دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 08:06 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي - هل يقتضي الأمر الفور؟

وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية ، وقال أكثر الشافعية على التراخي، وقوم : بالوقف.

  #2  
قديم 20 ربيع الثاني 1431هـ/4-04-2010م, 09:52 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

قوله: (وهو على الفور في ظاهر المذهب، كالحنفية) المراد بالفور: الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل، وضده التراخي، وهو تأخير الامتثال عن الأمر زمناً يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعداً.
واعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنَّما هو في الأمر المطلق المجرد عن القرائن، فإن وجد قرينة تدل على فور نحو: سافر الآن، أو تراخ نحو: سافر آخر الشهر، عمل بها.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ـ كما ذكر المصنف ـ.
فالأول: أن الأمر على الفور: وهو ظاهر المذهب، أخذاً من قول الإمام أحمد: إن الحج يجب على الفور[(632)].
ونسبه المصنف إلى الحنفية، وهو قول المالكية وبعض الشافعية، واستدلوا بما يلي:
1 ـ أن ظواهر النصوص تدل عليه كقوله تعالى: {{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ}} [آل عمران: 133] ، {{سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ}} [الحديد: 21] ، {{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}} [البقرة: 148] . والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة[(633)].
2 ـ ما جاء في قصة الحديبية، وفيها: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس...» الحديث [(634)].
وجه الدلالة: أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل الرسول صلّى الله عليه وسلّم على أم سلمة رضي الله عنها مغضباً، ولا قال لها: «ألا ترين إلى الناس إني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه» كما في رواية ابن إسحاق[(635)].
3 ـ أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة وأدل على الطاعة، والتأخير له آفات، ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز الإنسان عنها.
4 ـ من جهة اللغة: أن السيد لو أمر عبده بأمر فلم يمتثل معتذراً بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولاً.
وقول المصنف: (في ظاهر المذهب) إشارة إلى أن فيه خلافاً عن الإمام أحمد، فإنه قد نُقِل عنه أن الحج على التراخي مع أنه مأمور به، وعلى هذا فما نُقِلَ عنه لا يصح أن يكون حجة في هذه المسألة[(636)].
وقوله: إن القول بالفور مذهب الحنفية، تبع فيه غيره كأبي يعلى، وابن قدامة، والآمدي، والبيضاوي، وغيرهم[(637)]، وهذا فيه نظر. والصواب أنه قول أبي الحسن الكرخي منهم، وتبعه بعض الحنفية، وأمَّا أكثرهم فيرون أن الأمر لمطلق الطلب فقط. قال ابن عبد الشكور: (هو لمجرد الطلب، فيجوز التأخير، كما يجوز البدار).
وذكر السرخسي في «أصوله» أن الصحيح عنده من مذهب علماء الحنفية أن الأمر على التراخي[(638)].
قوله: (وقال أكثر الشافعية: على التراخي) هذا القول الثاني ، وهو: أن الأمر على التراخي، وهو رواية عن أحمد، وقول أكثر الحنفية، وأكثر الشافعية، واستدلوا بما يلي:
1 ـ أن الأمر لمطلق الطلب، فهو يقتضي مجرد الامتثال، ولا يدل على غير ذلك من زمان ولا غيره، وذلك لأن قوله: (صلِّ) إنَّما يقتضي إيقاع حقيقة الصلاة، وليس في لفظه ما يدل على فَورٍ أو تراخٍ، فتحديد الفور لا يدل عليه النص، فيكون زيادة على المأمور.
2 ـ أن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة واحدة، لعدم دلالة اللفظ على بعضها دون بعض، ولصحة وقوعه في كل زمن منها، وإذا استوت نسبة الفعل إلى جميعها كان تخصيصه بالفور تحكماً[(639)].
قوله: (وقوم: بالوقف) أي: وقال قوم بالوقف، وهو القول الثالث في اقتضاء الأمر الفورَ أو التراخي، فلا يجزم بواحد منهما؛ لتعارض الأدلة، وقالوا: إن المبادر ممتثل، لكن هل يأثم بالتأخير؟ قولان، واختار الآمدي أنه بفعله ممتثل قدَّم أو أخَّر، ولا إثم عليه[(640)].
والراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، لقوة أدلته، فهي أدلة شرعية، وتعليلات قوية، وأمَّا قول أصحاب القول الثاني: إن الأمر لمطلق الطلب، فهذا صحيح، ولكن وجدنا أدلة تفيد الفورية فقلنا بها، ولو لم نجد زيادة على ما ذكرتم اقتصرنا عليه.
وقولكم: إن نسبة الفعل إلى الأزمنة سواء من جهة الفعل مُسَلَّم، أمَّا من جهة الشرع فممنوع؛ إذ قد يتعلق قصد الشرع بوقت دون وقت؛ لمصلحة علمها، فلا يكون التخصيص للفورية تحكماً، كيف وقد بيّنا فيما مضى جواز عقوبة السيد عبده على تأخير الامتثال.
وأمَّا قول الواقفية فهو ضعيف جداً؛ إذ إن مطلق التعارض لا يبيح التوقف، بل لا بُدَّ من النظر والبحث، وقد تبين أن أدلة القول بالفور راجحة على أدلة القول بالتراخي، فتعين القول به والمصير إليه، والله أعلم[(641)].

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
يقتضي, هل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:14 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir