دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 رمضان 1439هـ/17-05-2018م, 02:25 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الخامس عشر: مجلس مذاكرة القسم الثاني من الورقات

مجلس مذاكرة القسم الثاني من أصول الفقه (الورقات)

المجموعة الأولى:
س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).
س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
س5: مثل
للنهي عن شيء واحد.

المجموعة الثانية:
س1:
ما هي أقسام الكلام باعتبار مدلوله؟
س2: عرف الأمر لغة واصطلاحا.
س3:
ما معنى (الخروج من العهدة) عند الأصوليين وعند الفقهاء؟
س4:
اذكر بعض المعاني التي ترد لها صيغة النهي في الشرع مع التمثيل.
س5: مثل للنهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع.

المجموعة الثالثة:
س1:
عرف الكلام لغة واصطلاحا.
س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟
س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
س4:
ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
س5:
ما حكم النكاح بغير ولي؟

المجموعة الرابعة:
س1:
ما هي أبواب أصول الفقه؟ وما فائدة ذكر المؤلف لها؟
س2: عرف الحقيقة لغة واصطلاحا مع التمثيل.
س3: اذكر صيغ الأمر مع التمثيل.
س4:
هل النهي المطلق يقتضي الفساد؟
س5: ما حكم الصلاة في الثوب الحرير؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 ذو القعدة 1439هـ/15-07-2018م, 12:39 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة
س1: عرف الكلام لغة واصطلاحا.
الكلام لغة: عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم.
وفي الاصطلاح: عند علماء اللغة:كل ما أفاد يعتبر كلامًا سواء بلفظ أو غيره كالإشارة ونحوها.
وعند علماء النحو الكلام عبارة عن : اللفظ المركب المفيد بالوضع، فالكلام عند النحويين مشروط بعدة شروط: 1-أن يكون بلفظ وهذا يخرج الإشارة ونحوها.2-مركب من حروف وكلمات معروفة. 3-أن يكون مفيداً نحو: جاء زيد. 4-أن يكون بالوضع العربي.

س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟
تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام:
-القسم الأول: الحقيقة اللغوية، مثل: استعمال لفظ الأسد على الحيوان المفترس.
-القسم الثاني: الحقيقة الشرعية، مثل: استعمال لفظ الصلاة على العبادة المخصوصة
-القسم الثالث: الحقيقة العرفية، إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع دون غيرها.
أما بالنسبة للتقسيم هل هو مجمع عليه أو لا؟ فالعلماء مجمعون على الحقيقة اللغوية والعرفية بخلاف الحقيقة الشرعية، وهذا الخلاف على أقوال:
-القول الأول: أن الحقيقة الشرعية حقيقة لغوية زاد الشرع على مدلولها، قاله الباقلاني.
-القول الثاني: أن الحقية الشرعية ثابتة، قاله الجويني.
-القول الثالث: أن الحقيقة الشرعية مجازات لغوية اشتهرت في معان لغوية، قاله الجمهور.

س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
ليس على إطلاقه، بل قد يقترن الأمر بقرائن تخرجه عن الوجوب للندب أو الإباحة، وقد تكون هذه القرينة متصلة بالأمر أو منفصلة عنه، ومن الأمثلة على القرينة المتصلة قوله تعالى:{فالآن باشروهن} بعد قوله: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم }. ومن الأمثلة على القرينة المنفصلة: اتفاق العلماء على أن الاصطياد بعد التحلل من الإحرام محمول على الإباحة وكذلك الاستشهاد على البيع محمول على الندب؛ لفعله صلى الله عليه وسلم حيث باع ولم يُشهد واشترى ولم يُشهد .

س4: ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
حكمه حكم الأمر والنهي بلفظ الطلب إذ لا فرق بين الخبر والطلب في جميع الأحكام، فإن كان الخبر بلفظ الأمر معناه طلب الفعل، وإن كان الخبر بلفظ النهي معناه طلب الترك.
ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فهذا خبر عن المطلقات بمعنى الأمر. وفي حالة النهي قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا ضرر ولا ضرار)) فهذا خبر معناه: النهي عن المضارة.

س5: ما حكم النكاح بغير ولي؟
قال جمع من العلماء: أن النكاح بغير ولي لا يصح، فالمرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها، ويشهد لذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا نكاح إلا بولي))
وبعضهم قال: لا يجوز النكاح بدون إذن الولي، وإن فعلت كان موقوفاً على إجازته، والله أعلم.

تم ولله الحمد.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26 ذو القعدة 1439هـ/7-08-2018م, 02:15 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة
س1: عرف الكلام لغة واصطلاحا.
الكلام لغة: عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم.
وفي الاصطلاح: عند علماء اللغة:كل ما أفاد يعتبر كلامًا سواء بلفظ أو غيره كالإشارة ونحوها.
وعند علماء النحو الكلام عبارة عن : اللفظ المركب المفيد بالوضع، فالكلام عند النحويين مشروط بعدة شروط: 1-أن يكون بلفظ وهذا يخرج الإشارة ونحوها.2-مركب من حروف وكلمات معروفة. 3-أن يكون مفيداً نحو: جاء زيد. 4-أن يكون بالوضع العربي.

س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟
تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام:
-القسم الأول: الحقيقة اللغوية، مثل: استعمال لفظ الأسد على الحيوان المفترس.
-القسم الثاني: الحقيقة الشرعية، مثل: استعمال لفظ الصلاة على العبادة المخصوصة
-القسم الثالث: الحقيقة العرفية، إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع دون غيرها.
أما بالنسبة للتقسيم هل هو مجمع عليه أو لا؟ فالعلماء مجمعون على الحقيقة اللغوية والعرفية بخلاف الحقيقة الشرعية، وهذا الخلاف على أقوال:
-القول الأول: أن الحقيقة الشرعية حقيقة لغوية زاد الشرع على مدلولها، قاله الباقلاني. [أي أنه أنكرها]
-القول الثاني: أن الحقية الشرعية ثابتة، قاله الجويني.
-القول الثالث: أن الحقيقة الشرعية مجازات لغوية اشتهرت في معان لغوية [شرعية]، قاله الجمهور.

س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
ليس على إطلاقه، بل قد يقترن الأمر بقرائن تخرجه عن الوجوب للندب أو الإباحة، وقد تكون هذه القرينة متصلة بالأمر أو منفصلة عنه، ومن الأمثلة على القرينة المتصلة قوله تعالى:{فالآن باشروهن} بعد قوله: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم }. ومن الأمثلة على القرينة المنفصلة: اتفاق العلماء على أن الاصطياد بعد التحلل من الإحرام محمول على الإباحة وكذلك الاستشهاد على البيع محمول على الندب؛ لفعله صلى الله عليه وسلم حيث باع ولم يُشهد واشترى ولم يُشهد .

س4: ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
حكمه حكم الأمر والنهي بلفظ الطلب إذ لا فرق بين الخبر والطلب في جميع الأحكام، فإن كان الخبر بلفظ الأمر معناه طلب الفعل، وإن كان الخبر بلفظ النهي معناه طلب الترك.
ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فهذا خبر عن المطلقات بمعنى الأمر. وفي حالة النهي قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا ضرر ولا ضرار)) فهذا خبر معناه: النهي عن المضارة.

س5: ما حكم النكاح بغير ولي؟
قال جمع من العلماء: أن النكاح بغير ولي لا يصح، فالمرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها، ويشهد لذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا نكاح إلا بولي))
وبعضهم قال: لا يجوز النكاح بدون إذن الولي، وإن فعلت كان موقوفاً على إجازته، والله أعلم.

تم ولله الحمد.


التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 30 ذو القعدة 1439هـ/11-08-2018م, 01:45 PM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
ج1: أصول الفقه لغة هو تركيب إضافي يفيد نسبة بين المضاف والمضاف إليه، أما اصطلاحا فهي الطرق المفضية إلى الفقه على سبيل الإجمال والطرق هي الأدلة التي يتوصل بها لإثبات الحكم كالأخبار والإجماع والقياس.

س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
ج2: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث أقوال:
-القول الأول: أن القرآن واللغة ليس فيهما مجاز أصلا قيل لأن المجاز حادث لم يعرف إلا بعد التابعين، قال به الإسفرائيني وابن تيمية وغيرهما.
-القول الثاني: المجاز موجود في اللغة وغير موجود في القرآن، ونسب هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي الحسن الجمزري وابن حامد من الحنابلة، ومحمد بن خُويز منداد من المالكية وإلى داود الظاهري وابنه أبي بكر، وقد اختار هذا أيضاً الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله.
- القول الثالث: المجاز موجود في القرآن الكريم وفي اللغة، وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطّاب وغيرهم من علماء الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في "الروضة"

س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).
ج3: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة، ويعبر الفقهاء عن ذلك بأنه ما لا يتم الواجب به فهو واجب وهذا في الأمور الحسية.

س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
ج4: في المسألة أقوال:
-القول الأول: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده وهو قول الجمهور.
-القول الثاني: الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وكذا النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، وهو قول الغزالي وجماعة.
-القول الثالث: الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكن يتضمنه، وكذا عكسه.

س5: مثل للنهي عن شيء واحد.
ج5: قال الله تعالى: "ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين".

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 5 ذو الحجة 1439هـ/16-08-2018م, 12:27 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
ج1: أصول الفقه لغة هو تركيب إضافي يفيد نسبة بين المضاف والمضاف إليه، أما اصطلاحا فهي الطرق المفضية إلى الفقه على سبيل الإجمال والطرق هي الأدلة التي يتوصل بها لإثبات الحكم كالأخبار والإجماع والقياس.
س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
ج2: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث أقوال:
-القول الأول: أن القرآن واللغة ليس فيهما مجاز أصلا قيل لأن المجاز حادث لم يعرف إلا بعد التابعين، قال به الإسفرائيني وابن تيمية وغيرهما.
-القول الثاني: المجاز موجود في اللغة وغير موجود في القرآن، ونسب هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي الحسن الجمزري وابن حامد من الحنابلة، ومحمد بن خُويز منداد من المالكية وإلى داود الظاهري وابنه أبي بكر، وقد اختار هذا أيضاً الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله.
- القول الثالث: المجاز موجود في القرآن الكريم وفي اللغة، وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطّاب وغيرهم من علماء الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في "الروضة"

س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).
ج3: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة، ويعبر الفقهاء عن ذلك بأنه ما لا يتم الواجب [إلا]به فهو واجب وهذا في الأمور الحسية. [ويحسن التفرقة بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به]

س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
ج4: في المسألة أقوال:
-القول الأول: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده وهو قول الجمهور.
-القول الثاني: الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وكذا النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، وهو قول الغزالي وجماعة.
-القول الثالث: الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكن يتضمنه، وكذا عكسه.

س5: مثل للنهي عن شيء واحد.
ج5: قال الله تعالى: "ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين".


التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 2 ربيع الأول 1440هـ/10-11-2018م, 01:21 AM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الرابعة:

س1: ما هي أبواب أصول الفقه؟ وما فائدة ذكر المؤلف لها؟
-أبواب أصول الفقه عشرون بابا هي: أقسام الكلام ، والأمر، والنهي، والخاص ، والعام، والمجمل والمبيّن ، والظاهر، والمؤول، والأفعال ، والناسخ، والمنسوخ، والإجماع، والقياس، والأخبار،والحظر، والإباحة، وترتيب الأدلّة، وصفة المفتي، والمستفتي وأحوال المجتهدين.
-ذكرها المصنف أولا على سبيل السرد قبل الشروع في بيانها، ليكون لدى الطالب فكرة إجمالية عن الأبواب التي يتناولها علم الأصول ،وتشويقه لمعرفة تفاصيلها.

س2: عرف الحقيقة لغة واصطلاحا مع التمثيل.
لغة: حقيقة الشيء منتهاه وأصله المشتمل عليه،وهي مأخوذة من الحق بمعنى الثابت.
اصطلاحا: قسم من أقسام الكلام باعتبار استعماله، فهي قسيمة المجاز.وقد ذكر المؤلف لها تعريفين وزاد الشارح تعريفا ثالثا:
-التعريف لأول:
الحقيقة هي ما بقي من الكلام على موضوعه، مثل كلمة أسد ؛ وضعت في اللغة للحيوان المفترس، فإذا استعملت للرجل الشجاع كان هذا مجازا وليس حقيقة، وهكذا كل لفظ نقل عن موضعه اللغوي إلى آخر.
-التعريف الثاني:
قيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطِبة، ككلمة الصلاة فموضعها اللغوي الأصيل الدعاء فهي حقيقة، فإذا نقلت عن موضعها اللغوي إلى العبادة المعروفة كانت مجازا، أمّا إذا كان المخاطِب هو الشرع كانت حقيقة، لأنها استعملت فيما اصطلح عليه المخاطِبة - الشرع هنا-،
-التعريف الثالث:
اللفظ المستعمل فيما وضع له؛ فلفظ (زيد) مثلا مستعمل وليس مهملا ،لأن المهمل لا يوصف بأنه حقيقة ولا مجاز، وقولهم فيما وضع له: احترازا من المجاز.

س3: اذكر صيغ الأمر مع التمثيل.
1- فعل الأمر: نحو {أقم الصلاة}، {أطيعوا الله والرسول}..
2- المضارع المقرون بلام الأمر والمجزوم بها، نحو {ثمّ ليقضوا تفثهم وليفوا نذورهم وليطوّفوا بالبيت العتيق}..
3-اسم فعل الأمر ، نحو{يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم}
4-المصدر النائب عن فعل الأمر، نحو {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب}
وهناك صيغ أخرى تدل على الأمر نحو:
5- إذا جاء التصريح بلفظ الأمر، نحو:آمركم بكذا وكذا ، أو أنتم مأمورون بكذا وكذا..
6-التصريح بالإيجاب والفرض والكتب ، نحو{كتب عليكم الصيام}،{حرمت عليكم الميتة}الآية
7-ترتيب عقاب على إتيان أو ترك عمل أو إحباط العمل وماشابه هذه الأمور.

س4: هل النهي المطلق يقتضي الفساد؟
القول الأول :
النهي المطلق يقتضي الفساد هذا الأصل ، لعموم الأدلة التي تنهى عن الفساد نحو قوله تعالى:{والله لا يحب الفساد} ،ووجهه أن مطلوب الفعل الصلاح ومطلوب الترك الفساد، ومن السنة استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ))، وهو قول الحنابلة والظاهرية.
القول الثاني:
إذا ورد النهي بدون قرينة لا يقتضي الفساد مطلقا وهو قول الحنفية.
القول الثالث:
الفساد يخص المنهي عنه لعينه أو وصفه أما لغيره فلا يقتضي الفساد وهو قول الشافعية.
القول الرابع:
النهي يقتضي الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك، وهو قول المالكية.
القول الخامس:
يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات.
وغير ذلك من الأقوال والذي عليه الجمهور:
أنّه إذا كان النهي لعين المنهي عنه أو وصفه الملازم له يقتضي الفساد ،ومثلوا للمنهي عنه لعينه :بالكفر والظلم وقول الزور، وللوصف الملازم نحو: صوم يوم العيد ، أما ماكان النهي فيه لغيره ؛ أي لأمر خارج عنه، فالأصح أنه لا يفسد، كالنهي عن البيع وقت النداء لإمكان إدراك الصلاة.

س5: ما حكم الصلاة في الثوب الحرير؟
جمهور أهل العلم على أنها تصح ولا يعيدها مع ارتكابه لمحذور وهو لبس الحرير، لأن النهي لا يتعلق بذات الصلاة ولا لوصف ملازم لها ولكن لأمر مجاور وهو تحريم لبس الحرير على الرجال،أما عند الظاهرية والمشهور من مذهب الحنابلة لا تصح لأنهم يقولون بالفساد مطلقا.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 2 ربيع الأول 1440هـ/10-11-2018م, 04:27 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الثانية:
س1: ما هي أقسام الكلام باعتبار مدلوله؟
قسمان:
الأول: الطلب، وهو ثلاثة أنواع: طلب الفعل، وطلب الترك، وطلب الخبر.
الثاني: الخبر.
وهناك تقسيم آخر وهو قسمين:
الأول: الخبر.
الثاني: الإنشاء.

س2: عرف الأمر لغة واصطلاحا.
الأمر في اللغة: ضد النهي، وجمعه أمور.
واصطلاحاً: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.

س3: ما معنى (الخروج من العهدة) عند الأصوليين وعند الفقهاء؟
الخروج من العهدة معناها: إذا أتى المكلف بما أمر به شرعاً خرج عن عهدة هذا الأمر.
والخروج من العهدة عند الأصوليين تقتضي سقوط هذا الواجب عن هذا المكلف
وأما الفقهاء فيقولون غاية العبادة سقوطها.

س4: اذكر بعض المعاني التي ترد لها صيغة النهي في الشرع مع التمثيل.
صيغة الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، ومثاله قوله تعالى:{لا تجعل مع الله إلهاً آخر}، وقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تغضب ".
صيغة الأمر الدال على الكف، ومثاله قوله تعالى:{ ذروا البيع}.
النهي بكلمة نهى، مثاله قوله تعالى:{ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} ، فكلمة {وينهى} تأخذ حكم صيغة لا تفعلوا.

س5: مثل للنهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع.
كالأمر بإطباق الجفن نهي عن فتحه فإنه يستحيل الجمع بين إطباق الجفن وفتحه في حاله واحدة.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 2 ربيع الثاني 1440هـ/10-12-2018م, 12:01 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الرابعة:

س1: ما هي أبواب أصول الفقه؟ وما فائدة ذكر المؤلف لها؟
-أبواب أصول الفقه عشرون بابا هي: أقسام الكلام ، والأمر، والنهي، والخاص ، والعام، والمجمل والمبيّن ، والظاهر، والمؤول، والأفعال ، والناسخ، والمنسوخ، والإجماع، والقياس، والأخبار،والحظر، والإباحة، وترتيب الأدلّة، وصفة المفتي، والمستفتي وأحوال المجتهدين.
-ذكرها المصنف أولا على سبيل السرد قبل الشروع في بيانها، ليكون لدى الطالب فكرة إجمالية عن الأبواب التي يتناولها علم الأصول ،وتشويقه لمعرفة تفاصيلها.

س2: عرف الحقيقة لغة واصطلاحا مع التمثيل.
لغة: حقيقة الشيء منتهاه وأصله المشتمل عليه،وهي مأخوذة من الحق بمعنى الثابت.
اصطلاحا: قسم من أقسام الكلام باعتبار استعماله، فهي قسيمة المجاز.وقد ذكر المؤلف لها تعريفين وزاد الشارح تعريفا ثالثا:
-التعريف لأول:
الحقيقة هي ما بقي من الكلام على موضوعه، مثل كلمة أسد ؛ وضعت في اللغة للحيوان المفترس، فإذا استعملت للرجل الشجاع كان هذا مجازا وليس حقيقة، وهكذا كل لفظ نقل عن موضعه اللغوي إلى آخر.
-التعريف الثاني:
قيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطِبة، ككلمة الصلاة فموضعها اللغوي الأصيل الدعاء فهي حقيقة، فإذا نقلت عن موضعها اللغوي إلى العبادة المعروفة كانت مجازا، أمّا إذا كان المخاطِب هو الشرع كانت حقيقة، لأنها استعملت فيما اصطلح عليه المخاطِبة - الشرع هنا-،
-التعريف الثالث:
اللفظ المستعمل فيما وضع له؛ فلفظ (زيد) مثلا مستعمل وليس مهملا ،لأن المهمل لا يوصف بأنه حقيقة ولا مجاز، وقولهم فيما وضع له: احترازا من المجاز.

س3: اذكر صيغ الأمر مع التمثيل.
1- فعل الأمر: نحو {أقم الصلاة}، {أطيعوا الله والرسول}..
2- المضارع المقرون بلام الأمر والمجزوم بها، نحو {ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوّفوا بالبيت العتيق}..
3-اسم فعل الأمر ، نحو{يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم}
4-المصدر النائب عن فعل الأمر، نحو {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب}
وهناك صيغ أخرى تدل على الأمر نحو:
5- إذا جاء التصريح بلفظ الأمر، نحو:آمركم بكذا وكذا ، أو أنتم مأمورون بكذا وكذا..
6-التصريح بالإيجاب والفرض والكتب ، نحو{كتب عليكم الصيام}،{حرمت عليكم الميتة}الآية
7-ترتيب عقاب على إتيان أو ترك عمل أو إحباط العمل وماشابه هذه الأمور.

س4: هل النهي المطلق يقتضي الفساد؟
القول الأول :
النهي المطلق يقتضي الفساد هذا الأصل ، لعموم الأدلة التي تنهى عن الفساد نحو قوله تعالى:{والله لا يحب الفساد} ،ووجهه أن مطلوب الفعل الصلاح ومطلوب الترك الفساد، ومن السنة استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ))، وهو قول الحنابلة والظاهرية.
القول الثاني:
إذا ورد النهي بدون قرينة لا يقتضي الفساد مطلقا وهو قول الحنفية.
القول الثالث:
الفساد يخص المنهي عنه لعينه أو وصفه أما لغيره فلا يقتضي الفساد وهو قول الشافعية.
القول الرابع:
النهي يقتضي الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك، وهو قول المالكية.
القول الخامس:
يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات.
وغير ذلك من الأقوال والذي عليه الجمهور:
أنّه إذا كان النهي لعين المنهي عنه أو وصفه الملازم له يقتضي الفساد ،ومثلوا للمنهي عنه لعينه :بالكفر والظلم وقول الزور، وللوصف الملازم نحو: صوم يوم العيد ، أما ماكان النهي فيه لغيره ؛ أي لأمر خارج عنه، فالأصح أنه لا يفسد، كالنهي عن البيع وقت النداء لإمكان إدراك الصلاة.

س5: ما حكم الصلاة في الثوب الحرير؟
جمهور أهل العلم على أنها تصح ولا يعيدها مع ارتكابه لمحذور وهو لبس الحرير، لأن النهي لا يتعلق بذات الصلاة ولا لوصف ملازم لها ولكن لأمر مجاور وهو تحريم لبس الحرير على الرجال،أما عند الظاهرية والمشهور من مذهب الحنابلة لا تصح لأنهم يقولون بالفساد مطلقا.
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 2 ربيع الثاني 1440هـ/10-12-2018م, 01:10 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: ما هي أقسام الكلام باعتبار مدلوله؟
قسمان:
الأول: الطلب، وهو ثلاثة أنواع: طلب الفعل، وطلب الترك، وطلب الخبر.
الثاني: الخبر.
وهناك تقسيم آخر وهو قسمين:
الأول: الخبر.
الثاني: الإنشاء.
[أين الشرح؟]
س2: عرف الأمر لغة واصطلاحا.
الأمر في اللغة: ضد النهي، وجمعه أمور[من معانيه في اللغة الحال ويجمع على أمور. ومن معانيه طلب الفعل ويجمع على أوامر، وذكر الشيخ القاسم في شرحه أن الأمر بمعنى طلب الفعل هو المراد.].
واصطلاحاً: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.

س3: ما معنى (الخروج من العهدة) عند الأصوليين وعند الفقهاء؟
الخروج من العهدة معناها: إذا أتى المكلف بما أمر به شرعاً خرج عن عهدة هذا الأمر.
والخروج من العهدة عند الأصوليين تقتضي سقوط هذا الواجب عن هذا المكلف
وأما الفقهاء فيقولون غاية العبادة سقوطها.
[نوضح الإجابة فنقول:
الأصوليون يقولون: غاية العبادة امتثال الأمر.
والفقهاء يقولون: غاية العبادة سقوطها.
فمن صلى ظانا الطهارة فتبين أنه محدث فصلاته توصف عند الأصوليين بأنها صحيحة؛ لأن الغاية عندهم امتثال الأمر، وعند الفقهاء بأنها غير صحيحة؛ لأن الغاية عندهم سقوطهاــ وهي لم تسقط للإخلال بشرط الطهارة ــ، وهذا لا يعني بأن الأصوليين يقولون بعدم إعادتها، فكل من الأصوليين والفقهاء يقولون بالإعادة، وإنما الخلاف في وصفها قبل الإعادة.]

س4: اذكر بعض المعاني التي ترد لها صيغة النهي في الشرع مع التمثيل.
صيغة الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، ومثاله قوله تعالى:{لا تجعل مع الله إلهاً آخر}، وقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تغضب ".
صيغة الأمر الدال على الكف، ومثاله قوله تعالى:{ ذروا البيع}.
النهي بكلمة نهى، مثاله قوله تعالى:{ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} ، فكلمة {وينهى} تأخذ حكم صيغة لا تفعلوا.
[المطلوب ذكر المعاني التي ترد لها صيغ النهي مع التمثيل؛ فقد يأتي النهي ويراد به التحريم، وقد يراد به الكراهة، وقد يراد به الإرشاد، وقد يراد به الدعاء...]
س5: مثل للنهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع.
كالأمر بإطباق الجفن نهي عن فتحه فإنه يستحيل الجمع بين إطباق الجفن وفتحه في حاله واحدة.
[التفريق بين رِجْليه بأن يلبس في قدمه اليمنى نعلاً ولا يلبس في قدمه اليسرى شيئاً، فهذا منهي عنه، بل عليه أن يُنعلهما جميعاً أو يخلعهما جميعاً، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فالنهي عن التفريق هنا، فالمنهي إما أن ينعلهما - قدميه - أو يحفيهما جميعاً.]
الدرجة: ج
اجتهد أكثر، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:12 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir