دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 30 جمادى الأولى 1439هـ/15-02-2018م, 11:23 AM
إنشاد راجح إنشاد راجح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 732
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى‎:

س1: بيّن معاني ما يلي مع بيان أحكامها بالدليل‏‎:

التمائم‎:‎جمع تميمة، وهى شيء يعلق على الأولاد لدفع العين، ويكون من خرزات وعظام، ويدخل ‏في التمائم ما اتُخذ ليعلق لدفع العين ونحوه.
حكمها: فهى منهي عنها ؛لأن المرء إن تعلق بها واعتقد فيها النفع والضر، فهذا من الشرك ‏الأكبر، فالله وحده عز وجل هو الذي بيده جلب النفع ودفع الضر.
وإن اعتقد بأنها سبب يُتخذ لجلب النفع أو دفع الضر، مع الاعتقاد بأن الله عز وجل هو الذي ‏بيده ذلك، فكان هشا شركا أصغر.
والدليل على تحريمها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك).
و قوله صلى الله عليه وسلم: ( من تعلق تميمة فلا أتم الله له)
وهذا الذي ذكرناه لا خلاف فيه بين العلماء.‏

أما ما وقع فيه الاختلاف هو ما اتخذ للتعليق من القرآن، فمن العلماء من قال بالجواز ومنهم من ‏قال بعدم الجواز، وكلا الفريقين استدل بالحديث: ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك).‏
فمن قال بالجواز حمل الرقى المذكورة في الحديث على ما كان شركا.
ومن قال بعدم الجواز فالأظهر من الحديث كما ذكر الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ:‏
-أن النهي في الحديث لم يرد فيه تخصيص، فيُحمل النهي على العموم.‏
‏-أن يكون ذلك سدا للذريعة، فلا يتوسع في ذلك، ويفضي إلى تعليق المنهي عنه.
‏-كما أن ذلك يؤدي إلى امتهان المعلق، إذ يحمله الشخص معه في أماكن لا يصح ذكر الله فيها، ‏كالخلاء ونحوه.


الرقى: ‎‏ تسمى ( عزائم)، وهى كلمات تقال يتعوذ بها مما أصيب به.
حكمها: والرقى إما أن تكون محرمة و إما أن تكون جائزة، فشروط الجائز منها:
‏1. أن تكون بالقرآن الكريم أو بأسماء الله وصفاته.
‏2. أن تكون باللسان العربي مفهومة المعنى.
‏3. أن يُعتقد بأن النفع من الله تعالى، وإنما هى سبب فلا تؤثر بذاتها.

والدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا).
وكذلك إقراره صلى الله عليه وسلم للصاحبي الذي رقى لديغ القوم بالفاتحة، فقال له: (وما يديرك أنها رقية؟)
فدل مما سبق أن:
‏1. أن الرقى جائزة إن خلت من الشرك.
‏2. الرقى تجوز بقراءة القرآن.
‏3. فضل الفاتحة وجواز الرقى بها.


أما الرقى المحرمة فهى:
‏1. الرقى الشركية التي يستعان فيها بغير الله.
‏2. ما كانت بغير العربية وغير معلوم معاني ألفاظها، فربما كانت كفرا، وأقوال شركية.‏



س2: ما حكم رقية الكافر للمسلم؟‏
لا تجوز، لوقوع مخالفات فيها تخرجها عن الرقى الجائزة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا بأس ‏بالرقى ما لم تكن شركا)، فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الرقية ما لم يكن فيها شركا بالله.
والكافر لا شك أن رقيته ستكون مما خلا من كلام الله وأسمائه وصفاته، فضلا على تضمنها أقوالا ‏كفرية لاتصح.‏


س3: بيّن خطر التعلّق بغير الله تعالى‏‎.‎‏
قال صلى الله عليه وسلم: ( من تعلق شيئا وكل إليه)، وهذا الحديث إنما ذكرناه ابتداءً لأن أظهر ما يكون في التعلق ‏بغير الله اتخاذ التمائم وما يُعلق، وكل شيء يعلقه الإنسان لخاصية النفع والضر يدخل فيه الإشراك.
وهذا يحصل به تعلق القلب بالمتعلق، وإن تواطئ القلب مع الجوارح في التعلق فلا شك أن الخطر ‏أعظم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( من تعلق تميمة فلا أتم الله له)، فكم هو محروم من أراد أمرا وسعى له، حتى اتخذ من ‏دون الله ما يتعلق به، فلا تمام لأمره ولا حصول لمراده، بل خسارة الدنيا والآخرة.

وما أعظم من أن يكل الله المرء إلى نفسه، ويخذله في مواطن يرجو فيها نصرته ولكن لتعلقه بغير الله ‏فقد خُذل.
فالتعلق يجب أن يكون بمن بيده النفع والضر، فمن التجأ إلى الله وأظهر افتقاره إليه، وفوض إليه ‏أمره كفاه الله وأغناه عمن سواه، ويسر له أمره.



س4: فصّل القول في أحكام التبرّك‏‎.‎
التبرك: هو طلب البركة.
وقد يطلب الناس البركة من شيء ليس فيه بركة، أو مما لا يجب طلب البركة منه.
وهذا شرك بالله، فإن البركة لا تُطلب إلا من الله عز وجل، فهو الذي أودع البركة في أمور كالقرآن ‏الكريم، فقد قال الله تعالى: ( كتاب أنزلناه إليك مبارك..)،
وقد بارك الله تعالى بقاعا من الأرض فقال تعالى: ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا ‏حوله..)، وكذلك بارك أنبيائه فقال تعالى في حق عيسى عليه السلام : (وجعلني مباركا).‏
والقول الفصل أن من طلب البركة من حجر أو شجر أو مخلوق فقد أشرك شركا أكبر يخرج به من ‏ملة الإسلام، لالتفات قلبه عن الخالق، و طلب البركة من مخلوق أو جماد لا يملك شيئا.‏
وهنا تظهر مسألة وهى مما يثيره الذين يلقون الشبهات، فيقال أن المسلمين يصلون إلى ‏الكعبة وهى حجر، ويستلمون الحجر الأسود ويقبلونه وهو حجر، فيقال ردا عليهم وإظهارا للحق، ‏
أن هذا من العبادات التي أُمر بها المسلمون وهم بذلك يمتثلون أمر الله تعالى، فهم يصلون لقبلة ‏واحدة جعلها الله لتُستقبل بالوجوه من مشارق الأرض ومغاربها،
وأما ‏الحجر الأسود وتسلمه، فهذا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن عمر أنه قال: (إني أعلم أنك ‏حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك)
فلا يعد هذ من الأفعال الشركية.


س5: اذكر ما استفدته من قصّة ذات أنواط.
1.وجوب التعوذ بالله من الشرك، فإنه لم يسلم من بعض الصحابة رغم كمال فضلهم وعلمهم على ‏من خلفهم.
‏2. العبرة في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، فلا يغتر المرء بالمسميات التي تروج لتخفي بذلك قبح ‏العمل أو بطلانه.‏
‏3.النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب إلا ما ورد فيه أمرا صحيحا ثابتا في شرعنا.
‏4.زيادة اليقين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد أخبر عن وقوع الشرك في هذه الأمةن وهذا مشاهد الآن وبكثرة ‏من بعض الجهال لا كثرهم الله.
‏5. عدم جواز التبرك بالصالحين.


س6: كيف تردّ على من زعم أن التبرّك بآثار الصالحين مستحب؟
التبرك بالصالحين هو من التبرك المذموم المنهي عنه، ولو كان مستحبا لكان الأنبياء والرسل صلوات ‏الله وسلامه عليهم جميعا أولى بذلك ممن هم دونهم.
فالأنبياء كلهم مباركين، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بما اتصل به من آثار كالتبرك بشعره لما ‏حلقه، والتبرك بعرقه الذي هو أطيب من المسك،
وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت في مرض النبي ‏صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه تمسح بيده على وجهه طلبا لبركتها.
أما بعد وفاته فلا يصح التبرك بشيء من آثاره، فضلا عن بطلان ما انتشر كونها آثارا للنبي صلى ‏الله عليه وسلم.‏
وما يقع من بعض الجهال الذين يصلون بالمسجد النبوي بالمدينة من التمسح بجدران المسجد ‏وأعمدته، فهذا لا شك أنه من الشرك الناشئ عن الجهل، نسأل الله العافية.‏

وما ذكر من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتتلون على وضوئه، فهذا كان إظهارا لتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم أمام ‏المشركين، ولم يكن هذا عادة لهم.

فالحاصل أن ما يفعله الجهال ممن يتبرك بالصالح أو الشيخ فيتمسحون به، ويطلبون منه البركة
فهذا لا شك من المنهي عنه، وبابا للتوسع بالتبرك بقبره بعد وفاته، وهذا كله داخل في باب الشرك.‏


س7: ما حكم أكل ذبائح أهل الكتاب؟‏‎ ‎
الأقرب أنه لا تؤكل ذبائحهم لأنه لم يُذكر اسم الله عليها، وقد ذهب شيخ الإسلام وبعض العلماء ‏إلى تحريم أكل ذبائحهم، لقوله تعالى: ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)،
وقد ذهب القرطبي ‏لجواز ذلك لقول الله تعالى: ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)، فالله تعالى قد علم منهم ما ‏يقولونه عند الذبح.
والحرمة تتأكد حين يعلم المسلم أن المذبوح كان مذبوحا بما حرم الذبح به، أو يعلم أن البهيمة لم ‏تذبح أصلا بل تم قتلها بطريقة غير الذبح، أو يعلم أن الذبيحة ذكر عليها غير اسم الله تعالى.
والله تعالى أعلم.‏



س8: ما حكم الذبح في مكان يُذبح فيه لغير الله تعالى؟‏‎


لا يجوز أن يُذبح في مكان ذبح فيه لغير الله تعالى، وذلك لدليلين:
أولا القياس على الحكم من قول الله تعالى: ( لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول ‏يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين)‏
فلما نُهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد أسس على غير تقوى الله، واتخذ مقرا لحرب الله ‏ورسوله، فكذلك لا يجوز أن تتخذ الأماكن التي يُذبح فيها لغير الله للذبح لله.
فإن المسلم إذا ذبح في هذه الأماكن صار مكثرا لسواد الذين يذبحون لغير الله، ومشاركا لهم في ‏الظاهر بهذا العمل.‏

ثانيا للدلالة الظاهرة من حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن يذبح ببوانة، فسأل النبي صلى ‏الله عليه وسلم عن إذا كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد،
أو كان يتخذ فيها عيدا من أعياد ‏الجاهلية،
فلما خلت بوانة من ذلك أمره بالوفاء بالنذر.
وفي الحديث دلالة إيماء أنه إذا كان في المكان ما كان معصية لله فإنه لا يجوز أن يوفى بالنذر.‏

والمسلم منهي عن التشبه بالكفار و من ذلك اتخاذ أماكن أعيادهم أو ما وقع في هذه الأماكن من معصية الله لطاعة الله.


الحمد لله رب العالمين

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:30 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir