دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العام للمفسر > منتدى المسار الأول

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #7  
قديم 12 شوال 1445هـ/20-04-2024م, 02:03 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منى حامد مشاهدة المشاركة
الإجابة
. (عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه وسار على نهجه الى يوم الدين.
من رحمه الله التي وسعت كل شيء أن أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع لعباده.
وأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، وأنزل عليه القرآن هدى وبشرى للمؤمنين، فيه كل ما يحتاج اليه العباد وجميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية.
ومن المقاصد الشرعية حفظ الأسرة المسلمة فهي اللبنة الأساسية للصرح الإسلامي، فسعى الشرع إلى تدعيم روابط المحبة والمودة بين الزوجين، وجعل الألفة بينهما آية من آيات الله، قال تعالى:" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)" سورة الروم.
فجاءت أحكام النكاح شامله لكل ما يحتاجه المسلم والمسلمة لإقامة أسرة مسلمة يسودها المودة والرحمة والسكينة.
ولما كان لهذه الشريعة من شمولية في الاهتمام بكل أمور الفرد المسلم كان الحث على الزواج، قال تعالى" وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)"سورة النور.
وحث الزوج على إحسان معاملة زوجته، والتسامح معها والصفح عن بعض هفواتها، وعدم التسرع في طلاقها، قال تعالى: " وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)"سورة النساء.
وكان أيضا من كمال عنايه الشرع بالفرد وجود أحكام الطلاق فقد تصاب سفينة الحياة الزوجية ببعض الصدمات والاضطرابات، وعندئذ يوصي القرآن الرجل بالتريث والترقب، وعدم اتباع الهوى ونزوات الغضب، وتكن
في حالات خاصه يكون الطلاق طوق نجاة لبداية حياة جديدة لكلا الزوجين، قال تعالى: " وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا 103" سورة النساء.
وفي سوره البقرة جاءت آيات الطلاق في سياق ذكر آيات الحلف، وكانت أول آيات الطلاق، فوله تعالى: " لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) " ، وذلك لما كان الإيلاء حلفا مقيدا، وكانوا يضرون به النساء في الجاهلية، فيحلفون على ترك وطء الزوجة مطلقا أو مقيدا، فجاء الحكم الشرعي لرفع الضرر عن النساء، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية، فجاء الحكم بالتربص أربعه أشهر فان فاؤوا غفر الله لهم، وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم، وفي هذا وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف قاصدا به الضرر على الزوجة، فان الله سميع لما يقولون عليم بما يفعلون والله سبحانه وتعالى عليم بما في ذات الصدور.
ثم قال تعالى: " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)"، في هذه الآيات جاءت أحكام الطلاق ومنها أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، والقرء هو الحيض وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم، والقول الثاني الطهر وهو قول عائشة وابن عمر وغيرهم، وهذا لغير الحامل فأما الحامل فعدتها وضع حملها، والتي لم يدخل بها لا عدة لها.
وحكم العدة فيه تيسير للمسلم وحفظ له، وذلك ليكون العلم ببراءة الرحم اذا تكررت عليها ثلاث اقراء، فلا يؤدي الى اختلاط الانساب، ومنها تكون أحكام الميراث.
وأيضا من تيسير الشرع أنه في هذه الفترة من حق الزوج ان يراجعها إذا كان طلاقا رجعيا، فعلى الزوجين أن يختبرا فيها عواطفهما ومصالحهما قبل الفرقة، فهي فرصة لهدوء النفوس والتفكر فقد تعود الألفة والمودة بينهما، فالله أحب اليه الألفة بين الزوجين واستقرارهم وعدم طلاقهم وكراهة الفراق، قال صلى الله عليه وسلم: (ابغض الحلال الى الله الطلاق).
وحرم الله على النساء أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن وذلك حفظا على الانساب وأحكام الإرث ومعرفه المحارم ووصل الأرحام وعدم قطعها، والصدق في هذا الأمر من دلائل الإيمان بالله واليوم الآخر وفي هذا وعيد للنساء ألا يكتمن ما خلق الله في ارحامهن.
وحفظ الله للمرأة حقوقها - وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ - فعلى الرجال أن يحسنوا الصحبة والعشرة بالمعروف، ومنها التزين قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تحب امرأتي أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى يقول: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، وان لا يؤذوا النساء.
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة - وذلك لما فضلوا من الميراث والجهاد والانفاق واعطائها الصداق، قال تعالى: " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ (34)" سورة النساء.
قال تعالى: " الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)"، وحدد الله عدد الطلقات وهذا من فضل ويسر الشريعة، فقد كانوا في الجاهلية واول الاسلام كان الطلاق والرجعة لا عدد له، فيضر بالمرأة حيث كان الزوج يضرها بأن يطلقها ثم عند قرب انقضاء عدتها يراجعها ثم يطلقها ويحصل هذا ابدا، وهذا ضرر بالغ بها، فجاء الله وشرع العدد ثلاث طلقات وله أن يراجعها في أول اثنين.
وعليه الاحسان في الامساك بحسن العشرة او في الفراق بالإحسان بان لا يأخذ منها شيئا وألا يضرها ولا يؤذيها، فالرجل الكريم النفس، الطيب الخلق، لا يعامل زوجته إلا بالمعروف؛ سواء أحبها، أو كرهها.
وأيضا من يسر الشريعة المخالعة بالمعروف فإذا كرهت زوجها لخلقته او لسوء خلقه او نقص دينه وخافت ألا تطيعه من نشوز وعدم طاعة فلا تؤدي حقه فان عليها الافتداء.
فإذا طلقت الطلقة الثالثة وتزوجت زوجا آخر زواجا صحيحا ثم طلقت مرة أخرى، هنا يمكن لها الرجوع لزوجها الأول، ولكن هذا مشروط بان يقيموا حدود الله وألا يعودوا للحالة السابقة.
قال تعالى:" وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)"
هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها، ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها ويرجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها، وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها، ويتركها حتى تنقضي عدتها، ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن، من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح.
والتحذير بالإمساك للإضرار بالزوجة فإن ذلك ظلم واستهزاء بأحكام الله، الاستهزاء بدين الله من الكبائر، والاستهزاء هو السخرية، وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب.
فأحكام الله كلها ومنها أحكام الطلاق هي من رحمه الله عليكم واتقوا الله في كل آموركم اعلموا ان الله بكل شيء عليم.
وأيضا على أولياء المرأة المطلقة دون ثلاث ألا يعضلوا المرأة إذا أرادت الرجوع لزوجها في وقت الرجعة وهذا أبقى للأسرة وعدم الفرقة.
قال تعالى: " وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) ، وقال تعالى في سورة الطلاق: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)".
حث الله الزوج وأولياء الزوجة على التقوى ومراقبة الله، وإدراك أن الرزق بيد الله، والمال رزق، والتوفيق رزق، وينبغي أن يكون المؤمن متوكلا على الله في كل حال، فلكل حياة ولكل أمر قدر، وكل شيء مقدر بمقداره، وبزمانه وبمكانه وبملابساته، وبنتائجه وأسبابه، وليس شيء مصادفة، وليس شيء جزافا في هذا الكون كله، وفي نفس الإنسان وحياته.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم.


[b]
المجموعة الثانية:
1.
فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
فصل القول في تفسير قوله تعالى:"وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "
سبب النزول:
قيل إنها نزلت في أبي بكر حين حلف ألا ينفق على مسطح بعد ما خاض في قصة حادثة الإفك.
وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق مع ابنه عبد الرحمن في حديث الضيافة حين حلف أبو بكر ألا يأكل الطعام.
وقيل إن الرجل كان يحلف بالله على ألا يصل رحمه وألا يصلح بين الناس.
والمعنى في الآية
أن لا تجعلوا الحلف بالله حجة لكم على أن تفعلوا البر والإصلاح بين الناس، ومن حلف على ترك بر فليفعل البر وليكفر عن يمينه.
وفي قوله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ
قال بن عطية:"عرضةً فعلة بناء للمفعول، أي كثيرا ما يتعرض بما ذكر،
ومقصد الآية: ولا تعرضوا اسم الله تعالى للأيمان به، ولا تكثروا من الأيمان فإن الحنث مع الإكثار، وفيه قلة رعي لحق الله تعالى "
وفي قوله تعالى: أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ
قال الزجاج:"موضع " أن " نصب بمعنى عرضة المعنى لا تعرضوا باليمين باللّه في أن تبروا "، كما
وقال ابن عباس وإبراهيم النخعي ومجاهد والربيع وغيرهم: المعنى فيما تريدون الشدة فيه من ترك صلة الرحم والبر والإصلاح.
قال الطبري:" التقدير لأن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا "، وقدره المهدوي: كراهة أن تبروا، وقال بعض المتأولين: المعنى ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر والتقوى والإصلاح،ويحتمل أن يكون هذا التأويل في الذي يريد الإصلاح بين الناس، فيحلف حانثا ليكمل غرضه، ويحتمل أن يكون على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «نزلت في تكثير اليمين بالله نهيا أن يحلف الرجل به برا فكيف فاجرا»
وقال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ في قوله تعالى: {ولا تجعلوا اللّه عرضةً لأيمانكم} قال: لا تجعلنّ عرضةً ليمينك ألّا تصنع الخير، ولكن كفّر عن يمينك واصنع الخير، وهكذا قال مسروقٌ، والشّعبيّ، وإبراهيم النّخعيّ، ومجاهدٌ، وطاووسٌ، وسعيد بن جبيرٍ، وعطاءٌ، وعكرمة، ومكحولٌ، والزّهريّ، والحسن، وقتادة، ومقاتل بن حيّان، والرّبيع بن أنسٍ، والضّحّاك، وعطاءٌ الخراسانيّ، والسّدّيّ.
وثبت في الصّحيحين، عن أبي موسى الأشعريّ رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "إنّي واللّه -إن شاء اللّه -لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيرًا منها إلّا أتيت الّذي هو خيرٌ وتحلّلتها"
وثبت فيهما أيضًا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال لعبد الرّحمن بن سمرة: "يا عبد الرّحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنّك إن أعطيتها من غير مسألةٍ أعنت عليها، وإنّ أعطيتها عن مسألةٍ وكلت إليها، وإذا حلفت على يمينٍ فرأيت خيرًا منها فأت الّذي هو خيرٌ وكفّر عن يمينك".
قال البخاريّ: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرّزّاق، أخبرنا معمر، عن همّام بن منبّهٍ، قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "نحن الآخرون السّابقون يوم القيامة"، وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "واللّه لأن يلجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند اللّه من أن يعطي كفّارته الّتي افترض اللّه عليه". وهكذا رواه مسلمٌ، عن محمّد بن رافعٍ عن عبد الرّزّاق، به. ورواه أحمد، عنه، به.
وفي قوله تعالى: وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ".
والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم

[لو فسرت كلمات الآيات على حدة، مثلا: تفسير قوله تعالى:(عرضة)....وهكذا، ثم يكون عن الكلام عن المعنى، حتى تتبين تفاصيل الأقوال وأدلتها.]
2. حرّر القول في كل من:
أ: أمد منع إتيان الحائض في قوله تعالى: {ولا تقربوهنّ حتى يطهرن}.
تحرير القول في أمد منع إتيان الحائض:
في قراءة قوله تعالى: {يطهرن}قراءات:
- قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه: «يطهرن» بسكون الطاء وضم الهاء.
- وقرأها حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل عنه «يطهّرن» بتشديد الطاء والهاء وفتحهما.
- وفي مصحف أبيّ وعبد الله حتى يتطهرن، وفي مصحف أنس بن مالك «ولا تقربوا النساء في محيضهن، واعتزلوهن حتى يتطهرن».
وتحرير القول في أمد منع إتيان الحائض من الآية:
قال بن كثير فقوله تعالى: {ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن} تفسير لقوله: {فاعتزلوا النّساء في المحيض} ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجود، ومفهومه حله إذا انقطع.
والاشكال في الطهر ما هو؟
- فقال قوم: هو الاغتسال بالماء، المعنى يتطهرن أي: يغتسلن بالماء، بعد انقطاع الدم، وقال ابن عبّاسٍ: {حتّى يطهرن} أي: من الدّم {فإذا تطهّرن} أي: بالماء. وكذا قال مجاهدٌ، وعكرمة، والحسن، ومقاتل بن حيّان، واللّيث بن سعدٍ، وغيرهم، وقاله الزجاج، ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء وقال: هي بمعنى يغتسلن لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر، وذهب مالك رحمه الله وجمهور العلماء إلى أن الطهر الذي يحل جماع الحائض التي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كطهور الجنب، ولا يجزي من ذلك تيمم ولا غيره.
وقال يحيى بن بكير وابن القرظي: إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلّت لزوجها وإن لم تغتسل.
- وقال قوم: هو وضوء كوضوء الصلاة، قاله مجاهد وعكرمة وطاووس: انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأ، ذكره بن عطية.
- وقال قوم: هو غسل الفرج وإباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة، هذا قول يحيى بن بكيرٍ من المالكية وابن عبد الحكم وحكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة وطاووس، وعن أبي حنيفة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، وهو عشرة أيام.
[- فاتك توجيه القراءات
-الخلاف بينهم في اشتراط اغتسال المرأة بعد انقطاع دم الحيض ليباح لزوجها جماعها، أم يكفي انقطاع دم الحيض ليباح له ذلك ولو لم تغتسل.
ثم اختلف من قال باشتراط التطهر في كيفيته؛ فمنهم من قال بأن المراد غسل الفرج، ومنهم من قال بأن المراد الوضوء، ومنهم من قال بأن المراد الغسل.....
- لم تبيني الراجح!]

ب: المراد بالمشركات في قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}.
تحرير القول في المراد بالمشركات، في قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}:
هو على قولان:
- المشركات بالله عموما ويدخل فيهن الكتابيات
- أنه يخص الوثنيات فقط
القول الأول: قال ابن عباس في بعض ما روي عنه إن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات، وكل من كان على غير الإسلام حرام.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: فعلى هذا هي ناسخة للآية التي في سورة المائدة، وينظر إلى هذا قول ابن عمر في الموطأ: «ولا أعلم إشراكا أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى»، وروي عن عمر أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين كتابيتين وقالا: نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب، فقال: لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما، ولكن أفرق بينكما صغرة قمأة.
وقال البخاريّ: وقال ابن عمر: لا أعلم شركًا أعظم من أن تقول: ربّها عيسى.
القول الثاني: المشركات الوثنيات، وبهذا يحل زواج الكتابيات، قال الزجاج: "ومعنى المشركات: ههنا لكل من كفر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - واللغة تطلق على كل كافر إنما يقال له مشرك - وكان التحريم قد نزل في سائر الكفار في تزويج نسائهم من المسلمين، ثم أحل تزويج نساء أهل الكتاب من بينهم. فقال اللّه: "اليوم أحلّ لكم الطّيّبات وطعام الّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم" سورة المائدة"، فيكون هذا تخصيص بحل الكتابيات.
وقال قتادة وسعيد بن جبير: لفظ الآية العموم في كل كافرة، والمراد بها الخصوص أي غير الكتابيات، وبينت الخصوص آية المائدة ولم يتناول قط الكتابيات.
وقال ابن عباس والحسن: تناولهن العموم ثم نسخت آية سورة المائدة بعض العموم في الكتابيات، وهذا مذهب مالك رحمه الله، ذكره ابن حبيب وقال: «ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله مستثقل مذموم».
وأباح نكاح الكتابيات عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وجابر بن عبد الله وطلحة وعطاء بن أبي رباح وابن المسيب والحسن وطاووس وابن جبير والزهري والشافعي وعوام أهل المدينة والكوفة.
قال أبو جعفر بن جريرٍ، رحمه اللّه، بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيّات: وإنّما كره عمر ذلك، لئلّا يزهد النّاس في المسلّمات، أو لغير ذلك من المعاني، كما حدّثنا أبو كريب، حدّثنا ابن إدريس، حدّثنا الصّلت بن بهرام، عن شقيقٍ قال: تزوّج حذيفة يهوديّةً، فكتب إليه عمر: خل سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنّها حرامٌ فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنّها حرامٌ، ولكنّي أخاف أن تعاطوا المومسات منهنّ، وقال ابن جريرٍ: حدّثني موسى بن عبد الرّحمن المسروقيّ، حدّثنا محمّد بن بشرٍ، حدّثنا سفيان بن سعيدٍ، عن يزيد بن أبي زيادٍ، عن زيد بن وهبٍ قال: قال [لي] عمر بن الخطّاب: المسلم يتزوّج النّصرانيّة، ولا يتزوّج النّصرانيّ المسلمة.
قال: وهذا أصحّ إسنادًا من الأول.
وقال أبو بكرٍ الخلّال الحنبليّ: حدّثنا محمّد بن هارون حدّثنا إسحاق بن إبراهيم (ح) وأخبرني محمّد بن عليٍّ، حدّثنا صالح بن أحمد: أنّهما سألا أبا عبد اللّه أحمد بن حنبل، عن قول اللّه: {ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ} قال: مشركات العرب الّذين يعبدون الأوثان.

[/[لو تطرقت لقول من قال من السلف بأن سورة المائدة لم ينسخ منها شيء]جزاكم الله خير ونفع بكم

وجزاكم خيراً مثله ونفع بكم
ب+

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:09 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir