تقويم مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة :
ملحوظة عامة :
- المطلوب من سؤال الفوائد استخراج الفوائد من الآية كاملة، وليس الجزء المذكور فقط، فقد ذكر هذا الجزء اختصارا ونوّه على الكل بذكر كلمة " الآية " بعده.
- والمطلوب الفوائد عامة وليس شرطًا أن تكون الفوائد سلوكية.
- حتى وإن لم يُطلب بيان وجه الاستدلال من الآيات فليكن ذلك قاعدة عامة لدينا أن نذكر الدليل على الفائدة المستخرجة ووجه الاستدلال.
- تميزت الأخت سارة المشري في تحرير مسألة الخلاف في المراد بالصلاة الوسطى فيُرجى مراجعة طريقتها وعنايتها بتخريج الأقوال واستيعاب الأقوال وبيان الراجح ووجهه.
المجموعة الأولى :
نورة الأمير : أ
- أحسنتِ، وتميزتِ بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
- س2: حكم المرأة من الصداق إذا طُلقت قبل الدخول :
أحسنتِ، الاستشهاد بالآية على إجابتكِ، وطلاق المرأة قبل الدخول له حالتان؛ الأولى أن يكون قد فُرض لها فهذا ما ذكرتيه، وأن تكون مفوضة لم يُفرض لها فحقها المتعة على خلاف بين الفقهاء في استحبابها أو وجوبها والدليل قوله تعالى :{ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين }.
المجموعة الثانية :
ماهر القسي : ج+
س1:
أرى اعتمادك على كلام ابن عطية في تحرير المسألة، وابن كثير تجد عنده الأدلة على كل قول وبيان الراجح وتوجيه الأقوال الأخرى؛ فيُرجى مراجعته.
وفي الآية مسألتان:
الأولى : نسخ النفقة على المرأة المتوفى عنها زوجها من مال زوجها سنة كاملة بآية الميراث. { متاعًا إلى الحول }
الثانية: نسخ المكوث في بيت زوجها سنة كاملة. { غير إخراج }
س2: أحسنت، وهذا ما نص عليه ابن عطية لكن يُضاف أن أساس الإجابة يكون انطلاقًا من تفسير قوله تعالى :{ وعلى المولودِ له رزقُهن وكسوتُهن بالمعروفِ لا تُكلفُ نفس إلا وسعها }
ففيه بيان نوع النفقة وقدرها، وقبلها كان تحديد المدة بحولين كاملين إذا لم يتفقا ، وبعدها بأقل من ذلك بشروط.
المجموعة الثالثة :
تحرير مسألة الخلاف في المراد بقوله تعالى :{ ولكن لا تواعدوهنّ سرًا }
ذكر ابن عطية أن السر يأتي في اللغة على معنيين
الأول :أنه خفية؛ ويمكن أن يكون المراد بقوله تعالى " ولكن لا تواعدوهن سرًا " على هذا المعنى :
1: أنه التصريح بالرغبة في الزواج أو أخذ العهد والميثاق بألا تتزوج غيره في استسرار وخفية :
- عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} لا تقل لها: " إنّي عاشقٌ، وعاهديني ألّا تتزوّجي غيري " ذكره ابن كثير.
- عن مجاهدٍ: هو قول الرّجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك، فإنّي ناكحك. ذكره ابن كثير.
- قال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة، وهي في عدّتها ألّا تنكح غيره. ذكره ابن كثير.
وذكر ابن عطية نحو هذا عن الحسن.
وذكر ابن كثير أنه روي نحو ذلك عن سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك والزهري وسفيان الثوري.
وهو أفضل ما حُمل عليه المعنى لقوله تعالى :{ لا جناح عليكم فما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم } فهو مقابل التعريض.
2: أنه العقد عليها في العدة وإخفائه والدخول بها بعدها :
ذكره ابن عطية ونسبه لابن زيد ونقله للعبارة يوحي بأن المراد العقد فقط وأما الدخول بها فبعد انتهاء العدة.
قال : "قال ابن زيد: «معنى قوله ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا أي لا تنكحوهن وتكتمون ذلك فإذا حلت أظهر تموه ودخلتم بهن»"
وقد رواه ابن جرير بإسناده عن يونس عن ابن وهب عن ابن زيد بنحو هذا المعنى فقال : " لا تنكحوهنّ سرًّا، ثمّ تمسكها حتّى إذا حلّت أظهرت ذلك وأدخلتها "
وفي رواية أخرى عنه من طريق يونس عن ابن وهب أيضًا أن ابن زيدٍ قال ، في قوله: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: كان أبي، يقول: لا تواعدوهنّ سرًّا، ثمّ تمسكها، وقد ملكت عقدة نكاحها، فإذا حلّت أظهرت ذلك وأدخلتها".
قال ابن عطية : " وذلك قلق لأن العقد متى وقع وإن تكتم به فإنما هو في عزم العقدة"
المعنى الثاني : الوطء حلاله وحرامه ويميز بسياق الكلام : ويشهد له قول الحطيئة: [الوافر]
ويحرم سرّ جارتهم عليهم = ويأكل جارهم أنف القصاع
والمراد بسر جارتهم هنا الزنا، لأنه حرمه.
وقول الآخر :
أخالتنا سرّ النّساء محرّم = عليّ، وتشهاد النّدامى مع الخمر
لئن لم أصبّح داهنا ولفيفها = وناعبها يوما براغية البكر
والمراد به هنا حلاله وحرامه، فحرمه على نفسه حتى يأخذ ثأره.
ويكون المراد بقوله تعالى : " ولكن لا تواعدوهن سرًا " على هذا المعنى :
الأول : الزنا : ذكره ابن عطية وابن كثير ، ونسبه كل منهم لـأبي مجلز، وأبي الشّعثاء -جابر بن زيدٍ -والحسن البصريّ، وإبراهيم النّخعيّ والضّحّاك، ونسبه ابن كثير كذلك لقتادة والرّبيع بن أنسٍ، وسليمان التّيميّ، ومقاتل بن حيّان، والسّدّيّ.
واختاره ابن جرير ونصره، لمناسبته لمعنى السر لغة وإطلاق العرب على غشيان الرجل المرأة سرًا، وذكر أن باقي الأقوال لا ينطبق عليها معنى السر والخفاء !
ورده ابن عطية لأن المواعدة بالزنا محرمة على المعتدة وغيرهاـ
الثاني : الجماع ، اختاره الزجاج، ونقل عن الفراء قوله: "كأن السّر كناية عن الجماع - كما أن الغائط كناية عن الموضع "
وهذا القول أعم من الذي قبله لكن الزواج الصحيح يشترط وليا وشهودا وهذا يُضعف القول بأنه من المواعدة سرًا.
واختار ابن كثير أن يحمل معنى الآية على جميع الأقوال ، بينما اختار ابن عطية أنه التصريح بالزواج أو أخذ العهد والمواثيق بألا تتزوج غيره.
ومما يساعد على فهم الأقوال النظر في إعراب كلمة " سرًا " وإلى دلالة الاستثناء في قوله تعالى :{ إلا أن تقولوا قولًا معروفًا } وهي على قولين :
الأول : أن " سرًا " نائب عن المفعول المطلق والمراد : ولكن لا تواعدوهن وعدًا سرًا، والاستثناء على هذا القول استثناء متصل لأن القول المعروف من أنواع الوعد لكنه غير صريح، ويشمل النهي في الآية كل ما من شأنه إثارة الفتنة بين الرجل والمرأة من قول.
الثاني : أن " سرًا " مفعول به ثان: ويكون كناية عن النكاح، ويكون الاستنثاء هنا منقطعًا، لأن القول ليس من النكاح.
علاء عبد الفتاح : أ+
أرجو مراجعة التعليق أعلاه.
ضحى الحقيل : أ+
س1:
- ما الفرق بين النقطة الأولى تحت القول الأول مما ذكرتِ والذي نسبتيه لابن كثير، والنقطة الأولى تحت القول الثاني مما ذكرتِ ونسبتيه لابن عطية ؟
وقد قال ابن عطية :
" ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا ذهب ابن عباس وابن جبير ومالك وأصحابه والشعبي ومجاهد وعكرمة والسدي وجمهور أهل العلم إلى أن المعنى لا توافقوهن بالمواعدة والتوثق وأخذ العهود في استسرار منكم وخفية، ف سرًّا على هذا التأويل نصب على الحال أي مستسرين. "
المجموعة الرابعة :
سارة المشري : أ+
أحسنتِ، وتميزتِ بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
علمني الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا ونفع بنا الإسلام والمسلمين.