دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 صفر 1439هـ/6-11-2017م, 08:15 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي مجلس أداء التطبيق السابع (المثال الأول) من تطبيقات دورة مهارات التفسير

مجلس أداء التطبيق السابع (المثال الأول) من تطبيقات دورة مهارات التفسير


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20 صفر 1439هـ/9-11-2017م, 03:14 AM
رضوى محمود رضوى محمود غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 237
افتراضي

- المراد بلهو الحديث.
في المسألة أقوال:
القول الأول:المراد الغناء والمعازف كالطبل والمزامير ونحو ذلك.
و هذا القول روي عن ابن مسعود، وابن عباس ، وعطاء الخرساني،ومجاهد ، وجابر، ومسلم بن خالد الزنجي، وعكرمة والحسن.
قال الواحدي في البسيط:(وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء.)
التخريج:
- أما قول ابن مسعود فرواه عبد الله بن وهب المصري في (الجامع في علوم القرآن)،و ابن جرير في تفسيره من طريق سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء البكريّ عنه ،ورواه الحاكم النيسابوري في المستدرك من طريق سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء البكريّ عنه وقال هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ،وذكره الثعلبي.
- وأما قول ابن عباس فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق عطاء عن سعيد بن جبير عنه، ورواه من طريق الحكم عن مقسم عنه ورواه عنه من طرق أخرى متعددة ،وذكره الثعلبي.
- أما قول جابر فرواه ابن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه عنه.
- أما قول عطاء الخرساني فهو في تفسيرهالذي رواه رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عنه.
- وأما قول مسلم بن خالد الزنجي فهو في تفسيره.
- وأما قول مجاهد فرواه عبد الله بن وهب المصري في(الجامع في علوم القرآن) ومسلم بن خالد الزنجي في تفسيره الذي رواه محمد بن أحمد الرملي عنه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ،ورواه ابن جرير في تفسيره من طريق سفيان عن حبيب عن مجاهد ومن طرق أخري.
،ورواه عبد الرزاق في تفسيره و أبوحذيفة بن مسعود النهدي في ( تفسيرالثوري) من طريق الثوري عن عبد الكريم البصري عنه.
- وأما قول عكرمة فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن شعيب بن يسارٍ عنه ،ومن طريق ابن وكيع عن أبيه عن أسامة بن زيد عنه.
- أما قول الحسن فذكره ابن أبي حاتم في تفسيره.


القول الثاني: شراء القينات.
وهذا القول روي عن ابن عباس وأبي أمامة ومجاهد ومكحول.

التخريج:
- أما قول ابن عباس فرواه ابن جرير في تفسيره الحكم، أو مقسمٍ، عن مجاهدٍ عنه.
- أما قول أبي أمامة فرواه الترمذي في سننه من طريق عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرّحمن، عن أبي أمامة ،وقال حديث غريب وضعف علي بن يزيد ،ورواه ابن جرير من الطريق نفسه،وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ،ورواه الثعلبي
- وأما قول مجاهد فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ،وهو في تفسير مجاهد كما رواه عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ ، وذكره الثعلبي من طريق عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرّحمن، عن أبي أمامة،ورواه أبو الحسن الواحدي في البسيط من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ عنه.
- أما قول مكحول فذكره الثعلبي ومسعودالبغوي.
القول الثالث:الباطل.
وهذا القول روي عن قتادة وعطاء الخرساني وابن عمر والكلبي ومقاتل.
التخريج:
- أما قول قتادة فرواه عبد الرزاق في تفسيره من طريق معمر عن قتادة ،ورواه ابن جرير في تفسيره من طريق سعيد عن قتادة ،وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره .
- أما قول عطاء الخرساني فهو في تفسيرهالذي رواه رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عنه.
- أما قول ابن عمر فرواه الواحدي في البسيط من طريق ابْنُ أَبِي الزُّعَيْزِعَةِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
- أما قول الكلبي ومقاتل فذكره الواحدي في البسيط.
القول الرابع:الشرك.
وهذا القول روي عن الضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
قال ابن عطيه: (والذي يترجح أن الآية نزلت في لهو الحديث منضاف إلى كفر فلذلك اشتدت ألفاظ الآية بقوله: {ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً}، والتوعد بالعذاب المهين).
التخريج:
- أما قول الضحاك فرواه ابن جرير من طريق عبيد عنه ،وذكره الثعلبي.
- أما قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق يونس عن ابن وهب عنه.
القول الخامس:كل ما يلهي.
وهذا القول روي عن مجاهد وابن عمر.
قال ابن عطيه: ({لهو الحديث} كل ما يلهي من غناء وخنى ونحوه.)
وقال ابن جرير: (والصّواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كلّ ما كان من الحديث ملهيًا عن سبيل اللّه، ممّا نهى اللّه عن استماعه أو رسوله، لأنّ اللّه تعالى عمّ بقوله (لهو الحديث) ولم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، فذلك على عمومه، حتّى يأتي ما يدلّ على خصوصه، والغناء والشّرك من ذلك.)
التخريج:
- أما قول مجاهد فرواه عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير في تفسيره من طريق الثوري عن عبد الكريم البصري عنه ،ورواه أيضا ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، ورواه أبو حذيفة بن مسعود النهدي في (تفسير الثوري)من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه.
- أما قول ابن عمر فرواه الواحدي في البسيط من طريق ابْنُ أَبِي الزُّعَيْزِعَةِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.


الدراسة:
القول الأول: مبني على أن الشراء في الآية المراد به الاستحباب فيكون المراد بالحديث استحباب الغناء والمعازف ونحوها.
القول الثاني: مبناه على أن المراد بالشراء في الآية الشراء بالثمن،فيكون المراد شراء ذات لهو الحديث أو ذا لهو الحديث، ورووا بذلك خبرًا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ،ومنه ما روى الترمذي في سننه : (حدثنا قتيبة ،قال: حدّثنا بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرّحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهنّ ولا تعلّموهنّ، ولا خير في تجارةٍ فيهنّ وثمنهنّ حرامٌ، وفي مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية: (ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه) إلى آخر الآية وقال حديث غريب.
وقال ابن عطيه في تفسيره :(روي أنها نزلت في قرشي اشترى جارية مغنية تغني بهجاء محمد صلى الله عليه وسلم وسبه فنزلت الآية في ذلك).

القول الثالث:وهو أن المراد بالحديث الخوض في الباطل، فهنا القول أعم فهو يشمل استحباب كل حديث باطل على حديث الحق ،قال الواحدي في البسيط:(نزلت في النضر بن الحارث، كان يأتي الحيرة فيشتري كتبا فيها أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة، ويقول: إن محمدا يحدثكم أحاديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم حديث فارس والروم، وأقرأ عليكم كما يقرأ محمد أساطير الأولين).
القول الرابع: فمبناه على أن الحديث المراد في الآية خص به ما كان من حديث أهل الشرك ،وخوضهم في الدين وجدالهم فيه بالباطل .
القول الخامس: أعم الأقوال وأشملها فهو يشمل كل ما يلهي عن ذكر الله من غناء ومعازف وقينات وأحاديث باطلة لا تنفع في الدنيا ولا في الدين ،قال تعالى في وصف المؤمنين: (والذين هم عن اللغو معرضون).

والراجح كما ذكر ابن جرير أن المراد بلهو الحديث في الآية كلّ ما كان من الحديث ملهيًا عن سبيل اللّه، ممّا نهى اللّه عن استماعه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنّ اللّه تعالى عمّ بقوله (لهو الحديث) ولم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، فذلك على عمومه، حتّى يأتي ما يدلّ على خصوصه، والغناء والشّرك من ذلك.
قال الشيخ السعدي: (الأحاديث الملهية للقلوب، الصادة لها عن أجل مطلوب. فدخل في هذا كل كلام محرم، وكل لغو، وباطل، وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر، والفسوق، والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق، المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة، ونميمة، وكذب، وشتم، وسب، ومن غناء ومزامير شيطان، ومن الماجريات الملهية، التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا).

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22 صفر 1439هـ/11-11-2017م, 02:35 AM
عقيلة زيان عقيلة زيان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 700
افتراضي


( وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [السجدة : 21]



اختلف العلماء في المراد "العذاب الأدنى" على أقوال:

القول الأول: القتل بِالسَّيْفِ يَوْمَ بَدْرٍ

وهو قول عبد الله ابن مسعود ؛ ومجاهد والحارث ابن نوفل
وروي عن أبي بن كعب والحسن
التخريج
-أما قول ابن مسعود فقد رواه يحي ابن سلام في تفسيره عن سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
-.ورواه سفيان الثوري في تفسيره عن السّدّيّ عن أبي الضّحى عن مسروقٍ عنه ورواه ابن جرير .
ورواه ابن جرير بأسانيد أخر
- ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عن مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، عن سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
-ورواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي العبّاس محمّد بن أحمد المحبوبيّ، عن أحمد بن سيّارٍ،عن محمّد بن كثيرٍ،عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ، عن عبد اللّه رضي اللّه عنه...وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
- وأما قول مجاهد فقد رواه ابن جرير من طريق محمّد بن عمرٍو، عن أبي عاصمٍ، عن عيسى، وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء، جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ .
- وأما قول الحارث بن نوفل فقد رواه ابن جرير من طريق عن ابن وكيعٍ، عن عبد الأعلى، عن عوفٍ، عن عبد اللّه بن الحارث بن نوفلٍ.
-أما القول المروي عن أبي بن كعب فقد رواه عبد الرزاق من طريق معمر عن قتادة أنه قد بلغه عن أبي بن كعب
-ورواه أيضا عبد الرزاق من طريق معمر عن قتادة قال قال أبى بن كعب
ورواه بن جرير من طريق بشرٌ، عن يزيد، عن سعيدٌ، عن قتادة، قال: كان مجاهدٌ يحدّث عن أبيّ بن كعبٍ، .
-أما ما روي عن الحسن فقد رواه يحي بن سلام عن الحسن ابن دينار عنه
ورواه ابن جرير من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن هشيمٌ عن عوفٌ، عمّن حدّثه عنه.

القول الثاني:....عذاب القبر
وهو قول مجاهد وأبو عبيدة
التخريج
-أما قول مجاهد فقد رواه يحي ابن سلام عن الْمُعَلَّى، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ
-وروه ابن جرير من طريق محمّد بن عمارة، عن عبيد اللّه، عن إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهدٍ:
-و أما قول أبي عبيدة .. فقد رواه الآجري في كتابه الشريعة عن أَبُي جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ الْعُكْبَرِيُّ عن هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عن شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْبَرَاءِ أَوْ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ .
القول الثالث..سنين أصابتهم..
هو قول بن مسعود و إبراهيم النخعي
التخريج
-أما قول ابن مسعود فقد رواه النسائي في السنن الكبرى من طريق عمرو بن عليٍّ، عن عبد الرّحمن بن مهديٍّ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة عنه
أما قول إبراهيم النخعي فقد رواه ابن جرير من طريق ابن بشّارٍ، عن عبد الرّحمن، قال: عن سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم
ورواه بسند أخر.. من طريق ابن وكيعٍ قال: حدّثنا أبي، عن سفيان، عن منصورٍ، عنه.

القول الرابع ..القتل والجوع
وهو قول مجاهد
التخريج
أما قول مجاهد فقد رواه عبد الرحمان الهمذاني في تفسير مجاهد من طريق
إبراهيم عن آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد


القول الخامس مصائب الدّنيا في الأنفس والأموال.
هو قول وأبي بن كعب ابن عباس و إبراهيم وأبى العالية.و والحسن و الضحاك
التخريج
- وأما قول ابى بن كعب فقد رواه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق.. شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
- ورواه الحاكم فى المستدرك من طريقأَ خْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحْوِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا شَاذَانُ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ
- رواه البيهقي في شعب اللإيمان من طريق ابي عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ,عن أَحْمَد بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَدَمِيُّ , عن أَبُي قِلَابَةَ ,عن أَبى زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ ,عن شُعْبَةُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عَزْرَةَ , عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ,
أما قول ابن عباس فقد رواه ابن جرير ممن طريق على عن أبي صالحٍ، عن معاوية، عن عليٍّ، عنه .
- أما قول إبراهيم فقد رواه سفيان الثوري في تفسيره من طريق منصورٍ عنه .
.ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ عنه. ورواه ابن جرير أيضا
-وأما قول أبى العالية فقد رواه ابن جرير من طريق ابن وكيعٍ عن أبي، عن أبي جعفرٍ الرّازيّ، عن الرّبيع، عن أبي العالية
-ورواه البيهقي في شعب الايمان من طريق أبي عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى , قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ عن أَحْمد بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عن وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ , عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ
-اما قول الحسن فقد رواه ابن جرير حدّثنا من طريق بشرٌ، عن يزيد، عن سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن
-أما قول الضحاك فقد رواه ابن جرير من طريق أبي خالدٍ الأحمر، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك

القول السادس مَصَائِبُ الدُّنْيَا، الرُّومُ، وَالْبَطْشَةُ، أَوِ الدُّخَانُ واللزام
وهو قول أبي بن كعب
التخريج
أما قول أبي بن كعب فقد رواه الإمام أحمدمن طريق عَبْدُ اللهِ، عن عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عنه ..قَالَ: "الْمُصِيبَاتُ وَالدُّخَانُ قَدْ مَضَيَا وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ " (.
- ورواه مسلم من طريقين
1 من طريق مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عن مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن شُعْبَةُ. عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عنه قَالَ: «مَصَائِبُ الدُّنْيَا، وَالرُّومُ، وَالْبَطْشَةُ، أَوِ الدُّخَانُ» شُعْبَةُ الشَّاكُّ فِي الْبَطْشَةِ أَوِ الدُّخَانِ. ورواه ابن جرير أيضا
2ومن طريق ا أَبُي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ – عن غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، الإسناد
-ورواه الحاكم فو المستدرك - أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحْوِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا شَاذَانُ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال الحاكم » هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ
- ورواه ابن جرير بأسانيد أخرى
-
القول السابع.... عذاب الدّنيا
وهو قول ابن زيد
التخريج
-أما قول ابن زيد فقد رواه ابن جرير من طريق يونس، عن ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ

القول الثامن عقوبات الدنيا)
هو قول ابن عباس .
التخريج
-أما قول ابن عباس فقد رواه ابن جرير من طريق ابن بشّارٍعن أبي عاصمٍ، عن شبيبٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ

القول التاسع الحدود
وهو قول ابن عباس
التخريج
أما قول ابن عباس فقد رواه ابن جرير من طريق بشّارٍ، عن أبي عاصمٍ، عن شبيبٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ.

القول العاشر ..الدجال
وهو قول أبى ابن كعب
التخريج
أما قول أبى بن كعب فقد رواه الحاكم في المستدرك من طريق شعبة عن قتادة
عَنْ عَزْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ} [السجدة: 21] قَالَ: «مُصِيبَاتُ الدُّنْيَا الرُّومُ وَالْبَطْشَةُ أَوِ الدُّخَانُ» ، قَالَ: ثُمَّ انْقَطَعَ شَيْءٌ، فَقَالَ: «هُوَ الدَّجَّالُ»
قال الحاكم هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.

الدراسة:
بعد النظر في هذا الأقوال تبين أنه يمكن جمعها إلى خمسة أقوال
-الأول وهو ما حصل لهم من العذاب يوم البدر
وتوجيه هذا القول أن الأدنى بمعنى الأقرب .و يكون " الأدنى مأخوذ من الدنو أي القريب . فما حصل لهم من القتل في بدر قريب بالنسبة ما يحصل لهم يوم القيامة من العذاب .
-الثاني : عذاب القبر
وتوجيه هذا القول أن العذاب الأدنى هو في مقابلة الأكبر .والعذاب الأكبر هو الذي يكون يوم القيامة أما عذاب القبر فهو دونه في الشدة والطول..فعليه يكون معنى الأدنى من الدون أي الأحط والأقل.
-الثالث .. كل ما يحل عليهم من مصائب الدنيا من الجوع أو مجاعة أوالخوف أو النقص في الأموال والأنفس أو تسلط الأعداء فكل ذلك يدخل ضمن عذاب الأدنى
وتوجيه هذا القول هو أن قوله{ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى} في مقابل قوله تعالى " لعلهم يرجعون". أي أن الله يبتلى عباده بالجوع و الفقر ومصائب الدنيا لعل يتوبون وينيبون إلى ربهم قال ابن عباس:{مصائب الدّنيا وأسقامها وبلاؤها ممّا يبتلي اللّه بها العباد حتّى يتوبوا..}
كما قال تعالى.:{ { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ} [الأنعام: 42]

وقال .: { وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94)} [الأعراف: 94]
وأخرج ابن مردويه عن أبي ادريس الخولاني رضي الله عنه قال: سألت عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن قول الله {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال هي المصائب والاسقام والانصاب عذاب للمسرف في الدنيا دون عذاب الآخرة قلت: يا رسول الله فما هي لنا قال: زكاة وطهور كما جاء في الدر المنثور

-الرابع..الحدود
وتوجيه هذا القول أن الآية في العصاة من المؤمنين ..وليست في كفار قريش لأن الحدود تقام على العاص المؤمن وليس على الكافر
وتمسى الحدود بالعذاب الأدنى لأنها أقل و أصغر مما يحصل من عذاب الآخرة فهو أعظم و أشد

الخامس الدجال
وتوجيه هذا القول أن هذا القول أن "الأدنى " هو بمعنى الأقرب .. والقرب باعتبار ما يكون يوم القيامة .وأقرب و ألصق عذاب يكون إلى عذاب يوم القيامة هو ما يحصل من أشراط الساعة من الدجال والدخان
ولعل سبب الخلاف راجع إلى الاشتراك الحاصل في صيغ التفضيل فقد يأتي على باب وقد لا يأتي على بابه
ومن أسباب الخلاف أيضا الاشتراك الحاصل في معنى كلمة "أدنى" فقد تكون مأخوذة
-من " الدنيء " البين الدناءة إلا أن أنه خففت همزته
- أو من" الدون" أي الأحط
-أو من " الدنو "أي القرب فأصله أدون.

وإذا ثبت صحة الأقوال عن السلف فلا مانع من حمل الآية على جميع تلك المعاني . لأن الآية تسعها


قال الطبري ..:وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إنّ اللّه وعد هؤلاء الفسقة المكذّبين بوعيده في الدّنيا العذاب الأدنى، أن يذيقهموه دون العذاب الأكبر، والعذاب: هو ما كان في الدّنيا من بلاءٍ أصابهم، إمّا شدّةٌ من مجاعةٍ أو قتلٍ، أو مصائب يصابون بها، فكلّ ذلك من العذاب الأدنى، ولم يخصّص اللّه تعالى ذكره، إذ وعدهم ذلك أن يعذّبهم بنوعٍ من ذلك دون نوعٍ، وقد عذّبهم بكلّ ذلك في الدّنيا بالقتل والجوع والشّدائد والمصائب في الأموال، فأوفى لهم بما وعدهم.

