دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > جمع الجوامع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م, 08:34 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف؟ [هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟]

مَسْأَلَةُ: الْأَكْثَرِ أَنَّ حُصُولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ وَهِيَ مَفْرُوضَةٌ فِي تَكْلِيفِ الْكَافِرِ بِالْفُرُوعِ، وَالصَّحِيحُ وُقُوعُهُ خِلَافًا لِأَبِي حَامِدٍ الإسفراييني وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ مُطْلَقًا، وَلِقَوْمٍ فِي الْأَوَامِرِ فَقَطْ وَلِآخَرِينَ فِيمَنْ عَدَا الْمُرْتَدَّ، قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ: وَالْخِلَافُ فِي خِطَابِ التَّكْلِيفِ، وَمَا يَرْجِعُ إلَيْهِ مِنْ الْوَضْعِ لَا الْإِتْلَافِ وَالْجِنَايَاتِ وَتَرَتُّبُ آثَارِ الْعُقُودِ.

  #2  
قديم 2 ذو الحجة 1429هـ/30-11-2008م, 05:12 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي منع الموانع للقاضي: عبد الوهاب السبكي

العاشر: ما معنى قولكم بعد حكايتكم الخلاف في تكليف الكافر بالفروع: (قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود. مع أن الإتلاف من خطاب الوضع)؟
. . .
الكافر مكلف بالفروع:
وأما سؤالكم عن معنى قولنا: قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب التكليف... إلى آخره، فعجيب؛ فإنكم تصورتم أن مرادنا بقولنا: (وما يرجع إليه من الوضع) جميع خطاب الوضع، وإنما مرادنا وهو مدلول اللفظ ما يرجع منه إلى خطاب التكليف، لا ما لا يرجع منه.
فإن خطاب الوضع على قسمين: منه ما يرجع إلى خطاب التكليف كالزكاة، ومنه ما لا يرجع كالإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود، فلا حاصل لقولكم، مع أن الإتلاف من خطاب الوضع.

  #3  
قديم 2 ذو الحجة 1429هـ/30-11-2008م, 05:13 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي


(مَسْأَلَةُ الْأَكْثَرِ) مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى (أَنَّ حُصُولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ) بِمَشْرُوطِهِ فَيَصِحُّ التَّكْلِيفُ بِالْمَشْرُوطِ حَالَ عَدَمِ الشَّرْطِ وَقِيلَ هُوَ شَرْطٌ فِيهَا فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ أَمْتِثَالُهُ لَوْ وَقَعَ وَأُجِيبَ بِإِمْكَانِ أَمْتِثَالِهِ بِأَنْ يُؤْتِيَ بِالْمَشْرُوطِ بَعْدَ الشَّرْطِ وَقَدْ وَقَعَ وَعَلَى الصِّحَّةِ وَالْوُقُوعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ الشَّرْطِ بِوُجُوبِ الْمَشْرُوطِ وِفَاقًا لِلْأَكْثَرِ يَعْنِي مِنْ الْأَكْثَرِ هُنَا (وَهِيَ) أَيْ الْمَسْأَلَةُ (مَفْرُوضَةٌ) بَيْنَ الْعُلَمَاءِ (فِي تَكْلِيفِ الْكَافِرِ بِالْفُرُوعِ) أَيْ هَلْ يَصِحُّ تَكْلِيفُهُ بِهَا مَعَ انْتِفَاءِ شَرْطِهَا فِي الْجُمْلَةِ مِنْ الْإِيمَانِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى النِّيَّةِ الَّتِي لَمْ تَصِحَّ مِنْ الْكَافِرِ فَالْأَكْثَرُ عَلَى صِحَّتِهِ وَيُمْكِنُ امْتِثَالُهُ بِأَنْ يُؤْتِيَ بِهَا بَعْدَ الْإِيمَانِ (وَالصَّحِيحُ وُقُوعُهُ) أَيْضًا فَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِ أَمْتِثَالِهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْقُطُ بِالْإِيمَانِ تَرْغِيبًا فِيهِ قَالَ تَعَالَى {يَتَسَاءَلُونَ عَنْ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ} {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} {وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ} الْآيَةَ وَتَفْسِيرُ الصَّلَاةِ بِالْإِيمَانِ لِأَنَّهَا شِعَارُهُ وَالزَّكَاةُ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَذَلِكَ لِأَفْرَادِهِ بِالشِّرْكِ فَقَطْ كَمَا قِيلَ خِلَافُ الظَّاهِرِ (خِلَافًا لِأَبِي حَامِدٍ الإسفراييني وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ) فِي قَوْلِهِمْ لَيْسَ مُكَلَّفًا بِهَا (مُطْلَقًا) إذْ الْمَأْمُورَاتُ مِنْهَا لَا يُمْكِنُ مَعَ الْكُفْرِ فِعْلُهَا وَلَا يُؤْمَرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِقَضَائِهَا، وَالْمَنْهِيَّاتُ مَحْمُولَةٌ عَلَيْهَا حَذَرًا مِنْ تَبْعِيضِ التَّكْلِيفِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَافَقُونَا (وَ) خِلَافًا (لِقَوْمٍ فِي الْأَوَامِرِ فَقَطْ) فَقَالُوا: لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ النَّوَاهِي لِإِمْكَانِ امْتِثَالِهَا مَعَ الْكُفْرِ ; لِأَنَّ مُتَعَلِّقَهَا مَتْرُوكٌ وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى النِّيَّةِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الْإِيمَانِ (وَ) خِلَافًا (لِآخَرِينَ فِيمَنْ عَدَا الْمُرْتَدَّ) أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَوَافَقُوا عَلَى تَكْلِيفِهِ بِاسْتِمْرَارِ تَكْلِيفِ الْإِسْلَامِ (قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ) وَالِدُ الْمُصَنِّفِ (وَالْخِلَافُ فِي خِطَابِ التَّكْلِيفِ) مِنْ الْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ. (وَمَا يَرْجِعُ إلَيْهِ مِنْ الْوَضْعِ) كَكَوْنِ الطَّلَاقِ سَبَبًا لِحُرْمَةِ الزَّوْجَةِ فَالْخَصْمُ يُخَالِفُ فِي سَبَبِيَّتِهِ (لَا) مَا لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ نَحْوَ (الْإِتْلَافِ) لِلْمَالِ (وَالْجِنَايَاتِ) عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا أَسْبَابٌ لِلضَّمَانِ (وَتَرَتُّبُ آثَارِ الْعُقُودِ) الصَّحِيحَةِ كَمِلْكِ الْمَبِيعِ وَثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْعِوَضِ فِي الذِّمَّةِ فَالْكَافِرُ فِي ذَلِكَ كَالْمُسْلِمِ اتِّفَاقًا، نَعَمْ الْحَرْبِيُّ لَا يَضْمَنُ مُتْلِفَهُ وَمُجْنِيَهُ وَقِيلَ: يَضْمَنُ الْمُسْلِمَ وَمَالَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ مُكَلَّفٌ بِالْفُرُوعِ وَرَدَّ بِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ لَيْسَتْ دَارَ ضَمَانٍ.

  #4  
قديم 2 ذو الحجة 1429هـ/30-11-2008م, 05:13 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تشنيف المسامع لبدر الدين الزركشي


ص: (مسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف).
ش: أي بالمشروط، بل يصح التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط، خلافاً لأهل الرأي والمراد بـ (الشرط الشرعي) ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعاً كالوضوء للصلاة فخرج ما يتوقف عليه وجوده عقلاً كالتمكن من الأداء الزائل بالنوم والفهم من الخطاب الزائل بالغفلة والنسيان فإنَّ حصوله شرط في صحة التكليف، وقد سبق، وقد استشكل الفرق بينَهما وبين المسألة السابقة في مقدمة الواجب، فإنَّها إذا وجبت وجب تحصيل الشرط فما فائدة ذكر هذه المسألة؟ قلت: الكلام في حصول الشرط الشرعي بالنسبة إلى الصحة، فعندنا لا يتوقف صحة التكليف على حصوله، ومسألة المقدمة بالنسبة إلى الواجب نفسه إذا توقف على أمر آخر من شرط أو غيره، هل يوجب المقدم، فهما غيران لا تعلق لأحدهما بالآخر.
ص: (وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع).
ش: أي وإن كانت أعم منه، لكن الخلاف في هذه المسألة، هذا أصله، وقد نازع الصفي الهندي في ترجمتها بما ذكره المصنف، فإنَّ المحدث يكلف بالصلاة إجماعاً، وقضية هذه الترجمة طرد الخلاف فيه ولأجل هذا ذكر المصنف أن المراد بها خاص بقوله: (وهي مفروضة في تكليف الكافر).
ص: (والصحيح وقوعه، خلافاً لأبي حامد الإسفراييني وأكثر الحنفية مطلقاً ولقوم في الأوامر فقط، ولآخرين فيما عدا المرتد).
ش: ذهب الأَئِمَّة الثلاثة إلى أنهم مخاطبون مطلقاً في الأوامر والنواهي وخالف الخنفية، وساعدهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني منا، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في أصوله قولاً للشافعي.
والثالث: أن النواهي متعلقة بهم دون الأوامر لإمكان الانتهاء معَ الكفر بخلاف المأمور، فإنَّ شرطه القربة، ونقله صاحب اللباب من الحنفية عن أصحابهم، وأغرب الشيخ صدر الدين بن الوكيل في كتاب (النظائر) فحكى عن بعض الأصحاب عكس هذا المذهب، وتابعه العلائي في (الفوائد) وهذا لا يعرف، بل قالَ الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه في الأصول وصاحبه البندنيجي في باب قسم الصدقات من تعليقه: إن الخلاف في تكليفهم بالأوامر، وأما المعاصي فمنهيون عنها بلا خلاف من المسلمين، فكيف يثبت لنا قول بأنهم مكلفون بالأوامر دون النواهي؟.
والرابع: أن المرتد مكلف دون غيره، لإلزامه أحكام الإسلام، حكاه القاضي عبد الوهاب، ولهذا يجب عليه قضاء ما فاته زمن ردته، وزيف، فإنَّ مأخذ المنع فيهما سواء، وهو الجهل باللهِ وبعضهم يجعل الخلاف في الأصلي، ويقول: المرتد مكلف بلا خلاف وفيه نظر.
فائدة قالَ الشيخ عز الدين في (القواعد): إن قيل: لم وجه الله تعالى الخطاب إلى العاصي معَ علمه بأنهم لا يطيعونه؟ قلنا: أحسن ما قيل في ذلك: أن توجه الخطاب إلى الأشقياء الذين لا يمتثلون، ليس طلباً على الحقيقة، وإنما هو علامة وضعت على شقاوتهم وأمارة نصبت على تعذيبهم.
ص: (قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضع، لا الإتلافات والجنايات وترتب آثار العقود).
ش: أطلق الأصوليون الخلاف السابق وهو يوهم أن القائل بتكليفهم يقول: إن كل حكم ثبت في حق المسلمين، ثبت في حقهم أيضاًً، وأن من لا يقول بذلك لا يثبت في حقهم شيئاً من فروع الأحكام، قالَ والد المصنف رَحِمَه اللهُ تعالى وليس كذلك، بل الخطاب قسمان: خطاب تكليف وخطاب وضع، فخطاب التكليف بالأمر والنهي هو محل الخلاف، وليس كل تكليف أيضاًَ بل هو في غير ما يعلم اختصاصه بالمؤمنين أو بعضهم، وإنما المراد العمومات التي شملتهم لفظا، هل يكون الكفر مانعاً من تعلقها بهم أو لا؟ وأما خطاب الوضع فمنه ما يكون سبب الأمر والنهي ككون الطلاق سبباً لتحريم الزوجة، فهذا من محل الخلاف، والفريقان مختلفان في أنه هل هو سبب في حقهم أيضاً؟ ومنه كون إتلافهم وجنايتهم سبباً في الضمان، وهذا ثابت في حقهم إجماعاً، بل ثبوته في حقهم أولى من ثبوته في حق الصبي، وكذلك كون العقول على الأوضاع الشرعية سبباً فيه كما في البيع والنكاح وغيرهما، وهذا لا نزاع فيه، وفي ترتب الأحكام الشرعية عليه في حقهم كما في حق المسلم، وكذا كون الطلاق سبباً للفرقة، فإنَّها تثبت إذا قلنا بصحة أنكحتهم والخلاف في ذلك لا وجه له، ويشهد أن أبا حنيفة قالَ بصحة أنكحتهم معَ قوله بعد تكليفهم بالفروع، قلت: بل كلام الأصحاب على إطلاقه ولا وجه لهذا التفصيل ولا يصح دعوى الإجماع في الإتلاف والجناية، بل الخلاف جار في الجميع، وقد حكى الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق: أن الحربي إذا قتل المسلم، أو أتلف عليه مالاً، ثمَّ أسلم، أنه يجب ضمانها، إذا قلنا إن الكفار مكلفون بالفروع، وحكاه العبادي في الطبقات عنه فيما إذا صارَ ذمياً والجمهور أنه لا يضمن ونقلوا وجهين أيضاًً، فيما لو دخل الكافر الحرم وقتل صيداً هل يضمن؟
أصحها: نعم، قالَ صاحب (الوافي) وهما شيئان بالوجهين في تمكينه من المسجد إذا كانَ جنباً ـ يعني نظراً لعقيدته ـ بل قالَ الإمام في الأساليب من كتاب (السير): إن الكفار إذا استولوا على مال المسلمين، فلا حكم لاستيلائهم، وأعيان الأموال لأربابها وكأنهم في استيلائهم وإتلافهم كالبهائم، قالَ: وبنى بعضهم هذه المسألة على الخلاف في تكليفهم بالفروع، وقالَ: هم منهيون عن استيلائهم، وقول الشيخ: بل ثبوته في حقهم أولى من ثبوته في حق الصبي ـ ممنوع كانسحاب حكم الإسلام على الصبي بخلافهم، ولهذا قطعوا في الصبي بالضمان، وأجرى الخلاف عليهم ترغيباً في الإسلام، ومن هنا صحح أبو حنيفة أنكحتهم، وإن لم يكلفهم بالفروع، وأشار الإمام في (النهاية) إلى أن الشافعي خرج عن قياس مذهبه في تكليفهم بالفروع حيث صحح أنكحتهم، وقاعدة مذهبه أن لا يستتبع عقائدهم، ولهذا نفى الضمان عمن يريق خمر الذمي، ولكنه تركه في النكاح للأخبار، وأنه خصه ترغيباً لهم في الإسلام، وقالَ الغزالي في (البسيط) مضعفاً للقول بفساد أنكحتهم: هذا يجر إلى أن لا نوقع طلاقهم، ولا يتجاسر عليه فقيه. قلت: قد تجاسر عليه الحسن البصري وقتادة وربيعة الرأي ومالك، قالُوا: ليس طلاقهم بطلاق، وهذا قدح في دعوى النسخ، والإجماع على نفوذ الطلاق، ولذلك قالَ الحنفية: لا يصح ظهار الذمي بناء على أنهم غير مكلفين بالفروع.

  #5  
قديم 2 ذو الحجة 1429هـ/30-11-2008م, 05:14 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الغيث الهامع لولي الدين العراقي


ص: مسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في صحة التكليف، وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع، والصحيح وقوعه خلافاً لأبي حامد الإسفراييني وأكثر الحنفية مطلقاً، ولقوم: في الأوامر فقط، ولآخرين: فيمن عدا المزتد، قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب التكليف، وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود.
ش: اختلف الأصوليون في أن حصول الشرط الشرعي وهو ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعاً كالوضوء للصلاة، هل هو شرط في صحة التكليف بالمشروط أم لا؟
فذهب أصحاب الرأي إلى اشتراطه، وذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وقد نازع الصفي الهندي في ذلك، وقال: إن المحدث مكلف بالصلاة بالإجماع، ومقتضى هذه الترجمة طرد الخلاف في هذه الصورة، لكن المصنف وغيره قالوا: إن المسألة مفروضة في تكليف الكافر بالفروع،ـ ومقتضاه أن الخلاف لا يطرد في سائر الشروط الشرعية، ووجه اندارج هذه المسألة في هذه القاعدة أن الإسلام شرط لصحة العبادات شرعاً وخرج بالشرط (الشرعي) العقلي، كالتمكن من الأداء الزائل بالنوم والفهم من الخطاب الزائل بالغفلة والنسيان، فإن حصوله شرط في صحة التكليف، وفي مسألة تكليف الكفار، بفروع الشريعة مذاهب.
أحدها: وهو قول مذهب الأئمة الثلاثة: نعم.
الثاني ـ وبه قال أكثر الحنفية ـ: لا، وقال به من أصحابنا الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وحكى أيضاً عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، وأنه حكاه قولاً عن الشافعي.
الثالث: أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر، وادعى بعضهم تكليفهم بالمناهي بلا خلاف.
الرابع: تكليف المرتد خاصة، دون الكفار الأصليين، وفي (المحصول) في أثناء الاستدلال ما يقتضي أن الخلاف في غير المرتد، ثم نقل المصنف عن والده الشيخ الإمام السبكي أنه قيد إطلاق الأصوليين محل الخلاف فقال: إن الخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من خطاب الوضع، ولذلك أمثلة منها:
ما كان سبب الأمر والنهي، ككون الطلاق سبباً لتحريم الزوجة، فهو من محل الخلاف، والفريقان مختلفان في أنه هل هو سبب في حقهم أم لا؟
ومنها: تعلق الزكاة بالمال تعلق شركة، كما هو الأصح من مذهب الشافعي، فالظاهر عدم ثبوته في حقهم، وإن قيل: إنهم مخاطبون بالزكاة لأمرين.
أحدهما: أن هذا التعلق المقصود به تأكد الوجوب لصيانة الواجب عن الضياع، وليس المقصود بتكليفهم بالزكاة أخذها منهم.
ثانيهما: أن المعتمد في ثبوت الشركة قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} وهذه غير متناولة لهم، فأما ما كان من خطاب الوضع لا يرجع إلى خطاب التكليف، كالإتلاف والجنايات، وترتب آثار العقود عليها، كصحة البيع والنكاح وفسادهما فهم داخلون فيه قطعاً.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
حصول, هل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:14 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir