دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2 جمادى الآخرة 1440هـ/7-02-2019م, 04:07 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس التاسع: مجلس مذاكرة القسم الثاني من تفسير سورة النساء

مجلس مذاكرة القسم الثاني من تفسير سورة النساء
(من الآية 7 إلى الآية 14)




اختر مجموعة واحدة من المجموعتين التاليتين:

المجموعة الأولى:
س1. لمن الخطاب في قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا}.
س2. اكتب رسالة مختصرة في سبعة أسطر تحذّر فيها من الإضرار بالوصية.

المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بالكلالة؟
س2: ما مناسبة قول الله تعالى: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} للآية ؟





تعليمات:
المجلس مفتوح.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 جمادى الآخرة 1440هـ/8-02-2019م, 11:59 PM
سارة المشري سارة المشري غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 544
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بالكلالة؟

القول الأول : خلو الميت عن الولد والوالد ، وهو قول أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب و صح من غير وجه عن ابن عباس وهو قول زيد بن ثابتٍ، وبه يقول الشّعبيّ والنّخعيّ، والحسن البصريّ، وقتادة، وجابر بن زيدٍ، والحكم. وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السّبعة والأئمّة الأربعة وجمهور السّلف والخلف بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحدٍ ، ذكره ابن كثير .

توجه هذا القول :
أن الكلالة مشتقّةٌ من الإكليل، وهو الّذي يحيط بالرّأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه ، فهي مأخوذة من تكلل النسب: أي أحاط، لأن الرجل إذا لم يترك والدا ولا ولدا فقد انقطع طرفاه، وبقي أن يرثه من يتكلله نسبه، أي يحيط به من نواحيه كالإكليل، وكالنبات إذا أحاط بالشيء، ومنه: روض مكلل بالزهر .

القول الثاني : خلو الميت من الولد فقط ، و هو مروي عن أبي بكر وعن عمر ثم رجعا عنه ، و مروي عن ابن عباس .
القول الثالث : خلو الميت عن الوالد فقط ، وهو قول الحكم بن عتيبة .

دراسة الأقوال :
القول الأول هو الراجح وهو قول الجمهور والقولان الآخران ضعيفان ، لأن الأب والابن هما عمودا النسب، وسائر القرابة يكللون و من بقي والده أو ولده، فهو موروث بجزم نسب لا بتكلل ، و سئل أبو بكر الصديق عن الكلالة، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللّه، وإن يكن خطأً فمنّي ومن الشّيطان، واللّه ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلمّا ولي عمر بن الخطّاب قال: إنّي لأستحيي أن أخالف أبا بكرٍ في رأيٍ رآه».


س2: ما مناسبة قول الله تعالى: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} للآية ؟
أنّ الله تعالى فرض للآباء وللأبناء بخلاف ما كانوا عليه في الجاهلية من إعطاء بعض الأبناء دون بعض ، ومن كون المال للولد والوصية للوالدين ، ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ لأنّ الإنسان قد يأتيه النّفع الدّنيويّ أو الأخرويّ من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس ، فأما النفع الدنيوي فالنفقة للمحتاج على الآخر ، وأما الأخروي فشفاعة الفاضل للمفضول ، لذلك قال سبحانه : (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا ) فكأنّ النّفع متوقّعٌ ومرجوٌّ من هذا، كما هو متوقّعٌ ومرجوٌّ من الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذا، وساوينا بين القسمين في أصل الميراث ، والله عليم حكيم في قسمته سبحانه ، ولو كان الحكم إليهم لم يعلموا أيهم لهم أنفع ، ولوضعوا الأموال على غير حكمة .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 17 ذو القعدة 1440هـ/19-07-2019م, 03:10 PM
علاء عبد الفتاح محمد علاء عبد الفتاح محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 599
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الأولى:

س1. لمن الخطاب في قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا}.
قيل في المخاطب هنا قولان:
==الأول:

أن الخطاب للوارثين
-ويكون معنى الآية على ذلك أنه إذا كنتم تقسمون مال الميراث وحضر أحد من المساكين أو اليتامى أو ذوي القربى فأعطوهم منه،
-وكان هذا واجبًا في ابتداء الإسلام. وقيل: كان مستحبّ
-وقد اختلفوا: هل هو منسوخٌ أم لا؟ على قولين
أحدهما: أنه منسوخ بآية المواريث بعدها "يوصيكم الله في أولادكم " الآية، وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمّة الأربعة وأصحابهم.
والآخر: أنه غير منسوخ بل هو باق، وهو أحد قولي ابن عباس وذهب إليه البخاري.
==الثاني:
أن الخطاب للمحتضر الذي يقسم ماله بالوصية
ويكون معنى الآية إذا كان أحدكم يقسم ماله بالوصية وحضر ذلك أحد الأصناف الثلاثة –المساكين أو اليتامى أو ذوي القربى- فإنه يجعل لهم رزقا منها،
وقيل وإن لم يكن حاضرا وكان فيه هذه الأوصاف فإنه يُرزق منها، لأن العلة في هذه الأوصاف وليست في الحضور.


س2. اكتب رسالة مختصرة في سبعة أسطر تحذّر فيها من الإضرار بالوصية.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه الأخيار المنتجبين،
أما بعد:
فإن من محاسن شرعنا القويم، ومن مظاهر رحمة ربنا الرحمن الرحيم، أن شرع لنا الوصية ليصل بها الحق إلى من يستحقها، فقال تعالى بعد أن بين حقوق أصحاب الفرائض: "من بعد وصية يوصى بها أو دين"، فجعل سبحانه الوصية والدين هما أول ما يبدأ به في الميراث ثم بعد ذلك يوزع ما بقي على الورثة، وهذا مما يبين الأهمية البالغة للدين والوصية،
ولكن مما ينبغي أن يعتنى به هو أن تقع الوصية وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى من ابتدأها وحتى إيصالها لمن يستحقها؛
-فمن الأول مثلاً: ألا يوصي بأكثر من الثلث وألا يوصي لوارث وغير ذلك من شروط الوصية،
-ومن الثاني: ألا تمنع الوصية عمن كانت له، وألا يتم التبديل والتغيير فيها بقصد أخذ بعض الحق من مستحقه.
وإن من الأمور المهمة ألا يقع الإضرار بالوصية، فيوصي صاحب الحق بوصية يقصد منها أن يضر بالوارثين حيفاً على حقهم وإضرار بهم فيحرم بعض الورثة أو ينقصهم أو يزيد بعضهم دون بعض على ما قدر الله سبحانه وتعالى لكل واحد منهم،
فمتى وقع منه ذلك كان هذا من الإضرار بالوصية وقد نهى عنه سبحانه وتعالى فقال " من بعد وصيّةٍ يوصى بها أو دينٍ غير مضارٍّ"
وروي عن ابن عباس عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال:«الإضرار في الوصيّة من الكبائر».
وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ضارّ في وصية ألقاه الله تعالى في واد في جهنم».
وثبت في الحديث الصّحيح أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إنّ اللّه قد أعطى كلّ ذي حق حقّه، فلا وصيّة لوارثٍ ».
فمتى قصد الموصي أن يوقع الضرر بهذه الوصية على بعض الأطراف كان ذلك من المنهي عنه بنص الآية الكريمة، وأوجه الضرر كثيرة وهي متى ما وجدت لم تكن الوصية عادلة والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد إلا ما كان وفق ما أمره به وقد أمر تعالى بالعدل والإحسان فقال " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى" وهو سبحانه ينهى عن مقابل ذلك حيث يقول: "وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي"
وقال تعالى: : {إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها} فأمر سبحانه بأن تؤدى الحقوق إلى أهلها فلا يقع الظلم والمنع والإضرار.
وقد ختم الله سبحانه وتعالى آية المواريث بعد أن ذكر شأن الوصية وعدم الإضرار بها بقوله: {واللّه عليم حليم} أي: عليم بما دبر من هذه الفرائض، وهو حليم سبحانه وتعالى على من خالف ليرجع ويعدل فيها.
نسأل الله تعالى التوفيق والرشد والسداد في جميع أمورنا وأن يهدينا الصراط المستقيم،
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 18 محرم 1442هـ/5-09-2020م, 02:34 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سارة المشري مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بالكلالة؟

القول الأول : خلو الميت عن الولد والوالد ، وهو قول أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب و صح من غير وجه عن ابن عباس وهو قول زيد بن ثابتٍ، وبه يقول الشّعبيّ والنّخعيّ، والحسن البصريّ، وقتادة، وجابر بن زيدٍ، والحكم. وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السّبعة والأئمّة الأربعة وجمهور السّلف والخلف بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحدٍ ، ذكره ابن كثير .

توجه هذا القول :
أن الكلالة مشتقّةٌ من الإكليل، وهو الّذي يحيط بالرّأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه ، فهي مأخوذة من تكلل النسب: أي أحاط، لأن الرجل إذا لم يترك والدا ولا ولدا فقد انقطع طرفاه، وبقي أن يرثه من يتكلله نسبه، أي يحيط به من نواحيه كالإكليل، وكالنبات إذا أحاط بالشيء، ومنه: روض مكلل بالزهر .

القول الثاني : خلو الميت من الولد فقط ، و هو مروي عن أبي بكر وعن عمر ثم رجعا عنه ، و مروي عن ابن عباس .
القول الثالث : خلو الميت عن الوالد فقط ، وهو قول الحكم بن عتيبة .

دراسة الأقوال :
القول الأول هو الراجح وهو قول الجمهور والقولان الآخران ضعيفان ، لأن الأب والابن هما عمودا النسب، وسائر القرابة يكللون و من بقي والده أو ولده، فهو موروث بجزم نسب لا بتكلل ، و سئل أبو بكر الصديق عن الكلالة، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللّه، وإن يكن خطأً فمنّي ومن الشّيطان، واللّه ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلمّا ولي عمر بن الخطّاب قال: إنّي لأستحيي أن أخالف أبا بكرٍ في رأيٍ رآه».


س2: ما مناسبة قول الله تعالى: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا} للآية ؟
أنّ الله تعالى فرض للآباء وللأبناء بخلاف ما كانوا عليه في الجاهلية من إعطاء بعض الأبناء دون بعض ، ومن كون المال للولد والوصية للوالدين ، ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ لأنّ الإنسان قد يأتيه النّفع الدّنيويّ أو الأخرويّ من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس ، فأما النفع الدنيوي فالنفقة للمحتاج على الآخر ، وأما الأخروي فشفاعة الفاضل للمفضول ، لذلك قال سبحانه : (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعًا ) فكأنّ النّفع متوقّعٌ ومرجوٌّ من هذا، كما هو متوقّعٌ ومرجوٌّ من الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذا، وساوينا بين القسمين في أصل الميراث ، والله عليم حكيم في قسمته سبحانه ، ولو كان الحكم إليهم لم يعلموا أيهم لهم أنفع ، ولوضعوا الأموال على غير حكمة .


التقويم: أ+
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ، وأرجو تتميم عملك في تحرير المراد بالكلالة بتخريج الأقوال من مصادرها المسندة، وإضافتها لأصلك العلمي
زادكِ الله توفيقًا وسدادًا.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 18 محرم 1442هـ/5-09-2020م, 02:49 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء عبد الفتاح محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:

س1. لمن الخطاب في قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا}.
قيل في المخاطب هنا قولان:
==الأول:

أن الخطاب للوارثين
-ويكون معنى الآية على ذلك أنه إذا كنتم تقسمون مال الميراث وحضر أحد من المساكين أو اليتامى أو ذوي القربى فأعطوهم منه،
-وكان هذا واجبًا في ابتداء الإسلام. وقيل: كان مستحبّ
-وقد اختلفوا: هل هو منسوخٌ أم لا؟ على قولين
أحدهما: أنه منسوخ بآية المواريث بعدها "يوصيكم الله في أولادكم " الآية، وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمّة الأربعة وأصحابهم.
والآخر: أنه غير منسوخ بل هو باق، وهو أحد قولي ابن عباس وذهب إليه البخاري.
==الثاني:
أن الخطاب للمحتضر الذي يقسم ماله بالوصية
ويكون معنى الآية إذا كان أحدكم يقسم ماله بالوصية وحضر ذلك أحد الأصناف الثلاثة –المساكين أو اليتامى أو ذوي القربى- فإنه يجعل لهم رزقا منها،
وقيل وإن لم يكن حاضرا وكان فيه هذه الأوصاف فإنه يُرزق منها، لأن العلة في هذه الأوصاف وليست في الحضور.
[أحسنت، بارك الله فيك، وأرجو الاستفادة من تفصيل هذه المسألة في تلخيص الأستاذة عقيلة لتفسير هذه الآية هنا:
http://www.afaqattaiseer.net/vb/show...79&postcount=8



س2. اكتب رسالة مختصرة في سبعة أسطر تحذّر فيها من الإضرار بالوصية.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه الأخيار المنتجبين،
أما بعد:
فإن من محاسن شرعنا القويم، ومن مظاهر رحمة ربنا الرحمن الرحيم، أن شرع لنا الوصية ليصل بها الحق إلى من يستحقها، فقال تعالى بعد أن بين حقوق أصحاب الفرائض: "من بعد وصية يوصى بها أو دين"، فجعل سبحانه الوصية والدين هما أول ما يبدأ به في الميراث ثم بعد ذلك يوزع ما بقي على الورثة، وهذا مما يبين الأهمية البالغة للدين والوصية،
ولكن مما ينبغي أن يعتنى به هو أن تقع الوصية وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى من ابتدأها وحتى إيصالها لمن يستحقها؛
-فمن الأول مثلاً: ألا يوصي بأكثر من الثلث وألا يوصي لوارث وغير ذلك من شروط الوصية،
-ومن الثاني: ألا تمنع الوصية عمن كانت له، وألا يتم التبديل والتغيير فيها بقصد أخذ بعض الحق من مستحقه.
وإن من الأمور المهمة ألا يقع الإضرار بالوصية، فيوصي صاحب الحق بوصية يقصد منها أن يضر بالوارثين حيفاً على حقهم وإضرار بهم فيحرم بعض الورثة أو ينقصهم أو يزيد بعضهم دون بعض على ما قدر الله سبحانه وتعالى لكل واحد منهم،
فمتى وقع منه ذلك كان هذا من الإضرار بالوصية وقد نهى عنه سبحانه وتعالى فقال " من بعد وصيّةٍ يوصى بها أو دينٍ غير مضارٍّ"
وروي عن ابن عباس عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال:«الإضرار في الوصيّة من الكبائر».
وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ضارّ في وصية ألقاه الله تعالى في واد في جهنم».
وثبت في الحديث الصّحيح أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إنّ اللّه قد أعطى كلّ ذي حق حقّه، فلا وصيّة لوارثٍ ».
فمتى قصد الموصي أن يوقع الضرر بهذه الوصية على بعض الأطراف كان ذلك من المنهي عنه بنص الآية الكريمة، وأوجه الضرر كثيرة وهي متى ما وجدت لم تكن الوصية عادلة والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد إلا ما كان وفق ما أمره به وقد أمر تعالى بالعدل والإحسان فقال " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى" وهو سبحانه ينهى عن مقابل ذلك حيث يقول: "وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي"
وقال تعالى: : {إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها} فأمر سبحانه بأن تؤدى الحقوق إلى أهلها فلا يقع الظلم والمنع والإضرار.
وقد ختم الله سبحانه وتعالى آية المواريث بعد أن ذكر شأن الوصية وعدم الإضرار بها بقوله: {واللّه عليم حليم} أي: عليم بما دبر من هذه الفرائض، وهو حليم سبحانه وتعالى على من خالف ليرجع ويعدل فيها.
نسأل الله تعالى التوفيق والرشد والسداد في جميع أمورنا وأن يهدينا الصراط المستقيم،
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد.
[أحسنت، بارك الله فيك، وأرجو الاعتناء بعزو الأحاديث والآثار]

التقويم: أ+
زادك الله توفيقًا وسدادًا.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, التاسع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:00 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir