دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 5 ربيع الأول 1439هـ/23-11-2017م, 01:02 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي التطبيق الثاني من دورة تلخيص الدروس العلمية


المطلوب: تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي بالاستفادة من الشروح المدرجة ( هنا ) باتّباع خطوات التلخيص المشروحة في الدورة ، وتحقيق معايير جودة التلخيص.

درجة التطبيق: عشرون درجة.


معايير تقويم التطبيق:
1: الشمول [ 3 درجات ]
2: الترتيب. [ 3 درجات ]
3: التحرير العلمي. [ 8 درجات ]
4: حسن الصياغة [ 3 درجات ]
5: حسن العرض. [ 3 درجات ]


توزيع الدرجات:
التطبيق الأول: عشرون درجة.
التطبيق الثاني: عشرون درجة.
الاختبار: ستون درجة.


تعليمات:
- تدرج تطبيقات الطلاب في هذا الموضوع.
- يوصى الطالب بأن لا يطّلع على تطبيقات زملائه حتى يدرج تطبيقه، وذلك لأجل أن لا يحرم نفسه من التعرّف على مواضع الإجادة والتميز، ومواضع القصور والتقصير لديه.
- بعد أن يدرج الطالب تطبيقه يوصى بالاطّلاع على تطبيقات زملائه والاستفادة منها، والتعرف على مواضع النقص والخلل في تلخيصه.
- بعد أداء التطبيقين الأول والثاني يسجّل الطالب استعداده للاختبار في هذه الدورة، وسيكون الاختبار مغلقا في صفحة اختبارات الطالب.

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.





تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.



معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.


نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.





_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16 ربيع الأول 1439هـ/4-12-2017م, 03:45 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي التطبيق الثاني

حل التطبيق الثاني بصيغة pdf

الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf االتطبيق الثاني.pdf‏ (238.9 كيلوبايت, المشاهدات 4)
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20 ربيع الأول 1439هـ/8-12-2017م, 06:30 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحمن
العناصر:

●أنواع مباحث المعاني المتعلق بالأحكام
* أهمية معرفة المعاني.
●النوع الأول.العام الباقي على عمومه.
* تعريف العام.
* تعريف الخاص.

●النوع الثاني: العام المخصوص.
●النوع الثالث: العام الذي أريد به الخصوص.

* الفرق بين النوع الثاني والثالث
* الفرق بين الحقيقة والمجاز.

●النوع الرابع: ما خص بالسنة.
* تعريف التخصيص.
* حكم هذا النوع.

* معنى الآحاد.
●النوع الخامس: ما خص منه السنة.
* تعريف العرايا

التلخيص:
●الموضوع :مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام:
مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام عن المعاني التي لها أثر كبير في الأحكام وهي أربعة عشر نوعاً.

* أهمية معرفة المعاني.
معرفة المعاني من أهم المهمات, وأمر لا بد منه, فلا يُفهم القرآن ولا يُعمل بالقرآن أو السنة إلا إذا عرف الإنسان المعاني.

●النوع الأول.العام الباقي على عمومه
* تعريف العام.
ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر.
* تعريف الخاص.
هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً .
* تعريف العام الباقي على عمومه:
- هو العام الذي لم يدخل فيه تخصيص وبقي على عمومه.
- اختلفوا في ندرة ما بقي عام ولم يدخله التخصيص في القرآن, على قولين:
الأول: قل وندر أن يوجد عام محفوظ باقي على عمومه، إلا قوله تعالى {والله بكل شيء عليم}, لأن الله عليم بالكليات وعليم بالجزئيات.
وقوله: {خلقكم من نفس واحدة},لأن الكل من ذرية آدم قال عليه الصلاة والسلام:"كلكم لآدم", وما عدا ذلك كل عموم مخصوص, قاله السيوطي.
الثاني: هناك عدد كبير جدا من العمومات المحفوظة في القرآن, والتي لم يدخلها التخصيص.
مثاله:{إن الله لا يظلم الناس شيئاً}, كذلك:{ولا يظلم ربك أحد} بقي على عمومه, قال بهذا القول شيخ الإسلام رحمه الله, وتتبع العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة فقط, فأوجد عدد كبير جدا من العمومات المحفوظة.

●النوع الثاني: العام المخصوص.
* تعريفه:
- المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام أراد جميع أفراده, ثم بعد ذلك أورد ما يخرج بعض أفراده منه,فصار من العام المخصوص .
مثاله: قوله تعالى: {المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}, أخرج منهم الحامل والصغيرة والآيسة, والمطلقة قبل الدخول فليس عليها تربص أصلاً.
وقوله:{إن الإنسان لفي خسر} استثنت الآية التي تليها الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

●النوع الثالث: العام الذي أريد به الخصوص:
* تعريفه:
المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام من الأصل لم يرد جنس أفراده, بل أراد بعض الأفراد.
مثاله: قوله تعالى:"يحسدون الناس", والمراد بالناس: النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم}, فالذي جاء شخص واحد, وهو: نعيم ابن مسعود ،{ إن الناس قد جمعوا لكم } و"الناس": المراد به أبو سفيان ومن معه.
* الفرق بين النوع الثاني والثالث:
- الفرق الأول:الأول كثير, والثاني: أقل منه.
- الفرق الثاني: الأول: حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص, فقوله:{إن الإنسان لفي خسر}حقيقة استعمل في كل الناس إلا من استثني.
والثاني: مجاز, لأنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له، ف:الناس" في قوله: "الذين قال لهم الناس" أمر عام يشمل الجميع, فاستعمل بإزاء شخص واحد.
- الفرق الثالث: الأول: قرينته لفظية : كالإستثناء، والشرط، والصفة وغيره من المخصصات الفظية . أما الثاني: قرينته عقلية, فالعقل يدرك عدم إرادة المعنى العام .
- الفرق الرابع: الأول: لا يجوز فيه قصر العام على فرد واحد من أفراده، واختلف الفقهاء في جواز استثناء أكثر من النصف, على قولين:
القول الأول: لا يستثنى أكثر من النصف, وهذا عند بعض أهل العلم, ورجحه الناظم.
القول الثاني: جواز ذلك إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان جمعاً، والى واحد إن كان مفرداً.
أما الثاني بالنسبة للفرق الرابع: يجوز أن يُراد به واحد، ففي قوله تعالى:{الذين قال لهم النّاس}المراد شخص واحد.

●النوع الرابع: ما خص بالسنة:
* تعريف التخصيص:
- رفع جزئي للحكم.
مثاله: تخصيص الربا المحرم {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}بالعرايا، فهي وإن كان فيها ربا, إلا أنها مخصصة.
وتخصيص قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} بحديث "أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال" رواه الحاكم وابن ماجه.
وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين.

* تعريف العرايا:
هو بيع تمر برطب، فيما دون خمسة أوسق.
علة إباحته:
حاجة الفقير إلى تمر رطب يأكله مع عدم تملك ثمنه, إلا مايشتري بهما بقي من تمر العام الماضي الجاف، ولو باعه ما حصلت له القيمة التي يحتاج ليشتري رطبا.

* مسألة: هل يقال إن:" أن كل حاجة تبيح المحرم":
لا, وحتى لو كانت الحاجة أشد من حاجة مُريد العرية, لكن لا يجوز تجاوز ما حرم الله إلا بنص، أو ضرورة, فإذا كان التحريم بنص من الكتاب ومن السنة فلا يبيحه إلا الضرورة.

* مسألة: جواز نسخ الكتاب بالسنة:
- فيها قولان لأهل العلم:
الأول: جمهور أهل العلم يرون أن السنة لا تنسخ الكتاب لأنه رفع كلي للحكم.
الثاني: قال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأن الكل وحي.

* مسألة: جواز تخصيص الكتاب بالسنة:
- جاء فيه قولان:
الأول وهو الصحيح: جواز تخصيص الكتاب بالسنة, قاله جمهور أهل العلم, فيخصص الكتاب بما ثبت في السنة الصحيحة, سواء بلغ حد التوتر أو لم يبلغ.
الثاني: قاله أبو حنيفة, إن التخصيص وإن كان رفعاً جزئياً للحكم, إلا إنه إلغاء لبعض الأفراد التي يتناولها العامة, ولا يكون ذلك إلا بما يقاوم المرفوع في القوة, والسنة لا تقاوم الكتاب في قوته، فالنسخ والتخصيص عنده هو من باب واحد.
- الجواب على قول أبي حنيفة:
النسخ أشد من التخصيص، إذ هو رفع الحكم عن المحكوم به، بخلاف التخصيص، فإنه قصر الحكم على البعض، وبأن محل التخصيص إنما هو دلالته لا متنه وثبوته، ودلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية، بخلاف ثبوت ذلك العام ومتنه في القرآن، فإنه قطعي.

* معنى آحاد السنة:
هو ما لم يبلغ حد التواتر.

●النوع الخامس: ما خص منه السنة.
وهو تخصيص السنة بالكتاب, وهو قليل, لم يحصل إلا في أربعة من الآيات،خص بها أربعة أحاديث, وهي:
1- آية النحل: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ...} خصصت الحديث:"ما أبين من حي فهو ميت". رواه الحاكم، فالحديث دال على أن ما انفصل من حي حكمه حكم الميت، سواء كان صوفاً أو غيره، فخص بآية الأصواف الدالة على طهارة الصوف والوبر، وإن انفصلا من حي.
2- آية سورة التوبة: {قاتلوا الذين لا يؤمنون ...} إلى قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون}, خصصت الحديث:" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله"، فإنه عام شامل من أعطى الجزية ومن لم يعطها، فخص بالآية الدالة على عدم جواز مقاتلة من أعطى الجزية.
3- آية سورة البقرة:{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} خصصت أحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة، مثل قول عقبة بن عامر:" ثلاث ساعات كان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ينهانا أن نصلي فيهنّ، وأن نقبر فيهنّ موتانا" فالأحاديث عامة للصلوات المكتوبة وغيرها، فخصت الآية الأحاديث بالفرائض فتصلى ولو كان في وقت نهي.
4- آية سورة التوبة: {إنما الصدقات للفقراء ...} إلى قوله: {والعاملين عليها}, مخصصة لحديث:"لا تحل الصدقة للغني" فإنه عام شامل للعاملين وغيرهم. فخصته الآية بغير العاملين، أما العاملين: فيحل لهم أخذها على أنها أجرة لهم.

* مسألة:حكم الصلاة في أوقات النهي:
أما الفرائض:
فقد أجمعوا عل جواز صلاتها في أوقات النهي, إلا أبو حنيفة في مسألة: "إذا انتبه لصلاة الصبح مع بزوغ الشمس" قال: "يُؤخرها حتى ترتفع الشمس، وينتهي وقت النهي"واستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام, لما نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح أمرهم بالانتقال من المكان الذي ناموا فيه، وعلل الحنفية ذلك: بأنه من أجل أن يرتفع وقت النهي.
والصحيح: أن الشمس قد ارتفعت قبل أن يستيقظوا، وزال وقت النّهي قبل استيقاظهم؛ لأنه لم يوقظهم إلا حرّ الشمس، والشمس لا يصير لها حرّ إلا إذا ارتفعت.
ما عدا الفرائض, اختلف أهل العلم في ذوات الأسباب:
القول الأول: وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة, حيث ذهبوا إلى إن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النّهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مُقدم على العام "فلا يُفعل في الأوقات الخمسة شيء من النوافل ولو كان له سبب"؛ لأن الخاص مقدم على العام.
القول الثاني: قول الشافعية بأن أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات التي جاء ذكرها، والخاص مُقدم على العام.
- ترجيح الشيخ عبدالكريم الخضير:
من خلال النظر في نصوص الفريقين كَلامُهم كله صحيح فأحاديث النّهي عامة في جميع الصلوات خاصة في هذه الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة بهذه الصلوات,والراجح:
_ أن الوقتين الموسعين لا مانع من الصلاة فيهما لذوات الأسباب؛ لأن النّهي عن الصلاة في هذين الوقتين من باب نهي الوسائل حتى لا يَستمر في الصلاة حتى يأتي الوقت المضيق.
_ أما الوقت المضيق فالنهي فيها أشد ولا يقتصر النهي على الصلاة، بل يتناول ذلك إلى دفن الأموات,فالمسألة فيها أشد، وسبب النهي: تَعلق الكفار بطلوع الشمس وغروبها.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 21 ربيع الأول 1439هـ/9-12-2017م, 06:06 PM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي
عناصر الدرس :
- أهمية معرفة المعاني المتعلقة بالأحكام.
- معنى العام.
- معنى الخاص.
- مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام:
- العام الباقي على عمومه.
- العام المخصوص.
- العام الذي أريد به الخصوص.
- الفرق بين العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص.
- ما خص من الكتاب بالسنة.
- ما خص به من السنة.
- مسألة في تخصيص الكتاب بالسنة .

التلخيص
أهمية معرفة المعاني المتعلقة بالأحكام :
معرفتها من أهم المهمات، وهي ظروف المعاني، فالمعاني لا تقوم إلا بالألفاظ، كذلك معرفة المعانى لا بد منه كي يفهم معاني القرآن، ووليعرف كيف يعمل الكتاب والسنة
معنى العام : وهو ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر، وضده الخاص .
معنى الخاص: ما لا يتناول شيئين فصاعداً.

النوع الأول : العام الباقي على عمومه


مثاله : عزيز إذ ما من عام إلا وخص ( بمعنى قل وندر أن يوجد عام محفوظ باقي على عمومه وعز ) إلا:
= قال الله تعالى : { والله بكل شيء عليم } . فإنه باق على عمومه، إذ الشيء عام غير مخصوص، فالله عليم بكل شيء من الكليات والجزئيات خلافاَ لم ينفي صفة العلم طوائف المبتدعة، أو يفرق بين الجزئيات والكليات كالفلاسفة ، فالله سبحانه لا تخفى عليه خافية، بمعنى أن العموم محفوظ.
= قال تعالى :{ خلقكم من نفس واحدة } أي آدم ، فإن المخاطبين بذلك هم البشر كلهم ، فهو محفوظ باقي على عمومه.
والمؤلف يتبع في هذا السيوطي في النقاية: (إنه لا يوجد عام محفوظ إلا هاتين الآيتين، وما عدا ذلك كله عموم مخصوص " وهذا الكلام ليس بصحيح، ومثال ذلك : قوله تعالى :{ إن الله لا يظلم الناس شيئاً} على عمومه، وقوله :{ ولا يظلم ربك أحداً} على عمومه .
شيخ الإسلام يرد على من يقول يهذا القول : ( وقد استعرض شيخ الإسلام في الفتاوى العموميات في الفاتحة، وفي الورقة الأولى من البقرة فأوجد من ذلك عدد كبير جداَ من العموميات فكيف في القران كله؟ ). "فتاوى ابن تيمية "
النوع الثاني :العام المخصوص :
وهذا النوع كثير، ومثاله : قال الله تعالى :{ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فأخرج منها الحامل والصغيرة والآيسة، بقوله تعالى :{ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }.
النوع الرابع: العام الذي أريد به الخصوص:
يجوز أن يراد به واحد:
مثال الأول:
١- قال تعالى :{ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم .... } أي المراد بالناس :هو نعيم بن مسعود الأشجعي، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قال .
٢- المراد : أبو سفيان لقيامه مقام كثيرا أيضاً في تحريض الكفار،
المثال الثاني : وقوله تعالى :{ أم يحسدون الناس...} أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من خصال حميدة .

الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص

= أن العام المخصوص حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص.
أما العام الذي أريد الخصوص فهو مجاز، لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له.
= العام المخصوص: قرينته لفظية من شرط أو استثناء أو نحو ذلك.
أم العام أريد به الخصوص: قرينته عقلية
= العام المخصوص: لا بد أن يبقى في العام أقل الجمع فلا يستثنى أكثر من النصف عند بعض أهل العلم، كقوله تعالى:{ إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا ... }
مثال ذلك : لو قال عندي لك عشرة دراهم إلا سبعة، قالوا هذا استثناء باطل لأنه استثنى أكثر من النصف ، كذلك لو قال عندي لك عشرة إلا تسعة ، ؛ فهذا باطل أيضاً
أما العام أريد به الخصوص يجوز أن يراد به واحد.

خامساً: ما خص من الكتاب بالسنة :
وهذا النوع كثير، بحيث يخصص الكتاب بما ثبت في السنة الصحيحة بما بلغ حد التواتر أو لم يبلغ .
مثاله:
1. تخصيص وحرم الربا بالعرايا الثابت بحديث الصحيحين، حيث أن الربا ثبت تحريمه بالقرآن، قال تعالى:{ وأحل الله البيع وحرم الربا }.
والعريا من المزابنة التي جاء تحريمها بالسنة، والمزابنة من الربا؛ لأنه لا يتحقق التماثل.
ومثاله: بيع تمر رطباً على رؤوس النخل بتمر جاف بكيله من الجاف أو بما يؤول إليه من الجاف،
المستثنى من العرايا :
استثنى صورة العرايا في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق ، خصت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إلا العرايا )، والعرايا يحتاج إلى تمر رطب يأكله مع أولاده وأسرته مع الناس، ولا يكون عنده ما يشتري به إلا التمر الباقي من تمر العام الماضي الجاف ، فلو باعه ما حصلت له القيمة التي يريد ويشتري به ما يكفيه ويكفي أولاده ،فيقال له: رفقاً به " لك أن تشتري به رطباً " ، وهذا هو المخصوص من المزابنة .
2. تخصيص قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ..} } بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم :( أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد والكبد والطحال ) رواه الحاكم وابن ماجة، ومن حديث ابن عمر مرفوعاً والبيهقي عنه بإسناد صحيح .
3. تخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة .
خامساَ : ما خص به من السنة :
وهذا النوع عزيز. وقل تخصيص السنة بالكتاب سوى في أربع آيات، وقد خص به أربعة أحاديث وهي:
1. آية الأصواف ، قوله تعالى :{ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين } خصت حديث :( ما أبين من حي فهو كميتته ) وهذا الحديث عند الترمذي وأحمد والحاكم، من طرق كلها ضعيفة حسنة بعضها كالترمذي بمجموع طرقه. . فالآية مخصصة لعموم الحديث .
2. آية الجزية، قال الله تعالى:{ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } فإن أعطوا الجزية وهم أهل الكتاب خرجوا من عموم الحديث، أما الحديث ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله )، فإن أعطوا الجزية خرجوا من عموم الحديث .
3. قال الله تعالى :{ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى }، يراد بها الفرائض فتؤدى في أوقاتها، وإن نام عنها أو نسيها فليصليها متى ذكرها، وهذا من المحافظة عليها ، أما أحاديث النهي عن الصلاة ، فتشمل أوقات النهي التي قال بها الرسول صلى الله ليه وسلم في عدة أحاديث ومنها :
- النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس .
- النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
- حديث عقبة بن عامر :( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا).
ولم يقل بأن النهي يتناول الفرائض إلا أبوحنيفة في " إذا انتبه لصلاة الصبح مع بزوغ الشمس " يقول :يؤخرها حتى تنتهي الشمس، وينتهي وثت النهي "
4. قال تعالى :{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين } خصت حديث ( لا تحلوا الصدقة لغني )، غني : نكرة في سياق النفي، فتشمل كل غني ، والآية مخصوص من عموم الحديث .

مسألة تخصيص الكتاب بالسنة :
• إذا كان التخصيص رفع جزئي للحكم فأهل العلم لا يرون بأساً في ذلك.
• جمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي،
• أن السنة تخصص الكتاب بخلاف النسخ، فالجمهور على أن السنة لا تنسخ الكتاب ، وأن قال بعض آهل التحقيق بجواز ذلك لأن الكل وحي .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 3 ربيع الثاني 1439هـ/21-12-2017م, 01:53 AM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

ملخص شروحات درس العام والخاص من شرح منظومة الزمزمي

عناصر الدرس
1.موضوع الدرس والفائدة المرجوة من دراسته
2.تعريف العام وأنواعه
3.النوع الأول: العام الباقي على عمومه
4.النوع الثاني: العام المخصوص
5.النوع الثالث: العام الذي أريد به الخصوص
6.الفرق بين العام المخصوص وبين العام الذي أريد به الخصوص
7.النوع الرابع: ما خُص من الكتاب بالسنة
8.النوع الخامس: ما خُص بالكتاب من السنة
9.فوائد وأحكام

موضوع الدرس والفائدة المرجوة من دراسته
-معرفة مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وهي أربعة عشر نوعا.
-هذا الموضوع من أهم المهمات؛ لضرورته في فهم القرآن والسنة فهما صحيحا، ومن ثم العمل بأحكامهما على نور من الله تعالى.

تعريف العام وأنواعه
-العام هو ما يشمل شيئين فصاعدا من غير حصر.
-وضده الخاص وهو ما لا يتناول شيئين فصاعداً من غير حصر.
-أنواع العام هي الباقي على عمومه، والمخصوص، والذي أريد به الخصوص، والناسخ والمنسوخ وغيرها.

النوع الأول: العام الباقي على عمومه
-وهو اللفظ العام الذي لم يدخل فيه تخصيص بأي شكل من الأشكال، بل هو مطلق العموم، يطلق عليه أيضا العام المحفوظ
-ومثاله قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم}، فإن الله تعالى هو حقا عالم بكل شيء وعليم به، وهو عز وجل عليم بالكليات وبالجزئيات، بحيث لا تخفى عليه خافية في هذا الكون. وذلك بخلاف قول من ينفي صفة العلم من طوائف المبتدعة، أو يفرق بين الكليات والجزئيات؛ فيعتقد بأن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، كالفلاسفة وغيرهم. وبالتالي فإن لفظ "شيء" جاء عاما عموما مطلقا في هذا المثال.
-ومن مثاله أيضا قوله تعالى: {خلقكم من نفس واحدة}؛ أي من آدم، وهذا أيضا عام وبقي على عمومه؛ فإن المخاطبين بذلك وهم البشر كلهم من ذرية آدم عليه السلام.
-ويرى الناظم أن هذا النوع نادر وعزيز، حتى ذهب إلى أنه لا يوجد عام محفوظ في القرآن إلا هاتين الآيتين السابقتين، متبعا في هذا السيوطي في "النقاية".
-وهذا الكلام ليس بصحيح، حيث بين الأصوليون بأن هذا النوع منتشر في القرآن الكريم.
-وقد نقل السيوطي في "الإتقان" عن الزركشي، آيات لم يُخصص عمومها، ومنها قوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا}، وقوله تعالى: {ولا يظلم ربك أحد}، ومنها قوله تعالى: {الله الذي جعل لكم الأرض قرارا}.
-فإن فُسر قول الناظم هذا باعتبار أنه قصد الآيات المتناولة للأحكام الفرعية، قلنا حينها: ما ذكره في النظم أيضا ليس منها، وأما هي كما استخرجها في "الإتقان"، فقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم}، وهي أيضا من العام الذي لم يخصص.
-وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من يقول بندرة العام المحفوظ قائلا : "إستعرض العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة"، فأوجد عددا كبيرا جدا من العمومات المحفوظة في ورقة، فكيف في القرآن كله؟!.

النوع الثاني: العام المخصوص
-وهو اللفظ العام الذي يليه ما يخصصه ويقيده بشكل من الأشكال.
-وهو شائع ويأتي كثيرا في الكتاب والسنة.
-ومثاله ما جاء في قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر}، فلفظ الإنسان يقصد به جنس الإنسان وهو لفظ عام، ثم استثني منه بعد ذلك، فأصبح عاما مخصوصا.
-ومثاله أيضا ما جاء في قوله تعالى: {المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، ثم أُخرج من المطلقات اللائي يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ما يلي:
*الآيسة والصغيرة والحامل، وذلك بقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
*والتي لم يُدخل بها بقوله تعالى: {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}.
*والأمة، وعدتها قرآن اثنان كما قال عمر رضي الله عنه.

النوع الثالث: العام الذي أريد به الخصوص
-وهو اللفظ العام الذي لا يراد به العموم، وإنما يراد به الخصوص.
-وهو أقل شيوعا من النوع العام المخصوص.
-ومثاله ما جاء في قوله تعالى: {يحسدون الناس}، و"الناس" لفظ عام أريد به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحسدونه لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة.
-ومثاله أيضا ما جاء في قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم}، والمراد بكلمة "الناس" الأولى نعيم بن مسعود الأشجعي؛ لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج. والمراد بكلمة "الناس" الثانية أبو سفيان؛ لقيامه مقام كثير في تحريض الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه.

الفرق بين العام المخصوص وبين العام الذي أريد به الخصوص
1.أن العام المخصوص هو لفظ استعمل فيما وضع له حقيقة؛ ويسمى ذلك استعمالا حقيقيا. وأما العام المراد به الخصوص فهو استعمال مجازي، بحيث يستعمل اللفظ في غير ما وضع له، وذلك بحسب مذهب الناظم الذي يجيز المجاز.
2.أن العام المخصوص دل على تخصيصه قرينة لفظية؛ كالإستثناء والشرط والصفة وغير ذلك من المخصصات المتصلة والمنفصلة. وأما العام المراد به الخصوص فإن ما دل على إرادة الخصوص به هي القرينة العقلية.
3.العام الذي أريد به الخصوص يجوز أن يراد به واحد، فقد أريد بلفظ "الناس" في قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس} شخص واحد، وهو نعيم بن مسعود الأشجعي. وأما العام المخصوص فلا يجوز أن يراد به واحد، واختلف أهل العلم في أقل ما يراد به؛ فمنهم من يرى ضرورة بقاء أقل الجمع، ومنهم من يرى عدم جواز استثناء أكثر من النصف، وإلا كان الاستثناء باطلا. وذكر أيضا أن جواز قصر العام على فرد واحد من أفراده فيه خلاف، وأن الأصح كما في اللب وغيره جواز ذلك، إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان جمعا، وإلى واحد إن كان مفردا.

النوع الرابع: ما خُص من الكتاب بالسنة
-يشمل لفظ السنة أحاديث الآحاد والمتواترة، صحيحها وحسنها.
-الجمهور أجازوا تخصيص ألفاظ الكتاب بالسنة، ولم يجيزوا نسخ ألفاظ الكتاب بالسنة.
-والسبب في ذلك هو أن التخصيص رفع جزئي للحكم، وأما النسخ فرفع كلي للحكم.
-أهل التحقيق أجازوا نسخ ألفاظ الكتاب بالسنة؛ لأن كلاهما وحي.
-ويرى أبو حنيفة وغيره من أهل العلم منع تخصيص ونسخ الكتاب بالسنة، مستدلين بأن الكتاب قطعي، والسنة ظنية، وبالتالي فالقطعي أقوى ولا يخصص بالظني، كما أنه لا ينسخ به، إذ التخصيص هو في حقيقته نسخ للحكم عن بعض الأفراد.
-والصحيح هو جواز تخصيص الكتاب بالسنة، فقد قال تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}.
-ويشهد لجواز هذا النوع من التخصيص، كون النسخ أشد منه؛ إذ هو رفع الحكم عن المحكوم به كلية، بخلاف التخصيص؛ فإنه قصر الحكم على البعض. كما أن محل التخصيص إنما هو دلالته لا متنه وثبوته، ودلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية.
-ومثال ذلك التخصيص: لفظ "الميتة" في قوله جل وعلا: {حرمت عليكم الميتة}، وهو من ألفاظ العموم لدخول (ال) المفيدة لكون المراد هو الجنس، ثم خُص منه بالسنة السمك والجراد.
-ومثال ذلك أيضا لفظ "الربا" الذي جاء عاما وبقي على عمومه في القرآن، كما في قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، ثم خص بالسنة؛ حيث استثنيت منه العرايا؛ وهي جمع العرية وتعني بيع تمر برطب، فيما دون خمسة أوسق، وذلك بالرغم من كون العرايا من المزابنة المفضية إلى الربا، لعدم تحقق المماثلة فيها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخصها للحاجة إليها.
-ومثال ذلك أيضا تخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين، كما جاء بالأحاديث الصحيحة.

النوع الخامس: ما خُص بالكتاب من السنة
-قل حصول هذا النوع من التخصيص، حتى ذكر الناظم - تبعا لصاحب "النقاية" - بأنه محصور في أربعة مواضع.
▪ الموضع الأول
-في قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا} امتنان من الله تعالى على خلقه بهذه النعم، وهو ما يدل على طهارتها.
-وقد جاء بالحديث: ((ما أُبين من حي فهو كميتته))، وهو لفظ عام يدل على نجاسة كل متصل بحي بعد انفصاله عنه. وهذا مما يدل على أن الأصواف والأوبار والأشعار نجسة بعد انفصالها، باعتبار أن حكمهم حكم المتصل.
-وبالنظر في هذه الآية وهذا الحديث، يتبين أن هذه الآية مخصصة لهذا الحديث ذي الدلالة العامة.
-وأما باعتبار أن الصوف والظفر في حكم المنفصل، فحين ذلك لم تعد الآية مخصِّصة للحديث؛ لإن هذه الأصناف هي في الأصل حكمها حكم المبان المنفصل.
-وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، وتفصيلها مذكور بقواعد ابن رجب، حيث يُرجح كونها في حكم المنفصل؛ لأن الحيوان لا يتأثر بجزها ولا يشعر بذلك.
▪ الموضع الثاني
-جاء في الحديث لفظ "الناس" عاما :((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله))، وقد استثني من ذلك أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية كما في الآية: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}، فإنهم إن أعطوا الجزية خرجوا من عموم الحديث.
-هناك خلاف بين أهل العلم في كون الجزية خاصة باليهود والنصارى، أو هي لهم ولمن له شبهة كتاب كالمجوس، أو لجميع طوائف الكفر من المشركين وغيرهم.
▪ الموضع الثالث
-في قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} أمر بالحفاظ على الصلوات المفروضة، وهو ما يفيد بأدائها حتى في أوقات النهي، فهي بذلك مستثناة من جملة الصلوات التي جاء النهي عن أدائها في أوقات النهي الخمسة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
-ويرى أبو حنيفة بأن النهي يتناول الفرائض أيضا، فقد قال في "إذا انتبه لصلاة الصبح مع بزوغ الشمس": "يؤخرها حتى ترتفع الشمس، وينتهي وقت النهي"؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام وهو والصحابة عن صلاة الصبح، أمرهم بالانتقال من المكان الذي ناموا فيه، وهو ما يرى الحنفية بأنه يهدف إلى زوال وقت النهي بارتفاع الشمس. والصواب أن الشمس كانت قد ارتفعت وزال النهي قبل أن يستيقظوا؛ لأنه لم يوقظهم إلا حر الشمس، والشمس لا يصير لها حر إلا إذا ارتفعت كما هو معلوم.
▪ الموضع الرابع
-في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها}، دليل على كون العامل على الزكاة مستحق لها، ولو كان غنيا.
-ويدل الحديث: ((لاتحل الصدقة لغني))، على عدم جواز الغني من مال الزكاة؛ لأن لفظ "غني" نكرة في سياق النفي؛، فشملت كل غني.
-وبالنظر في الحديث والآية، يتبين أن الآية قد استثنت العامل على الزكاة إن كان غنيا من عموم منع الحديث.

فوائد وأحكام
▪ لا يقال: "أن كل حاجة تبيح المحرم"
-لا يجوز للعبد أن يتجاوز ما حرم الله عليه إلا بنص.
-يجوز فعل المحرم - وإن كان التحريم بنص من الكتاب أوالسنة -، وذلك إذا دعت إلى ذلك ضرورة. –يرى بعض أهل العلم بأن ما منع باعتباره فرد من أفراد قاعدة عامة، أو قاعدة أغلبية، أو حرم بعمومات ولم ينص عليه بذاته، فإن الحاجة ب حه.
▪ الأيمان والنذور مردها إلى الأعراف
-لذلك فإن من اعتبر بأن شعر البهيمة منفصل عنها، وحلف ألا يضع يده على البهيمة، ثم وضع يده على شعرها، فبحكم كون الأيمان والنذور مرها إلى الأعراف، يحكم بأنه خالف حلفه؛ لأن العرف بلا شك يعتبر أن وضع اليد على البهيمة من مسها.
-وأما الإمام مالك فيرجع الأيمان والنذور إلى نية العبد.
▪ هل تصلى ذوات الأسباب في أوقات النهي؟
-هي صلوات لها أسباب، وقد رغبت الشريعة في أدائها كما يلي:
*جاء بالحديث ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)).
*وجاء أيضا الصلاة بعد الوضوء في حديث بلال.
*وجاء أيضا: ((يابني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف وصلّى بهذا البيت في أية ساعة شاء من ليلٍ أو نهار)).
-يرى الجمهور - الحنفية والمالكية والحنابلة - بأن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأما أحاديث النهي فهي خاصة بهذه الأوقات الخمسة، والخاص مقدم على العام، فلا يفعل في الأوقات الخمسة شيء من النوافل ولو كان له سبب.
-ويرى الشافعية جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ لأن أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات التي جاء ذكرها، والخاص مقدم على العام.
-وقول كل من الطائفتين مقبول، وبين هذه النصوص العموم والخصوص الوجهي، وليس العموم والخصوص المطلق كما يدعيه كل فريق، حيث يرى كل فريق بأن أحاديثه خاصة، وأحاديث خصمه عامة، والخاص مقدم على العام؛ إلا أنه من خلال النظر في نصوص الفريقين، يتبتن صحة كلامهما جميعا؛ فأحاديث النهي عامة في جميع الصلوات خاصة في هذه الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة بهذه الصلوات.
-وترجيح الشيخ عبد الكريم خضير هو أن الوقتين الموسعين (بعد صلاة الصبح والعصر) لا مانع من الصلاة فيهما لذوات الأسباب؛ لأن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين من باب نهي الوسائل لكي لا يستمر في الصلاة حتى يأتي الوقت المضيق (قبيل الزوال وقبيل الغروب وبعد طلوع الشمس)، وذلك كما قال ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما. وأما الوقت المضيق فالنهي فيه أشد، حتى إنه تجاوز النهي عن الصلاة إلى النهي عن دفن الأموات أيضا؛ لكي لا يحتاج إلى الصلاة فالمسألة فيها أشد، وسبب النهي فيه هو تعلق الكفار بطلوع الشمس وغروبها، ولا يمكن أن يتعلق بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر؛ لإن الطلوع والغروب بقي عليه وقت طويل.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 13 شوال 1439هـ/26-06-2018م, 05:47 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

التطبيق الثاني: تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي


العَقْدُ الخَامِسُ

وَعَــزَّ إِلَّا قَــولَـهُ وَ اللَّـهُ بِكُـلِّ شَـيءٍ أَيْ عَلِيمٌ ذَا هُـوْ
وَقَـولَهُ خَـلَـقَكُمْ مِنْ نَفْــسِ وَاحِـدَةٍ فَـخُـذْهُ دَوْنَ لَبْــسِ

النَّوعُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ :
العَامُّ الْمَخْصُوصُ ،وَالعَامُّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الخُصُوصُ
وَأَوَّلٌ شَـاعَ لِمَـنْ أَقَـاسَــا وَالثَّـانِ نَحْوُ يَحْسُدُونَ النَّاسَــا
وَأَوَّلٌ حَـقِـيقَـةٌ وَالثَّـانِــي مَجَـازٌ الْفَـرْقُ لِمَـنْ يُعَانِــي
قَـرِينَةُ الثَّانِي تُـرَى عَـقْلِـيَّـهْ وَأَوَّلٌ قَطْـعًا تُـرَى لَفْـظِيَّــهْ
وَالثَّانِ جَـازَ أَنْ يُـرَادَ الْوَاحِـد فِيـهِ وَأَوَّلٌ لِهَــذَا فَـاقِـــدُ

النَّوعُ الرَّابِعُ : مَا خُصَّ مِنْهُ بِالسُّنَّةِ
َخْصِيصُهُ بِسُـنّـَةٍ قَدْ وَقَـعَـا فَلَا تَمِـلْ لِقَـوْلِ مَنْ قَدْ مَنَعَـا
آحَـادُهَا وَغَيْرُهَـا سَـوَاءُ فَبِالْعَـرَايَـا خُصَّـتِ الرِّبَــاءُ
النَّوعُ الخَامِسُ: مَا خُصَّ بِهِ مِنَ السُّنَّةِ
وَعَـزَّ لَـمْ يُوجَدْ سِوَى أَرْبَعَةِ كَآيَةِ الْأَصْـوَافِ أَوْ كَالْجِزْيَــةِ
وَاَلصَّـلَوَاتِ حَـافِظُوا عَلَيْـهَا والْعَـامِلِينَ ضُـمَّـهَـا إِلَيْهَــا
حَدِيثُ مَـا أُبِينَ فِي أُولَاهَـا خُـصَّ وَأَيْضًا خَصَّ مَا تَـلَاهَـا
لِقَـولِهِ أُمـِرْتُ أَنْ أُقَـاتِـلَا مَنْ لَمْ يَكُـنْ لِمَا أَرَدْتُّ قَـابِـلَا
وَخَصَّتِ البَـاقِيَةُ النَّـهْيَ عَـنِ حِلِّ الصَّـلاةِ و الزَّكَـاةِ لِلْغَنِـي


عناصر الدرس
أنواع المعاني المتعلقة بالأحكام
* النوع الأول: العام الباقي على عمومه.
معنى العام.
0معنى الخاص.
0معنى عز.
0 أمثلة العام الباقي على عمومه.
0وجود العام المحفوظ على عمومه بالقرآن .
- نادر .
- كثير .
* النوع الثاني : العام المخصوص.
المقصود به.
0أمثلته.
* النوع الثالث :العام الذي أريد به الخصوص.
المقصود به .

0 أمثلته
* النوع الرابع : ما خص منه بالسنة.
0 أمثلته.
0معنى المزابنة.
0هل يخصص عموم القرآن بالسنة؟
- مسألة خلافية بين أهل العلم:
- تخصيص الكتاب بالسنة ( المنع - الجواز).
- نسخ الكتاب بالسنة ( المنع – الجواز).

*النوع الخامس : ما خص منه به بالسنة .

- الموضع الأول.

- درجة الحديث
-الصوف و الظفر هل هو في حكم المتصل أم المنفصل ؟
0مسألة خلافية بين اهل العلم.
- ما يتفرع منها من مسائل.
( مس شعر البهيمة ):
= الأيمان والنذور.
= العرف .
= النية.
- الموضع الثاني .

هل الجزية خاصة بأهل الكتاب ( اليهود والنصارى) ؟
مسألة خلافية بين أهل العلم .
- الموضع الثالث
- الموضع الرابع.
-هل تدخل الفرائض في أوقات النهي ؟
- هل تدخل ذوات الأسباب في أوقات النهي ؟
- الأوقات المنهي عنها .





التلخيص
أنواع المعاني المتعلقة بالأحكام .
• النوع الأول: العام الباقي على عمومه وعز .
- العام وهو الذي خلا من التخصيص .
- معنى العام :
ما يشمل شيئين فصاعدا من غير حصر.
- معنى الخاص:
لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر.
- معنى عز :
قل وندر.
- مثال العام الباقي على عمومه:
الأول- قوله تعالى :{ والله بكل شيء عليم }.
الثاني - قوله :{خلقكم من نفس واحدة }.
الثالث - قوله تعالى :{ إن الله لا يظلم الناس شيئا }.
الرابع - قوله تعالى :{ ولا يظلم ربك أحدا}.
الخامس – قوله تعالى :{ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا}.
السادس – قوله تعالى : { وحرمت عليكم أمهاتكم }.من صيغ العموم :الجمع المضاف إلى معرفة – أمهات مضاف إلى معرفة وهي (الكاف) .
- وجود العام المحفوظ على عمومه بالقرآن.
0 الناظم – رحمه الله - : نادر , لا يوجد عام محفوظ غير الآيتين الأولى والثانية.
0 شيخ الإسلام – رحمه الله – في الفتاوى :يحوي القرآن الكثير من العمومات المحفوظة حين استعرض لسورة الفاتحة وأول ورقة لسورة البقرة .
0 ذكر الأصوليون أمثلة لهذا العام غير ما ذكر الناظم .
0 السيوطي نفسه نقل في الإتقان عن الزركشي آيات، عمومها لم يخص .


• النوع الثاني : العام المخصوص.
المقصود بـ العام المخصوص:
هو تناول جميع الأفراد , ثم يخرج بعض هذه الأفراد بمخصص.
- مثال:
قوله تعالى :{ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
0 لفظ المطلقات عام يشمل كل مطلقة حامل والآيسة , والتي لم تحيض .
0 جاءت الآية عامة أن عدة المطلقات عموما ثلاثة قروء.
الآية السابقة خصصت بقوله تعالى:{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاث أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }.
0 الآيسة والتي لم تحيض عدتها ثلاثة أشهر.
0 الحامل أجلها ان تضع حملها.
- العام المخصوص هو حقيقة: استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص.
- قرينته لفظية من شرط واستثناء.
- هل يجوز أن المستثنى أكثر من المستثنى منه؟
0خلاف بين أهل العلم.


• النوع الثالث :العام الذي أريد به الخصوص.

المقصود بـ العام الذي اريد به الخصوص:
يتناول اللفظ العام وهو لا يريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم .
مثال:
- قوله تعالى :{ أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله}0
0الناس لفظ عام أريد به الخصوص ( معين ) وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
- قوله :{ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم }.
0الناس ( الأولى ) لفظ عام لكن أريد به الخصوص ( معين ) وهو نعيم بن مسعود .
0الناس (الثانية ) لفظ عام لكن أريد به الخصوص( معين ) وهو أبو سفيان .
- هو مجاز استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له.
- قرينته عقلية عن إرادة المعنى العام.
- يجوز أن يراد به واحد.

• النوع الرابع : ما خص منه بالسنة.
- الكتاب عام والسنة مخصصة.
تخصيص الكتاب بسنة صحيحة أو حسنة .
مثال :
*قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة }.
- الميتة : ( ألـ ) جنسية من ألفاظ العموم.
- خص منه السمك والجراد - ميتتان, بالسنة:
قوله عليه الصلاة والسلام :" أحلت لنا ميتتان ودمان :السمك و الجراد , والكبد والطحال".
= جاءت الآية بتحريم الميتة عامة , لكن السنة خصت ميتتان السمك والجراد , فأخرجتهما من عموم الآية.
* قوله تعالى :{وأحل الله البيع وحرم الربا }.
الربا عام في جميع أشكال الربا, حتى العرايا.
*خص منه بيع العرايا في السنة في حديث الآحاد :" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة إلا أنه رخص في العرايا".
معنى الآحاد : آحاد السنة هو ما لم يبلغ حد التواتر.
- معنى المزابنة: بيع التمر رطبا على رؤوس النخل بتمر جاف بكيله من الجاف أو بما يؤول إليه من الجاف .
- معنى العرايا : هو بيع تمر برطب، في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق.
- المزابنة تفضي إلى الربا.
- العرايا نوع من المزابنة .
- المزابنة والعرايا ربا لعدم التماثل .
= جاءت الآية بتحريم كل صور الربا ومنها بيع المزابنة , لكن خصت السنة واستثنت بيع العرايا في خمسة أوسق أو ما دونها , فأخرجته من عموم الآية .

هل يخصص عموم القرآن الكريم بالسنة ؟
مسألة خلافية بين أهل العلم.
- جمهور أهل العلم :
0 جواز تخصيص الكتاب بالسنة .
0التخصيص رفع جزئي للحكم.
0 منع نسخ الكتاب بالسنة.
0 النسخ رفع كلي للحكم.

- أهل التحقيق:
0 الجواز , الكل وحي.

- أبي حنيفة :
0 المنع في التخصيص والنسخ , فالتخصيص وإن كان رفعا جزئيا إلا أنه إلغاء لبعض الأفراد التي يتناولها العامة.

• النوع الخامس : ما خص منه به بالسنة .
- السنة عامة والكتاب مخصص.
- عز وجوده إلا في أربعة مواضع .
* الموضع الأول:
0قال تعالى :{ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا}.
0الصوف طاهر .
0جاءت الآية في سياق الامتنان .
0 خصت منه به بالسنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " ما أبين من حي فهو ميت".
0 ما قطع وهي حية , فهو كالميت في النجاسة.
- درجة الحديث :
0 مرسل – الدار قطني.
0حسن من حديث أبي واقد الليثي بلفظ " ما قطع..." - أبو داوود والترمذي .
0صحيح على شرط الشيخين , من حيث أبي سعيد الخدري" ما أبين .." – الحاكم .
- الصوف و الظفر هل هو في حكم المتصل أم المنفصل ؟
مسألة خلافية بين العلماء:
0حكمه حكم المتصل ,يجز سواء في حالة الحياة أو بعد مفارقة الحياة بذبح أو موت.
0حكمه حكم المنفصل , يجوز جزه وقطعه وإبانته من البهيمة وإن كانت حية0
والراجح هو , حكم المنفصل ,لأنه ما أبين في الأصل حكمه حكم المبان المنفصل.

= الصوف والظفر للميتة النجسة الأصل أنه نجس كما جاء بعموم الحديث , فجاءت الآية وخصتها وحكمت عليها بالطهارة , فأخرجتها من عموم الحديث.

- ما يتفرع منها من مسائل :
( مس شعر البهيمة ).
0 حلف ألا يضع يده على البهيمة , ووضع يده على شعرها - يكون وضع يده على البهيمة (حنث الأيمان ) .
0حلف ألا يمس البهيمة , ومس شعرها , ( لم يحنث الأيمان ) – ما مس البهيمة , الشعر حكمه حكم المنفصل .
0وهناك من يرجعها للعرف , من وضع يده على البهيمة يكون قد مسها وضع يده عليها.
0الإمام مالك , يرجع للنية.
* الموضع الثاني :
0قال تعالى :{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}.
الآية خاصة بأهل الكتاب إذا دفعوا الجزية.
0 خصت منه به بالسنة كما في قوله عليه الصلاة والسلام :" أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله".
0الحديث عام فيمن أدى الجزية أيضا.
= جاء الأمر بالحديث عاما بالقتل( على إطلاقه ) لغير المؤمنين , وإن دفعوا الجزية , فجاءت الآية وخصت الذين دفعوا الجزية من أهل الكتاب وأخرجتهم من عموم الحديث .

هل الجزية خاصة بأهل الكتاب ( اليهود والنصارى) ؟
مسألة خلافية بين أهل العلم :
- خاصة بأهل الكتاب ( اليهود والنصارى ).
- تشمل أهل الكتاب – من لهم شبه كتاب ( المجوس).
- جميع الطوائف من أهل الكفر والمشركين.
والراجح : أنها خاصة بأهل الكتاب.

* الموضع الثالث :
قال تعالى :{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها}.
- العامل عليها يستحق شيئا من الزكاة.
0 خصت منه به بالسنة بقوله عليه الصلاة والسلام :" لاتحل الصدقة لغني ".
- غني : نكرة في سياق النفي فتفيد العموم.
= جاء النهي في الحديث عاما عن منع إعطاء الزكاة للغني فهو شامل للعاملين وغيرهم , فجاءت الآية وخصته بغيرهم فقط , فالعامل و الغني يأخذ , فهي أجرة .
*الموضع الرابع:
قال تعالى :
• {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}.
- المراد بالصلوات : الفرائض.
- المحافظة على الصلاة ( الفريضة) مطلقا:
0أداء الفريضة بوقتها.
0إذا نام عنها أو نسيها فليصلها إذا ذكرها,(القضاء يحاكي الأداء).
• خصت منه به بالسنة , حديث ابن عباس قَال :" شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد الْعصر حتى تغرب ". رواه البخاري ومسلم.
- تشمل الصلاة بالحديث : الفرائض وغير الفرائض.
= جاء النهي العام عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها الصلاة وتشمل صلاة الفرائض وغير الفرائض, ولكن خصت الآية بغير الفرائض , فأخرجت الفرائض من عموم الحديث .
- الأوقات المنهي عنها :
0من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع بمقدار رمح.
0 وقت استواء الشمس في وسط السماء ، وهو وقت قصير قبل دخول وقت صلاة الظهر.
0بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس 0
-هل تدخل الفرائض في أوقات النهي ؟
0 الإمام أحمد , والإمام مالك والإمام الشافعي : لا تدخل.
0 الإمام أبو حنيفة : تدخل .
الراجح أن الفرائض مستثناة من أوقات النهي.
- هل تدخل ذوات الأسباب في أوقات النهي ؟
مسألة خلافية بين أهل العلم .
= الجمهور ( الحنفية – المالكية - الحنابلة ), تدخل .
0 أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النّهي خاصة بهذه الأوقات.
= الشافعية, لا تدخل .
أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات.
0الخاص مُقدم على العام.
0 القولان مستويان , وبين هذه النصوص الخصوص والعموم الوجهي .
- المرجح عند الشيخ عبد الكريم الخضير :
0أن الوقتين الموسعين لا مانع من الصلاة فيهما لذوات الأسباب.
0أما الوقت المضيق فالنهي على الصلاة فيها أشد , ويتناول أيضا دفن الأموات.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثاني, التطبيق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:31 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir