دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 5 ذو الحجة 1439هـ/16-08-2018م, 01:38 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الخامس: مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب المعاملات

مجلس مذاكرة كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
س2: ما هي أركان البيع؟
س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
س5: ما حكم السفتجة؟


المجموعة الثانية:
س1: اذكر البيوع المنهي عنها مع الاستدلال.
س2: ما حكم الإقالة في البيع؟
س3: عرف ربا الفضل مع بيان حكمه.
س4: اذكر حكم الاقتراض من البنوك.
س5: ما هي شروط صحة الحوالة؟

المجموعة الثالثة:
س1: هل يجوز البيع بالتقسيط؟
س2: ما هو عقد المرابحة؟ وما حكمه؟
س3: اذكر بعضا من صور الربا المحرم.
س4: عرف الرهن مع بيان مشروعيته.
س5: وضح معنى السلم مع بيان حكمه.

المجموعة الرابعة:
س1: عرف البيع مع بيان حكمه.
س2: وضح أقسام الخيار وحكم كل قسم.
س3:
عرف ربا النسيئة مع بيان حكمه.
س4: وضح الأحكام المتعلقة بالرهن مما درست.
س5: ما هي شروط السلم؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 6 ذو الحجة 1439هـ/17-08-2018م, 10:50 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: عرف البيع مع بيان حكمه.
تعريف البيع:
لغة: مقابلة شيء بشيء.
شرعا: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض.
حكم البيع:
جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
أما الكتاب: فلقوله تعالى:.(وأحل اللّه البيع).
أما السنة: فحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً).
وقد أجمع المسلمون في شتى العصور على جواز البيع في الجملة.
أما العقل: فلحاجة الناس الماسة وضرورتهم إليه, لأنه وسيلة للحصول على ما عند الغير مما يحتاجه الإنسان ولا يملكه, ، فاقتضت الحكمة جوازه.

س2: وضح أقسام الخيار وحكم كل قسم.
أقسام الخيار:
1- خيار المجلس: وهو المكان الذي تم فيه البيع, فللبائع والمشتري الخيار ماداما في مجلس العقد ولم يتفرقا, لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).
2- خيار الشرط: وهذا يحصل في حال اشترط أحد المتعاقدين الخيار إلى مدة معلومة, فإذا انتهت المدة المشترطة بدون فسخ العقد: صار العقد لازماً, لقوله عليه الصلاة والسلام:(المسلمون على شروطهم).
3- خيار العيب: فإذا وجد المشتري عيبا في السلعة ينقص من قيمتها قد أخفاه عنه البائع متعمدا أو لجهله به: ثبت له خيار العيب ، فإن شاء أمضى البيع وأخذ عوضا من البائع عن العيب, ومقداره الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهي معيبة، وإن شاء رد السلعة واسترد ما دفع, وهذا مما أجازه الشرع. ويرجع تقدير العيب الذي يثبت به هذا الخيار إلى أهل الخبرة من التجار المعتبرين.
4- خيار التدليس: وصورته أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، وهو محرم لقوله صلى اللّه عليه وسلم : (من غشنا فليس منا), فإن ثبت تدليس البائع فللمشتري الحق في الفسخ.

س3: عرف ربا النسيئة مع بيان حكمه.
ربا النسيئة: بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل -ليس أحدهما نقدا-. متماثلاً أو متفاضلاً مع تأخير القبض.
حكمه: التحريم، فهو ربا الجاهلية, وقد قال عليه الصلاة والسلام: ، بعد ذكر الذهب والفضة: (ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) وقال : (ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا).
وهو عينه ما تتعامل به البنوك الربوية في هذا العصر.

س4: وضح الأحكام المتعلقة بالرهن مما درست.
- الراهن يجب أن يكون جائز التصرف، مالكا لما يرهن أو معه إذن للتصرف.
- ما لا يجوز بيعه-كالوقف أو الكلب- لا يجوز رهنه, لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه، ولا رهن مالا يملك.
- يشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته.
- لا يحق للراهن التصرف في الرهن بغير رضى المرتهن، ولا يملك المرتهن كذلك التصرف به بغير رضى الراهن.
- المرهون أمانة في يد المرتهن فلا يجوز له الانتفاع به، إلا أن يكون مركوبا أو محلوباً أو ما يقاس عليه مما يحتاج إلى عناية, فله الانتفاع به بقدر ما ينفق عليه.
- يد المرتهن يد أمانة فلا يضمن المرهون إلا بالتعدي أو التفريط.
- إذا حل موعد الدين وجب سداده، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن أصر على الامتناع حبسه حتى يدفع ما عليه، وإلا فللمرتهن الحق في بيع الرهن وسداد الدين من قيمته.

س5: ما هي شروط السلم؟
يشترط لصحة السلم ما يشترط لصحة عقد البيع لأنه نوع من أنواع البيوع,، ويضاف عليها :
- أإمكانية ضبط صفات المسلم فيه بكيلٍ أو وزنٍ أو ذرع منعا للتنازع.
- استخدام المعيار الشرعي لمعرفة قدر المسلم فيه.
-- أن يعرف المسلم فيه بذكر نوعه وما يميزه من صفات.
-- أن يكون المسلم فيه ديناً في الذمة.
- أن يكون المسام فيه مؤجلا.
- أن يحدد الأجل ويعلم من الطرفين.
- قبض كامل ثمن المسلم فيه في مجلس العقد قبل التفرق.
- أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل، فإن لم يعتد وجودهعند حلول الأجل - كالرطب في الشتاء- لم يصح؛ لأنه غرر.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 7 ذو الحجة 1439هـ/18-08-2018م, 12:06 AM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
* شروط متعلقة بالمتعاقدين :
- حصول التراضي بين المتعاقدين ( البائع والمشتري) إلا من أكره بحق . كأن يكره الحاكم شخصا على بيع شيء لسداد دينه, فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق.
قال تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم} .
- أن يكون كل من المتعاقدين جائز التصرف , وهو من جمع أربع صفات:
الحرية- والبلوغ- والعقل - والرشد.
- أن يكون البائع مالكا للمعقود عليه، أو قائما مقام مالكه.
قال صلّى اللّه عليه وسلّم - لحكيم بن حزام - رضي الله عنه -: (لا تبع ما ليس عندك).
* شروط متعلقة بالمعقود عليه :
- أن يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به مطلقا , من عقار ومنقول كالمأكول والمشروب ونحوذلك. فلا يصح بيع ما لا نفع فيه, ولا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير، والميتة، وآلات اللهو ونحو ذلك من المحرمات.
قال عليه الصلاة السلام : " إن الله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام".
- أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه كالمعدوم لا يصح بيعه، إذ هو داخل في بيع الغرر, فلا يصح بيع الطير في الهواء، ولا السمك في البحر، ولا الحيوان الشارد في الأرض.
قال عليه الصلاة والسلام :"نهى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن بيع الغرر".
- أن يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدين برؤية أو صفة, فالجهالة من الغرر التي نُهي عنها .
- أن يكون الثمن معلوما , بتحديد سعر السلعة المبيعة، ومعرفة قيمتها.

س2: ما هي أركان البيع؟
الركن الأول : العاقد , ويتمثل في المشتري والبائع.
الركن الثاني : المعقود عليه المبيع , ثمنا كان أو مثمنا.
الركن الثالث : الصيغة , هي كل ما يدل على رضاء الجانبين، البائع والمشتري ( الإيجاب والقبول ).
* فالصيغة القولية تتمثل بـ :
- الإيجاب : اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول: بعت.
- القبول: اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول: اشتريت.
* والصيغة الفعلية تتمثل بـ :
- المعاطاة، وهي الأخذ والإعطاء بدون كلام؛ كأن يشتري شيئا ثمنه معلوم له، فأخذه من البائع، ويعطيه الثمن، وهو يملك بالقبض


س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
- لغة: الزيادة.
- شرعا : زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
حكم الربا : محرم .
وتحريم الربا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .
- قال تعالى :{ {وأحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا}.
- عن جابر- رضي الله عنه - قال : لعن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: (هم سواء) , فقد عده النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر.
- لقد أجمعت الأمة على أن الربا محرم، وقال الماوردي: "حتى قيل: إنه لم يحل في شريعة قط" , لقوله تعالى:{ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ } أي في الكتب السابقة.

س4: ما هو القرض؟
- لغة: القطع؛ لأن المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض.
- شرعا : دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
وما حكمه؟
جائز ومشروع .
و مشروعية القرض ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع .
- قال تعالى : {مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}.
- روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - استلف من رجلٍ بكرا ، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً ، فقال:" أعطه إياه، إنّ خيار الناس أحسنهم قضاء".
- وأجمع المسلمون على جواز القرض، وما زالت الأمة تتعامل به منذ عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عصرنا الحالي .

س5: ما حكم السفتجة؟
تعتبر السفتجة من الصور المعاصرة للحوالة, وهي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرض للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض، أو أن يقرض إنسان آخر قرضا في بلد؛ ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرض أو نائبه في بلد آخر. فالورقة التي يكتبها المقترض بذلك تسمى سفتجة.
أما حكمها فقد كان خلاف بين أهل العلم على قولين :
- القول الأول , عدم الجواز .
- القول الثاني , الجواز , وهو الصحيح , وهو اختيار ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( والصحيح الجواز< لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق، إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم المقترض، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم ويحتاجون إليه ,وإنما ينهى عما يضرهم ويفسدهم وقد أغناهم الله عنه).

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 14 ذو الحجة 1439هـ/25-08-2018م, 10:48 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب المعاملات من الفقه الميسّر


أحسنتم بارك الله فيكم ونفع بكم

تقويم المجموعة الأولى:
1. ناديا عبده (أ+)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ]

تقويم المجموعة الرابعة:
1. فداء حسين (أ+)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، س2: أحد المتعاقدين أو كلاهما]

وفقكم الله لما يحب ويرضى

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 29 ذو الحجة 1439هـ/9-09-2018م, 12:26 AM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي


المجموعة الثانية :

س1: اذكر البيوع المنهي عنها مع الاستدلال.

البيوع المنهي عنها :
١- النجش : وهو أن يزيد شخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع ولا يريد شراءها ،وإنما يريد أن يرغب غيره بها لرفع سعرها ، في حديث لابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش ) .
٢-بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، قال صلى الله عليه وسلم :( أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ) .
٣- البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة . قال الله تعالى :{ ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } .
٤- بيع العينة : أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن معلوم إلى أجل ، ثم سشتري منه البائع بثمن حاضر أقل ، قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم ) .
٥- بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله ، كبيع العصير لمن يتخذه خمراً قال الله تعالى :{ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .
٦- بيع المسلم على بيع أخيه ، قال رسول الله تعالى :( ولا يبع بعضكم على بيع بعض ) .
٧ـ الشراء على الشراء ، يقال لمن باع شيئاً : افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر بعد أن يتفق البائع والمشتري على الثمن ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يبع بعضكم على بيع بعض )
٨- بيع المبيع قبل قبضه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ) .


س2: ما حكم الإقالة في البيع؟
حكم الإقالة في الببع : جائز ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( من أقال مسلماً بيعة أقال الله عثرته يوم القيامة ) .



س3: عرف ربا الفضل مع بيان حكمه.
ربا الفضل : هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنساً .
حكمه : حرمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في ستة أشياء ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :( الذهب بالذهب والفضة بالفصة ، والبر بالبر والشعير بالشعير ، والتمر بالتممر والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي سواء ) .
ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة ، فكل ما هو مكيل أو موزون يحرم فيه التفاضل .


س4: اذكر حكم الاقتراض من البنوك.
إذا كان الاقتراض من البنوك يشترط النفع فهو محرم شرعاً ، فكل قرض جر نفعاً فهو ربا، سواء دفع البنك أقل من القيمة المتفق عليها على أن يردها المقترض كاملة أو دفع مالا مقابل فائدة ، أما الاقتراض من البنوك الغير ربوي وبدون اشتراط الزيادة فهذا جائز شرعاً .



س5: ما هي شروط صحة الحوالة؟
الشرط الأول : رضا المحيل ، فلا تتعين على جهة معينة .
الشرط الثاني : كون المال المحال به والمال المحال عليه متفقين قدراً وجنساً وصفة .
الشرط الثالث : أن يكون المحال به ديناً مستقراً في ذمة المحال عليه . 


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 29 ذو الحجة 1439هـ/9-09-2018م, 11:53 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلوى عبدالله عبدالعزيز مشاهدة المشاركة

المجموعة الثانية :

س1: اذكر البيوع المنهي عنها مع الاستدلال.

البيوع المنهي عنها :
١- النجش : وهو أن يزيد شخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع ولا يريد شراءها ،وإنما يريد أن يرغب غيره بها لرفع سعرها ، في حديث لابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش ) .
٢-بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، قال صلى الله عليه وسلم :( أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ) .
٣- البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة . قال الله تعالى :{ ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } .
٤- بيع العينة : أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن معلوم إلى أجل ، ثم سشتري منه البائع بثمن حاضر أقل ، قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم ) .
٥- بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله ، كبيع العصير لمن يتخذه خمراً قال الله تعالى :{ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .
٦- بيع المسلم على بيع أخيه ، قال رسول الله تعالى :( ولا يبع بعضكم على بيع بعض ) .
٧ـ الشراء على الشراء ، يقال لمن باع شيئاً : افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر بعد أن يتفق البائع والمشتري على الثمن ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يبع بعضكم على بيع بعض )
٨- بيع المبيع قبل قبضه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ) .


س2: ما حكم الإقالة في البيع؟
حكم الإقالة في الببع : جائز ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( من أقال مسلماً بيعة أقال الله عثرته يوم القيامة ) .



س3: عرف ربا الفضل مع بيان حكمه.
ربا الفضل : هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنساً .
حكمه : حرمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في ستة أشياء ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :( الذهب بالذهب والفضة بالفصة ، والبر بالبر والشعير بالشعير ، والتمر بالتممر والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي سواء ) .
ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة ، فكل ما هو مكيل أو موزون يحرم فيه التفاضل .


س4: اذكر حكم الاقتراض من البنوك.
إذا كان الاقتراض من البنوك يشترط النفع فهو محرم شرعاً ، فكل قرض جر نفعاً فهو ربا، سواء دفع البنك أقل من القيمة المتفق عليها على أن يردها المقترض كاملة أو دفع مالا مقابل فائدة ، أما الاقتراض من البنوك الغير ربوي وبدون اشتراط الزيادة فهذا جائز شرعاً .



س5: ما هي شروط صحة الحوالة؟
الشرط الأول : رضا المحيل ، فلا تتعين على جهة معينة .
الشرط الثاني : كون المال المحال به والمال المحال عليه متفقين قدراً وجنساً وصفة .
الشرط الثالث : أن يكون المحال به ديناً مستقراً في ذمة المحال عليه . 



التقدير: (أ).
تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 3 ربيع الثاني 1440هـ/11-12-2018م, 12:29 AM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: هل يجوز البيع بالتقسيط؟

نعم يجواز، والدليل ان عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - من يهودي طعاماً بنسيئة -أي بالأجل- ورهنه درعاً له من حديد.
ولكن هناك شروط لصحة بيع التقسيط، وذلك بالاضافة إلى شروط البيع العامة:
- أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: لا تبع ما ليس عندك.
- عدم إلزام المشتري بدفع مبلغ زائد على ما اتفقا عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط؛ لأن ذلك ربا محرم. وفي المقابل يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حل من الأقساط.
-عدم احتفاظ البائع بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

س2: ما هو عقد المرابحة؟ وما حكمه؟
المرابحة هي بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح معلوم بينهما ويتفقا عليه.
وهي جائزه إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن، ومقدار الربح.
قال تعالى: {وأحلّ اللّه البيع}، وقال : {إلّا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم}.

س3: اذكر بعضا من صور الربا المحرم.

- بيع مائة جرام من الذهب، بمائة جرام من الذهب بعد شهر؛ لأنهما لم يتقابضا في المجلس.
- بيع عشرة دولارات، باحد عشر دولارا. لعدم التساوي.
- اقتراض مبلغ مالي ورده زائدا.
- بيع مائة درهم من الفضة بعشرة جنيهات من الذهب، يدفعها بعد سنة. لعدم التقابض يداً بيد.
- بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية، لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساو ولا تقابض.

س4: عرف الرهن مع بيان مشروعيته.
الرهن هو جعل عين مالية وثيقة بدين؛ ليستوفي الدائن منها أو من ثمنها، إذا تعذر الوفاء على المدين.
والأصل في مشروعيته قوله تعالى: {وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتبًا فرهانٌ مقبوضة}، علما بان التقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب؛ لدلالة السنة على مشروعيته في الحضر. فعن عائشة رضي الله عنها :أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل، ورهنه درعاً من حديد.

س5: وضح معنى السلم مع بيان حكمه.
السّلم اوالسلف هو بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم. وهو جائز مشروع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
والسلم نوع من أنواع البيع؛ ولذا يشترط لصحته تحقق الشروط العامه في عقد البيع، ويضاف عليها الآتي:
- أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيلٍ أو وزنٍ أو ذرع، حتى لا يؤدي إلى التنازع.
-أن يذكر جنس المسلم فيه، ونوعه، بصفاته المميزة له، بحيث يعرف قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيلٍ وزناً، ولا في موزون كيلاً.
- أن يكون المسلم فيه مؤجلا وديناً في الذمة.
- أن يكون الأجل معلوماً ومحدداً من الطرفين، بحيث يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل، حتى يسلمه له في وقته، والا كان غررا
-ان يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد قبل تفرقهما.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 4 ربيع الثاني 1440هـ/12-12-2018م, 01:32 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: هل يجوز البيع بالتقسيط؟

نعم يجواز، والدليل ان عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - من يهودي طعاماً بنسيئة -أي بالأجل- ورهنه درعاً له من حديد.
ولكن هناك شروط لصحة بيع التقسيط، وذلك بالاضافة إلى شروط البيع العامة:
- أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: لا تبع ما ليس عندك.
- عدم إلزام المشتري بدفع مبلغ زائد على ما اتفقا عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط؛ لأن ذلك ربا محرم. وفي المقابل يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حل من الأقساط.
-عدم احتفاظ البائع بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

س2: ما هو عقد المرابحة؟ وما حكمه؟
المرابحة هي بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح معلوم بينهما ويتفقا عليه.
وهي جائزه إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن، ومقدار الربح.
قال تعالى: {وأحلّ اللّه البيع}، وقال : {إلّا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم}.

س3: اذكر بعضا من صور الربا المحرم.

- بيع مائة جرام من الذهب، بمائة جرام من الذهب بعد شهر؛ لأنهما لم يتقابضا في المجلس.
- بيع عشرة دولارات، باحد عشر دولارا. لعدم التساوي.
- اقتراض مبلغ مالي ورده زائدا.
- بيع مائة درهم من الفضة بعشرة جنيهات من الذهب، يدفعها بعد سنة. لعدم التقابض يداً بيد.
- بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية، لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساو ولا تقابض.

س4: عرف الرهن مع بيان مشروعيته.
الرهن هو جعل عين مالية وثيقة بدين؛ ليستوفي الدائن منها أو من ثمنها، إذا تعذر الوفاء على المدين.
والأصل في مشروعيته قوله تعالى: {وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتبًا فرهانٌ مقبوضة}، علما بان التقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب؛ لدلالة السنة على مشروعيته في الحضر. فعن عائشة رضي الله عنها :أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل، ورهنه درعاً من حديد.

س5: وضح معنى السلم مع بيان حكمه.
السّلم اوالسلف هو بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم. وهو جائز مشروع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
والسلم نوع من أنواع البيع؛ ولذا يشترط لصحته تحقق الشروط العامه في عقد البيع، ويضاف عليها الآتي:
- أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيلٍ أو وزنٍ أو ذرع، حتى لا يؤدي إلى التنازع.
-أن يذكر جنس المسلم فيه، ونوعه، بصفاته المميزة له، بحيث يعرف قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيلٍ وزناً، ولا في موزون كيلاً.
- أن يكون المسلم فيه مؤجلا وديناً في الذمة.
- أن يكون الأجل معلوماً ومحدداً من الطرفين، بحيث يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل، حتى يسلمه له في وقته، والا كان غررا
-ان يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد قبل تفرقهما.
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:36 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir