1156- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلاَّلَةِ، وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.
*درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ.
أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وابنُ ماجَهْ، والبَيْهَقِيُّ من طريقِ مُحَمَّدِ بنِ إسحاقَ،عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مُجَاهِدٍ.
ورِجالُه ثِقاتٌ، إلاَّ أنه اخْتُلِفَ فيه على ابنِ أبي نَجِيحٍ، لكنْ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ مِن وجهٍ آخرَ، عن أيُّوبَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ.
وقدْ حَسَّنَه التِّرْمِذِيُّ؛ فإنَّ له شواهدَ تَشْهَدُ له بالصِّحَّةِ، جاءَتْ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، وأبي هُرَيْرَةَ:
فحديثُ ابنِ عَبَّاسٍ: رَوَاهُ أحمدُ، والأربعةُ، وصَحَّحَهُ ابنُ دَقِيقِ العِيدِ، وحَسَّنَه الحافظُ.
وحديثُ ابنِ عمرٍو: رَوَاهُ أحمدُ، وأبو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، والحاكِمُ.
وحديثُ أبي هُرَيْرَةَ: رَوَاهُ الحاكمُ، والبَيْهَقِيُّ، وإسنادُه قويٌّ.
*مُفْرَداتُ الحديثِ:
- الْجَلاَّلَةِ: مِن صِيَغِ المبالغةِ، هي الحيوانُ الذي يَأْكُلُ الجُلَّةَ، والعَذِرَةَ، والنجاساتِ، سواءٌ أكانَتِ الجلاَّلَةُ من الإِبِلِ، أو البقرِ، أو الغنمِ، أو الدجاجِ، أو غيرِ ذلك من الحيوانِ، والطيرِ المأكولِ.
قالَ الدَّمِيرِيُّ: الجَلاَّلَةُ من الحيوانِ: هو الذي يَأْكُلُ الجُلَّةَ، والعَذِرَةَ.
وقالَ في (شرحِ الإقناعِ): الجلاَّلَةُ هي التي عَلَفُها النجاسةُ.
وقالَ النَّوَوِيُّ: (لا تكونُ جلاَّلةً إلا إذا غَلَبَ على عَلَفِها النجاسةُ).
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- حديثُ البابِ له شواهدُ كلُّها مرفوعةٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منها:
(أ) ما رَوَاهُ أحمدُ (1990)، وأبو دَاوُدَ (3786)، والتِّرْمِذِيُّ (1825) عن ابنِ عَبَّاسٍ: (نَهَى عن شُرْبِ لبنِ الجلاَّلةِ)، وفي روايةٍ: (نَهَى عن رُكُوبِ الجلاَّلَةِ).
(ب) ما رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (3787) عن ابنِ عمرَ: (نَهَى عن الجلاَّلَةِ في الإبِلِ: أنْ يُرْكَبَ عليها، أو يُشْرَبَ مِن ألبانِها).
(ج) ما رَوَاهُ أحمدُ (6999)، وأبو دَاوُدَ (3811)، والنَّسَائِيُّ (4447)، عن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ: (نَهَى عن لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ والجلاَّلةِ: عن رُكُوبِها وأكلِ لحومِها).
2- وأمَّا حَبْسُها عن النجاسةِ فهناكَ رواياتٌ:
(أ) ما أَخْرَجَهُ الحاكِمُ: (2/46)، والدَّارَقُطْنِيُّ (4/283)، والبَيْهَقِيُّ (9/333) من حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ: ((حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)).
(ب) (كانَ ابنُ عمرٍو إذا أرادَ أكلَها، حَبَسَها ثلاثَ ليالٍ بأيَّامِها).
3- الأحاديثُ تُفِيدُ النهيَ عن أكلِ لحومِ الجلاَّلةِ، وشُرْبِ لَبَنِها، ورُكُوبِها؛ لأنَّ لحمَها، ولبنَها، وعَرَقَها، مُتَوَلِّدَاتٌ من النجاسةِ، فهي نَجِسَةٌ.
4- قالَ في (شرحِ الإقناعِ): وَتَحْرُمُ الجلاَّلةُ، ويَحْرُمُ لبنُها، وبَيْضُها؛ لأنَّه مُتَوَلِّدٌ عن نجاسةٍ.
ويُكْرَهُ رُكُوبُها؛ لأجلِ عَرَقِها حتى تُحْبَسَ ثلاثَ ليالٍ بأيَّامِهِنَّ، وتُطْعَمَ الطاهِرَ، وتُمْنَعَ النجاسةَ، طائراً كانَ أو بَهِيمةً، فإذا تَمَّتِ المدَّةُ طَهُرَتْ وحَلَّتْ.