المجموعة الأولى:
س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته
التعزير (لغة): الأصل فيه المنع والرد، ويأتي بمعني النصرة والتأييد؛ كقوله تعالي: " وعزروه ونصروه"، ويأتي بمعني الإهانة؛ كقولك: عزرت فلان أي أدبته.
(شرعاً): التأديب فى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
والحكمة من مشروعيته:
صيانة للمجتمع من الفساد وانتشار الظلم، وردعاً للعصاة وتأديباً لهم على ما يصدر منهم من ترك واجب أو فعل محرم ليس فيه عقوبة محدده.
س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.
المرتد يستتاب قبل قتله ويضيق عليه ويحبس ثلاثة أيام لعله يتوب ،فإن لم يتب قتل.
ب ـ ردة المكره.
لا يحكم على المكره بالرده؛ لأن الاختيار شرط من شروطها؛ قال تعالي: " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان".
س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
حد السرقة هو قطع يد السارق إذا انطبقت عليه الشروط؛ قال تعالي: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم".
وعن عائشة -رضى الله عنها- قالت: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق فى ربع دينار فصاعدا)).
وقوله صلى الله عليه وسلم فى قصة المرأة المخزومية التي سرقت: (( وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)).
أما الحكمة منه:
- أن الإسلام يحترم المال وحق الأفراد فى امتلاكه، والسرقة من صور أكل أموال الناس بالباطل وبغير حق.
- أن السارق من أسباب الفساد فى المجتمع، فشرع الله تعالي حد السرقة لمنع انتشار الفساد فى المجتمع، ولمعاقبة هذا المعتدي الذي يعتدي على أموال الناس بالسرقة.
- زجراً للناس من ارتكاب هذا الفعل المشين الذي يفسد على الناس حياتهم.
س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
شروط وجوب حد المحاربين:
- التكليف (وهو البلوغ والعقل)؛ فلا يجب على الصبي والمجنون.
- المجاهرة وأخذ المال قهراً.
- ثبوت كونهم محاربين بشهادة رجلين عدلين أو بإقرارهم على أنفسهم.
- أن يكون المال مأخوذ من حرز أو قهراً من يد صاحبه.
س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب هو أن الحرابة يشترط فيها المجاهرة وأخذ المال قهراً، أما أُخذ المال خفية فهي سرقة، وأما أُخذ المال خطفاً والهروب به فهذا يعد نهباً.