السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه فهرسة القسم ال الرابع من أحكام المصاحف
القسم الرابع
وضع المصحف على الأرض
النهي عن وضع المصحف على الأرض وما يترتب عليه من عظم الجزاء.
الئخلاصة في وضع المصحف على الأرض:
حكم من وضع المصحف على الأرض استخفافاً.
وضع المصحف على الأرض لحاجة بغير قصد الاستخفاف جزم بأباحته بعض الحنابلة وصرح به مفلح في الآداب الشرعية وابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام.
من صور صيانة المصحف : أن يضعه في حجره أو بين يديه ولا يضعه في الأرض.
رفع المصحف عن الأرض وعدم امتهانه.
من آداب المتعلم توقير العلم وألا يضع الكتاب على ثرى.
-- حكم رمي المصحف على الأرض:
لا خلاف بين أهل العلم في تحريم رمي المصحف على الأرض على سبيل الاستخفاف به والامتهان له. وأن كان رمي المصحف ليس استخفاف وأنما لاستعجال فقد اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من صرح بالتحريم لما فيه من عدم تعظيم للمصحف.
-- من حرمة المصحف ألا يرمي به ألى صاحبه أذا أراد أن يناوله أياه.
حكم من رمى بألواح من المصحف: الظاهر من حاله أنه لا يقصد الاستخفاف مع أن الأفضل مراعاة حرمته وتعظيمه.
من صور تعظيم المصحف: لا يستدبره ولا يتخطاه ولا يرميه على الأرض.
مد الرجل ألى جهة المصحف:
ما يستحب يستحب تطيب المصحف وجعله على كرسي ويحرم توسده ومد الرجل أليه لأن فيه امتهان له.
حكم تعليق المصحف.
حكم في مد الرجل ألى المصحف:
في المسألة 4 أقوال:
1 التحريم وهو اختيار الزركشي وابن مفلح وظاهر كلام فقهاء الحنفية.
2 أن هذا مكروهاً ما لم يفعله استخفافاً.
3 أنه تركه أولى.
4 التفريق فيما كان مسانداً للمصحف دون ما كان منخفضاً عنه وهو من أقوال الأحناف.
نصوص العلماء في كراهة مد الرجل ألى المصحف.
وضع شيء على المصحف.
توسد المصحف:
حكم توسد المصحف: يحرم توسد المصحف لأن في أذلال وامتهان.
حكم الاتكاء على المصحف:
صرح غير واحد من أهل العلم بحرمة الاتكاء على المصحفة لكون ذلك وقلة احترام له.
معن الوساد والتوسد.
ما قيل في النهي عن توسد المصحف.
حكم توسد المصحف بغير قصد الامتهان في المسألة أقوال للفقهاء:
1 أن توسد المصحف محرمة لأن صورة الامتهان بذلك حاصلة يستثنى من ذلك الضرورات كالخوف عليه من غرق ووقوعه بيد كافر أو خوف عليه من سرقة أو حرب. قال بهذا الهيثيمي والنووي والزركشي والأنصاري وبعض الحنابلة منه الموفق وابن حمدان وابن عبد القوي.
2 كراهة وضع القرآن تحت الرأس مطلقاً ألا أن كان بقصد حفظ القرآن من سارق مثلاً. قال بهذا أبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل وجماعة من أصحابه. وطائفة من الحنفية وذكره القرطبي في تفسيره.
3 أن توسد اًمصحف اًخالي من الامتهان والذي تدعو أليه الحاجة مباح.
السجود على المصحف.