وقد ذكر الماوردي قولين آخرين
الأول :الْعَذَاب الْأَدْنَى هُوَ غلاء السّعر، وَالْعَذَاب الْأَكْبَر هُوَ خُرُوج الْمهْدي ونسبه إلى جعفر بن محمد .وقد نقله أبو مظفر السمعاني وزاد فيه "خروج المهدي بالسيف"
والثاني ذكره محتملا : أن العذاب الأدنى في المال , والأكبر في الأنفس ولم ينسبه إلى أحد
و لم أجد القولين مسندين
و وقوله أن المراد بالعذاب الأدنى في المال أو غلاء السعر فهذا داخل في عموم مصيبات الدنيا .
أما قوله في المراد بالعذاب الأكبر في الأنفس أو هو خروج المهدي .
فهذا فيه مخالفة لما عليه جماهير المفسرين من أن المراد بالعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة
******

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 22 صفر 1439هـ/11-11-2017م, 09:32 PM
رشا نصر زيدان رشا نصر زيدان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
الدولة: الدوحة قطر
المشاركات: 359
افتراضي مجلس أداء التطبيق السابع (المثال الأول) من تطبيقات دورة مهارات التفسير

مجلس أداء التطبيق السابع (المثال الأول) من تطبيقات دورة مهارات التفسير:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

يوجد عدة أقوال:

القول الأول: الغناء والباطل قال به عطاء الخراساني وابن مسعود.

رواه ابن جرير في تفسيره؛ قال : حدثني يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يزيد بن يونس ، عن أبي صخر ، عن أبي معاوية البجلي ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي الصهباء البكري ، أنه سمع عبد الله بن مسعود - وهو يسأل عن هذه الآية : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) - فقال عبد الله : الغناء ، والله الذي لا إله إلا هو ، يرددها ثلاث مرات .

وذكر القرطبي في نفسيره (جامع البيان في آيات القرآن: وقاله مجاهد ، وزاد : إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل . وقال الحسن : لهو الحديث المعازف والغناء . وقال القاسم بن محمد : الغناء باطل والباطل في النار . وقال ابن القاسم سألت مالكا عنه فقال : قال الله تعالى : فماذا بعد الحق إلا الضلال أفحق هو ؟ ! وترجم البخاري ( باب ) كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله ، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك ، وقوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فقوله : إذا شغل عن طاعة الله مأخوذ من قوله تعالى : ليضل عن سبيل الله .. وتأوله قوم على الأحاديث التي يتلهى بها أهل الباطل واللعب .

القول الثاني: شـراء المغنيـة

وهـو روايـة عـن ابـن عبـاس ، وابـن مسعود ، وبنحـوه قـال مكحـول ، وقـال مجاهـد : " هـو اشـتراء المغـني (والمغنية بالمال الكثير ، والاستماع إليهم ، وإلى مثله بالباطل. واسـتدلوا بحـديث أبي أمامـة أن رسـولِ الله قَـالَ: لا تبِيعـوا الْقَينـاتِ ولا تـشتروهن ولا تعلِّمـوهن ؛ ولا خيـرفِـي تِجـارةٍ فِـيهِن ، وثَمـنهن حـرام، فِـي مِثْـلِ هـــذَا أُنزِلَـــت هـــذِهِ الآيـــة.
رواه ابن جرير في تفسيره: قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي : حدثنا وكيع ، عن خلاد الصفار ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ، وأكل أثمانهن حرام ، وفيهن أنزل الله عز وجل علي : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) . وهكذا رواه الترمذي وابن جرير ، من حديث عبيد الله بن زحر بنحوه ، ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب . وضعف علي بن يزيد المذكور . قلت : علي ، وشيخه ، والراوي عنه ، كلهم ضعفاء . والله أعلم .

•القـول الثالث : يعني الشرك، قال به الضحاك وابن زيد و الحسن.

ذكر ابن جرير في تفسير الآية، أنه الضحاك فسر قوله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) يعني : الشرك . وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ; واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله .

و ذكر القرطبي في تفسيره: وعن الحسن أيضا : هو الكفر والشرك

•القــول الرابع : أنـه الجــدال في الـدين والخــوض في الباطــل ، قالـه قتادة.

وذكر السيوطي في تفسيره (الدر المنثور): (وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: شراؤه استحبابه، وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وفي قوله {ويتخذها هزوا} قال: يستهزئ بها ويكذبها).

•القــول الخامس :
كــل مــا شــغلك عــن عبـادة االله تعــالى وذكــره ، مــن الـسمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوها ، قاله الحسن . ذكره ابن الجوزي كأحد الأقوال في المسألة عن الحسن، و كذلك ذكره المواردي عن الحسن.

الدراسة:

oالقول الأول: ذهب المفسرون أن لهو الحديث هو الغناء.

لقول الثاني: شراء المغنيات أو القينات،" هـو اشـتراء المغـني (والمغنية بالمال الكثير ، والاستماع إليهم ، وإلى مثله بالباطل. واسـتدلوا بحـديث أبي أمامـة أن رسـولِ الله قَـالَ: لا تبِيعـوا الْقَينـاتِ ولا تـشتروهن ولا تعلِّمـوهن ؛ ولا خيـرفِـي تِجـارةٍ فِـيهِن ، وثَمـنهن حـرام، فِـي مِثْـلِ هـــذَا أُنزِلَـــت هـــذِهِ الآيـــة. وذكر الواحدي في أسباب التنزيل أن الآية نزلت في النضر بن الحارث، وذلك أنه كان تاجرا إلى فارس، فكان يشتري أخبار الأعاجم فيحدث بها قريشا ويقول لهم: إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم وإسفنديار وأخبار الأكاسرة، فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن، فنزلت فيه هذه.

oالقول الثالث: يعني الشرك ؛كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله.

oالقول الرابع: أنـه الجــدال في الـدين والخــوض في الباطــل،وقد فسر شراؤه بإستحباب كل حديث باطل و الصد عن الحق.

لقول الخامس: كــل مــا شــغلك عــن عبـادة االله تعــالى وذكــره،وهو أعم الأقوال إذ فسر اللهو بكل ملهيات الباطل التي تشغلك عن العبادة و الذكر.

•القول الراجح:


وقد ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره ما يرجحه في تفسير الآية فقال رحمه الله:" والصواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كلّ ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله؛ لأن الله تعالى عمّ بقوله: (لَهْوَ الحَدِيثِ) ولم يخصص بعضا دون بعض، فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدلّ على خصوصه، والغناء والشرك من ذلك.
وقوله: (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) يقول: ليصدّ ذلك الذي يشتري من لهو الحديث عن دين الله وطاعته، وما يقرّب إليه من قراءة قرآن وذكر الله.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 24 صفر 1439هـ/13-11-2017م, 01:25 AM
حنان بدوي حنان بدوي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: إسكندرية - مصر
المشاركات: 392
افتراضي

المراد بــــ " لهو الحديث "في قوله تعالى :
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6) )


ذكر المفسرين في المراد بــ " لهو الحديث " أقوالاً ، وقد تنوعت هذه الأقوال تارة حسب تفسيرهم لمعنى الشراء الوارد في الآية ، وتارة وفق سبب نزول الآية :
  • فمنهم اعتبره شراء حقيقياً ؛ ومنهم من اعتبره شراء مجازياً مستعارا .
  • فمسألة معنى الشراء فيها قولان :
الأول : أنه شراء حقيقياً .
وعلى ذلك يكون المراد بـــ " لهو الحديث " : شئ مما يقبل البيع والشراء على الحقيقة ،



وعلى هذا القول يكون الشراء بأن يشتري ذات لهو الحديث، أو ذا لهو الحديث، فيكون مشتريًا لهو الحديث


وأصحاب هذا القول كان مستندهم الحديث الوارد بعدة ألفاظ عن أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شراء وبيع القينات وسيأتي تخريجه باذن الله .
القول الثاني : أن معنى الشراء مستعار ، وهو بمعنى الاستبدال والاختيار والاستحباب كما في قوله " اشتروا الكفر بالإيمان " و قوله " اشتروا الضلالة بالهدى "
وقد ورد هذا القول : قتادة ومطر

قال الواحدي : وَيَدْخُلُ فِي هَذَا كُلُّ مَنِ اخْتَارَ اللَّهْوَ وَالْغِنَاءَ وَالْمَزَامِيرَ وَالْمَعَازِفَ عَلَى الْقُرْآنِ، وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ وَرَدَ بِالاشْتِرَاءِ؛ لأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُذْكَرُ فِي الاسْتِبْدَالِ وَالاخْتِيَارِ كَثِيرًا

قال البغوي : يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن

قال السعدي : يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن في الشيء.


التخريج :
قول قتادة ذكره عبد الرزاق عن معمر عن قتادة .
كما رواه ابن جرير عن بشرٌ، عن يزيد، عن سعيدٌ، عنه
قول مطر : رواه ابن جرير عن محمّد بن خلفٍ العسقلانيّ،عن أيّوب بن سويدٍ، عن ابن شوذبٍ، عنه .

قال الطبري : وأولى التّأويلين عندي بالصّواب تأويل من قال: معناه: الشّراء، الّذي هو بالثّمن، وذلك أنّ ذلك هو أظهر معنييه.

وقد ورد الجمع بين القولين عن مجاهد في معنى الشراء : في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: المغنّي والمغنّية بالمال الكثير، أو استماعٌ إليه، أو إلى مثله من الباطل.

قال ابن عطية : وأما لفظة الشراء فمحتملة للحقيقة والمجاز .

التخريج :
قول مجاهد رواه ابن جرير والهمذاني من طريق ورقاء، ، عن ابن أبي نجيحٍ، :عن مجاهدٍ،كما أورده بن جرير من طرق أخرى .


  • كما أن من أسباب تعدد الأقوال في هذه المسألة الاستناد إلى سبب النزول ، فقد ورد فيها عدة آثار في سبب النزول : منها
  • قال عبد الرزاق : قال معمر وبلغني أنها نزلت في بعض بني عبد الدار .
  • وذكر مقاتل في تفسيره : وَمِنَ النَّاسِ يعني النضر بن الحارث مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ يعني باطل الحديث يقول باع القرآن بالحديث الباطل حديث رستم وأسفندباز، وزعم أن القرآن مثل حديث الأولين حديث رستم وأسفندباز وقد ذُكر في الوسيط للواحدي أنه كان يشتري هذه الكتب ويحدث بها .
  • وقد أورد الترمذي حديث أمامة الباهلي في سبب النزول كما أورده ابن جرير بعدة ألفاظ خلاصتها أنها نزلت في شراء المغنيات وبيعها وسوف يأتي تخريجه عند ذكر هذا القول .
  • وذكر الواحدي :عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عبّاس: نزلت هذه الآية في رجل اشترى جارية تغنّيه ليلا ونهارا
  • وذكر ابن عطية . أنها نزلت في قرشي اشترى جارية مغنية تغني بهجاء محمد صلى الله عليه وسلم وسبه فنزلت الآية في ذلك
  • وذكر القرطبي : أنه كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول : أطعميه واسقيه وغنيه ; ويقول : هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه
  • وكذلك أورد عن طائفة لم يسمها سببا آخر : نزلت الآية في أحاديث قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وخوضهم في الباطل .

الأقوال الواردة في المراد بـــــ "لهو الحديث"

القول الأول : الغناء وأشباهه كالطبل ونحوه والاستماع إليه .
تنوعت عبارات السلف في هذا القول بما يدل علي مجموعه
فقد ورد عن بعضهم أنه الغناء وأقسم على ذلك ، ومنهم من قال الغناء وأشباهه ، ومنهم من قال أنه الطبل ونحو ذلك .
وهو قول ابن مسعود ومجاهد وعطاء وابن عباس وعطاء الخراساني وعكرمة وإبراهيم النخعي
قال قال الواحدي : وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء
التخريج :
  • قول ابن مسعود بأنه الغناء :
  • رواه عبد الله بن وهب في جامع علوم القرآن وابن جرير والحاكم في مستدركه وصححه من طريق سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء البكريّ عنه ،كما ذكره بن جرير من طرق أخري
  • أما قول مجاهد بأنه الغناء:
  • فرواه عبد الله بن وهب في جامعه عن سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح عنه ،
  • كما رواه أبي ثعلبة البصري عن خالدٌ، عن ليثٍ، عنه
  • كما أورده النهدي عن سفيان الثوري عن حبيب بن ثابت عنه ،
  • كما ذكره محمد بن نصر الرملي في جزء تفسير مسلم بن خالد من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيحٍ، عنه ،
  • وذكره ابن جرير من طريق سفيان، عن حبيبٍ، عنه وكذلك رواه من طرق أخرى
أما قوله مجاهد بأنه الغناء ونحوه :
  • فأورده ابن جرير عن المعلّى، عن أبي يحيى، عنه
أما قوله أنه الغناء ونحوه والاستماع إليه :
أورده ابن جرير عن يعقوب وابن وكيعٍ، ابن عليّة، عن ليثٍ، عنه
  • وقوله بأنه الطبل :
  • رواه ابن جرير من طريق حجّاجٌ الأعور، عن ابن جريجٍ، عنه ،
  • أما قول عطاء رواه أبي ثعلبة البصري عن خالدٌ، عن ليثٍ، عنه
  • أما قول ابن عباس :
  • ذكره البخاري في الأدب المفرد عن حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عن خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عن عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنه ،أنه الغناء وأشباهه ،
  • كما ذكره ابن جرير من طرق أخري ، ، كما ذكره السيوطي عن ابن مردويه عنه
  • أما قول جابر بأنه الغناء والاستماع إليه : ذكره ابن جرير من طريق سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عنه
  • أما قول عطاء الخراسانيفهو في جزء تفسيره الذي رواه رشدين بن سعدٍ، عن يونس بن يزيد، عنه أنه الغناء والباطل ونحو ذلك .
  • أما قول عكرمة رواه السيوطي عن شعيب بن يسار عنه .
  • قول إبراهيم النخعي أورده السيوطي عن ابن إبي الدنيا عن حبيب بن ثابت عنه .

القول الثاني : بيع وشراء القينات والاستماع لها .
وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية وذكر أنه سبب نزولها ، وقاله ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة وأبي هريرة وعائشة و عبيد .
وروي كذلك عن مكحول .
التخريج :
  • ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أورده الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عبيد الله بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرّحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم كما أورده السيوطي عن ابن مردويه " حسنه الألباني وضعفه كثير من أهل العلم ." وقال عنه الترمذي أنه حديث غريب .وقد روي بعدة رويات .
  • قول ابن عباس ذكره ابن جرير من طريق ابن وكيع ، عن أبيه، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، أو مقسمٍ، عن مجاهدٍ، عنه.
  • ورواه السيوطي عن جويبر عنه ، كما رواه ابن مردويه عنه .
  • أما قول بن مسعود فرواه البيهقي في شعب الإيمان من طريق عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنه ، كما في الدر المنثور .
  • قول عائشة رواه السيوطي عن ابن مردويه عنها
  • قول مجاهد رواه ابن جرير والهمذاني من طريق ورقاء، ، عن ابن أبي نجيحٍ، :عن مجاهدٍ، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: المغنّي والمغنّية بالمال الكثير، أو استماعٌ إليه، أو إلى مثله من الباطل. كما أورده بن جرير من طرق أخرى .
  • - قول عكرمة رواه ابن جرير من طريق عثّام بن عليٍّ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن شعيب بن يسارٍ، عنه .
قول عبيد : رواه ابن جرير عن عبيد بن إسماعيل الهبّاريّ، عن عثّامٌ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن شعيب بن يسارٍ، عن عكرمة، عنه .كما رواه عنه من عدة طرق .
- قول مكحول رواه السيوطي عن ابن عساكر عنه قال " الجواري الضاربات "
- قول أبي هريرة رواه البغوي من طريق خالد بن أبي يزيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه .

وقد تمسك بعض القائلون بهذا القول بناء على المعنى الظاهر للشراء في الآية ، وقال بعضهم بالاستماع والاستحباب كما تقدم .

قال البغوي : ووجه الكلام على هذا التأويل : من يشتري ذات لهو أو ذا لهو الحديث .

وقد جمع القرطبي القولين الأول والثاني وذكر أنهما أولى الأقوال وأعلى ما قيل في الآية

القول الثالث : الشرك وهو روي عنالضحاك ، و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .
قال الفقيه الإمام القاضي: والذي يترجح أن الآية نزلت في لهو الحديث منضاف إلى كفر فلذلك اشتدت ألفاظ الآية بقوله: { ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً } ، والتوعد بالعذاب المهين .
التخريج :
  • قول الضحاك ذكره بن جرير من طريق الحسين ولكن بصيغة التضعيف فقال : " حدّثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذٍ، يقول: أخبرنا عبيدٌ، قال: سمعت الضّحّاك، يقول كذا
  • وما روي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رواه ابن جرير عن ابن وهب ويبدو أن فيه انقطاع .

  • القول الرابع : باطل الحديث ويدخل فيه الجدال في الدين قاله قتادة ومقاتل .
قال البيهقي في الشعب : قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَمِمَّا يُنَاسِبُ هَذَا الْبَابَ وَيَلْتَحِقُ بِجُمْلَتِهِ شَغْلُ الزَّمَانِ بِقِرَاءَةِ كُتِبِ الْأَعَاجِمِ، وَالرُّكُونُ إِلَيْهَا، وَالتَّكَثُّرُ بِحِفْظِهَا، وَالتَّحَدُّثُ بِمَا فِيهَا، وَالْمُذَاكَرَةُ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ}
التخريج :
  • قول مقاتل : ذكره في تفسيره وعضده بسبب النزول وهو : وَمِنَ النَّاسِ يعني النضر بن الحارث مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ يعني باطل الحديث يقول باع القرآن بالحديث الباطل حديث رستم وأسفندباز، وزعم أن القرآن مثل حديث الأولين حديث رستم وأسفندباز .
  • قول قتادة : ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه ، وقد قال فيه بمعنى المجاز في الشراء حيث قال : أما والله لعله ألا يكون أنفق فيه مالا وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق.

القول الخامس : كل ما يلهي عن سبيل الله و قاله مجاهد بن جبر .
  • رواه عبد الرزاق وابن جرير عن سفيان الثوري عن عبد الكريم عنه ، ورواه ابن جرير عن عليّ بن حفصٍ الهمدانيّ،عن ورقاء، عن ابن أبي نجيحٍ، عنه .

قال ابن جرير : والصّواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كلّ ما كان من الحديث ملهيًا عن سبيل اللّه، ممّا نهى اللّه عن استماعه أو رسوله، لأنّ اللّه تعالى عمّ بقوله {لهو الحديث} ولم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، فذلك على عمومه، حتّى يأتي ما يدلّ على خصوصه، والغناء والشّرك من ذلك.

قال الثعلبي : وكلّ ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله إلى ما نهى عنه فهو لهو ومنه الغناء وغيره.

قال بن بطال : وقد ترجم البخارى باب كل لهو باطل. وأما قوله: (إذا شغل عن طاعة الله) فهو مأخوذ من قوله تعالى: (ليضل عن سبيل الله (فدلت الآية على أن الغناء وجميع اللهو إذا شغل عن طاعة الله وعن ذكره فهو محرم، وكذلك قال ابن عباس: (ليضل عن سبيل الله) أى: عن قراءة القرآن وذكر الله
  • وقال كذلك : وقد جاء فيمن نزه سمعه عن قليل اللهو وكثيره ما روى أسد بن موسى، عن عبد العزيز بن أبى سلمه، عن محمد بن المنكدر قال: بلغنا أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين عبادى الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان، أحلوهم رياض المسك، وأخبروهم انى قد أحللت عليهم رضواني .

  • قال القسطلاني : (كل لهو باطل إذا شغله) أي شغل اللاهي به (عن طاعة الله) ولو كان مأذونًا فيه كمن اشتغل بصلاة نافلة أو تلاوة أو ذكر أو تفكّر في معاني القرآن حتى خرج وقت المفروضة عمدًا .
قال السعدي : هو الأحاديث الملهية للقلوب، الصادَّة لها عن أجلِّ مطلوب. فدخل في هذا كل كلام محرم، وكل لغو، وباطل، وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر، والفسوق، والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق، المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة، ونميمة، وكذب، وشتم، وسب، ومن غناء ومزامير شيطان، ومن الماجريات الملهية، التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا.

الدراسة :

القول الأول : مبناه على أن الغناء والطبل ونحوه هو أبرز ما يلهي العبد عن سبيل الله فهو مضيعة للأوقات ومجلبة للشيطان وسخط الرحمن ، لأن فيه ترك لما يجب امتثاله ، وكان الغناء والمزامير والطبل معروفا عند العرب بأنه من أنواع السمر واللهو ، وكانوا يعلمون ما فيه من المفاسد .
: وقد ورد عن الطبراني في الكبير :عن أبي امامة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله إليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان باعقابهما على صدره حتى يمسك)

وكذلك وردت عدة أحاديث وآثار في تحريم الغناء .

وقد ذكر السيوطي عن ابن مسعود وإبراهيم رضي الله عنهما قولين في الحكمة في تحريم الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع والذكر ينبت الايمان في القلب كما ينبت الماء الزرع)

كما أورد عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل)

القول الثاني : مبناه على ما روي في أسباب النزول كما تقدم وهو في حقيقته لا يبعد كثيرا عن سابقه إلا في الركون إلى ظاهر الآية في معنى الشراء .

القول الثالث : بأنه الشرك ،مبناه على ما ذكر في الآية من الاستهزاء بآيات الله ، وأن ذلك لا يكون إلا من مشرك ، وكذلك ما ورد في خاتمة الآية من الوعيد الشديد .
غير أن الشرك لا يخرج عن كونه من جملة ما يلهي العبد عن ربه بل وهو أعظم هذه الملهيات لأن المشرك يجد في شركه وطغيانه وكفره وإضلال شيطانه ما يشغله عن آيات ربه والتعرف إليه ، بل والاستهزاء بها إذا عرضت عليه ، بل ويعاقبه ربه على هذا اللهو الذي ينسيه ربه وما يجب عليه نحوه كما قال تعالى : " نسوا الله فأنساهم أنفسهم "
وقوله " نسوا الله فنسيهم "

القول الرابع : مبناه على ورد في في الآية من لفظ " الحديث " ففسروا اللفظة على ظاهرها كما عضد ذلك ما ورد في أسباب النزول كما تقدم .

القول الخامس : هو القول الجامع لجميع ما سبقه من الأقوال والراجح منها ، فالأقوال جميعا واردة عن السلف وتحتملها الآية .


والصحيح حملها عليها جميعا لأن كل ماذكر يدخل فيها .

فكل ما يلهي عن الله وطاعته وسبيله ولو كان حسناً في ذاته فينبغي تجنبه ،وكذلك ما كان فيه تعطيل لعبادة أو تسويف لوقتها ، أو إلهاء أو صد أو إضلال عن سبيل الله وعن مفروضاته وواجباته فيدخل في الآية ، سواء كان سبيل ذلك الشراء الحقيقي لذات الشئ المؤدي للهو والباطل أو باستحبابه واختياره واستبداله بما أو أنفع وأنقع .

ولا يُفهم من ذلك نبذ الترويح مطلقا عن العبد ،فقد أورد مسلم في صحيحه عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَعَظَنَا، فَذَكَّرَ النَّارَ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَضَاحَكْتُ الصِّبْيَانَ وَلَاعَبْتُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَذْكُرُ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ نَافَقَ حَنْظَلَةُ فَقَالَ: «مَهْ» فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ، فَقَالَ: «يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً، وَلَوْ كَانَتْ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، حَتَّى تُسَلِّمَ عَلَيْكُمْ فِي الطُّرُقِ»

فالترويح اليسير الذي غرضه استئناف العبادة بشئ من التجديد والنشاط دون الخوض في باطل أو التعرض لمحرم فلا شئ فيه . والله تعالى أعلى وأعلم .

وقد أورد المواردي قولا آخر على سبيل الاحتمال وهو أنه "السحر والقمار والكهانة" ولم أجد له ذكرا عن السلف ولكنه يدخل في معنى الآية ؛ فقد يكون السحر والقمار والكهانة نوعا مما يشغل العبد عن امتثال أمر ربه وطاعته وقد يدخل فيه دخزلا أولياً لأنه محرماً في ذاته ، وإن كنا قد بينا أن الإلتهاء قد يكون بالمباح فإنه يكون بالمحرم من باب أولى .

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 28 صفر 1439هـ/17-11-2017م, 01:22 AM
سها حطب سها حطب غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع - مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 447
افتراضي

قال تعالى: ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6)




ورد في المراد بـ ( لهو الحديث) عدة أقوال:


القول الأول: الغناء وشراء المغنيات والطبل ومثله من الباطل واللعب واللهو.

- وفي هذا روى الترمذي عن قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَبِيعُوا القَيْنَاتِ، وَلاَ تَشْتَرُوهُنَّ، وَلاَ تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلاَ خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ. ( حديث رقم 1282)


وممن نقل عنهم أنه الغناء:
- عبد الله بن مسعود: راه محمد عبد الله بن وهبمن طريق يَزِيدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الْبَجَلِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ الْبَكْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَه منه، وأَبُو بَكْرٍ من طريق حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنْه، ورواه ابن جرير عن عمرو بن عليّ عن صفوان بن عيسى، عن حميد الخراط، عن عمار، عن سعيد بن جُبَير، عن أبي الصهباء، عنه.
- وعَطَاءٍ: رواه يحيى بن سلام بن ثعلبه من طريق خَالِدٌ، عَنْ لَيْثٍ عنه،
- وابن عباس: ورواه ابن أبي شيبة من طريق وَكِيعٌ، عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن الْحَكَمِ، عَن مِقْسَمٍ، عَنه،
- وعكرمة: رواه أَبُو بَكْرٍ بن أبي شيبة من طريق عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْه ، ومن طريق وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عنه،
- و إبراهيم: وواه ابن أبي شيبة من طريق وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عن حبيب عنه
- وجابر: ورواه ابن جرير من طريق الحسن بن عبد الرحيم عن عبيد الله بن موسى عن سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عنه.


وممن نقل عنهم القول أنه الغناء ومثله من الباطل واللعب واللهو:
- مجاهد: رواه سفيان الثوريعن حبيب بن أبي ثابت عنه، ومحمد عبد الله بن وهب من طريق سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح عنه، ويحيى بن سلام بن ثعلبه من طريق خَالِدٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْه ، ومن طريق الْمُعَلَّى، عَنْ أَبِي يَحْيَى عنه، وعبد الرزاق الصنعاني عنِ الثَّوْرِيِّ ،عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ الْجَزَرِيِّ ، عنه،
وابن أبي شيبة من طريق وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْه،
- وابن عباس : رواه ابن أبي شيبة من طريق أَبُو فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِه، والبخاري في الأدب المفرد، من طريق حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عن خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عن عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنه، ورواه ابن جرير من طريق عمرو بن عليّ عن عمران بن عيينةعن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبَير، عنه.
- وعطاء الخراساني : رواه عنه ابن ابي حاتم


وممن نقل عنهم أنه الطبل أو المزامير:
- مجاهد :قال الطبل: رواه بن جرير من طريق عباس بن محمد عن حجاج الأعور، عن ابن جُرَيج، عنه، وذكره عنه مكي بن أبي طالب وابن عطية وذكره عنه الماوردي عن عبد الكريم الْبَصْرِيِّ .
- الحسن البصري: قال الغناء والمزامير: رواه عنه ابن ابي حاتم.


ونقل أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي في أحكام القرآن في الكلام عن هذه الآية:عن ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( نُهِيت عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ وَصَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ وَلَعِبٍ وَمَزَامِيرِ شَيْطَانٍ).




القول الثاني: الشرك
- روي عن الضحاك : رواه بن جرير عن الحسين عن أبي معاذ، عن عبيد عنه، وذكره عنه مكي بن أبي طالب، والماوردي، وابن عطية.
- وروي عن ابن أبي زيد: رواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عنه قال في قوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيل اللهِ بغيرِ عِلْمٍ وِيتَّخِذَها هُزُوًا) قال: هؤلاء أهل الكفر، ألا ترى إلى قوله: ( وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا) فليس هكذا أهل الإسلام، قال: وناس يقولون: هي فيكم وليس كذلك، قال: وهو الحديث الباطل الذي كانوا يلغون فيه.
- وذكره الماوردي وابن كثير عن ابن ابي زيد.




القول الثالث: الجدال في الدين والخوض في الباطل
ذكره الماوردي وبن عطية عن سهل بن عبد الله ولم أجده مسندا عنه.
ويؤيد ذلك المعنى قول الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث .
- وما ذكر الثعلبي في الكشف والبيان عن تفسير القرآن بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار بن قصي، كان يتجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدّث بها قريشا ويقول لهم: إنّ محمّدا يحدّثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدّثكم بحديث رستم وإسفنديار وأخبار الأعاجم والأكاسرة، فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن.
- وما نقله مكي بن أبي طالب عن معمر أنه قال: هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث كان يشتري الكتب التي فيها أخبار فارس والروم، ويقول: محمد يحدثكم عن عناد وثمود وأنا أحدثكم عن فارس والروم، ويستهزئ بالقرآن إذا سمعه
- ورى البيهقي في شعب الإيمان: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ الدَّهَّانُ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثنا يُوسُفُ بْنُ بِلَالٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: 6]- يَعْنِي بَاطِلَ الْحَدِيثِ بِالْقُرْآنِ -، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " وَهُوَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَلْقَمَةَ، يَشْتَرِي أَحَادِيثَ الْأَعَاجِمِ وَصَنِيعَهُمْ فِي دَهْرِهِمْ، فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الرُّومِ وَفَارِسَ وَرُسْتُمَ وَاسْفَنْدِيَارَ وَالْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكُتُبَ مِنَ الْحِيرَةِ وَالشَّامِ، وَيُكَذِّبُ بِالْقُرْآنِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ " ( حديث رقم 4830)




الدراسة:
أما القول الأول فمبناه على الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اشتراء المغنيات وقوله صلى الله عليه وسلم: (فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ})
وأما القول الثاني فمبناه على سياق الآيات ، وأنها نزلت في الكفار.
وأما القول الثالث: فمبناه ما ورد في سبب نزولها في النضر بن الحارث.


ودلالة الآية تحتمل كل هذه المعاني فكل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله فهو من لهو الحديث وهذا اختيار الطبري.


وقال السعدي : ({ لَهْوَ الْحَدِيثِ }أي: الأحاديث الملهية للقلوب، الصادَّة لها عن أجلِّ مطلوب. فدخل في هذا كل كلام محرم، وكل لغو، وباطل، وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر، والفسوق، والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق، المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة، ونميمة، وكذب، وشتم، وسب، ومن غناء ومزامير شيطان، ومن الماجريات الملهية، التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا.)


وأما قول ابن أبي زيد أنها في الكافرين وليست في المسلمين، فإن هذا لا يمنع أن يشمل الخطاب فيها المؤمنين أيضا تحذيرا لهم عن مشابهة أهل الكفر، كما يقول تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131))
فخوف الله المؤمنين بما أعد للكافرين من عذاب.


قال ابن عطية في تفسيره: (والذي يترجح أن الآية نزلت في لهو حديث منضاف إلى كفر فلذلك اشتدت ألفاظ الآية بقوله: (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً)، والتوعد بالعذاب المهين ... والآية باقية المعنى في أمة محمد ولكن ليس ليضلوا عن سبيل الله بكفر ولا يتخذوا الآيات هزوا ولا عليهم هذا الوعيد، بل ليعطل عبادة ويقطع زمانا بمكروه، وليكون من جملة العصاة والنفوس الناقصة تروم تتميم ذلك النقص بالأحاديث وقد جعلوا الحديث من القربى).


وهذا يؤكد شمول معنى ( لهو الحديث ) لكل ما يلهي ويصد عن آيات الله وعن سبيله، والله أعلم.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 28 صفر 1439هـ/17-11-2017م, 11:41 PM
هناء محمد علي هناء محمد علي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 439
افتراضي

تحرير أقوال المفسرين في ( الذي بيده عقدة النكاح )

اختلف المفسرون والفقهاء في من هو ( الذي بيده عقدة النكاح ) على قولين رئيسين :
1- القول الأول :
أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج

وقد روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس في أحد قوليه وجبير بن مطعمٍ وسعيد بن المسيّب وشريحٍ في أحد قوليه وسعيد بن جبيرٍ ومجاهدٍ والشّعبيّ ونافعٍ والضّحّاك ومحمّد بن كعبٍ القرظيّ والرّبيع بن أنسٍ
كما روي عن طاووس وعطاء وقيل طاووس ومجاهد متابعتهما لسعيد بن جبير في هذا القول
وروي عن سعيد بن عبد العزيز

- قال الثعلبي : ( وهو مذهب (أهل) العراق لا يرون سبيلا للولي على شيء من صداقها إلاّ بإذنها، ثيّباً كانت أو بكراً )

- قال السرخسي الحنفي في المبسوط :
الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الزوج وهو قول ابن عباس وشريح

- قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي :
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، فَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، أَنَّهُ الزَّوْجُ

- قال القرطبي : وٱختاره أبو حنيفة، وهو الصحيح من قول الشافعيّ، كلهم لا يرى سبيلاً للولِيّ على شيء من صداقها؛

- قال ابن كثير : ( قلت: وهذا هو الجديد من قولي الشّافعيّ، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، والثّوريّ، وابن شبرمة، والأوزاعيّ، واختاره ابن جريرٍ.)

قال الطحاوي ( قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَابْن شبْرمَة وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح هُوَ الزَّوْج بِأَن يتم لَهَا كَمَال الْمهْر بعد الطَّلَاق قبل الدُّخُول وَقَوله {إِلَّا أَن يعفون} للبكر وَالثَّيِّب )

تخريج أقوال المفسرين :
- أما قول علي بن أبي طالب فقد رواه عنه ابن أبي شيبة والطبري وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي كلهم من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن شريح في سؤال علي له عمن بيده عقدة النكاح فأجابه شريح أنه الولي فقال علي : لا ، بل الزوج
كما رواه الطبري عن قتادة عن خلاس بن عمرو قول علي هو الزوج

- وأما قول ابن عباس ... فقد رويت عنه في ذلك عدة روايات بعضها أنه الزوج وبعضها أنه الولي ...
وقد روى عنه ابن أبي شيبة والطبري والبيهقي من رواية عمار بن أبي عمار أنه الزوج ...
وضعف العسقلاني هذه الرواية فقال ( وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ ( أي ابن عباس ) أَيْضًا أَنَّهُ الزَّوْجُ، مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ.)

- و جبير بن مطعم فقد روى الطبري من طريق صالح بن كيسان ، ورواية من طريق واصل بن سعيد عن محمد بن جبير عن أبيه عفوه عن صداق امرأة تزوجها وطلقها قبل الدخول وقال أنا أحق بالعفو .
كما رواها البيهقي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة .
- كما أورد ابن أبي شيبة والطبري عن نافع بن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول وأتم لها صداقها وقال أنا أحق بالعفو ... وفي روايتيهما لم تنسب الحادثة إلى جبير أبي نافع ...

- و شريح فقد روى عنه ابن وهب و ابن همام الصنعاني وابن منصور وابن أبي شيبة والطبري وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي روايات وأسانيد مختلفة في قوله أنه كان يقول الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج
حتى أنه روي عن ابن وكيع أنه قال : ( كان شريح يجاثيهم على الركب ويقول هو الزوج )
ومن هذه الروايات ما رواه ابن منصور والطبري والبيهقي من طريق الشعبي يروي عن شريح في قضاء قضاه بجواز عفو الولي ثم عودته عن ذلك
- قال ابن منصور : حدّثنا سعيدٌ، قال: نا جريرٌ، عن مغيرة، عن الشّعبي، قال: تزوّج رجلٌ منّا امرأةً فطلّقها زوجها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن صداقها، فارتفعوا إلى شريح، فأجاز عفوه، ثمّ قال بعد: ((أنا أعفو عن صداق بني مرّة، فكان يقول بعد: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج؛ أن يعفو عن الصّداق كلّه، فيسلّمه لها، أو تعفو هي عن النّصف الّذي فرض الله - عزّ وجلّ - لها، وإن تشاحّا، فلها نصف الصّداق)). سنن ابن منصور

- و سعيد بن المسيب فقد روى عنه ابن همام من طريق معمر عن قتادة عنه ، وابن أبي شيبة من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عنه والطبري والبيهقي كلاهما من طريق سعيد عن قتادة عنه قوله أنه الزوج

- و أما سعيد بن جبير فروى عنه ابن منصور والبيهقي من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن طاووس وعطاء وأهل المدينة أنهم كانوا يقولون هو الولي ثم رجعوا إلى قول سعيد
- وروى ابن أبي شيبة والطبري من طريق شعبة عن أبي بشر عنه ... قال :أرأيت لو أنّ الوليّ عفا وأبت المرأة أكان يجوز ذلك؟
قال أبو بشر: فرجعت إليهما ( أي طاووس ومجاهد )فحدّثتهما، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيدًا.
كما رويا ( ابن أبي شيبة والطبري ) عنه من طريق الحسن بن صالح عن سالم الأفطس عنه قال هو الزوج
ورويا عنه بأسانيد أخر قوله .

- و مجاهد فقد روى قوله عنه ابن همام الصنعاني وابن أبي شيبة والرملي ( جزء مسلم بن خالد ) والطبري والبيهقي بأسانيد مختلفة أنه الزوج
منها ما رواه ابن ابي شيبة والطبري من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير ومحادثته لطاووس ومجاهد وعودتهما لقول ابن جبير أنه الزوج
ومنها ما روياه عنه من طريق ابن جريج وغيره ...
** وقد روى عنه الطبري من طريق شريك عن سالم أنه قال أنه الولي ، وقد يكون ذلك قبل متابعته لابن جبير بالقول أنه الزوج .
وروى عنه ابن أبي شيبة من عدة طرق قوله أنه الزوج

- و ما روي عن الشعبي فقد روى عنه ابن أبي شيبة والطبري والهمذاني قوله أنه الزوج
كما روى عنه ابن منصور والبيهقي روايته عن قضاء شريح في جواز عفو الأخ ثم عودته عن ذلك لأخذه بالقول أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ... وذلك من طريق جرير عن المغيرة قوله بعد روايته عن شريح : واللّه ما قضى شريحٌ بقضاءٍ قطّ كان أحمق منه حين ترك قوله الأوّل وأخذ بهذا
وروى الطبري عن عبد بن حميد عن جرير عن المغيرة عنه قوله :
فقال عامرٌ: لا واللّه ما قضى قضاءً قطّ أحمقّ منه أن يجيز عفو الأخ في قوله: {إلاّ أن يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح}
ولا أعلم أي الروايتين أصح ، فعلى رواية ابن منصور والبيهقي نجد أن الشعبي يتعجب من ترك شريح قوله بجواز عفو الولي وأخذه بالقول الثاني أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ويراه حمقا .

وفي رواية الطبري نجد أنه ينسب الحمق إلى القضاء بجواز عفو الأخ ... وبالتالي يرى العدول عن هذا القول صائبا .

ومع ذلك فقد أورد الطبري عدة روايات أخرى بطرق مختلفة يقول فيها الشعبي أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج

- وأما الضحاك فروى عنه ابن أبي شيبة والطبري من طريق جويبر عنه بأسانيد مختلفة أنه الزوج

- وأما نافع مولى ابن عمر فقد روى عنه ابن أبي شيبة والطبري من طريق عبيد الله عنه أنه الزوج

- وأما محمد بن كعب القرظي فروى عنه ابن أبي شيبة والطبري من طريق أفلح عن سعيد عنه أنه الزوج
وروى ابن أبي شيبة عنه من طريق مولى غفرة مثله

- وأما الربيع بن أنس فقد روى عنه الطبري قوله من طريق أبي جعفر عن أبيه عنه

- وأما سفيان الثوري فروى عنه الطبري من طريق مهران وعلي عن زيد عنه أنه الزوج

- كما روى الطبري عن سعيد بن عبد العزيز من طريق عمرو بن أبي سلمة قوله أنه الزوج

🔺 وقد روى ابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي وابن الملقن والهيثمي في مجمع الزوائد حديثا رواه ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال عن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ...
ورواه الطبري عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ( ولم يذكر عن أبيه عن جده )
وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب إلا ابن لهيعة ولا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد
وقال البيهقي : وهذا غير محفوظ وابن لهيعة لا يحتج به
وقال ابن الملقن : في إسناده ابن لهيعة وحالته معلومة
وقال الهيثمي : وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف

🔺وذكر ابن أبي حاتم ونقل عنه ابن كثير أن هذا القول روي عن أبي مجلزٍ وإياس بن معاوية ومكحولٍ ومقاتل بن حيّان ولم أجد في الأقوال المسندة شيئا لهم في المسألة فيما بحثت فيه ...

- كما ذكر أن ابن سيرين له قولين فيها وأن قوله بأنه الزوج أحد قوليه ولم أجد فيما وقفت عليه قولا مستقلا له ، وجل ما وقفت عليه هو ما يرويه عن شريح من أنه الزوج لا أنه قول له .

- كما ذكر أنه قد روي عن عكرمة وجابر بن زيد ولم أجد لعكرمة إلا قوله أنه الولي لا الزوج ...
ولجابر بن زيد أبي الشعثاء لم أجد قولا مسندا ولكن البيهقي ذكره بعد أن أسند رواية إلى إبراهيم النخعي بقوله أنه الولي قال : ( وروينا هذا القول أيضا عن أبي الشعثاء والزهري ) فروى عنه أنه قال هو الولي لا الزوج .

- وقال الثعلبي : وهذا قول علي وسعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد ومحمد بن كعب القرضي ونافع والربيع وقتادة وابن حبّان والضحّاك ورواية عمار بن أبي عمار عن ابن عباس
وما أورده من نسبة القول لقتادة وابن حبان فلم أجد له شيئا مسندا ...
وما وجدته لقتادة هو ما يرويه عن ابن المسيب من أنه الزوج أو عن الحسن أنه الولي .

2- القول الثاني :
أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي

وقد روي هذا القول عن ابن عباس قال: ذلك أبوها وأخوها، أو من لا تنكح إلا بإذنه.
وروي عن علقمة والحسن وعطاءٍ وطاوسٍ والزّهريّ وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النّخعيّ وعكرمة ، والأسود بن يزيد والسدي وأبي صالح كما روي عن الشعبي ...
وروي عن مجاهد وشريح قولهما أنه الولي ( وقد يكون ذلك قبل أن يتابع مجاهد سعيد بن جبير في أنه الزوج وقبل أن يعود شريح عن قوله الأول ويعدل عنه إلى القول بأنه الزوج )

- قال الثعلبي : ( وهذا مذهب فقهاء الحجاز إلاّ أنهم قالوا: يجوز عفو ولي البكر فإذا كانت ثيّباً فلا يجوز عفوه عليها.)

- قال مكي : ( وقال الزهري وغيره: " هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته لهما أن يعفوا، وإن أبت ". وهو قول مالك.
- قال مالك: هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته
.

- قال السرخسي في المبسوط :
وَقَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَلِيُّهَا حَتَّى إنَّ عَلَى مَذْهَبِهِ إذَا أَبَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تُسْقِطَ نَصِيبَهَا يُنْدَبُ الْوَلِيُّ إلَى إسْقَاطِ ذَلِكَ وَيَصِحُّ ذَلِكَ مِنْهُ ...

- قال ابن كثير : ( وهذا مذهب مالكٍ، وقول الشّافعيّ في القديم .)

تخريج أقوال المفسرين :
- أما ما روي عن ابن عباس فقد روى عنه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : وإن أبت وعفا وليها جاز وإن أبت .
وروى عنه الطبري والبيهقي من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه أنه قال : هو أبو الجارية البكر جعل الله العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت وكانت في حجره .
روى عنه ابن أبي حاتم والبيهقي من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عنه قوله : ذاك أبوها وأخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه
قال النحاس معلقا : وقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم: هو الولي يعنون الأب خاصة.
وقال : ( وأصح ما روي فيه عن صحابي قول ابن عباس.
قرئ على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت عكرمة يقول: قال ابن عباس إن الله رضي العفو وأمر به فإن عفت فذلك وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح وضنت جاز وإن أبت. )

- وأما مجاهد فقد روى الطبري عنه من طريق شريك عن سالم أنه قال هو الولي ... كما مرت روايات عنه في قوله أنه الزوج
ووردت روايات أنه وطاووس كانا يقولان هو الولي ثم لما راجعهما أبو بشر بقول سعيد بن جبير تابعاه على قوله أنه الزوج ... روى ذلك عنهما الطبري وابن أبي شيبة كما سيرد .

- وما روي عن علقمة فقد روى عنه ابن منصور وابن أبي شيبة والطبري والبيهقي وكلها من طريق الأعمش عن إبراهيم عنه
وروى الطبري عنه من طريق إبراهيم بأسانيد مختلفة

- وما روي عن الحسن فروى الصنعاني والطبري من طريق معمر عنه أنه الولي
وروى عنه ابن أبي شيبة والطبري عن ابن علية عن أبي رجاء عنه كذلك
وروى الطبري والبيهقي عن سعيد عن قتادة عنه أنه الولي
وقال سعيد بن أبي عروبة في رواية البيهقي بعد روايته لقول الحسن : ولا يعجبنا هذا
كما روى الطبري عنه بأسانيد أخرى أنه الولي .

- وما روي عن عطاء وطاووس فروى عنهما ابن منصور والطبري من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عنهما أنهما كانا يقولان هو الولي ثم تابعا سعيد بن جبير في قوله أنه الزوج
- كما روى ابن أبي شيبة والطبري عن طاووس ومجاهد كانا يقولان هو الولي ثم تابعا ابن جبير في أنه الزوج

- وروى الطبري عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال هو الولي ( وقد يكون ذلك قبل عودته لقول ابن جبير )
- وروى ابن أبي شيبة والطبري من طريق ابن جريج عن عطاء أنه قال هو الولي ، وقد يكون ذلك قبل متابعته لابن جبير .

- وروي عن الزهري أنه قال الأب
روى عنه ذلك الصنعاني وابن أبي شيبة والطبري من طريق معمر عنه
وروى ابن أبي شيبة والطبري من طريق ابن علية عن ابن جريج عنه
كما روى الطبري من طريق الليث عن يونس عنه قال : هي البكر يعفو وليها فيجوز ذلك ...

- وما روي عن إبراهيم فروى عنه ابن منصور والطبري والهمذاني والبيهقي
فروى عنه ابن منصور والطبري والبيهقي من طريق جرير عن ابن منصور عنه أنه الولي
وروى الطبري والهمذاني من طريق المغيرة عنه أنه الولي
كما روى الطبري من طريق أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم والشعبي قولهم أنه الولي

- وأما عكرمة فروى عنه ابن منصور والبيهقي من طريق عمرو بن دينار عنه
وقد روى ابن أبي شيبة رواية عمرو بن دينار عن عكرمة :رَضِيَ اللَّهُ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ، فَإِنْ عَفَتْ عَفَتْ، وَإِنْ أَبَتْ وَعَفَا وَلِيُّهَا جَازَ وإن أبت .
وأسندها إلى ابن عباس ...
كما روى الطبري من طريق يحيى بن بشر أنه الولي
قال عكرمة : فإن شحت هي إلا أن تأخذه فلها ، ولوليها الذي أنكحها الرجل عم أو أخ أو أب أن يعفو عن النصف فإن شاء فعل وإن كرهت المرأة .

- وأما الشعبي فروى الطبري عنه روايته هو وإبراهيم من طريق أبي عوانة عن مغيرة عنهما قالا هو الولي

- وأما شريح فقد مر أنه كان يقول أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ثم رجع عن قوله إلى القول أنه الزوج وقال وكيع أنه كان يجاثيهم على ذلك بالركب .
وقال ابن كثير : كان يباهل على ذلك .

- وأما الأسود بن يزيد فقد روى عنه الطبري من طريق معتمر بن الحجاج أنه الولي

- وأبو صالح روى عنه الطبري من طريق إسرائيل عن السدي عنه أنه كان يقول : هو ولي العذراء .

- والسدي روى عنه الطبري من طريق عمرو عن أسباط عنه أنه الولي
- وأما زيد بن أسلم وربيعة الرأي فقد روى عنهما الطبري من طريق ابن وهب عن مالك عنهما أنهما قالا : الأب في ابنته البكر والسيد في أمته ..
كما روى عنه الطبري عن ابن زيد أنه قال هو الوالد ...وقال الطبري : ذكره ابن زيد عن أبيه
كما روى ابن وهب عن مالك قول زيد وربيعة عنه .

🔺 وروى الطبري من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وأصحاب عبد الله قولهم أنه الولي ...
وذكر مكي بن أبي طالب والثعلبي أن ممن يقول أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي أصحاب ابن مسعود ...
** وقد بحثت في أصحاب مدرسة ابن مسعود في التفسير وأبرزهم ( علقمة بن قيس ، ومسروق الأجدع ، والأسود بن يزيد النخعي ، ومرة الهمداني ، وعامر الشعبي ، والحسن البصري وقتادة السدوسي وغيرهم ) ووجدت أقوالا مستقلة مسندة لكل من : علقمة والأسود والشعبي بنسبة القولين له والحسن ، ولم أجد لمسروق ومرة وقتادة ...
ولعل ذكر مكي أن قتادة ممن قالوا أنه الولي كان باعتباره من أصحاب ابن مسعود ... فـلم أجد لقتادة قولا مسندا له ، وإنما يروي عنه معمر وغيره ما نقله عن الحسن أو سعيد بن المسيب قولهما في الذي بيده عقدة النكاح

🔺وقد ذكر ابن أبي حاتم أن محمّد بن سيرين، قال أنه الولي في أحد قوليه ولم أجد له قولا مسندا ينسب إليه إلا ما يرويه عن شريح لا أنه قوله

🔺وقال الثعلبي : وهذا قول (علي) وأصحاب عبد الله وإبراهيم وعطاء والحسن والزهري والسدي وأبو صالح وأبي زيد وربيعة الرأي، ورواية العوفي عن ابن الحسن
ولم أجد لعلي فيما أسند إليه إلا قوله أنه الزوج وتصحيحه لشريح أنه الزوج لا الولي
ولم أعرف من ابن الحسن الذي أشار إليه ...

🔺وقال مكي : ( وهو قول الحسن وعطاء وإبراهيم وعكرمة وطاوس وربيعة وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي وشريح وأصحاب ابن مسعود والشعبي وقتادة والسدي وغيرهم.)
- ولم أجد أحدا من المفسرين ذكر القرظي مع القائلين أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي إلا هو ، ولم أجد للقرظي أقوالا مسندة إليه إلا بقوله أنه الزوج

- كما ذكر مكي أن قتادة من القائلين أنه الولي ...
وإنما قد يكون قال ذلك لأن قتادة من مدرسة ابن مسعود في التفسير ، وقد ذكر أنه قول أصحاب ابن مسعود .

🔶 وذكر الماوردي وابن الجوزي قولا ثالثا وهو أن الذي بيده عقدة النكاح هو أبو البكر والسيد في أمته وهو قول الزهري وربيعة وزيد بن أسلم ومالك ، كما خص ابن عباس العفو بأبي البكر في رواية .
والأصح اعتباره تقييدا للقول الثاني لا قولا ثالثا ...


🔹ذلك أن مالكا قد اشترط في جواز عفو الولي عن نصف المهر :
1- أن ذلك في الأب خاصة دون سائر الأولياء ، وفي السيد لأمته
فلا يجوز لأخ أو عم أو ابن عم أو خال أو غيرهم من سائر الأولياء العفو
2- أن يكون الولي من أهل السداد ، ولا يجوز عفوه إن كان سفيها
3- أن عفو الأب جائز في صداق ابنته البكروإن كرهت ، أما الثيب البالغة الرشيدة فلا يصح عفوه لأنه لا ولاية له على مالها .
4- أن يكون العفو بعد الطلاق من غير دخول ... فأما قبل الطلاق فلا يملك الولي العفو عن مهرها ، وكذلك بعد الدخول لا ينتصف المهر أصلا فلا يصح من الولي العفو لأن مهرها وجب لها كاملا بالدخول .
* وأضاف بعضهم أن عفو الأب يصح فقط في ابنته الصغيرة أو المحجورة أي من لا تملك أمرا بمالها
أما الثيب أوالبالغة الراشدة لا يصح عفو في مالها لأنها تملك التصرف فيه . والحقيقة أن مذهب مالك يرى جواز عفو الولي إن كان أبا عن صداق ابنته البكر التي في حجره وإن كانت تملك أمرها .

* وقال بعض المفسرين أن هذه شروط سائر من قال بهذا القول ... إلا عكرمة وشريحا في الولي الذي يصح منه العفو
- أما عكرمة فأجاز عفو سائر الأولياء فقال : {إلاّ أن يعفون،} أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحّت إلاّ أن تأخذه فلها، ولوليّها الّذي أنكحها الرّجل، عمٍّ، أو أخٍ، أو أبٍ، أن يعفو عن النّصف، فإنّه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة ... رواه الطبري

- وأما شريح فأجاز عفو الأخ وقال أنا أعفو عن بني مرة ... وذلك قبل أن يرجع إلى القول بأن الذي بيده عقدة النكاح الزوج

حجج كل قول من الأقوال والاعتراضات والردود عليها :
🔺القائلون أنه الزوج قالوا :
-قال ابن كثير: ومأخذ هذا القول: أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح حقيقةً الزّوج، فإنّ بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنّه لا يجوز للوليّ أن يهب شيئًا من مال المولية للغير، فكذلك في الصّداق.

وبعد تأمل حجج القائلين بهذا القول وما بنوا عليه قولهم نجدها تتلخص في التالي :
1- أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة لا الولي ... فهو يملك عقدة نكاح نفسه في كل حال ، ويملك عقدة نكاح المرأة بعد العقد ؛ وأما بعد الطلاق فالتعبير ب( الذي بيده عقدة النكاح ) يقتضي وجود عقد ليكون بيد أحدهم ، والعقد قد عدم وانتهى ، لكنه عند وجوده كان بيد الزوج ، فبالتالي بعد الطلاق يصح نسبة عقدة النكاح له من باب الحكم بما كان .

▪فإن قيل : إن الولي هو من يملك عقدة نكاح المرأة إذ لا تنعقد عقدة النكاح دون إذنه ... ولا يتم العقد إلا برضاه
فالجواب :
- أما الولي فلا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها إلا حال طفولتها ، وليس أي ولي يصح له ذلك ...
- كما أن الولي إن كانت بيده عقدة النكاح فبيده عقدة نكاح جديد أو نكاح غير موجود يريد إنشاءه ، أما عقد عدم وانتهى فليس بيده عقدة في نكاح مضى وانتهى ...
- وأنه مجرد إتمام عقد النكاح وإبرامه تنتقل عقدة النكاح من الولي إلى الزوج ، فهي قبل الطلاق كانت حقيقة بيد الزوج لا الولي .. وقد عدم العقد وانتهت عقدته ، فتنسب عقدته إلى من كانت بيده قبل انعدامها وهو الزوج .
- كما أن أبا حنيفة لا يرى عقدة النكاح للولي على المرأة أصلا إذ هو لا يشترط الولي لعقد النكاح ويجيز للمرأة مباشرة عقد نكاح نفسها بنفسها .

▪فإن قيل : لو كان مقصود الحديث في الآية الزوج لكان الأنسب في الخطاب ( إلا أن يعفون أو تعفوا ) أي أنتم لأن الآية ابتدأت في الخطاب ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) فعدول الآية عنه إلى الغيبة يدل على اختلاف المخاطب .
- فيجاب أن : الالتفات من المخاطب إلى الغيبة جائز في اللغة ، وذلك لينبه السامع والقارئ ، فكان في ذلك تمييز للمرأة عن الرجل في الخطاب فتعفو هي أو يعفو هو ... ولا يشترط الالتفات اختلاف المتحدث عنه .

▪فإن قيل : قوله ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) يدل على وجود صنف ثالث غير الزوجين لأن الزوج خوطب ، وتحدث عن الزوجة ، ثم ذكر ثالث غيرهما وهو الولي لا ثالث غيره
- فيجاب : أن التعبير بالذي بيده عقدة النكاح هو كناية لطيفة بوصف يختص به الزوج عن الزوجة أن بيده عقدة نكاحهما ... فكان ذلك تمييزا بينهما لا ذكرا لصنف ثالث غيرهما

2- أن الندب إلى العفو في الآية إنما هو للزوجين ... أن تقول الزوجة لم يتمتع بي شيئا ولم يحصل على ما بذل المال لأجله فلا آخذ من ماله شيئا فترد عليه النصف الذي لها
أو يقول هو : أنا اخترت فراقها وفوت عليها ما كان العقد لأجله وملكت الحل وابتذلتها بالطلاق فلا أمنعها شيئا من صداقها فيكمل لها صداقها كاملا ...
والله لما ذكر أخذ الصداق وتركه ذكره بينهما فقال : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) فذكر تركه الصداق لها وتركها الصداق له ..
فالمناسب عند حديثه عن العفو أن يكون يكون حديثه للزوجين فيندبه للعفو ويندبها للعفو ...
- وقال تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) . وقال: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) وذلك نهي للزوج عن أخذ شيء من مهرها إلا أن تعفو هي عنه أو يترك هو فيعفو ... وذلك أقوى في ندبه هو إلى العفو عن النصف الذي سقط عنه بالطلاق قبل الدخول ...

▪فإن قيل : يصح أن يسمى ما تسقطه المرأة من حقها الواجب لها في نصف المهر عفوا لأن العفو إسقاط ما وجب للعافي ، وليس في إعطائه هو ما ليس واجبا عليه من المال عفوا وإنما هو هبة يهبها إياها ولا يسمى الواهب عافيا ...
- فالجواب : أنه يتحقق فيما يسلمه الزوج من الصداق معنى العفو بأن يكون سلمها الصداق كاملا ، فلما طلقها رجع عليها بنصفه ، فتركه أخذ النصف عفو منه

▪فإن قيل تلك حالة من حالات الصداق أن يكون سلم كاملا ، فإن لم يكن قد سلمها الصداق كاملا فأين العفو في هبته لها ؟
- فالجواب أن الصداق قد يكون دينا وقد يكون عينا ، ولا يتحقق معنى العفو فيه إلا أن يذكر العفو كناية عن الهبة مجازا ... فيكون هبته للصداق كاملا عفوا بطريق الكناية .
وبالتالي يكون معنى العفو منها إسقاطا ، ومنه بذلا وهبة .

- ويؤكد ذلك أنه تعالى قال( وأن تعفو أقرب للتقوى )و ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) ... وإنما الفضل منه أن يهبها مما لا يجب عليه من ماله بعد سقوطه عنه فيترك لها النصف الذي سقط عنه كما أن الفضل منها أن تنزل عما استحق لها فتتركه ، وكذلك فإن العفو يكون أقرب للتقوى عندما يكون العفو من مالك المال عما لا يجب عليه بذله ... فيكون إسقاط المرأة نصفها اقرب للتقوى كما أن دفع الزوج المطلق للمهر كاملا بنصفيه المستحق والذي أسقطه الشرع عنه أقرب للتقوى ...

3- أن الله قال في الآيات السابقة : ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ ) ثم قال ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم )
فالحديث في الآيات عن طلاق النساء قبل الدخول ... والنساء في كلام العرب اسم جمع للمرأة ، ولا تسمي العرب الطفلة الصغيرة امرأة ولا الصبايا نساء ، وإنما تسميهن جواري وصبايا ...
ولما ندبت الآية المرأة إلى العفو فإن حكمها يشمل كل من يصلح اسم ( النساء ) عليهن و( المرأة ) عليها ممن يملكن أمرهن والتصرف في مالهن حتى يصح العفو منهن ، وهن النساء البالغات العاقلات الراشدات أبكارا كن أم ثيبات ... لأن الصغيرات لا يطلق عليهن نساء ، و المحجور عليهن لسفه أو غيره لا تملك أمر نفسها ولا يصلح العفو منها فلا تندب إليه .
أما المرأة البالغة العاقلة الراشدة فالأصل أن العفو منها يصح لأنها مالكة أمر نفسها وتصرفها نافذ في مالها ، سواء كانت بكرا أم ثيبا .

- قال القرطبي :
والعافياتُ في هذه الآية كل ٱمرأة تملك أمر نفسها، فأذن الله سبحانه وتعالىٰ لهنّ في إسقاطه بعد وجوبه؛ إذ جعله خالص حقِّهنّ، فيتصرفن فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئن، إذا مَلَكّن أمر أنفسهنّ وكنّ بالغاتٍ عاقلاتٍ راشداتٍ.

▪ فإن قيل أن قوله تعالى ( إلا أن يعفون ) نعم في المرأة التي تملك أمرها والتصرف في مالها وهي الثيب خاصة دون البكر ،
- أجيب عليه : بأي شيء خصصتم النساء وجعلتم حكم العفو خاصا بالثيبات دون الأبكار وإن كن بالغات عاقلات راشدات ولا دليل للتخصيص في الآية ...؟؟ والأصل أن البكر ما دام ينفذ أمرها في مالها ؛ وصداقها من مالها فالأصل أن ينفذ أمرها فيه وإن كانت في حجر والدها ... و لا يصح تصرفه في مالها دون إذنها لأنه لا يملك التصرف فيه ...
والأصل حمل الألفاظ على ظاهرها ، فكان الحديث عن النساء المطلقات قبل الدخول عامة ، ثم ندبهن عامة إلى العفو ، ولا داعي لتخصيص صنف منهن دون الآخر بلا دليل تخصيص .

▪ثم يقال لهم : إن سلمنا أن الندب إلى العفو هو ندب لهن أو لوليهن فهذا يقتضي أن ولي النساء البالغات الراشدات له أن يعفو عن مالهن ، حتى لو كن ثيبات لأن الثيبات من جملة النساء اللاتي ندب أولياؤهن للعفو ( عند من قال أنه الولي ) ، و العفو من ولي الثيب لم يجزه أحد من الفقهاء ولم يقل به ، وإنما من أجاز عفو الولي أجازه عن مال الصغيرة أو المحجور عليها التي لا تملك أمر نفسها ولا التصرف في مالها ، أو في مال البكر وإن ملكت أمر نفسها ...

- قال القرطبي :
وقال ٱبن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين: ويجوز عفو البكر التي لا ولِيّ لها؛ وحكاه سُحنون في المدوّنة عن غير ٱبن القاسم بعد أن ذكر لابن القاسم أنّ وضعَها نصفَ الصداق لا يجوز.
وأما التي في حجر أب أو وصيّ فلا يجوز وضعها لنصف صداقها قولاً واحداً، ولا خلاف فيه فيما أعلم.

( والحقيقة أن القائلين بعدم جواز عفو الولي عن مال وليته لم يجيزوا وضع الوالد نصف صداق ابنته البكر ، وأجازوا عفوها هي وإن أبى وليها ما دامت تملك التصرف في مالها )

▪ ثم إن القائلين بعدم جواز عفو الولي قالوا :
- صداق المرأة هو مال مملوك لها ، وهو حق من حقوقها ، وكما لا يملك الولي إبراء الزوج من المهر أو العفو عنه قبل الطلاق مهما كان حال الزوجة ( صغيرة أم كبيرة بكرا أم ثيبا ) لأنه حق ثابت لها وهذا مجمع عليه ، فلا يملك ذلك بعد الطلاق قياسا ...

- وبما أن صداقها من مالها ولا يحق للولي أن يهب درهما من مالها لمطلقها ( على غير وجه العفو منه عن صداقها الواجب ) بعد بينونتها منه ، ولو وهب من مالها شيئا فهبته باطلة مردودة ( وذلك مهما كان حالها محجور عليها أو غير محجور عليها ) ، وكذلك صداقها حكمه حكم سائر أموالها ، لا يحق لوليها التصرف فيه بهبة أو غيره بلا إذنها ...
فلم يجيزوا عفو الولي مهما كان حال الزوجة ...

🔹وعلى هذا القول يكون معنى الآية : ( إلا أن يعفون ) : أن تعفو من تملك أمر نفسها والتصرف في مالها من النساء ثيبا كانت أم بكرا عن نصفها الذي استحقته بنص الآية ( فنصف ما فرضتم ) بعد الطلاق قبل الدخول فلا تأخذ شيئا من صداقها ...
أو يعفو الزوج عن نصفه الذي أسقطه الشرع عنه ( وهو النصف الآخر غير المذكور هنا ) فيهبه لها ولا يأخذ منه شيئا ... فيسلمها صداقها كاملا ... وهذا هو الفضل بينهما ، وهنا يكون العفو أقرب للتقوى من جهة كل منهما ... منها أن تنازلت له عما وجب لها ، ومنه أن وهب لها ما أسقط عنه من نصف المهر ....

حجج القائلين أنه الولي ، والاعتراضات والردود عليها :
وبعد تأمل حجج القائلين بهذا القول وما بنوا عليه قولهم نجدها تتلخص في التالي :
1- أن سياق الكلام يقتضي أن يكون المقصود في ( الذي بيده عقدة النكاح ) هو الولي لا الزوج وذلك :
- لأنه تعالى قد خاطب الأزواج في ( وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ، ثم ذكرت الزوجات ( إلا أن يعفون ) ... فذكره لـ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) هو صنف ثالث ، ولا ثالث إلا الولي ... ولو أراد الأزواج لاستمر على نسق الخطاب لهم ( يعفون أو تعفو أنتم ) ولكن عدوله عن الخطاب إلى الغيبة أقوى في أنه صنف ثالث ...
- ثم إنه يمكن رد الحديث إلى الزوج لو انعدم وجود ثالث ، وهو هنا موجود وهو الولي فيرجع إليه ...
- وأما قوله عن الولي ( الذي بيده عقدة النكاح ) فهو من باب الكناية عنه بما يميزه عن الزوجين بأن بيده عقدة نكاح الزوجة ...
- وقد ورد ما قاله أصحاب القول الأول في هذا ...

2- أن الذي يصلح عليه أن تكون في يده عقدة النكاح هو الولي لأسباب :
- أن الولي هو الذي بيده تزويج المرأة بغير إذنها ( للصغيرة ) ، وإنما للزوج أن يطلق
- أن الله قال ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) وهذا في الولي وليس الزوج ... فهو الذي يملك مباشرة عقد الزواج للمرأة ، والزوج بيده عقدة نكاح نفسه لا زوجته ... ذلك أن الزوجان قد يتراضيان ولا ينعقد لهما أمر إلا بالولي ( عند غير الحنفية ) ، أما سائر العقود فيكفي تراضي طرفيها لإتمام العقد ...

- قال القرطبي : الولي أملك لعقدة المرأة من نفسها ، لأن الزوج لا عقدة له عليها قبل الدخول .

▪فإن قيل أن دخول الألف واللام على النكاح بدل من الهاء مثل ( فإن الجنة هي المأوى ) أي : مأواه ، فكذلك هنا : بيده عقدة النكاح أي نكاحه ،
- قيل أنه لو اعتبرنا ذلك - وله وجه في اللغة - فالأصل أن يكون عود الضمير إلى أقرب مذكور وهو النساء ( نون النسوة في ( يعفون) ) ... فتكون : بيده عقدة نكاحهن ، والزوج بعد طلاقه ليس بيده عقدة نكاح المرأة وإنما عقدة نكاحها بيد وليها ...
- ثم لو أراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج على اعتبار ما كان قبل الطلاق لكان التعبير : الذي كان بيده عقدة النكاح ...
- وقد ذكرنا ما قال أصحاب القول الأول في أن الذي بيده عقدة نكاح الزوجة هو الزوج باعتبار أنها كانت بيده قبل الطلاق ولم تكن بيد الولي ، إذ تخرج عقدة الطلاق من يده عند إتمام العقد وتصير في يد الزوج .

▪فإن قيل : إن قلتم أن الولي هو المقصود وهو الذي يملك العفو عن صداق المرأة لزوجها المطلق ؛ فهل هذا عام في كل ولي ؟ ذلك أن المعتق أمة إن زوج مولاته بعد عتقها بإذنها فلا يجوز عفوه عن صداقها لزوجها بأي حال ، وكذلك فإن بنو أعمام المرأة وبنو إخوتها لو عفا أي منهم عن مالها لزوجها فعفوه باطل وهذا مجمع عليه ...
والآية عامة لم تخصص وليا دون ولي ، فإن كان لا يصح العفو في حق هؤلاء ، فالأصل ألا يصح في حق أي ولي غيرهم ...
فالجواب :
- أنه نعم لا يصح لكل ولي أن يعفو عن شيء من مال المرأة لزوجها بعد الطلاق ... وإنما ذلك خاص في الأب في ابنته البكر والسيد في أمته وذلك لأنه في الأصل لا يحق تصرف مالي من أحد هؤلاء الأولياء في حق من في ولايتهم من النساء إلا الأب في ابنته التي لا تملك أمرها ولا التصرف في مالها ، أو السيد في أمته فلذلك خصوا بجواز العفو منهم لأن التصرف المالي يخصهم دون غيرهم
- ولأنه يبعد أن يريد هذان الصنفان إضرارا بمن تحت ولايتهم من النساء فجاز للأب مثلا أن يزوج ابنته البكر بأقل من مهر المثل إن رأى في ذلك خيرا لها ، وكذلك صح منه العفو هنا إن رأي في ذلك خيرا
( وذلك باشتراط أن يكون الولي العافي من أهل السداد لا من أهل السفه )
- وقد جاز التخصيص هنا وإن كان اللفظ عاما كما جاز تخصيص ( إلا أن يعفون ) بالنساء اللاتي يملكن العفو بأنفسهن مع أن اللفظ عام في سائر النساء المطلقات قبل الدخول ...

3- أن الله ندب إلى العفو ... والعفو هو إسقاط وترك ما يجب للعافي ، فالعفو منها إسقاط لحقها ، ولا يقال للزوج الذي ترك الصداق كاملا عاف فهو إعطاء منه لما لا يلزمه والأصح أن يسمى واهبا لا عافيا ، وإضافة العفو إلى الولي أولى وأبين في الخطاب لأنه ندب إلى أن يترك ما وجب لوليته ...

▪فإن قيل : إنما العفو منها إسقاط لحقها ، ومن الزوج بذل وهبة
قيل أن مجيء العفو بمعنى واحد أبلغ في الفصاحة من مجيئه بمعنيين ... أي أن يكون في الاثنتين بمعنى الإسقاط أولى ...
فيكون معنى العفو هنا : ندب المرأة الثيب البالغة العاقلة الراشدة التي يصح تصرفها بمالها إلى العفو ...
أو ندب وليها إن كانت بكرا أو لا تملك أمر نفسها ولا التصرف بمالها أن يعفو عما وجب لوليته

▪فإن قيل أن العفو هنا يتعلق بالزوج بأن يكون ساق إليها صداقها كاملا قبل الدخول فلا يسترجع منه شيئا بعد طلاقها ...
قيل : إن هذا تخصيص لحالة من الحالات والآية عامة اللفظ ليس فيها ما يدعو إلى التخصيص ...
- وقد بينت الرد على ذلك في ردود القائلين أنه الزوج

▪ثم إن دفع الزوج المهر كاملا إلى المرأة هو إحسان لا يحتاج تشريعا ، بينما ندبها هي أو وليها إلى العفو وإسقاط حقها يحتاج بيانا وتشريعا ، لئلا يظن ظان أنه لأن المهر من لوازم العقد فلا يصح إسقاط شيء منه ، فبين الله أن هذه حالة يندب فيها إلى إسقاطه والعفو عنه ...

▪فإن قيل : قال الله بعد الندب إلى العفو ( وأن تعفو أقرب للتقوى )( ولا تنسوا الفضل بينكم ) فكيف يكون عفو الولي فضلا وتقوى ، والفضل يكون ممن يهب ما يملك وهو لا يملك مال ابنته ، وليس في إسقاطه ما وجب لها تقوى لأنه إنقاص من مالها ...
- فالجواب : أن عفوه وإسقاطه لما وجب لها قد يكون حظا وخيرا لها إذا رأى الولي ذلك وكان من أهل السداد ، فكما أنه يجوز له أن يزوجها بأقل من مهر المثل إن رأى في ذلك مصلحة لها ، فله أن يعفو إن كان العفو خيرا لها ... ويكون عفوه عن مالها أقرب للتقوى لأن فيه سماحة وتنازلا عن حق من حقوقها ، فالتمسك بالحق وإن كان لا يخالف التقوى لكن فيه تصلب وشدة ، والنزول عنه فيه رأفة وسماحة ، ولا شك أن القلب الهين اللين السمح أقرب للتقوى من الشديد المتصلب ...
وكما قيل أن ذلك ليس عاما في أي ولي وإنما هو للأب خاصة ( وأضاف الشافعي الجد في القديم ثم رجع أنه الزوج في الجديد ) وللسيد في أمته ...
- وأما في أن إسقاط وليها ليس فيه فضل ، فيجاب عنه أن التفضل يكون بأحد وجهين :
- بأن ينزل الإنسان عما يملك فيسقطه
- أو أن ينزل عما يستطيع إسقاطه ... وهو تفضل من الولي لأنه يملك إسقاط مال وليته إن رأى في ذلك مصلحة وخيرا وفضلا .

4- أن العفو الذي ندب إليه تعالى هو عن نصف واحد مذكور في الآية وهو النصف الذي فرض للزوجة المطلقة قبل الدخول لا بالذي أسقط من صداقها ... ومدار الحديث كله عنه ...
وذلك أليق بسياق الكلام وأتم لنسقه ...
فيكون ( فنصف ما فرضتم ) من المهر المسمى لهن يبقى لهن ويسقط عنكم نصفه ( إلا أن يعفون ) أي النساء الثيبات البالغات العاقلات الراشدات اللاتي يملكن التصرف في أموالهن فيعفون عن نصفهن بأن يسقطنه عنكم فلا يطالبوكم به ...
( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) أو إن كانت بكرا أو صغيرة أو محجورا عليها ولا تملك التصرف في مالها وأراد وليها العفو عن نصف صداقها المستحق لها فله ذلك ويندب إليه ...
فيكون الحديث عن النصف المذكور ، والعفو منها أو من وليها ...

▪وقد رد القائلون بأن الزوج هو من بيده عقدة النكاح على ذلك :
أنه إن كان ندب الزوجة إلى العفو عن نصفها الذي وجب لها ، فلا يبعد أن يكون ندب الزوج إلى العفو عن النصف الثاني الذي لا يجب عليه والذي أسقط عنه بطلاقها قبل الدخول وذلك أقرب إلى الفضل والتقوى . فيكون الحديث عن المهر كاملا .

🔹فعلى قول من أجاز عفو الولي يكون معنى الآية :
( إلا أن يعفون ) أي النساء الثيبات البالغات العاقلات الراشدات اللاتي يملكن الأمر في أموالهن أو البكر التي لا ولي لها ، فيسقطن نصفهن الذي وجب لهن
- قال مكي بن أبي طالب : قوله: {إِلاَّ أَن يَعْفُونَ}.
يريد إلا أن تعفو الثيب أو البكر التي زوجها غير أبيها التي لا ولي لها عن أخذ نصف الصداق. قال ذلك ابن عباس، وهو قول الجماعة من التابعين والفقهاء.
- وقال ابن شهابٍ: {إلاّ أن يعفون} قال: العفو إليهنّ إذا كانت المرأة ثيّبًا، فهي أولى بذلك، ولا يملك ذلك عليها وليّ؛ لأنّها قد ملكت أمرها، فإن أرادت أن تعفو فتضع له نصفها الّذي عليه من حقّها جاز ذلك، وإن أرادت أخذه فهي أملك بذلك. رواه الطبري

( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) أو يعفو وليها ، وهو على قولهم أبوها خاصة إن كانت بكرا أو غير مالكة لأمرها أو غير قادرة على التصرف بمالها فيسقط عن الزوج نصفها الذي وجب لها ...

فيكون البيان هنا للحالين من النساء : من تملك العفو فتعفو ، ومن لا تملكه فيندب وليها إلى العفو .
فإن عفت البكر ولم يعفو وليها جاز عفوها ، وإن عفا وأبت هي جاز عفوه
... ولا يصح عفو الولي عن الثيب .

الترجيح :
الخلاف في المسألة خلاف تفسيري فقهي ...
واختلف أئمة المذاهب الفقهية في جواز عفو الولي وعدمه بناء على اختلافهم في المقصود بـ( الذي بيده عقدة النكاح )
وهو اختلاف تنوع لا تضاد...
ولست هنا في مقام الترجيح في مسألة فقهية وسعتها أقوال العلماء والفقهاء فلست أهلا للترجيح ولا أملك من الأدوات ما يجعلني أهلا للترجيح بين رأيين فقهيين معتبرين لهما أدلتهما ... وإنما هي موازنة للأقوال وبيان نقاط الخلاف التي أنشأت القولين ...
- قال الكيا الهراسي :
ولا شك بأن قوله: (بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) ، محتمل للوجهين اللذين تأولهما السلف عليهما، فينظر في أقرب الوجهين إلى معاني الشرع والأصول المحكمة التي ترد المتشابهات إليها
...

🔹 وكما مر فإن الإمام مالك هو فقط من يجيز عفو الولي عن نصف الصداق للمطلقة غير المدخول بها إن كانت بكرا ...

- أما أبوحنيفة والشافعي وأحمد فلا يرون للولي سبيلا على شيء من مالها بعفو أو إسقاط أو غيره مهما كان حالها
...

وعليه فإن أهل كل مذهب انتصروا في كتبهم لمذهبهم بالأدلة والحجج والبراهين ...وكذلك أصحاب تفاسير أحكام القرآن كل حسب مذهبه ...
▪فبين الكيا الهراسي الشافعي في أحكام القرآن حجج القول أنه الزوج واعتراضاتهم على القول بالولي ، كما دلل السرخسي الحنفي وابن قدامة الحنبلي أنه الزوج ، ورجح البيهقي ذلك وهو شافعي ...
قال السرخسي : وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مَنْ يَتَصَرَّفُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ، وَهُوَ الزَّوْجُ دُونَ الْوَلِيِّ

▪ وبين ابن العربي المالكي حجج القول بأنه الولي وقال بعد أن بين حجج كل فريق : وَاَلَّذِي تَحَقَّقَ عِنْدِي بَعْدَ الْبَحْثِ وَالسَّبْرِ أَنَّ الْأَظْهَرَ هُوَ الْوَلِيُّ ...
وقال : وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ هُمَا اللَّذَانِ يَتَصَرَّفَانِ فِي الْمَالِ وَيَنْفُذُ لَهُمَا الْقَوْلُ.


▪ أما القرطبي المالكي فذكر الأقوال وحججها ولم يرجح بينها .

🔺 وأما المفسرون فاختلفت ترجيحاتهم بين من يرى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وبين من يراه الزوج ...
🔹 فرجح الطبري وابن الجوزي أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وقالوا : هو الصواب ... ودلل لذلك الطبري ورد على الاعتراضات عليه
قال الطبري : وأولى القولين بالصواب هو قول من قال أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج .
- قال ابن الجوزي : والأول أصح،
لأن عقدة النكاح خرجت من يد الولي، فصارت بيد الزوج،
والعفو إنما يُطلق على ملك الإِنسان، وعفو الولي عفو عما لا يملك، ولأنه قال: ((ولا تنسَوا الفضل بينكم)) والفضل فيه هبة الإنسان مال نفسه، لا مال غيره.


🔹 ورجح النحاس ومكي بن أبي طالب والطاهر بن عاشور أنه الولي وبينوا ذلك بالحجج .
- قال أبو جعفر: والذي يدل عليه سياق الكلام واللغة أنه الولي وهو الذي يجوز أن يعقد النكاح على المرأة بغير أمرها

🔺 والحقيقة أن لكل مذهب من القولين حججه وأدلته التي تقويه ... ولكل وجهه الذي يقوي رأيه ...
وإذا لخصنا نقاط الخلاف بين القولين عند المفسرين والفقهاء في المسألة وجدناها تتلخص في :

1- متعلق ( عقدة النكاح ) هل هي عقدة نكاح الزوج نفسه أم عقدة نكاحها هي ، وإن كانت نكاحها هي فهل تصح نسبتها إلى الولي أم إلى الزوج بعد انعدامها ...

2- من المقصود ب( يعفون ) هل هن النساء عامة أي كل من تملك أمرها منهن بكرا كانت أم ثيبا ما دام ينفذ أمرها في مالها كونها بالغة عاقلة راشدة ، أم هي خاصة في الثيب فقط ، والبكر لا تعفو إلا بإذن وليها إلا إن كانت لا ولي لها ...

3- معنى العفو في الحالتين ، وعلى من يصح إطلاق لفظ العافي .

4- هل الحديث في الآية عن نصف الصداق المذكور فقط أم يشمل نصفيه فيكون الحديث عن الصداق كاملا

5- لفظ الآية عام في النساء المطلقات قبل الدخول ، وفي الأولياء ( عند من رأى أنه الولي ) ، فهل يصح تخصيص أصناف منهم لتعنيهم الآية دون دليل تخصيص ؟

6- في عفو أي منهما يكون الفضل ويكون القرب من التقوى ، هل في عفو الزوج أم عفو الولي ؟

▪وقد بينا في الحجج رأي كل فريق في كل نقطة وردهم على اعتراضات الفريق الآخر بما أغنى عن إعادته مرة ثانية ...

🔶
ولا شك أن في قول كل من الفريقين نقاطا تقويه وأخرى تضعفه وهذا الذي جعل اختلاف الفقهاء فيه قائما ... وهو خلاف فيما يسع فيه الخلاف بين المفسرين وبين المذاهب ... فكلا القولين تحتمله الآية تفسيرا وفقها ...
والله تعالى أعلم بالصواب .

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 29 صفر 1439هـ/18-11-2017م, 12:08 PM
منى محمد مدني منى محمد مدني غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 344
افتراضي

المراد بلهو الحديث في قوله تعالى
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ )سورة لقمان


أسباب النزول الواردة في الآية :

ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسباباً ،وعلى أساس هذه الأسباب يتم توجيه الأقوال الواردة في الآية :
ما ورد في نزول قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ }
· قال الكلبي ومقاتل: (نزلت في النضر بن الحارث، وذلك أنه كان يخرج تاجرًا إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشًا ويقول لهم: إن محمدًا يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن فنزلت فيه هذه الآية)ذكره عَلِيُّ الوَاحِدِيُّ فيأسباب النزول.

· قال مجاهد: (نزلت في شراء القيان والمغنيات) ذكره عَلِيُّ الوَاحِدِيُّ في أسباب النزول.
· عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن حرام وفي مثل هذا نزلت هذه الآية {وَمِنَ الناسِ مَن يَشتَري لَهوَ الحَديثِ لِيُضِلَّ عَن سَبيلِ اللهِ} إلى آخر الآية،وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله تعالى عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت)) ذكره عَلِيُّ الوَاحِدِيُّ في أسباب النزول،وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى سعيد بن منصور وأحمد والترمذي، وابن ماجه، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والطبراني، وابن مردويه والبيهقي .

· قال ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس: (نزلت هذه الآية في رجل اشترى جارية تغنيه ليلا ونهارا)ذكره عَلِيُّ الوَاحِدِيُّ في أسباب النزول.

· عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: باطل الحديث، وهو الغناء ونحوه {ليضل عن سبيل الله} قال: قراءة القرآن وذكر الله، نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية)عزاه السُّيُوطِيُّ إلى الفريابي، وابن جرير، وابن مردويه في الدر المنثوروفي لباب النقول

· عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: أنزلت في النضر بن الحارث، اشترى قينة فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وان تقاتل بين يديه فنزلت).عزاه السيوطي إلى جويبر في الدر المنثوروفي لباب النقول

· عن الحسن رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} في الغناء والمزامير)عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم في الدر المنثور

· عن عطاء الخراساني رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} في الغناء والباطل والمزاميرعزاه السيوطي للحاكم في الكني.


اختلف المفسرون في المراد بلهو الحديث على أقوال:

القول الأول:
اشْتِرَاءُ الْمُغَنِّي وَالْمُغَنِّيَةَ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ، وَالِاسْتِمَاعُ إِلَيْهِمْ وهذا قول ابن عباس و مجاهد و(مكحول)
القول الثاني
الغناء وهذا قول ابن مسعود وابن عبّاسٍ، و جابر ومجاهد وعكرمة وحبيب وإبراهيم والبخاري،و(ابن جبير، وقتادة ،ومكحول ،وعمرو بن شعيب ،علي بن بذيمة )
القول الثالث:
الطّبل وهذا قول مجاهد
القول الرابع :
الشرك وهذا قول الضّحّاك وابن زيدٍ
القول الخامس:
الباطل وهذا قول مجاهد وعطاء الخراساني (والكلبي ومقاتل).
القول السادس:
كل ما يلهي وهذا قول مجاهد (والحسن)
ملاحظة :مابين القوسين مما تحته خط لم أجده في كتب التفسير المسندة ووجدته في التفاسير الناقلة وذكرته للفائدة
تخريج القول الأول:
· أما قول ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة في المصنف في الأحاديث والآثار من طريق أَبُو بَكْرٍ عن وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِه ،ورواه الطبريمن طريقابن وكيعٍ عن أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، أو مقسمٍ، عن مجاهدٍ، عنه
· أما قول مجاهد فمروي في تفسير مجاهد من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ عن إِبْرَاهِيمُ،عن آدَمُ، عن وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عنه ، ورواه الطبري من طريق محمّد بن عمرٍوعن أبو عاصمٍ عن عيسى، عن الحارث، عن الحسن، عن ورقاء، جميعًا، عن ابن أبي نجيحٍ، عنه .
· أما قول مكحول فلم أجده في التفاسير المسندة ووجدته في بعض التفاسير الناقلة كالبغوي
دراسة القول الأول:
هذا القول مبني على عدة أمور :
*منها أسباب النزول التي ذكر فيها شراء المغنيات وهي:
· قال مجاهد: (نزلت في شراء القيان والمغنيات) ذكره عَلِيُّ الوَاحِدِيُّ في أسباب النزول.
· عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن حرام وفي مثل هذا نزلت هذه الآية {وَمِنَ الناسِ مَن يَشتَري لَهوَ الحَديثِ لِيُضِلَّ عَن سَبيلِ اللهِ} إلى آخر الآية،وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله تعالى عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت)) ذكره عَلِيُّ الوَاحِدِيُّ في أسباب النزول،وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى سعيد بن منصور وأحمد والترمذي، وابن ماجه، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والطبراني، وابن مردويه والبيهقي .
· قال ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس: (نزلت هذه الآية في رجل اشترى جارية تغنيه ليلا ونهارا) ذكره عَلِيُّ الوَاحِدِيُّ في أسباب النزول.
· عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: باطل الحديث، وهو الغناء ونحوه {ليضل عن سبيل الله} قال: قراءة القرآن وذكر الله، نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية) عزاه السُّيُوطِيُّ إلى الفريابي، وابن جرير، وابن مردويه في الدر المنثوروفي لباب النقول
· عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: أنزلت في النضر بن الحارث، اشترى قينة فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وان تقاتل بين يديه فنزلت). عزاه السيوطي إلى جويبر في الدر المنثوروفي لباب النقول
ويكون المراد بالشراء في الآية الشراء المعروف فيشتري المغنية بالمال ، فيكون لفظ الشراء دالاً عليه
· قال الطبري :( من يشتري الشّراء المعروف بالثّمن)
ومما يؤيد هذا القول الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه المنع من شراء المغنيات ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية وتلاوته للآية دليل على أن المراد بها شراء المغنيات ،و عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْغِنَاءُ، وَشَرْيُ الْمُغَنِّيَةِ» فصرح بهذا القول
والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الطبري والثعلبي وجماعة من المفسرين وذكره الترمذي في سننه :
· روى الترمذي في سننه قال حدّثنا قتيبة، قال: حدّثنا بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرّحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهنّ ولا تعلّموهنّ، ولا خير في تجارةٍ فيهنّ وثمنهنّ حرامٌ، وفي مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه} إلى آخر الآية.
· وذكر ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي و البيهقي في السنن الكبرى أحاديث آخرى دالة على منع الشراء .
الحكم على الحديث الذي رواه الترمذي :
ضعف الترمذي في سننهالحديث لضعف عليّ بن يزيد، وضعفه البيهقي في السنن الكبرى لضعف عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ ،وضعف الحديث أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ،وذكر جمال الدين عبد الله الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري أن هذا الحديث َرَوَاهُ أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعلي الْموصِلِي فِي مسانيدهم وَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ وَابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه والثعلبي وَالْبَغوِيّ، وَذكره عبد الْحق فِي أَحْكَامه فِي الْبيُوع من جِهَة التِّرْمِذِيّ ثمَّ قَالَ وَعلي ابْن يزِيد ضعفه أَحْمد وَالْبُخَارِيّ وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَقَالَ النَّسَائِيّ مَتْرُوك وَأحسن مَا وجدنَا فِيهِ قَول ابْن عدي وَقَالَ هُوَ صَالح فِي نَفسه إِلَّا أَن يروي عَنهُ ضَعِيف وَهَذَا قد رَوَى عَنهُ ابْن زحر وَقد ضعفه أَبُو حَاتِم وَابْن معِين وَابْن الْمَدِينِيّ وَوَثَّقَهُ البُخَارِيّ ،ثم ذكر ثلاث طرق آخرى للحديث طَرِيق رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي التِّجَارَات و طَرِيق آخر عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وطريق آخر عند ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره ,
و ذكر أحمد بن أبي بكر البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة أن الحديث رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، وابن ماجه من طريق عبيد اللَّهِ الْإِفْرِيقِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ فَقَطْ مرفوعًا.
وذكر ابن حجر العسقلاني في الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف أن الحديث ذكره الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيدعن القاسم عن أبي أمامة بهذا .وهو عند أحمد وابن أبي شيبة والترمذي وأبي يعلى من هذا الوجه وهو ضعيف ،ورواه الطبراني من طريق يحيى بن الحارث عن القاسم نحوه .وله طريق آخر عند ابن ماجه من رواية عبيد الله الأفريقي ،عن أبي أمامة ،وفي الباب عن عمر أخرجه الطبراني وابن عدي من رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن خصيف عن السائب بن يزيد عن عمر نحوه،ويزيد بن عبد المطلب ضعيف وعن علي أخرجه أبويعلى وابن عدي وفيه الحارث بن بنهان وهو ضعيف ،وعن عائشة أخرجه البيهقي وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف
* ذكر جلال الدين السيوطي في قوت المغتذي على جامع الترمذي:
أن المراد بقوله "لاَ تَبيعُوا القينات" أي الإماء المغنيات
قال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: (عن عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ) بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ الدِّمَشْقِيِّ صَاحِبِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ مِنَ السَّادِسَةِ (عَنِ الْقَاسِمِ) هو بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبُ أَبِي أُمَامَةَ صَدُوقٌ يُرْسِلُ كَثِيرًا
والْحَدِيثُ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الضَّعْفِ لِلطَّعْنِ فِي رِوَايَتِهِ مُؤَوَّلٌ بِأَنَّ أَخْذَ الثَّمَنِ عَلَيْهِنَّ حَرَامٌ كَأَخْذِ ثَمَنِ الْعِنَبِ مِنَ النَّبَّاذِ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ وَتَوَصُّلٌ إِلَى حُصُولِ مُحَرَّمٍ لَا لِأَنَّ الْبَيْعَ غَيْرُ صَحِيحٍ انْتَهَى
(وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ إِلَخْ) قَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
،وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ، وقَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، وقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ
كَذَا فِي الْمِيزَانِ .
قال ابن كثير في تفسيره :وَهَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ جَرِيرٍ، مِنْ حَدِيثِ عُبَيد اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ بِنَحْوِهِ ، ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وضَعُفَ عَلِيَّ بْنَ يَزِيدَ الْمَذْكُورَ.
قُلْتُ: عَلِيٌّ، وَشَيْخُهُ، وَالرَّاوِي عَنْهُ، كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.)
ومن الأحاديث الدالة على التحريم ماذكره ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عَنْ عَائِشَةَ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْقَيْنَةَ , وَبَيْعَهَا , وَثَمَنَهَا وَتَعْلِيمَهَا , وَالِاسْتِمَاعَ إِلَيْهَا» ثُمَّ قَرَأَ: {" وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: 6]



تخريج القول الثاني:
· أما قول ابن مسعود فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهبٍ عن يزيد بن يونس، عن أبي صخرٍ، عن أبي معاوية البجليّ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء البكريّ، عنه ،وأورده الطبري من طريق آخرايضا َ ،ورواه عبد الله بن وهب البصري في الجامع في علوم القرآن ،ورواه ابن أبي شيبة في المصنف في الأحاديث والآثارعنه ،ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، ورواه الحاكم في المستدرك من طريق أبو العبّاس محمّد بن يعقوب عن بكّار بن قتيبة القاضي عن صفوان بن عيسى القاضي عن حميدٌ الخرّاط، عن عمّارٍ الدّهنيّ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء، عنه ،ورواه البيهقي في شعب الإيمان
· وأما قول ابن عباس فرواه ابن جرير في تفسيره من طريقأبو كريبٍ عن عليّ بن عابسٍ، عن عطاءٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، وأورده الطبري من طرق آخرى عنه ،ورواه ابن أبي شيبة في المصنف في الأحاديث والآثار،والبخاري في الأدب المفرد ،ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، ورواه البيهقي في السنن الكبرى،ورواه البيهقي في شعب الإيمان
· وأما قول جابرفرواه ابن جرير في تفسيره من طريقالحسن بن عبد الرّحيم عن عبيد اللّه بن موسى عن سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عنه
· وأما قول مجاهد فرواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ في تفسيره من طريق الثوري عن عبد الكريم البصري عنه ،ورواه ابن جرير في تفسيره من طريق ابن بشّارٍ، وابن المثنّى، قالا: حدّثنا عبد الرّحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن حبيبٍ، عن مجاهدٍ وأورده الطبري من طرق آخرى عنه ،ورواه عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ من طريق إبراهيم عن آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه في تفسير مجاهد،ورواه أبي جعفر محمد بن أبي حذيفة النهدي عن سفيان الثوري ،ورواه ابن أبي شيبة في المصنف في الأحاديث والآثارعنه ،ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي،ورواه مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ فيجزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي، ورواه ابن عساكرفي ذم الملاهي .
· وأما قول عكرمةفرواه ابن جرير في تفسيره من طريقأبو كريبٍ عن عثّام بن عليٍّ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن شعيب بن يسارٍعنه،ورواه ابن أبي شيبة في المصنف في الأحاديث والآثارعنه
· وأما قول حبيب فرواه ابن أبي شيبة في المصنف في الأحاديث والآثارمن طريق أَبُو بَكْرٍ عن وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْه
· وأما قول إِبْرَاهِيمَ فرواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي من طريق مُحَمَّدٌعن الْحُسَيْنُ، عن عَبْدُ اللَّهِ عن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبَى ثَابِتٍ عنه
· وذكر الماوردي وابن الجوزي هذا القول عن ابن جبير وقتادة،وذكره ابن كثير عن َسَعِيدُ بْنُ جُبَيْر، وَمَكْحُولٌ، وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ بَذيمة ذكره ابن كثيرولم أجده في التفاسير المسندة والله أعلم
دراسة القول الثاني :
المراد بلهو الحديث الغناء وهذا القول ذكره جماعة من المفسرين ونقلوه عن جماعة من السلف ويكون المراد بالشراء في الآية على هذا القول الاستحباب كما نقل الطبري عن قتادة قال: قوله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علمٍ} واللّه لعلّه أن لا ينفق فيه مالاً، ولكن اشتراؤه استحبابه، بحسب المرء من الضّلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحقّ، وما يضرّ على ما ينفع. فيكون المراد أنه يشتري ذات لهو الحديث، أو ذا لهو الحديث، فيكون مشتريًا لهو الحديث.
يدل على هذا المعنى سبب النزول المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} قال: باطل الحديث، وهو الغناء ونحوه {ليضل عن سبيل الله} قال: قراءة القرآن وذكر الله، نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية) عزاه السُّيُوطِيُّ إلى الفريابي، وابن جرير، وابن مردويه في الدر المنثوروفي لباب النقول
ومما يؤيد هذا القول ويقويه :
· أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين والسلف فهو مروي عن ابن مسعود وابن عبّاسٍ، و جابر ومجاهد وعكرمة وحبيب وإبراهيم والبخاري،وابن جبير، وقتادة ،ومكحول ،وعمرو بن شعيب ،علي بن بذيمة
· أن ابن مسعود وهو صحابي جليل مهتم بالقرآن وتفسيره فسر لهو الحديث بالغناء وكان يقسم على ذلك ويكرر كلامه ثلاثاً
· علق الحاكم في المستدرك على الأثر الوارد عن ابن مسعود فقال:هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ،فدل على صحته وثبوته
· وعلى هذا القول أكثر المفسرين :
قال الواحدي فيالوسيط في تفسير القرآن المجيد: (وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء)

وقال الواحدي في(التَّفْسِيرُ البَسِيْط): وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: الغناء، وهو رواية سعيد بن جبير ومقسم عن ابن عباس ، وأبي الصهباء عن ابن مسعود ، وهو قول مجاهد وعكرمة.
· ويؤيد هذا القول السياق كما ذكر ابن كثير حيث قال:لمَّا ذَكَّرَ تَعَالَى حَالَ السُّعَدَاءِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَهْتَدُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَنْتَفِعُونَ بِسَمَاعِهِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {اللَّهُ نزلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} [الزُّمَرِ: 23] ، عَطَفَ بِذِكْرِ حَالِ الْأَشْقِيَاءِ، الَّذِينَ أَعْرَضُوا عَنِ الِانْتِفَاعِ بِسَمَاعِ كَلَامِ اللَّهِ، وَأَقْبَلُوا عَلَى اسْتِمَاعِ الْمَزَامِيرِ وَالْغَنَاءِ بِالْأَلْحَانِ وَآلَاتِ الطَّرَب .
· ذكر الواحدي في(التَّفْسِيرُ البَسِيْط):أن هذا القول اختيار أبي إسحاق قال: أكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث هاهنا الغناء؛ لأنه يلهي عن ذكر الله.
· قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية : هَذِهِ إِحْدَى الْآيَاتِ الثَّلَاثِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْغِنَاءِ وَالْمَنْعِ مِنْهُ. والآية الثانية قوله تعالى:" وَأَنْتُمْ سامِدُونَ" «3» [النجم: 61]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْغِنَاءُ بِالْحِمْيَرِيَّةِ، اسْمُدِي لَنَا، أَيْ غَنِّي لَنَا. وَالْآيَةُ الثَّالِثَةُ قَوْلُهُ تَعَالَى:" وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ" .
وفي استدلال العلماء بهذه الآية على كراهة الغناء دليل على قوة هذا القول ووجاهته .
* والغناء سبب للضلال والفساد ومما يدل على ذلك ماروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع والذكر ينبت الايمان في القلب كما ينبت الماء الزرع أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في سننه وذكره السيوطي.
*مما يلاحظ أن في بعض الطرق المروية عن مجاهد زيادات عن القول بالغناء ،ففي بعضهاالغناء والاستماع له وكلّ لهو، وفي طريق آخر قال: المغنّي والمغنّية بالمال الكثير، أو استماعٌ إليه، أو إلى مثله من الباطل ولاتعارض بين الروايات .
تخريج القول الثالث:
وأما قول مجاهد فرواه الطبري في تفسيره عن عبّاس بن محمّدٍ، عن حجّاجٌ الأعور، عن ابن جريجٍ، عنه
دراسة القول الثالث:
مجاهد ورد عنه القول بأنه الغناء وورد عنه القول بأنه الطبل ولاتعارض بين القولين
· يؤيد هذا القول سبب النزول المروي عن الحسن رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} في الغناء والمزاميرعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم في الدر المنثور

ويدخل في هذا القول المعازف والمزامير وغيرها وهي داخلة في الغناء ولكن الطبري فصل بينهما
ذكر الواحدي في(التَّفْسِيرُ البَسِيْط):قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف .
تخريج القول الرابع :
أما قول الضحاك فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق الحسين عن معاذٍعن عبيدٌعنه
وأما قول ابن زيد فرواه ابن جرير في تفسيره من طريق يونس عن ابن وهبٍ عنه
دراسة القول الرابع :
الضحاك صرح بأن المراد الشرك
وأما ابن زيد فذكر أن الآية في الكفار وليست في أهل الإسلام وأستدل بالسياق ثم قال :(وهو الحديث الباطل الّذي كانوا يلغون فيه) ولم يذكر أنه الشرك ، لكن مما لاشك فيه أن الشرك داخل في الباطل
وهذا القول مبني على أن المراد بالآية الكفار وهم يشترون الباطل بالحق ومما لاشك فيه أن أعظم الباطل الشرك الذي اشتروه وقدموه على قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم
نقل ابن عطية في تفسيره قول حيث قال قتادة: الشراء في هذه الآية مستعار، وإنما نزلت الآية في أحاديث قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وخوضهم في الأباطيل
تخريج القول الخامس :
أما قول عطاء الخراساني فرواه مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ بنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ عن يوسف بن عديٍّ، عن رشدين بن سعدٍ، عن يونس بن يزيد، عنه.
أما قول مجاهد فرواه الطبري في تفسيره من طريق محمّد بن عمرٍوعن أبو عاصمٍ، عن عيسى عن الحارث عن الحسن عن ورقاءعن ابن أبي نجيحٍ، عنه
أما قول الكلبي ومقاتل ذكره الواحدي في البسيط ،ولم أجده في كتب التفسير المسندة والله أعلم
دراسة القول الخامس:
ذكر عطاء أن المراد بلهو الحديث :الغناء والباطل ونحو ذلك.
وذكر مجاهد في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: المغنّي والمغنّية بالمال الكثير، أو استماعٌ إليه، أو إلى مثله من الباطل.
وهذا القول مبني على سبب النزول الوارد في الآية
وقد بين هذا الامر الواحدي في التَّفْسِيرُ البَسِيْط فقال:
قال مقاتل: لهو الحديث: باطل الحديث، يعني باع القرآن بالحديث الباطل حديث رستم وأسفنديار، فزعم أن القرآن مثل حديث الأولين. وهذا القول هو قول الفراء وابن قتيبة ، وهو قول ابن عباس في رواية عطاء قال: ومن يشتري هو النضر بن الحارث خرج إلى الحيرة فاشتري أحاديث الأولين، وجاء بها إلى مكة، واجتمع إليه المشركون يقرأها عليهم، ويقول: أنا اقرأ عليكم كما يقرأ عليكم محمد أساطير الأولين. هذا قول معمر .
ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز قول قتادة حيث قال : الشراء في هذه الآية مستعار، وإنما نزلت الآية في أحاديث قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وخوضهم في الأباطيل
قال القرطبي في تفسيره : قَالَتْ طَائِفَةٌ: الشِّرَاءُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مُسْتَعَارٌ، وَإِنَّمَا نَزَلَتِ الْآيَةُ فِي أَحَادِيثَ قُرَيْشٍ وَتَلَهِّيهِمْ بِأَمْرِ الْإِسْلَامِ وَخَوْضِهِمْ فِي الْبَاطِلِ. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: فَكَانَ تَرْكُ مَا يَجِبُ فِعْلُهُ وَامْتِثَالُ هَذِهِ الْمُنْكَرَاتِ شِرَاءٌ لَهَا، عَلَى حَدِّ قَوْلُهُ تَعَالَى:" أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى " «1» [البقرة: 16]، اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، أَيِ اسْتَبْدَلُوهُ مِنْهُ وَاخْتَارُوهُ عَلَيْهِ.
تخريج القول السادس:
وأما قول مجاهد فرواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ الصَّنْعَانِيُّ عن الثوري عن عبد الكريم البصري عنه
وأما قول الحسن فلم أجده مسندا وذكره الماوردي وابن الجوزي عنه
دراسة القول السادس:
قال :مجاهد في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو الغناء وكل لعب لهو
هذا القول راجع إلى القول الأول عند التأمل لذلك ذكرهما مجاهد معاً إلا أنه أعم منه ،وفصلته لوحده لأن الماوردي وابن الجوزي ذكروه قولاً مستقلاً عن الحسن ولم أجده مسندا عن الحسن لكن وجدته عن مجاهد فذكرته بسنده .
وهذا القول هو أعم الأقوال وهو يجمع بين الأقوال كلها


القول الراجح:
الراجح أنه لاتعارض بين هذه الأقوال المذكورة وكلها داخلة في لهو الحديث لأن الله عم ولم يخصص .
وجمع بينها الطبري فقال:والصّواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كلّ ما كان من الحديث ملهيًا عن سبيل اللّه، ممّا نهى اللّه عن استماعه أو رسوله، لأنّ اللّه تعالى عمّ بقوله {لهو الحديث} ولم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، فذلك على عمومه، حتّى يأتي ما يدلّ على خصوصه، والغناء والشّرك من ذلك.
قال ابن عطية :والذي يترجح أن الآية نزلت في لهو حديث منضاف إلى كفر فلذلك اشتدت ألفاظ الآية بقوله: لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً، والتوعد بالعذاب المهين، وأما لفظة الشراء فمحتملة للحقيقة والمجاز على ما بينا، ولَهْوَ الْحَدِيثِ كل ما يلهي من غناء وخنى ونحوه، والآية باقية المعنى في أمة محمد ولكن ليس ليضلوا عن سبيل الله بكفر ولا يتخذوا الآيات هزوا ولا عليهم هذا الوعيد، بل ليعطل عبادة ويقطع زمانا بمكروه، وليكون من جملة العصاة والنفوس الناقصة تروم تتميم ذلك النقص بالأحاديث وقد جعلوا الحديث من القربى، وقيل لبعضهم أتمل الحديث؟ قال: إنما يمل العتيق.
ومما يرجح أن هذه الأقوال غير متعارضة الآثار الواردة عن السلف والتي يذكر فيها أكثر من قول في الأثر الواحد ومن الأمثلة على ذلك:
مارواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ في تفسيره عن مجاهد في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو الغناء وكل لعب لهو فذكر قولين لاتعارض بينهما
مارواه ابن أبي شيبة في المصنف عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْغِنَاءُ، وَشَرْيُ الْمُغَنِّيَةِفذكر قولين لاتعارض بينهما
مارواه الطبري عن مجاهدٍ، {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء والاستماع له وكلّ لهو. فذكر الغناء ثم عمم
مارواه الطبري عن مجاهدٍ، في قوله {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث} قال: المغنّي والمغنّية بالمال الكثير، أو استماعٌ إليه، أو إلى مثله من الباطل ،فذكر قولين لاتعارض بينهما
وأشار ابن القيم إلى أنه لاتعارض بين هذه الأقوال فقد وردت عن السلف
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان:
ولا تعارض بين تفسير "لهو الحديث" بالغناء، وتفسيره: بأخبار الأعاجم وملوكها، وملوك الروم، ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة، يشغلهم به عن القرآن، فكلاهما لهو الحديث، ولهذا قال ابن عباس: "لهو الحديث: الباطل والغناء".
فمن الصحابة من ذكر هذا، ومنهم من ذكر الآخر، ومنهم من جمعهما.
والغناء أشد لهواً، وأعظم ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رقية الزنا، ومنبت النفاق، وشرك الشيطان، وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل، لشدة ميل النفوس إليه، ورغبتها فيه.
إذا عرف هذا، فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعه، فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديثبالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً، وإذا تليى عليه القرآن ولى مستكبراً كأن لم يسمعه، كأن فى أذنيه وقراً، وهو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئاً استهزأ به، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفراً، وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم، فلهم حصة ونصيب من هذا الذم.
· ذكر الماوردي في النكت والعيون ثمانية أقوال :هي المذكورة سابقاً وزاد عليها أنه الجدال في الدين والخوض في الباطل وهذا داخل في القول بأنه الباطل قاله سهل بن عبد الله ولم أجده في التفاسير المسندة ،وذكر قولاً ثامناً وهو السحر والقمار والكهانة ولم أجده في التفاسير المسندة، وأسند القول بالطبل لعبد الكريم والمزمارلابن زخرولم أجده في التفاسير المسندة إلا أن القول بالطبل ورد عن الطبري عن مجاهد ويدخل في القول بالطبل بقية المعازف والله أعلم .
اعتذر عن التأخير بسبب ظروف خارجة عن إرادتي

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 10 جمادى الأولى 1439هـ/26-01-2018م, 03:26 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

أحسنتم بارك الله فيكم ، وأسأل الله تعالى أن يزيدكم علماً وهدى وأن ينفع بكم

سأعلق على بعض الإجابات تعليقات عامة وآمل أن يستفيد منها الجميع؛ فربّ ملحوظة يجدها الطالب على تطبيق زميله فيستفيد منها.

ملحوظات عامة:
1: إذا لم يُذكر القول بنصّه عند عرضه مع الأقوال فالأولى ذكره في التخريج بنصّه؛ لأنّ من الأقوال ما يكون مستخرجاً، ولا يوقف على حقيقة الأمر إلا بمعرفة نصّ القول.
2: الأسانيد لا تكرر في التخريج لغير حاجة، فإذا كان مخرج الحديث واحداً؛ فالأولى ذكره مرة واحدة، ولعلكم تراجعون المراد بمخرَج الحديث وكيف يختصر التخريج بذكر المخرج مرة واحدة.
3: إذا روي عن المفسّر من السلف أكثر من قول؛ فيشار إلى ذلك بما يدلّ عليه بأن يقال: وهو رواية عن فلان، أو أحد الأقوال المروية عنه أو نحو ذلك.
وإذا أفرد أحد أقواله بالذكر بأن يقال: وهو قول فلان، مع العلم بالأقوال الأخرى المروية عنه؛ فهذا يعني أن الباحث يرجح صحة نسبة هذا القول إليه وتضعيف نسبة الأقوال الأخرى.



1. رضوى محمود: ب
أحسنت بارك الله فيك

الملحوظات:
أ: الأفضل أن ترتبي أصحاب كل قول على الوفيات؛ فمجاهد متقدم على عطاء الخراساني، وعكرمة متقدم على مسلم بن خالد.

ب: قولك: (أما قول ابن مسعود فرواه عبد الله بن وهب المصري في (الجامع في علوم القرآن)،و ابن جرير في تفسيره من طريق سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء البكريّ عنه ،ورواه الحاكم النيسابوري في المستدرك من طريق سعيد بن جبيرٍ، عن أبي الصّهباء البكريّ عنه وقال هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ،وذكره الثعلبي).
فيه ملحوظتان:
الأولى: راجعي الملحوظة العامة.
والثانية: تكرار ذكر مخرج الرواية مرتين في التخريج غير جيد ، والأولى الاختصار فيقال:
رواه عبد الله بن وهب في جامعه وابن جرير في تفسيره والحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنّه سمع عبد اللّه بن مسعودٍ وهو يسأل عن هذه الآية: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله}، فقال عبد اللّه: الغناء، والّذي لا إله إلا هو، يردّدها ثلاث مراتٍ).
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة أيضا من هذا الطريق).

- وقد تكررت هذه الملحوظة في عدد من التخريجات.


2. عقيلة زيان: ب+
- راجعي الملحوظة الأولى من الملحوظات العامة.

قولك: (- وأما قول ابى بن كعب فقد رواه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق.. شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
- ورواه الحاكم فى المستدرك من طريقأَ خْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحْوِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا شَاذَانُ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ
- رواه البيهقي في شعب اللإيمان من طريق ابي عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ,عن أَحْمَد بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَدَمِيُّ , عن أَبُي قِلَابَةَ ,عن أَبى زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ ,عن شُعْبَةُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عَزْرَةَ , عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ).

تكرار الأسانيد بتمامها في التخريج غير جيد ومخرَج الحديث واحد، وكذلك العزو إلى هذه الكتب مع أنّ الحديث في صحيح مسلم وإغفال ذكره غير جيد.
والأولى أن يقال: رواه مسلم في صحيحه وعبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه والطبراني في المعجم الأوسط والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العربي عن يحيى الجزار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيّ بن كعب ...

وقد تكررت هذه الملحوظة.

3: رشا نصر: د+
- اختصرت كثيراً في حكاية الأقوال؛ فلجماعة من الصحابة والتابعين أقوال في هذه الآية لم تنسبيها لهم، ولم تخرجيها.
- تقديم عطاء الخراساني (ت:135هـ) على ابن مسعود (ت:32هـ) غير جيد.
- تخريج قول ابن مسعود ناقص.
- ينبغي أن تظهر شخصية الباحث في النقد والترجيح والجمع بين الأقوال.

4: حنان علي: أ
أحسنت بارك الله فيك في بحثك ودراستك وتوجيهك لأقوال المفسرين.
بقيت عليك ملحوظات يسيرة تتعلق بمراعاة قواعد اللغة العربية في الكتابة مثل:
- ذكر المفسرين = ذكر المفسرون
- بعض القائلون = بعض القائلين

وكذلك بعض ما يتعلق بالتخريج آمل أن تواصلي التدرب على التخريج واختصار حكاية الأسانيد من مخرجها.
قولك: (قول عبيد : رواه ابن جرير عن عبيد بن إسماعيل الهبّاريّ، عن عثّامٌ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن شعيب بن يسارٍ، عن عكرمة، عنه .كما رواه عنه من عدة طرق).
من هو عبيد هذا الذي يروي عنه عكرمة؟

قولك: (القول الأول : مبناه على أن الغناء والطبل ونحوه هو أبرز ما يلهي العبد عن سبيل الله فهو مضيعة للأوقات ومجلبة للشيطان وسخط الرحمن ..)
استعمال عبارات المفسرين المشتهرة في التوجيه أولى؛ فيقال: هذا القول تفسير بالمثال؛ ثم تشرحين ذلك بأنه من أكثر ما يلهي عن ذكر الله ... إلخ.

5: سها حطب: ب+
- راجعي الملحوظات العامة
- الأولى أن تذكري أولا أصحاب كل قول باختصار ثم تفصلي تخريج القول عنهم.

6: هناء محمد: أ
- أحسنت بارك الله فيك، وقد بذلت جهداً ظاهراً في هذا البحث، وهذه ملحوظات يسيرة:
- في مثل هذا النوع من المسائل يعتنى بجمع أقوال أصحاب التحرير العلمي من المفسّرين، وقد سبقت الإشارة إليهم.
- قولك: (قال السرخسي في المبسوط : وَقَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَلِيُّهَا حَتَّى إنَّ عَلَى مَذْهَبِهِ إذَا أَبَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تُسْقِطَ نَصِيبَهَا يُنْدَبُ الْوَلِيُّ إلَى إسْقَاطِ ذَلِكَ وَيَصِحُّ ذَلِكَ مِنْهُ ... )
لا يُؤخذ تقرير قول مذهب من كتب مذهب آخر.
- الحسن البصري وقتادة لم يدركا ابن مسعود.
- لو اعتنيت بتنظيم حكاية الأقوال وتخريجها بما يختصر العرض لكان أولى، وإذا خرّجت الأقوال جيداً فلا داعي لحشد من نسب ذلك إليهم من المفسرين من غير إسناد؛ فهذا يطيل البحث بلا فائدة؛ إلا إذا كان في النقل المخصوص فائدة.

7: منى مدني: ج+
- راجعي الملحوظات العامة.
قولك: (وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى سعيد بن منصور وأحمد والترمذي، وابن ماجه، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والطبراني، وابن مردويه والبيهقي).
هذا لا يقبل في التخريج، ينبغي أن تقومي بالتخريج بنفسك وتذكري مخرج الحديث.
- إذا خرجت الحديث تخريجاً جيداً فلا حاجة لحشد تخريجات العلماء له ففيه تكرار وتطويل بلا فائدة، وإنما ينقل حكمهم على الأحاديث بتصحيح أو تضعيف بعبارة مختصرة تدلّ على المراد.


رد مع اقتباس
  #10  
قديم 14 رجب 1439هـ/30-03-2018م, 01:40 AM
ندى علي ندى علي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 311
افتراضي

اختلف العلماء في المراد بلهو الحديث على أقوال :
ق1: الغناء وهو قول عكرمة وابن مسعود و ابن عباس وروي عن ابن عمر و جابر كما روي عن ابن جبير والضحاك ومجاهد والحسن وعطاء وقتادة.
قال ابن عباس (ومن الناس من يشترى لهو الحديث) قال: الغناء وأشباهه.
قال مجاهد هُوَ الْغِنَاءُ وَكُلُّ لَعِبٍ لهو
فقال عبد الله: الغناء، والذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات
قال جابر : هو الغناء والاستماع له.
قال عطاء الغناء والباطل
التخريج :
أما قول عكرمة فرواه ابن جرير من طريق أبي كريب،قال: ثنا عثام بن علي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن شعيب بن يسار عنه
ورواه عن أبي أسامةوعبيد الله، عن أسامة، عنه
ورواه عن ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن أسامة بن زيد، عنه
وأما قول ابن مسعود فرواه ابن وهب في الجامع وابن جرير في تفسيره من طريق أبي معاوية عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري
ورواه ابن جرير والحاكم في مستدركه من طريق عمار عن سعيد عن أبي الصهباء. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
وأما قول ابن عباس فرواه الطبري من طريق ابن عابس عن عطاء عن سعيد عنه
ورواه أيضا من طريق عمران بن عيينة عن عطاء عن سعيد عنه .
ورواه أيضا من طريق محمد بنفضيل، عن عطاء، عن سعيد بن جبير عنه
ورواه من طرق أخرى .
أما قول ابن عمر فنقله مكي في الهداية عنه من غير إسناد وكذا القرطبي في تفسيره
وأما قول جابر فرواه ابن جرير من طريق سفيان عن قابوس عن أبيه عنه
أما قول ابن جبير فنقله عنه الماوردي في النكت والعيون والبغوي في معالم التنزيل من غير إسناد
والمسند هو من رواية سعيد عن ابن عباس.
وأما قول الضحاك فرواه عنه جويبر كما في الكشف والبيان
أما قول مجاهد فرواه الطبري من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه.
ورواه الصنعاني من طريق عبد الكريم عنه
ورواه ابن وهب في جامعه من طريق ابن أبي نجيح
ورواه ابن جرير من طريق الحكم عنه ورواه ابن جرير عنه من طرق أخرى
أما قول الحسن فنقله عنه البغوي في معالم التنزيل من غير إسناد.
أما قول عطاء ففي تفسيره الذي رواه رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عنه.
وأما قول قتادة فنقله عنه ابن أبي حاتم والماوردي في النكت والعيون والجوزي في زاد المسير من غير إسناد

ق2: القينات روي عن ابن عباس وهو قول مجاهد.
قال ابن عباس: شراءالمغنية.
وقال مجاهد: المغني والمغنية بالمال الكثير، أواستماع إليه، أو إلى مثله من الباطل
التخريج :
أما قول ابن عباس فرواه ابن جرير عن الحكم أو مقسم عن مجاهد عن ابن عباس .
وأما قول مجاهد :فرواه ابن جرير في تفسيره وعبد الرحمن الهمذاني في تفسير مجاهد من طريق ابن أبي نجيح عنه

ق3 : الطبل روي عن مجاهد وروي عن ابن جريج وعن عبد الكريم
قال مجاهد : اللهو: الطبل.
التخريج :
أما قول مجاهد فرواه الطبري عن حجاج الأعور عن ابن جريج عن مجاهد.
أما قول ابن جريج فنقله الثعلبي في الكشف والبيان والبغوي في معالم التنزيل عن ابن جريج من غير إسناد أما ماورد مسندا فهو من رواية ابن جريج عن مجاهد.
وأما قول عبد الكريم فنقله عنه الماوردي في النكت والعيون من غير إسناد

ق4: حديث الباطل. روي عن ابن عباس وأبي صالح وعطاء و قتادة و ومقاتل و. وروي عن سهل بن عبد الله و الكلبي
قال السيوطي : أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله{ومنالناس من يشتري لهو الحديث} يعني باطل الحديث وهو النضر بن الحارث بنعلقمة
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني رضي الله عنه{ومنالناس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء والباطل
قال سهل بن عبد الله الجدال في الدين والخوض في الباطل
قال عطاء الغناء والباطل.
قال قتادة : أما والله لعله أن لايكون أنفق فيه مالا , وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديثالحق»
التخريج :
أما قول ابن عباس فنقله عنه السيوطي عن البيهقي في شعب الايمان وبالرجوع إلى شعب الإيمان يظهر والله تعالى أعلم أنه من قول أبي صالح إن صح الإسناد، أما ابن عباس فغاية ما ذكر فيمن نزلت الآية .
ونص ماورد في شعب الإيمان : " ثنا محمد بن مروان، عن الكلبي، عن أبي صالح، في قوله: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} [لقمان: 6]- يعني باطل الحديث بالقرآن -، قال ابن عباس: " وهو النضر بن الحارث بن علقمة"
أما قول أبي صالح : فسبق تخريجه .
أما قول عطاء ففي تفسيره الذي رواه رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عنه.
أما قول قتادة فرواه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة
أما قول مقاتل فنقله عنه الواحدي في الوسيط من غير إسناد
أما قول سهل : فقد ذكره في تفسيره.
أما قول الكلبي فنقله الواحدي في الوسيط من غير إسناد وأما المسند فهو من رواية الكلبي عن أبي صالح.

ق5 : الشرك روي عن ابن زيد وروي عن الضحاك
قال ابن زيد في قوله: (ومن الناس من يشتري لهوالحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا) قال: هؤلاء أهل الكفر، ألا ترىإلى قوله: (وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا) فليس هكذا أهل الإسلام، قال: وناس يقولون: هي فيكم وليس كذلك، قال: وهو الحديثالباطل الذي كانوا يلغون فيه.
التخريج :
أما قول ابن زيد فرواه ابن جرير عن ابن وهب عنه وسبق نصه والذي يظهر لي والله تعالى أعلم بالصواب أنه أراد فيمن نزلت الآية ولم يفسر معنى الآية بالشرك.
وأما قول الضحاك فرواه الثعلبي في الكشف عن عبيد عنه .

ق6: ما ألهى عن الله روي عن الحسن وقتادة
قال قتادة: كُلُّ لَهْوٍ وَلَعِبٍ.
التخريج :
أما قول الحسن فنقله عنه الماوردي في النكت والجوزي في زاد المسير.
أما قول قتادة فنقله الثعلبي عنه في الكشف دون إسناد والماوردي في النكت .

الدراسة :
لعل الراجح والله تعالى أعلم القول الأخير لأنه أعم الأقوال وما سبقه من الأقوال داخلا فيه والجامع بين الأقوال هو كونها ملهية عن سبيل الله ، وقد ورد في كلام الأئمة ما يدل على ذلك ومنه قول الزجاج" فأكثر ما جاء في التفسير أن (لهو الحديث) ههنا الغناء لأنه يلهي" وقال الماتريدي :" اشتراء المغنية والمغني كانوا يشترونهم؛ ليتلهوا بهم ويلعبوا.
فجميع الأقوال الواردة أمثلة لما يلهي عن طاعة الله وعليه فتدخل جميعها في المعنى ولعل الصواب أن يقال لهو الحديث هو كل ما ألهى عن طاعة الله ويدخل فيه الغناء واشتراء المغنية والطبل والشرك والخوض في الباطل وهذا هو القول الأخير والله تعالى أعلم.
وهذا الذي اختاره الطبري والثعلبي وابن عطية وأبو السعود والشوكاني والسعدي.
قال الطبري " والصواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كل ما كان منالحديث ملهيا عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله؛ لأن الله تعالى عمبقوله: (لهو الحديث) ولم يخصص بعضا دون بعض، فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل علىخصوصه، والغناء والشرك من ذلك
وقال الزمخشري : "اللهو كل باطل ألهى عن الخير وعما يعنى ولهو الحديث نحو السمر بالأساطير والأحاديث التي لا أصل لها، والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام، وما لا ينبغي من كان وكان، ونحو الغناء وتعلم الموسيقار "
وقال الشوكاني: "وَلَهْوُ الْحَدِيثِ كُلُّ مَا يُلْهِي عَنِ الْخَيْرِ مِنَ الْغِنَاءِ، وَالْمَلَاهِي، وَالْأَحَادِيثِ الْمَكْذُوبَةِ، وَكُلُّ مَا هُوَ مُنْكَرٌ، وَالْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ "
وقال السعدي: " الأحاديث الملهية للقلوب، الصادَّة لها عن أجلِّ مطلوب. فدخل في هذا كل كلام محرم، وكل لغو، وباطل، وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر، والفسوق، والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق، المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة، ونميمة، وكذب، وشتم، وسب، ومن غناء ومزامير شيطان، ومن الماجريات الملهية، التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا."

هذا والله تعالى أعلم

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 9 شوال 1439هـ/22-06-2018م, 02:37 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ندى علي مشاهدة المشاركة
اختلف العلماء في المراد بلهو الحديث على أقوال :
ق1: الغناء وهو قول عكرمة وابن مسعود و ابن عباس وروي عن ابن عمر و جابر كما روي عن ابن جبير والضحاك ومجاهد والحسن وعطاء وقتادة.
قال ابن عباس (ومن الناس من يشترى لهو الحديث) قال: الغناء وأشباهه.
قال مجاهد هُوَ الْغِنَاءُ وَكُلُّ لَعِبٍ لهو
فقال عبد الله: الغناء، والذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات
قال جابر : هو الغناء والاستماع له.
قال عطاء الغناء والباطل
التخريج :
أما قول عكرمة فرواه ابن جرير من طريق أبي كريب،قال: ثنا عثام بن علي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن شعيب بن يسار عنه
ورواه عن أبي أسامةوعبيد الله، عن أسامة، عنه
ورواه عن ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن أسامة بن زيد، عنه
[ عند التخريج نذكر الأثر من أصل الإسناد]

وأما قول ابن مسعود فرواه ابن وهب في الجامع وابن جرير في تفسيره من طريق أبي معاوية عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري
ورواه ابن جرير والحاكم في مستدركه من طريق عمار عن سعيد عن أبي الصهباء. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
[ يمكنك الاختصار بقولك: رواه ابن وهب في جامعه وابن جرير في تفسيره والحاكم في مستدركه من طرق عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري عن ابن مسعود، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ]

وأما قول ابن عباس فرواه الطبري من طريق ابن عابس عن عطاء عن سعيد عنه
ورواه أيضا من طريق عمران بن عيينة عن عطاء عن سعيد عنه .
ورواه أيضا من طريق محمد بنفضيل، عن عطاء، عن سعيد بن جبير عنه
[ من طرق عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس]

ورواه من طرق أخرى .
أما قول ابن عمر فنقله مكي في الهداية عنه من غير إسناد وكذا القرطبي في تفسيره
وأما قول جابر فرواه ابن جرير من طريق سفيان عن قابوس عن أبيه عنه
أما قول ابن جبير فنقله عنه الماوردي في النكت والعيون والبغوي في معالم التنزيل من غير إسناد
والمسند هو من رواية سعيد عن ابن عباس.
وأما قول الضحاك فرواه عنه جويبر كما في الكشف والبيان
أما قول مجاهد فرواه الطبري من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه.
ورواه الصنعاني من طريق عبد الكريم عنه
ورواه ابن وهب في جامعه من طريق ابن أبي نجيح
ورواه ابن جرير من طريق الحكم عنه ورواه ابن جرير عنه من طرق أخرى
أما قول الحسن فنقله عنه البغوي في معالم التنزيل من غير إسناد.
أما قول عطاء ففي تفسيره الذي رواه رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عنه.
وأما قول قتادة فنقله عنه ابن أبي حاتم والماوردي في النكت والعيون والجوزي في زاد المسير من غير إسناد

ق2: القينات روي عن ابن عباس وهو قول مجاهد.
قال ابن عباس: شراءالمغنية.
وقال مجاهد: المغني والمغنية بالمال الكثير، أواستماع إليه، أو إلى مثله من الباطل
التخريج :
أما قول ابن عباس فرواه ابن جرير عن الحكم أو مقسم عن مجاهد عن ابن عباس .
وأما قول مجاهد :فرواه ابن جرير في تفسيره وعبد الرحمن الهمذاني في تفسير مجاهد من طريق ابن أبي نجيح عنه

ق3 : الطبل روي عن مجاهد وروي عن ابن جريج وعن عبد الكريم
قال مجاهد : اللهو: الطبل.
التخريج :
أما قول مجاهد فرواه الطبري عن حجاج الأعور عن ابن جريج عن مجاهد.
أما قول ابن جريج فنقله الثعلبي في الكشف والبيان والبغوي في معالم التنزيل عن ابن جريج من غير إسناد أما ماورد مسندا فهو من رواية ابن جريج عن مجاهد.
وأما قول عبد الكريم فنقله عنه الماوردي في النكت والعيون من غير إسناد

ق4: حديث الباطل. روي عن ابن عباس وأبي صالح وعطاء و قتادة و ومقاتل و. وروي عن سهل بن عبد الله و الكلبي
قال السيوطي : أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله{ومنالناس من يشتري لهو الحديث} يعني باطل الحديث وهو النضر بن الحارث بنعلقمة
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني رضي الله عنه{ومنالناس من يشتري لهو الحديث} قال: الغناء والباطل
قال سهل بن عبد الله الجدال في الدين والخوض في الباطل
قال عطاء الغناء والباطل.
قال قتادة : أما والله لعله أن لايكون أنفق فيه مالا , وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديثالحق»
التخريج :
أما قول ابن عباس فنقله عنه السيوطي عن البيهقي في شعب الايمان وبالرجوع إلى شعب الإيمان يظهر والله تعالى أعلم أنه من قول أبي صالح إن صح الإسناد، أما ابن عباس فغاية ما ذكر فيمن نزلت الآية .
ونص ماورد في شعب الإيمان : " ثنا محمد بن مروان، عن الكلبي، عن أبي صالح، في قوله: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} [لقمان: 6]- يعني باطل الحديث بالقرآن -، قال ابن عباس: " وهو النضر بن الحارث بن علقمة"
أما قول أبي صالح : فسبق تخريجه .
أما قول عطاء ففي تفسيره الذي رواه رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عنه.
أما قول قتادة فرواه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة
أما قول مقاتل فنقله عنه الواحدي في الوسيط من غير إسناد
أما قول سهل : فقد ذكره في تفسيره.
أما قول الكلبي فنقله الواحدي في الوسيط من غير إسناد وأما المسند فهو من رواية الكلبي عن أبي صالح.

ق5 : الشرك روي عن ابن زيد وروي عن الضحاك
قال ابن زيد في قوله: (ومن الناس من يشتري لهوالحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا) قال: هؤلاء أهل الكفر، ألا ترىإلى قوله: (وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا) فليس هكذا أهل الإسلام، قال: وناس يقولون: هي فيكم وليس كذلك، قال: وهو الحديثالباطل الذي كانوا يلغون فيه.
التخريج :
أما قول ابن زيد فرواه ابن جرير عن ابن وهب عنه وسبق نصه والذي يظهر لي والله تعالى أعلم بالصواب أنه أراد فيمن نزلت الآية ولم يفسر معنى الآية بالشرك.
وأما قول الضحاك فرواه الثعلبي في الكشف عن عبيد عنه .

ق6: ما ألهى عن الله روي عن الحسن وقتادة
قال قتادة: كُلُّ لَهْوٍ وَلَعِبٍ.
التخريج :
أما قول الحسن فنقله عنه الماوردي في النكت والجوزي في زاد المسير.
أما قول قتادة فنقله الثعلبي عنه في الكشف دون إسناد والماوردي في النكت .

الدراسة :
لعل الراجح والله تعالى أعلم القول الأخير لأنه أعم الأقوال وما سبقه من الأقوال داخلا فيه والجامع بين الأقوال هو كونها ملهية عن سبيل الله ، وقد ورد في كلام الأئمة ما يدل على ذلك ومنه قول الزجاج" فأكثر ما جاء في التفسير أن (لهو الحديث) ههنا الغناء لأنه يلهي" وقال الماتريدي :" اشتراء المغنية والمغني كانوا يشترونهم؛ ليتلهوا بهم ويلعبوا.
فجميع الأقوال الواردة أمثلة لما يلهي عن طاعة الله وعليه فتدخل جميعها في المعنى ولعل الصواب أن يقال لهو الحديث هو كل ما ألهى عن طاعة الله ويدخل فيه الغناء واشتراء المغنية والطبل والشرك والخوض في الباطل وهذا هو القول الأخير والله تعالى أعلم.
وهذا الذي اختاره الطبري والثعلبي وابن عطية وأبو السعود والشوكاني والسعدي.
قال الطبري " والصواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كل ما كان منالحديث ملهيا عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله؛ لأن الله تعالى عمبقوله: (لهو الحديث) ولم يخصص بعضا دون بعض، فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل علىخصوصه، والغناء والشرك من ذلك
وقال الزمخشري : "اللهو كل باطل ألهى عن الخير وعما يعنى ولهو الحديث نحو السمر بالأساطير والأحاديث التي لا أصل لها، والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام، وما لا ينبغي من كان وكان، ونحو الغناء وتعلم الموسيقار "
وقال الشوكاني: "وَلَهْوُ الْحَدِيثِ كُلُّ مَا يُلْهِي عَنِ الْخَيْرِ مِنَ الْغِنَاءِ، وَالْمَلَاهِي، وَالْأَحَادِيثِ الْمَكْذُوبَةِ، وَكُلُّ مَا هُوَ مُنْكَرٌ، وَالْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ "
وقال السعدي: " الأحاديث الملهية للقلوب، الصادَّة لها عن أجلِّ مطلوب. فدخل في هذا كل كلام محرم، وكل لغو، وباطل، وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر، والفسوق، والعصيان، ومن أقوال الرادين على الحق، المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة، ونميمة، وكذب، وشتم، وسب، ومن غناء ومزامير شيطان، ومن الماجريات الملهية، التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا."

هذا والله تعالى أعلم

أ : أحسنت بارك الله فيك ، ونفع بك.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, أداء

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:10 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir