دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 ذو القعدة 1439هـ/6-08-2018م, 04:00 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي اختيار قسم من أقسام مسائل أحكام المصاحف

اختيار قسم من أقسام مسائل أحكام المصاحف


اختر قسماً من الأقسام التالية وفهرس مسائله المذكورة في قسم أحكام المصاحف في جمهرة العلوم

القسم الأول:
- معنى المصحف
- حرمة المصاحف ووجوب تعظيمها
- حكم تدنيس المصحف وإهانته
- النظر في المصحف
- مس المصحف على غير طهارة



القسم الثاني:
- تمكين الصبي والمجنون من مسّ المصحف
-
آداب كتابة المصحف
-
عرض المصحف ومراجعته
-
تجزئة المصحف
-
تزيين المصاحف


القسم الثالث:
- تعليق المصحف على الصدر والتزيّن به
-
تقبيل المصحف ووضعه على الوجه
-
القيام للمصحف
-
وضع المصحف في القبلة
-
وضع المصاحف على الرفوف ونحوها


القسم الرابع:
- وضع المصحف على الأرض
-
مدّ الرجل إلى جهة المصحف
-
مدّ الرجل إلى جهة المصحف
-
توسّد المصحف
-
السجود على المصحف


القسم الخامس:
- الاحتساب في كتابة المصاحف
-
توريث المصاحف
-
بيع المصاحف وشراؤها ورهنها
-
القراءة في المصحف المرهون
-
حكم تأجير المصحف


القسم السادس:
- حكم إهداء المصحف للكافر
-
السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار
-
ما يصنع بالأوراق البالية من المصحف
-
حرق المصاحف ودفنها
-
مسائل متفرّقة في أحكام المصاحف
-
ترتيب المصحف


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1439هـ/6-08-2018م, 01:00 PM
الصورة الرمزية هيا أبوداهوم
هيا أبوداهوم هيا أبوداهوم غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 607
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختار بإذن الله القسم الخامس .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1439هـ/6-08-2018م, 02:17 PM
منيرة محمد منيرة محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: السعودية
المشاركات: 668
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختار بإذن الله القسم الثاني .

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 25 ذو القعدة 1439هـ/6-08-2018م, 02:37 PM
مضاوي الهطلاني مضاوي الهطلاني غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 864
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القسم الرابع

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 25 ذو القعدة 1439هـ/6-08-2018م, 02:47 PM
فاطمة الزهراء احمد فاطمة الزهراء احمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,051
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختار القسم الاول

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 25 ذو القعدة 1439هـ/6-08-2018م, 05:32 PM
أمل يوسف أمل يوسف غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 570
افتراضي

السلام عليكم
اختار القسم الأول والله المستعان

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 26 ذو القعدة 1439هـ/7-08-2018م, 12:54 AM
هناء هلال محمد هناء هلال محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 663
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختار القسم الثالث
وجزاكم ألله خيرا

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 26 ذو القعدة 1439هـ/7-08-2018م, 02:18 PM
بدرية صالح بدرية صالح غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 498
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختار القسم الاول. بحول الله

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 30 ذو القعدة 1439هـ/11-08-2018م, 04:58 PM
فاطمة الزهراء احمد فاطمة الزهراء احمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,051
افتراضي

بِسْم الله الرحمن الرحيم
فهرسة مسائل أحكام المصاحف
-معنى المصحف
قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: 321هـ): (والمصحف بِكَسْر الْمِيم لُغَة تميمية لِأَنَّهُ صحف جمعت فأخرجوه مخرج مفعل مِمَّا يتعاطى بِالْيَدِ. وَأهل نجد يَقُولُونَ: الْمُصحف بِضَم الْمِيم لُغَة علوِيَّة كَأَنَّهُمْ قَالُوا: أصحف فَهُوَ مصحف أَي جمع بعضه إِلَى بعض). [جمهرة اللغة: 1 / 541]
سبب تسميته بالمصحف:
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت170هـ): (وسُمِّيَ المُصْحَفُ مُصْحَفاً لأنَّه أُصْحِفَ، أي جُعِلَ جامعاً للصُحُف المكتوبة بين الدَّفَّتَيْن). [العين:3 / 120 ]
اللغات الواردة في لفظةالمصحف :
قال أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 676هـ): (وفي المصحف ثلاث لغات ضم الميم وكسرها وفتحها فالضم والكسر مشهورتان والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغيره). [التبيان في آداب حملة القرآن: 1 / 187 ]
دفتا المصحف:
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت170هـ): (ودَفَّتا المُصحَف: ضِمامتاه من جانِبَيهِ). [العين: 8 / 11]
معناهما :
في الإصباح لأحمد بن محمد الفيومي: (الجنب من كل شيء والجمع دفوف مثل فلس وفلوس، وقد يؤنث بالهاء، ومنه دفتا المصحف للوجهين من الجانبين).
محتواهما :
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما بين دفتي المصحف كلام الله").[المتحف: 594]
معنى الشرج :
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت170هـ): (الشَّرَجُ: عُرى المُصحف). [العين: 6 / 33 ]
والشرج هو : إدخال الشيء بعضه في بعض وشده .
معنى الرصيع :
قال أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: 370ه): (الرَصِيع: زِرّ عُرْوة الْمُصحف). [تهذيب اللغة:2 / 16]
معنى ورق المصحف:
قال جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقى (ت: 711هـ): (والوَرَقُ: أُدم رقاقٌ، وَاحِدَتُهَا وَرَقة، وَمِنْهَا وَرَقُ الْمُصْحَفِ، ووَرَقُ الْمُصْحَفِ وأَوْراقُه: صُحُفُهُ، الْوَاحِدُ كَالْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنْهُ). [لسان العرب:10 / 375]
معنى الربعة :
قال مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت: 817هـ): (والرَّبْعَةُ: جُونَةُ العَطَّارِ، وصُندوقٌ أجْزاءِ المُصْحَفِ، وهذه مُوَلَّدَةٌ كأنها مأخوذَةٌ من الأولَى). [القاموس المحيط: 1 / 719]
معنى العاشرة :
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت170هـ): (العاشِرَةُ: حلقة من عواشر المصحف. ويقال للحلقة: التعشير). [العين: 1 / 248]
المراد بغلاف المصحف :
اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال منها:
1-أنه الجلد المتصل بالمصحف
2-ومنهم من قال هو الخريطة التي يجعل فيها المصحف
3-ومنهم من قال هو الكم.
قال الكساني في البدائع:
الصحيح أنه الغلاف المنفصل عن المصحف وهو الذي يجعل فيه المصحف، وقد يكون من الجلد، وقد يكون من الثوب وهو الخريطة، لأن المتصل به تبع له فكان مسه مسا للقرآن، ولهذا لو بيع المصحف دخل المتصل به في البيع، والكم تبع للحامل، فأما المنفصل فليس بتبع حتى لا يدخل في بيع المصحف من غير شرط). [المتحف: 642]

-الأمر بتعظيم المصحف :
عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ( كان يقال: عظّموا المصاحف) ). [المصاحف: 308-307]
الاجماع على وجوب تعظيم القران :
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته). [التبيان في آداب حملة القرآن:164]
الأمر بتحسين خط المصحف عند كتابته وإجلاله:

عن أبي الأسود، أن عمر بن الخطاب، وجد مع رجل مصحفا قد كتبه بقلم دقيق، فقال: (ما هذا؟).
قال: القرآن كله، فكره ذلك، وضربه.
وقال: (عظموا كتاب الله).
قال: وكان عمر إذا رأى مصحفا عظيما سر به). [فضائل القرآن :)
وورد عن علي رضي الله عنه نحو ذلك .
حكم كتابة المصحف في شيء صغير :
روي عن السلف كراهته ،ومن ذلك مارواه سليمان الأعمش، عن إبراهيم أنّ عليًّا عليه السّلام كره أن تتّخذ المصاحف صغارًا ). [المصاحف: 309-308]
وقال إبراهيم: (كانوا يكرهون تصغير المصحف، والتّعشير، والفواتح)) . [المصاحف: 309-308]
حكم تصغير لفظ المصحف :
روي عن السلف كراهته
عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، أنّه كره أن يقال: مصيحفٌ). [مصنف ابن أبي شيبة: 10/544]
-حكم تدنيس المصحف وإهانته:
قال القاضى عياض فى كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى : ( واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشئ منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آيه أو كذب به أو بشئ منه أو كذب بشئ مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته , على علم منه بذلك , أو شك فى شئ من ذلك , فهو كافر عند أهل العلم بإجماع . قال الله تعالى : ("وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ")
حكم الاستخفاف بالمصحف :
حكمه حرام ، وفاعله كافر بالإجماع
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):(أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه قال أصحابنا وغيرهم ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا). [التبيان في آداب حملة القرآن: 191

حكم لعن المصحف:
يقتل فاعله
قال النووى: (وأما من لعن المصحف فإنه يقتل...)
حكم سب المصحف من مسلم :
سب المصحف إسقاط لحرمته، وإسقاط حرمة المصحف على وجه الاختيار كفر، قال سبحانه في سورة التوبة: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم).
حكم سب المصحف من كافر :
إن سب القران كافر ذمي أو معاهد انتقض بذلك عهده في أحد قولي أهل العلم سواء شرط عليه الكف عن ذلك أم لم يكن مشروطا، وهو المذهب عند الحنابلة، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وأحد القولين عند الشافعية، وقدمه الماوردي في الحاوي الكبير.
وقيل لا ينتقض عهده بذلك ما لم يشترط عليهم، لكن يعزر بما ينكف به أمثاله عن فعله، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد وقول عند الشافعية).[المتحف: 623-624]
حكم دوس المصحف :
صرح غير واحد من أهل العلم بحرمة دوس المصحف، والذكر الشرعي، وأن من فعله امتهانا للمصحف قتل وحكم بكفره.
حكم إلقاء المصحف في القاذورات :
فاعله مرتد بالإجماع و صرح بذلك كثير من أهل العلم كأبى الوفاء بن عقيل , والقاضى عياض , وغيرهم سواء ألقى المصحف أو بعضه , ولو آيه منه فى قاذورة استخفاف , يستوى فى ذلك كون القاذورة نجسة كالعذرة والبول , أو طاهرة مستخبثة كالمخاط والبزاق مثلا , لما فى ذلك من الامتهان للمصحف وأبعاضه , ولكونه دليلا على إسقاط حرمته .
حكم تلويث المصحف :
لا خلاف بين أهل العلم في تحريم تلويث المصحف بأي نوع من أنواع الملوثات؛ بل صرح بعض أهل العلم بأنه لا يحل تلويث المصحف بما هو مستقذر ولو كان ذلك طاهرا كالريق أو البزاق مثلا.
واختلف أهل العلم فيمن يقلب ورق المصحف بريقه غير متعمد إهانته على أقوال بينهم .

-هدي السلف في النظر إلى المصحف :
كانوا يديمون النظر فيه ويقرؤونه ليلا ونهارا ولا يفارقونه حتى في أصعب الأمور .
فوائد النظر في المصحف :
حفظ البصر
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا)) ). [فضائل القرآن وتلاوته: 145]
محبة الله
عن أبي الأحوص, عن عبد الله , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف)) ).[فضائل القرآن وتلاوته: 146](م)
تكريم السلف للمصحف بالنظر فيه :
عن ابن عباس ، عن عمر كرم الله وجهه: " أنه كان إذا دخل بيته , نشر المصحف فقرأ فيه"). [فضائل القرآن: ]

عن سفيان قال: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف.). [السنة: 1/ 147]
الأوقات والأحوال التي كان يقرأ السلف فيها في المصحف :
عن عائشة قالت: إنّي لأقرأ جزئي، أو عامّة جزئي، وأنا مضطجعةٌ على فراشي).[مصنف ابن أبي شيبة: 10/532]
وروي عنها : " أنها كانت تقرأ في رمضان في المصحف بعد الفجر ، فإذا طلعت الشمس نامت"). [فضائل القرآن:]
وعن ابن عمر، أنه قال: "إذا رجع أحدكم من سوقه , فلينشر المصحف فليقرأ" ). [فضائل القرآن: ]
استحباب حضور ختمة القران :
عن الحكم بن عتيبة، قال: كان مجاهد , وعبدة بن أبي لبابة , وناس يعرضون المصاحف, فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي وإلى سلمة، فقالوا: «إنا كنا نعرض المصاحف فلما أردنا أن نختم أحببنا أن تشهدوا، لأنه كان يقال: إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته، أو حضرت الرحمة عند خاتمته » ) [فضائل القرآن: ]
-حمل الامام للمصحف :
حكم حمل الامام للمصحف
اختلف العلماء في ذلك فمنهم من رخصه ومنهم من منعه
ومن الذين رخصوا عائشة رضي الله عنها، عن عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، (أنّه كان يؤمّها عبدٌ لها في مصحفٍ)). [المصاحف: 455]
وكذلك الحسن ،عن الأشعث، عن الحسن، (أنّه كان لا يرى بأسًا أن يؤمّ الرّجل القوم في المصحف)). [المصاحف: 457]
وروي عنه أنه كان يرخص في ذلك إذا اضطروا له .
ومن المرخصين من فرق بين الفرض والنفل فمنع في الأول ورخص في الثاني ومنهم من رخص للحافظ ومنع غير الحافظ ،وغيرهم فعل العكس .
ومن العلماء من منع حمل المصحف للإمام
لكنهم اختلفوا في هذا المنع هل هو للتحريم أي : بطلان صلاة فاعله وهذا مذهب أهل الظاهر , وقول عند أصحابناالحنابلة , وحكاه بعضهم رواية عن الإمام أحمد ،واختلف عن أبى حنيفة فى القدر المبطل فالمشهور عنه أنها تبطل بالقليل والكثير , وقيل بقدر الفاتحة.
ومنهم من حمل هذا المنع على الكراهة .
سبب الكراهة في حمل الامام للمصحف :
ذلك لأنه عمل يخل بالخشوع في الصلاة , ويتنافى مع وجوب التفرغ لها , ويشغل عن بعض سننها وهيئآتها فيفوت سنة النظر فى موضع السجود , ووضع اليمنى على الشمال , ويفضى إلى التشبه بأهل الكتاب , فضلا عن كونه إحداثا فى الدين لم يرد الشرع بإباحيته .
-حمل المأموم للمصحف
حكم حمل المأموم للمصحف :
عن محمّد بن عبد اللّه ابن أخي ابن شهابٍ، عن عمّه: عن رجلٍ يصلّي لنفسه أو يؤمّ قومًا، هل يقرأ في المصحف؟ فقال: (نعم، لم يزل النّاس يفعلون ذلك منذ كان الإسلام)). [المصاحف: 459]
-المفاضلة بين قراءة القران من المصحف وقراءته عن ظهر قلب:
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر، هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالي وجماعات من السلف.
مس المصحف على غير طهارة
حكم مس المصحف للحائض والجنب :
عن القاسم بن محمّدٍ، عن عائشة، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لها: (ناوليني الخمرة)، قالت: إنّي حائضٌ قال: (إنّ حيضتك ليست في يدك) ).[المصاحف: 422-420]
استدل بهذا الحديث من رخص في المس
و تتخلص أقوال أهل العلم فى مسألة مس الحائض والنفساء للمصحف فى أربعة مذاهب :
أحدها : الجواز مطلقا لعدم الدليل على اشتراط الطهارة لمس المصحف أصلا .
والثانى :عدم الجواز مطلقا , لقوله تعالى عن القرآن : ( لا يمسه إلا المطهرون ), ولقوله عليه السلام : ( لا يمس القرآن إلا طاهر " , وقوله : " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " , وهذا هو الذى عليه جماهير أهل العلم بما فيهم أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم .
القول الثالث : أن مس المصحف زمن الحيض أو النفاس جائز إذا احتاجت المرأة إليه لتعلم أو لتعليم أو خافت النسيان , بل إن من القائلين بهذا المذهب من أوجب على الحائض ذلك إن ظنن نسيانا ولم يكن بد لها من استذكار القرآن إلا به .
الرابع :أنه لا يجوز للحائض والنفساء أن تمس المصحف من وراء الحوائل إذا احتاجت إلى مسه , ولها أن تقرأ زمن حيضها أو نفاسها , على أن من أصحاب هذا المذهب من فرق بين الحائض والنفساء , فرأى بأن الحيض يتكرر والنفاس يندر , فجوز القراءة فيما يتكرر دون ما يندر.
وللقائلين بجواز مس المصحف من وراء الحوائل شروط:
فمنهم من اشترط أن تكون الحوائل منفصلة عن المصحف وعن بدن القارئ
.ومنهم من جوز المس من وراء الكم والقفاز وما شاكلهما وإن كان متصلا ببدن الماس
ومنهم من اعتبر غلاف المصحف كافيا لجواز المس حال الحدث .

حكم مس المصحف لمن مس ذكره:
عن مصعب بن سعدٍ، (أنّه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقّاصٍ فاحتككت، فقال سعدٌ: (لعلّك مسست ذكرك؟ قلت: نعم قال: قم فتوضّأ، فقمت فتوضّأت ثمّ رجعت)). [المصاحف: 425-423]
حكم مس المصحف بغير وضوء:
عن سليمان بن موسى قال: سمعت سالمًا يحدّث عن أبيه، قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا يمسّ القرآن إلّا طاهرٌ»).[شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 2/ 379-381]
وقد رخص في مسه جماعة من التابعين منهم سعيد بن المسيب
ففسر قوله تعالى : ({في كتابٍ مكنونٍ} [الواقعة: 78] قال: (في السّماء)...)
وقوله {لا يمسّه إلّا المطهّرون} [الواقعة: 79] قال: (الملائكة)، وأمّا كتابكم هذا فيمسّه الطّاهر وغير الطّاهر)). [المصاحف: 443-441]
-حكم مس النقود التي نقش عليها آيات من القرآن:
عن الرّبيع بن صبيحٍ، عن الحسن قال: (لا بأس به، وكرهه ابن سيرين)
وروي عن القاسم بن محمّدٍ، (أنّه كره أن يمسّها إلّا وهو طاهرٌ)). [المصاحف: 440-426]
● تصفح المصحف بعود ونحوه للمحدث:
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا:
أظهرهما: جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل.
والثاني: تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع.
وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم).[التبيان في آداب حملة القرآن:192- 196]
حكم كتابة المصحف للجنب والمحدث:
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا؛ إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فحرام وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه:
الصحيح جوازه.
والثاني تحريمه.
والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب).[التبيان في آداب حملة القرآن:192- 196]
● حكم مس كتب فيها آيات من القرآن للمحدث والجنب:
في المذهب الصحيح جائز لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام
كما قال الامام النووي
حكم مَس كتب التفسير :
كتب تفسير القرآن إن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه:
أصحها: لا يحرم.
والثاني: يحرم.
والثالث: إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم وإن لم يتميز لم يحرم.
قال النووي :ويحرم المس إذا استويا.
حكم مَس الآيات المنسوخة والتوراة والانجيل :
قال النووي رحمه الله :
المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وغير ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله وكذلك التوراة والإنجيل)
● حكم مس المستحاضة للمصحف:
عن هشامٍ، عن الحسن قال: (المستحاضة يغشاها زوجها وتغتسل وتصلّي وتقرأ المصحف، وتكون كالمرأة الطّاهرة في كلّ أمرها). [المصاحف: 445-444]
و روي عن إبراهيم، (أنّه كره أن تصوم أو يجامعها زوجها، أو تمسّ المصحف، يعني المستحاضة، ولكن تصلّي)). [المصاحف: 445-444]
● حكم مس الكافر للمصحف:
عن شعبة، عن رجل، لم يسمه إسماعيل قال: كان سعيد بن جبير معه غلام مجوسي يخدمه، فكان يأتيه بالمصحف في علاقته.
قال أبو عبيد: الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) , أولى بالاتباع من هذا كله، وكيف تكون الرخصة لأهل الشرك أن يمسوه مع نجاستهم، وقد كره المسلمون أن يمسه أحد من أهل الإسلام وهو جنب أو غير طاهر؟). [فضائل القرآن:]
كلام النووى
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (لا يمنع الكافر من سماع القرآن؛ لقول الله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}، ويمتنع من مس المصحف). [التبيان في آداب حملة القرآن: 172](م)

حكم تعليم الكافر القرآن:
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): (وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا إن كان لا يرجى إسلامه لم يجز تعليمه، وإن رجي إسلامه ففيه وجهان:
أصحهما: يجوز رجاء إسلامه
والثاني: لا يجوز كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه، وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع فيه وجهان). [التبيان في آداب حملة القرآن: 172](م)

حكم بيع المصحف للذمي:
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):(... ويحرم بيع المصحف من الذمي فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي: أصحهما لا يصح، والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه.).[التبيان في آداب حملة القرآن: 192]
حكم مس المصحف للمتطهر الذي أصاب بدنه نجاسة:
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): ( إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور.
هل التيمم يبيح مس المصحف؟
لأهل العلم فى جواز التيمم بنية مس المصحف قولان فى الجملة :
أحدهما : الجواز , لأن التيمم طهارة كاملة يرتفع بها الحدث لكون التراب يقوم مقام الماء عنده فقدة حقيقة أو حكما ، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم
القول الثانى : أنه لا يجوز التيمم بقصد مس المصحف ,لأنها طهارة ضرورة , فلا يستباح بها غير الواجبات , ولأنها لا ترفع الحدث.
أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 30 ذو القعدة 1439هـ/11-08-2018م, 06:45 PM
منيرة محمد منيرة محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: السعودية
المشاركات: 668
افتراضي

▪اختر قسماً من الأقسام التالية وفهرس مسائله .
فهرسة القسم الثاني:
عناصر الموضوع .
🔹تمكين الصبي والمجنون من مسّ المصحف.
- هل يلزم الصبي المميز بالطهارة عند مس المصحف والألواح .
- أقوال أهل العلم فيه .
- بيان القول الراجح وعلته .
- حكم حمل المصحف لغير المميز .
- بيان الأقوال الواردة فيه وحججهم .
- قول الجمهور وعلته .
- حكم تمكين المجنون من المصحف .
- ماورد من استحباب كتابة المصاحف وتحسينها.
- شروط وأداب كاتب المصحف .
- حكم كتابة غير المسلم للمصحف .
- ماورد عن السلف من عرض المصحف ومراجعته.
- المراد بتجزئة المصحف .
- حكم تحلية المصاحف وتزيينها .

🔷تلخيص الموضوع .
🔹أختلف العلماء في تمكين الصغير المميز من المصحف من غير طهارة على ثلاثة أقوال :

1- جواز ذلك في مقام التعليم لأن في المنع تضييع لحفظ القرآن، وفي الأمر بالتطهر حرج بهم ومشقة تلحقهم و تلحق أوليائهم ومعلميهم .
ذهب إليه جمهور الحنفية، والمالكية، والشافعية، و وجه عند الحنابلة،
2- عدم الجواز ليعتاد ليرسخ عنده تعظيم المصحف واحترامه حتى إذا بلغ صار ذلك أمرا مألوفا لديه .
وهو المذهب عند الحنابلة، وقول عند المالكية، والحنفية، والشافعي
3- جواز مس بعض المصحف دون الكامل، وهو اختيار ابن بشير من المالكية.
🔸مسائل متفرقة :
- حكم الألواح المكتوب فيها .
- حكم مس الصغير دون عشر سنوات .
- حكم مس المميز مالم يكن جنباً .

🔹حكم حمل المصحف لغير المميز .
ورد في هذه المسألة قولان :

- الأول : المنع وهو قول جمهور أهل العلم ، كالماوردي،والنووي، وابن نجيم، والبهوتي، وهو وجه عند كل من الشافعية والحنابلة وعده بعض الحنابلة رواية عن الإمام أحمد .
وذكروا له عدة علل تقتضي المنع .
- القول الثاني : الجواز لحاجة التعلم لكن بشروط ذكره صاحب الإيعاب من الشافعية .
وأورد الفقهاء قولاً ثالثا ً الجواز مطلقا إعمالا لقاعدة المشقة تجلب التيسير، ولعدة علل ذكروها .

🔹حكم تمكين المجنون من المصحف .
لا شك أن بطلان الطهارة بزوال العقل محل وفاق بين أهل العلم، فإذا كان زوال العقل مبطلا للطهارة بالاجماع، وابتداؤها حال الجنون لا يصح فإن منعه من مس المصحف داخل تحت عموم قوله تعالى:( لا يمسه إلا المطهرون) واحتمال حصول الانتهاك منه مفسدة عظيمة توجب المنع من تمكينه من مس المصحف إعمالا لقاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو مقرر في الأصول.
وهو ماصرح به النووي والسيوطي وابن نجيم في أشباههم .

🔷آداب كتابة المصحف .
ما أورد "صالح الرشيد" من شروط وأداب يجب أن يتحلى بها كاتب المصحف .
🔸 ما ورد عن عمر بن عبدالعزيز في تعظيم القرآن وصيانته .
🔸بيان اجماع السلف والخلف على تحريم كتابة المصاحف بالحروف الأعجمية .
🔸 ماأورد "صالح الرشيد" من اتفاق العلماء على إستحباب كتابة المصاحف وتحسينها لكونها بابا من أبواب الثواب وقربة من القرب .
- قوله :لا تكتبوا القرآن حيث يوطأ).
- ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا تكتبوا القرآن إلا في شيء طاهر...)
- قول السيوطي في كراهية كتابته على الحيطان والجدران وعلى السقوف أشد كراهة لأنه يُوطأ .
🔸تحريم كتابة المصحف بشيئ نجس ،أو على شيئ نجس .
🔸بيان إن من تعمد هذا يكون كافرا مرتدا مباح الدم

🔷 آداب خطّ المصحف .
🔸 ماورد من آثار عن تحسين خط المصحف وتحقيقه وإيضاحه .
- ما رواه أبي حكيمة العبدى عن علي رضي الله عنه .
- ماورد عن عمر رضي الله عنه عن كراهيته كتابة المصحف بقلم دقيق .
🔸 ماورد عن ابن سيرين أنه كره أن يكتب المصاحف مشقا.
🔸بيان ما جاء فى الفتاوى الهندية : ( وينبغى لمن أراد كتابة القرآن أن يكتبه بأحسن خط وأبينه على أحسن ورقة وأبيض قرطاس بأفخم قلم وأبرق مداد ويفرج بين السطور ويفخم الحروف ويضخم المصحف ويجرده عما سواه من التعاشير وذكر الآى وعلامات الوقف لنظم الكلمات كما هو مصحف الإمام عثمان بن عفان رضى الله عنه كذا القنية ).

🔸 ما روى أبو عبيد القاسم والخرساني عن على رضى الله عنه : "أنه كان يكره أن يكتب القرآن في الشيء الصغير" .
🔸 ما ورد عن الضحاك من كراهة الكتابة في المصاحف .
🔸 ما ورد من آثار عن كراهة اتخاذ للحديث كراريس ككراريس المصحف .
🔸 النهي أن لا يكتب المصحف إلا من هو عالم باللغة من أهلها للأثر الوارد "لا يكتب المصاحف إلّا مضريّ " وذلك لأنها أجل اللغات .

🔸 ما ورد من كراهية السلف الصالح من كتابة المصحف عن ظهر قلب .
🔸 ما ورد من أخذ الأجرة على كتابة المصحف .
- من قال بالجواز جابر بن زيد، ومجاهد، والمسيب والحسن بدون مشارطة،وإنما مقابل عمل اليد وليس ثمنا للقرآن ،
- من قال بغير الجواز ،ابن سيرين قال "أكره كتابها واستكتابها وبيعها وشرائها" وذلك لكونه من الأعمال التى يختص أن يكون فاعلها من أهل القربة وما هذا سبيله لا يقبل المعاوضة .
🔸 استحباب تجريد القرآن وكراهة النّقط والتّعشير .
- ماروى عن عبدالله بن مسعود قال :جرّدوا القرآن، ولا تلبسوا به ما ليس منه).
- ماروى الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: سألت إبراهيم عن التّعشير، في المصحف ويكتب سورة كذا وكذا، فكرهه وكان يقول: (جرّدوا القرآن ).
- ماروى عن أبي العالية، أنّه كره الجمل في القرآن، وكان يقول: (جرّدوا القرآن )
- ما ورد من أثر عن عطاء ،قال ابن جريجٍ : قلت لعطاءٍ: أتكتب عند كلّ سورةٍ: خاتمة سورة كذا وفيها كذا وكذا آيةٍ؟ فنهى عن ذلك وقال: (بدعةٌ ).
- ماورد من أثر عن أبى رزين ،قال أبو بكرٍ قلت لأبي رزينٍ: أكتب في مصحفي خاتمة سورة كذا وكذا؟ قال: (أخشى أن ينشأ نشوءٌ يحسبون أنّه نزل من السّماء) .
🔸 ماورد من كراهية كتابة الجنب للمصحف .
- ماروى عن مجاهدٍ: (كره أن يكتب الجنب (بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ) وكذا عن " عامر" .
🔸 ماورد من كتابة غير المسلم للمصحف .
- الأثر الوارد عن عبد الرّحمن بن عوف أنه استكتب رجلًا من أهل الحيرة نصرانيًّا مصحفًا فأعطاه ستّين درهمًا"
🔹ما أورد "صالح الرشيد" من بيان مذهب أهل العلم فى قيام غير المسلم بكتابة القرآن والأقوال الواردة فيه .
أ- اتفاق أهل العلم على منع الكافر من كتابة القرآن إذا لم تكن الحاجة ماسة لذلك .
ب - إن دعت الحاجة لذلك فيه قولان :
1- المنع مطلقا ،ذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد مستدلين بعموم آى القرآن الكريم كقوله: {لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ...} وغيرها من الآيات والأحاديث المانعة من الأستعانة بالكفار أو الركون إليهم أو موالاتهم من مثل قوله عليه السلام :" إنا لا نستعين بمشرك " وغيرها الأثار المروية عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم المتضمنة للمنع من استكتاب الكفار واسئمانهم ، مثل ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وتعنيفه لبعض عماله حين اتخذ كاتبا من الكفار معتلاً بمسيس الحاجة إلى اتخاذه ،حيث حسم رضى الله عنه تلك المراجعة بقوله :" لا تكرموهم إذ أهنهم الله , ولا تأمنوهم إذ خونهم الله , ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله ".
🔸 علل المانعين :
1- الطهارة ، وهي شرط للمسلم ،فمابالك بكافر لا طهارة له ولانية ،ولا تصح منه .
2- لما في الكتابة من مس للمكتوب ،وعند الجمهور لا يجوز أن يمس الكافر القرآن بحال .
3- لكون كتابة المصحف ضربا من الولاية ومن مقتضيات الأمانة وليس الكافر من أهلها .

2- الجواز مع الكراهة :حكاه ابن تيمية وروى عن عبد الرّحمن بن عوف ،وهو مذهب الامام أحمد على ما ذكره المحققون من أصحابه،وهو ظاهر كلام السرخسى من أئمة الحنفية ،
- سبب الخلاف : لكون كتابة القرآن من الأمانات والولايات والأمور التى يختص أن يكون فاعلها من أهل القربة .
الراجح في المسألة : إذا دعت الضرورة إلى استكتاب الكافر فالقول بالجواز متصور إعمالا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات .

مسائل متفرقة حول تعظيم المصحف .
🔸ماورد عن السلف من عرض المصحف ومراجعته
- ماورد من أثر عن يحيى بن أبي كثير من اصلاح المصحف على قرائه .
- استحباب عدم أخذ الأجرة عليه .
- استحباب عرض المصحف قبل دخول شهر رمضان .
- بيان فضل عرض القرآن يوم الجمعة .

🔸بيان المراد بتجزئة المصحف .
- اطلاق لفظ التجزئة لأحد أمرين .
الأول :من وضع رموز خاصة فى حاشية المصحف تشير إلى أجزائه وأحزابه وأعشاره وغير ذلك من العناية به .
الثاني : تفريقه فى كراريس بعدد أجزائه الثلاثين .

🔸حكم هذه التجزئة .
- فريق من أهل العلم كرهه لكونه من المحدثات .
-و مالك كرهه لكونه تفريقا للقرآن وقد جمعه تعالى فوجب أن يحافظ على كونه مجموعا .
-و روى عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان الأوراد ،حيث جعلوا السورة الطويلة مع أخرى دونها فى الطول ثم يزيدون كذلك حتى يتم الجزء ولا يكون فيه سورة منقطعة ولكن تكون كلها سورا تامة ، لما فيه من مخالفة تأليف القرآن وترتيب المصحف ، قال ابن سيرين :"تأليف الله خير من تأليفكم "

🔸 من قال بالجواز :
-و ابن أبى داود عقد فى كتاب المصاحف أيضا بابا فى التجزئة ،ذكر فيه جملة آثار تدل على أن تجزئة القرآن أصلا ولو من الناحية اللفظية .

- الأمام أحمد في رواية له نقلها ابنه صالح قال : {سألت أبى عن رجل عنده مصحف جامع يريد أن ينقضه فجعله أثلاثا ليكون أخف عليه ,فإيش ترى فى ذلك؟ قال : لاأعلم به بأسا .
ومن هنا مالت طائفة من أهل العلم إلى التسهيل فى ذلك وتسهيل فى تجزئة المصحف رواية عن الإمام أحمد نقلها ابنه صالح حيث جاء فى مسائله ما }

- طائفة من المتأخرين من أهل العلم مالت إلى استحبابه ،وعلتهم في ذلك الاعانة على سرعة الحفظ وتيسير التلاوة وأوردوا عدد من الآثار ، كحديث أوس الثقفى قال : {كنت فى الوفد الذين أسلموا من ثقيف } فذكر الحديث بطوله وفيه :{ فاحتبس علينا ليلة فقلنا يارسول الله لبثت عنا الليلة أكثر مما كنت تلبث؟ فقال : ( نعم طرأ على حزبى من القرآن , فكرهت أن أخرج من المسجد حتى أقضيه) وغيره من الآثار الواردة .

🔹بيان ماورد من الأقوال في تحلية المصاحف وتزيينها .
🔸القول الأول : الإباحة على وجه التعظيم والإكرام .
- القائل به : عبدالله بن مسعود ،وابن سيرين ،ومالك ،وقال به بعض العلماء من بعدهم محتجين بالمعقول .
🔸القول الثاني : من قال بالمنع وبشدة .
- القائل به : جمع من الصحابة كأبى الدرداء وأبى ذر وأبى بن كعب وأبى هريرة وغيرهم .
- علة منعهم عددمن الحجج النقلية والعقلية .
- حجتهم العقلية :
أ- تتضيع للمال بدون غرض.
ب- أنه لم يكن له أصلٌ في الشرع .
ج- أنها من زينة الدنيا فيرفع كتاب الله عنها .
د - أن فيها تشبه باليهود والنصارى .
🔸 حجتهم النقلية : جملة من الآثار عن جمع من الصحابة تتضمن الوعيد الشديد على تحلية المصاحف وزخرفتها .
خلاصة الكلام في المسألة .
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ :(لا خلاف بين أهل العلم أحفظه فى استحباب كون المصحف ساذجا مجراد عن أى حلية خاليا من أى زخرفة فهكذا كان المصحف الإمام ومصاحف الصحابة الكرام وإنما الخلاف بين أهل العلم فى كون تحلية المصاحف بالنقدين أمرا جائزا أم محظورا . وسبب الخلاف والله أعلم هو التعارض بين الأدلة نقليها وعقليها .

🔹المسائل الواردة فيها .
- حكم تحلية المصاحف بالنقدين .
- هل يقتصر الحظر على التحلية بالذهب أم يشمل التحلية بالفضة أيضا .
- هل يختص المنع ما كان من المصاحف فى حق الرجال أم يتناول الجميع النساء والرجال .
- هل الكتابة بالذهب تعطى حكم التحلية أم أن لها حكما يخصها .
- هل للتمويه بالنقدين حكم التحلية بهما .

خلاصة الكلام في المسألة .
خلاصة ما قال "صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ" (تبين اتفاق الجمهور على القول بالمنع من استعمال الذهب فى المصحف مطلقا لا فرق عندهم بين كون التذهيب فى الحروف أو على الزخرفة أو التحلية كما يستوى فى المنع كون التذهيب فى داخل المصحف أو خارجه على جلده ولا فرق أيضا عند الجمهور فى المنع بين كون التذهيب فى مصاحف الرجال أو النساء لأن الوعيد الذى تضمنته الآثار الواردة فى هذا الشأن يتناول عموم ذلك كله ، ولأنه لو كان مشروعا لفعله الصحابة فى المصحف الإمام ، ثم إن التذهيب من زينة الدنيا وما هذا سبيله تتعين صيانة المصحف عنه كا في لمسجد .

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 30 ذو القعدة 1439هـ/11-08-2018م, 07:27 PM
أمل يوسف أمل يوسف غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 570
افتراضي

فهرسة مسائل أحكام المصاحف:
القسم الأول :
معنى المصحف وأجزائه:
-سبب تسميته مصحفا:
-قال الخليل بن أحمد، وأبو منصور الأزهرى نقلا عن الليث :لأنه أصحف أي جعل جامعا للصحف المكتوبة بين الدفتين
-وقال أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي : وفي المصحف ثلاث لغات ضم الميم وكسرها وفتحها فالضم والكسر مشهورتان والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغيره). [التبيان في آداب حملة القرآن: 1 / 187 ]
-قال أبو منصور الأزهرى وابن منظور الإفريقي :قال الفراء :يقال مصحف ومصحف بضم الميم وكسرها ،استثقلت العرب الضمة في حروف فكسرت الميم فمن ضم جاء به على أصله ومن كسره فلاستثقاله الضمة

أجزاء المصحف :
-دفتا المصحف :
قال الخليل بن أحمد :ضمامتاه من جانبيه
-وقال صالح بن محمد الرشيد: قال محققه: "ضمامتاه" كذا في الأصل وعبارة الأساس ضماماه بالإعجام والتذكير. والضمام بالكسر كما في الصحاح ما تضم به شيئا إلى شيء).
وفي الإصباح لأحمد بن محمد الفيومي: (الجنب من كل شيء والجمع دفوف مثل فلس وفلوس، وقد يؤنث بالهاء، ومنه دفتا المصحف للوجهين من الجانبين).
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما بين دفتي المصحف كلام الله").[المتحف: 594]
-الشرج:قال ابن منظور الإفريقي :عرى المصحف والعيبة والخباء،شرجها شرجا وأشرجها إذا أدخل بعض عراها في بعض وداخل بين أشراجها ،وفي حديث الأحنف فأدخلت ثياب صونى العيبة فأشرجتها
-الرصيع :قال أبو منصور الأزهري وابن منظور :زر عروة المصحف
-ورق المصحف:قال ابن منظور : والورق :أدم رقاق واحدتها ورقة وورق المصحف صحفه الواحد كالواحد وهو منه
-الربعة:جونة العطار وصندوق أجزاء المصحف وهى مولدة
-العاشرة:قال الخليل بن أحمد ،وقال ابن منصور الأزهرى نقلا عن الليث ما خلاصته : العاشرة حلقة التعشير من عواشر المصحف وهى لفظة مولدة

ماهية غلاف المصحف وحكمه:

-قال صالح بن محمد الرشيد :اختلف الفقهاء في ماهية غلاف المصحف فمنهم من قال أنه الجلد المتصل بالمصحف، ومنهم من قال هو الخريطة التي يجعل فيها المصحف، ومنهم من قال هو الكم...
-قال الكساني في البدائع في شرحه لكلام صاحب التحفة: والصحيح أنه الغلاف المنفصل عن المصحف وهو الذي يجعل فيه المصحف، وقد يكون من الجلد، وقد يكون من الثوب وهو الخريطة
-وذلك لأن المتصل بالمصحف تبع له فكان مسه مسا للقرآن ولهذا لوبيع المصحف دخل المتصل به في البيع
-والمنفصل فليس بتبع حتى لايدخل في بيع المصحف بغير شرط

حرمة المصاحف ووجوب تعظيمها :
- روى ابن أبي شيبة في مصنفه وروى أبو داود السجستانى في كتابه المصاحف من طرق عن إبراهيم قال : كان يقال عظموا المصاحف
-روى أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب انه قال :عظموا القرآن
-وقال النووي في التبيان :أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته
الأمر بتحسين الخط عند كتابة المصاحف:
-روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي حكيمة البغدادي: قال: كنّا نكتب المصاحف بالكوفة فيمرّ علينا عليٌّ ونحن نكتب فيقوم فيقول: أجلّ قلمك، قال: فقططت منه، ثمّ كتبت، فقال: هكذا نوّروا ما نوّر اللّه)
-وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن عن عمر انه كان إذا رأى مصحفا عظيما سر به
ماورد في اتخاذ المصاحف الصغار :
-روى ابن أبي شيبة عن على أنه كان يكره أن يكتب القرآن في المصحف الصغير
-وروى أبو داود في كتابه المصاحف :عن على انه قال:لاتكتب المصاحف صغارا ،وروى عن إبراهيم قال: (كانوا يكرهون تصغير المصحف، والتّعشير، والفواتح)
-وعن إبراهيم النخعي، قال: كان يقال: عظّموا القرآن يعني: كبّروا المصاحف،رواه ابن أبي شيبة في مصنفه
حكم تصغير لفظ "المصحف":
-روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد أنه كره أن يقال مصيحف
-وروى أبو داود في المصاحف : عن إبراهيم أنه كان يكره أن يقال مسيجد أو مصيحف أو رويجل
-وروى عن ابن المسيب :لايقول أحدكم مصيحف ولامسيجد ما كان لله فهو عظيم جميبل

حكم تدنيس المصحف وإهانته:

حكم الاستخفاف بالمصحف :
-أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله صار كافرا ،ذكره النووى في التبيان وذكر نحوه شيخ الإسلام
-صرح غير واحد من أهل العلم كابن عقيل والقاضي عياض والقرافي والنووى وابن تيمية بكفر من ألقى المصحف أو بعضه ولو آية منه في قاذورة استخفافا لما في ذلك من امتهان المصحف وإسقاط حرمته ويعتبر فاعل ذلك مرتدا باتفاق المسلمين
-لأن الاستخفاف بالمصحف نفى لحكم التصديق , وتكذيب لدعوى الإيمان
-وقد صرح بعضهم بان ذلك الحكم شامل لكل كيفية حصل بها امتهان للمصحف واستخفاف به مثل دوس المصحف امتهانا
-وعبر بعضهم عن حكم الاستخفاف بأنه كبيرة من الكبائر وهو مسلك العز بن عبد السلام
-لاتنافي بين كون المستخف بالمصحف مرتدا أو مرتكبا لكبيرة من الكبائر إذ من أكبر الكبائر الإشراك بالله
-قيد بعض الفقهاء الحكم السابق إذا كان الإلقاء للمصحف مصحوبا بقصد الامتهان لا ان يكون الحامل له الخوف من تلف جزئي أو كلى هدده به قادر على مثله أو حمله على ذلك ضرورة ملجئة واختلفوا في تأثيمه في هذه الحال
- ألحق بعض الفقهاء بهذه الصورة :محو مكتوب القرآن بالبزاق مثلا كما يفعل الغلمان في الكتاتيب وهل يأثم معلمهم بترك تأديبهم على ترك هذا
-وفرق بعض الفقهاء بين مالو بصق على اللوح مباشرة وبين أن يبصق على خرقة ثم يمسح بها اللوح لحصول صورة الامتهان في الصورة الأولى دون الثانية

حكم سب المصحف:
-قال صالح بن محمد الرشيد:سب المصحف إسقاط لحرمته وإسقاطحرمة المصحف اختيارا كفرقال تعالى {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم).
-وقال القاضى عياض فى كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى : ( واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشئ منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آيه أو كذب به أو بشئ منه أو كذب بشئ مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته , على علم منه بذلك , أو شك فى شئ من ذلك , فهو كافر عند أهل العلم بإجماع . قال الله تعالى : ("وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ")
-وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ , أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته بشواذ من الحروف مما ليس فى المصحف , وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبة منه سجلا أشهد فيه بذلك على نفسه فى مجلس الوزير أبى على بن مقلة سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ،ذكره صالح بن محمد الرشيد في المتحف
-قال القاضي عياض:فإن حصل السب لكتاب الله أو التعرض له بسوء من كافر ذمي أو معاهد انتقض بذلك عهده في أحد قولي أهل العلم سواء شرط عليه الكف عن ذلك أم لم يكن مشروطا،وهو المذهب عند أصحابنا الحنابلة، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وأحد القولين عند الشافعية
-وقيل لا ينتقض عهده بذلك ما لم يشترط عليهم، لكن يعزر بما ينكف به أمثاله عن فعله، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد وقول عند الشافعية
تلويث المصحف :
قال صالح بن محمد الرشيد في كتاب المتحف:
-لاخلاف بين أهل العلم في تحريم تلويث المصحف بأي نوع من أنواع الملوثات
-صرح بعضهم أنه لايحل تلويث المصحف بما هو مستقذر ولو كان طاهرا
-بالغ بعض الفقهاء في التشنيع على من اعتاد بل ريقه في تقليب أوراق المصحف وعده من المنكرات الواجب تغييرها

تنجس المصحف وتنجيسه :
قال صالح بن محمد الرشيد:
-اتفق أهل العلم على وجوب صيانة المصحف عن القاذورات ومظانها وأنه يحرم تعريضه للنجاسة ولو لم يتلوث بها لجفافها أو وجود حائل بينهما ولايجوز كتابته بنجس
-وأنه يحرم تعريضه للنجاسة سواء قصد بتعريضه الامتهان أو لم يقصده وسواء كان المصحف كاملا أو جزءا منه كتب على هيئة المصحفية أو لا
-بعض الفقهاء صرح بتحريم القتال بسيف كتب عليه قرآن أو ذكر شرعى والظاهر أن هذا محل اتفاق حتى على القول بعدم نجاسة الدم
-ذكر المرداوي في الإنصاف تحريم مس المصحف بعضو متنجس
-مذهب جماهير أهل العلم تحريم مس المصحف بعضو متنجس لابعضو طاهر وغن كان على غيره من بدن الماس نجاسة
-وذهب الصيمري إلى القول بحرمة المس في الصورتين معا وقال النووى ولا يحرم بغيره، يعني المس بغير العضو المتنجس على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء

حكم لعن المصحف :
-قال القاضي عياض :وأما من لعن المصحف فإنه يقتل ،كما ذكره النووي في التبيان

النظر في المصحف:
هدي السلف الصالح في النظر في المصحف:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما:(‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا)
-حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:( من سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف)
-أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا دخل بيته , نشر المصحف فقرأ فيه"). [فضائل القرآن: ](م)
كلام عثمان بن عفان: (ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف)
ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (أديموا النظر في المصحف)
أثر عائشة رضي الله عنها: (إنّي لأقرأ جزئي، أو عامّة جزئي، وأنا مضطجعةٌ على فراشي)
أثر ابن عمر رضي الله عنه: (إذا رجع أحدكم من سوقه , فلينشر المصحف فليقرأ)
أثر يونس: (كان من خلق الأوّلين النّظر في المصاحف...)
أثر الأعمش: (كان إبراهيم يقرأ في المصحف فإذا دخل عليه إنسانٌ غطّاه)

حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة :
-ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجواز القراءة من المصحف فى الصلاة على إختلاف بينهم فى كون الجواز على إطلاقة أم أن ذلك يكون مرهونا بحال الإضطرار إليه بأن لم يكن معه من القرآن ما يردده ويكتفى به .
-الجمهور أيضا على القول بوجوب القراءة فى المصحف إذا عجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب وكان يحسنها
-أما غير العاجز فقد جوز له فريق من أهل العلم القراءة من المصحف فى صلاته مطلقا من غير كراهة , سواء كان القارئ حافظا أو غير حافظ ,احتاج إلى حمله ووضعه وتقليب أوراقه أم كان منشورا أمامه , وسواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا , وهذا هو المذهب عند الشافعية وعند الحنابلة ...
-حجتهم : ما روى عن أم المؤمنين عائشه رضى الله عنها : أنها كانت تقرأ بالمصحف فى صلاتها فى رمضان وغيره .
-وأن النظر في المصحف عبادة والقراءة عبادة ؛
فإذا انضمت إحدى العبادتين إلى الأخرى فليس فى الشرع ما يمنع من ذلك
-وقد روى عن بعض السلف الرخصة في ذلك كعطاء وابن سيرين والحسن البصري ...
-ولأن القراءة فى المصحف وحمله وتقليب أوراقه أحيانا عمل يسير لمصلحة الصلاة ولا يشعر الإعراض

حكم حمل الإمام للمصحف:

-القول الأول: الكراهة : روى أبو داود عن ابن عبّاسٍ قال: (نهانا أمير المؤمنين عمر رضي اللّه عنه أن يؤمّ النّاس في المصحف، ونهانا أن يؤمّنا إلّا المحتلم)).
-روى أبو داود عن سعيد بن المسيّب (أنّه كان يكره أن يقرأ الرّجل في المصحف في صلاته إذا كان معه ما يقوم به ليله، يكرّره أحبّ إليّ) ). [المصاحف: 462]]
-وروى أبو داود عن مجاهد (أنّه كان يكره أن يتشبّهوا، بأهل الكتاب، يعني أن يؤمّهم في المصحف)). [المصاحف: 451]
-وروى أبو داودعن الرّبيع قال: (كانوا يكرهون أن يؤمّ، أحدٌ في المصحف، ويقولون إمامين) ). [المصاحف: 454]
-القول الثانى :الرخصة
-روى أبو داود عن عن عائشة، (أنّه كان يؤمّها عبدٌ لها في مصحفٍ)). [المصاحف: 455]
وروى عن الحسن: عن الحسن قال: (لا بأس أن يؤمّ، في المصحف إذا لم يجد، يعني من يقرأ بهم)). [المصاحف: 457]
وروى أبو داود عن مالك انه سئل
عمّن يؤمّ النّاس في رمضان في المصحف؟ فقال: (لا بأس بذلك إذا اضطرّوا إلى ذلك قال: وكان العلماء يقومون لبعض النّاس في رمضان في البيوت) ). [المصاحف: 459]
حكم حمل المأموم للمصحف:
-روى أبو داود عن جرير بن حازمٍ قال: (رأيت ابن سيرين يصلّي متربّعًا والمصحف إلى جنبه، فإذا تعايا في شيءٍ أخذه فنظر فيه)). [المصاحف:
وروى عن محمّد بن عبد اللّه ابن أخي ابن شهابٍ، عن عمّه: عن رجلٍ يصلّي لنفسه أو يؤمّ قومًا، هل يقرأ في المصحف؟ فقال: (نعم، لم يزل النّاس يفعلون ذلك منذ كان الإسلام)). [المصاحف: 459]م

المفاضلة بين قراءة القرآن من المصحف وقراءته عن ظهر قلب:
-يرى النووى أن القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب وعلل ذلك بأن النظر في المصحف عبادة فتجتمع عبادة القراءة والنظر
-قال:ونقل الغزالى في الإحياء أن كثيرا من الصحابة كانوا يكرهون أن يمر عليهم يوم دون النظر في المصحف
-وليس في الكلام الذي نقله عن الصحابة ما يدل على أفضلية النظر في المصحف عن القراءة عن ظهر قلب
-ذكر إسحاق بن راهوية كلاما مفاده أنه يفرق بين المنفرد وحال الإمامة بالنسبة لحمل المصحف والقراءة منه في الصلاة وأن من أهل العلم من يجوز القراءة منه في الصلاة للمنفرد ويمنعها في الثانى إلا إن لم يكن فيهم من يقرأ
-واختار جمع من أهل العلم جواز القراءة من المصحف في الصلاة في النفل خاصة وهو أشهر الروايتين عن مالك ورواية ثانية عن أحمد
-إلا أن مالك وأصحابه قد قيدوا القراءة في المصحف في النفل بأول الصلاة لا في أثنائها لكثرة الشغل بذلك
-وقيده قوم بما إذا تعايا في صلاته كما روى عن ابن سيرين
-وخص قوم الترخيص في حق من كان حافظا واشترط فريق من أهل العلم عكس ذلك كماروى عن قتادة عن ابن المسيب أنه كره ذلك للحافظ
-وذهب جمع من أهل العلم إلى منع القراءة في الصلاة من المصحف مطلقا واختلفوا في درجة المنع بين الكراهة مع الصحة وبين بطلان الصلاة
حجة المانعين:
1-حجج نقلية منها:
-عموم قوله صلى الله عليه وسلم {إن في الصلاة شغلا}
-ماروى عن بن عباس قال :
( نهانا أمير المؤمنين عمر أن يؤم الناس بالمصاحف )
وبما روى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كانوا يكرهون أن يؤمهم وهو يقرأ فى المصحف فيتشبهون بأهل الكتاب )
-وعلة تلك الكراهة :
كونها عملا يخل بالخشوع فيها , ويتنافى مع وجوب التفرغ لها , ويشغل عن بعض سننها وهيئآتها فيفوت سنة النظر فى موضع السجود , ووضع اليمنى على الشمال , ويفضى إلى التشبه بأهل الكتاب , فضلا عن كونه إحداثا فى الدين لم يرد الشرع بإباحيته ...
وقالوا :إن أخذه ما في المصحف بقلبه كنطقه بلسانه –العقلية :
فيقال له لو كان كذلك لوجب أن يكون نظره إلى ما فى المصحف , وأخذه له بقلبه كنقطه بلسانه ,فكان يجب أن يجزئ من تلاوته وهو لا يقول ذلك
- وقال السرخسى فى المبسوط : ( ولأبى حنيفة – رحمة الله تعالى – طريقان .
أحدهما : أن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه والتفكير فيه ليفهم عمل كثير , وهو مفسد للصلاة كالرمى بالقوس فى صلاته
-الرد على المحتجون بجواز القراءة من المصحف بحديث ذكوان :
-قال العينى: ( أثر ذكوان إن صح فهو محمول على أنه كان يقرأ من المصحف قبل شروعه فى الصلاة , أى ينظر فيه ويتلقن منه ثم يقوم فيصلى , وقيل ما دل فإنه كان يفعل بين كل شفعين فيفحفظ مقدار ما يقرأ من الركعتين , فظن الراوى أنه كان يقرأ من المصحف , فنقل ما ظن ليؤيد ما ذكرناه أن القراءة فى المصحف مكروهة , ولا نظن بعائشة رضى الله عنها –أنها كانت ترضى بالمكروه وتصلى خلف من يصلى بصلاة مكروهة )
-وذكر الكاسانى في البدائع تأويلات أخرى لهذا الأثر مثل قوله : ويحتمل أن يكون قول الراوى : ( كان يؤم الناس فى رمضان وكان يقرأ فيه من المصحف ) اخبارا عن حالتين مختلفتين أى كان يؤم الناس فى رمضان , وكان يقرأ من المصحف فى غير حالة الصلاة إشعارا منه أنه لم يكن يقرأ القرآن ظاهره , فكان يؤم ببعض سور القرآن دون أن يختم , أو كان يستظهر كل يوم ورد كل ليلة ليعلم أن قراءة جميع القرآن فى قيام رمضان ليست بفرض )
ولاحجة ظاهرة على هذا التأويل
- ( -قال محمد بن نصر : ولا نعلم أحدا قبل أبى حنيفة أفسد صلاته , إنما كره ذلك قوم لأنه من فعل أهل الكتاب , فكرهوا لأهل الإسلام أن يتشبهوا بهم . فأما إفساد صلاته فليس لذلك وجه نعلمه , لأن قراءة القرآن هى من عمل الصلاة ونظره فى المصحف كنظره إلى سائر الأشياء التى ينظر إليها فى صلاته , ثم لا يفسد صلاته بذلك فى قول أبى حنيفة وغيره فشبه ذلك بعض من يحتج لأبى حنيفة بالرجل يعترض كتب حسابه أو كتبا وردت عليه فيقرأها فى صلاته , وإن لم يلفظ بها فإن ذلك يفسد صلاته فيما زعم
-وقال أيضا : وقراءة القرآن بعيدة الشبه من قراءة كتب الحساب والكتب الواردة , لأن قراءة القرآن من عمل الصلاة , وليست قراءة كتب الحساب من عمل الصلاة فى شئ , فمن فعل ذلك فهو كرجل عمل فى صلاته عملا ليس من أعمال الصلاة , فما كان من ذلك خفيفا يشبه ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فعله فى صلاته مما ليس هو من أعمال الصلاة أو كان يقارب ذلك جازت الصلاة , وما جاوز ذلك فسدت صلاته .
خلاصة مسألة القراءة من المصحف في الصلاة :
-مماسبق يتبين أن الخلاف في هذه المسألة متشعب بين المجوزين مطلقا للقراءة من المصحف في الصلاة والمانعين منها مطلقا والقائلين بالمنع في الفرض دون النفل ومنهم من قيده بقيام رمضان ومنهم من قيده بحال الاضطرار ومنهم من فرق بين حال الانفراد وحال الجماعة
ومن أهل العلم من جوزه على سبيل الكراهة ومنهم من بالغ في المنع إلى حد بطلان الصلاة
-وتحقيق المسألة :أن الناظر والمتمعن في حجج كل قول يميل إلى القول بالمنع ولو على سبيل الكراهة لعدة أمور منها:
-أن العبادات مبناها على الحظر والتوقيف إلا ماجاء الدليل الصحيح الصريح على مشروعيته
-وإعمالا لقوله عليه الصلاة والسلام {دع مايريبك إلى مالا يريبك}
-ولما يترتب على الترخيص في النظر في المصحف من العزوف عن حفظ القرآن والزهد في ذلك ففيه تضييع لسنة الحفظ وهذا التضييع مفسدة كبيرة لاتعارض بمصلحة التيسير على الناس بترخيص النظر في المصحف في الصلاة (المتحف في أحكام الصلاة)

مس المصحف على غير طهارة :
حكم مس المصحف للحائض والجنب:

حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (ناوليني الخمرة...)
- كلام السيوطى: (ويحرم مس المصحف والقراءة على الجنب والحائض...)
أثر جابر والشعبى: (أنهما كرها أن يكتب الجنب {بسم الله الرحمن الرحيم})
أثر الحسن: (كان لا يرى بأسًا أن يتعلّق الجنب بالمصحف)
أثر علقمة بن أبي علقمة في جواز تعليق كتاب على المرأة من الحيضة إذا كان مكنونا
أثر عطاء قال: (لا بأس أن تأخذ الطّامث بعلاقة المصحف):
حكم مس المصحف لمن مس ذكره:
- ما روي عن سعد بن أبي وقاص: (لعلّك مسست ذكرك؟ قلت: نعم قال: قم فتوضّأ...)
حكم مس المصحف بغير وضوء:
-أدلة المنع :
حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: (لا يمسّ القرآن إلّا طاهرٌ)
أثر عن عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم الله: (لا يمس القرآن إلا وهو طاهر)
حديث عمرو بن حزم مرفوعا: («أن لا يمسّ القرآن إلّا طاهرٌ»)
حديث عثمان بن أبي العاص مرفوعا: (لا تمسّ المصحف وأنت غير طاهرٍ)
أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر)
أثر وكيع: (كان سفيان يكره أن يمسّ المصحف وهو على غير وضوءٍ)
أثر مالك: (...لا يحمل المصحف أحد بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر...)
كلام النووى: (يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته أو بغيرها ...)
كلام السيوطي: (مذهبنا ومذهب جمهور العلماء تحريم مس المصحف للمحدث سواء كان أصغر أم أكبر...)
-أدلة الجواز:
عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: ({في كتابٍ مكنونٍ} [الواقعة: 78] قال: (في السّماء)، {لا يمسّه إلّا المطهّرون}[الواقعة: 79] قال: (الملائكة)، وأمّا كتابكم هذا فيمسّه الطّاهر وغير الطّاهر)). [المصاحف: 44
أثر عن الإمام الشعبي رحمه الله: (أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ المصحف بعلاقته، وهو على غير وضوء)
أثر عامر: (مسّ المصحف ما لم تكن جنبًا)
أثر الحسن رحمه الله: (أنه كان لا يرى بأسا أن يمس المصحف على غير وضوء...)
حكم مس النقود التى نقشت عليها آيات من القرآن:
-روى أبو داود عن إبراهيم : عن إبراهيم، (أنّه كان يكره أن يمسّ الجنب الدّرهم فيه كتابٌ، أو تمسّه وأنت على غير وضوءٍ)). [المصاحف: 440-426]
-وروى مثله عن ابن سيرين
-وروى عن الحسن أنه كان لايرى بذلك بأسا
- أثر عمر بن عبد العزيز (لقد أردت أن تحتجّ علينا الأمم بغير توحيد ربّنا واسم نبيّنا))

حكم تصفح المحدث للمصحف بعود ونحوه:
-قال النووى فيه وجهان :أظهرهما الجواز لأنه غير ماس ولاحامل
-والثانى :تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة
-إذا لف كمه على يده فقلب المصحف فحرام بلاخلاف لأن التقليب يقع باليد وغلط من أصحابنا من قال فيه وجهان
حكم كتابة المصحف للجنب والمحدث:
-قال النووى في التبيان :إذا كان يكتب وهو يحمل الورقة أو يمسها فحرام
-وإن كان لايحملها ولايمسها ففيه ثلاثة أوجه :الجواز ،التحريم ،الجواز للمحدث والتحريم للجنب

حكم مس كتب فيها آيات من القرآن للمحدث والجنب:
-قال النووى المذهب الصحيح جواز ذلك لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام
-أما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها وإن كان غير القرآن أكثر ففيه ثلاثة أوجه:
لايحرم،يحرم ،إن كان القرآن بخط متميز بحمرة أو غلظ فيحرم وإن لم يتميز لم يحرم
قال ويحرم المس إذا استويا
-قال :وقال صاحب التتمة من أصحابنا :وإذا قلنا لايحرم فهو مكروه
-أما كتب الحديث التى فيها شيء من القرآن فلايحرم مسها والأولى مسها على طهارة وفيه وجه أنه يحرم
-وأما الكتب التى ليس فيها قرآن فلايحرم مسها
-والمنسوخ تلاوته والتوراة والإنجيل فلايحرم مسه ولاحمله
حكم مس المستحاضة للمصحف:
أثر الحسن البصري: (المستحاضة يغشاها زوجها وتغتسل وتصلّي وتقرأ المصحف...)
أثر إبراهيم النخعي: (أنّه كره أن تمسّ المستحاضة المصحف)
حكم مس الكافر للمصحف:
-روى أبو داود أنه كان لسعيد بن جبيرٍ بأصبهان غلامٌ مجوسيّ يخدمه، فكان يأتيه بالمصحف في علاقته)). [المصاحف:
أثر علقمة بن قيس النخعي:أنه أراد أن يتخذ مصحفا، فأعطاه نصرانيا فكتبه له).[فضائل القرآن
- قال أبو عبيد: الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) , أولى بالاتباع من هذا كله، وكيف تكون الرخصة لأهل الشرك أن يمسوه مع نجاستهم، وقد كره المسلمون أن يمسه أحد من أهل الإسلام وهو جنب أو غير طاهر؟). [فضائل القرآن:
-قال النووى :لايمنع الكافر من سماع القرآن ويمنع من مس المصحف
حكم تعليم الكافر القرآن:
-قال النووى في التبيان :إن كان لايرجى إسلامه لم يجز تعليمه ،وإن رجى إسلامه ففيه وجهان أصحهما يجوز والثانى لايجوز

حكم بيع المصحف من الذمي:
قال النووى :لايجوز بيع المصحف منه وإن رجى إسلامه فإن باعه ففي صحة بيعه قولان للشافعي أصحهما لايصح والثانى يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه
هل التيمم يبيح مس المصحف:
-قال النووى في التبيان :من لم يجد ماء فتيمم فإنه يجوز له الصلاة ومس المصحف ومن لم يجد ماء ولاترابا فإنه يصلى على حاله ولايجوز له مس المصحف لأنه محدث
-ومن كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده فيجوز له حمله للضرورة ويلزمه التيمم على خلاف قول أبي الطيب أنه لايلزمه
-وإذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو نجاسة أو وقوعه في يد كافر فيجوز له حمله محدثا للضرورة
-قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ:
لأهل العلم فى جواز التيمم بنية مس المصحف قولان فى الجملة :
أحدهما : الجواز , لأن التيمم طهارة كاملة يرتفع بها الحدث لكون التراب يقوم مقام الماء ،عنده فقدة حقيقة أو حكما قال به : جمهور أهل العلم , وهو مذهب الحنفية , والمالكية, والشافعية , والحنابلة
القول الثانى : أنه لا يجوز التيمم بقصد مس المصحف ,لأنها طهارة ضرورة , فلا يستباح بها غير الواجبات , ولأنها لا ترفع الحدث

الخلاصة في أحكام مس المصحف على غير طهارة :
-اختلف العلماء في مسألة الطهارة لمس المصحف على قولين في الجملة الأول اعتبار هذا الشرط والثانى عدمه
-سبب اختلافهم في ذلك:أن مفهوم قوله تعالى {لايمسه إلا المطهرون }يتردد بين كونه نهيا لبنى آدم أو أنه خبر عن الملائكة الأطهار لايراد منه النهي وكلا المعنيين محتمل
-القائلون باشتراط الطهارة لمس المصحف :
جمع من الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب وابن عباس في رواية عنه،وبه قال ابن مسعود وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي في المشهور عنه، وقال به جمهور التابعين كأبي وائل وسعيد بن المسيب وابن جبير في رواية عنه والحسن البصري وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد وسائر الفقهاء السبعة وهو محكي عن الشعبي والحكم وحماد، لكن قصروا المنع على المس بباطن الكف. والقول باشتراط الطهارة لمس المصحف هو اختيار أبي عبيد والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور والثوري وخلق لا يحصى من أهل العلم.
والقول باشتراط الطهارة هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ومن تابعهم من فقهاء الأمصار وفي مختلف الأعصار
إلا أن مالكا رحمه الله قد خفف في رواية عنه عن الحائض والنفساء والمحدث حدثا أصغر، إذا كان المس على وجه التعلم أو التعليم
وسوى أصحاب مالك في التسهيل لأجل التعلم بين الصغير والبالغ، وبين القليل والكثير خلافا لم رأى الاقتصار على ما لم يأخذ حكم المصحفية..
-القائلون بعدم اشتراط الطهارة :
طائفة من أهل العلم منهم ابن عباس وأنس وسلمان في رواية عنهم، وأبو العالية، وقتادة والضحاك وأبو الشعثاء
جابر بن زيد، والحسن البصري، وأبو نهيك والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وداود بن علي، وأهل الظاهر. وهو رواية ثانية عن كل من الحكم وحماد بن سليمان وأبي حنيفة.
حجة مشترطى الطهارة لمس المصحف :
-الأدلة النقلية من القرآن :آيات سورة الواقعة {لايمسه إلا المطهرون} :والمعنى لايمس القرآن مسا مشروعا إلا المتطهرون من الحدث الأكبر والأصغر
ولايقال بأن الضمير في قوله {المطهرون }يرجع إلى الملائكة والضمير في قوله {يمسه}لايختص باللوح المحفوظ لثلاثة أوجه:
أن قوله: {لا يمسه إلا المطهرون}قد جاء في سياق الكلام على القرآن في قوله تعالى: {إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون.}، واللوح المحفوظ شامل القرآن وغيره.
الثاني:/ أن الآية قد تضمنت استثناء، فلا يجوز أن يحمل معناها على الملائكة لكونهم جميعا من المطهرين
الثالث:/ أن الآيات المذكورة قد ختمت بقوله تعالى: {تنزيل من رب العالمين}، واللوح المحفوظ غير منزل، فتعين صرف الآيات وحملها على القرآن الذي بين أيدينا
وقد جاءت السنة بما يشهد لهذا الفهم مثل قوله عليه السلام: (لا يمس القرآن إلا طاهر). على ما سيأتي تفصيله عند الاحتجاج بالسنة.
-وقد أقر بعض المشترطين الطهارة لمس المصحف بأن معنى آية الواقعة في الملائكة واللوح المحفوظ ووجهوا هذا التأويل بأنه يدل على اشتراط الطهارة وذلك:
-أن القرآن الذي في السماء هو القرآن الذي في المصحف ؛فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء ألايمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك لأن حرمته كحرمته
أو يكون الكتاب المكنون اسم جنس يعم كل مافيه القرآن سواء في الأرض أو في السماء
-وأن المسلمين الأوائل فهموا هذا كما في الأثر المروى عن عمر وإسلام أخته فاطمة وزوجها
الادلة النقلية من السنة :
- حديث عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر).
وقال الحاكم: ( قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة).
وقال ابن عبد البر في التمهيد: ( روي مسندا من وجه صالح، هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد). وقد خلص الألباني أيضا إلى تصحيح حديث عمرو بن حزم هذا.
وحديث حكيم بن حزام قال: (لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال:" لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر")وغير ذلك
وجه الدلالة من هذه الآثار:.
حديث عمر بن حزم مثلا وإن كان ضعيف السند لكنه دليل من حيث قبول الناس له واستنادهم عليه فيما جاء فيه من أحكام الزكاة والديات وغيرها , وتلقيهم له بالقبول سلفا وخلفا يدل على أن لهذا الحديث أصلا , وكثيرا ما يكون قبول الناس للحديث سواء كان عمليا أو علميا قائما مقام السند أو أكثر وأعظم
الراجح أن المراد بالطهارة في الحديث الطهارة من الأحداث لأنه الحقيقة الشرعية في هذا الباب
والطاهر :من الألفاظ المشتركة تحمل على طهارة القلب والبدن والمذهب الأقوى عند الأصوليين حمل المشترك على جميع معانيه ما أمكن
الحجة العقلية عند المشترطين الطهارة لمس المصحف:
-أن فيها إكراما للقرآن وتعظيما له وبعض أوجه الاستدلال في الأدلة السابقة تدخل في هذا الباب

حجة القائلون بعدم اشتراط الطهارة لمس المصحف:
-أن هذا حكم يحتاج إلى دليل شرعى ولادليل صحيح صريح على ذلك
-دلالة آية الواقعة على أن المراد الكتاب الذي بأيدي الملائكة ويؤيده قوله تعالى {بأيدي سفرة كرام بررة}
-وأن الآثار التى احتج بها المخالفون إما مرسلة وإما صحيفة لاتسند وإما عن مجهول
-ويدل على هذا القول أيضا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لقيصر وقد علم من حالهم أنهم يمسونه ويقرؤنه
-على فرض ثبوت رفع حديث {لايمس القرآن إلا طاهر}
لايصح حمل لفظ الطهارة على الطهارة من الأحداث فإنه من الألفاظ المشتركة التى لاتعين حتى تبين وقد دل الدليل على أن المراد بالطهارة عدم النجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم {المؤمن لاينجس}

جواب مشترطى الطهارة على اعتراض مخالفيهم:
هو بمثابة المخلص لما مر تفصيله عند ذكر أدلة الجمهور , ووجه الدلالة من كل دليل فيها

ملخص أقوال أهل العلم فى مسألة مس الحائض والنفساء للمصحف فى أربعة مذاهب:
-أحدها : الجواز مطلقا لعدم الدليل على اشتراط الطهارة لمس المصحف أصلا
-الثانى : مقابلة , فلا يجوز على هذا المذهب مس المصحف للحائض والنفساء مطلقا , لقوله تعالى عن القرآن : ( لا يمسه إلا المطهرون ), ولقوله عليه السلام : ( لا يمس القرآن إلا طاهر " , وقوله : " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " , وهذا هو الذى عليه جماهير أهل العلم بما فيهم أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم
-الثالث : أن مس المصحف زمن الحيض أو النفاس جائز إذا احتاجت المرأة إليه لتعلم أو لتعليم أو خافت النسيان , بل إن من القائلين بهذا المذهب من أوجب على الحائض ذلك إن ظنن نسيانا ولم يكن بد لها من استذكار القرآن إلا به
-رابع هذه المذاهب : أنه لا يجوز للحائض والنفساء أن تمس المصحف من وراء الحوائل إذا احتاجت إلى مسه , على أن من أصحاب هذا المذهب من فرق بين الحائض والنفساء , فرأى بأن الحيض يتكرر والنفاس يندر , فجوز القراءة فيما يتكرر دون ما يندر
الاستدلال:
-أدلة الجمهور في المنع هى الأدلة السابق ذكرها في اشتراط الطهارة لمس المصحف
-ذكر السرخسي في المبسوط هذا الأثر {( وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض القبائل لا يمس القرآن حائض ولا جنب }بغير إسناد ولاعزو لشىء من دواوين السنة
وقد روى الحديث بلفظ : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن " مرفوعا وموقوفا عن ابن عمر . وعن جابر رضى الله عنهما , لكن جمهور نقاد الحديث قد أطبقوا على تضعيفه مرفوعا وموقوفا
أدلة المرخصين للحائض والنفساء مس المصحف:
- قال ابن المنذر : ( واحتجت هذه الفرقة بقول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة : " أعطينى الخمرة . قالت : إنى حائض . قال : إن حيضتك ليست بيدك " . وبقول عائشة : " كنت أغسل رأس النبى صلى الله عليه وسلم وأنا حائض "
وجه الدلالة :إذا ثبت أن الحائض لاتنجس ماتمس وأن بدنها غير نجس إلا الفرج لكون الدم فيه
-وحكى ابن المنذر فى الأوسط الترخيص للحائض فى قراءة القرآن عن طائفة من أهل العلم , قال : ( قال محمد بن مسلمة : " كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى تغتسل " . قال : وقد أرخص فى الشئ الخفيف مثل الآية واليتين يتعوذ بهما , وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن , لأن أمرها يطول فلا تدع القرآن , والجنب ليس كحالها)
-نصوص الفقهاء فى مسألة مس الحائض للمصحف , وقراءتها للقرآن :
نصوص فقهاء الحنفية:
. والمتأمل فى نصوص فقهاء الحنفية يلحظ أنهم يعطون الكتب السماوية السابقة حرمة كحرمة القرآن فى حين أنهم يترددون فى إثبات هذه الحرمة لقرآن إذا كان مختلطا بالتفسير أو غيره من العلوم الشرعية , وهو عجيب منهم لا يوافقهم عليه غيرهم من فقهاء المذاهب الثلاثة , لأن الكتب السماوية السابقة قد بدلت وحرفت من قبل أهل الكتاب , والقدر الذى لم يبدل منها على تقدير وجوده مجهول وليس بأعلى حرمة من منسوخ التلاوة , فضلا عن ثابتها مما ليس بمجرد عن غيره
نصوص فقهاء المالكية :
ظاهر كلامهم فى باب الحيض مشعر بمنع الحائض من مس المصحف الكامل ومس ما يقع عليه اسم المصحف مطلقا
نصوص فقهاء الشافعية :
-ذكر الماوردى أن المذهب منع الحائض والجنب من القراءة ولم يذكر خلافا في المذهب
-وذكر ابن هبيرة الحنبلي في إفصاحه أن للشافعي قولا آخر في جواز القراءة للحائض
نصوص فقهاء الحنابلة:
-قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: الفصل الثالث : أنه لا يجوز لها قراءة القرآن ومس المصحف واللبث فى المسجد , لأن حدثها كحدث الجنب وأغلظ لقيام سبب الحدث , وسواء فى ذلك ما قبل الانقطاع وما بعده لأن أحسن أحوالها أن تكون كاجنب
-بيد أن أبا العباس بن تيمية قد أفتى بجواز مس الحائض للمصحف إذا احتاجت إلى ذلك , فقد جاء فى غير موضع من مجموع فتاوى الشيخ التصريح بمثل هذا

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 1 ذو الحجة 1439هـ/12-08-2018م, 01:36 AM
الصورة الرمزية هيا أبوداهوم
هيا أبوداهوم هيا أبوداهوم غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 607
افتراضي

القسم الخامس :

كتابة المصحف :
أخذ الأجر في كتابة المصحف :
مراحل تطور أجر الكتابة على المصحف :
1) الاحتساب في كتابة المصحف في عصر الصحابة .
دليله : الأثر الوارد عن عطاءٌ : (لم يكن من مضى يبيعون المصاحف، إنّما حدث ذلك الآن، إنّما كانوا يحتسبون بمصاحفهم في الحجر، فيقول أحدهم للرّجل إذا كان كاتبًا وهو يطوف: إذا فرغت يا فلان تعال فاكتب لي. قال فيكتب المصحف وما كان من ذلك حتّى يفرغ من مصحفه)).
2) التكاسل والزهد في كتابته .
3) استئجار من يكتب المصحف .
دليله : في الأثر الوارد عن عمرو بن مرّة قال: (كان في أوّل الزّمان يجتمعون فيكتبون المصاحف، ثمّ أنّهم كسلوا وزهدوا في الأجر فاستأجروا العبّاد فكتبوها لهم..).

حكم الأخذ الأجر على كتابته :

يكره أخذ الأجر على كتابته ، وذكر ذلك ابن سيرين حكاية عن موقف السلف .
جاء في الأثر عن ابن سيرين : عن ابن سيرين , قال : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب . قلت كيف كانوا يصنعون ؟
قال : يحتسبون فى ذلك الخير ).

بيع وشراء المصحف:
أول ما باع المصحف :
أول من باعها العباد .
الدليل :
في الحديث الذي رواه ابن أبي داود من طريق أبي سنان عن عمرو بن مرة ذكر فيه : (ثمّ إنّ العبّاد بعدما كتبوها فباعوها، وأوّل من باعها العبّاد) .
حال بيع المصحف أول الأمر :
-كانوا لايبعون المصاحف .
- كان الرجل منهم يأتي بورقه عند النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب .
- كانوا يكرهون كتابة المصحف وبيعها وأخذ الأجر عليها .
الآثار الواردة فيها :
- روى ابن داود من طريق عن أشعث عن ابن سيرين , قال : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب.. ) .
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : المنع للكراهة أو التحريم ، وهو رأي لكثير من السلف ومنهم عمر وعبد الله بن مسعود و ابن عمر وأبي موسى الأشعري , وسعيد بن المسيب ,وسعيد بن جبير فى رواية عنه , وأبو سلمة بن عبد الرحمن , وقتادة والزهرى , والشعبى , والحسن , ومجاهد , وأبو العالية, وحماد بن سليمان , وابن علية , وأبو مجلز , وأبو أيوب السختيانى و ابراهيم النخعي ،و ابن سيرين ،وعلقمة ، وشريح ومسروق وعبد الله بن يزيد. ورأي الشافعي .
فقال ابن سيرين : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب.
وقال ابن حزم فى المحلى : ( فهؤلاء أبو موسى الأشعرى , وكل من معه من صاحب أو تابع أيام عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زيد وجابر بن عبد الله وابن عمر ستة من الصحابة بأسمائهم , ثم جميع الصحابة بإطلاق لا مخالف لهم منهم).
- ذكر الآثار الواردة في المنع .
أوجه المنع :
-احتج المانعون من بيع المصاحف بأنه إنما منع من بيعه بعوض أو بثمن لما فيه من أخذ العوض على القرآن.
- وردت الأخبار بالنهى عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تأكلوا به ).
- روى عن جمع من الصحابة من كراهة بيع المصاحف وشرائها.

القول الثاني : الترخيص في بيعها وشراءها ، ابن عباس فى رواية عنه , وابن جبير فى رواية عنه , وعكرمة ومجاهد وابن الحنفية , والحكم , والشعبى , والحسن البصرى
- وفى رواية عنه , أبو الشعثاء جابر بن زيد , ومالك بن دينار , ومطر الوراق , وأبو حكيمة العبدى , وأصحاب الرأى وفيهم أبو الحنفية , وهو رواية ثانية عن الإمام مالك , ورواية ثالثة عن الإمام أحمد , وهو الذى نصره من حزم فى المحلى ، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية .
قال أبو العباس بن تيمية : ( كتابة القرآن والأحاديث الثابتة من أعظم القرب , وكذلك إذا كتبها لبيعها : " إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : صانعه , والرامى به , والممد به "
قال المرداوى فى تصحيح الفروع عن القول بجواز بيع المصاحف : ( قلت وعليه العمل , ولا يسع الناس غيره إلا أنه قد مال إلى القول بالجواز مع الكراهة وهو من المفردات ).
أوجه الجواز :
- عموم قوله تعالى :{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ}وقوله عزوجل :{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}.
- رخصة النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الأجر على الرقية .
- أن ما يؤخذ في بيع المصحف إنما هو ثمن الورق والخط والأنقاش .
- لعموم البلوى ولا يسع للناس غيره .

القول الثالث : الرخصة في شراءها دون بيعها ، وهو رواية عن ابن عباس ,وقول وابن عمر , وجابر بن عبد الله , وسعيد بن المسيب
, وسعيد بن جبير , وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف , والحكم بن عتيبة , ومحمد بن على بن الحسين , وإبراهيم النخعى فى رواية عنه , وهو رواية عن الإمامين الشافعى , وأحمد , وهو أحد قولى إسحاق بن راهوية .
- ذكر الآثار الواردة من الصحابة والتابعين .
أوجه الرخصة :
- أنه مروي عن بعض الصحابة ، كابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم.
-أن الشراء أسهل لأنه يكون بذلك بذل ماله لأجله .

الاتجار بالمصحف :
حكمه :
يرى أهل العلم المنع من الاتجار به ومنهم ابن عباس وسالم بن عبد الله .
روى البيهقى فى الكبرى : أن ابن عباس سئل عن بيع المصاحف للتجارة فيها ؟ فقال : لانرى أن تجعله متجرا , ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به.

إجارة المصاحف:
اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال :
القول الأول : عدم الجواز ، وهو الذي ذهب عليه جمع من أهل العلم والحنفية ، والحنابلة , وهو اختيار ابن حبيب من فقهاء المالكية.
أوجه المنع :
-علتهم بأن قراءة القرآن من المصحف والنظر فيه طاعة , ولا تجوز الإجارة على الطاعات والقرب.
- ومنهم من علل المنع بكون ذلك إجارة على منفعة المصحف , ومنفعة المصحف والنظر فيه والقراءة منه , والنظر فى مصحف الغير والقراءة منه مباح , والإجارة بيع المنفعة , والمباح لا يكون محلا للبيع.
- ومنهم من علله بناء على أنه لا يصح بيعه , وعلة ذلك إجلال كلام الله وكتابه .
- ومنهم من علل أن المصاحف قد بيعت فى أيام عثمان رضى الله عنه , فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك , فكان إجماعا.

القول الثاني : الجواز مع الكراهة ، وذهب إليه فريق من أهل العلم , وهو رواية عن الإمام أحمد.
القول الثالث : الجواز على الإطلاق ، وهو قول طائفة من أهل العلم ، وهو مذهب المالكية , والشافعية , وحكاه ابن المنذر اختيارا لأبى ثور , ووافقه وأقره فى الإشراف له،وهو أيضا قول الإمام أحمد في أحد رواياته .
أوجه الجواز :
-لكونها انتفاعا مباحا تجوز الإعارة من أجله , فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب , قياسا على جواز بيعه.
- ولأنها منفعة تتقوم , أى تتأثر باستيفائها , لأن أوراق المصحف وكتابته تتأثر بالقراءة فيه , ومحل ذلك ما لم يجعله متجرا.

بيع المصاحف المأخوذة من الكفار :
حكمه :
منهم من لا يرى بيعه لأنه قد يكون فيه شركهم ، وذكر ذلك الأوزاعي .

بيع المصحف بالمصحف:
حكمه :
يرون جواز بيع المصحف ، منهم ابراهيم النخعي .
في الأثر عن إبراهيم قال: (لا بأس باستبدال المصحف بالمصحف).
حكم بيع المصحف بالمصحف مع الزيادة :
حكمه :
يرون أنه لا بأس بيع المصحف بالمصحف مع الزيادة في الثمن ،

دليله : كما جاء ذلك في الأثر عن مجاهد قال: (لا بأس بالمصحف بالمصحف وزيادة عشر دراهم) ).


توريث المصحف :
فضله :
يجري أجره بعد موته .
دليله :
الحديث الذي رواه ابن أبي داود من طريق يزيد الرّقاشيّ، عن أنس بن مالكٍ أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قال: (سبعٌ يجري للعبد أجرهنّ بعد موته وهو في قبره: من علّم علمًا، أو أكرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته، أو ورّث مصحفًا)).
حكمه :
اختلف أهل العلم في حكمه على قولين :
القول الأول :منهم من يرى الكراهة ، وهو قول إبراهيم النخعي وحكاه النخعي عن السلف أيضا ،وقول طائفة من فقهاء الحنفية .
الدليل : في الأثر الذي رواه ابن أبي داود من طريق عن مغيرة، عن إبراهيم، (أنّه كان يكره أن يباع، المصحف، ويبدّل المصحف بمصحفٍ، ولا يورّث، ولكن يقرأ فيه أهل البيت).
روى عبد الرازق وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن أبى داود والبيهقى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كان يقال لا يورث المصحف إنما هو لقراء أهل البيت ).
القول الثاني : منهم من يرى بجواز توريثه ، وهو قول الجمهور منهم الإمام ماالك ، و الحنابلة، ومفهوم من قول الشافعية بتملك الكافر للمصحف في الإرث فيكون في حق المسلم أولى .
الدليل :
روى عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "سبع يجرى للعبد أجرهن بعد موته وهو فى قبره " الحديث , وفيه : " أورث مصحفا "


رهن المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم عليه قولان :
القول الأول : الجواز بناء على القول بجواز بيعه، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي.
أوجه الجواز :
-لأن البيع يقع على الجلد والورق.
-لأن المقصود من الرهن واستيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه وبيعه غير جائز، وهذا القول ذكره ابن قدامة في المغني .

القول الثاني : المنع للتحريم أو للكراهة .
أوجه المنع :
- قياسا على البيع ،لأنه إذا لم يجز بيعه لم يجز رهنه ، وهذا رأي القاضي أبو يعلى .
الراجح :
هو القول بجوازه ، هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وفيهم الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد.

القراءة في المصحف المرهون :
حكمه :
اختلفوا على القراءة فيه على قولين :

القول الأول : المنع على الإطلاق ، وهو قول مالك ،وابن لبابة ، ورواية عن الإمام احمد وغيرهم .
وجه هذا القول :
- بناء على أن الرهن لا ينتفع به.
- أنه سلف جر منفعة.
القول الثاني : جواز القراءة منه طلقا ، وهو قول هشام بن عروة وغيره .
وجه هذا القول : بناء على القول بلزوم بذله لمن يحتاج إلى النظر فيه.
القول الثالث : ومنهم من قيد الجواز بإذن الراهن ، وهذا قول محمد بن سيرين ، ورواية عن الإمام أحمد وغيرهم .
وجه هذا القول :
وهذا القول محمول على أنه كان يجد مصحفا غيره، وإنما يلزمه بذله عند الحاجة.
القول الرابع : ومنهم من فرق بين ما كان مرهون على قرض وبين ما كان مرهون على بيع، فمنع القراءة في الأول لئلا يكون قرضا جر نفعا.
القول الخامس : ومنهم من جوز القراءة في المصحف المرهون مع الكراهة.
قال قاض خان: ( ولو كان الرهن مصحفا فأذن له الراهن بالقراءة فيه فهلك قبل أن يفرغ من القراءة لا يضمن المرتهن والدين على حاله، وإن هلك بعد فراغه من القراءة يهلك بالدين).

رهن المصحف لكافر :
حكمه :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : يصح رهنه بشرط أن يكون بيد عدل مسلم لمن أجاز بيعه .
القول الثاني : لايصح رهنه ، وهو الذي عليه المذهب .


-----------------------------------------

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 1 ذو الحجة 1439هـ/12-08-2018م, 02:18 AM
بدرية صالح بدرية صالح غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 498
افتراضي

القسم الأول:
&المصحف
-معنى المصحف
&لماذا سمي مصحفاً والأقوال فيه.
-قال الفراهيدي :(لأنَّه أُصْحِفَ، أي جُعِلَ جامعاً للصُحُف المكتوبة بين الدَّفَّتَيْن)، وكذلك قول أبو منصور الأزهري والفراء.
-وقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: أُصحِفَ جُمِعَتْ فِيهِ الصُّحُف.
&اللغات في المصحف.
ذكر النووي أن فيها ثلاث لغات ،المشهور الكسر والضم ، والفتح ذكرها النحاس.
لغة تميم بكسر الميم ،لِأَنَّهُ صحف جمعت فأخرجوه مخرج مفعل مِمَّا يتعاطى بِالْيَدِ.
ولغة نجد بضم الميم ،فقَالُوا: أصحف فَهُوَ مصحف أَي جمع بعضه إِلَى بعض).
&أجزاء المصحف.
*دفتا المصحف.
معناها : قال الخليل الفراهيدي :ودَفَّتا المُصحَف: ضِمامتاه من جانِبَيهِ).
*الشرج.
معناه : قال الخليل وابن منظور : هو عري المصحف والعيبة والخباء .
*الرصيع.
قال ابن منظور والأزهري : الرَصِيع: زِرّ عُرْوة الْمُصحف).
*ورق المصحف.
قال ابن منظور :والوَرَقُ: أُدم رقاقٌ وهي أوراق المصحف.
*الربعة.
قال الفيروزآبادى : والرَّبْعَةُ: جُونَةُ العَطَّارِ، وصُندوقٌ أجْزاءِ المُصْحَفِ.
*العاشرة.
قال أبو منصور الأزهري والخليل أحمد : حلْقة التعشير من عواشر الْمُصحف.
*ماهية غلاف المصحف.
قال صالح الرشيد في المتحف : قال أنه الجلد المتصل بالمصحف، ومنهم من قال هو الخريطة التي يجعل فيها المصحف، ومنهم من قال هو الكم... وقد مرت الإشارة إلى حكم الغلاف عند الكلام على مسألة جلد المصحف.
-قال الكساني في البدائع: (ثم ذكر الغلاف ولم يذكر تفسيره، واختلف المشايخ في تفسيره فقال بعضهم هو الجلد المتصل بالمصحف، وقال بعضهم هو الكم
-والصحيح أنه الغلاف المنفصل عن المصحف وهو الذي يجعل فيه المصحف ، وقد يكون من الجلد، وقد يكون من الثوب وهو الخريطة.
-فلو بيع المصحف دخل المتصل به في البيع، والكم تبع للحامل، فأما المنفصل فليس بتبع حتى لا يدخل في بيع المصحف من غير شرط.
&الخلاصة في معنى المصحف.
ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما بين دفتي المصحف كلام الله").
فيتبين من ذلك ، كما جاء في لسان العرب لابن منظور: (دفتا المصحف جانباه وضمامتاه من جانبيه ، فهو جامع لكلام الله ، بين هاتين الدفتين. والله أعلم
&حرمة المصاحف ووجوب تعظيمها.
● الأمر بتعظيم المصاحف.
&الآثار والأقوال في شأن تعظيم المصاحف.
-ماورد في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (عظموا كتاب الله). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
-ماورد في الأثر عن إبراهيم النخعي ،قال: (كان يقال: عظّموا المصاحف).). ذكره السجستاني في المصاحف.
-وذكر النووي ، أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته).
● ما ورد في تحسين خطّ المصحف وإجلاله.
*ماورد من الأثر عن علي رضي الله عنه ،عن أبي حكيمة العبديّ، قال: كنّا نكتب المصاحف بالكوفة فيمرّ علينا عليٌّ ونحن نكتب فيقوم فيقول: أجل قلمك، قال: فقططت منه، ثمّ كتبت، فقال: هكذا نوّروا ما نوّر اللّه).مصنف ابن أبي شيبة.
*وعنه أيضا أنه قال: (كنّا نكتب المصاحف بالكوفة فيمرّ علينا عليٌّ فيقوم فينظر ويعجبه خطّنا ويقول: هكذا نوّروا ما نوّر اللّه). رواه ابن أبي شيبة في مصنفه
● ما ورد في اتّخاذ المصاحف الصغار.
&الآثار الدالة على كراهية إتخاذ المصاحف الصغار.
-ماروي عن علي رضي الله عنه.
*عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عليٍّ، أنّه كره أن يكتب القرآن في المصحف الصّغير).مصنف ابن أبي شيبة، وذكره السجستاني في المصاحف.
-وما روي عن إبراهيم النخعي.
*عن مغيرة، عن إبراهيم قال:(كانوا يكرهون أن يكتبوا، المصاحف في الشّيء الصّغير ، يقول: عظّموا القرآن). في مصنف ابن أبي شيبة ، وذكره السجستاني في المصاحف.
● ما ورد في تصغير المصحف.
&الآثار الدالة على كراهية تصغير المصحف.
*الرواية عن مجاهد ،عن سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، أنّه كره أن يقال: مصيحفٌ). مصنف ابن أبي شيبة، وذكره السجستاني في المصاحف.
*ما روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله: (أنّه كان يكره أن يقال: مسيجدٌ، أو مصيحفٌ، أو رويجلٌ). ذكره السجستاني في المصاحف.
*وفي الأثر سعيد بن المسيب رحمه الله: (لا يقول أحدكم مصيحفٌ، ولا مسيجدٌ...) ،ذكره السجستاني في المصاحف.
&حكم تدنيس المصحف وإهانته
● حكم الاستخفاف بالمصحف.
قال النووي : أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه قال أصحابنا وغيرهم ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا). التبيان في آداب حملة القرآن.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف، مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله، إهانة له، أنه كافر مباح الدم). مجموع الفتاوى.
● حكم لعن المصحف.
قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله: (... وأفتى محمد بن أبي زيد فيمن قال لصبي لعن الله معلمك وما علمك، قال أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن، قال يؤدب القائل، قال: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل). ذكره النووي في التبيان.
&الاستخفاف بالمصحف.
حكمه. :
أجمع غير واحد من أهل العلم بأن الاستخفاف بالمصحف كفر وردة .
قال ابن عقيل. : بأن من وجد منه امتهان للقرآن أو خمص منه أو طلب تناقضه , أو دعوى أنه مختلف أو مختلق , أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته , كل ذلك دليل على كفره , فيقتل بعد التوبة ).
وقال القاضى عياض فى كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى : ( واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشئ منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آيه أو كذب به أو بشئ منه أو كذب بشئ مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته , على علم منه بذلك , أو شك فى شئ من ذلك , فهو كافر عند أهل العلم بإجماع .
وقال ابن القاسم : من قال إن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما يقتل .
وقال محمد بن سحنون فيمن قال المعوذتان ليستا من كتاب الله يضرب عنقه , إلا أن يتوب .
ومن الأثر ، كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل له ليس كما قرأت , ويقول : أما أنا فأقرأ كذا , فبلغ ذلك إبراهيم فقال : أراه سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله .
وقال عبد الله بن مسعود : ( من كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله ). وقال أصبغ بن الفرج : ( من كذب ببعض القرآن فقد كذب به كله , ومن كذب به فقد كفر به , ومن كفر به فقد كفر بالله ).
قال أبو محمد : ( وأما من لعن المصحف فإنه يقتل ) أ. هـ كلام القاضى عياض , وقد حكاه عنه غير واحد من أهل العلم كالنووى وابن مفلح ). في المتحف.
&إلقاء المصحف فى القاذورات كفر.
-بإجماع أهل العلم مما لاشك فيه أنه كفر وردة.
*واستثنى أهل العلم من كان سيلحقه ضرر جزئي أو كلي ،واضطر لذلك فلا يأثم عليه.
-تعريض المصحف للتلويث بقذر وغيره ، وهذا يعتبر من الاستخفاف والامتهان والتدنيس يأثم فاعله.
&تلويث المصحف.
قال صالح بن رشيد في المتحف:
بإجماع أهل العلم ، مما لاشك فيه يحرم تلويثه ويأثم فاعله.
ويكره تقليب المصحف بأصبع به ريق أو بزاق ، وإن تعمد فاعله النجاسة فأهل العلم في وفاق بتكفيره وإقامة الحد فيه.
&تنجس المصحف وتنجيسه.
قال صالح بن رشيد في المتحف:
*اتفاق العلماء بالجملة على تطهير المصحف ، وصيانته عن أماكن القاذورات.
*تعمد امتهان المصحف والاستخفاف به ، والقائه بالقاذورات ،يعد باباً من أبواب الرده يستحق قتل فاعله.
*تحريم تعريض المصحف كاملاً أو جزء منه للنجاسة والتلويث.
*تحريم القتال بسيف كتب عليه قرآن، أو ذكر شرعي.
*الإجماع بين أهل العلم على منع المحدث من مس المصحف ، وطهارة العضو الذي يحصل به مس المصحف.
-الأقوال في مس المصحف بعضو نجس :
*وقال ابن مفلح في الفروع: (ويحرم مسه بعضو نجس لا بغيره في الأصح فيهما، وكذا مس ذكر الله تعالى بنجس).
*قال المرداوي : ( وقيل لا يحرم. قلت: هذا خطأ قطعا، ولا يحرم مس المصحف بعضو طاهر إذا كان على غير نجاسة.
*قال النووي: (ولا يحرم بغيره، يعني المس بغير العضو المتنجس على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء).
*قال الزركشي الحنبلي: (أما طهارة الخبث فلا يشترط انتفاؤها، نعم العضو المتنجس يمنع من المس به على المذهب).
*وقال الهيتمي في التحفة: (ويحرم مسه ككل اسم معظم بمتنجس بغير معفو عنه، وجزم بعضهم بأنه لا فرق تعظيما له).
&حكم دوس المصحف ، وسبه.
قال صالح بن رشيد في المتحف:
-باجماع أهل العلم يحرم دوس المصحف ، وأن من فعله امتهانا للمصحف قتل وحكم بكفره.. ويأتي في مسألة وضع الرجل على المصحف والوطء عليه بأبسط من هذا).
ويحرم سبه وامتهانه ، ففيه إسقاط لحرمته، وإسقاط حرمة المصحف على وجه الاختيار كفر، قال سبحانه في سورة التوبة: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم).
-قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفا: (اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه، أو سبهما أو جحد حرفا منه، أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك، أو شك في شيء من ذلك هو كافر بإجماع المسلمين)..
-وجزم أبو الوفاء ابن عقيل : (بأن من وجد منه امتهان للقرآن أو خمص منه أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلف أو مختلق أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته كل ذلك دليل على كفره فيقتل بعد التوبة).
0النظر في المصحف
&هدي السلف الصالح في النظر في المصحف.
-الآثار والأدلة على النظر إلى المصاحف.
*حديث ابن عباس رضي الله عنهما:(‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكرحديث ابن عباس رضي الله عنهما:(‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
*حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:( من سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
*ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (أديموا النظر في المصحف). ذكره الفريابي والهروي وابن أبي شيبة في فضائل القرآن.
*الأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه :(...نشر المصحف فقرأ فيه). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*قول عثمان بن عفان رضي الله عنه : (ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف). ذكره الشيباني في كتاب السنة.
*الأثر عن عبد الله بن مسعود: (أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرءوا، وفسر لهم). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن عائشة رضي الله عنها: (إنّي لأقرأ جزئي، أو عامّة جزئي، وأنا مضطجعةٌ على فراشي). ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن عائشة رضي الله عنه:(أنها كانت تقرأ في رمضان في المصحف بعد الفجر) ،ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
*ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (هذا جزئي الذي أقرؤه الليلة) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه: (إذا رجع أحدكم من سوقه , فلينشر المصحف فليقرأ) ، ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأُثر عن الحسن رضي الله عنه: (دخلوا على عثمان والمصحف في حجره) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن يونس: (كان من خلق الأوّلين النّظر في المصاحف...)، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن موسى بن علي: (...أمسكت على فضالة بن عبيدٍ القرآن حتّى فرغ منه) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*أثر الليث: (رأيت طلحة يقرأ في المصحف) ،ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن الربيع بن خثيم: (كان الرّبيع يقرأ في المصحف، فإذا دخل إنسانٌ غطّاه...)، ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثرعن الأعمش: (كان إبراهيم يقرأ في المصحف فإذا دخل عليه إنسانٌ غطّاه) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*أثر صالح العقيلي بن عبد الله بن الشخير: (كان أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّخّير يقرأ في المصحف حتّى يغشى عليه) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن الحكم بن عتيبة عن جماعة من التابعين: (إنا كنا نعرض مصاحفنا وإنا أردنا أن نختم، وإن الرحمة تنزل...) ، ذكره الهروي وضريس في فضائل القرآن .
*وعن الحكم بن عتبة قال : « كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة يعرضون المصاحف ، ولما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي ، وإلى سلمة »)، ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
&فضائل النظر إلى المصحف وماورد فيها.
-ماورد في الأثر من فضل إدامة النظر إلى المصحف.
*لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:(‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
*حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:( من سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
-ماورد عن الأثر في نشر المصحف وتدارسه.
*الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه :(...نشر المصحف فقرأ فيه). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن عبد الله بن مسعود: (أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرءوا، وفسر لهم). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه: (إذا رجع أحدكم من سوقه , فلينشر المصحف فليقرأ) ، ذكره الهروي في فضائل القرآن.
-جواز قراءة المصحف وهو مضطجع.
*عن عائشة رضي الله عنها: (إنّي لأقرأ جزئي، أو عامّة جزئي، وأنا مضطجعةٌ على فراشي). ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
-ورد عن السلف كراهيتهم ترك المصحف يوم واحد دون النظر إليه.
*قول عثمان بن عفان رضي الله عنه : (ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف). ذكره الشيباني في كتاب السنة.
*ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (هذا جزئي الذي أقرؤه الليلة) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن.
-ماورد في الأثر من الزهد والورع عند قراءة المصحف.
*الأثر عن الربيع بن خثيم: (كان الرّبيع يقرأ في المصحف، فإذا دخل إنسانٌ غطّاه...)، ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثرعن الأعمش: (كان إبراهيم يقرأ في المصحف فإذا دخل عليه إنسانٌ غطّاه) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
-لاحرج في عرض المصحف والاجتماع عند ختمه.
*الأثر عن الحكم بن عتيبة عن جماعة من التابعين: (إنا كنا نعرض مصاحفنا وإنا أردنا أن نختم، وإن الرحمة تنزل...) ، ذكره الهروي وضريس في فضائل القرآن .
*وعن الحكم بن عتبة قال : « كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة يعرضون المصاحف ، ولما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي ، وإلى سلمة »)، ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
● حمل الإمام للمصحف.
-الأقوال على حمل الإمام للمصحف.
*الكراهية.
-الكراهية المطلقة ، ، عن ابن عبّاسٍ قال: (نهانا أمير المؤمنين عمر رضي اللّه عنه أن يؤمّ النّاس في المصحف، ونهانا أن يؤمّنا إلّا المحتلم)). ذكره السجستاني في المصاحف.
-الكراهية لمن معه من القرآن ولو يسير ، ما روي في الأثر عن الحسن وسعيد بن المسيب :عن قتادة، عن سعيدٍ، والحسن، (أنّهما قالا: في الصّلاة في رمضان: تردّد ما معك من القرآن، ولا تقرأ في المصحف إذا كان معك ما تقرأ به في ليلته)). ذكره السجستاني في المصاحف.
-وفي الأثر عن إبراهيم النخعي ومجاهد ، عن ليث عن مجاهدٍ، والأعمش، عن إبراهيم، (أنّهما كرها أن يؤمّ، في المصحف)). ذكره السجستاني في المصاحف.
*ماروي عن كراهيتهم وانكارهم عند القراءة النظر إلى المصحف.
-ما روي عن سويد بن حنظلة: (أنّه مرّ على رجلٍ يؤمّ قومًا في مصحفٍ فضربه برجله).
وروي عنه ،((أنّه مرّ بقومٍ يؤمّهم رجلٌ في المصحف، فكره ذلك في رمضان ونحّا المصحف)).
*أسباب كراهيتهم الإمامة في النظر للمصحف.
1/التشبه بأهل الكتاب ، كما روي في الأثر عن الحسن: (كره أن يؤمّ الرّجل في المصحف قال: كما تفعل النّصارى).
2/أن يقال إمامين ، كما في الأثر عن الربيع: (كانوا يكرهون أن يؤمّ، أحدٌ في المصحف، ويقولون إمامين).
*الترخيص في ذلك.
-رخص الإمام أبو بكر السجستاني في ذلك ، وأورد أدلة في ذلك.
&إمامة ذكوان عبد السيدة عائشة لها.
1-عن عائشة رضي الله عنها: (أنّه كان يؤمّها عبدٌ لها في مصحفٍ) ذكره في المصاحف.
2-ما روي عن ابن أبي مليكة: (أنّ عائشة زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يؤمّها غلامها ذكوان في المصحف). ذكره في المصاحف.
&حمل السيدة عائشة المصحف والصلاة فيه.
1-ما روي عن القاسم: (أنّ عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلّي في رمضان). ذكره في المصاحف.
&رخص السجستاني لمن لم يجد من يقرأ بهم ، بدليل ما روي عن الحسن: (لا بأس أن يؤمّ، في المصحف إذا لم يجد، يعني من يقرأ بهم) ، ذكره في المصاحف.
&وفي الأثر من رخص القراءة بالمصحف في رمضان.
1-في الأثر عن يحي بن سعيد الأنصاري: (لا أرى بالقراءة من المصحف في رمضان بأسًا...)ذكره السجستاني في المصاحف.
2-وفي الأثر عن مالك: (لا بأس بذلك إذا اضطرّوا إلى ذلك قال: وكان العلماء يقومون لبعض النّاس في رمضان) ، ذكره السجستاني في المصاحف.
&حجة أنه في الإسلام كانوا يفعلون ذلك.
1-ماورد في الأثر عن ابن شهاب ، قال (( لم يزل النّاس منذ كان الإسلام يفعلون ذلك))، ذكره السجستاني في المصاحف.
● حمل المأموم للمصحف.
&رخص الإمام السجستاني في ذلك، وأورد الأدلة على ذلك.
*الترخيص في صلاة التطوع.
1-في الأثر عن ابن سيرين:(كان يصلّي متربّعًا والمصحف إلى جنبه، فإذا تعايا في شيءٍ أخذه فنظر فيه). ذكره في المصاحف.
2-وعن هشامٍ قال: (كان محمّدٌ ينشر المصحف فيضعه إلى جانبه، فإذا شكّ نظر فيه، وهو في صلاة التطوع )) ذكره في المصاحف.
● المفاضلة بين قراءة القرآن من المصحف وقراءته عن ظهر قلب.
&الإجماع من السلف والخلف على أفضلية القراءة من المصحف ،ذكر النووى: {قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب...}
-وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف، ولم أر فيه خلافا).[التبيان في آداب حملة القرآن.
&حجتهم في ذلك .
1- اجتماع عبادة النظر والقراءة إلى المصحف ، رواه جماعة من السلف ، والقاضي حسين ،وأبو حامد الغزالي.
2-كره الصحابة خروج يوم لم ينظروا فيه إلى كتاب الله ، ذكره الغزالي في الأحياء.
● الخلاصة في مسألة النظر في المصحف.
&حالة قارئ القرآن لاتخلو من :
1-القارئ للقرءان لا يخلو أن يكون إماما أو منفردا أو أن يكون مأموم.
2-أو أن يكون حافظاً أو غير حافظ.
3-ولا تخلو الصلاة التى يقرأ فيها من المصحف من أن تكون فرضا أو أن تكون نفلا.
4-ولا أن يكون المصحف منشوراً على شيء أمام المصلي ، أو يكون بين يديه.
&من الأقوال عن أهل العلم يتبين :
1-الترخيص.
-منهم من جعله مطلقاً .
-ومنهم من قيده.
2-الحظر.
-منهم من وصفه بالحرمة تفسد معه الصلاة.
-ومن وصفه بالإكراه ،لاتفسد معه الصلاة.
&سبب اختلافهم.
تعارض الآثار في هذا الباب.
&ويتلخص أقوال العلماء في ذلك.
1-الترخيص.
-منهم من جعله مطلقاً .
-ومنهم من قيده.
@قول الجمهور بوجوب القراءة في المصحف إذا عجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب وهو يحفظها ، وبالجواز المطلق القراءة لغير العاجز سواء حافظ أو غير حافظ من غير كراهية ، وهذا عند مذهب الشافعية والحنابلة.
-اقتداءاً بالسيدة عائشة رضي الله عنها ، ماروي عنها أنها كانت تقرأ بالمصحف في رمضان وغيره.
-وروي عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها فى رمضان بالمصحف ، رواه أنس وجمع من التابعين كابن سيرين وعطاء والحسن البصرى وعائشة بنت طلحة.
@وفريق من أهل العلم يرى التقييد في ذلك في حال الإضطرار وغيره.
*قال به الإمام مالك فيما رواه عنه ابن وهب قال : سمعت مالكا وسئل عمن يؤم الناس فى رمضان فى المصحف فقال : (( لا بأس بذلك إذا اضطروا إلى ذلك )) . ورواه الحسن البصري.
*وروي عن الإمام أحمد أيضا فى مسائلة قال : ( قلت : هل يؤم فى المصحف فى شهر رمضان ؟ قال : ما يعجبنى إلا أن يضطروا إلى ذلك فلا بأس ).
@واختار جمع من أهل العلم القول بقصر جواز القراءة من المصحف فى الصلاة على صلاة النفل خاصة دون الفرض، وقيده آخرون عند التعايا.
*رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد ، قال القاضى أبو يعلى فى المجرد : إن قرأ فى التطوع فى المصحف لم تبطل صلاته , وإن فعل ذلك فى الفريضة فهل يجوز؟ على روايتين . وقال أحمد : لابأس أن يصلى بالناس القيام وهو يقرأ فى المصحف . قيل : الفريضة ؟ قال : لم أسمع فيها بشئ .
*فعن جرير بن حازم قال : ( رأيت محمد ابن سيرين يصلى متربعا والمصحف إلى جنبه فإذا تعايا فى شئ أخذه فنظر فيه) .
@ومنهم من رخصه وقيده لغير الحافظ دون غيره.
*فجوزوا القراءة من المصحف فى الصلاة لغير الحافظ وكرهوا ذلك للحافظ ، حكاه كثير من أهل السلف ،فعن قتادة عن سعيد بن المسيب : أنه كان يكره أن يقرأ الرجل فى المصحف فى صلاته إذا كان معه ما يقوم به ليله , وقال يكرر أحب إلى ، ومثله عن الحسن البصرى , وهو قول أصحاب أبى حنيفة ، وهو أختيار القاضى أبى يعلى من أصحابنا الحنابلة .
2-الحظر.
-منهم من وصفه بالحرمة تفسد معه الصلاة.
*ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بمنع القراءة من المصحف فى الصلاة مطلقا , ثم اختلفوا فى درجة هذا المنع ، وهو مروى عن أبى حنيفة , وحملة أبو بكر الرزاى من أصحابه على غير الحافظ ، وهو مذهب أهل الظاهر , وقول عند أصحابناالحنابلة , وحكاه بعضهم رواية عن الإمام أحمد وعزاه ابن حزم إلى الشافعى.
*قال بن حزم : ( ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به فى المصحف لا فى فريضة ولا نافلة , فإن فعل عالما بأن ذلكلأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به عالما بحاله عالما بأن ذلك لا يجوز .
*قال على : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لايحفظ , لأنه ليس ذلك فى وسعه , قال تعالى :{لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} .
-ومن وصفه بالإكراه ،لاتفسد معه الصلاة.
*وهو قول جمع من علماء السلف والخلف وهو محكى عن عمر بن الخطاب وابن عباس وسويد بن حنظلة البكرى , ومجاهد والحسن البصرى فى رواية عنه , والنخعى , وابن المسيب , وأبى عبد الرحمن السلمى , والشعبى وسفيان والليث والربيع والحكم وحماد .
*وهو محكى عن الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى، وأحمد فى روايات عنهم , إلا إن الحكاية عن الشافعى فى هذا الشأن قد تفرد بها ابن حزم وقد أنكرها بعض المحققين .
*وهو محكى عن أبي يوسف ومحمد ابن الحسن الشيبانى.
&حجة المانعين.
@النقلية :
*قول الرسول صلى الله عليه وسلم :( إن فى الصلاة شغلا ) . متفق عليه. لاتنسين تخرجينه
*وعن ابن عباس أنه قال : ( نهانا أمير المؤمنين عمر أن يؤم الناس بالمصاحف ) .
*ماروى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كانوا يكرهون أن يؤمهم وهو يقرأ فى المصحف فيتشبهون بأهل الكتاب ).
*وماروى عن عمار بن ياسر أنه كان يكره أن يؤم الرجل الناس بالليل فى شهر رمضان فى المصحف , قال هو من فعل أهل الكتاب .
*وروى أن سويد بن حنظلة البكرى مر على رجل يؤم قوما فى مصحف فضربة برجله.
*وروى عن الحسن البصرى : ( أنه كره أنه يؤم الرجل فى المصحف قال : كما تفعل النصارى )).
كما رويت الكراهة عن مجاهد وسعيد بن المسيب وأبى عبد الرحمن السلمى وقتادة وحماد وغيرهم .
@العقلية :
*فيها تشبه بأهل الكتاب ، فضلا عن كونه إحداثا فى الدين لم يرد الشرع بإباحيته .
*يخل بالخشوع فيها ، ويشغل عن بعض سننها وهيئآتها.
*وقيل فيها مظنة أن ينظر إلى كتاب فيه حساب أو كلام غير القرآن فيأخذ بقلبه .
*وقال السرخسي في المبسوط : "إنه يلقن من المصحف فكأنه تعلم من معلم , وذلك مفسد لصلاته .
&ماحمل عليه القائلون بالمنع ، لحديث ذكوان الذي ظاهره الجواز.
1-أنه كان لا يقرأ جميع القرآن عن ظهر القلب , والمقصود بيان أن قراءة جميع القرآن فى قيام رمضان ليس بفرض ) ا.هـ كلام السرخسى .
2-قال العينى : ( أثر ذكوان إن صح فهو محمول على أنه كان يقرأ من المصحف قبل شروعه فى الصلاة , أى ينظر فيه ويتلقن منه ثم يقوم فيصلى .
3-وعبارة الكاسانى فى البدائع : ( وأما حديث ذكوان فيحتمل أن عائشة ومن كان من أهل الفتوى من الصحابة لم يعلموا بذلك , وهذا هو الظاهر بدليل أن هذا الصنيه مكروه بلا خلاف , ولو علموا بذلك لما مكنوه من عمل المكروه فى جميع شهر رمضان من غير حاجة .
&حجة ورد من يرى الجواز القراءة من المصحف على القائلين بالمنع.
*قال محمد بن نصر : ولا نعلم أحدا قبل أبى حنيفة أفسد صلاته , إنما كره ذلك قوم لأنه من فعل أهل الكتاب , فكرهوا لأهل الإسلام أن يتشبهوا بهم .
*بينوا أن النظر إلى المصحف في الصلاة ، مثل النظر لسائر الأشياء لايبطل الصلاة.
*واحتجوا أن النظر للمصحف من أفعال الصلاة ، وقراءة الكتب ليست منها ، وماروي عن النبي الكريم ماكان يفعله في الصلاة لاحرج فيه ، ومازاد عنه فهو مبطل للصلاة.
&خلاصة هذه الأقوال وماتحرر منها.
-الأقوال في هذه المسألة وماتلخص منها :
*المنع إطلاقاً.
*الترخيص مطلقاً.
*ومنهم من أجازه للمفرد دون الاجتماع ، وقيده بصلاة التراويح برمضان.
*ومنهم من جعله مجاز في حال الإضطرار.
ولا يسع المتأمل فى هذه الأقوال جميعا والمتمعن فى حجج الكل قول إلا أن يميل إلى جانب المنع ولو على سبيل الكراهة للأسباب التالية :
*أن العبادات مبناها على التوقيف والأصل فيها الحظر مالم يرد دليل صحيح صريح على مشروعيتها.
*إسناداً لقوله عليه الصلاة و السلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ).
*أن هذا الترخيص مظنة العزوف عن حفظ كتاب الله والتساهل فيه ، وتضييع حفظه في الصدور. والله أعلم.
&مس المصحف على غير طهارة.
● حكم مس المصحف للحائض والجنب
*حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (ناوليني الخمرة...)
*ماذكره السيوطي في الدر المنثور في الأثر عن عمر بن الخطاب ،"إنك لست من أهلها إنك لا تغتسل من الجنابة ولا تطهر وهذا كتاب لا يمسه إلا المطهرون...).
-وذكر السجستاني في المصاحف :
*في الأثر عن الحسن: (كان لا يرى بأسًا أن يتعلّق الجنب بالمصحف).
*في الأثر عن سفيان: (لا بأس بأن يأخذ الجنب والحائض والصّبيّ بعلاقة المصحف).
*وفي الأثر عن عطاء قال: (لا بأس أن تأخذ الطّامث بعلاقة المصحف).
*وفي الأثر علقمة بن أبي علقمة: (أنّه سأل سعيد بن المسيّب عن كتابٍ، يعلّق على المرأة من الحيضة).
*وفي الأثر إبراهيم النخعى: (الحائض والجنب يتناولان الشّيء...).
*أثر جابر والشعبى: (أنهما كرها أن يكتب الجنب {بسم الله الرحمن الرحيم})، ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*ومن كلام السيوطى: (ويحرم مس المصحف والقراءة على الجنب والحائض...).
● حكم مس المصحف لمن مس ذكره.
ما روي عن سعد بن أبي وقاص: (لعلّك مسست ذكرك؟ قلت: نعم قال: قم فتوضّأ...)ذكره ابن ابي داوود السجستاني في المصاحف.
● حكم مس المصحف بغير وضوء
&الأحاديث المرفوعة في منع مس المصحف بغير وضوء.
*حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: (لا يمسّ القرآن إلّا طاهرٌ) ،
*حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا: («لا تمسّ القرآن إلّا وأنت طاهرٌ»)
*حديث عمرو بن حزم مرفوعا: («أن لا يمسّ القرآن إلّا طاهرٌ»).
*حديث عثمان بن أبي العاص مرفوعا: (لا تمسّ المصحف وأنت غير طاهرٍ).
*وفي الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر)
*وفي الأثر عن سلمان: (إنّي لست أمسّه؛ إنّه لا يمسّه إلّا المطهّرون.)
*وفي الأثر عن وكيع: (كان سفيان يكره أن يمسّ المصحف وهو على غير وضوءٍ)
*وفي الأثر عن أبي الهذيل: (أتيت أبا رزينٍ فأمرني أن أقرأ في المصحف وقد بلت فأبيت).
*وفي الأثر عن مالك: (...لا يحمل المصحف أحد بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر...)
*أثر عن عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم الله: (لا يمس القرآن إلا وهو طاهر).
*أثر أحمد : (ولكن لا تقرأ في المصحف إلا متوضّئٌ...)
&ومن رخص به .
-قال أبو عبيد: وهذا عندنا هو المعمول به. وقد رخص فيه ناس علماء). فضائل القرآن.
*عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: ({في كتابٍ مكنونٍ} [الواقعة: 78] قال: (في السّماء)، {لا يمسّه إلّا المطهّرون} [الواقعة: 79] قال: (الملائكة)،وأما كتابكم هذا فيمسّه الطّاهر وغير الطّاهر)). ذكره السجستاني المصاحف.
*وفي الأثر عن الإمام الشعبي رحمه الله: (أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ المصحف بعلاقته، وهو على غير وضوء).
*وفي الأثر سعيد بن جبير: (خرج من غائطٍ أو بولٍ فدعا بماءٍ فمسح به وجهه وذراعيه وأخذ المصحف).
*وفي الأثر عن عامر: (مسّ المصحف ما لم تكن جنبًا).
*أثر الحكم وحماد: (إذا كان في علاقةٍ فلا بأس به).
*أثر الحسن رحمه الله: (أنه كان لا يرى بأسا أن يمس المصحف على غير وضوء...)
وكلام السيوطي: (مذهبنا ومذهب جمهور العلماء تحريم مس المصحف للمحدث سواء كان أصغر أم أكبر...).
● حكم مس النقود التي نقش عليها آيات من القرآن.
-ما روي عن إبراهيم النخعي ،أنّه كان يكره أن يمسّ الجنب الدّرهم فيه كتابٌ، أو تمسّه وأنت على غير وضوءٍ) ذكره السجستاني في المصاحف.
-ما روي عن محمد بن سيرين ،أنّه كان يكره أن يشتري الدّراهم الّتي فيها كتاب اللّه، وأن يشتري بها أو يبيع)).
-وفي الأثر عن القاسم بن محمّدٍ، (أنّه كره أن يمسّها إلّا وهو طاهرٌ)).
-وفي الأثر عن عمر بن عبدالعزيز قال: (لقد أردت أن تحتجّ علينا الأمم بغير توحيد ربّنا واسم نبيّنا)).
● تصفح المصحف بعود ونحوه للمحدث
قال النووي في التبيان فيها الجواز من وجهان :
أظهرهما: جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل.
والثاني: تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع.
وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم).
● حكم كتابة المصحف للجنب والمحدث
قال النووي في التبيان فيه ثلاثة أوجه:
الصحيح جوازه.
والثاني تحريمه.
والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب).
● حكم مس كتب فيها آيات من القرآن للمحدث والجنب
-قال النووي في التبيان : فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام.
-وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه:
أصحها: لا يحرم.
والثاني: يحرم.
والثالث: إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم وإن لم يتميز لم يحرم.
-وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها والأولى أن لا تمس إلا على طهارة.
-وأما المنسوخ ، والتوراة والإنجيل فلا يحرم مسه.
● حكم مس المستحاضة للمصحف
*أثر الحسن البصري: (المستحاضة يغشاها زوجها وتغتسل وتصلّي وتقرأ المصحف...)
*أثر إبراهيم النخعي: (أنّه كره أن تمسّ المستحاضة المصحف) ، ذكره السجستاني في المصاحف
● حكم مس الكافر للمصحف
يمتنع مس المصحف ، ولايمنع من سماع القرآن ، لقول النووي في التبيان :لا يمنع الكافر من سماع القرآن؛ لقول الله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}، ويمتنع من مس المصحف).
*أثر سعيد بن جبير ، أنه كان معه غلام مجوسي يخدمه، فكان يأتيه بالمصحف في غلافه. أو قال: في علاقة .
*أثر علقمة بن قيس النخعي ،أنه أراد أن يتخذ مصحفا، فأعطاه نصرانيا فكتبه له.
● حكم تعليم الكافر القرآن وبيعه له
قال النووي في التبيان : (وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا إن كان لا يرجى إسلامه لم يجز تعليمه، وإن رجي إسلامه ففيه وجهان:
أصحهما: يجوز رجاء إسلامه
والثاني: لا يجوز كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه، وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع فيه وجهان).
-وعنه قال : ويحرم بيع المصحف من الذمي فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي: أصحهما لا يصح، والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه.
● هل التيمم يبيح مس المصحف؟
قال النووي في التبيان : من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له.
-ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة.
-أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة.).

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 1 ذو الحجة 1439هـ/12-08-2018م, 02:22 AM
بدرية صالح بدرية صالح غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 498
افتراضي

اعتذر عن عدم التنسيق ، لضيق الوقت ، وجهاز الآيباد لايساعد في ذلك. ، فالعذر والسموحة منكم.

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 1 ذو الحجة 1439هـ/12-08-2018م, 02:57 AM
هناء هلال محمد هناء هلال محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 663
افتراضي

أحكام المصاحف
القسم الثالث

حكم تعليق المصحف والتزين به
اختلف السلف في المسألة على قولين :
القول الأول : الكراهة
فروى أبو داود عن سفيان : أنه كره أن نعلق المصاحف .
القول الثاني : الإباحة
روى أبو داود عن مردانبه قال : رأيت أبا بردة على دابة في رحاله عليها قطيفة سوداء ، ومعه مصحف لا يكاد يفارقه .

حكم تقبيل المصحف
لأهل العلم في المسألة أربعة أقوال :
القول الأول : الاستحباب
ذهب لذلك بعض أهل العلم وهي رواية عن أحمد ، واختاره بعض الشافعية كالسبكي والغزالي والزركشي والسيوطي وغيرهم واحتجوا بما ورد عن بعض الصحابة من تقيبل المصحف .
رواية أحمد عن عكرمة فعله .
رواية بعض فقهاء الحنفية أن ابن عمر كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبله ويقول : عهد ربي ، ومنشور ربي .
روايتهم : وكان عثمان يقبل المصحف ويمسحه على وجهه .
وذكر الحافظ في الفتح : استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الركنين جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره .
وقال الزركشي والسيوطي : يستحب تقبيل المصحف لأن عكرمة بن أبي جهل كان يقبله ، وبالقياس على تقبيل الحجر الأسود .
ونقل الحافظ عن ابن أبي الصيف اليماني جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث .
وقد نقل عن بعض السلف تقبيلهم لكتب النبي صلى الله عليه وسلم ، كما نقل أبو عبيد في كتاب الأموال عن خالد بن الوليد ، وكما أخرج البلاذري في الفتوح عن عمر بن عبد العزيز .
القول الثاني : الإباحة
وهذا القول ذكره بعض أهل العلم ، وهو رواية عن أحمد وجمع من فقهاء الحنفية .
القول الثالث : الكراهة
وعليه جمع من فقهاء المالكية كابن الحاج والخرشي والقاضي عليش وقال : تعظيم المصحف قراءته والعمل بما فيه ، لا تقبيله ولا القيام له .
وعلل الكراهة بأن التقبيل بدعة ولم يؤثر عن الصحابة .
القول الرابع : التوقف
وهذا القول رواية ثالثة عن أحمد
وقال ابن تيمية : وقد سئل أحمد عن تقبيله ؟ فقال : ما سمعت فيه شيئا ، ولكن روي عن عكرمة أنه كان يضع وجهه عليه ويقول : كلام ربي كلام ربي .
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية : قال القاضي في الجامع الكبير : إنما توقف عن ذلك وإن كان فيه رفعة وإكراما لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله ، وأن عمر بن الخطاب قال للحجر الأسود : لولا رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك ، كما أنكر ابن عباس عن معاوية تقبيل الأركان كلها وقال : إنما هي السنة .

حكم القيام للمصحف
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال :
القول الأول : أن ذلك بدعة
نقله الزركشي في البرهان عن العز بن عبدالسلام
وفي مختصر الفتاوي لابن تيمية قال : لا نعلم في القيام للمصحف شيئا مأثورا عن السلف .
وأفتى الشيخ عليش المالكي بمنع القيام للمصحف فقال : تعظيم المصحف قراءته والعمل بما فيه لا تقبيله ولا القيام له .
وقال ابن مفلح : ظاهر ذلك أنه لا يقام للمصحف لعدم التوقيف .
القول الثاني : أن ترك القيام للمصحف خلاف الأولي
ذكر بعض الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذكرا مقررا له دون إنكار ، وعبارة ابن تيمية في الاختيارات : (والناس إذا اعتادوا القيام ولم يقم لأحدهم أفضى إلى مفسدة ، فالقيام دفعا لها خير من تركه ، وينبغي للإنسان أن يسعى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعادتهم ، والقيام لكتاب الله أولى)
القول الثالث : إن القيام للمصحف مستحب
ونقل ذلك الزركشي في البرهان عن النووي ورجحه فقال : والصواب ما قاله النووي من استحباب ذلك لما فيه من التعظيم و
عدم التهاون به .
كما سئل العماد بن يونس عن ذلك فقال : لم يرد في ذلك نقل مسموع والكل جائز ولكل نيته وقصده .
القول الرابع : أنه سنة
قال الهيتمي في التحفة : ويسن القيام له كالعالم ، بل أولى ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام للتوراة .
وقال الشراوي في حاشيته على التحفة : ويؤخذ منه بالأولى ندب القيم للتفسير مطلقا أي قل أو كثر لوجود القرآن من ضمنه .
والراجح : أن السلف لم يكن من عاداتهم القيام لبعضهم ، ولم يقوموا للرسول صلى الله عليه وسلم لما يرون في وجهه من كراهة ذلك ، فالأفضل اتباع السلف .
أما إذا اعتاد الناس القيام لبعضهم ، فالقيام للمصحف أولى حيث يجب للمصحف من احترامه وتعظيمه ما لا يجب لغيره .
وقد روي عن أحمد حين ذكر عنده إبراهيم بن طهمان أنه كان متكئا من علة فاستوى جالسا وقال : لا ينبغي أنه تجري ذكرى الصالحين ونحن مستندون ، فقال ابن عقيل : فأخذت من ذلك حسن الأدب فيما يفعله الناس عند ذكر إمام العصر ، وإذا اعتاد الناس القيام لعضهم فالمصحف أحق وأولى .

حكم وضع المصحف في القبلة
لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول :المنع مطلقا سواء كان المصحف معلقا أو موضوعا على الأرض .
جمهور السلف كانوا يكرهون أن يعلق المصلي بينه وبين القبلة شيئا .
فعن ابن عمر كان إذا دخل بيتا لم ير شيئا معلقا في قبلة المسجد مصحفا أو غيره إلا نزعه وإن كان عن يمينه أو شماله . رواه أبو داود .
وعن إبراهيم النخغي قال : كانوا يكرهون أن يصلوا بين أيديهم شيء حتى المصحف .رواه أبو داود
وقال مالك : أكره أن يوضع المصحف في القبلة ليصلى إليه .
القول الثاني : المنع من التعليق في القبلة والترخيص فيما كان في الأرض
وذكر إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق بن راهويه قال : كل شيء في القبلة هو مكروه حتى المصحف .
وقال : وعن يمينه أو شماله فلا بأس .
وذكر الموفق في المغني عن أحمد قال :كان يكره أن يكون في القبلة شيء معلق مصحف أو غيره ، ولا بأس أن يكون موضوعا على الأرض ، ولا يكتب في القبلة شيء حتى لا ينشغل القلب بها .
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية وهو بصدد الكلام عن المسجد : ويصان عن تعليق مصحف أو غيره في قبلته دون وضعه بالأرض .
القول الثالث : الترخيص في ذلك كله .
رخص بذلك بعض أهل العلم وهو مذهب الحنفية ، قالوا : لا بأس بأن يصلي وبين يديه أو فوق رأسه المصحف أو سيف معلق أو ما أشبه ذلك .
وفي الدر : لا يكره الصلاة إلى مصحف أو سيف ، وعلل ذلك : باعتبار التشبه بعبادها ، والمصحف والسيف لم يعبدهما أحد ، واستقبال أهل الكتاب للمصحف للقراءة فيه لا للعبادة .
وعند أبي حنيفة : يكره استقباله للقراءة ، ولذا قيد بكونه معلقا .
واختلف القائلين بالمنع في تعليل ذلك على أقوال :
أولا : أن ذلك بدعة
ثانيا : أن ذلك يشغل المصلي
ثالثا : أن ذلك تشبها بأهل الكتاب
رابعا : أن ذلك قصدا للمصحف في الصلاة يشبه عبادته

حكم وضع المصحف على الرفوف ونحوها
ذهب أهل العلم إلى جواز ذلك ، لما في ذلك من إكرام للقرآن وتعظيما له .
روى أبو داود عن عبيد بن عمير قال : أرسل إلى عائشة قال : أرايت المقرمة التي يجامع عليها أقرأ عليها المصحف ؟ قال : وما يمنعه ؟ قالت : إن رأيت شيئا فاغسله وإن شئت فحكه ، وإن رابك فارششه .
وعن عطاء قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : أضع المصحف على الثوب الذي أجامع فيه ؟ قال : نعم . رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ، وأبو داود في المصاحف .
وروى أبو داود عن مالك قال : لا يحمل المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر ، ولم يكره ذلك إلا أن يكون في يد الذي يحمله شيء يدنس به المصحف ، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو على غير طهر إكراما للقرآن وتعظيما له .

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 2 ذو الحجة 1439هـ/13-08-2018م, 12:16 PM
منيرة محمد منيرة محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: السعودية
المشاركات: 668
افتراضي

🔷بيان جملة من الآداب الفعلية والقولية لتعظيم كتاب الله .
الآداب الواردة في تفخيمه وتحسينه :
🔺اتباع نهج السلف الصالح في تعظيمه .
🔺كتابته بأحسن الخطوط والتفريج بين السطور .
🔺عدم تصغير حرفه ولا قرمطته .
🔺عدم خلطه بماليس منه كعدد الآي والسجدات والوقوف وغيرها .

حكم الإجارة على تعليمه .
🔺لابأس في أخذ الأجرة على تعليمه على غير جهالة .
🔺لا يشترط الحفظ للتعليم .
🔺ذكر رأي ابن حزم في نصره لأخذ أجرة على كتابة المصحف .

الشروط الواجبة توفرها للكتابة المصحف .
🔺بيان الآثار الورداة فيه .
🔺وجود أصل معتمد مضبوطاً متقنا .
🔺جودة اللغة وفصاحة اللسان .
🔺لايملي عن ظهر قلب إلا من زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ماورد من تجريد المصحف .
🔺معنى التجريد .

🔺الأقوال الواردة فيه .
- الأول : جردوا تلاوته ولا تخلطوا به غيره .
- الثانى : جردوه فى الخط من النقط والتعشير .
🔺بيان سبب استحداث النقط والرموز والعلامات .

🔺بيان ماورد عن عمر رضي الله عنه .
🔺بيان القول الراجح فيه .

مسألة تصغير المصحف .
🔺المراد بتصغير المصحف .
- تصغير الحجم والخط .
- تصغير الاسم .
🔺بيان اتفاق أهل العلم على حكم المسألة .
🔺الآثار الواردة فيه .

حكم وضع التفسير في المصحف .
🔺الأقوال الواردة فيه :
- الأول : المنع لعموم الأمر بتجريد القرآن وللأثر الوارد عن عمر .
- الثاني :أجاز بعض أهل العلم ما تمس الحاجة إليه .

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 2 ذو الحجة 1439هـ/13-08-2018م, 07:14 PM
فاطمة الزهراء احمد فاطمة الزهراء احمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,051
افتراضي

-معنى المصحف
وهذه الأقسام ملحقة به :
إسم المصحف
-الأمر بتعظيم المصحف
وهذه الأقسام ملحقة به :
إدخال المصحف في أماكن التخلي
الجماع في بيت فيه مصحف
الوزن بالمصحف
وضع المصحف على فراش الجماع
وضع المصحف على نجاسة
وضع المصحف على النعال
الوطء على المصحف
تصغير المصحف
-حكم تدنيس المصحف وإهانته
وهذه الأقسام ملحقة به:
إدخال المصحف في أماكن التخلي
إدخال المصحف في القبر
إغراق المصحف
تمزيق المصحف
الجلوس على المصحف أو على شيء فيه مصحف
التروح بالمصحف
محو المصحف
-هدي السلف في النظر إلى المصحف
وهذه الأقسام ملحقة به :
إخفاء المصحف خوفا من الرياء
الدعاء عند أخذ المصحف والنظر فيه وختمه
اصطحاب المصحف
النظر في المصحف
-مس المصحف على غير طهارة
وهذه الأقسام ملحقة به :
أبعاض المصحف
جلد المصحف
إلتقاط المصحف
بل المصحف بالريق
تطهير المصحف إذا تنجس
تقليب ورق المصحف بواسطة كعود
حمل المصحف حال الحدث
هامش المصحف

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 2 ذو الحجة 1439هـ/13-08-2018م, 07:15 PM
فاطمة الزهراء احمد فاطمة الزهراء احمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,051
افتراضي

أرجو من الادارة الاطلاع على هذا التصنيف قبل البدء بفهرسة مسائل كل قسم منها ،وجزاكم الله خيرا

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 3 ذو الحجة 1439هـ/14-08-2018م, 01:48 PM
بدرية صالح بدرية صالح غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 498
افتراضي

إعادة لتلوين التطبيق وإضافة الخلاصة لمس المصحف للحائض والنفساء والجنب.

القسم الأول:
&المصحف

-معنى المصحف
&لماذا سمي مصحفاً والأقوال فيه.

-قال الفراهيدي :(لأنَّه أُصْحِفَ، أي جُعِلَ جامعاً للصُحُف المكتوبة بين الدَّفَّتَيْن)، وكذلك قول أبو منصور الأزهري والفراء.
-وقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: أُصحِفَ جُمِعَتْ فِيهِ الصُّحُف.
&اللغات في المصحف.
ذكر النووي أن فيها ثلاث لغات ،المشهور الكسر والضم ، والفتح ذكرها النحاس.
لغة تميم بكسر الميم ،لِأَنَّهُ صحف جمعت فأخرجوه مخرج مفعل مِمَّا يتعاطى بِالْيَدِ.
ولغة نجد بضم الميم ،فقَالُوا: أصحف فَهُوَ مصحف أَي جمع بعضه إِلَى بعض).
&أجزاء المصحف.
*دفتا المصحف.
معناها : قال الخليل الفراهيدي :ودَفَّتا المُصحَف: ضِمامتاه من جانِبَيهِ).
*الشرج.
معناه : قال الخليل وابن منظور : هو عري المصحف والعيبة والخباء .
*الرصيع.
قال ابن منظور والأزهري : الرَصِيع: زِرّ عُرْوة الْمُصحف).
*ورق المصحف.
قال ابن منظور :والوَرَقُ: أُدم رقاقٌ وهي أوراق المصحف.
*الربعة.
قال الفيروزآبادى : والرَّبْعَةُ: جُونَةُ العَطَّارِ، وصُندوقٌ أجْزاءِ المُصْحَفِ.
*العاشرة.
قال أبو منصور الأزهري والخليل أحمد : حلْقة التعشير من عواشر الْمُصحف.
*ماهية غلاف المصحف.
قال صالح الرشيد في المتحف : قال أنه الجلد المتصل بالمصحف، ومنهم من قال هو الخريطة التي يجعل فيها المصحف، ومنهم من قال هو الكم... وقد مرت الإشارة إلى حكم الغلاف عند الكلام على مسألة جلد المصحف.
-قال الكساني في البدائع: (ثم ذكر الغلاف ولم يذكر تفسيره، واختلف المشايخ في تفسيره فقال بعضهم هو الجلد المتصل بالمصحف، وقال بعضهم هو الكم
-والصحيح أنه الغلاف المنفصل عن المصحف وهو الذي يجعل فيه المصحف ، وقد يكون من الجلد، وقد يكون من الثوب وهو الخريطة.
-فلو بيع المصحف دخل المتصل به في البيع، والكم تبع للحامل، فأما المنفصل فليس بتبع حتى لا يدخل في بيع المصحف من غير شرط.
&الخلاصة في معنى المصحف.
ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما بين دفتي المصحف كلام الله").
فيتبين من ذلك ، كما جاء في لسان العرب لابن منظور: (دفتا المصحف جانباه وضمامتاه من جانبيه ، فهو جامع لكلام الله ، بين هاتين الدفتين. والله أعلم
&حرمة المصاحف ووجوب تعظيمها.
● الأمر بتعظيم المصاحف.
&الآثار والأقوال في شأن تعظيم المصاحف.

-ماورد في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (عظموا كتاب الله). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
-ماورد في الأثر عن إبراهيم النخعي ،قال: (كان يقال: عظّموا المصاحف).). ذكره السجستاني في المصاحف.
-وذكر النووي ، أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته).
● ما ورد في تحسين خطّ المصحف وإجلاله.
*ماورد من الأثر عن علي رضي الله عنه ،عن أبي حكيمة العبديّ، قال: كنّا نكتب المصاحف بالكوفة فيمرّ علينا عليٌّ ونحن نكتب فيقوم فيقول: أجل قلمك، قال: فقططت منه، ثمّ كتبت، فقال: هكذا نوّروا ما نوّر اللّه).مصنف ابن أبي شيبة.
*وعنه أيضا أنه قال: (كنّا نكتب المصاحف بالكوفة فيمرّ علينا عليٌّ فيقوم فينظر ويعجبه خطّنا ويقول: هكذا نوّروا ما نوّر اللّه). رواه ابن أبي شيبة في مصنفه
● ما ورد في اتّخاذ المصاحف الصغار.
&الآثار الدالة على كراهية إتخاذ المصاحف الصغار.

-ماروي عن علي رضي الله عنه.
*عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عليٍّ، أنّه كره أن يكتب القرآن في المصحف الصّغير).مصنف ابن أبي شيبة، وذكره السجستاني في المصاحف.
-وما روي عن إبراهيم النخعي.
*عن مغيرة، عن إبراهيم قال:(كانوا يكرهون أن يكتبوا، المصاحف في الشّيء الصّغير ، يقول: عظّموا القرآن). في مصنف ابن أبي شيبة ، وذكره السجستاني في المصاحف.
ما ورد في تصغير المصحف.
&الآثار الدالة على كراهية تصغير المصحف.

*الرواية عن مجاهد ،عن سفيان، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ، أنّه كره أن يقال: مصيحفٌ). مصنف ابن أبي شيبة، وذكره السجستاني في المصاحف.
*ما روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله: (أنّه كان يكره أن يقال: مسيجدٌ، أو مصيحفٌ، أو رويجلٌ). ذكره السجستاني في المصاحف.
*وفي الأثر سعيد بن المسيب رحمه الله: (لا يقول أحدكم مصيحفٌ، ولا مسيجدٌ...) ،ذكره السجستاني في المصاحف.
&حكم تدنيس المصحف وإهانته
● حكم الاستخفاف بالمصحف.

قال النووي : أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه قال أصحابنا وغيرهم ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا). التبيان في آداب حملة القرآن.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف، مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله، إهانة له، أنه كافر مباح الدم). مجموع الفتاوى.
● حكم لعن المصحف.
قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله: (... وأفتى محمد بن أبي زيد فيمن قال لصبي لعن الله معلمك وما علمك، قال أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن، قال يؤدب القائل، قال: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل). ذكره النووي في التبيان.
&الاستخفاف بالمصحف.
حكمه. :
أجمع غير واحد من أهل العلم بأن الاستخفاف بالمصحف كفر وردة .
قال ابن عقيل. : بأن من وجد منه امتهان للقرآن أو خمص منه أو طلب تناقضه , أو دعوى أنه مختلف أو مختلق , أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته , كل ذلك دليل على كفره , فيقتل بعد التوبة ).
وقال القاضى عياض فى كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى : ( واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشئ منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آيه أو كذب به أو بشئ منه أو كذب بشئ مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته , على علم منه بذلك , أو شك فى شئ من ذلك , فهو كافر عند أهل العلم بإجماع .
وقال ابن القاسم : من قال إن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما يقتل .
وقال محمد بن سحنون فيمن قال المعوذتان ليستا من كتاب الله يضرب عنقه , إلا أن يتوب .
ومن الأثر ، كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل له ليس كما قرأت , ويقول : أما أنا فأقرأ كذا , فبلغ ذلك إبراهيم فقال : أراه سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله .
وقال عبد الله بن مسعود : ( من كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله ). وقال أصبغ بن الفرج : ( من كذب ببعض القرآن فقد كذب به كله , ومن كذب به فقد كفر به , ومن كفر به فقد كفر بالله ).
قال أبو محمد : ( وأما من لعن المصحف فإنه يقتل ) أ. هـ كلام القاضى عياض , وقد حكاه عنه غير واحد من أهل العلم كالنووى وابن مفلح ). في المتحف.
&إلقاء المصحف فى القاذورات كفر.
-بإجماع أهل العلم مما لاشك فيه أنه كفر وردة.
*واستثنى أهل العلم من كان سيلحقه ضرر جزئي أو كلي ،واضطر لذلك فلا يأثم عليه.
-تعريض المصحف للتلويث بقذر وغيره ، وهذا يعتبر من الاستخفاف والامتهان والتدنيس يأثم فاعله.
&تلويث المصحف.
قال صالح بن رشيد في المتحف:
بإجماع أهل العلم ، مما لاشك فيه يحرم تلويثه ويأثم فاعله.
ويكره تقليب المصحف بأصبع به ريق أو بزاق ، وإن تعمد فاعله النجاسة فأهل العلم في وفاق بتكفيره وإقامة الحد فيه.
&تنجس المصحف وتنجيسه.
قال صالح بن رشيد في المتحف:
*اتفاق العلماء بالجملة على تطهير المصحف ، وصيانته عن أماكن القاذورات.
*تعمد امتهان المصحف والاستخفاف به ، والقائه بالقاذورات ،يعد باباً من أبواب الرده يستحق قتل فاعله.
*تحريم تعريض المصحف كاملاً أو جزء منه للنجاسة والتلويث.
*تحريم القتال بسيف كتب عليه قرآن، أو ذكر شرعي.
*الإجماع بين أهل العلم على منع المحدث من مس المصحف ، وطهارة العضو الذي يحصل به مس المصحف.
-الأقوال في مس المصحف بعضو نجس :
*وقال ابن مفلح في الفروع: (ويحرم مسه بعضو نجس لا بغيره في الأصح فيهما، وكذا مس ذكر الله تعالى بنجس).
*قال المرداوي : ( وقيل لا يحرم. قلت: هذا خطأ قطعا، ولا يحرم مس المصحف بعضو طاهر إذا كان على غير نجاسة.
*قال النووي: (ولا يحرم بغيره، يعني المس بغير العضو المتنجس على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء).
*قال الزركشي الحنبلي: (أما طهارة الخبث فلا يشترط انتفاؤها، نعم العضو المتنجس يمنع من المس به على المذهب).
*وقال الهيتمي في التحفة: (ويحرم مسه ككل اسم معظم بمتنجس بغير معفو عنه، وجزم بعضهم بأنه لا فرق تعظيما له).
&حكم دوس المصحف ، وسبه.
قال صالح بن رشيد في المتحف:
-باجماع أهل العلم يحرم دوس المصحف ، وأن من فعله امتهانا للمصحف قتل وحكم بكفره.. ويأتي في مسألة وضع الرجل على المصحف والوطء عليه بأبسط من هذا).
ويحرم سبه وامتهانه ، ففيه إسقاط لحرمته، وإسقاط حرمة المصحف على وجه الاختيار كفر، قال سبحانه في سورة التوبة: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم).
-قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفا: (اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه، أو سبهما أو جحد حرفا منه، أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك، أو شك في شيء من ذلك هو كافر بإجماع المسلمين)..
-وجزم أبو الوفاء ابن عقيل : (بأن من وجد منه امتهان للقرآن أو خمص منه أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلف أو مختلق أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته كل ذلك دليل على كفره فيقتل بعد التوبة).
&النظر في المصحف

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدرية صالح مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله. ، لأني كتبت هذا العنصر مستقلاً في الملاحظات ،نسيت أن أرفقه مع التطبيق ، فجزاكم الله خير اتمنى اضافته له ...

&هدي السلف الصالح في النظر في المصحف.
-الآثار والأدلة على النظر إلى المصاحف.
*حديث ابن عباس رضي الله عنهما:(‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكرحديث ابن عباس رضي الله عنهما:(‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
*حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:( من سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
*ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (أديموا النظر في المصحف). ذكره الفريابي والهروي وابن أبي شيبة في فضائل القرآن.
*الأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه :(...نشر المصحف فقرأ فيه). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*قول عثمان بن عفان رضي الله عنه : (ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف). ذكره الشيباني في كتاب السنة.
*الأثر عن عبد الله بن مسعود: (أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرءوا، وفسر لهم). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن عائشة رضي الله عنها: (إنّي لأقرأ جزئي، أو عامّة جزئي، وأنا مضطجعةٌ على فراشي). ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن عائشة رضي الله عنه:(أنها كانت تقرأ في رمضان في المصحف بعد الفجر) ،ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
*ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (هذا جزئي الذي أقرؤه الليلة) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه: (إذا رجع أحدكم من سوقه , فلينشر المصحف فليقرأ) ، ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأُثر عن الحسن رضي الله عنه: (دخلوا على عثمان والمصحف في حجره) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن يونس: (كان من خلق الأوّلين النّظر في المصاحف...)، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن موسى بن علي: (...أمسكت على فضالة بن عبيدٍ القرآن حتّى فرغ منه) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*أثر الليث: (رأيت طلحة يقرأ في المصحف) ،ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن الربيع بن خثيم: (كان الرّبيع يقرأ في المصحف، فإذا دخل إنسانٌ غطّاه...)، ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثرعن الأعمش: (كان إبراهيم يقرأ في المصحف فإذا دخل عليه إنسانٌ غطّاه) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*أثر صالح العقيلي بن عبد الله بن الشخير: (كان أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّخّير يقرأ في المصحف حتّى يغشى عليه) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن الحكم بن عتيبة عن جماعة من التابعين: (إنا كنا نعرض مصاحفنا وإنا أردنا أن نختم، وإن الرحمة تنزل...) ، ذكره الهروي وضريس في فضائل القرآن .
*وعن الحكم بن عتبة قال : « كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة يعرضون المصاحف ، ولما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي ، وإلى سلمة »)، ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
&فضائل النظر إلى المصحف وماورد فيها.
-ماورد في الأثر من فضل إدامة النظر إلى المصحف.
*لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:(‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
*حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:( من سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
-ماورد عن الأثر في نشر المصحف وتدارسه.
*الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه :(...نشر المصحف فقرأ فيه). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن عبد الله بن مسعود: (أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرءوا، وفسر لهم). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه: (إذا رجع أحدكم من سوقه , فلينشر المصحف فليقرأ) ، ذكره الهروي في فضائل القرآن.
-جواز قراءة المصحف وهو مضطجع.
*عن عائشة رضي الله عنها: (إنّي لأقرأ جزئي، أو عامّة جزئي، وأنا مضطجعةٌ على فراشي). ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
-ورد عن السلف كراهيتهم ترك المصحف يوم واحد دون النظر إليه.
*قول عثمان بن عفان رضي الله عنه : (ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف). ذكره الشيباني في كتاب السنة.
*ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (هذا جزئي الذي أقرؤه الليلة) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن.
-ماورد في الأثر من الزهد والورع عند قراءة المصحف.
*الأثر عن الربيع بن خثيم: (كان الرّبيع يقرأ في المصحف، فإذا دخل إنسانٌ غطّاه...)، ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثرعن الأعمش: (كان إبراهيم يقرأ في المصحف فإذا دخل عليه إنسانٌ غطّاه) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
-لاحرج في عرض المصحف والاجتماع عند ختمه.
*الأثر عن الحكم بن عتيبة عن جماعة من التابعين: (إنا كنا نعرض مصاحفنا وإنا أردنا أن نختم، وإن الرحمة تنزل...) ، ذكره الهروي وضريس في فضائل القرآن .
*وعن الحكم بن عتبة قال : « كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة يعرضون المصاحف ، ولما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي ، وإلى سلمة »)، ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
● حمل الإمام للمصحف.
-الأقوال على حمل الإمام للمصحف.
*الكراهية.

-الكراهية المطلقة ، ، عن ابن عبّاسٍ قال: (نهانا أمير المؤمنين عمر رضي اللّه عنه أن يؤمّ النّاس في المصحف، ونهانا أن يؤمّنا إلّا المحتلم)). ذكره السجستاني في المصاحف.
-الكراهية لمن معه من القرآن ولو يسير ، ما روي في الأثر عن الحسن وسعيد بن المسيب :عن قتادة، عن سعيدٍ، والحسن، (أنّهما قالا: في الصّلاة في رمضان: تردّد ما معك من القرآن، ولا تقرأ في المصحف إذا كان معك ما تقرأ به في ليلته)). ذكره السجستاني في المصاحف.
-وفي الأثر عن إبراهيم النخعي ومجاهد ، عن ليث عن مجاهدٍ، والأعمش، عن إبراهيم، (أنّهما كرها أن يؤمّ، في المصحف)). ذكره السجستاني في المصاحف.
اروي عن كراهيتهم وانكارهم عند القراءة النظر إلى المصحف.
-ما روي عن سويد بن حنظلة: (أنّه مرّ على رجلٍ يؤمّ قومًا في مصحفٍ فضربه برجله).
وروي عنه ،((أنّه مرّ بقومٍ يؤمّهم رجلٌ في المصحف، فكره ذلك في رمضان ونحّا المصحف)).
*أسباب كراهيتهم الإمامة في النظر للمصحف.
1/التشبه بأهل الكتاب ، كما روي في الأثر عن الحسن: (كره أن يؤمّ الرّجل في المصحف قال: كما تفعل النّصارى).
2/أن يقال إمامين ، كما في الأثر عن الربيع: (كانوا يكرهون أن يؤمّ، أحدٌ في المصحف، ويقولون إمامين).
*الترخيص في ذلك.
-رخص الإمام أبو بكر السجستاني في ذلك ، وأورد أدلة في ذلك.
&إمامة ذكوان عبد السيدة عائشة لها.
1-عن عائشة رضي الله عنها: (أنّه كان يؤمّها عبدٌ لها في مصحفٍ) ذكره في المصاحف.
2-ما روي عن ابن أبي مليكة: (أنّ عائشة زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يؤمّها غلامها ذكوان في المصحف). ذكره في المصاحف.
&حمل السيدة عائشة المصحف والصلاة فيه.
1-ما روي عن القاسم: (أنّ عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلّي في رمضان). ذكره في المصاحف.
&رخص السجستاني لمن لم يجد من يقرأ بهم ، بدليل ما روي عن الحسن: (لا بأس أن يؤمّ، في المصحف إذا لم يجد، يعني من يقرأ بهم) ، ذكره في المصاحف.
&وفي الأثر من رخص القراءة بالمصحف في رمضان.
1-في الأثر عن يحي بن سعيد الأنصاري: (لا أرى بالقراءة من المصحف في رمضان بأسًا...)ذكره السجستاني في المصاحف.
2-وفي الأثر عن مالك: (لا بأس بذلك إذا اضطرّوا إلى ذلك قال: وكان العلماء يقومون لبعض النّاس في رمضان) ، ذكره السجستاني في المصاحف.
&حجة أنه في الإسلام كانوا يفعلون ذلك.
1-ماورد في الأثر عن ابن شهاب ، قال (( لم يزل النّاس منذ كان الإسلام يفعلون ذلك))، ذكره السجستاني في المصاحف.
● حمل المأموم للمصحف.
&رخص الإمام السجستاني في ذلك، وأورد الأدلة على ذلك.

*الترخيص في صلاة التطوع.
1-في الأثر عن ابن سيرين:(كان يصلّي متربّعًا والمصحف إلى جنبه، فإذا تعايا في شيءٍ أخذه فنظر فيه). ذكره في المصاحف.
2-وعن هشامٍ قال: (كان محمّدٌ ينشر المصحف فيضعه إلى جانبه، فإذا شكّ نظر فيه، وهو في صلاة التطوع )) ذكره في المصاحف.
● المفاضلة بين قراءة القرآن من المصحف وقراءته عن ظهر قلب.
&الإجماع من السلف والخلف على أفضلية القراءة من المصحف ،ذكر النووى: {قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب...}
-وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف، ولم أر فيه خلافا).[التبيان في آداب حملة القرآن.
&حجتهم في ذلك .
1- اجتماع عبادة النظر والقراءة إلى المصحف ، رواه جماعة من السلف ، والقاضي حسين ،وأبو حامد الغزالي.
2-كره الصحابة خروج يوم لم ينظروا فيه إلى كتاب الله ، ذكره الغزالي في الأحياء.
● الخلاصة في مسألة النظر في المصحف.
&حالة قارئ القرآن لاتخلو من :
1-القارئ للقرءان لا يخلو أن يكون إماما أو منفردا أو أن يكون مأموم.
2-أو أن يكون حافظاً أو غير حافظ.
3-ولا تخلو الصلاة التى يقرأ فيها من المصحف من أن تكون فرضا أو أن تكون نفلا.
4-ولا أن يكون المصحف منشوراً على شيء أمام المصلي ، أو يكون بين يديه.
&من الأقوال عن أهل العلم يتبين :
1-الترخيص.
-منهم من جعله مطلقاً .
-ومنهم من قيده.
2-الحظر.
-منهم من وصفه بالحرمة تفسد معه الصلاة.
-ومن وصفه بالإكراه ،لاتفسد معه الصلاة.
&سبب اختلافهم.
تعارض الآثار في هذا الباب.
&ويتلخص أقوال العلماء في ذلك.
1-الترخيص.
-منهم من جعله مطلقاً .
-ومنهم من قيده.
@قول الجمهور بوجوب القراءة في المصحف إذا عجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب وهو يحفظها ، وبالجواز المطلق القراءة لغير العاجز سواء حافظ أو غير حافظ من غير كراهية ، وهذا عند مذهب الشافعية والحنابلة.
-اقتداءاً بالسيدة عائشة رضي الله عنها ، ماروي عنها أنها كانت تقرأ بالمصحف في رمضان وغيره.
-وروي عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها فى رمضان بالمصحف ، رواه أنس وجمع من التابعين كابن سيرين وعطاء والحسن البصرى وعائشة بنت طلحة.
@وفريق من أهل العلم يرى التقييد في ذلك في حال الإضطرار وغيره.
*قال به الإمام مالك فيما رواه عنه ابن وهب قال : سمعت مالكا وسئل عمن يؤم الناس فى رمضان فى المصحف فقال : (( لا بأس بذلك إذا اضطروا إلى ذلك )) . ورواه الحسن البصري.
*وروي عن الإمام أحمد أيضا فى مسائلة قال : ( قلت : هل يؤم فى المصحف فى شهر رمضان ؟ قال : ما يعجبنى إلا أن يضطروا إلى ذلك فلا بأس ).
@واختار جمع من أهل العلم القول بقصر جواز القراءة من المصحف فى الصلاة على صلاة النفل خاصة دون الفرض، وقيده آخرون عند التعايا.
*رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد ، قال القاضى أبو يعلى فى المجرد : إن قرأ فى التطوع فى المصحف لم تبطل صلاته , وإن فعل ذلك فى الفريضة فهل يجوز؟ على روايتين . وقال أحمد : لابأس أن يصلى بالناس القيام وهو يقرأ فى المصحف . قيل : الفريضة ؟ قال : لم أسمع فيها بشئ .
*فعن جرير بن حازم قال : ( رأيت محمد ابن سيرين يصلى متربعا والمصحف إلى جنبه فإذا تعايا فى شئ أخذه فنظر فيه) .
@ومنهم من رخصه وقيده لغير الحافظ دون غيره.
*فجوزوا القراءة من المصحف فى الصلاة لغير الحافظ وكرهوا ذلك للحافظ ، حكاه كثير من أهل السلف ،فعن قتادة عن سعيد بن المسيب : أنه كان يكره أن يقرأ الرجل فى المصحف فى صلاته إذا كان معه ما يقوم به ليله , وقال يكرر أحب إلى ، ومثله عن الحسن البصرى , وهو قول أصحاب أبى حنيفة ، وهو أختيار القاضى أبى يعلى من أصحابنا الحنابلة .
2-الحظر.
-منهم من وصفه بالحرمة تفسد معه الصلاة.
*ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بمنع القراءة من المصحف فى الصلاة مطلقا , ثم اختلفوا فى درجة هذا المنع ، وهو مروى عن أبى حنيفة , وحملة أبو بكر الرزاى من أصحابه على غير الحافظ ، وهو مذهب أهل الظاهر , وقول عند أصحابناالحنابلة , وحكاه بعضهم رواية عن الإمام أحمد وعزاه ابن حزم إلى الشافعى.
*قال بن حزم : ( ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به فى المصحف لا فى فريضة ولا نافلة , فإن فعل عالما بأن ذلكلأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به عالما بحاله عالما بأن ذلك لا يجوز .
*قال على : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لايحفظ , لأنه ليس ذلك فى وسعه , قال تعالى :{لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} .
-ومن وصفه بالإكراه ،لاتفسد معه الصلاة.
*وهو قول جمع من علماء السلف والخلف وهو محكى عن عمر بن الخطاب وابن عباس وسويد بن حنظلة البكرى , ومجاهد والحسن البصرى فى رواية عنه , والنخعى , وابن المسيب , وأبى عبد الرحمن السلمى , والشعبى وسفيان والليث والربيع والحكم وحماد .
*وهو محكى عن الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى، وأحمد فى روايات عنهم , إلا إن الحكاية عن الشافعى فى هذا الشأن قد تفرد بها ابن حزم وقد أنكرها بعض المحققين .
*وهو محكى عن أبي يوسف ومحمد ابن الحسن الشيبانى.
&حجة المانعين.
@النقلية :
*قول الرسول صلى الله عليه وسلم :( إن فى الصلاة شغلا ) . متفق عليه. لاتنسين تخرجينه
*وعن ابن عباس أنه قال : ( نهانا أمير المؤمنين عمر أن يؤم الناس بالمصاحف ) .
*ماروى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كانوا يكرهون أن يؤمهم وهو يقرأ فى المصحف فيتشبهون بأهل الكتاب ).
*وماروى عن عمار بن ياسر أنه كان يكره أن يؤم الرجل الناس بالليل فى شهر رمضان فى المصحف , قال هو من فعل أهل الكتاب .
*وروى أن سويد بن حنظلة البكرى مر على رجل يؤم قوما فى مصحف فضربة برجله.
*وروى عن الحسن البصرى : ( أنه كره أنه يؤم الرجل فى المصحف قال : كما تفعل النصارى )).
كما رويت الكراهة عن مجاهد وسعيد بن المسيب وأبى عبد الرحمن السلمى وقتادة وحماد وغيرهم .
@العقلية :
*فيها تشبه بأهل الكتاب ، فضلا عن كونه إحداثا فى الدين لم يرد الشرع بإباحيته .
*يخل بالخشوع فيها ، ويشغل عن بعض سننها وهيئآتها.
*وقيل فيها مظنة أن ينظر إلى كتاب فيه حساب أو كلام غير القرآن فيأخذ بقلبه .
*وقال السرخسي في المبسوط : "إنه يلقن من المصحف فكأنه تعلم من معلم , وذلك مفسد لصلاته .
&ماحمل عليه القائلون بالمنع ، لحديث ذكوان الذي ظاهره الجواز.
1-أنه كان لا يقرأ جميع القرآن عن ظهر القلب , والمقصود بيان أن قراءة جميع القرآن فى قيام رمضان ليس بفرض ) ا.هـ كلام السرخسى .
2-قال العينى : ( أثر ذكوان إن صح فهو محمول على أنه كان يقرأ من المصحف قبل شروعه فى الصلاة , أى ينظر فيه ويتلقن منه ثم يقوم فيصلى .
3-وعبارة الكاسانى فى البدائع : ( وأما حديث ذكوان فيحتمل أن عائشة ومن كان من أهل الفتوى من الصحابة لم يعلموا بذلك , وهذا هو الظاهر بدليل أن هذا الصنيه مكروه بلا خلاف , ولو علموا بذلك لما مكنوه من عمل المكروه فى جميع شهر رمضان من غير حاجة .
&حجة ورد من يرى الجواز القراءة من المصحف على القائلين بالمنع.
*قال محمد بن نصر : ولا نعلم أحدا قبل أبى حنيفة أفسد صلاته , إنما كره ذلك قوم لأنه من فعل أهل الكتاب , فكرهوا لأهل الإسلام أن يتشبهوا بهم .
*بينوا أن النظر إلى المصحف في الصلاة ، مثل النظر لسائر الأشياء لايبطل الصلاة.
*واحتجوا أن النظر للمصحف من أفعال الصلاة ، وقراءة الكتب ليست منها ، وماروي عن النبي الكريم ماكان يفعله في الصلاة لاحرج فيه ، ومازاد عنه فهو مبطل للصلاة.
&خلاصة هذه الأقوال وماتحرر منها.
-الأقوال في هذه المسألة وماتلخص منها :
*المنع إطلاقاً.
*الترخيص مطلقاً.
*ومنهم من أجازه للمفرد دون الاجتماع ، وقيده بصلاة التراويح برمضان.
*ومنهم من جعله مجاز في حال الإضطرار.
ولا يسع المتأمل فى هذه الأقوال جميعا والمتمعن فى حجج الكل قول إلا أن يميل إلى جانب المنع ولو على سبيل الكراهة للأسباب التالية :
*أن العبادات مبناها على التوقيف والأصل فيها الحظر مالم يرد دليل صحيح صريح على مشروعيتها.
*إسناداً لقوله عليه الصلاة و السلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ).
*أن هذا الترخيص مظنة العزوف عن حفظ كتاب الله والتساهل فيه ، وتضييع حفظه في الصدور. والله أعلم.
&مس المصحف على غير طهارة.

● حكم مس المصحف للحائض والجنب
*حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (ناوليني الخمرة...)
*ماذكره السيوطي في الدر المنثور في الأثر عن عمر بن الخطاب ،"إنك لست من أهلها إنك لا تغتسل من الجنابة ولا تطهر وهذا كتاب لا يمسه إلا المطهرون...).
-وذكر السجستاني في المصاحف :
*في الأثر عن الحسن: (كان لا يرى بأسًا أن يتعلّق الجنب بالمصحف).
*في الأثر عن سفيان: (لا بأس بأن يأخذ الجنب والحائض والصّبيّ بعلاقة المصحف).
*وفي الأثر عن عطاء قال: (لا بأس أن تأخذ الطّامث بعلاقة المصحف).
*وفي الأثر علقمة بن أبي علقمة: (أنّه سأل سعيد بن المسيّب عن كتابٍ، يعلّق على المرأة من الحيضة).
*وفي الأثر إبراهيم النخعى: (الحائض والجنب يتناولان الشّيء...).
*أثر جابر والشعبى: (أنهما كرها أن يكتب الجنب {بسم الله الرحمن الرحيم})، ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*ومن كلام السيوطى: (ويحرم مس المصحف والقراءة على الجنب والحائض...).
● حكم مس المصحف لمن مس ذكره.
ما روي عن سعد بن أبي وقاص: (لعلّك مسست ذكرك؟ قلت: نعم قال: قم فتوضّأ...)ذكره ابن ابي داوود السجستاني في المصاحف.
● حكم مس المصحف بغير وضوء
&الأحاديث المرفوعة في منع مس المصحف بغير وضوء.
*حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: (لا يمسّ القرآن إلّا طاهرٌ) ،
*حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا: («لا تمسّ القرآن إلّا وأنت طاهرٌ»)
*حديث عمرو بن حزم مرفوعا: («أن لا يمسّ القرآن إلّا طاهرٌ»).
*حديث عثمان بن أبي العاص مرفوعا: (لا تمسّ المصحف وأنت غير طاهرٍ).
*وفي الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر)
*وفي الأثر عن سلمان: (إنّي لست أمسّه؛ إنّه لا يمسّه إلّا المطهّرون.)
*وفي الأثر عن وكيع: (كان سفيان يكره أن يمسّ المصحف وهو على غير وضوءٍ)
*وفي الأثر عن أبي الهذيل: (أتيت أبا رزينٍ فأمرني أن أقرأ في المصحف وقد بلت فأبيت).
*وفي الأثر عن مالك: (...لا يحمل المصحف أحد بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر...)
*أثر عن عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم الله: (لا يمس القرآن إلا وهو طاهر).
*أثر أحمد : (ولكن لا تقرأ في المصحف إلا متوضّئٌ...)
&ومن رخص به .
-قال أبو عبيد: وهذا عندنا هو المعمول به. وقد رخص فيه ناس علماء). فضائل القرآن.
*عن سعيد بن جبيرٍ في قوله: ({في كتابٍ مكنونٍ} [الواقعة: 78] قال: (في السّماء)، {لا يمسّه إلّا المطهّرون} [الواقعة: 79] قال: (الملائكة)،وأما كتابكم هذا فيمسّه الطّاهر وغير الطّاهر)). ذكره السجستاني المصاحف.
*وفي الأثر عن الإمام الشعبي رحمه الله: (أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ المصحف بعلاقته، وهو على غير وضوء).
*وفي الأثر سعيد بن جبير: (خرج من غائطٍ أو بولٍ فدعا بماءٍ فمسح به وجهه وذراعيه وأخذ المصحف).
*وفي الأثر عن عامر: (مسّ المصحف ما لم تكن جنبًا).
*أثر الحكم وحماد: (إذا كان في علاقةٍ فلا بأس به).
*أثر الحسن رحمه الله: (أنه كان لا يرى بأسا أن يمس المصحف على غير وضوء...)
وكلام السيوطي: (مذهبنا ومذهب جمهور العلماء تحريم مس المصحف للمحدث سواء كان أصغر أم أكبر...).
● حكم مس النقود التي نقش عليها آيات من القرآن.
-ما روي عن إبراهيم النخعي ،أنّه كان يكره أن يمسّ الجنب الدّرهم فيه كتابٌ، أو تمسّه وأنت على غير وضوءٍ) ذكره السجستاني في المصاحف.
-ما روي عن محمد بن سيرين ،أنّه كان يكره أن يشتري الدّراهم الّتي فيها كتاب اللّه، وأن يشتري بها أو يبيع)).
-وفي الأثر عن القاسم بن محمّدٍ، (أنّه كره أن يمسّها إلّا وهو طاهرٌ)).
-وفي الأثر عن عمر بن عبدالعزيز قال: (لقد أردت أن تحتجّ علينا الأمم بغير توحيد ربّنا واسم نبيّنا)).
● تصفح المصحف بعود ونحوه للمحدث
قال النووي في التبيان فيها الجواز من وجهان :
أظهرهما: جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل.
والثاني: تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع.
وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم).
● حكم كتابة المصحف للجنب والمحدث
قال النووي في التبيان فيه ثلاثة أوجه:
الصحيح جوازه.
والثاني تحريمه.
والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب).
● حكم مس كتب فيها آيات من القرآن للمحدث والجنب
-قال النووي في التبيان : فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام.
-وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه:
أصحها: لا يحرم.
والثاني: يحرم.
والثالث: إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم وإن لم يتميز لم يحرم.
-وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها والأولى أن لا تمس إلا على طهارة.
-وأما المنسوخ ، والتوراة والإنجيل فلا يحرم مسه.
● حكم مس المستحاضة للمصحف
*أثر الحسن البصري: (المستحاضة يغشاها زوجها وتغتسل وتصلّي وتقرأ المصحف...)
*أثر إبراهيم النخعي: (أنّه كره أن تمسّ المستحاضة المصحف) ، ذكره السجستاني في المصاحف
● حكم مس الكافر للمصحف
يمتنع مس المصحف ، ولايمنع من سماع القرآن ، لقول النووي في التبيان :لا يمنع الكافر من سماع القرآن؛ لقول الله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}، ويمتنع من مس المصحف).
*أثر سعيد بن جبير ، أنه كان معه غلام مجوسي يخدمه، فكان يأتيه بالمصحف في غلافه. أو قال: في علاقة .
*أثر علقمة بن قيس النخعي ،أنه أراد أن يتخذ مصحفا، فأعطاه نصرانيا فكتبه له.
● حكم تعليم الكافر القرآن وبيعه له
قال النووي في التبيان : (وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا إن كان لا يرجى إسلامه لم يجز تعليمه، وإن رجي إسلامه ففيه وجهان:
أصحهما: يجوز رجاء إسلامه
والثاني: لا يجوز كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه، وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع فيه وجهان).
-وعنه قال : ويحرم بيع المصحف من الذمي فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي: أصحهما لا يصح، والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه.
● هل التيمم يبيح مس المصحف؟
قال النووي في التبيان : من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له.
-ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة.
-أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة.).
الخلاصة في أحكام مس المصحف على غير طهارة
لأهل العلم في مسألة الطهارة ، شرطان الاعتبار وعدمه.
سبب الاختلاف ، هو تردد مفهوم قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} ، هم بنو آدم أم الملائكة ،ولاتضاد بالمعنيان والله أعلم.
&من قال باشتراط الطهارة في مس المصحف.
*جمع من الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب وابن عباس في رواية عنه،وبه قال ابن مسعود وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي في المشهور عنه.
*وقال به جمهور التابعين كأبي وائل وسعيد بن المسيب وابن جبير في رواية عنه والحسن البصري وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد وسائر الفقهاء السبعة وهو محكي عن الشعبي والحكم وحماد، لكن قصروا المنع على المس بباطن الكف.
*وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ومن تابعهم من فقهاء الأمصار وفي مختلف الأعصار.
&حجتهم النقلية والعقلية من الكتاب والسنة :
*استدلوا من الكتاب بقوله تعالى في سورة الواقعة: {إنه لقرءان كريم. في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين} ، فقالوا أن دلالة هذه الآية ، فيها نهياً بصيغة الخبر ، لايمس المصحف إلا طاهر من الحدث ، وليس المقصود به الملائكة واللوح المحفوظ وفيها ثلاثة أوجه :
1-أن قوله: {لا يمسه إلا المطهرون}قد جاء في سياق الكلام على القرآن في قوله تعالى: {إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون.}، واللوح المحفوظ شامل القرآن وغيره.
2-تضمنت الآية استثناء ، فلايحمل على الملائكة وهم خلق متطهر ، فيكون الغاء للاستثناء وتعطيل للفظ الشارع ، فهذا باطل لايجوز.
3-هذه الآيات قد ختمت بقوله تعالى: {تنزيل من رب العالمين}، واللوح المحفوظ غير منزل، فيصرف إلى القرآن الذي بين أيدينا .
*استدلال لحديث عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر).
*وحديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر).
*حديث عثمان بن أبي العاص قال: ( كان فيما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تمس المصحف وأنت غير طاهر).
*وحديث ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا يمس القرآن إلا طاهر .
*وحديث معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن كتب له فى عهده أن لا يمس القرآن إلا طاهر ).
*القائلين باشتراط الطهارة لمس المصحف لم يروا في آيات الواقعة دلالة صريحة لما ذهبوا إليه وسلموا اختصاصها بما في السماء من عدة وجوه:
-أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف.
-إذا كان الحكم للوح المحفوظ في السماء ، وجب أن يكون للكتاب الذي في الأرض ،فهو يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السماء أو في الأرض، قال تعالى :(رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة.فيها كتب قيمة}وكذلك قوله تعالى: {في صحف مكرمة.مرفوعة مطهرة}.
*قول فاطمة بنت الخطاب لأخيها عمر :( (إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ).
& وماورد من الآثار :
-عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص قال : ( كنت أمسك المصحف على سعد فحتككت فقال : لعلك مسست ذكرك ؟. فقلت : نعم . قال : قم فتوضأ . قال . فقمت فتوضأت ثم رجعت ).
-عن عبد الرحمن بن يزيد قال : ( كنا مع سلمان فخرج لبعض حاجته ثم جاء , فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات . قال : إنى لست أمسه إنما " لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " فقرأ علينا ما شئنا ).
-عن نافع عن ابن عمر أنه قال : ( لا يمس المصحف إلا متوضئ )
-قال الإمام الشافعي في الرسالة: (ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم- والله أعلم- حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله)
-وقال أبو القاسم البغوي: (سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن حديث الصدقات الذي يرويه يحي بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحا).
-وقال يعقوب: (لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم).
-وقال الحاكم: ( قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة).
وقال ابن عبد البر في التمهيد: ( روي مسندا من وجه صالح، هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد). وقد خلص الألباني أيضا إلى تصحيح حديث عمرو بن حزم هذا.
&ومن بعدم اشتراط الطهارة:
*طائفة من أهل العلم منهم ابن عباس وأنس وسلمان في رواية عنهم، وأبو العالية، وقتادة والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد، والحسن البصري، وأبو نهيك والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وداود بن علي، وأهل الظاهر. وهو رواية ثانية عن كل من الحكم وحماد بن سليمان وأبي حنيفة.
&وجه الدلالة من هذه الآثار.
-تلقي السلف والخلف القبول لحديث عمرو بن حزم رغم ضعف إسناده.
-فالراجح منها ، هو الطهارة من الأحداث ، فهو الوصف الأكمل والأقوم لقول النبي الكريم (لايمس القرآن إلا طاهر.
&الحجة العقلية.
-اشتراط الطهارة لمس المحف إكراما للقرآن وتعظيما له.
-قال تعالى :(رسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً } , {فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ } ،فوصفها أنها مطهرة فلا يصح للمحدث مسها.
-لفظ الطاهر تحتمل جميع المعاني ولاتضاد فيها ، ويدخل فيها بقوة طهاره البدن من النجاسة. والله أعلم.
&حجة من لم يشترط الطهارة لمس المصحف :
-احتج بكونه حكماً شرعياً ،يشترط دليل شرعي من الكتاب أو السنة ، ولادليل ثابت من الكتاب أو السنة .
-مرجع الضمير فى قوله : { لَّا يَمَسُّهُ } هو الكتاب المكنون المذكور فى الآية قبله , وقد قيل فى تفسيره بأنه اللوح المحفوظ , والصحيح أنه الكتاب الذى بأيدى الملائكة ،فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه وهذا هو الصحيح فى معنى الآية.
-قالوا عن الآثار الموجوده لاشتراط الطهارة ، إما مرسلة أو ضعيفة ، أو صحيفة لا تسند , وإما عن مجهول.
-دلالة كتاب النبي الكريم لقيصر ، وقد علم من حالهم أنهم يمسونه ويتداولونه على غير طهارة.
-وإن ثبت الرفع لحديث رسول الله, فإنه لا دليل على الطهارة من الأحداث لكونه محتملا , لأن المطهر من ليس بنجس , والمؤمن ليس بنجس دائما لحديث : " إن المؤمن لا ينجس " , وهو متفق عليه .
&أقوال أهل العلم فى مسألة مس الحائض والنفساء للمصحف فى أربعة مذاهب :
1-الجواز مطلقا لعدم الدليل على اشتراط الطهارة لمس المصحف أصلا .
2-فلا يجوز على هذا المذهب مس المصحف للحائض والنفساء مطلقا , وهو ماعليه جماهير العلم ، واتباع المذاهب الأربعة ، لقوله تعالى عن القرآن : ( لا يمسه إلا المطهرون ), ولقوله عليه السلام : ( لا يمس القرآن إلا طاهر " , وقوله : " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن "
3-أن مس المصحف زمن الحيض أو النفاس جائز ، واشترط فيه الحاجة للتعلم أو التعليم ، أو الخوف من النسيان.
4-أنه لا يجوز للحائض والنفساء أن تمس المصحف من وراء الحوائل إذا احتاجت إلى مسه ، إلا إن بعضهم فرق بين الحيض والنفاس ،فلأن الحيض يتكرر ، والنفاس يندر ، فجوز القراءة فيما يتكرر دون ما يندر.
&اختلاف القائلين في ماهية هذه الحوائل :
-منهم من قال أن تكون منفصلة عن المصحف وبدن القارئ.
-ومنهم من جوز المس من وراء الكم والقفاز وما شاكلهما .
-ومنهم من اعتبر غلاف المصحف كافيا.
&الاستدلال على ذلك.
-الأدلة على ذلك ، هي ما تم ذكره من الأدلة آنفاً من اشتراط الطهارة في مس المصحف.
-حديث ابن عمر وجابر رضى الله عنهما :(لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ")، جمهور الحديث اطبقوا على تضعيفه وتوقيفه.
-وذكر ابن المنذر فى الأوسط قال : ( أخبرنا ابن عبد الحكم , أنا ابن وهب , أخبرنى ابن لهيعة عن أبى الزبير : " أنه سأل جابرا عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئا من القرآن ؟ فقال جابر : لا "). قال المحققين اسناده صحيح.
-وذكرالربيع بن حبيب البصرى فى مسنده من طريق أبى عبيده مسلم بن أبى كريمة التميمى عن جابر بن زيد الأزدى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة : " لا يقرأ القرآن ولا يطؤون مصحفا بأيديهم حتى يكونون متوضئين ""
-وذكر السرخسي : ( وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض القبائل لا يمس القرآن حائض ولا جنب ). بيد أن السرخسى حين ذكر هذا الأثر لم يسنده ولم يسم رواية ولم يعزه إلى شئ من دواوين السنة.
&أدلة المرخصين وحججهم.
-قال ابن المنذر : ( واحتجت هذه الفرقة بقول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة : " أعطينى الخمرة . قالت : إنى حائض . قال : إن حيضتك ليست بيدك " .
-وبقول عائشة : " كنت أغسل رأس النبى صلى الله عليه وسلم وأنا حائض " ، واتبع ابن المنذر بقوله :(وفى هذا دليل على أن الحائض لاتنجس ما تمس , إذ ليس جميع بدنها نجس , وإذا ثبت أن بدنها غير نجس إلا الفرج ثبت أن النجس فى الفرج لكون الدم فيه , وسائر البدن طاهر ")
-حكى ابن المنذر في الأوسط فقال : ( قال محمد بن مسلمة : " كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى تغتسل " . قال : وقد أرخص فى الشئ الخفيف مثل الآية واليتين يتعوذ بهما , وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن , لأن أمرها يطول فلا تدع القرآن , والجنب ليس كحالها).
&جملة من نصوص الفقهاء فى مسألة مس الحائض للمصحف , وقراءتها للقرآن :
نصوص فقهاء الحنفية:

والمتأمل فى نصوص فقهاء الحنفية يلحظ أنهم يعطون الكتب السماوية السابقة حرمة كحرمة القرآن فى حين أنهم يترددون فى إثبات هذه الحرمة لقرآن إذا كان مختلطا بالتفسير أو غيره من العلوم الشرعية , وهو عجيب منهم لا يوافقهم عليه غيرهم من فقهاء المذاهب الثلاثة , لأن الكتب السماوية السابقة قد بدلت وحرفت من قبل أهل الكتاب , والقدر الذى لم يبدل منها على تقدير وجوده مجهول وليس بأعلى حرمة من منسوخ التلاوة , فضلا عن ثابتها مما ليس بمجرد عن غيره.
&نصوص فقهاء المالكية :
-اختلف فقهاء المالكية فى مسألة مس الحائض والجنب للمصحف ،لاختلاف الرواية عن مالك رحمه الله .
-ومنهم من أنكر اختلاف الرواية فيها وجعل المنع من مس المصحف للحائض والجنب قولا واحدا.
فالظاهر والله أعلم ، بمنعهم مس المصحف للحائض والجنب على سواء.
&نصوص فقهاء الشافعية.
-الماوردى لم يذكر فى منع الحائض من قراءة القرآن عند الشافعية خلافا :
-فذكر الماوردى فى الحاوى : ( قال الشافعى رحمه الله : " ولا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر " . قال الماوردى : وهذا كما قال , والطهارة واجبة لحمل المصحف ومسه ,ولا يجوز أن يحمله من ليس بطاهر ) .
-وقال البيهقى فى معرفة السنن : ( قال الشافعى رحمه الله فى " سنن حرملة " : قال الله عزوجل : { لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } فاختلف فيها بعض أهل التفسير , فقال بعضهم : فرض لا يمسه إلا مطهر . يعنى متطهر تجوز له الصلاة ) . قال البيهقى : ( قال الشافعى : وهذا المعنى تحتمله الآية ... والله أعلم ).
-إلا أن الوزير ابن هبيرة الحنبلى قد ذكر فى إفصاحه أن للشافعى قولا آخر أنه يجوز للحائض أن تقرأ , حكاه أبو ثور عنه . قال الوزير : ( قال صاحب الشامل وأصحابه لا يعرفون هذا القول .
&فقهاء الحنابلة.
-ذكر العباس بن تيمية أنه قد أفتى بجواز مس الحائض للمصحف إذا احتاجت إلى ذلك.
-وقال أبو العباس بن تيمية وهو بصدد الكلام عن الحائض : ( ولو كان لها مصحف ولم يمكنها حفظه إلا بمسه مثل أن يريد أن يأخذه لص أو كافر , أو ينبه أحد , أو يتهبه منها ولم يمكنها منعه إلا بمسه لكان ذلك جائزا لها مع أن المحدث لا يمس المصحف ).
-وذكر أبو العباس فى موضع آخر أنه يحرم على الحائض مس المصحف عند عامة العلماء ،وكذلك قراءة القرآن فى أحد قولى العلماء . قال : ( والذين حرموا عليها القراءة كأحمد فى المشهور عنه , وكذلك الشافعى مع أبى حنيفة , تنازعووا فى إباحة قراءة القرآن لها وللنفساء قبل الغسل وبعد انقطاع الدم على ثلاثة أقوال :
أحدها : إباحتها للحائض والنفساء , وهو اختيار القاضى أبى يعلى , وقال هو ظاهر كلام أحمد.
والثانى : منع الحائض والنفساء .
والثالث : إباحتها للنفساء دون الحائض , اختاره الخلال من أصحاب أحمد).
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.


رد مع اقتباس
  #20  
قديم 6 ذو الحجة 1439هـ/17-08-2018م, 01:59 PM
مضاوي الهطلاني مضاوي الهطلاني غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 864
افتراضي

• ترك المصحف على الأرض
ترك المصحف على الأرض لا يخلو من أمرين :
1- إما ترك المصحف على الأرض على سبيل الإهمال له، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في القول بحرمة هذا؛ بل صرح بعضهم بتكفير من فعل ذلك استخفافا، قال الشيخ عليش في الفتح: (قول الفقهاء وضع المصحف على الأرض الطاهرة استخفافا به ردة، فعلم منه أن وضعه عليها بلا استخفاف ممنوع). وقال العدوي بالخرشي: (ومما يرتد به وضعه بالأرض مع قصد الاستخفاف).
2-إما ترك المصحف على الأرض لحاجة كوضعه عليها منشورا من غير أن يكون بينه وبين الأرض حائل عند القراءة فيه مثلا، اختلفوا في حكم ذلك ، على ثلاث أقوال
- الإباحه
قال صالح الرشيد :وجزم غير واحد الحنابلة بإباحة ترك المصحف على الأرض بغير قصد الاستخفاف، وهو الذي صرح به ابن مفلح في الآداب الشرعية، وابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام.
- الكراهيه.
-التحريم لما فيه من صورة الامتهان وإن لم يكن امتهانه مقصودا .
قال القرطبي في تذكاره: (من صور صيانة المصحف أن يضعه في حجره إذا قرأه أو على شيء بين يديه، ولا يضعه في الأرض)
قال الهيتمي في الفتاوى الحديثية في معرض ذكره للآداب مع الكتب أنه إذا نسخ من الكتاب أو طالع فيه فلا يضعه في الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بينه وبين الأرض حائلا، فإذا كان ذلك مطلوبا في الكتب ففي المصاحف من طريق الأولى إلى أن قال: (ويجوز وضع المصحف في كوة طاهرة من غير فرش، لكن الأولى بفرش، وأولى منه وأفضل كما مر تعليقه). وقال أيضا: (والأولى أن لا يستدبره ولا يتخطاه و لا يرميه على الأرض بالوضع، ولا حاجة تدعوا لذلك بل لو قيل بكراهة الأخير لم يبعد).
وقال الشيخ عليش في فتح العلي المالك: (يجب رفع نحو ورقة عليها بسم الله عن مكان الامتهان، ويكره تقبيلها).
وجاء في الفتاوى الهندية:( وينبغي للمتعلم أن يوقر العلم، ولا ينبغي أن يضع الكتاب على التراب). فظاهره المنع في المصحف من طريق الأولى.
وجزم الهيتمي في تحفة المحتاج بحرمة ترك رفعه عن الأرض، قال: (وينبغي أن لا يجعله في شق، لأنه قد يسقط فيمتهن). وقال الشرواني في حاشيته على التحفة: ("قوله وترك رفعه...إلخ" المراد منه إذا رأى ورقة مطروحة على الأرض حرم عليه تركها بقرينة قوله بعد وينبغي... إلخ، وليس المراد كما هو ظاهر أنه يحرم عليه وضع المصحف على الأرض والقراءة فيه ع ش." قوله ورقة..إلخ" أي فيها شيء من نحو القرآن "قوله و ينبغي ألا يجعله... إلخ" وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان شرح الروض، وانظر هل المراد بالانبغاء هنا الندب أو الوجوب، والأقرب الأول).
وعبارة الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج عند ذكره ما جزم به صاحب التحفة من حرمة ترك رفع المصحف من على الأرض، قال: ("قوله وترك رفعه" المراد منه أنه إذا رأى ورقة مطروحة على الأرض حرم عليه تركها، والقرينة عليه قوله عقب ذلك " وينبغيإلخ" وليس المراد كما هو ظاهر أنه يحرم عليه وضع المصحف على الأرض، والقراءة فيه خلافا لبعض ضعفة الطلبة).
قال صالح الرشيد :
والظاهر أن الذين شددوا في مسألة ترك المصحف على الأرض إنما راعوا ما في الترك من صورة الامتهان، وربما احتجوا بما ورد من النهي عن الكتابة على الأرض أو الحيطان ، فقد روى ابن المبارك عن سفيان عن محمد بن الزبير قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب في الأرض، فقال لشاب من هذيل: "ما هذا؟" قال: من كتاب كتبه يهودي.قال: " لعن الله من فعل هذا، لا تضعوا كتاب الله إلا موضعه". قال محمد بن الزبير: "ورأى عمر بن عبد العزيز ابنا له يكتب القرآن على حائط فضربه". كذا في التذكار للقرطبي، وأخرجه الحكيم الترمذي في النوادر.
وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف قال: (حدثنا أبو طاهر قال: أنبأنا ابن وهب، أخبرني سفيان الثوري عن محمد بن الزبير عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كتابا من ذكر الله في الأرض، فقال: " من وضع هذا؟" فقيل له: هشام. فقال: "لعن الله من فعل هذا، لا تضعوا كتاب الله في غير موضعه". قال محمد بن الزبير: "ورأى عمر بن عبد العزيز ابنا له يكتب في حائط فضربه").
.[المتحف: 401-403]

• رمي المصحف على الأرض
لا يخلو رمي المصحف على الأرض من أمرين :
1- على سبيل الاستخفاف به والامتهان له:
لا خلاف بين أهل العلم في تحريم رمي المصحف على الأرض، بل قد صرح بعضهم باعتبار ذلك ردة من فاعله لما فيه من الانتقاص لحرمة المصحف .
2- إذا لم يقصد به الاستخفاف ،ولكن حمله على ذلك استعجال أو كسل أو ما شابه ذلك ، اختلف أهل العلم في ذلك :
- منهم من صرح ، بالتحريم لمنافاته ، تعظيم المصحف ،وحرمته ، ففي رميه على الأرض امتهان يشعر بعدم التعظيم.
-ومنهم فرق في الحكم حسب الحامل على رميه :
أ-إما أن يكون حمله على ذلك حاجة ،
مما ينتفي معه قصد الامتهان،كبعد الرامي عن الأرض كما لو كان على سلم مثلا،
-فمنهم من قال بالكراهه ،
-ومنهم من عدل عن القول بالكراهه إلى مخالفة الأولى ،وكأنهم قد احتجوا بإلقاء موسى عليه السلام بالألواح لما ناله من الغم بسبب اتخاذ قومه من بعده العجل إلها.
ب- رمي لم تدع الحاجة إليه؛ بل كان الكسل أو التساهل هو الحامل عليه،
فهذا قالوا بحرمته.
قال القرطبي في غير موضع من كتبه وهو بصدد الكلام على المصحف: (من حرمته ألا يرمي به إلى صاحبه إذا أراد أن يناوله إياه).
وقد صرح ابن مفلح في غير موضع من كتبه بإلحاق مسألة رمي المصحف على الأرض؛ بلا وضع ولا حاجة بمسألة توسد المصحف وذكر في تحريم ذلك وجهين. وحكى عن إسحاق بن إبراهيم أنه قال: (دخلت على أبي عبد الله- يعني أحمد بن حنبل- ومعي كتاب له، فرميت به من قامتي فانتهرني وقال: ترمي بكلام الأبرار).
وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ما نصه: (وقع السؤال على الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل ذلك كفر أم لا؟ وإن رماهم بألواح من بعد؟فيه نظر، والجواب عنه أن الظاهر الثاني، لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن.. نعم ينبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم، كما قالوه فيما لو روح بالكراسة على وجهه)ا.ه
قال صالح محمد الرشيد :
على أن الأكثرين قد قالوا بكراهة رمي المصحف على الأرض لتنافيه مع الأدب اللازم للمصحف والظاهر أنهم أرادوا بالكراهة الكراهة التحريمية، وقد قال الهيثمي في الفتاوى الحديثية وهو بصدد ذكر الآداب مع المصحف: (والأولى أن لا يستدبره ولا يتخطاه ولا يرميه على الأرض بالوضع ولا حاجة تدعو لذلك؛ بل لو قيل بكراهة الأخير لم يبعد).
وقد مرّ في مسألة ترك المصحف على الأرض أن من أهل العلم من يقول بمنع ذلك مطلقا؛ بل قد صرح بعضهم بوجوب رفع نحو ورقة عليها بسم الله عن مكان الامتهان). [المتحف: 614-613]
• وضع المصحف على الأرض
لا يخلو وضع المصحف على الأرض من أمرين:
1- إما على سبيل الاستخفاف بالمصحف , , فإن كان بقصد الاستخفاف بالمصحف ,فمنهم من قال بالكراهه ومنهم من قال بالتحريم بل فقد صرح بعض أهل العلم بكفر فاعله .
ظاهر كلام فقهاء الأحناف يقتضى المنع من وضع المصحف على الأرض فقد جاء فى الفتاوى الهندية ما نصه [وينبغى للمتعلم أن يوقر العلم ولا ينبغى أن يضع الكتاب على التراب ] والمنع من وضع المصحف على الأرض مطلقا هو الذى أفتى به الشيخ عليش من فقهاء المالكية حيث قال :[قول الفقهاء وضع المصحف على الأرض الطاهره استخفافا به ردة . فعلم منه أن وضعه عليها بلا استخفاف ممنوع ]
حجة مانعى وضع المصحف على الأرض :-
أخرج ابن أبى داود فى المصاحف والقرطبى فى التذكار واللفظ لابن أبى داود قال : [حدثنا أبو طاهر قال : أنبأنا ابن وهب , أخبرنى سفيان الثورى , عن محمد بن الزبير عن عمر بن عبد العزيز [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كتابا من ذكر الله فى الأرض فقال : من وضع هذا ؟ فقيل هشام فقال لعن الله من فعل هذا , لا تضعوا ذكر الله فى غير موضعه ]. قال محمد بن الزبير [ورأى عمر بن عبد العزيز ابنا له يكتب فى حائط فضربه] ). [المتحف: 762-764]
2-أو أن يكون خاليا عن قصد الاستخفاف،فإن كان مجردا عن إرادة الاستخفاف بالمصحف فلا يخلو من أن يكون ذلك الوضع :
-إما أن يكون لغير حاجة وإنما حصل ذلك محض اتفاق ولغير غرض فهذا منعوه .لكون الوضع على هذا النحو قد يشعر بابتذال المصحف ويتضمن امتهانه ولو صورة ويتنافى مع ما تقتضيه حرمة المصحف من وجوب صيانته وإكرامه وتنزيه،قال القرطبى فى التذكار فى معرض ذكره لصور صيانة المصحف [ومنها أن يضعه فى حجره إذا قرأه أو على شئ بين يديه ولا يضعه فى الأرض ] وقال الهيتمى فى الفتاوى الحديثية وهو بصدد ذكره للآداب مع الكتب [أنه إذا نسخ من الكتاب أو طالع فيه فلا يضعه فى الأرض مفروشا منشورا بل يجعله بين شيئين أو على كرسى لئلا ينقطع حبكه , وإذا وضعها بمكان فليجعل بينها وبين الأرض حائلا ] فإذا كان ذلك مطلوبا فى الكتب ففى المصاحف من طريق الأولى . ومضى الهيتمى فى ذكر الآداب مع الكتب إلى أن قال : [ويجوز وضع المصحف فى كوة طاهرة من غير فرش لكن الأولى بفرش وأولى منه وأفضل كما مر تعليقه]
-إما لغرض صحيح وحاجة اقتضته،لنحو قراءة منه أو نسخ ،فقد أجازه بعضهم
قال الشبراملسى فى حاشيته على النهاية بعد أن ذكر ما جزم به صاحب التحفة من حرمة ترك رفع المصحف من على الأرض قال :... وليس المراد كما هو ظاهر أنه يحرم عليه وضع المصحف على الأرض والقراءة فيه خلافا لبعض ضعفة الطلبة]
وتابع الشروانى فى حاشيته على التحفة الشبراملسى فى أنه لا يحرم وضع المصحف على الأرض حال القراءة فيه والقول بعدم تحريم وضع المصحف على الأرض إذا كانت الحاجة داعية إلى ذلك هو ظاهر نقل ابن مفلح الحنبلى فى غير موضع من كتبه بل صرح بعدم الكراهة والحالة هذه وهو الذى جزم به ابن عبد الهادى الحنبلى فى مغنى ذوى الأفهام. المتحف [763]
• وضع شيء على المصحف
حرمة المصحف تستلزم تعظيمة واجتناب كل امتهان له.
- يجب أن يكون المصحف دائما يعلو ولا يعلى عليه فلا يوضع فوقه الا مصحف مثله .
- أحيانا تقتضي مصلحة المصحف وضع شيء فوقه لغرض صيانته ، كتثقيله بمثقل عند هبوب الرياح مثلاً ، أو وضع لوح وما شاكله فوقه لوقايته من مطر أو تراب أحياناً.
-قال القرطبي : يجب ألا يصيبه غبار البيت إذا كنس أو دخان والا يعمل عليه حسابه أو مفتاح حانوته .التذكرة
-يحرم أن يضع عليه نعلاً جديدا أو يضعه فيه لأن فيه امتهان وقلة احترام . اليتمي في الفتاوي
-قال الهيتمي : بجواز وضع مصحف على مصحف .وقوله هذا يقتضي عدم جواز وضع غير المصحف على المصحف ،وقد اعتبره الحليمي والبيهقي خلاف الأولى .
-أفتى الرملي بأنه لا يحرم وضع المتاع على ما فيه قرآن أو علم إذ لا امتهان فيه.
- مال الشيراملسي إلى القول بالتحريم إذا وضع عليه مأكولا كالخبز والملح وأكله فوقه.
- صرح غير واحد من فقهاء الحنفية بكراهه وضع المقلمة على الكتب إلا للكتابة فظاهر كلامهم هذا منع وضع المقلمة على المصحف من طريق أولى . المتحف [760]
ملاحظة :لم يوجد هذا الموضوع في المندى فنقلته من كاب المتحف للرشيد
• مد الرجلين إلى المصحف
لأهل العلم في مسألة مد الرجلين إلى جهة المصحف أقوال ثلاثة :
أحدها: التحريم، وهو اختيار الزركشي الشافعي، واستقربه ابن مفلح الحنبلي، وهو ظاهر كلام فقهاء الحنفية في ما كان محاذيا للمصحف وإن عبروا عنه بالكراهة إلا أنهم أرادوا الكراهة التحريمية على ما صرح به غير واحد منهم كشارح الملتقى.
قال ابن مفلح في الآداب بحرمة مد الرجلين إلى المصحف قياسا على توسد المصحف والاتكاء عليه لما في ذلك من الابتذال لأسماء الله وإساءة الأدب.
وقال ابن مفلح في الفروع: (ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين إلى جهة ذلك وتركه أولى، وكرهه الحنفية).
قال الهتمي في الفتاوى الحديثية: (قال الزركشي ويحرم مد الرجل إلى شيء من القرآن أو كتب العلم انتهى)
وفي التحفة وحواشيها: (وظاهر كلام الزركشي حرمة مد الرجل إلى المصحف.
قال الشرواني عبارة البجرمي وفي النهاية يحرم مد الرجل إلى جهة المصحف).[المتحف:690-691]
والقول الثاني: أن هذا مكروه ما لم يفعله استخفافا فيحرم قطعا ولعله مراد من لم يصرح به.
والقول الثالث: أن تركه أولى وهو الذي ذكره في الفروع ومن تابعه، وهو محمول على عدم قصد الإمتهان، وإلا فالقول بالتحريم حينئذ متعين،
قال ابن مفلح في الفروع: (ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين إلى جهة ذلك وتركه أولى، وكرهه الحنفية).
وقد فرق فقهاء الأحناف في حكم مد الرجل إلى جهة المصحف فمنعوه فيما كان مسامتا للمصحف دون ما كان منخفضا عنه لانتفاء حصول الامتهان والحالة هذه.
. قال ابن الهمام في الفتح: (قالوا يكره أن يمد رجليه في النوم وغيره إلى القبلة أو المصحف أو كتب الفقه إلا أن تكون على مكان مرتفع عن المحاذاة).
وقال ابن البزاز الحنفي: (ومد الرجل إلى المصحف لو لم يكن بحذاء الرجل لا يكره، وكذا لو معلقا من وتد ومد إلى الأسفل لأنه على العلو فلم يحاذه).
قال الزركشي في البرهان: (ويحرم مد الرجلين إلى شيء من القرآن أو كتب العلم، وعلله بأن فيه إذلالا وامتهانا للمصحف.
قال الهتمي في الفتاوى الحديثية: (قال الزركشي ويحرم مد الرجل إلى شيء من القرآن أو كتب العلم انتهى. وفي إطلاق الحرمة وقفة؛ بل الأوجه عدمها إذ لم يقصد بذلك ما ينافي تعظيمه) إلى أن قال: (وإذا قلنا بحرمة المد فحمله كما هو ظاهر حيث قرب منه بأن كان ينسب المد إليه ويعد مخلا بتعظيمه)..[المتحف:690-691]
• الاتكاء على المصحف
صرح غير واحد من أهل العلم بحرمة الإتكاء على المصحف , لكون ذلك امتهانا وقلة احترام له , وهو الذى نص عليه القرطبى فى تفسيره وتذكاره وحكاه غير واحد من الحنابلة عن ابن عبد القوى .
قال ابن مفلح فى الآداب الشرعية : ( قال ابن عبد القوى فى كتابه مجمع البحرين : أنه يحرم الإتكاء على المصحف , وعلى كتب الحديث , وما فيه شئ من القرآن , اتفاقا . انتهى كلامه )
وهو الذى جزم به البهوتى فى غير موضع من كتبه .. .
•توسد المصحف
ماهية التوسد:
قال ابن الأثير في النهاية: ("وسد" الوساد والوسادة: المخدة. والجمع وسائد، وقد وسدته الشيء فتوسده إذا جعلته تحت رأسه، فكنى بالوساد عن النوم لأنه مظنته)
الآثار في النهي عن توسد المصحف :
- عن المهاجر بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، وتقنوه وتغنوه، واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون").أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، والبخاري في التاريخ الكبير، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب، والديلمي في الفردوس، وابن كثير في فضائل القرآن، والتبريزي في المشكاة، واللفظ لأبي عبيد.
-و عن هشام بن حسان عن الحسن قال: "لا تتوسدوا القرآن"،أخرجه عبد الرزاق في المصنف وأعل بالإرسال، لكن قد وصل البخاري حديث المهاجر من طريق عبيدة المليكي وذكر بأن له صحبه.
تفسير الشراح لمعنى توسط القرآن :
1- هو بالنوم عنه والغفلة عنه وعن تدبره، وفهم معانيه، وهذا تفسير أكثر الشراح.
2- وقيل إن النهي يتناول ، توسد المصحف ، وجعله تحت الرأس أو الوسادة عند النوم ، لما في ذلك من الإمتهان وعدم التعظيم.
مذاهب العلماء في حكم توسد المصحف:
1- إن كان التوسد للمصحف على سبيل الإمتهان
- اتفق الفقهاء على تحريم توسد المصحف على سبيل الإمتهان .
- صرح بعضهم على أن قصد الأمتهان للقرآن كفر وردة من فاعله .
- استدلوا على ذلك بقوله تعالى في سورة التوبة: ( ولإن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم).[473]
2- إذا انتفى قصد الإمتهان ففيه ثلاثة أقوال لأهل العلم :
القول الأول :التحريم مطلقاً.
التعليل :
-لأن صورة الإمتهان حاصلة ، ومعرفة إرادة الفاعل متعذرة .
- والقول بالتحريم لحسم لمادة الامتهان والانتقاص المحذور، وسدا لذرائع الابتذال المحظور.
•ما يستثنى من التحريم
حال الضرورات لكونها تبيح المحظورات؛ بل قد تجعل فعل ما كان محظورا واجبا متعينا كالفرق على المصحف من الغرق، ووقوعه بيد كافر أو نجس، أو الخوف عليه من سرقة أو حرق دفعا لأعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما.
• القائلين بذلك :
صرح بمثل هذا القول جمع من أهل العلم كالنووي، والزركشي، والأنصاري، والهيتمي من الشافعية، وهو وجه عند أصحابنا الحنابلة قطع به منهم الموفق، والشارح، وابن حمدان وابن عبد القوي، ورجحه المرداوي، وجزم به ابن عبد الهادي، واقتصر عليه البهوتي.
القول الثاني : الكراهه مطلقاً ،
- ما يستثنى :
ما كان بقصد حفظ القرآن من سارق ونحوه فلا بأس بوضعه تحت الرأس لهذا الغرض لكونه نوع صيانة للمصحف،
ووجه صالح الرشيد إلى أن القول بكراهه توسد المصحف الظاهر منها أن المراد كراهه التحريم .
قال : وهو الذي جرى عليه فقهاء الحنفية في كل ما كان النهي فيه بحجة ظنية.
القائلين بالكراهه:
وقد صرح بكراهة توسد المصحف جماعة من أهل العلم كإبراهيم النخعي، والإمام أحمد بن حنبل، وجماعة من أصحابه،كالقاضي أبي يعلى، وأبي الوفاء بن عقيل وابن مفلح.
وهو اختيار طائفة من فقهاء الحنفية كقاضي خان، وابن البزاز، وجزم به في الفتاوى الهندية، والحصكفي في الدر، وابن نجيم في الأشباه، والحموي في شرحها، وصرح به ابن عابدين في حاشيته، وهو مقتضى كلام القرطبي في تفسيره وتذكاره.
تعليل سبب الكراهيه:
- قالوا لتنافيه مع حرمة المصحف وما ينبغي له من التعظيم،
- ولأن توسده يتضمن نوع امتهان وانتقاص له ولو صورة،
- ولأن في توسده تسوية له بسائر المتاع.
- قالوا ولأن توسد المصحف منهي عنه ولو احتمالا، أعني أن النهي عن توسد القرآن يتناول توسد المصحف لكون التوسد لفظا مشتركا بين معاني متعددة هذا أحدها.
القول الثالث : الإباحة وذلك إذا كان توسد المصحف خالي عن قصد الامتهان ، والذي تكون الحاجة إليه داعية .
- التعليل :
- لعدم الحجة النقلية المقتضية للمنع، واستنادا إلى البراءة الأصلية،
- ولو كان التوسد محظورا لبينه صاحب الشرع في حينه إذ أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز،
- ولأن التحريم والكراهة أحكام شرعية تحتاج في إثباتها إلى أدلة ناقلة عن البراءة الأصلية، ولا وجود لمثل هذه الأدلة،
-نعم القول بأن توسد المصحف خلاف الأولى قول مسلم ينبغي المصير إليه رعاية لحرمة المصحف وضرورة صيانته).التحفة [475]

رد مع اقتباس
  #21  
قديم 7 ذو الحجة 1439هـ/18-08-2018م, 01:56 PM
مضاوي الهطلاني مضاوي الهطلاني غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 864
افتراضي

عذرا بقي موضوع : السجود على المصحف لم أجد له شيء ورجعت لكتاب المتحف للرشيد ولم أجد أيضا فيه شيئاً

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 7 ذو الحجة 1439هـ/18-08-2018م, 11:14 PM
الصورة الرمزية هيا أبوداهوم
هيا أبوداهوم هيا أبوداهوم غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 607
افتراضي

المطلوب الأول :
تعيين المباحث التي لها صلة بالقسم .
- الإجارة على التعليم من المصحف.
-الاعتكاف وأثره فى كتابة المصاحف.
- كتابة المصحف حال الاعتكاف .
-اقتسام المصحف.
-التنازع فى المصحف.
-الوصية بالمصحف.
- وقف المصحف .
-المصحف في الغنيمة .
========================
المطلوب الثاني :

الأجر على المصحف :
أخذ الأجر في كتابة المصحف :
مراحل تطور أجر الكتابة على المصحف :
1) الاحتساب في كتابة المصحف في عصر الصحابة .
دليله : الأثر الوارد عن عطاءٌ : (لم يكن من مضى يبيعون المصاحف، إنّما حدث ذلك الآن، إنّما كانوا يحتسبون بمصاحفهم في الحجر، فيقول أحدهم للرّجل إذا كان كاتبًا وهو يطوف: إذا فرغت يا فلان تعال فاكتب لي. قال فيكتب المصحف وما كان من ذلك حتّى يفرغ من مصحفه)).
2) التكاسل والزهد في كتابته .
3) استئجار من يكتب المصحف .
دليله : في الأثر الوارد عن عمرو بن مرّة قال: (كان في أوّل الزّمان يجتمعون فيكتبون المصاحف، ثمّ أنّهم كسلوا وزهدوا في الأجر فاستأجروا العبّاد فكتبوها لهم..).

حكم الأخذ الأجر على كتابته :
يكره أخذ الأجر على كتابته ، وذكر ذلك ابن سيرين حكاية عن موقف السلف .
جاء في الأثر عن ابن سيرين : عن ابن سيرين , قال : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب . قلت كيف كانوا يصنعون ؟
قال : يحتسبون فى ذلك الخير ).

كتابة المصحف بأجر للمعتكف :
حكم كتابته للمعتكف :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : الجواز وإباحة كتابة المصحف وهو قول الشافعية والحنابلة واختاره النووى , والأنصارى , والسيوطى , والهيتمى ، وأبي الخطاب ،واختاره المجد وغيره ، واختلفوا في وقته :
- منهم من يرى جوازه قبل الدخول في الاعتكاف .
- ومنهم من يرى جوازه في أثناء الاعتكاف طلبا للثواب بدون أن يأخذ أجرا .
القول الثاني : المنع ومكروه عند الاعتكاف وهو قول المرداوى .

حكم الأجر على كتابته للمعتكف :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : ليس له أن يكتب المصحف بأجر ، وهو قول مالك وبعض الحنابلة ، وذكر ذلك في شراح الهداية للمرغيناني الحنفي.
وجه المنع : لم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به، ولأن الاعتكاف عبادة من شروطها المسجد فلم يستحب فيها ذلك كالطواف.
القول الثاني : يجوز كتابة المصحف للثواب ، وهو قول جمهور الشافعية والحنابلة، وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد.
قال الإمام مالك عن المعتكف: يكتب المصحف إن أحب.
القول الثالث : يمنع من كتابة المصحف إلا لو كان ذلك حرفة له للتكسب ، وهو قول جمهور الحنفية، وهو اختيار طائفة من الشافعية منهم الغزالي والرافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مقتضى قول أبي بكر الخلال من أصحابنا الحنابلة.
قال الخرشي: (أما اليسير من العلم والكتابة فلا بأس به لكن الأولى الترك وبالغ على المصحف لئلا يتوهم أن كتابته كتلاوته).
وقيد العدوي الكراهة بما لم يكن لمعاشه، ووافقه الزرقاني.
ذكر الآمدي وغيره في استحباب ذلك روايتين، فعلى المذهب: فعله لذلك أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه..
قال المجد بن تيمية: (ويتخرج على أصلنا في كراهة أن يقضي القاضي بين الناس وهو معتكف إذا كان يسيرا: وجهان، بناء على الإقراء، وتدريس العلم فإنه في معناه).

بيع المصحف :
أول ما باع المصحف :
أول من باعها العباد .
الدليل :
في الحديث الذي رواه ابن أبي داود من طريق أبي سنان عن عمرو بن مرة ذكر فيه : (ثمّ إنّ العبّاد بعدما كتبوها فباعوها، وأوّل من باعها العبّاد) .
حال بيع المصحف أول الأمر :
-كانوا لايبعون المصاحف .
- كان الرجل منهم يأتي بورقه عند النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب .
- كانوا يكرهون كتابة المصحف وبيعها وأخذ الأجر عليها .
الآثار الواردة فيها :
- روى ابن داود من طريق عن أشعث عن ابن سيرين , قال : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب.. ) .
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : المنع للكراهة أو التحريم ، وهو رأي لكثير من السلف ومنهم عمر وعبد الله بن مسعود و ابن عمر وأبي موسى الأشعري , وسعيد بن المسيب ,وسعيد بن جبير فى رواية عنه , وأبو سلمة بن عبد الرحمن , وقتادة والزهرى , والشعبى , والحسن , ومجاهد , وأبو العالية, وحماد بن سليمان , وابن علية , وأبو مجلز , وأبو أيوب السختيانى و ابراهيم النخعي ،و ابن سيرين ،وعلقمة ، وشريح ومسروق وعبد الله بن يزيد. ورأي الشافعي .
فقال ابن سيرين : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب.
وقال ابن حزم فى المحلى : ( فهؤلاء أبو موسى الأشعرى , وكل من معه من صاحب أو تابع أيام عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زيد وجابر بن عبد الله وابن عمر ستة من الصحابة بأسمائهم , ثم جميع الصحابة بإطلاق لا مخالف لهم منهم).
- ذكر الآثار الواردة في المنع .
أوجه المنع :
-احتج المانعون من بيع المصاحف بأنه إنما منع من بيعه بعوض أو بثمن لما فيه من أخذ العوض على القرآن.
- وردت الأخبار بالنهى عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تأكلوا به ).
- روى عن جمع من الصحابة من كراهة بيع المصاحف وشرائها.

القول الثاني : الترخيص في بيعها وشراءها ، ابن عباس فى رواية عنه , وابن جبير فى رواية عنه , وعكرمة ومجاهد وابن الحنفية , والحكم , والشعبى , والحسن البصرى
- وفى رواية عنه , أبو الشعثاء جابر بن زيد , ومالك بن دينار , ومطر الوراق , وأبو حكيمة العبدى , وأصحاب الرأى وفيهم أبو الحنفية , وهو رواية ثانية عن الإمام مالك , ورواية ثالثة عن الإمام أحمد , وهو الذى نصره من حزم فى المحلى ، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية .
قال أبو العباس بن تيمية : ( كتابة القرآن والأحاديث الثابتة من أعظم القرب , وكذلك إذا كتبها لبيعها : " إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : صانعه , والرامى به , والممد به "
قال المرداوى فى تصحيح الفروع عن القول بجواز بيع المصاحف : ( قلت وعليه العمل , ولا يسع الناس غيره إلا أنه قد مال إلى القول بالجواز مع الكراهة وهو من المفردات ).
أوجه الجواز :
- عموم قوله تعالى :{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ}وقوله عزوجل :{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}.
- رخصة النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الأجر على الرقية .
- أن ما يؤخذ في بيع المصحف إنما هو ثمن الورق والخط والأنقاش .
- لعموم البلوى ولا يسع للناس غيره .

القول الثالث : الرخصة في شراءها دون بيعها ، وهو رواية عن ابن عباس ,وقول وابن عمر , وجابر بن عبد الله , وسعيد بن المسيب , وسعيد بن جبير , وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف , والحكم بن عتيبة , ومحمد بن على بن الحسين , وإبراهيم النخعى فى رواية عنه , وهو رواية عن الإمامين الشافعى , وأحمد , وهو أحد قولى إسحاق بن راهوية .
- ذكر الآثار الواردة من الصحابة والتابعين .
أوجه الرخصة :
- أنه مروي عن بعض الصحابة ، كابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم.
-أن الشراء أسهل لأنه يكون بذلك بذل ماله لأجله .

بيع المصحف بالمصحف:
حكمه :
يرون جواز بيع المصحف ، منهم ابراهيم النخعي .
في الأثر عن إبراهيم قال: (لا بأس باستبدال المصحف بالمصحف).
حكم بيع المصحف بالمصحف مع الزيادة :
أهل العلم يرون أنه لا بأس بيع المصحف بالمصحف مع الزيادة في الثمن .

دليله : كما جاء ذلك في الأثر عن مجاهد قال: (لا بأس بالمصحف بالمصحف وزيادة عشر دراهم) ).

بيع المصاحف المأخوذة من الكفار :
حكمه :
منهم من لا يرى بيعه لأنه قد يكون فيه شركهم ، وذكر ذلك الأوزاعي .

بيع غنيمة المصاحف :
أنواع المصاحف في الغنائم :
النوع الأول :مصاحف كتبت بالرسم المعتبر شرعا وأمن فيها التحريف والتغيير.
حكمه :
اختلف أهل العلم به على أقوال :
القول الأول : يباع ، وهو قول الثوري والأوزاعي الذي نقله ابن قدامة .
القول الثاني : يوقف حتى يجيء صاحبه، وهو قول الشافعي .
النوع الثاني : مصاحف أهل الكتاب المتضمنة للتوراة والإنجيل مثلا المنسوخة والمبدلة .
حكمه : يتعين اتلافها أو حرقه .

الاتجار بالمصحف :
حكمه :
يرى أهل العلم المنع من الاتجار به ومنهم ابن عباس وسالم بن عبد الله .
الدليل : روى البيهقى فى الكبرى : أن ابن عباس سئل عن بيع المصاحف للتجارة فيها ؟ فقال : لانرى أن تجعله متجرا , ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به.

إجارة المصاحف:
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال :
القول الأول : عدم الجواز ، وهو الذي ذهب عليه جمع من أهل العلم والحنفية ، والحنابلة , وهو اختيار ابن حبيب من فقهاء المالكية.
أوجه المنع :
-علتهم بأن قراءة القرآن من المصحف والنظر فيه طاعة , ولا تجوز الإجارة على الطاعات والقرب.
- ومنهم من علل المنع بكون ذلك إجارة على منفعة المصحف , ومنفعة المصحف والنظر فيه والقراءة منه , والنظر فى مصحف الغير والقراءة منه مباح , والإجارة بيع المنفعة , والمباح لا يكون محلا للبيع.
- ومنهم من علله بناء على أنه لا يصح بيعه , وعلة ذلك إجلال كلام الله وكتابه .
- ومنهم من علل أن المصاحف قد بيعت فى أيام عثمان رضى الله عنه , فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك , فكان إجماعا.

القول الثاني : الجواز مع الكراهة ، وذهب إليه فريق من أهل العلم , وهو رواية عن الإمام أحمد.
القول الثالث : الجواز على الإطلاق ، وهو قول طائفة من أهل العلم ، وهو مذهب المالكية , والشافعية , وحكاه ابن المنذر اختيارا لأبى ثور , ووافقه وأقره فى الإشراف له،وهو أيضا قول الإمام أحمد في أحد رواياته .
أوجه الجواز :
-لكونها انتفاعا مباحا تجوز الإعارة من أجله , فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب , قياسا على جواز بيعه.
- ولأنها منفعة تتقوم , أى تتأثر باستيفائها , لأن أوراق المصحف وكتابته تتأثر بالقراءة فيه , ومحل ذلك ما لم يجعله متجرا.


الإجارة على تعليم المصحف :
حكمه :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : يصح الإجارة في تعليم المصحف ، وهو من الذي صرح فيه أكثر من واحد من أهل العلم .
القول الثاني : المنع ، وهو الذي تكلم عن ابن حزم ورد على المانعين .
شرطه :
- بتعليم القراءة منه , من غير حفظ كُلاً أو بعضا.
ضوابطه :
- لا يلزم من العلم من المصحف معرفة السورة التى يريد العقد عليها.
- فارق الاكتفاء بمشاهدة الكفيل فى البيع , لأنه توثقة للعقد لا معقود عليه.

رهن المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم عليه قولان :
القول الأول : الجواز بناء على القول بجواز بيعه، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي.
أوجه الجواز :
-لأن البيع يقع على الجلد والورق.
-لأن المقصود من الرهن واستيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه وبيعه غير جائز، وهذا القول ذكره ابن قدامة في المغني .

القول الثاني : المنع للتحريم أو للكراهة .
أوجه المنع :
-قياسا على البيع ،لأنه إذا لم يجز بيعه لم يجز رهنه ، وهذا رأي القاضي أبو يعلى .
الراجح :
هو القول بجوازه ، هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وفيهم الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد.

القراءة في المصحف المرهون :
حكمه :
اختلفوا على القراءة فيه على قولين :

القول الأول : المنع على الإطلاق ، وهو قول مالك ،وابن لبابة ، ورواية عن الإمام احمد وغيرهم .
وجه هذا القول :
- بناء على أن الرهن لا ينتفع به.
- أنه سلف جر منفعة.
القول الثاني : جواز القراءة منه طلقا ، وهو قول هشام بن عروة وغيره .
وجه هذا القول : بناء على القول بلزوم بذله لمن يحتاج إلى النظر فيه.
القول الثالث : ومنهم من قيد الجواز بإذن الراهن ، وهذا قول محمد بن سيرين ، ورواية عن الإمام أحمد وغيرهم .
وجه هذا القول :
وهذا القول محمول على أنه كان يجد مصحفا غيره، وإنما يلزمه بذله عند الحاجة.
القول الرابع : ومنهم من فرق بين ما كان مرهون على قرض وبين ما كان مرهون على بيع، فمنع القراءة في الأول لئلا يكون قرضا جر نفعا.
القول الخامس : ومنهم من جوز القراءة في المصحف المرهون مع الكراهة.
قال قاض خان: ( ولو كان الرهن مصحفا فأذن له الراهن بالقراءة فيه فهلك قبل أن يفرغ من القراءة لا يضمن المرتهن والدين على حاله، وإن هلك بعد فراغه من القراءة يهلك بالدين).

رهن المصحف لكافر :
حكمه :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : يصح رهنه بشرط أن يكون بيد عدل مسلم لمن أجاز بيعه .
القول الثاني : لايصح رهنه ، وهو الذي عليه المذهب .


توريث المصحف :
فضله :
يجري أجره بعد موته .
دليله :
الحديث الذي رواه ابن أبي داود من طريق يزيد الرّقاشيّ، عن أنس بن مالكٍ أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قال: (سبعٌ يجري للعبد أجرهنّ بعد موته وهو في قبره: من علّم علمًا، أو أكرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته، أو ورّث مصحفًا)).
حكمه :
اختلف أهل العلم في حكمه على قولين :
القول الأول : منهم من يرى الكراهة ، وهو قول إبراهيم النخعي وحكاه النخعي عن السلف أيضا ،وقول طائفة من فقهاء الحنفية .
الدليل : في الأثر الذي رواه ابن أبي داود من طريق عن مغيرة، عن إبراهيم، (أنّه كان يكره أن يباع، المصحف، ويبدّل المصحف بمصحفٍ، ولا يورّث، ولكن يقرأ فيه أهل البيت).
روى عبد الرازق وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن أبى داود والبيهقى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كان يقال لا يورث المصحف إنما هو لقراء أهل البيت ).
القول الثاني : منهم من يرى بجواز توريثه ، وهو قول الجمهور منهم الإمام ماالك ، و الحنابلة، ومفهوم من قول الشافعية بتملك الكافر للمصحف في الإرث فيكون في حق المسلم أولى .
الدليل :
روى عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "سبع يجرى للعبد أجرهن بعد موته وهو فى قبره " الحديث , وفيه : " أورث مصحفا "
الوصية بالمصحف :
أصناف الموصى بهم في المصحف :
الصنف الأول : إما أن يكون لمسلم .
حكم الوصية لمسلم :
تصح ، وهو الظاهر من كلام أهل العلم ولكن بشروط.
شروط صحته :
-أن لايكون الموصى له وارثا للموصى.
- تصح إن كانت الوصية مطلقة .

الصنف الثاني : إما أن يكون لكافر .
حكم الوصية للكافر :
لا تصح الوصية للكافر ، وقيده بعض أهل العلم بأنه إن بقي على كفره إلى موت الموصى
السبب :
لأن الوصية نوع تمليك ، والكافر ليس أهل لامتلاك المصحف .

الوصية ببيع المصحف :
حكمه :
- لا يجوز بيعه وإن وصى بذلك ، وقد ذكر ذلك في الفروع .

الوصية بوقف المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :

القول الأول : لا يصح ، وهو قول أبو حنيفة .
القول الثاني : يجوز من الثلث ، وهو قول مالك ومحمد والشافعي .

اقتسام المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : لايصح اقتسام المصحف ، وهو ما صرح به غير واحد من أهل العلم ، ومنهم الإمام مالك ،
وجه المنع : بسبب الضرر الناجم من اقتسام المصحف فيحرم كل واحد منهم من بعض أجزاءه .
قال الإمام مالك في الفتاوي الهندية : (وفى مختصر خواهر زاده ولا تقسم القوس والسرج ولا المصحف كذا فى التتار خانية ) إلى أن قال : ( لاتقسم الكتب بين الورثة ,ولكن ينتفع بها كل واحد بالمهايأة , ولو أراد واحد من الورثة أن يقسم بالأوراق .
القول الثاني : جواز اقتسام المصحف ، وهو قول اكثر الفقهاء .
شرط جواز اقتسام المصحف :
- تجوز بشرط تعدد المصاحف بعدد رؤوس المقتسمين .

التنازع في المصحف :
أصناف المتنازعين على المصحف :
-أن يكون التنازع بين الورثة .
- أن يكون التنازع بين الزوجين .
-أن يكون المتنازعين بين شريكين .
-أن يكون بين صاحب الدار والمكتري.

طرق الانصاف مع المتنازعين في المصحف :
- بالإقتسام .
- الانتفاع بالمهايأة.
- استخلاص القيمة للواحد منهما .
عند تنازع الزوجين :
حكمه :
وله حالتان :
الحالة الأولى : إن كانت المرأة لا تقرأ فيكون من نصيب الرجل ، وهو قول الأئمة الثلاثة ماعدا الإمام الشافعي .
الحالة الثانية : إن كانت المرأة تقرأ فيكون المصحف لهما ، وهو قول الشافعي .


التنازع بين الشريكين :
أقوال أهل العلم فيه على أحوال :
القول الأول : لا تقسم بأي حال من الأحوال ، وذكر ذلك في الفتاوي الهندية والتتارخانية.
القول الثاني : في حالة لو كان المصحف لواحد فيقسم في الأيام بينهم لينتفعوا ، وذكر ذلك في الفتاوي الهندية .
القول الثالث : في حالة تضرر الشريك : يجبر الشريك على البيع ليتخلص الشريك من ضرر الشريك ، وذكر ذلك البهوتي ، وهو مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة .
التنازع بين مكتري الدار ومالكها:
- في حال التنازع بين رب الدار والمكتري هو للمكتري .
السبب : لأن العادة أن الإنسان يكري داره فارغة .
مسائل استطرادية :
1-تنازع الزوجين في الكتب :
أقوال أهل العلم :
القول الأول : هو من نصيب الرجل في حال تنازع الزوجين ، وهو رأي الأئمة كلهم ماعدا الشافعي .
القول الثاني : هو من نصيب لمن يقرأ منهما ، وهو رأي الشافعي .
2- تنازع الزوجين في متاع البيت :
اختلف أهل العلم فيه على سبعة اقوال :
القول الأول : ما كان للرجل فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للنساء، وما كان مشكلا فهو للباقي منهما، وفي الموت والطلاق سواء، وهو قول أبي حنيفة .
القول الثاني : تعطي المرأة جهاز مثلها، والباقي للزوج في الطلاق والموت، وهو قول أبي يوسف .
القول الثالث: ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مشكلا فهو للرجل أو ورثته، والطلاق والموت سواء، وهو قول محمد بن الحسن .
القول الرابع : ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مشكلا فهو بينهما نصفان، وهو قول زفر.
القول الخامس : أن المتاع كله بينهما نصفان ، وهو قول مالك والشافعي وزفر .
القول السادس : أن المتاع كله للزوج إلا الثياب التي على بدن المرأة فإنها أحق بها، وهو قول ابي ليلى .
القول السابع : أن المتاع كله للمرأة لأن البت لها، وهو قول الحسن البصري .

قسمة المصحف للكافر :

شرط صحة هذا العقد :
-شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم.
- أن يملك حصته من الربح بشرط أن يحصل على جزأ من المصحف أيضا .
حكمه : يمتنع قسمة المصحف للكافر .
السبب في المنع :
لأنه من شروط صحة العقد أن يمتلك جزء منه وهو ممتنع .

وقف المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : جواز الوقف ، وهو قول جمهور أهل العلم ، من الحنفية والحنابلة ، ولكن قيده مالك ومحمد والشافعي جوازه من الثلث .
القول الثاني : منع الوقف ،وهو قول أبي يوسف والإمام مالك ، والشافعية .
النصوص في وقف المصاحف :
أولا : النقول عن الأحناف .
اختلفت النقول على قولين :
1- أنه يجوز إن وصى أن يجعل مصحفه حبيسا يقرأ فيه القرآن ، وذكر ذلك في كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن وشرحه للسرخسى ، وذكر الجواز أيضا في الفتاوي البازية ،والفتاوي الهندية .
2- أنه لا يصح ، وهو بذلك ميراث ، وهذا ما قاله أبو حنيفة ، ونقل في الفتاوي الهندية عن أبو حنيفة ببطلانه .
ثانيا : نصوص المالكية .
اختلفت النقول فيه أيضا على قولين :
1- الانكار على الوقف ، وهو قول مالك نقله ابن رشد ،والشاطبي في الإعتصام .
2- يصح الوقف ، وهو المعتمد عند المالكية وصرح به غير واحد منهم .

ثالثا : النقول عن فقهاء الشافعية.
النقول على قولين :
1- لايجوز الوقف في حالة لو كان من مسلم لذمي ،وهو الذي جزم به الهيتمي في موضع من التحفة .
2- يجوز الوقف ، وهو قول الغزالي في الإحياء .
حاصل أقوال فقهاء الشافعية تفيد جواز وقف المصحف قولا واحدا .

رابعا : نقول فقهاء الحنابلة .
اختلفت النقول على قولين :
1- لايجوز الوقف ، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه الذي ذكر كتاب الوقوف لأبي بكر الخلال .
2- جائز الوقف، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه في كتاب الوقوف لأبي بكر الخلال ،ونقله ابن مفلح في الفروع .
الراجح :
أنه يصح الوقف على المصحف .
-قال ابن مفلح فى النكت على المحرر [ قال القاضى أبو الحسين : تصح هبته ووقفه رواية واحدة , لأنه ليس من هذه الأشياء ما يعود بنقصه , وكذا ذكر القاضى أبو يعلى ] .
-وقال ابن مفلح فى الفروع أيضا [ وفى الوسيلة يصح وقف المصحف رواية واحدة ] وجزم فى افى الإقناع وشرحه بجواز وقف المصحف لأنه لا اعتياض فى ذلك عنه.

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 8 ذو الحجة 1439هـ/19-08-2018م, 05:17 AM
هناء هلال محمد هناء هلال محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 663
افتراضي

الأقسام المطلوب فهرستها

1- تعليق المصحف
2- وضع المصحف على الوجه والعينين والتمسح به

الفهرسة
أولا : تعليق المصحف
لأهل العلم في المسألة قولان
1-الأستحباب
قال الهيتمي في الفتاوى الحديثية : وينبغي جعله بمسمار معلق في حائط طاهر نظيف ، وفي صدر المجلس أولى .
وعلى هذا يجوز تعليق المصحف إذا كان الغرض صيانته وحفظه وليس ضربا من التزين أو التبرك ، ولم يكن المكان قبلة للمصلي ، أو مكانا ممتهنا ، فالجمهور على جواز ذلك .
2-الكراهة
روى ابن أبو داود : ذكر سفيان أنه كره تعليق المصاحف .
وروى الدارمي في سننه ، وعنه الحافظ في الفتح عن أبي أمامة قال : أقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن .
وقال السيوطي في الإتقان : يكره تعليق المصحف .
فالكراهة والتحذير من تعليق المصاحف يحمل على ما قصد به التبرك أو التحرز أو الزينة دون النظر فيها أو تعاهدها .
حكم تعليق المصحف حجابا أو حرزا
كره أهل العلم تعليق المصحف كحجاب أو حرزا وذلك للمحاذير التالية :
1-إن كان التعليق على حيوان طاهر كره ذلك لأنه فعل غير مأثور ، وفيه من الامتهان وملابسة الأنجاس والأقذار
2-إن كان التعليق على حيوان نجس فلا إشكال في التحريم
3-ومن المحاذير أيضا تصغير حجم المصحف ودقة خطه المشعر بعدم التعظيم .
وقد صرح بعض أهل العلم بحرمة تعليق المصحف كتميمة ، كما في أحد القولين عند فقهاء المالكية ، وكما جاء عند الشرواني الشافعي
حكم تعليق الحروز من القرآن في الجملة :
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال :
1-الجواز مع الكراهة
2-التحريم
3-من أجاز الحروز المكنونة دون المكشوفة

ثانيا : وضع المصحف على الوجه والعينين والتمسح به
لأهل العلم في المسألة أربعة أقوال :
أولا : الاستحباب
ودليله ما أخرجه الدارمي في سننه : أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه ويقول هذا كتاب ربي هذا كتاب ربي ) وصف النووي إسناده بالصحة ، واحتج به أحمد على جواز التقبيل مما يدل على ثبوته عنده ، وذكره ابن مفلح ورواه الدارمي وغيره من الحنابلة .
ثانيا : الإباحة
وجه الإباحة لوجه الاستحباب السابق الذكر والسلامة من المعارض .
ثالثا : الكراهة
وجه الكراهة هو عدم التوقيف ، ولما في القول بالمنع من سد ذرائع البدع .
هو الذي حكاه القاضي عليش عن فقهاء المالكية وأقره .
رابعا : التوقف
وهو رواية عن أحمد ، وقال القاضي في الجامع الكبير : إنما توقف عن ذلك وإن كان فيه رفعة وإكرام لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف ، والدليل على ذلك قول عمر للحجر الأسود ، وكذلك قول ابن عباس لمعاوية لما طاف بالبيت وقبل الأركان كلها : إنما هي السنة ، فأنكر عليه الزيادة على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم .
حكم مسح الوجه بالمصحف
ذكر بعض فقهاء الحنفيه أثرا عن عثمان بن عفان دون أي إسناد أنه كان يقبل المصحف ويمسحه على وجهه .

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 8 ذو الحجة 1439هـ/19-08-2018م, 05:00 PM
الصورة الرمزية هيا أبوداهوم
هيا أبوداهوم هيا أبوداهوم غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 607
افتراضي

تعديل للذي وضعته مؤخرا لأني أضفت موضوع آخر متصل بالقسم الذي اخترته .

================================
المطلوب الأول :
تعيين المباحث التي لها صلة بالقسم .
- الإجارة على التعليم من المصحف.
-الاعتكاف وأثره فى كتابة المصاحف.
- كتابة المصحف حال الاعتكاف .
-اقتسام المصحف.
-التنازع فى المصحف.
-الوصية بالمصحف.
- وقف المصحف .
-المصحف في الغنيمة .
- الغلط في المصحف .
========================
المطلوب الثاني :

الأجر على المصحف :
أخذ الأجر في كتابة المصحف :
مراحل تطور أجر الكتابة على المصحف :
1) الاحتساب في كتابة المصحف في عصر الصحابة .
دليله : الأثر الوارد عن عطاءٌ : (لم يكن من مضى يبيعون المصاحف، إنّما حدث ذلك الآن، إنّما كانوا يحتسبون بمصاحفهم في الحجر، فيقول أحدهم للرّجل إذا كان كاتبًا وهو يطوف: إذا فرغت يا فلان تعال فاكتب لي. قال فيكتب المصحف وما كان من ذلك حتّى يفرغ من مصحفه)).
2) التكاسل والزهد في كتابته .
3) استئجار من يكتب المصحف .
دليله : في الأثر الوارد عن عمرو بن مرّة قال: (كان في أوّل الزّمان يجتمعون فيكتبون المصاحف، ثمّ أنّهم كسلوا وزهدوا في الأجر فاستأجروا العبّاد فكتبوها لهم..).

حكم الأخذ الأجر على كتابته :
يكره أخذ الأجر على كتابته ، وذكر ذلك ابن سيرين حكاية عن موقف السلف .
جاء في الأثر عن ابن سيرين : عن ابن سيرين , قال : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب . قلت كيف كانوا يصنعون ؟
قال : يحتسبون فى ذلك الخير ).

كتابة المصحف بأجر للمعتكف :
حكم كتابته للمعتكف :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : الجواز وإباحة كتابة المصحف وهو قول الشافعية والحنابلة واختاره النووى , والأنصارى , والسيوطى , والهيتمى ، وأبي الخطاب ،واختاره المجد وغيره ، واختلفوا في وقته :
- منهم من يرى جوازه قبل الدخول في الاعتكاف .
- ومنهم من يرى جوازه في أثناء الاعتكاف طلبا للثواب بدون أن يأخذ أجرا .
القول الثاني : المنع ومكروه عند الاعتكاف وهو قول المرداوى .

حكم الأجر على كتابته للمعتكف :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : ليس له أن يكتب المصحف بأجر ، وهو قول مالك وبعض الحنابلة ، وذكر ذلك في شراح الهداية للمرغيناني الحنفي.
وجه المنع : لم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به، ولأن الاعتكاف عبادة من شروطها المسجد فلم يستحب فيها ذلك كالطواف.
القول الثاني : يجوز كتابة المصحف للثواب ، وهو قول جمهور الشافعية والحنابلة، وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد.
قال الإمام مالك عن المعتكف: يكتب المصحف إن أحب.
القول الثالث : يمنع من كتابة المصحف إلا لو كان ذلك حرفة له للتكسب ، وهو قول جمهور الحنفية، وهو اختيار طائفة من الشافعية منهم الغزالي والرافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مقتضى قول أبي بكر الخلال من أصحابنا الحنابلة.
قال الخرشي: (أما اليسير من العلم والكتابة فلا بأس به لكن الأولى الترك وبالغ على المصحف لئلا يتوهم أن كتابته كتلاوته).
وقيد العدوي الكراهة بما لم يكن لمعاشه، ووافقه الزرقاني.
ذكر الآمدي وغيره في استحباب ذلك روايتين، فعلى المذهب: فعله لذلك أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه..
قال المجد بن تيمية: (ويتخرج على أصلنا في كراهة أن يقضي القاضي بين الناس وهو معتكف إذا كان يسيرا: وجهان، بناء على الإقراء، وتدريس العلم فإنه في معناه).

بيع المصحف :
أول ما باع المصحف :
أول من باعها العباد .
الدليل :
في الحديث الذي رواه ابن أبي داود من طريق أبي سنان عن عمرو بن مرة ذكر فيه : (ثمّ إنّ العبّاد بعدما كتبوها فباعوها، وأوّل من باعها العبّاد) .
حال بيع المصحف أول الأمر :
-كانوا لايبعون المصاحف .
- كان الرجل منهم يأتي بورقه عند النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب .
- كانوا يكرهون كتابة المصحف وبيعها وأخذ الأجر عليها .
الآثار الواردة فيها :
- روى ابن داود من طريق عن أشعث عن ابن سيرين , قال : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب.. ) .
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : المنع للكراهة أو التحريم ، وهو رأي لكثير من السلف ومنهم عمر وعبد الله بن مسعود و ابن عمر وأبي موسى الأشعري , وسعيد بن المسيب ,وسعيد بن جبير فى رواية عنه , وأبو سلمة بن عبد الرحمن , وقتادة والزهرى , والشعبى , والحسن , ومجاهد , وأبو العالية, وحماد بن سليمان , وابن علية , وأبو مجلز , وأبو أيوب السختيانى و ابراهيم النخعي ،و ابن سيرين ،وعلقمة ، وشريح ومسروق وعبد الله بن يزيد. ورأي الشافعي .
فقال ابن سيرين : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب.
وقال ابن حزم فى المحلى : ( فهؤلاء أبو موسى الأشعرى , وكل من معه من صاحب أو تابع أيام عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زيد وجابر بن عبد الله وابن عمر ستة من الصحابة بأسمائهم , ثم جميع الصحابة بإطلاق لا مخالف لهم منهم).
- ذكر الآثار الواردة في المنع .
أوجه المنع :
-احتج المانعون من بيع المصاحف بأنه إنما منع من بيعه بعوض أو بثمن لما فيه من أخذ العوض على القرآن.
- وردت الأخبار بالنهى عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تأكلوا به ).
- روى عن جمع من الصحابة من كراهة بيع المصاحف وشرائها.

القول الثاني : الترخيص في بيعها وشراءها ، ابن عباس فى رواية عنه , وابن جبير فى رواية عنه , وعكرمة ومجاهد وابن الحنفية , والحكم , والشعبى , والحسن البصرى
- وفى رواية عنه , أبو الشعثاء جابر بن زيد , ومالك بن دينار , ومطر الوراق , وأبو حكيمة العبدى , وأصحاب الرأى وفيهم أبو الحنفية , وهو رواية ثانية عن الإمام مالك , ورواية ثالثة عن الإمام أحمد , وهو الذى نصره من حزم فى المحلى ، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية .
قال أبو العباس بن تيمية : ( كتابة القرآن والأحاديث الثابتة من أعظم القرب , وكذلك إذا كتبها لبيعها : " إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : صانعه , والرامى به , والممد به "
قال المرداوى فى تصحيح الفروع عن القول بجواز بيع المصاحف : ( قلت وعليه العمل , ولا يسع الناس غيره إلا أنه قد مال إلى القول بالجواز مع الكراهة وهو من المفردات ).
أوجه الجواز :
- عموم قوله تعالى :{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ}وقوله عزوجل :{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}.
- رخصة النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الأجر على الرقية .
- أن ما يؤخذ في بيع المصحف إنما هو ثمن الورق والخط والأنقاش .
- لعموم البلوى ولا يسع للناس غيره .

القول الثالث : الرخصة في شراءها دون بيعها ، وهو رواية عن ابن عباس ,وقول وابن عمر , وجابر بن عبد الله , وسعيد بن المسيب , وسعيد بن جبير , وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف , والحكم بن عتيبة , ومحمد بن على بن الحسين , وإبراهيم النخعى فى رواية عنه , وهو رواية عن الإمامين الشافعى , وأحمد , وهو أحد قولى إسحاق بن راهوية .
- ذكر الآثار الواردة من الصحابة والتابعين .
أوجه الرخصة :
- أنه مروي عن بعض الصحابة ، كابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم.
-أن الشراء أسهل لأنه يكون بذلك بذل ماله لأجله .

بيع المصحف بالمصحف:
حكمه :
يرون جواز بيع المصحف ، منهم ابراهيم النخعي .
في الأثر عن إبراهيم قال: (لا بأس باستبدال المصحف بالمصحف).
حكم بيع المصحف بالمصحف مع الزيادة :
أهل العلم يرون أنه لا بأس بيع المصحف بالمصحف مع الزيادة في الثمن .

دليله : كما جاء ذلك في الأثر عن مجاهد قال: (لا بأس بالمصحف بالمصحف وزيادة عشر دراهم) ).

بيع المصاحف المأخوذة من الكفار :
حكمه :
منهم من لا يرى بيعه لأنه قد يكون فيه شركهم ، وذكر ذلك الأوزاعي .

بيع غنيمة المصاحف :
أنواع المصاحف في الغنائم :
النوع الأول :مصاحف كتبت بالرسم المعتبر شرعا وأمن فيها التحريف والتغيير.
حكمه :
اختلف أهل العلم به على أقوال :
القول الأول : يباع ، وهو قول الثوري والأوزاعي الذي نقله ابن قدامة .
القول الثاني : يوقف حتى يجيء صاحبه، وهو قول الشافعي .
النوع الثاني : مصاحف أهل الكتاب المتضمنة للتوراة والإنجيل مثلا المنسوخة والمبدلة .
حكمه : يتعين اتلافها أو حرقه .

بيع المصحف الذي فيه غلط :
أحوال معرفة الغلط في المصحف :
- عندما يكون فيه لحن كثير .
- عندما يكون مكتوب بخط رديء لا ينتفع به .
- عندما يكون مخالفا لما عليه رسم المصحف الإمام .
حكم بيع المصحف الذي فيه غلط :
- لايجوز أن يبيع حتى يبين ذلك ، وذكر ذلك ابن رشد .

حكم كاتب المصحف الذي فيه لحن :
ذكر ابن رشد جوابا على ذلك في حالتين :
الحالة الأولى : إذا كان لايعرف ، فلايجوز له لما فيه من تضليل للجهال .
الحالة الثانية : لو كان عالما وصدر منه مالا شعور له به ، فلا يأثم .


الاتجار بالمصحف :
حكمه :
يرى أهل العلم المنع من الاتجار به ومنهم ابن عباس وسالم بن عبد الله .
الدليل : روى البيهقى فى الكبرى : أن ابن عباس سئل عن بيع المصاحف للتجارة فيها ؟ فقال : لانرى أن تجعله متجرا , ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به.

إجارة المصاحف:
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال :
القول الأول : عدم الجواز ، وهو الذي ذهب عليه جمع من أهل العلم والحنفية ، والحنابلة , وهو اختيار ابن حبيب من فقهاء المالكية.
أوجه المنع :
-علتهم بأن قراءة القرآن من المصحف والنظر فيه طاعة , ولا تجوز الإجارة على الطاعات والقرب.
- ومنهم من علل المنع بكون ذلك إجارة على منفعة المصحف , ومنفعة المصحف والنظر فيه والقراءة منه , والنظر فى مصحف الغير والقراءة منه مباح , والإجارة بيع المنفعة , والمباح لا يكون محلا للبيع.
- ومنهم من علله بناء على أنه لا يصح بيعه , وعلة ذلك إجلال كلام الله وكتابه .
- ومنهم من علل أن المصاحف قد بيعت فى أيام عثمان رضى الله عنه , فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك , فكان إجماعا.

القول الثاني : الجواز مع الكراهة ، وذهب إليه فريق من أهل العلم , وهو رواية عن الإمام أحمد.
القول الثالث : الجواز على الإطلاق ، وهو قول طائفة من أهل العلم ، وهو مذهب المالكية , والشافعية , وحكاه ابن المنذر اختيارا لأبى ثور , ووافقه وأقره فى الإشراف له،وهو أيضا قول الإمام أحمد في أحد رواياته .
أوجه الجواز :
-لكونها انتفاعا مباحا تجوز الإعارة من أجله , فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب , قياسا على جواز بيعه.
- ولأنها منفعة تتقوم , أى تتأثر باستيفائها , لأن أوراق المصحف وكتابته تتأثر بالقراءة فيه , ومحل ذلك ما لم يجعله متجرا.


الإجارة على تعليم المصحف :
حكمه :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : يصح الإجارة في تعليم المصحف ، وهو من الذي صرح فيه أكثر من واحد من أهل العلم .
القول الثاني : المنع ، وهو الذي تكلم عن ابن حزم ورد على المانعين .
شرطه :
- بتعليم القراءة منه , من غير حفظ كُلاً أو بعضا.
ضوابطه :
- لا يلزم من العلم من المصحف معرفة السورة التى يريد العقد عليها.
- فارق الاكتفاء بمشاهدة الكفيل فى البيع , لأنه توثقة للعقد لا معقود عليه.

رهن المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم عليه قولان :
القول الأول : الجواز بناء على القول بجواز بيعه، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي.
أوجه الجواز :
-لأن البيع يقع على الجلد والورق.
-لأن المقصود من الرهن واستيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه وبيعه غير جائز، وهذا القول ذكره ابن قدامة في المغني .

القول الثاني : المنع للتحريم أو للكراهة .
أوجه المنع :
-قياسا على البيع ،لأنه إذا لم يجز بيعه لم يجز رهنه ، وهذا رأي القاضي أبو يعلى .
الراجح :
هو القول بجوازه ، هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وفيهم الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد.

القراءة في المصحف المرهون :
حكمه :
اختلفوا على القراءة فيه على قولين :

القول الأول : المنع على الإطلاق ، وهو قول مالك ،وابن لبابة ، ورواية عن الإمام احمد وغيرهم .
وجه هذا القول :
- بناء على أن الرهن لا ينتفع به.
- أنه سلف جر منفعة.
القول الثاني : جواز القراءة منه طلقا ، وهو قول هشام بن عروة وغيره .
وجه هذا القول : بناء على القول بلزوم بذله لمن يحتاج إلى النظر فيه.
القول الثالث : ومنهم من قيد الجواز بإذن الراهن ، وهذا قول محمد بن سيرين ، ورواية عن الإمام أحمد وغيرهم .
وجه هذا القول :
وهذا القول محمول على أنه كان يجد مصحفا غيره، وإنما يلزمه بذله عند الحاجة.
القول الرابع : ومنهم من فرق بين ما كان مرهون على قرض وبين ما كان مرهون على بيع، فمنع القراءة في الأول لئلا يكون قرضا جر نفعا.
القول الخامس : ومنهم من جوز القراءة في المصحف المرهون مع الكراهة.
قال قاض خان: ( ولو كان الرهن مصحفا فأذن له الراهن بالقراءة فيه فهلك قبل أن يفرغ من القراءة لا يضمن المرتهن والدين على حاله، وإن هلك بعد فراغه من القراءة يهلك بالدين).

رهن المصحف لكافر :
حكمه :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : يصح رهنه بشرط أن يكون بيد عدل مسلم لمن أجاز بيعه .
القول الثاني : لايصح رهنه ، وهو الذي عليه المذهب .


توريث المصحف :
فضله :
يجري أجره بعد موته .
دليله :
الحديث الذي رواه ابن أبي داود من طريق يزيد الرّقاشيّ، عن أنس بن مالكٍ أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قال: (سبعٌ يجري للعبد أجرهنّ بعد موته وهو في قبره: من علّم علمًا، أو أكرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته، أو ورّث مصحفًا)).
حكمه :
اختلف أهل العلم في حكمه على قولين :
القول الأول : منهم من يرى الكراهة ، وهو قول إبراهيم النخعي وحكاه النخعي عن السلف أيضا ،وقول طائفة من فقهاء الحنفية .
الدليل : في الأثر الذي رواه ابن أبي داود من طريق عن مغيرة، عن إبراهيم، (أنّه كان يكره أن يباع، المصحف، ويبدّل المصحف بمصحفٍ، ولا يورّث، ولكن يقرأ فيه أهل البيت).
روى عبد الرازق وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن أبى داود والبيهقى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كان يقال لا يورث المصحف إنما هو لقراء أهل البيت ).
القول الثاني : منهم من يرى بجواز توريثه ، وهو قول الجمهور منهم الإمام ماالك ، و الحنابلة، ومفهوم من قول الشافعية بتملك الكافر للمصحف في الإرث فيكون في حق المسلم أولى .
الدليل :
روى عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "سبع يجرى للعبد أجرهن بعد موته وهو فى قبره " الحديث , وفيه : " أورث مصحفا ".
الوصية بالمصحف :
أصناف الموصى بهم في المصحف :
الصنف الأول : إما أن يكون لمسلم .
حكم الوصية لمسلم :
تصح ، وهو الظاهر من كلام أهل العلم ولكن بشروط.
شروط صحته :
-أن لايكون الموصى له وارثا للموصى.
- تصح إن كانت الوصية مطلقة .

الصنف الثاني : إما أن يكون لكافر .
حكم الوصية للكافر :
لا تصح الوصية للكافر ، وقيده بعض أهل العلم بأنه إن بقي على كفره إلى موت الموصى
السبب :
لأن الوصية نوع تمليك ، والكافر ليس أهل لامتلاك المصحف .


اقتسام المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : لايصح اقتسام المصحف ، وهو ما صرح به غير واحد من أهل العلم ، ومنهم الإمام مالك ،
وجه المنع : بسبب الضرر الناجم من اقتسام المصحف فيحرم كل واحد منهم من بعض أجزاءه .
قال الإمام مالك في الفتاوي الهندية : (وفى مختصر خواهر زاده ولا تقسم القوس والسرج ولا المصحف كذا فى التتار خانية ) إلى أن قال : ( لاتقسم الكتب بين الورثة ,ولكن ينتفع بها كل واحد بالمهايأة , ولو أراد واحد من الورثة أن يقسم بالأوراق .
القول الثاني : جواز اقتسام المصحف ، وهو قول اكثر الفقهاء .
شرط جواز اقتسام المصحف :
- تجوز بشرط تعدد المصاحف بعدد رؤوس المقتسمين .

التنازع في المصحف :
أصناف المتنازعين على المصحف :
-أن يكون التنازع بين الورثة .
- أن يكون التنازع بين الزوجين .
-أن يكون المتنازعين بين شريكين .
-أن يكون بين صاحب الدار والمكتري.

طرق الانصاف مع المتنازعين في المصحف :
- بالإقتسام .
- الانتفاع بالمهايأة.
- استخلاص القيمة للواحد منهما .
عند تنازع الزوجين :
حكمه :
وله حالتان :
الحالة الأولى : إن كانت المرأة لا تقرأ فيكون من نصيب الرجل ، وهو قول الأئمة الثلاثة ماعدا الإمام الشافعي .
الحالة الثانية : إن كانت المرأة تقرأ فيكون المصحف لهما ، وهو قول الشافعي .


التنازع بين الشريكين :
أقوال أهل العلم فيه على أحوال :
القول الأول : لا تقسم بأي حال من الأحوال ، وذكر ذلك في الفتاوي الهندية والتتارخانية.
القول الثاني : في حالة لو كان المصحف لواحد فيقسم في الأيام بينهم لينتفعوا ، وذكر ذلك في الفتاوي الهندية .
القول الثالث : في حالة تضرر الشريك : يجبر الشريك على البيع ليتخلص الشريك من ضرر الشريك ، وذكر ذلك البهوتي ، وهو مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة .
التنازع بين مكتري الدار ومالكها:
- في حال التنازع بين رب الدار والمكتري هو للمكتري .
السبب : لأن العادة أن الإنسان يكري داره فارغة .
مسائل استطرادية :
1-تنازع الزوجين في الكتب :
أقوال أهل العلم :
القول الأول : هو من نصيب الرجل في حال تنازع الزوجين ، وهو رأي الأئمة كلهم ماعدا الشافعي .
القول الثاني : هو من نصيب لمن يقرأ منهما ، وهو رأي الشافعي .
2- تنازع الزوجين في متاع البيت :
اختلف أهل العلم فيه على سبعة اقوال :
القول الأول : ما كان للرجل فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للنساء، وما كان مشكلا فهو للباقي منهما، وفي الموت والطلاق سواء، وهو قول أبي حنيفة .
القول الثاني : تعطي المرأة جهاز مثلها، والباقي للزوج في الطلاق والموت، وهو قول أبي يوسف .
القول الثالث: ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مشكلا فهو للرجل أو ورثته، والطلاق والموت سواء، وهو قول محمد بن الحسن .
القول الرابع : ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مشكلا فهو بينهما نصفان، وهو قول زفر.
القول الخامس : أن المتاع كله بينهما نصفان ، وهو قول مالك والشافعي وزفر .
القول السادس : أن المتاع كله للزوج إلا الثياب التي على بدن المرأة فإنها أحق بها، وهو قول ابي ليلى .
القول السابع : أن المتاع كله للمرأة لأن البت لها، وهو قول الحسن البصري .

قسمة المصحف للكافر :

شرط صحة هذا العقد :
-شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم.
- أن يملك حصته من الربح بشرط أن يحصل على جزأ من المصحف أيضا .
حكمه : يمتنع قسمة المصحف للكافر .
السبب في المنع :
لأنه من شروط صحة العقد أن يمتلك جزء منه وهو ممتنع .

الوصية ببيع المصحف :
حكمه :
- لا يجوز بيعه وإن وصى بذلك ، وقد ذكر ذلك في الفروع .


وقف المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : جواز الوقف ، وهو قول جمهور أهل العلم ، من الحنفية والحنابلة ، ولكن قيده مالك ومحمد والشافعي جوازه من الثلث .
القول الثاني : منع الوقف ،وهو قول أبي يوسف والإمام مالك ، والشافعية .
النصوص في وقف المصاحف :
أولا : النقول عن الأحناف .
اختلفت النقول على قولين :
1- أنه يجوز إن وصى أن يجعل مصحفه حبيسا يقرأ فيه القرآن ، وذكر ذلك في كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن وشرحه للسرخسى ، وذكر الجواز أيضا في الفتاوي البازية ،والفتاوي الهندية .
2- أنه لا يصح ، وهو بذلك ميراث ، وهذا ما قاله أبو حنيفة ، ونقل في الفتاوي الهندية عن أبو حنيفة ببطلانه .
ثانيا : نصوص المالكية .
اختلفت النقول فيه أيضا على قولين :
1- الانكار على الوقف ، وهو قول مالك نقله ابن رشد ،والشاطبي في الإعتصام .
2- يصح الوقف ، وهو المعتمد عند المالكية وصرح به غير واحد منهم .

ثالثا : النقول عن فقهاء الشافعية.
النقول على قولين :
1- لايجوز الوقف في حالة لو كان من مسلم لذمي ،وهو الذي جزم به الهيتمي في موضع من التحفة .
2- يجوز الوقف ، وهو قول الغزالي في الإحياء .
حاصل أقوال فقهاء الشافعية تفيد جواز وقف المصحف قولا واحدا .

رابعا : نقول فقهاء الحنابلة .
اختلفت النقول على قولين :
1- لايجوز الوقف ، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه الذي ذكر كتاب الوقوف لأبي بكر الخلال .
2- جائز الوقف، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه في كتاب الوقوف لأبي بكر الخلال ،ونقله ابن مفلح في الفروع .
الراجح :
أنه يصح الوقف على المصحف .
-قال ابن مفلح فى النكت على المحرر [ قال القاضى أبو الحسين : تصح هبته ووقفه رواية واحدة , لأنه ليس من هذه الأشياء ما يعود بنقصه , وكذا ذكر القاضى أبو يعلى ] .
-وقال ابن مفلح فى الفروع أيضا [ وفى الوسيلة يصح وقف المصحف رواية واحدة ] وجزم فى افى الإقناع وشرحه بجواز وقف المصحف لأنه لا اعتياض فى ذلك عنه.

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 11 ذو الحجة 1439هـ/22-08-2018م, 11:06 AM
بدرية صالح بدرية صالح غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 498
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله. ، لأني كتبت هذا العنصر مستقلاً في الملاحظات ،نسيت أن أرفقه مع التطبيق ، فجزاكم الله خير اتمنى اضافته له ...

&هدي السلف الصالح في النظر في المصحف.
-الآثار والأدلة على النظر إلى المصاحف.
*حديث ابن عباس رضي الله عنهما:(‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكرحديث ابن عباس رضي الله عنهما:(‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
*حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:( من سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
*ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (أديموا النظر في المصحف). ذكره الفريابي والهروي وابن أبي شيبة في فضائل القرآن.
*الأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه :(...نشر المصحف فقرأ فيه). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*قول عثمان بن عفان رضي الله عنه : (ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف). ذكره الشيباني في كتاب السنة.
*الأثر عن عبد الله بن مسعود: (أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرءوا، وفسر لهم). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن عائشة رضي الله عنها: (إنّي لأقرأ جزئي، أو عامّة جزئي، وأنا مضطجعةٌ على فراشي). ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن عائشة رضي الله عنه:(أنها كانت تقرأ في رمضان في المصحف بعد الفجر) ،ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
*ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (هذا جزئي الذي أقرؤه الليلة) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه: (إذا رجع أحدكم من سوقه , فلينشر المصحف فليقرأ) ، ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأُثر عن الحسن رضي الله عنه: (دخلوا على عثمان والمصحف في حجره) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن يونس: (كان من خلق الأوّلين النّظر في المصاحف...)، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن موسى بن علي: (...أمسكت على فضالة بن عبيدٍ القرآن حتّى فرغ منه) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*أثر الليث: (رأيت طلحة يقرأ في المصحف) ،ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن الربيع بن خثيم: (كان الرّبيع يقرأ في المصحف، فإذا دخل إنسانٌ غطّاه...)، ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثرعن الأعمش: (كان إبراهيم يقرأ في المصحف فإذا دخل عليه إنسانٌ غطّاه) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*أثر صالح العقيلي بن عبد الله بن الشخير: (كان أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّخّير يقرأ في المصحف حتّى يغشى عليه) ، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثر عن الحكم بن عتيبة عن جماعة من التابعين: (إنا كنا نعرض مصاحفنا وإنا أردنا أن نختم، وإن الرحمة تنزل...) ، ذكره الهروي وضريس في فضائل القرآن .
*وعن الحكم بن عتبة قال : « كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة يعرضون المصاحف ، ولما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي ، وإلى سلمة »)، ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
&فضائل النظر إلى المصحف وماورد فيها.
-ماورد في الأثر من فضل إدامة النظر إلى المصحف.
*لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:(‏من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
*حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:( من سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف). ذكره الرازي في فضائل القرآن.
-ماورد عن الأثر في نشر المصحف وتدارسه.
*الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه :(...نشر المصحف فقرأ فيه). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن عبد الله بن مسعود: (أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرءوا، وفسر لهم). ذكره الهروي في فضائل القرآن.
*الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه: (إذا رجع أحدكم من سوقه , فلينشر المصحف فليقرأ) ، ذكره الهروي في فضائل القرآن.
-جواز قراءة المصحف وهو مضطجع.
*عن عائشة رضي الله عنها: (إنّي لأقرأ جزئي، أو عامّة جزئي، وأنا مضطجعةٌ على فراشي). ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
-ورد عن السلف كراهيتهم ترك المصحف يوم واحد دون النظر إليه.
*قول عثمان بن عفان رضي الله عنه : (ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف). ذكره الشيباني في كتاب السنة.
*ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (هذا جزئي الذي أقرؤه الليلة) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن.
-ماورد في الأثر من الزهد والورع عند قراءة المصحف.
*الأثر عن الربيع بن خثيم: (كان الرّبيع يقرأ في المصحف، فإذا دخل إنسانٌ غطّاه...)، ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
*الأثرعن الأعمش: (كان إبراهيم يقرأ في المصحف فإذا دخل عليه إنسانٌ غطّاه) ،ذكره الهروي في فضائل القرآن ، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.
-لاحرج في عرض المصحف والاجتماع عند ختمه.
*الأثر عن الحكم بن عتيبة عن جماعة من التابعين: (إنا كنا نعرض مصاحفنا وإنا أردنا أن نختم، وإن الرحمة تنزل...) ، ذكره الهروي وضريس في فضائل القرآن .
*وعن الحكم بن عتبة قال : « كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة يعرضون المصاحف ، ولما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي ، وإلى سلمة »)، ذكره الفريابي في فضائل القرآن.
● حمل الإمام للمصحف.
-الأقوال على حمل الإمام للمصحف.
*الكراهية.

-الكراهية المطلقة ، ، عن ابن عبّاسٍ قال: (نهانا أمير المؤمنين عمر رضي اللّه عنه أن يؤمّ النّاس في المصحف، ونهانا أن يؤمّنا إلّا المحتلم)). ذكره السجستاني في المصاحف.
-الكراهية لمن معه من القرآن ولو يسير ، ما روي في الأثر عن الحسن وسعيد بن المسيب :عن قتادة، عن سعيدٍ، والحسن، (أنّهما قالا: في الصّلاة في رمضان: تردّد ما معك من القرآن، ولا تقرأ في المصحف إذا كان معك ما تقرأ به في ليلته)). ذكره السجستاني في المصاحف.
-وفي الأثر عن إبراهيم النخعي ومجاهد ، عن ليث عن مجاهدٍ، والأعمش، عن إبراهيم، (أنّهما كرها أن يؤمّ، في المصحف)). ذكره السجستاني في المصاحف.
اروي عن كراهيتهم وانكارهم عند القراءة النظر إلى المصحف.
-ما روي عن سويد بن حنظلة: (أنّه مرّ على رجلٍ يؤمّ قومًا في مصحفٍ فضربه برجله).
وروي عنه ،((أنّه مرّ بقومٍ يؤمّهم رجلٌ في المصحف، فكره ذلك في رمضان ونحّا المصحف)).
*أسباب كراهيتهم الإمامة في النظر للمصحف.
1/التشبه بأهل الكتاب ، كما روي في الأثر عن الحسن: (كره أن يؤمّ الرّجل في المصحف قال: كما تفعل النّصارى).
2/أن يقال إمامين ، كما في الأثر عن الربيع: (كانوا يكرهون أن يؤمّ، أحدٌ في المصحف، ويقولون إمامين).
*الترخيص في ذلك.
-رخص الإمام أبو بكر السجستاني في ذلك ، وأورد أدلة في ذلك.
&إمامة ذكوان عبد السيدة عائشة لها.
1-عن عائشة رضي الله عنها: (أنّه كان يؤمّها عبدٌ لها في مصحفٍ) ذكره في المصاحف.
2-ما روي عن ابن أبي مليكة: (أنّ عائشة زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يؤمّها غلامها ذكوان في المصحف). ذكره في المصاحف.
&حمل السيدة عائشة المصحف والصلاة فيه.
1-ما روي عن القاسم: (أنّ عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلّي في رمضان). ذكره في المصاحف.
&رخص السجستاني لمن لم يجد من يقرأ بهم ، بدليل ما روي عن الحسن: (لا بأس أن يؤمّ، في المصحف إذا لم يجد، يعني من يقرأ بهم) ، ذكره في المصاحف.
&وفي الأثر من رخص القراءة بالمصحف في رمضان.
1-في الأثر عن يحي بن سعيد الأنصاري: (لا أرى بالقراءة من المصحف في رمضان بأسًا...)ذكره السجستاني في المصاحف.
2-وفي الأثر عن مالك: (لا بأس بذلك إذا اضطرّوا إلى ذلك قال: وكان العلماء يقومون لبعض النّاس في رمضان) ، ذكره السجستاني في المصاحف.
&حجة أنه في الإسلام كانوا يفعلون ذلك.
1-ماورد في الأثر عن ابن شهاب ، قال (( لم يزل النّاس منذ كان الإسلام يفعلون ذلك))، ذكره السجستاني في المصاحف.
● حمل المأموم للمصحف.
&رخص الإمام السجستاني في ذلك، وأورد الأدلة على ذلك.

*الترخيص في صلاة التطوع.
1-في الأثر عن ابن سيرين:(كان يصلّي متربّعًا والمصحف إلى جنبه، فإذا تعايا في شيءٍ أخذه فنظر فيه). ذكره في المصاحف.
2-وعن هشامٍ قال: (كان محمّدٌ ينشر المصحف فيضعه إلى جانبه، فإذا شكّ نظر فيه، وهو في صلاة التطوع )) ذكره في المصاحف.
● المفاضلة بين قراءة القرآن من المصحف وقراءته عن ظهر قلب.
&الإجماع من السلف والخلف على أفضلية القراءة من المصحف ،ذكر النووى: {قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب...}
-وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف، ولم أر فيه خلافا).[التبيان في آداب حملة القرآن.
&حجتهم في ذلك .
1- اجتماع عبادة النظر والقراءة إلى المصحف ، رواه جماعة من السلف ، والقاضي حسين ،وأبو حامد الغزالي.
2-كره الصحابة خروج يوم لم ينظروا فيه إلى كتاب الله ، ذكره الغزالي في الأحياء.
● الخلاصة في مسألة النظر في المصحف.
&حالة قارئ القرآن لاتخلو من :
1-القارئ للقرءان لا يخلو أن يكون إماما أو منفردا أو أن يكون مأموم.
2-أو أن يكون حافظاً أو غير حافظ.
3-ولا تخلو الصلاة التى يقرأ فيها من المصحف من أن تكون فرضا أو أن تكون نفلا.
4-ولا أن يكون المصحف منشوراً على شيء أمام المصلي ، أو يكون بين يديه.
&من الأقوال عن أهل العلم يتبين :
1-الترخيص.
-منهم من جعله مطلقاً .
-ومنهم من قيده.
2-الحظر.
-منهم من وصفه بالحرمة تفسد معه الصلاة.
-ومن وصفه بالإكراه ،لاتفسد معه الصلاة.
&سبب اختلافهم.
تعارض الآثار في هذا الباب.
&ويتلخص أقوال العلماء في ذلك.
1-الترخيص.
-منهم من جعله مطلقاً .
-ومنهم من قيده.
@قول الجمهور بوجوب القراءة في المصحف إذا عجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب وهو يحفظها ، وبالجواز المطلق القراءة لغير العاجز سواء حافظ أو غير حافظ من غير كراهية ، وهذا عند مذهب الشافعية والحنابلة.
-اقتداءاً بالسيدة عائشة رضي الله عنها ، ماروي عنها أنها كانت تقرأ بالمصحف في رمضان وغيره.
-وروي عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها فى رمضان بالمصحف ، رواه أنس وجمع من التابعين كابن سيرين وعطاء والحسن البصرى وعائشة بنت طلحة.
@وفريق من أهل العلم يرى التقييد في ذلك في حال الإضطرار وغيره.
*قال به الإمام مالك فيما رواه عنه ابن وهب قال : سمعت مالكا وسئل عمن يؤم الناس فى رمضان فى المصحف فقال : (( لا بأس بذلك إذا اضطروا إلى ذلك )) . ورواه الحسن البصري.
*وروي عن الإمام أحمد أيضا فى مسائلة قال : ( قلت : هل يؤم فى المصحف فى شهر رمضان ؟ قال : ما يعجبنى إلا أن يضطروا إلى ذلك فلا بأس ).
@واختار جمع من أهل العلم القول بقصر جواز القراءة من المصحف فى الصلاة على صلاة النفل خاصة دون الفرض، وقيده آخرون عند التعايا.
*رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد ، قال القاضى أبو يعلى فى المجرد : إن قرأ فى التطوع فى المصحف لم تبطل صلاته , وإن فعل ذلك فى الفريضة فهل يجوز؟ على روايتين . وقال أحمد : لابأس أن يصلى بالناس القيام وهو يقرأ فى المصحف . قيل : الفريضة ؟ قال : لم أسمع فيها بشئ .
*فعن جرير بن حازم قال : ( رأيت محمد ابن سيرين يصلى متربعا والمصحف إلى جنبه فإذا تعايا فى شئ أخذه فنظر فيه) .
@ومنهم من رخصه وقيده لغير الحافظ دون غيره.
*فجوزوا القراءة من المصحف فى الصلاة لغير الحافظ وكرهوا ذلك للحافظ ، حكاه كثير من أهل السلف ،فعن قتادة عن سعيد بن المسيب : أنه كان يكره أن يقرأ الرجل فى المصحف فى صلاته إذا كان معه ما يقوم به ليله , وقال يكرر أحب إلى ، ومثله عن الحسن البصرى , وهو قول أصحاب أبى حنيفة ، وهو أختيار القاضى أبى يعلى من أصحابنا الحنابلة .
2-الحظر.
-منهم من وصفه بالحرمة تفسد معه الصلاة.
*ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بمنع القراءة من المصحف فى الصلاة مطلقا , ثم اختلفوا فى درجة هذا المنع ، وهو مروى عن أبى حنيفة , وحملة أبو بكر الرزاى من أصحابه على غير الحافظ ، وهو مذهب أهل الظاهر , وقول عند أصحابناالحنابلة , وحكاه بعضهم رواية عن الإمام أحمد وعزاه ابن حزم إلى الشافعى.
*قال بن حزم : ( ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به فى المصحف لا فى فريضة ولا نافلة , فإن فعل عالما بأن ذلكلأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به عالما بحاله عالما بأن ذلك لا يجوز .
*قال على : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لايحفظ , لأنه ليس ذلك فى وسعه , قال تعالى :{لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} .
-ومن وصفه بالإكراه ،لاتفسد معه الصلاة.
*وهو قول جمع من علماء السلف والخلف وهو محكى عن عمر بن الخطاب وابن عباس وسويد بن حنظلة البكرى , ومجاهد والحسن البصرى فى رواية عنه , والنخعى , وابن المسيب , وأبى عبد الرحمن السلمى , والشعبى وسفيان والليث والربيع والحكم وحماد .
*وهو محكى عن الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى، وأحمد فى روايات عنهم , إلا إن الحكاية عن الشافعى فى هذا الشأن قد تفرد بها ابن حزم وقد أنكرها بعض المحققين .
*وهو محكى عن أبي يوسف ومحمد ابن الحسن الشيبانى.
&حجة المانعين.
@النقلية :
*قول الرسول صلى الله عليه وسلم :( إن فى الصلاة شغلا ) . متفق عليه. لاتنسين تخرجينه
*وعن ابن عباس أنه قال : ( نهانا أمير المؤمنين عمر أن يؤم الناس بالمصاحف ) .
*ماروى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كانوا يكرهون أن يؤمهم وهو يقرأ فى المصحف فيتشبهون بأهل الكتاب ).
*وماروى عن عمار بن ياسر أنه كان يكره أن يؤم الرجل الناس بالليل فى شهر رمضان فى المصحف , قال هو من فعل أهل الكتاب .
*وروى أن سويد بن حنظلة البكرى مر على رجل يؤم قوما فى مصحف فضربة برجله.
*وروى عن الحسن البصرى : ( أنه كره أنه يؤم الرجل فى المصحف قال : كما تفعل النصارى )).
كما رويت الكراهة عن مجاهد وسعيد بن المسيب وأبى عبد الرحمن السلمى وقتادة وحماد وغيرهم .
@العقلية :
*فيها تشبه بأهل الكتاب ، فضلا عن كونه إحداثا فى الدين لم يرد الشرع بإباحيته .
*يخل بالخشوع فيها ، ويشغل عن بعض سننها وهيئآتها.
*وقيل فيها مظنة أن ينظر إلى كتاب فيه حساب أو كلام غير القرآن فيأخذ بقلبه .
*وقال السرخسي في المبسوط : "إنه يلقن من المصحف فكأنه تعلم من معلم , وذلك مفسد لصلاته .
&ماحمل عليه القائلون بالمنع ، لحديث ذكوان الذي ظاهره الجواز.
1-أنه كان لا يقرأ جميع القرآن عن ظهر القلب , والمقصود بيان أن قراءة جميع القرآن فى قيام رمضان ليس بفرض ) ا.هـ كلام السرخسى .
2-قال العينى : ( أثر ذكوان إن صح فهو محمول على أنه كان يقرأ من المصحف قبل شروعه فى الصلاة , أى ينظر فيه ويتلقن منه ثم يقوم فيصلى .
3-وعبارة الكاسانى فى البدائع : ( وأما حديث ذكوان فيحتمل أن عائشة ومن كان من أهل الفتوى من الصحابة لم يعلموا بذلك , وهذا هو الظاهر بدليل أن هذا الصنيه مكروه بلا خلاف , ولو علموا بذلك لما مكنوه من عمل المكروه فى جميع شهر رمضان من غير حاجة .
&حجة ورد من يرى الجواز القراءة من المصحف على القائلين بالمنع.
*قال محمد بن نصر : ولا نعلم أحدا قبل أبى حنيفة أفسد صلاته , إنما كره ذلك قوم لأنه من فعل أهل الكتاب , فكرهوا لأهل الإسلام أن يتشبهوا بهم .
*بينوا أن النظر إلى المصحف في الصلاة ، مثل النظر لسائر الأشياء لايبطل الصلاة.
*واحتجوا أن النظر للمصحف من أفعال الصلاة ، وقراءة الكتب ليست منها ، وماروي عن النبي الكريم ماكان يفعله في الصلاة لاحرج فيه ، ومازاد عنه فهو مبطل للصلاة.
&خلاصة هذه الأقوال وماتحرر منها.
-الأقوال في هذه المسألة وماتلخص منها :
*المنع إطلاقاً.
*الترخيص مطلقاً.
*ومنهم من أجازه للمفرد دون الاجتماع ، وقيده بصلاة التراويح برمضان.
*ومنهم من جعله مجاز في حال الإضطرار.
ولا يسع المتأمل فى هذه الأقوال جميعا والمتمعن فى حجج الكل قول إلا أن يميل إلى جانب المنع ولو على سبيل الكراهة للأسباب التالية :
*أن العبادات مبناها على التوقيف والأصل فيها الحظر مالم يرد دليل صحيح صريح على مشروعيتها.
*إسناداً لقوله عليه الصلاة و السلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ).
*أن هذا الترخيص مظنة العزوف عن حفظ كتاب الله والتساهل فيه ، وتضييع حفظه في الصدور. والله أعلم.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اختيار, قسم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:37 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir