دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 ربيع الثاني 1442هـ/2-12-2020م, 01:01 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1:
عرف العتق لغة وشرعا.
العتق لغة: الحرية والخلوص، وشرعا: تحرير رقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها وحصولها على الحرية.
س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
لا تصح من وجهين:
1. لا تصح الوصية لوارث لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".
2. الوصية لمن له وارث لا تصح بأكثر من الثلث كما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص.

س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
إذا كان المعتق موسرا عتق نصيب شريكه بدفع القيمة له، أما إذا كان معسرا فلا يعتق نصيب الشريك وعلى العبد السعي في تحصيل قيمة هذا النصيب فيكون بذلك كالمكاتب، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق".

س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
لا تصح الوصية إذا كان قصد الموصي الإضرار بالورثة، لقوله تعالى: "غير مضآر".

س5: اذكر أقسام الحجب.
1. حجب الأوصاف: ويكون فيمن اتصف بمانع يمنع الإرث كالرق أو اختلاف الدين، فوجوده كالعدم.
2. حجب الأشخاص: وهو قسمان:
أ. حجب حرمان: منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا الزوجان والأب والأم والابن و الابنة.
ب. حجب نقصان: منعه من إرث أكبر إلى إرث أقل وذلك لوجود شخص أحق منه، وهو سبعة أنواع:

- الانتقال من فرض إلى تعصيب.
- الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه.
- الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه.
- المزاحمة في الفرض.
- المزاحمة في التعصيب.
- المزاحمة في العول.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 ربيع الثاني 1442هـ/11-12-2020م, 02:46 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1:
عرف العتق لغة وشرعا.
العتق لغة: الحرية والخلوص، وشرعا: تحرير رقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها وحصولها على الحرية.
س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
لا تصح من وجهين:
1. لا تصح الوصية لوارث لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".
2. الوصية لمن له وارث لا تصح بأكثر من الثلث كما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص.

س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
إذا كان المعتق موسرا عتق نصيب شريكه بدفع القيمة له، أما إذا كان معسرا فلا يعتق نصيب الشريك وعلى العبد السعي في تحصيل قيمة هذا النصيب فيكون بذلك كالمكاتب، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق".

س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
لا تصح الوصية إذا كان قصد الموصي الإضرار بالورثة، لقوله تعالى: "غير مضآر".

س5: اذكر أقسام الحجب.
1. حجب الأوصاف: ويكون فيمن اتصف بمانع يمنع الإرث كالرق أو اختلاف الدين، فوجوده كالعدم.
2. حجب الأشخاص: وهو قسمان:
أ. حجب حرمان: منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا الزوجان والأب والأم والابن و الابنة.
ب. حجب نقصان: منعه من إرث أكبر إلى إرث أقل وذلك لوجود شخص أحق منه، وهو سبعة أنواع:

- الانتقال من فرض إلى تعصيب.
- الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه.
- الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه.
- المزاحمة في الفرض.
- المزاحمة في التعصيب.
- المزاحمة في العول.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:03 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir