بسم الله الرحمن الرحيم
أعتذر عن التأخر في أداء الواجب وذلك بسبب الصيانة في المعهد
المجموعة الثالثة
س1:عرف الشفعة مع بيان مشروعيتها.
هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي وسميت بذلك لأن صاحبها ضم المبيع إلى ملكه.فصار شفعا.
مشروعيتها:الأصل فيها حديث جابر رضي الله عنه قال :"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقسم,فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
وقد أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط.فهي مشروعة بالسنة والإجماع.
س2:ما هي شروط العارية؟
1.أن يكون المعير والمستعير أهلا للتبرع شرعا,والعين المعارة ملكا للمعير.
2.أن تكون العين المعارة مباحة النفع,فلا تصح الإعارة لفناء ونحوه.ولا تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه.وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به شرعا.
3.أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها,فإن كانت من الأعيان التي تستهلك كالطعام,فلا تصح إعارتها.
س3: ماذا يجب على المستودع إذا كانت الوديعة دابة؟
يجب عليه إعلافها وتغذيتها.فإن أهملها وتلفت ضمنها ويأثم بهذا الاهمال لحرمتها ولأن كل كبد رطب فيها أجر.
س4: هل يجوز أخذ العوض في المسابقة مطلقا؟
لا ,لا يجوز أخذه مطلقا لأن له شرط وهو أن يكون العوض من غير المتسابقين ليخرج بذلك عن شبه القمار.
س5: ما حكم الصلح مع الإنكار؟
يصح الصلح مع الإنكار .إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى,فيدفع المال دفعا للخصومة عن نفسه وافتداء ليمينه والمدعي يعتقد صحة الدعوى فيأخذ المال عوضا عن حقه الثابت.
تم بحمد الله