دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الجنايات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 05:47 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي هل يجوز قتل المسلم بالمعاهد؟


وعنْ عبدِ الرحمنِ بنِ البَيْلَمَانِيِّ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ، وقالَ: ((أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ)). أَخْرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاقِ هكذا مُرْسَلًا. ووَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بذِكْرِ ابنِ عُمَرَ فيهِ، وإسنادُ الموصولُ وَاهٍ.

  #2  
قديم 23 محرم 1430هـ/19-01-2009م, 12:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


15/1101 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُسْلِماً بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ: ((أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ)).
أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلاً، ووَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ الْمَوْصُولِ وَاهٍ.
(وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ): بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ اللاَّمِ، ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، فَلا يُحْتَجُّ بِمَا انْفَرَدَ بِهِ إذَا وُصِلَ، فَكَيْفَ إذَا أُرْسِلَ، فَكَيْفَ إذَا خَالَفَ؟! وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، ضَعِيفٌ.
(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُسْلِماً بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ: أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ. أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلاً، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ الْمَوْصُولِ وَاهٍ). تَقَدَّمَ الْكَلامُ فِي الْحَدِيثِ قَرِيباً.

  #3  
قديم 23 محرم 1430هـ/19-01-2009م, 12:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1020 - وَعَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ البَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُسْلِماً بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ: ((أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ)).
أَخْرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلاً، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بذِكْرِ ابنِ عُمَرَ فِيهِ، وإسنادُهُ الموصولُ وَاهٍ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ.
هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ، وَقَدْ رُوِيَ مرفوعاً، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ خَطَأٌ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ابْنُ البَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ، لا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ إِذَا وَصَلَ الْحَدِيثَ، فَكَيْفَ بِمَا أَرْسَلَهُ؟!
وَقَدْ ضَعَّفَهُ كُلٌّ مِنَ الشَّافِعِيِّ، والدَّارَقُطْنِيِّ، والْبَيْهَقِيِّ، وَقَدْ وَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ، وَالمُضَعِّفُونَ لَهُ أَكْثَرُ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
بِمُعَاهَدٍ: الْمُعَاهَدُ هُوَ: الْكَافِرُ الَّذِي أُعْطِيَ العهدَ والأمانَ، فَحَرُمَ بِهِ قَتْلُهُ وَأَسْرُهُ وَرِقُّهُ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى جوازِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بالكافرِ المعاهَدِ، وَأَنَّ المعاهَدَ فِي ذِمَّةِ إمامِ الْمُسْلِمِينَ، وَفِي ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعاً، ولذا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ)).
2- والحديثُ يَحْتَمِلُ ثَلاثَةَ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهَا: جَوَازُ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بالكافرِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الإمامِ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِعُمُومِ النصوصِ الَّتِي جَاءَتْ فِي القِصَاصِ، وتحقيقِ الأمنِ والاستقرارِ، فَإِنَّ قَتْلَ الْمُسْلِمِ بالذِّمِّيِّ أَبْلَغُ مِنْهُ فِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ؛ لأَنَّ العداوةَ الدينيةَ تَحْمِلُهُ عَلَى القتلِ، خُصُوصاً عِنْدَ الْغَضَبِ، فكانت الحاجةُ داعيةً إِلَى الزجرِ، وَكَانَ فرضُ القِصَاصِ أبلغَ فِي تحقيقِ الْحَيَاةِ الآمنةِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}. [البقرة: 179].
وَقَدْ أَخَذَتْ مَحَاكِمُ مِصْرَ بِهَذَا الْقَوْلِ، فَهِيَ لا تُفَرِّقُ فِي الْعُقُوبَةِ لاختلافِ الدِّينِ.
أَمَّا مَذْهَبُ جمهورِ الْعُلَمَاءِ، وَمِنْهُم الأَئِمَّةُ الثلاثةُ، فَلا يَرَوْنَ قَتْلَ الْمُسْلِمِ بالكافرِ مطلقاً؛ لأَنَّ الْكَافِرَ لا يُكَافِئُ الْمُسْلِمَ، وَلَكِنَّ الْكَافِرَ يُقْتَلُ إِذَا قَتَلَهُ؛ لأَنَّهُ قَتْلُ الأَدْنَى بالأَعْلَى، وَيُطَبَّقُ هَذَا عَلَى الذِّمِّيِّينَ.
الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بالقتلِ لأَجْلِ التعزيرِ، وَلَيْسَ القِصَاصِ، وَلِهَذَا جَعَلَ اخْتِيَارَهُ لِنَفْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَكِلْهُ إِلَى أولياءِ الدمِ.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ القتلُ هُنَا قَتْلَ غِيلَةٍ، وَقَتْلُ الغِيلةِ عِنْدَ القائلِينَ بِهِ لا يَرَوْنَ شُرُوطَ القِصَاصِ مِن المكافأةِ وَغَيْرِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ فِي (الاختياراتِ): لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ غِيلَةً.
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِنَّ الْعَفْوَ لا يَصِحُّ فِي قَتْلِ الْغِيلَةِ؛ لِتَعَذُّرِ الاحترازِ مِنْهُ، كَالقَتْلِ مُكَابَرَةً.
وَذَكَرَ ابْنُ القيِّمِ أَنَّ قَتْلَ الْغِيلَةِ يُوجِبُ قَتْلَ الْقَاتِلِ حَدًّا، وَلا يُسْقِطُهُ الْعَفْوُ، وَلا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُكَافَأَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وأَحَدُ الوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَاخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ.
فِيهِ تَعْظِيمُ قَتْلِ الْمُعَاهَدِ؛ فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يُرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)).

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
يجوز, هل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:37 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir