دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 5 ربيع الثاني 1440هـ/13-12-2018م, 02:56 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثاني: مجلس مذاكرة القسم الرابع من الورقات

مجلس مذاكرة القسم الرابع من أصول الفقه (الورقات)


المجموعة الأولى:
س1: عرف الإجماع لغة واصطلاحا.
س2: بين أقسام الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه.
س3: ما هي أسباب الرد؟
س4: تحدث بإيجاز عن مسالك العلة.
س5: ما حكم تقليد المجتهد لغيره؟



المجموعة الثانية:
س1: وضح حالات تعارض دليلين عامين مع التمثيل.
س2: عرف القياس لغة واصطلاحا.
س3: ما حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟
س4: بين أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه.
س5: بين مواضع جواز التقليد.

المجموعة الثالثة:
س1: دلل على حجية الإجماع.
س2: ما حكم مرسل غير الصحابي والتابعي؟
س3: عرف قياس الشبه مع التمثيل وبيان حكمه.
س4: هل يقع التعارض بين دليلين قطعيين؟
س5: اذكر بعض من آداب المفتي.

المجموعة الرابعة:
س1: ما الحكم إذا كان التعارض بين دليلين خاصين؟
س2: اذكر أقسام المتواتر مع التمثيل.
س3: بين شروط صحة القياس.
س4: عرف التقليد لغة واصطلاحا.
س5: اذكر بعض من آداب المستفتي.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ= 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب= 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج= 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ= أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________
وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 5 ربيع الثاني 1440هـ/13-12-2018م, 10:35 AM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1:عرف الاجماع لغة واصطلاحا.
لغة:هو العزم والاتفاق.
اصطلاحا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.ففي الاتفاق يخرج الخلاف.وفي"مجتهدي هذه الأمة"يخرج العوام والمقلدين."هذه الأمة"فلا يعتبر غيرها من الأمم."بعد النبي صلى الله عليه وسلم"يخرج اتفاقهم في عهده لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.


س2:بين أقسام الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه.
1.صحيح,2.حسن,3.ضعيف.
1.فالصحيخ لذاته:هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة.
والصحيح لغيره:ما خفت شروطه وجبر بكثرة الطرق.
2:الحسن لذاته:ما خفت شروط الصحيح لذاته,ولم يجبر بكثرة الطرق.
والحسن لغيره:هو الحديث المتوقف فيه إذا قامت قرينة ترجح قبوله,كحديث مستور الحال إذا تعددت الطرق.
3:الضعيف هو الذي لم يتصف بشيء من صفات الصحيح ولا من صفات الحسن.


س3.ما هي أسباب الرد؟
1:سقوط من السند
2.طعن في الراوي وغيره.
فالمحدثون يفرقون بين كون الساقط واحدا أو أكثر,وبين كونه في أول السند أو وسطه أو آخره.


س4:تحدث بإيجاز عن مسالك العلة؟
مسالك العلة هي طرقها الدالة عليها ومنها:
1.النص الصريح على العلة:وهو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له في لغة العرب .مثال:{من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل}.
2.النص الموحي إلى العلة:ويسمى الايماء والتنبيه.مثال:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
3.الاجماع على العلة:فإنخ متى وجدالاتفاق من مجتهدي الأمة على العلة صح التعليل بها.مثال:الصغر.أجمع العلماء على أنه علة لثبوت الولاية على المال,فيقاس عليه الولاية على النكاح.


س5.ما حكم تقليد المجتهد لغيره؟
يجوز للمجتهد التقليد إذا كانت الحادثة تقتضي الفورية.
واشترط بعض أهل العلم لجواز التقليد:1.أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها.
2.الراجح أن ذلك ليس شرط.لقوله تعالى:{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فلا يبق له إلا التقليد.


تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 5 ربيع الثاني 1440هـ/13-12-2018م, 03:06 PM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي المجموعة الثالثة

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: دلل على حجية الإجماع.


قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم}
قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس}
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وقد روي هذا الحديث عن ثمانية من الصحابة، وقد حسنه جماعة من المحدثين لتعدد طرقه.

س2: ما حكم مرسل غير الصحابي والتابعي؟
مرسل غير الصحابي حجة لأنه رواه صحابي عن صحابي وأسقط الثاني والصحابة كلهم عدول.
مرسل التابعي ليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب لأنها فتشت ووجد أنه رواها له الصحابي الذي أسقطه.

س3: عرف قياس الشبه مع التمثيل وبيان حكمه.
قياس الشبه: الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها.
حكمه: مختلف في قبوله وقد ذهب الشافعي إلى قبوله وأعطى مثال العبد المتردد بين الإنسان الحر والبهيمة.

س4: هل يقع التعارض بين دليلين قطعيين؟
لا يجوز تعارض دليلين قطعيين اتفاقا ولربما كان أحدهما أرجح لكن لا يجوز التعارض بحال.
يجمع بينهما بأن يرد كل إلى حال ويراعى العموم والخصوص وقد ينظر إلى التاريخ أيضا.

س5: اذكر بعض من آداب المفتي.

حسن النية والحلم والوقار والعفاف والمعرفة بأحوال الناس والتوجه إلى الله والتضرع إليه وعدم نسبة الحكم إلى الله ورسوله إلا بدليل واستشارة من يثق بعلمه ودينه.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 6 ربيع الثاني 1440هـ/14-12-2018م, 11:56 PM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: ما الحكم إذا كان التعارض بين دليلين خاصين؟

له أربع حالات:
الأولى: أن يمكن الجمع بينهما، فيجب مثل حديث جابر رضي الله عنه: في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها -يعني الظهر- بمنى.
فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة في أول وقتها، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه، طلبوا منه أن يصلي بهم فصلى بهم مرة أخرى.
الحالة الثانية: إن لم يمكن الجمع، فالثاني ناسخ إن عُلم التاريخ، مثاله قوله تعالى: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك} الآية مع قوله سبحانه: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن}.
فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.
الحالة الثالثة: إن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
مثل حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم.
فالراجح الأول، لأن ميمونة هي صاحبة القصة فهي أدرى بها، وقد جمع بينهما بعضهم أن ابن عباس أراد بالمحرم أي وهو موجود في الحرم، وليس أنه متلبس بالإحرام.
الحالة الرابعة: إن لم يوجد مرجح يجب التوقف فيه.

س2: اذكر أقسام المتواتر مع التمثيل.
المتواتر قسمان:
أ. المتواتر اللفظي: هو ما اشترك رواته في لفظ معين، مثل حديث: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".
ب. المتواتر المعنوي: وهو ما اختلف الرواة في ألفاظه، مع اتفاقهم على معنى واحد، مثل: أحاديث المسح على الخفين، فقد رويت أحاديث في وقائع كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ولم تتواتر هذه الوقائع وإنما اتفقت الروايات على مسح على الخفين.

س3: بين شروط صحة القياس.
1. أن يكون الأصل ثابتا بدليل متفق عليه.
2. وأن يكون الحكم تابعا للعلة في النفي والإثبات.
3. وأن تطرد العلة في معلولاتها، ولا تنتقض لفظا ولا معنى.
4. وأن يكون الفرع مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم.

س4: عرف التقليد لغة واصطلاحا.
التقليد في اللغة: من القلادة، وهو وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به.
وفي الاصطلاح: هو قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله.

س5: اذكر بعض من آداب المستفتي.
1. أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي ونحوها.
2. ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، ممن جمع العلم والورع.
3. أن يلتزم الأدب في السؤال.
4. أن لا يسأل عما لا يعنيه.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12 ربيع الثاني 1440هـ/20-12-2018م, 01:09 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوى معروف مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1:عرف الاجماع لغة واصطلاحا.
لغة:هو العزم والاتفاق.
اصطلاحا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.ففي الاتفاق يخرج الخلاف.وفي"مجتهدي هذه الأمة"يخرج العوام والمقلدين."هذه الأمة"فلا يعتبر غيرها من الأمم."بعد النبي صلى الله عليه وسلم"يخرج اتفاقهم في عهده لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.


س2:بين أقسام الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه.
1.صحيح,2.حسن,3.ضعيف.
1.فالصحيخ لذاته:هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة.
والصحيح لغيره:ما خفت شروطه وجبر بكثرة الطرق.
2:الحسن لذاته:ما خفت شروط الصحيح لذاته,ولم يجبر بكثرة الطرق.
والحسن لغيره:هو الحديث المتوقف فيه إذا قامت قرينة ترجح قبوله,كحديث مستور الحال إذا تعددت الطرق.
3:الضعيف هو الذي لم يتصف بشيء من صفات الصحيح ولا من صفات الحسن.
[تنقسم الآحاد من حيث اتصال السند وانقطاعه إلى قسمين: 1_مسند. 2_مرسل.]

س3.ما هي أسباب الرد؟
1:سقوط من السند
2.طعن في الراوي وغيره.
فالمحدثون يفرقون بين كون الساقط واحدا أو أكثر,وبين كونه في أول السند أو وسطه أو آخره.


س4:تحدث بإيجاز عن مسالك العلة؟
مسالك العلة هي طرقها الدالة عليها ومنها:
1.النص الصريح على العلة:وهو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له في لغة العرب .مثال:{من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل}.
2.النص الموحي إلى العلة:ويسمى الايماء والتنبيه.مثال:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.[ويحسن بك ذكر أقسام هذا المسلك.]
3.الاجماع على العلة:فإنخ متى وجدالاتفاق من مجتهدي الأمة على العلة صح التعليل بها.مثال:الصغر.أجمع العلماء على أنه علة لثبوت الولاية على المال,فيقاس عليه الولاية على النكاح.


س5.ما حكم تقليد المجتهد لغيره؟
يجوز للمجتهد التقليد إذا كانت الحادثة تقتضي الفورية[ولا يتمكن من النظر فيها]
واشترط بعض أهل العلم لجواز التقليد:1.أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها.
2.الراجح أن ذلك ليس شرط.لقوله تعالى:{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فلا يبق له إلا التقليد.


تم بحمد الله
الدرجة: ب+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12 ربيع الثاني 1440هـ/20-12-2018م, 01:37 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: دلل على حجية الإجماع.


قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم}
قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس}
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وقد روي هذا الحديث عن ثمانية من الصحابة، وقد حسنه جماعة من المحدثين لتعدد طرقه.

س2: ما حكم مرسل غير الصحابي والتابعي؟
مرسل غير الصحابي حجة لأنه رواه صحابي عن صحابي وأسقط الثاني والصحابة كلهم عدول.
مرسل التابعي ليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب لأنها فتشت ووجد أنه رواها له الصحابي الذي أسقطه.
[أحسن الله إليك، السؤال عن مرسل غير الصحابي والتابعي، وليس عن مرسل الصحابي والتابعي ]
س3: عرف قياس الشبه مع التمثيل وبيان حكمه.
قياس الشبه: الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها.
حكمه: مختلف في قبوله وقد ذهب الشافعي إلى قبوله وأعطى مثال العبد المتردد بين الإنسان الحر والبهيمة.[وذكر الشيخ القاسم ضعف هذا القسم من القياس؛ لأنه ليس بينه وبين الأصل علة مُناسبة سوى أنه يُشبهه في أكثر الأحكام مع أنه يُنازعه أصل آخر.]

س4: هل يقع التعارض بين دليلين قطعيين؟
لا يجوز[يقع] تعارض دليلين قطعيين [إلا إذا كان أحدهما ناسخا للآخر أو مخصصا له]اتفاقا ولربما كان أحدهما أرجح لكن لا يجوز التعارض بحال.
يجمع بينهما بأن يرد كل إلى حال ويراعى العموم والخصوص وقد ينظر إلى التاريخ أيضا.

س5: اذكر بعض من آداب المفتي.

حسن النية والحلم والوقار والعفاف والمعرفة بأحوال الناس والتوجه إلى الله والتضرع إليه وعدم نسبة الحكم إلى الله ورسوله إلا بدليل واستشارة من يثق بعلمه ودينه.
الدرجة: ب+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 12 ربيع الثاني 1440هـ/20-12-2018م, 02:28 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن نور الدين مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة:
س1: ما الحكم إذا كان التعارض بين دليلين خاصين؟

له أربع حالات:
الأولى: أن يمكن الجمع بينهما، فيجب مثل حديث جابر رضي الله عنه: في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها -يعني الظهر- بمنى.
فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة في أول وقتها، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه، طلبوا منه أن يصلي بهم فصلى بهم مرة أخرى.
الحالة الثانية: إن لم يمكن الجمع، فالثاني ناسخ إن عُلم التاريخ، مثاله قوله تعالى: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك} الآية مع قوله سبحانه: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن}.
فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.
الحالة الثالثة: إن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
مثل حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم.
فالراجح الأول، لأن ميمونة هي صاحبة القصة فهي أدرى بها، وقد جمع بينهما بعضهم أن ابن عباس أراد بالمحرم أي وهو موجود في الحرم، وليس أنه متلبس بالإحرام.
الحالة الرابعة: إن لم يوجد مرجح يجب التوقف فيه.

س2: اذكر أقسام المتواتر مع التمثيل.
المتواتر قسمان:
أ. المتواتر اللفظي: هو ما اشترك رواته في لفظ معين، مثل حديث: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".
ب. المتواتر المعنوي: وهو ما اختلف الرواة في ألفاظه، مع اتفاقهم على معنى واحد، مثل: أحاديث المسح على الخفين، فقد رويت أحاديث في وقائع كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ولم تتواتر هذه الوقائع وإنما اتفقت الروايات على مسح على الخفين.

س3: بين شروط صحة القياس.
1. أن يكون الأصل ثابتا بدليل متفق عليه.[أن لا يكون معدولاً به عن قاعدة عامة]
2. وأن يكون الحكم تابعا للعلة في النفي والإثبات.[ويشترط في حكم الأصل كذلك أن يكون شرعيا لا عقليا]
3. وأن تطرد العلة في معلولاتها، ولا تنتقض لفظا ولا معنى.[وأن تكون متعدية]
4. وأن يكون الفرع مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم.[وأن لا يكون منصوصا على حكمه]

س4: عرف التقليد لغة واصطلاحا.
التقليد في اللغة: من القلادة، وهو وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به.
وفي الاصطلاح: هو قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله.

س5: اذكر بعض من آداب المستفتي.
1. أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي ونحوها.
2. ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، ممن جمع العلم والورع.
3. أن يلتزم الأدب في السؤال.
4. أن لا يسأل عما لا يعنيه.
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 8 صفر 1441هـ/7-10-2019م, 11:44 AM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الثانية:

س1: وضح حالات تعارض دليلين عامين مع التمثيل.
1-الجمع:
يجمع بين الدليلين إن أمكن، بأن يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر.
ومثاله:
الجمع بين قوله تعالى:{إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء}، وقوله تعالى:{وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم}، فالأولى هداية توفيق لا يملكها إلا الله، والثانية هداية دلالة وهي ثابتة في حق النبيّ صلى الله عليه وسلم.
2- النسخ:
إذا تعذر الجمع وعُلم الـتأريخ أي؛ تقدم أحد الدليلين على الآخر وجب النسخ وعُمل بالمتأخر دون المتقدم،
ومثاله:
عدة المتوفى عنها زوجها ، فالمتأخر -في النزول- في قوله تعالى:{والذين يتوفون منهم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}، نَسخ المتقدم قوله تعالى:{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج}، والعبرة في النسخ هنا بتأخر النزول لا بترتيبه.
3- الترجيح:
إذا لم يعلم التأريخ يعمل بترجيح أحدهما على الآخر إن ظهر مرجح،
ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((من مس ذَكره فليتوضأ))، وقوله :((لا، إنما هو بضعة منك)) فيرجح الأول لأن طرقه ومصححيه كثر وللأخذ بالأحوط ، ولأنّ الأخذ بالنقض أقوى وأثبت، والترجيح هنا على أحد الأقوال لأنّ من العلماء من يرى أنّ هذا من باب النسخ .
4- التوقف:
إذا لم يظهر مرجح وجب التوقف، إن وجد مثال لا يسلم من الاعتراض لذا يرى الشارح أنّ هذا من باب التقسيم فحسب.
ومثاله:
توقف علي رضي الله عنه في الجمع بين الأختين بملك اليمين للنهي الوارد في قوله تعالى:{وأن تجمعوا بين الأختين}، والإباحة {أو ما ملكت أيمانكم} ، فقال رضي الله عنه:"أحلتهما آية وحرمتهما آية" ، إلا أنّ الفقهاء حكموا بالتحريم لدليل آخر.

س2: عرف القياس لغة واصطلاحا.
القياس لغة : التسوية والتقدير، واصطلاحا رد الفرع إلى الأصل بعلّة تجمعهما في الحكم.
ودليله:قوله تعالى:{فاعتبروا يا أولي الأبصار} والقياس اعتبار العلة الجامعة في الحكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية في حج أبيها:((أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه)) وهذا إلحاق بالمنصوص.
ومثاله:قياس الأرز على البر في تحريم الربا لوجود علة تجمع بينها وهي المكيل.

س3: ما حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟
القول الأول:
الحظر، إلا ما دلت الشريعة على إباحته لأنّ المالك هو الله تعالى، فيمنع التصرف فيها إلا بإذنه لأنّ الأصل في ملك الغير منع التصرف حتى يرد الإذن ، وهو قول أبي حنيفة وابن أبي هريرة وبعض المعتزلة، وكلام المصنف يشعر بميله لهذا القول.
القول الثاني:
الإباحة،لأن هذا التصرف -في ملك الله- لا يترتب عليه مفسدة أو ضرر على مالكه بحال من الأحوال، لقوله تعالى:{هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}، ولحديث :(( إن أعظم الناس جرما يوم القايمة من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته)) فقوله (لم يحرم) دليل على إباحته ، وهو قول أبي إسحاق الشافعي وبعض المعتزلة.
القول الثالث:
التوقف، لا تحريم ولا إباحة قبل ورود الشرع وهو قول الأشعري، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية.
والصحيح:
أدلة أصحاب القول الأول أقوى وأرجح وذكر جلال الدين المحليّ في شرحه أنّ الإباحة تكون في المنافع والحظر في المضار وقد جاء في الحديث:((لا ضرر ولا ضرارا)).

س4: بين أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه.
قياس العلّة:
يجمع فيه بين الأصل والفرع ،والعلة فيه هي الموجبة للحكم،
ومثاله: الأصل :التأفف على الوالدين، الفرع: ضربهما ، العلّة: الإيذاء ، فيجمع بينهما لنفس العلة ونقول الإيذاء هنا موجب لتحريم الضرب، قياسا على الـتأفف.
قياس الدلالة:
الجامع فيه هو دليل العلة لا نفس العلة،أي أن العلة هنا لا تكون موجبة للحكم بل دالة عليه،
مثاله: الأصل :قياس الأرز على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فالكيل هنا دال على العلّة.
قياس الشبه:
الجامع فيه غلبة الشبه ؛كون الفرع متردد بين أصلين،وهو أضعفها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله،
مثاله:التأثيرات الصوتية مترددة بين المعازف وصوت الآدمي ، وشبهها بالمعازف أغلب.
قياس العكس:
الجامع فيه وجود نقيض علة حكم الأصل في الفرع ، فيثبت له نقيض حكم الأصل،
مثاله: في حديث :(( في بضع أحدكم صدقة))، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم عكس حكم الأصل -وهو الوزر المترتب على من يضع بضعه في الحرام- ، للفرع -وهو أجر من وضعه في الحلال-
قياس الموافقة:
وهو قياس في معنى الأصل ،ويسمى أيضا القياس الجليّ ، بنفي الفارق المؤثر في الحكم.
ومثاله: قياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتِق نصيبه.

س5: بين مواضع جواز التقليد.
-يجوز للعاميّ والمتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد التقليد في الفروع ، ويجوز للعاميّ الذي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته التقليد في الأصول أيضا.
-يجوز للمجتهد التقليد في الفروع دون الأصول ، إذا عرضت له حادثة فورية ولا يتمكن من النظر فيها.
الدليل: لعموم قوله تعالى :{فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، وقوله تعالى:{فاتقوا الله ما استطعتم}.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:36 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir