دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 ذو الحجة 1439هـ/15-08-2018م, 09:33 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الخامس: مجلس مذاكرة كتاب المواريث والوصايا والعتق

مجلس مذاكرة كتاب المواريث والوصايا والعتق من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1:
ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
س2:
هل يوهب المدبر؟
س3:
ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
س4:
اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
س5:
ما هي موانع الإرث؟

المجموعة الثانية:
س1:
عرف العتق لغة وشرعا.

س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
س3:
إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
س4:
هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
س5:
اذكر أقسام الحجب.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24 ذو الحجة 1439هـ/4-09-2018م, 01:43 AM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
الوصية لغة: العهد إلى الغير أو الأمر.
واصطلاحاً: هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعةً على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
والتعريف الأشمل للوصية:الأمر بالتصرف بعد الموت.

س2: هل يوهب المدبر؟
نعم يجوز لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
إذا كان هذا حاله فإن تبرعاته في هذه الحال تنفذ من ثلثه لا من رأس المال، فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت. وإن زادت على ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم".

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
1- يعتق العبد أو الأمة ويصيرا حرين متى أديا ما اتفقا عليه مع سيدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم:" المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
2-ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق".
3-ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر"، ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.

س5: ما هي موانع الإرث؟
اولاً: القتل العمد المحرم مانع من الميراث باتفاق العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس للقاتل من الميراث شيء".
ثانياً: الرّق فلا يريث العبد قريبه لأنه إذا ورث فسيكون لسيده، وهو كذلك لا يورث لأنه لا ملك له.
ثالثاً: اختلاف الدين بين المورث والوارث، فإن ذلك مانع من الميراث، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر".

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26 ذو الحجة 1439هـ/6-09-2018م, 02:14 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
الوصية لغة: العهد إلى الغير أو الأمر.
واصطلاحاً: هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعةً على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
والتعريف الأشمل للوصية:الأمر بالتصرف بعد الموت.

س2: هل يوهب المدبر؟
نعم يجوز لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
إذا كان هذا حاله فإن تبرعاته في هذه الحال تنفذ من ثلثه لا من رأس المال، فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت. وإن زادت على ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم".

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
1- يعتق العبد أو الأمة ويصيرا حرين متى أديا ما اتفقا عليه مع سيدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم:" المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
2-ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق".
3-ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر"، ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.

س5: ما هي موانع الإرث؟
اولاً: القتل العمد المحرم مانع من الميراث باتفاق العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس للقاتل من الميراث شيء".
ثانياً: الرّق فلا يريث العبد قريبه لأنه إذا ورث فسيكون لسيده، وهو كذلك لا يورث لأنه لا ملك له.
ثالثاً: اختلاف الدين بين المورث والوارث، فإن ذلك مانع من الميراث، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر".


التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 28 ذو الحجة 1439هـ/8-09-2018م, 08:41 PM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف العتق لغة وشرعا.
لغة: الحرية والخلوص.
شرعاً: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.

س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
لا تصح الوصية بأكثر من الثلث؛ لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا) قلت: فبالشطر؟ قال: (لا) قلت: فبالثلث؟ قال: (الثلث، والثلث كثير)

س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
يختلف الحكم بحسب حال المعتق فإن كان موسراً عتق نصيب شريكه، وقومت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة، أما إن كان المعتق معسراً فلا يعتق نصيب شريكه ويسعى العبد لتحصيل القيمة ومن ثم دفعها للشريك وبعد أداء ما عليه يتم عتقه فيكون في هذه الحال كالمكاتب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق نصيباً-أو شقيصاً- في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوّم عليه، فاستسعى به غير مشقوق عليه)

س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
تحرم الوصية بقصد الإضرار بالورثة؛ لقوله تعالى: {غير مضار}

س5: اذكر أقسام الحجب.
الحجب على قسمين:
-أحدهما: حجب الأوصاف وهو في حق من اتصف بأحد موانع الإرث كالرق، والقتل، واختلاف الدين، فهؤلاء لا إرث لهم و يدخل على جميع الورثة.
-والثاني: حجب الأشخاص وهو المراد بالحجب عند الإطلاق وينقسم إلى قسمين:
-حجب الحرمان وهو أن يمنع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب والأم، والزوجين،.والبنت والابن
-حجب نقصان وهو منعه من الإرث الأكثر إلى ما هو أقل منه؛ لوجود شخص أحق منه وهذا القسم على سبعة أنواع:
1-الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان، كالزوجين، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
2-الانتقال من فرض إلى تعصيب، وهو في حق ذوات النصف والثلثين.
3-الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهو في حق الأب والجد.
4-الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة وكذلك الأخت لأب فيكون نصيبهما مع أخيهما أقل من نصيبهما مع البنت أو بنت الابن.
5-المزاحمة في الفرض، كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس.
6-المزاحمة في التعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض.
7-المزاحمة في العول، وهو في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول.

تم ولله الحمد والمنة.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 1 محرم 1440هـ/11-09-2018م, 08:59 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف العتق لغة وشرعا.
لغة: الحرية والخلوص.
شرعاً: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.

س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
لا تصح الوصية بأكثر من الثلث؛ لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا) قلت: فبالشطر؟ قال: (لا) قلت: فبالثلث؟ قال: (الثلث، والثلث كثير)
[وأيضا لا وصية لوارث سواء بالثلث أو أكثر]
س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
يختلف الحكم بحسب حال المعتق فإن كان موسراً عتق نصيب شريكه، وقومت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة، أما إن كان المعتق معسراً فلا يعتق نصيب شريكه ويسعى العبد لتحصيل القيمة ومن ثم دفعها للشريك وبعد أداء ما عليه يتم عتقه فيكون في هذه الحال كالمكاتب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق نصيباً-أو شقيصاً- في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوّم عليه، فاستسعى به غير مشقوق عليه)

س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
تحرم الوصية بقصد الإضرار بالورثة؛ لقوله تعالى: {غير مضار}

س5: اذكر أقسام الحجب.
الحجب على قسمين:
-أحدهما: حجب الأوصاف وهو في حق من اتصف بأحد موانع الإرث كالرق، والقتل، واختلاف الدين، فهؤلاء لا إرث لهم و يدخل على جميع الورثة.
-والثاني: حجب الأشخاص وهو المراد بالحجب عند الإطلاق وينقسم إلى قسمين:
-حجب الحرمان وهو أن يمنع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب والأم، والزوجين،.والبنت والابن
-حجب نقصان وهو منعه من الإرث الأكثر إلى ما هو أقل منه؛ لوجود شخص أحق منه وهذا القسم على سبعة أنواع:
1-الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان، كالزوجين، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
2-الانتقال من فرض إلى تعصيب، وهو في حق ذوات النصف والثلثين.
3-الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهو في حق الأب والجد.
4-الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة وكذلك الأخت لأب فيكون نصيبهما مع أخيهما أقل من نصيبهما مع البنت أو بنت الابن.
5-المزاحمة في الفرض، كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس.
6-المزاحمة في التعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض.
7-المزاحمة في العول، وهو في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول.

تم ولله الحمد والمنة.

التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 18 محرم 1440هـ/28-09-2018م, 07:57 PM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
ج1: الوصية لغة : العهد إلى الغير أو الأمر، أما اصطلاحا: فهي هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي، كما قد تكون أمرا بتصرف بعد الموت كأن يوصي الإنسان بنيه بعبادة الله وحده وكأن يوصي الإنسان بأن يغسله فلان ويصلي عليه فلان وغير ذلك.

س2: هل يوهب المدبر؟
ج2: المدبر هو العبد الذي حصل له التدبير لأن عتقه جعل دبر حياة سيده أي بعد موته، فيجوز لسيده هبته لأن الهبة مثل البيع.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
ج3: المريض الذي لا يرجى برؤه كالمريض بالأمراض المستعصية والخبيثة الذي يتوقع منه الموت لا يتصرف إلا في ثلث ماله فإن تبرعاته لا تنفذ إلا من ثلث المال لا من رأس المال كله فإن زادت على الثلث فلا تنفذ إلا بموافقة الورثة بعد موته لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم".

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
ج5: من أحكام المكاتبة :
- أن يعتق العبد أو الأمة متى ما أديا ما عليهما ما اتفقا به مع سيدهما لقوله صلى الله عليه وسلم:"المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
- لا يعتق العبد إلا إذا أدى جميع ما عليه من مكاتبته.
- ولاء المكاتب يكون لسيده الذي أعتقه إذا أدى ما عليه لحديث:" الولاء لمن أعتق".
- على السيد أن يضع شيئا من المال على المكاتب لقوله تعالى:" وآتوهم من مال الله الذي آتاكم".
- على السيد أن يجعل المال المكاتب منجما على نجمين أو أكثر فتكون النجوم معلومة والمال المؤدى في كل نجم معلوم.
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله عليه الصلاة والسلام :"أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر".
- يجوز بيع المكاتب وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق ويكون ولاؤه لمشتريه لقوله عليه الصلاة والسلام:"اشتريها وأعتقيها..فإن الولاء لمن أعتق".

س5: ما هي موانع الإرث؟
ج5: موانع الإرث أو الحجب تنقسم إلى قسمين:
-حجب الأوصاف : ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث: الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين.
- حجب الأشخاص: وهو على قسمين:
* حجب الحرمان: وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأم والأب والزوج والزوجة والإبن والبنت.
* حجب النقصان: وهو منعه من إرث أكثر إى إرث أقل.
وسبب هذا الحجب وجود شخص أحق منه وهو سبعة أنواع.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 24 محرم 1440هـ/4-10-2018م, 11:48 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
ج1: الوصية لغة : العهد إلى الغير أو الأمر، أما اصطلاحا: فهي هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي، كما قد تكون أمرا بتصرف بعد الموت كأن يوصي الإنسان بنيه بعبادة الله وحده وكأن يوصي الإنسان بأن يغسله فلان ويصلي عليه فلان وغير ذلك.

س2: هل يوهب المدبر؟
ج2: المدبر هو العبد الذي حصل له التدبير لأن عتقه جعل دبر حياة سيده أي بعد موته، فيجوز لسيده هبته لأن الهبة مثل البيع.
[ونستدل بحديث بيع النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المدبر]
س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
ج3: المريض الذي لا يرجى برؤه كالمريض بالأمراض المستعصية والخبيثة الذي يتوقع منه الموت لا يتصرف إلا في ثلث ماله فإن تبرعاته لا تنفذ إلا من ثلث المال لا من رأس المال كله فإن زادت على الثلث فلا تنفذ إلا بموافقة الورثة بعد موته لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم".
[والأمراض المزمنة كمرض السكر إن ألزمت المريض الفراش كان حكمها حكم الأمراض الخبيثة والمستعصية، وإذا لم تلزمه الفراش كانت تبرعاته كتبرعات الصحيح ]
س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
ج5: من أحكام المكاتبة :
- أن يعتق العبد أو الأمة متى ما أديا ما عليهما ما اتفقا به مع سيدهما لقوله صلى الله عليه وسلم:"المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
- لا يعتق العبد إلا إذا أدى جميع ما عليه من مكاتبته.
- ولاء المكاتب يكون لسيده الذي أعتقه إذا أدى ما عليه لحديث:" الولاء لمن أعتق".
- على السيد أن يضع شيئا من المال على المكاتب لقوله تعالى:" وآتوهم من مال الله الذي آتاكم".
- على السيد أن يجعل المال المكاتب منجما على نجمين أو أكثر فتكون النجوم معلومة والمال المؤدى في كل نجم معلوم.
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله عليه الصلاة والسلام :"أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر".
- يجوز بيع المكاتب وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق ويكون ولاؤه لمشتريه لقوله عليه الصلاة والسلام:"اشتريها وأعتقيها..فإن الولاء لمن أعتق".

س5: ما هي موانع الإرث؟
ج5: موانع الإرث أو الحجب تنقسم إلى قسمين:
-حجب الأوصاف : ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث: الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين.
- حجب الأشخاص: وهو على قسمين:
* حجب الحرمان: وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأم والأب والزوج والزوجة والإبن والبنت.
* حجب النقصان: وهو منعه من إرث أكثر إى إرث أقل.
وسبب هذا الحجب وجود شخص أحق منه وهو سبعة أنواع.
[المطلوب ذكر موانع الإرث، وليس أقسام الحجب]
الدرجة: ب+
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 8 صفر 1440هـ/18-10-2018م, 05:39 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
الوصية لغة: العهد إلى الغير أو الأمر.
واصطلاحا: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
والتعريف الأشمل للوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت.

س2: هل يوهب المدبر؟
المدبر هو العبد الذي حصل له التدبير، وهو أن جعل عتقه دبر حياة سيده، أي بعد موته.
ويصح لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع، والدليل حديث جابر رضي الله عنه: أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من يشتريه مني)، فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم فدفعها إليه.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
إذا كان هذا حاله فجميع تبرعاته في هذه الحال تنفّذ من ثلثه لا من رأس المال، فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفّذت، وإن زادت على ذلك لا تنفّذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم).

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
- ولاء المكاتب يكون لسيّده إذا أدّى ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق).
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيّده، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر).
- على السيّد أن يجعل المال المكاتب منجما على نجمين أو أكثر، فتكون النجوم معلومة، والمال المؤدّى في كل نجم معلوم.

س5: ما هي موانع الإرث؟
١: القتل العمد المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس للقاتل من الميراث شيء).
٢: الرق فلا يرث العبد قريبه، لأنه إذا ورث فسيكون لسيده.
٣: اختلاف الدين بين المورث والوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر).

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 8 صفر 1440هـ/18-10-2018م, 11:31 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
الوصية لغة: العهد إلى الغير أو الأمر.
واصطلاحا: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
والتعريف الأشمل للوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت.

س2: هل يوهب المدبر؟
المدبر هو العبد الذي حصل له التدبير، وهو أن جعل عتقه دبر حياة سيده، أي بعد موته.
ويصح لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع، والدليل حديث جابر رضي الله عنه: أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من يشتريه مني)، فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم فدفعها إليه.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
إذا كان هذا حاله فجميع تبرعاته في هذه الحال تنفّذ من ثلثه لا من رأس المال، فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفّذت، وإن زادت على ذلك لا تنفّذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم).
[والأمراض المزمنة كمرض السكر إن ألزمت المريض الفراش كان حكمها حكم الأمراض الخبيثة والمستعصية، وإذا لم تلزمه الفراش كانت تبرعاته كتبرعات الصحيح]

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
- ولاء المكاتب يكون لسيّده إذا أدّى ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق).
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيّده، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر).
- على السيّد أن يجعل المال المكاتب منجما على نجمين أو أكثر، فتكون النجوم معلومة، والمال المؤدّى في كل نجم معلوم.

س5: ما هي موانع الإرث؟
1: القتل العمد المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس للقاتل من الميراث شيء).
2: الرق فلا يرث العبد قريبه، لأنه إذا ورث فسيكون لسيده.
3: اختلاف الدين بين المورث والوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر).
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir