المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
الوصية لغة: العهد إلى الغير أو الأمر.
واصطلاحاً: هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعةً على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
والتعريف الأشمل للوصية:الأمر بالتصرف بعد الموت.
س2: هل يوهب المدبر؟
نعم يجوز لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع.
س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
إذا كان هذا حاله فإن تبرعاته في هذه الحال تنفذ من ثلثه لا من رأس المال، فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت. وإن زادت على ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم".
س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
1- يعتق العبد أو الأمة ويصيرا حرين متى أديا ما اتفقا عليه مع سيدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم:" المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
2-ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق".
3-ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر"، ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.
س5: ما هي موانع الإرث؟
اولاً: القتل العمد المحرم مانع من الميراث باتفاق العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس للقاتل من الميراث شيء".
ثانياً: الرّق فلا يريث العبد قريبه لأنه إذا ورث فسيكون لسيده، وهو كذلك لا يورث لأنه لا ملك له.
ثالثاً: اختلاف الدين بين المورث والوارث، فإن ذلك مانع من الميراث، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر".