دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 ربيع الثاني 1439هـ/30-12-2017م, 04:14 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الخامس: مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 233-245)


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.


2. أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:

1.
حرّر القول في:
المراد بالذي بيده عقدة النكاح.

2: بيّن الحكم في:
حقّ المرأة من الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول.



المجموعة الثانية:
1.
حرّر القول في:
القول بنسخ قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.

2: بيّن الحكم في:
نفقة أم الرضيع المطلّقة.


المجموعة الثالثة:
1.
حرّر القول في:

معنى المواعدة سرا في قول الله تعالى: {ولكن لا تواعدوهنّ سرا}.

2. بيّن الحكم في:
متعة المطلّقة.


المجموعة الرابعة:
1. حرّر القول في:
المراد بالصلاة الوسطى.

2. بيّن الحكم في:
فَطم الرضيع قبل تمام الحولين.




تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17 ربيع الثاني 1439هـ/4-01-2018م, 08:46 PM
سارة المشري سارة المشري غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 544
افتراضي

1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.

- محاجّة منكري نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فإخباره عليه الصلاة والسلام عن أمر غيبي لا يعرفه ولم يقرأه دليلٌ على أنه وحي من الله تعالى .
- لايغني حذر من قدر ، وأمر الله تعالى نافذ لامحالة .
- الإيمان بأنّ الله هو المحيي المميت .
- اليقين بأمر المعاد ، فمن أحيى الموتى في الدنيا قادرٌ على إحيائهم يوم القيامة .
- المعاملة بنقيض القصد ، فلمّا خرجوا لأجل الحياة عوقبوا بالموت ، و هناك أحكام في الشرع تثبت عليها هذه القاعدة عقوبةً للعاصي ، كالذي يقتل لأجل الإرث يمنع منه .
- عدم الخروج من الأرض إذا أصابها الوباء ، و الاستجابة لحكم الله تعالى في ذلك .
- الحذر من مخالفة أمر الله تعالى .
- الحث على الجهاد في سبيل الله ، وأنه لايقرّب الموت ، كما أنّ ترك الجهاد لا يباعده .
- الطمأنينة بالله تعالى وحده وعدم الخوف من البشر ، إذ هو الذي بيده المصير .
- الذي بيده حياة الأجساد ، هو الذي بيده حياة القلوب ، فنسأله سبحانه شفاء صدورنا وحياة قلوبنا وإيمانا لا يرتدّ .

المجموعة الرابعة:
1. حرّر القول في:
المراد بالصلاة الوسطى.

القول الأول : أنها صلاة العصر ، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد الخدري، وعائشة وحفصة والحسن البصري وإبراهيم النخعي قال الزجاج وهو أكثر الرواية ، وقال ابن عطية هو قول الجمهور .
وحكاه الحافظ أبو محمّدٍ عبد المؤمن بن خلفٍ الدّمياطيّ عن عمر، وعليٍّ، وابن مسعودٍ، وأبي أيوب، وعبد الله ابن عمرٍو، وسمرة بن جندب، وأبي هريرة، وأبي سعيدٍ، وحفصة، وأمّ حبيبة، وأمّ سلمة. وعن ابن عمر، وابن عبّاسٍ، وعائشة على الصّحيح عنهم. وبه قال عبيدة، وإبراهيم النّخعيّ، وزرّ بن حبيشٍ، وسعيد بن جبيرٍ، وابن سيرين، والحسن، وقتادة، والضّحّاك، والكلبيّ، ومقاتلٌ، وعبيد بن أبي مريم، وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبلٍ. قال القاضي الماورديّ: والشّافعيّ. قال ابن المنذر: وهو الصّحيح عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمّدٍ، واختاره ابن حبيبٍ المالكيّ، رحمهم اللّه ، وذكره ابن كثير .
حجتهم :
- ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الأحزاب «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا»، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «كنا نرى أنها الصبح حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فعرفنا أنها العصر» ،
رواه الإمام أحمد ورواه مسلمٌ من طريق شتير بن شكل بن حميدٍ، عن عليّ بن أبي طالبٍ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم .
و رواه مسلمٌ أيضًا، من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزّار، عن عليٍّ، به.
وأخرجه الشّيخان، وأبو داود، والتّرمذيّ، والنّسائيّ، وغير واحدٍ من أصحاب المساند والسّنن، والصّحاح من طرقٍ يطول ذكرها، عن عبيدة السّلمانيّ، عن عليٍّ، به.
ورواه التّرمذيّ، والنّسائيّ من طريق الحسن البصريّ، عن عليٍّ، به. قال التّرمذيّ: ولا يعرف سماعه منه.
- عن سمرة: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "صلاة الوسطى: صلاة العصر".
رواه الإمام أحمد من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا .
- مارواه أبو مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر».
رواه ابن جرير من طريق ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيدٍ عن أبي مالك مرفوعا .
- عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: " صلاة الوسطى صلاة العصر "
رواه التّرمذيّ، من حديث محمّد بن طلحة بن مصرّفٍ، عن زبيدٍ الياميّ، عن مرّة الهمداني عن ابن مسعود مرفوعا ، وقال حسنٌ صحيح .
- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "الصّلاة الوسطى صلاة العصر".
رواه ابن جرير من طريق عبد الوهّاب بن عطاءٍ، عن التّيميّ، عن أبي صالحٍ عن أبي هريرة مرفوعا .
- قول البراء ابن عازب: «كنا نقرأ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. ثم نسخها الله، فقرأنا: حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى. فقال له رجل: فهي العصر؟، قال: «قد أخبرتك كيف قرأناها وكيف نسخت .
- ماروي في مصحف عائشة رضي الله عنها "حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للّه قانتين" وفي إملاء حفصة أيضا "حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للّه قانتين" .
أما عن عائشة فرواه الإمام أحمد عن إسحاق، عن مالكٌ، عن زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيمٍ، عن أبي يونس مولى عائشة عنها ، ورواه مسلمٌ، عن يحيى بن يحيى، عن مالكٍ، به ، ورواه ابن جرير من طريق هشام بن عروة عن أبيه .
وأما عن حفصة فرواه مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافعٍ عنها ، ورواه ابن جرير من طريق عبد اللّه بن يزيد الأزديّ، عن سالم بن عبد اللّه .
- ماروي من قراءة ابن عباس : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر» .
ويؤكد ذلك عدة أحاديث ذكرها ابن كثير في الأمر بالمحافظة عليها :
1- في قوله صلّى اللّه عليه وسلّم في الحديث الصّحيح، من رواية الزّهريّ، عن سالمٍ، عن أبيه: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "من فاتته صلاة العصر فكأنّما وتر أهله وماله ".
2- وفي الصّحيح أيضًا، من حديث الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر عن بريدة بن الحصيب، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "بكّروا بالصّلاة في يوم الغيم، فإنّه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله" .
3- وقال الإمام أحمد: حدّثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد اللّه بن هبيرة، عن أبي تميمٍ، عن أبي بصرة الغفاريّ قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في وادٍ من أوديتهم، يقال له: المخمّص صلاة العصر، فقال: "إنّ هذه الصّلاة صلاة العصر عرضت على الّذين من قبلكم فضيّعوها، ألا ومن صلّاها ضعّف له أجره مرّتين، ألا ولا صلاة بعدها حتّى تروا الشّاهد".
ثمّ قال: رواه عن يحيى بن إسحاق، عن اللّيث، عن خير بن نعيم، عن عبد اللّه بن هبيرة، به.
- وهذا القول باعتبار أنّ الوسطى في العدد ، لأنها قبلها صلاتا نهار وبعدها صلاتا ليل .


القول الثاني : أنها صلاة الظهر ، وهو قول زيد بن ثابت ، وأحد قولي أبو سعيد الخدري وعبدالله بن عمر .
فأما قول زيد فرواه ابن جرير من طريق عروة بن الزبير عنه ، ومن طريق ابن ذئب عن الزبرقان عنه .
وأما قول ابن عمر فرواه ابن جرير من طريق نافع بن يزيد عن الوليد بن أبي الوليد عن عبدالله بن دينار ، وفي أخرى عن سلمة بن أبي مريم عنه .
وأما قول أبو سعيد فرواه ابن جرير من طريق ابن أبي مريم عن نافعٌ، عن زهرة بن معبدٍ، عن سعيد بن المسيّب عنه .
حجتهم :
- أنّ وسطى هنا بمعنى فضلى لأنّ صلاة الظهر هي أول صلاة صليت في الإسلام فهي فضلى ، وليس هو التوسط في الترتيب .
- لما روي أنها كانت أشق الصلوات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تجيء في الهاجرة، وهم قد انشغلوا بأعمالهم وأصابهم الجهد .
- وأيضا استدلوا بما أملته حفصة وعائشة : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) ، فجعوها غير الوسطى واقترنت الظهر والعصر.
وتقرير المعارضة أنّه عطف صلاة العصر على الصّلاة الوسطى بواو العطف الّتي تقتضي المغايرة، فدلّ ذلك على أنّها غيرها ،
و يمكن أن يجاب عنه : - بأنّ هذا إن روي على أنّه خبرٌ، فحديث عليٍّ أصحّ وأصرح منه.
- كما أنه يحتمل أن تكون الواو زائدةً، كما في قوله: {وكذلك نفصّل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين} .

القول الثالث : أنها صلاة الصبح ، وهو قول علي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبو العالية ورواه عن جماعة من الصحابة ، وهو قول جابر بن زيد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومجاهد وعبد الله بن شداد بن الهاد والربيع ومالك بن أنس قاله في الموطأ ، ذكره ابن عطية وابن كثير
و ذكر ابن أبي حاتمٍ ، ،أنّ هذا أحد قولي ابن عمر وأنس بن مالكٍ وأبي العالية وعبيد بن عميرٍ وعطاءٍ ومجاهدٍ وجابر بن زيدٍ وعكرمة والرّبيع بن أنسٍ .
- فأما قول علي وابن عباس فقد حكاه مالك بلاغاً عنهما في موطّئه ، وروى ابن جرير قول ابن عباس من طريق أبي رجاء العطاردي ، ومن طريق خلاس بن عمرو عنه ، ورواه أيضا من طريق أبي العالية بلفظ آخر وذكره ابن كثير .
- وأما قول أبو العالية فرواه ابن جرير من طريق الربيع عنه ، وذكره ابن كثير .
- وأما قول جابر فرواه ابن جرير من طريق قتادة عنه .

حجتهم :
- صلى ابن عباس رضي الله عنه بالناس يوما الصبح فقنت قبل الركوع فلما فرغ قال: «هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله أن نقوم فيها قانتين».
- وقوى مالك ذلك بأمور :
- أولا لأن الصبح لا تجمع إلى غيرها ، وصلاتا جمع قبلها وصلاتا جمع بعدها، و قبلها صلاتا ليل يجهر فيهما، وبعدها صلاتا نهار يسر فيهما ، فيقصد بالوسطى هنا الترتيب .
- ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا»، وقوله : «إنهما أشدّ الصلوات على المنافقين».
- ولماجاء في فضل الصبح لأنها كقيام ليلة لمن شهدها والعتمة نصف ليلة، وقال الله تعالى إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً .

القول الرابع : أنها صلاة المغرب ، وهو قول قبيصة بن ذؤيب ، ذكره ابن عطية
حجتهم :
لأنها متوسطة في عدد الركعات ليست ثنائية ولا رباعية، وأيضا فقبلها صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر .

القول الخامس : أنها صلاة العشاء الآخرة ، حكاه ابن عبد البر عن فرقة ، وذكر ذلك ابن عطية .
حجتهم :
- لأنها تجيء في وقت نوم ، وهي أشد الصلوات على المنافقين، ويستحب تأخيرها وذلك شاق فوقع التأكيد في المحافظة عليها،
- وأيضا فقبلها صلاتان وبعدها صلاتان.

القول السادس : أنها صلاة الجمعة ، ذكره ابن حبيب ومكي ، كما قال ابن عطية .
حجتهم :
أنّ وسطى هنا بمعنى فضلى، لما خصت به من الجمع والخطبة وجعلت عيدا .

القول السابع : أنها الصلوات الخمس المكتوبة ، وهو قول ابن عمر ، وذكره ابن عطية .
- رواه ابن أبي حاتم من طريق هشام بن سعد عن نافع عنه .
حجتهم : أنه تعالى حين ذكر الصلوات عموما قصد كل الصلوات فرضها ونفلها ، ثم خص الفرض هنا بالذكر ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى ) قصد الفريضة لأهميتها .

القول الثامن : أنّ الله تعالى لم يعينها لنا، فهي في جملة الخمس غير معينة، كليلة القدر في ليالي العشر ، وذلك لتقع المحافظة على الجميع ، وهو قول ابن عمر والربيع بن خثيم ، فأما قول ابن عمر فمن طريق نافع عنه وذكره ابن عطية .
والفرق بين هذا القول والذي قبله أن الأول عام في دخول الصلوات المكتوبة كلها ، والثاني مُبهم ، فهو واحد من هذه الفرائض غيرُ معلوم .

الدراسة و الترجيح :
اعتمد قول الجمهور بأنها صلاة العصر على أحاديث كثيرة رويت عن عدد من الصحابة في بيان ذلك ، و على قول علي رضي الله عنه بأنهم كانوا يظنونها الصبح فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنها العصر ، وعلى ما أملته عائشة وحفصة في مصحفيهما أخذاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى توسطها بين صلاتي نهار وصلاتي ليل حقيقة بلا تكلُّف ، ورغم اعتماد بقية الأقوال على أحاديث لا تصل إلى عدد المروية بأنها صلاة العصر ولا إلى مستواها ، أو اعتمادها على اجتهاد مطلق ، كقولهم بأن المقصود بالوسطى هي الفضلى ، إلاّ أنّ ذلك لا يعدل تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بها ، فقد يكون البعض ذكر القول قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد يكون لم يصله الحديث .

وعلى كُلٍّ فيتبين رجحان قول الجمهور بأنها صلاة العصر والله تعالى أعلم .

2. بيّن الحكم في:
فَطم الرضيع قبل تمام الحولين.

أمر الله تعالى بإرضاع الولد عامين كاملين ، ويجوز فطامه قبل العامين بشرطين مجتمعين :
الأول : أن يكون عن تراض من الوالدين .
والثاني : أن لا يضرّ ذلك بالولد .
والدليل قوله تعالى ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18 ربيع الثاني 1439هـ/5-01-2018م, 02:53 AM
نورة الأمير نورة الأمير غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز - مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 749
افتراضي

1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.
1- (وهم ألوف) الكثرة لا تغني شيئا، وإنما هي شعور نفسي بالأمان حين يكون الفعل مرهونا بالجماعة، لكن هذا لا يعني أبدا أن كل ما كان فعلا جماعيا فهو بالضرورة صحيح، بل إن أكثر الناس لا يعقلون، كذلك فإن التاريخ شاهد على خسائر جماعية أمام أعداد أقل، فاعتبار الكثرة حجة وقرينة على النصر والصواب، اعتبار خاطئ.
2- هذه الآية من أكثر الآيات دلالة على أهمية الإيمان والرضا بالقدر، فما كتبه الله سيكون وإن تحصنت منه في بروج مشيدة!
3- (حذر الموت) الموت بالذات من أكثر الأمور التي ليس أمامك سوى الاستعداد له، حيث أنه مكتوب عليك إن في فراشك وإن تحت وطأة معركة، كلاهما سيان أمام الموت، لأنه من القضاء الذي كتبه الله وانتهى فلا مجال للهروب منه، لكن العاقل من أدرك ذلك واستعد له، لا حاول التهرب من سماع مواعظه وتذكر حتميته.


2. أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:
1. حرّر القول في:
المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
اختلف في المراد بـ(الذي بيده عقدة النكاح) على أقوال:
1- أنه الزوج. قاله علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجبير بن مطعمٍ، وسعيد بن المسيّب، وشريحٍ -في أحد قوليه -وسعيد بن جبيرٍ، ومجاهدٍ، والشّعبيّ، وعكرمة، ونافعٍ، ومحمّد بن سيرين، والضّحّاك، ومحمّد بن كعبٍ القرظيّ، وجابر بن زيدٍ، وأبي مجلز، والرّبيع بن أنسٍ، وإياس بن معاوية، ومكحولٍ، ومقاتل بن حيّان، وهذا هو الجديد من قولي الشّافعيّ، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، والثّوريّ، وابن شبرمة، والأوزاعيّ، واختاره ابن جريرٍ. وكثير من فقهاء الأمصار، وطائفة من العلماء، وذكره الزجاج، وابن عطية، وابن كثير.
الحجج والأدلة:
قال ابن أبي حاتمٍ: ذكر عن ابن لهيعة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم [قال]: "وليّ عقدة النّكاح الزّوج".
وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد اللّه بن لهيعة، به. وقد أسنده ابن جريرٍ، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيبٍ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. ذكره ابن كثير.
وقال ابن عطية: يروى أن جبير بن مطعم دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه ابنة له فتزوجها، فلما خرج طلقها وبعث إليه بالصداق، فقيل له: لم تزوجتها؟، فقال: عرضها علي فكرهت رده، قيل: فلم تبعث بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟.
ومن احتجاجات القائلين بهذا الرأي ضد من قال بأنه الولي والتي ذكرها ابن عطية وابن كثير هي قولهم: بأن هذا الولي لا يجوز له ترك شيء من صداقها قبل الطلاق فلا فرق بعد الطلاق. وأيضا فإنه لا يجوز له ترك شيء من مالها الذي ليس من الصداق فماله يترك نصف الصداق؟ وأيضا فإنه إذا قيل إنه الولي فما الذي يخصص بعض الأولياء دون بعض وكلهم بيده عقدة النكاح وإن كان كافلا أو وصيا أو الحاكم أو الرجل من العشيرة؟
وقال الطبري ومكي في ذلك أن نسبة العقدة إلى الزوج باقية من حيث كان عقدها قبل، وأيضا فإن قوله إلّا أن يعفون لا تدخل فيه من لا تملك أمرها لأنها لا عفو لها فكذلك لا يغبن النساء بعفو من يملك أمر التي لا تملك أمرها. ذكره ابن عطية.
2- أنه الولي الذي المرأة في حجره، فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرها، والسيد في أمته. قال به ابن عباس وعلقمة وعطاء وطاوس ومجاهد وشريح والحسن وزيد بن أسلم وربيعة وإبراهيم والشعبي وأبو صالح وعكرمة والزهري وابن سيرين -في أحد قوليه- وغيرهم، وهذا مذهب مالكٍ، وقول الشّافعيّ في القديم، وذكره ابن عطية، وابن كثير.
الأدلة والحجج:
قال ابن عطية في نقل لحجج القائلين بهذا القول: لأن قوله الّذي بيده عقدة النّكاح عبارة متمكنة في الولي، وهي في الزوج قلقة بعض القلق، وأيضا فإن الآية إنما هي ندب إلى ترك شيء قد وجب في مال الزوج، يعطي ذلك لفظ العفو الذي هو الترك والاطراح وإعطاء الزوج المهر كاملا لا يقال فيه عفو، إنما هو انتداب إلى فضل، اللهم إلا أن تقدر المرأة قد قبضته، وهذا طار لا يعتد به، قال مكي: وأيضا فقد ذكر الله الأزواج في قوله فنصف ما فرضتم ثم ذكر الزوجات بقوله يعفون، فكيف يعبر عن الأزواج بعد بالذي بيده عقدة النكاح بل هي درجة ثالثة لم يبق لها إلا الولي. ذكره ابن عطية ثم عقب: وفي هذا نظر.
وقال ابن كثير: أنّ الوليّ هو الّذي أكسبها إيّاه، فله التّصرّف فيه بخلاف سائر مالها.
3- ومنهم من خصص الولي في الأب فقط، كالزجاج.
4- ومنهم من عممه فأدخل الأخ والعم، كعكرمة وشريح. ذكره ابن عطية.


2: بيّن الحكم في:
حقّ المرأة من الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول.
حق المرأة من الصداق قبل الدخول أتى واضحا بينا في قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فيكون بذلك للمطلقة قبل الدخول النصف إلا أن تعفو عنه أو يعفو من بيده عقدة النكاح، وقد تم توضيح المراد به في الفقرة السابقة. ذكر ذلك الزجاج وابن القاسم في المدونة وابن عطية وابن كثير ونقل الإجماع عليه وعلى ذلك جمهور السلف إلّا أنّه عند الثّلاثة أنّه يجب جميع الصّداق إذا خلا بها الزّوج، وإن لم يدخل بها، وهو مذهب الشّافعيّ في القديم، وبه حكم الخلفاء الرّاشدون، لكن قال الشّافعيّ: عن ابن عبّاسٍ أنّه قال: -في الرّجل يتزوّج المرأة فيخلو بها ولا يمسّها ثمّ يطلّقها -ليس لها إلّا نصف الصّداق؛ لأنّ اللّه يقول: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم} قال الشّافعيّ: هذا أقوى وهو ظاهر الكتاب.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 19 ربيع الثاني 1439هـ/6-01-2018م, 11:16 AM
ماهر القسي ماهر القسي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 467
افتراضي الطالب ماهر غازي القسي

1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.

- لن يغني حذر عن قدر وأنه ( لا ملجأ من الله إلا إليه ) فإن هؤلاء خرجوا من ديارهم هربا من الموت فعوقبوا بنقيضض قصدهم وجاءهم الموت سريعاً , ولذلك عندما حذر أمراء الأجناد سيدنا عمر ألا يدخل الشام لوجود طاعون فيها لم يسمع لكلامهم وأراد أن يدخلها لأنه لن يصيب المؤمن إلا ما كتب الله له حتى أتى عبد الرحمن بن عوف وأخبره بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى بلد قد انتشر الطاعون فيها أو أن يخرج أحد من هذا البلد لذلك وقف عن الدخول وتراجع عنه لنهر النبي صلى الله عليه وسمل بذلك .
- وهذه الآية شاهدة على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى وهذه من دلائل قدرة الله وآياته العظيمة على قدرته المطلقة , ومع كل ذلك هناك كثير من الناس لا يشكرون .
- خبر الله سبحانه الغيبي كالمعاينة بالنسبة للمؤمن لذلك خاطب الله نبيه عن خبره بقوله ( ألم تر ) .
- وجعل الله هذه الآية مقدمة لأمة سيدنا محمد في أمرهم بالجهاد فلا ينبغي التلكؤ عن إجابة أمر الله لأي سبب كان , لأن مقصد هذه الحياة هي الاستجابة لأمر الله قدر المستطاع


المجموعة الثانية:
1. حرّر القول في:
القول بنسخ قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.

الرأي الأول أن الآية منسوخة , وتفصيلها كالتالي :
= اختلف العلماء ممن هذه الوصية على قولين :
- القول الأول من الله تعالى , فهي أن هذه الوصية تجب بعد وفاة الزوج , فلها السكنى والنفقة من مال الزوج مالم تخرج برأيها , ثم نسخ النفقة بالحق الواجب بالميراث الشرعي , ونسخ سكنى الحول بأربعة أشهر وعشرا وهذا وقل قتادة والربيع وابن عباس والضحاك وغيرهم .
- القول الثاني أن الوصية من الزوج , كانوا ندبوا إلى أن يوصوا للزوجات بذلك فيكون معنى يتوفون أي يقاربون الوفاة , وكانت العدة أربعة أشهر وعشرا والسكنى بقية السكنى مع النفقة مالم تخرج فلو خرجت بعد انقضاء العدة سقطت الوصية , ثم نسخ ذلك بنزول فرائض الميراث
الرأي الثاني : أن الآية محكمة لا نسخ فيها والعدة قد ثبتت أربعة أشهر وعشرا م جعل لهن وصية بقية الحول فإن شاءت سكنت وإن شاءت خرجت , وهو القول الراجح وهذا قول مجاهد وعطاء وهو ترجحي الطبري من أن الآية غير منسوخة وهذه الآية لم تدل على وجوب الالعتداد سنة حتى يكون ذلك منسوخاً بالأربعة أشهر وعشرا وإنما دلت أن ذلك من باربب الوصاة بالزوجات بأن يمكن من سكنى بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك .

2: بيّن الحكم في:
نفقة أم الرضيع المطلّقة.

= المطلقة طلاقا بائنا فلا رضاع عليها والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة المثل هذا مع يسر الزوج فإن كان معدما لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاع ولها أجر المثل في حال يسر الزوج
= وواجب أيضاً على وارث الولود له النفقة بالمثل وحسب الحال من اليسر والإقتار .
= ومدة الحول المعروفة هي سنتين إلا أن يتفقا على الفطام من غير إضرار بأحدهما أو بالطفل فلا جناح علهما في ذلك
= وليس للزوجة دفع الولد للزوج ومنع إراضاع الطفل إضراراً بهما , وليس للرجل منع المراة من إراضع ولدها إضراراً بها , إلا إذا اتفقا على أن ترضعه غيرها سواء لعذر أولغير عذر فلا مانع من ذلك .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 19 ربيع الثاني 1439هـ/6-01-2018م, 09:21 PM
علاء عبد الفتاح محمد علاء عبد الفتاح محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 599
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة ( الآيات 233-245)


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.

= من الفوائد:
= أن الله سبحانه وتعالى يضرب لنا الأمثال في القرآن حتى نعتبر ونمتثل أوامره كما في قوله تعالى " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} فقوله ألم تر أي ألم تعلم.
= أن الله سبحانه يؤيد شرائعه بالبينات الواضحات كما فعل سبحانه مع هؤلاء الذين خالفوا الأمر فأماتهم ثم أحياهم لتكون لهم آية.
= أن الآية يستفاد منها في إثبات علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بهذه القصة وهو لم يقرأ كتاباً.
= أن الموت قد قدره الله فيجب أن يوقن العبد بذلك وأنه مكتوب عليه لن يتقدم أو يتأخر.
= أن القائم بأوامر الله سبحانه وتعالى يجب ألا يخشى من الناس أو من الموت بل تكون خشيته من الله سبحانه وتعالى فإن الناس كلهم لا يستطيعون أن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه.
= وجوب شكر الله على نعمه ومن أعظم مظاهر الشكر أن ينقاد العبد لأوامر الله فإذا خالف فإنه يخشى عليه عقاب الله سبحانه وتعالى.


المجموعة الثالثة:
1. حرّر القول في:
معنى المواعدة سرا في قول الله تعالى: {ولكن لا تواعدوهنّ سرا}.

=قيل المعنى الإفصاح بالنكاح وعلى هذا القول فإن السر هنا كأنه كناية عن الجماع
وقد ذكر هذا القول الزجاج في تفسيره وقال "وهذا القول عندي صحيح"، ونقله ابن عطية في تفسيره حكاية عن ابن جبير.
= المواعدة في السر بإعطاء العهود والمواثيق، فيأخذ عليها الميثاق ألا تتزوج غيره، أو يعاهدها على أن يتزوجها بعد عدتها؛
وقد ذهب إلى هذا المعنى ابن عباس وابن جبير ومالك وأصحابه والشعبي ومجاهد وعكرمة والسدي وجمهور أهل العلم، وذكره ابن عطية في تفسيره، وابن كثير في تفسيره أيضاً.
= أن المعنى لا تواعدوهن زنى
وقال بهذا جابر بن زيد وأبو مجلز لاحق بن حميد والحسن بن أبي الحسن والضحاك وإبراهيم النخعي وقتادة، والرّبيع بن أنسٍ، وسليمان التّيميّ، ومقاتل بن حيّان، والسّدّيّ. وذكره ابن عطية وابن كثير، وذكر أنه اختيار ابن جرير.
= وقيل المعنى لا تعقدوا عليهن في العدة سرا فإذا حلت أظهرتم ذلك، وهذا القول نقله ابن كثير في تفسيره عن ابن زيد.
والذي يظهر أن هذه الأقوال كلها يمكن أن تشملها الآية
-فهي تنهى عن التصريح بالنكاح وهو لا يجوز بالإجماع،
-وتنهى أيضا عن العقد في العدة وهو أيضا لا يجوز لقوله تعالى بعدها "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله"،
-وتنهى عن المواعدة سرا في أثناء العدة بأن يتم النكاح بعدها لأن فيه تصريح بالنكاح واتفاق عليه،
-وتنهى عن المواعدة بالزنى لأنه محرم في سواء مع المعتدة أو مع غير المعتدة.
وعليه فإن الآية تشمل كل ماسبق وإن كان بعض الأقوال أقرب للسياق من غيرها. وقد ذكر هذا الذي ذهبت إليه ابن كثير في تفسيره احتمالاً؛ بعدما سرد الأقوال.


2. بيّن الحكم في:
متعة المطلّقة.

وقع خلاف بين أهل العلم هل تجب المتعة لكل مطلقة أم تجب فقط لغير المدخول بها التي لم يفرض لها مهر على أقوال:
أحدها: أنّه تجب المتعة لكلّ مطلّقةٍ، لعموم قوله تعالى: {وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتّقين} [البقرة:241]
وهذا قول سعيد بن جبير، وأبي العالية، والحسن البصريّ. وهو أحد قولي الشّافعيّ، ومنهم من جعله الجديد الصّحيح، فاللّه أعلم.
والقول الثّاني: أنّها تجب للمطلّقة إذا طلّقت قبل الدخول سواء أكانت مفروض لها مهر أم لم يفرض لها، لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّةٍ تعتدّونها فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ سراحًا جميلا} [الأحزاب:49] وقد نقل عن سعيد بن المسيب أن هذه الآية نسخت التي في البقرة.
والقول الثّالث: أنّ المتعة إنّما تجب للمطلّقة إذا لم يدخل بها، ولم يفرض لها، وأما إن كان فرض لها فلها نصفه ولا متعة،
وهذا قول ابن عمر، ومجاهدٍ.
=ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ما عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول بها وقال ابن كثير أن هذا القول ليس بمنكور.
= ومنهم من استحبها مطلقاً.
-وتكون المتعة بالمعروف كل على حسب ما يقدر عليه، وتكون المتعة بأن تخدم –أي تعطى خادما- وبأن تكسى وبأن تعطى ما تنفقه أي ذلك فعل فهو من المتعة.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 20 ربيع الثاني 1439هـ/7-01-2018م, 12:07 AM
ضحى الحقيل ضحى الحقيل غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 666
افتراضي

السؤال العام:
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:

{ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون} الآية

1. الأمر كله بيد الله ومهما اجتهد العبد فلن يفر من قدره { خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا }
2. هذه القصص دليل على قدرة الله على الإحياء بعد الموت وفيها رد على كل من أنكر البعث { فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم}
3. فضل الله على الناس كبير فيما يريهم من الآيات التي تقودهم للإيمان وتبينن لهم الحق {إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ}
4. في هذه الآية حث للناس على الشكر الواجب عليهم تجاه فضل الله الواسع وتحذير لهم من أن يكونوا ضمن الأكثرية التي لا تشكر { وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ}
5. يستفاد من تفسير ابن كثير التوجيه النبوي في دخول الأرض التي فيها الطاعون أو الخروج منها
6. فيها حث على الجهاد وتذكير بأن الموت له ساعة لا يتقدم عنها ولا يتأخر فلا ينبغي للعبد أن يتأخر عن الجهاد إن فتح له بابه خوفا من الموت{ فقال لهم الله موتوا} نقل ابن كثير عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قوله وهو في سياق الموت: لَقَدْ شَهِدْتُ كَذَا وَكَذَا مَوْقِفًا وَمَا مِنْ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِي إِلَّا وَفِيهِ رَمْيَةٌ أَوْ طَعْنَةٌ أَوْ ضَرْبَةٌ وَهَا أَنَا ذَا أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي كَمَا يَمُوتُ الْعِيرُ!! فَلَا نَامَتْ أَعْيُنُ الْجُبَنَاءِ
7. في هذه الآية اثبات للنبوة وحجة على مشركي العرب وأهل الكتاب حيث فيها إخبار عن قصص معلومة عندهم لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب إلا بوحي من الله تعالى


المجموعة الثالثة:
1. حرّر القول في:
معنى المواعدة سرا في قول الله تعالى: {ولكن لا تواعدوهنّ سرا}.


لم أستطع تفصيل الأقوال من خلال التفاسير المقررة بشكل مباشر لكني أستنتج أن الأقوال في هذه المسألة مبنية على معنى { سرا } في الآية ويرجع تفصيل الأقوال في المسألة بحسب معناها

القول الأول:
راجع إلى أحد معاني السر في اللغة حيث يطلق على الوطء حلاله وحرامه كما ذكر ذلك ابن عطية وقال بأن السياق هو الذي يحدد اختيار أحد المعنيين، كما قال الزجاج بأنه كناية عن الجماع كما أن الغائط كناية عن الموضع، وتبعا لهذا المعنى فقد قيل في الآية :

1. أن النهي هنا عن التصريح بالنكاح وأخذ المواثيق والعهود به بعد انقضاء العدة ، ذكره ابن كثير ونسبه لابن عبّاسٍ وسعيد بن جبير، والشّعبيّ، وعكرمة، وأبي الضّحى، والضّحّاك، والزّهريّ، ومجاهدٍ، والثّوريّ ومجاهدٍ، وقتادة
2. أن النهي هنا عن الزنا ، ذكره ابن عطية ونسبه لجابر بن زيد وأبو مجلز لاحق بن حميد والحسن بن أبي الحسن والضحاك وإبراهيم النخعي كما ذكره ابن كثير ونسبه لمن سبق ذكرهم بالإضافة إلى : قتادة، والرّبيع بن أنسٍ، وسليمان التّيميّ، ومقاتل بن حيّان، والسّدّيّ
قال ابن كثير عن هذا القول: "وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير."


القول الثاني:
راجع إلى أن السر بمعنى الخفية وبناء على هذا المعنى قيل في الآية :

1. تعدوهن بالزواج في خفية مستترين ، ذكره ابن عطية ونسبه لابن عباس وابن جبير ومالك وأصحابه والشعبي ومجاهد وعكرمة والسدي وجمهور أهل العلم
2. تعقدون عليهن في العدة سرا فإذا انقضت العدة أعلنتم، ذكره ابن عطية وابن كثير ونسباه لابن زيد


المناقشة والترجيح:
ذكر ابن عطية ثلاثة أقوال مما سبق : الوعد الجازم بالسر ، الزنا، العقد سرا
وبعد أن بين أن السر يكون بمعنى الوطء وسياق الكلام يدل على كونه حلالا أو حراما ، نفى أن يكون المعنى هو الزنا، لأن الآية تنهى الرجل أن يواعد المعتدة أن يطأها بعد العدة زوجا، أما الزنى فمنهي عنه للمعتدة وغيرها

كما وصف قول ابن زيد وهو أن المقصود اخفاء العقد بأن فيه قلق لأن الله سبحانه قال تواعدوهن وابن زيد سمى المواعدة عقدا مع أن العقد لو تم لكان عزما في النكاح حتى لو لم يعلن

أفهم من ذلك أنه يرجح الوعد الجازم بالسر

أما ابن كثير فقد ذكر أيضا ثلاثة أقوال مما سبق وهي : الوعد الجازم بالزواج ، الزنا، العقد سرا
وقال بعدها ويحتمل أن الآية عامة في ذلك كله

والله أعلم

3. بيّن الحكم في:
حق المتعة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هناك عدة أحكام تتعلق بالمتعة
أولا: هل المتعة لكل مطلقة ؟ وما حكمها

القول الأول:
أن المتعة واجبة لكلّ مطلّقةٍ،
- لعموم قوله تعالى: {وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتّقين} [البقرة:241]
- ولقوله تعالى: {يا أيّها النّبيّ قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدّنيا وزينتها فتعالين أمتّعكنّ وأسرّحكنّ سراحًا جميلا} [الأحزاب:28] وقد كن مفروضا لهن ومدخولا بهن،

ذكره ابن كثير ونسبه لسعيد بن جبير، وأبي العالية، والحسن البصريّ. وهو أحد قولي الشّافعيّ، ومنهم من جعله الجديد الصّحيح، فاللّه أعلم.

القول الثاني:
إنّها مستحبّةٌ مطلقًا.
- عن الشّعبيّ قال: ذكروا له المتعة، أيحبس فيها؟ فقرأ: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} قال الشّعبيّ: واللّه ما رأيت أحدًا حبس فيها، واللّه لو كانت واجبةً لحبس فيها القضاة، رواه ابن أبي حاتم.


القول الثالث:
أنها واجبة للمطلقة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها.
ذكره الزجاج وقال في معنى حقا : يقال حققت عليه القضاء وأحققته، أي أوجبته
ذكره ابن عطية ونسبه لابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وأضاف أنها مندوبة لغيرها
وذكره ابن كثير ونسبه لابن عمر، ومجاهدٍ

القول الرابع:
أنها مندوبة لكل مطلقة إلا التي فرض لها دون أن يدخل بها.

ذكره ابن عطية وقال هو قول مالك وأصحابه، وذكره ابن كثير.


والقول الخامس:
أنّها تجب للمطلّقة التي لم يدخل بها، وإن كانت مفروضًا لها
- لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّةٍ تعتدّونها فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ سراحًا جميلا} [الأحزاب:49] قال شعبة وغيره، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب قال: نسخت هذه الآية الّتي في الأحزاب الآية الّتي في البقرة.
- وقد روى البخاريّ في صحيحه، عن سهل بن سعدٍ، وأبي أسيد أنّهما قالا تزوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أميمة بنت شراحيل، فلمّا أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنّما كرهت ذلك، فأمر أبا أسيدٍ أن يجهّزها ويكسوها ثوبين رازقيّين .

ذكره ابن عطية ونسبه لابن ثور وذكره ابن كثير.


القول السادس:
أن المتعة بإزاء غم الطلاق ولذلك ليس للمختلعة والمبارئة والملاعنة متعة، وقد ذكر ابن عطية من استثنى بعض من ذكر كما ذكر حالات خاصة نادرة تدل على دقة الفقه الإسلامي وشموله.


ثانيا: ما هو مقدار المتعة؟

قال تعالى {متاعا بالمعروف}
قال ابن عطية "أي بما تعرفون أنه القصد وقدر الإمكان" وقال " بالمعروف أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين"
واختلف في مقدار المتعة :
فقيل: أن يعطيها ما تخدم به أو تكسى، أو ما تنفق أي ذلك يفعل بقدر إمكانه، ذكر ابن كثير عن ابن عبّاسٍ قوله: متعة الطّلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة.ونقل ابن كثير عن الشافعي في الجديد قوله" لا يجبر الزّوج على قدرٍ معلومٍ، إلّا على أقلّ ما يقع عليه اسم المتعة، وأحبّ ذلك إليّ أن يكون أقلّه ما تجزئ فيه الصّلاة، وقال في القديم: لا أعرف في المتعة قدرًا إلّا أنّي أستحسن ثلاثين درهمًا؛ لما روي عن ابن عمر، رضي اللّه عنهما

وقيل: متعة التي تطلق قبل الدخول والفرض نصف مهر مثلها لا غير، وقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره دليل على رفض التحديد، ذكره ابن عطية وابن كثير ونسباه لأبي حنيفة


والله أعلم

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 23 ربيع الثاني 1439هـ/10-01-2018م, 11:19 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي




تقويم مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة :

ملحوظة عامة :
-
المطلوب من سؤال الفوائد استخراج الفوائد من الآية كاملة، وليس الجزء المذكور فقط، فقد ذكر هذا الجزء اختصارا ونوّه على الكل بذكر كلمة " الآية " بعده.
-
والمطلوب الفوائد عامة وليس شرطًا أن تكون الفوائد سلوكية.
-
حتى وإن لم يُطلب بيان وجه الاستدلال من الآيات فليكن ذلك قاعدة عامة لدينا أن نذكر الدليل على الفائدة المستخرجة ووجه الاستدلال.
- تميزت الأخت سارة المشري في تحرير مسألة الخلاف في المراد بالصلاة الوسطى فيُرجى مراجعة طريقتها وعنايتها بتخريج الأقوال واستيعاب الأقوال وبيان الراجح ووجهه.

المجموعة الأولى :
نورة الأمير : أ
-
أحسنتِ، وتميزتِ بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
-
س2: حكم المرأة من الصداق إذا طُلقت قبل الدخول :
أحسنتِ، الاستشهاد بالآية على إجابتكِ، وطلاق المرأة قبل الدخول له حالتان؛ الأولى أن يكون قد فُرض لها فهذا ما ذكرتيه، وأن تكون مفوضة لم يُفرض لها فحقها المتعة على خلاف بين الفقهاء في استحبابها أو وجوبها والدليل قوله تعالى :{ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين }.


المجموعة الثانية :
ماهر القسي : ج+
س1:
أرى اعتمادك على كلام ابن عطية في تحرير المسألة، وابن كثير تجد عنده الأدلة على كل قول وبيان الراجح وتوجيه الأقوال الأخرى؛ فيُرجى مراجعته.
وفي الآية مسألتان:
الأولى : نسخ النفقة على المرأة المتوفى عنها زوجها من مال زوجها سنة كاملة بآية الميراث. { متاعًا إلى الحول }
الثانية: نسخ المكوث في بيت زوجها سنة كاملة. { غير إخراج }
س2: أحسنت، وهذا ما نص عليه ابن عطية لكن يُضاف أن أساس الإجابة يكون انطلاقًا من تفسير قوله تعالى :{ وعلى المولودِ له رزقُهن وكسوتُهن بالمعروفِ لا تُكلفُ نفس إلا وسعها }
ففيه بيان نوع النفقة وقدرها، وقبلها كان تحديد المدة بحولين كاملين إذا لم يتفقا ، وبعدها بأقل من ذلك بشروط.


المجموعة الثالثة :

تحرير مسألة الخلاف في المراد بقوله تعالى :{ ولكن لا تواعدوهنّ سرًا }
ذكر ابن عطية أن السر يأتي في اللغة على معنيين
الأول :أنه خفية؛ ويمكن أن يكون المراد بقوله تعالى " ولكن لا تواعدوهن سرًا " على هذا المعنى :
1: أنه التصريح بالرغبة في الزواج أو أخذ العهد والميثاق بألا تتزوج غيره في استسرار وخفية :
- عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} لا تقل لها: " إنّي عاشقٌ، وعاهديني ألّا تتزوّجي غيري " ذكره ابن كثير.
- عن مجاهدٍ: هو قول الرّجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك، فإنّي ناكحك. ذكره ابن كثير.
-
قال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة، وهي في عدّتها ألّا تنكح غيره. ذكره ابن كثير.
وذكر ابن عطية نحو هذا عن الحسن.
وذكر ابن كثير أنه روي نحو ذلك عن سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك والزهري وسفيان الثوري.
وهو أفضل ما حُمل عليه المعنى لقوله تعالى :{ لا جناح عليكم فما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم } فهو مقابل التعريض.
2: أنه العقد عليها في العدة وإخفائه والدخول بها بعدها :
ذكره ابن عطية ونسبه لابن زيد ونقله للعبارة يوحي بأن المراد العقد فقط وأما الدخول بها فبعد انتهاء العدة.
قال : "قال ابن زيد: «معنى قوله ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا أي لا تنكحوهن وتكتمون ذلك فإذا حلت أظهر تموه ودخلتم بهن»"
وقد رواه ابن جرير بإسناده عن يونس عن ابن وهب عن ابن زيد بنحو هذا المعنى فقال : " لا تنكحوهنّ سرًّا، ثمّ تمسكها حتّى إذا حلّت أظهرت ذلك وأدخلتها "
وفي رواية أخرى عنه من طريق يونس عن ابن وهب أيضًا أن ابن زيدٍ قال ، في قوله: {ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا} قال: كان أبي، يقول: لا تواعدوهنّ سرًّا، ثمّ تمسكها، وقد ملكت عقدة نكاحها، فإذا حلّت أظهرت ذلك وأدخلتها".
قال ابن عطية : " وذلك قلق لأن العقد متى وقع وإن تكتم به فإنما هو في عزم العقدة"
المعنى الثاني : الوطء حلاله وحرامه ويميز بسياق الكلام : ويشهد له قول الحطيئة: [الوافر]
ويحرم سرّ جارتهم عليهم = ويأكل جارهم أنف القصاع
والمراد بسر جارتهم هنا الزنا، لأنه حرمه.
وقول الآخر :
أخالتنا سرّ النّساء محرّم = عليّ، وتشهاد النّدامى مع الخمر
لئن لم أصبّح داهنا ولفيفها = وناعبها يوما براغية البكر
والمراد به هنا حلاله وحرامه، فحرمه على نفسه حتى يأخذ ثأره.

ويكون المراد بقوله تعالى : " ولكن لا تواعدوهن سرًا " على هذا المعنى :
الأول : الزنا : ذكره ابن عطية وابن كثير ، ونسبه كل منهم لـأبي مجلز، وأبي الشّعثاء -جابر بن زيدٍ -والحسن البصريّ، وإبراهيم النّخعيّ والضّحّاك، ونسبه ابن كثير كذلك لقتادة والرّبيع بن أنسٍ، وسليمان التّيميّ، ومقاتل بن حيّان، والسّدّيّ.
واختاره ابن جرير ونصره، لمناسبته لمعنى السر لغة وإطلاق العرب على غشيان الرجل المرأة سرًا، وذكر أن باقي الأقوال لا ينطبق عليها معنى السر والخفاء !
ورده ابن عطية لأن المواعدة بالزنا محرمة على المعتدة وغيرهاـ

الثاني : الجماع ، اختاره الزجاج، ونقل عن الفراء قوله: "كأن السّر كناية عن الجماع - كما أن الغائط كناية عن الموضع "
وهذا القول أعم من الذي قبله لكن الزواج الصحيح يشترط وليا وشهودا وهذا يُضعف القول بأنه من المواعدة سرًا.
واختار ابن كثير أن يحمل معنى الآية على جميع الأقوال ، بينما اختار ابن عطية أنه التصريح بالزواج أو أخذ العهد والمواثيق بألا تتزوج غيره.
ومما يساعد على فهم الأقوال النظر في إعراب كلمة " سرًا " وإلى دلالة الاستثناء في قوله تعالى :{ إلا أن تقولوا قولًا معروفًا } وهي على قولين :
الأول : أن " سرًا " نائب عن المفعول المطلق والمراد : ولكن لا تواعدوهن وعدًا سرًا، والاستثناء على هذا القول استثناء متصل لأن القول المعروف من أنواع الوعد لكنه غير صريح، ويشمل النهي في الآية كل ما من شأنه إثارة الفتنة بين الرجل والمرأة من قول.
الثاني : أن " سرًا " مفعول به ثان: ويكون كناية عن النكاح، ويكون الاستنثاء هنا منقطعًا، لأن القول ليس من النكاح.



علاء عبد الفتاح : أ+
أرجو مراجعة التعليق أعلاه.

ضحى الحقيل : أ+
س1:
- ما الفرق بين النقطة الأولى تحت القول الأول مما ذكرتِ والذي نسبتيه لابن كثير، والنقطة الأولى تحت القول الثاني مما ذكرتِ ونسبتيه لابن عطية ؟
وقد قال ابن عطية :
"
ولكن لا تواعدوهنّ سرًّا ذهب ابن عباس وابن جبير ومالك وأصحابه والشعبي ومجاهد وعكرمة والسدي وجمهور أهل العلم إلى أن المعنى لا توافقوهن بالمواعدة والتوثق وأخذ العهود في استسرار منكم وخفية، ف سرًّا على هذا التأويل نصب على الحال أي مستسرين. "

المجموعة الرابعة :
سارة المشري : أ+
أحسنتِ، وتميزتِ بارك الله فيكِ ونفع بكِ.


علمني الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا ونفع بنا الإسلام والمسلمين.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:50 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir