دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 جمادى الأولى 1431هـ/4-05-2010م, 12:08 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الحدود: الباب السادس: في حد شرب الخمر

الباب السادس: في حد شرب الخمر
الفصل الأول: في مقدار الحد وحكمه
1905 - (خ م ت د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ضرب في الخمر بالجريد والنّعال، وجلد أبو بكر أربعين».
وفي رواية: «أنّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- أتي برجلٍ قد شرب الخمر، فجلده بجريدٍ نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار النّاس، فقال عبد الرحمن: أخفّ الحدود ثمانين، فأمر به عمر». أخرجه البخاري [ومسلم].
وأخرج الترمذي الرواية الثالثة.
وأخرج أبو داود مثل الأولى، وزاد: «فلمّا ولي عمر دعا النّاس فقال لهم إنّ النّاس قد دنوا من الرّيف - وفي أخرى: دنوا من القرى والرّيف - فما ترون في حدّ الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: نرى أن تجعله كأخف الحدّ، فجلد فيه ثمانين». أخرج مسلم أيضا نحو هذه الزيادة

[شرح الغريب]
بالجريد: الجريد: سعف النخل.

1906 - (ط) ثور بن زيد الديلي -رحمه اللّه- «أنّ عمر استشار في حدّ الخمر، فقال له عليّ: أرى أنّ تجلده ثمانين جلدة، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلد عمر في حدّ الخمر ثمانين». أخرجه الموطأ.
1907 - (ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضرب الحدّ بنعلين أربعين». قال مسعر: أظنّه في الخمر. أخرجه الترمذي.
1908 - (د) عبد الرحمن بن أزهر - رضي الله عنه - «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أتي بشارب خمرٍ - وهو بحنينٍ - فحثا في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: ارفعوا، ثم جلد أبو بكرٍ في الخمر أربعين، ثم جلد عمر صدرا من إمارته أربعين، ثم جلد في آخر خلافته، وجلد عثمان الحدّين كليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحدّ ثمانين».
وفي رواية: قال: «كأنّي أنظر إلى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- الآن وهو في الرّحال يلتمس رحل خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك، إذ أتي برجلٍ قد شرب الخمر، فقال للناس: ألا أضربوه، فمنهم من ضربه بالنّعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالميتخة، قال ابن وهب: الجريدة الرّطبه - ثم أخذ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- ترابا من الأرض فرمى به في وجهه». أخرجه أبو داود.

1909 - (خ) السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: «كنّا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- وإمرةٍ أبي بكرٍ، وصدرٍ من خلافة عمر، فتقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين». أخرجه البخاري.
1910 - (خ) عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أتي بالنعمان - أو ابن النّعمان - وهو شاربٌ فأمر رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه». أخرجه البخاري.
1911 - (ت د) معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه».
هذا لفظ الترمذي، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما.
ولفظ أبي داود: أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثمّ إن شربوا فاجلدوهم، ثمّ إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم».
وفي رواية: «فأن عاد في الثالثة أو الرّابعة فاقتلوه».

1912 - (د س) عبد اللّه بن عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنهما- بهذا المعنى وقال: «وأحسبه قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه».
هكذا أخرجه أبو داود عقيب حديث معاوية.
وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفر من أصحاب رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قالوا: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه».

1913 - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «إذا سكر فاجلدوه، ثمّ إن سكر فأجلدوه، ثمّ إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه».
وفي رواية: «إذا شرب الخمر فاجلدوه... الحديث».
قال أبو داود: «وكذا حديث ابن عمرو عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، والشريد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-».
وعند النسائي: «فاضربوا عنقه».

1914 - (د) قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه -: أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه - في الثالثة، أو الرابعة - فأتي برجلٍ قد شرب فجلده، ثمّ أتي به فجلده، ثمّ أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة» أخرجه أبو داود.
1915 - (ط س) السائب بن يزيد - رضي الله عنه -: أنّ عمر قال «وجدت من فلانٍ ريح شرابٍ - يعني بعض بنيه - وزعم أنّه شرب الطّلاء، وأنا سائلٌ عنه، فإن كان يسكر جلدته، فسأل، فقيل له: إنّه يسكر، فجلده عمر الحدّ تاما».
أخرجه الموطأ، وأخرجه النسائي عن عتبة بن فرقدٍ قال: «كان الذي يشربه عمر قد خلّل».
وممّا يدلّ على صحة هذا: حديث السائب: «أنّ عمر خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلانٍ ريح شرابٍ.. الحديث».

[شرح الغريب]
الطلاء: بالكسر والمد: عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، وبعض العرب تسمي الخمر طلاء.

1916 - (م د) حصين بن المنذر - وهو أبو ساسان -رحمه اللّه- قال: «شهدت عثمان بن عفّان أتي بالوليد قد صلّى الصّبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران: أنّه شرب الخمر، وشهد آخر: أنّه رآه يتقيّأ، فقال عثمان: إنّه لم يتقيّأ حتى شربها فقال: يا عليّ قم فاجلده، فقال عليّ: قم يا حسن [فاجلده]، فقال الحسن: ولّ حارّها من تولّى قارّها، فكأنّه وجد عليه، فقال: يا عبد اللّه بن جعفرٍ قم فاجلده، فجلده وعليّ يعدّ، حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلّ سنّةٌ، وهذا أحبّ إليّ». أخرجه مسلم وأبو داود.
وأخرجه أبو داود أيضا مختصرا قال: قال عليّ: «جلد رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- في الخمر وأبو بكرٍ أربعين، وكّملها عمر ثمانين، وكلّ سنّةٌ».

[شرح الغريب]
ولّ حارّها من تولّى قارّها الحر: يكون مع الحركة، كما أن البرد يكون مع السكون، فيقال: ولّ التّعب من تولّى السكون.

1917 - (د) عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما- «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- لم يقت في الخمر حدّا، وقال ابن عباسٍ،: شرب رجلٌ فسكر، فلقي يميل في الفجّ، فانطلق به إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فلمّا حاذى بدار العبّاس انفلت، فدخل على العبّاس فالتزمه، فذكروا ذلك للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فضحك وقال: أفعلها؟ ولم يأمر فيه بشيء». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
الفج: الطريق والسكة.

1918 - (خ م د) عمير بن سعيد النخعي -رحمه اللّه- قال: «سمعت عليّ بن أبي طالب يقول: ما كنت لأقيم على أحدٍ حدا فيموت فأجد في نفسي شيئا إلا صاحب الخمر. فإنه لو مات وديته، وذلك أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- لم يسنّه». هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «لا أدى - أو ما كنت أدي- من أقمت عله الحدّ إلا شارب الخمر، فإنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- لم يسنّ فيه شيئا، وإنما هو شيء قلناه نحن».

[شرح الغريب]
وديته: وديت القتيل: إذا أعطيت ديته.

1919 - (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه اللّه- «سئل عن حدّ العبد في الخمر؟ فقال بلغني: أن عليه نصف حدّ الحرّفي الخمر، وكان عمر وعثمان وابن عمر يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حدّا لحرّ». أخرجه الموطأ.
1920 - (س) سعيد بن المسيب -رحمه اللّه- قال: «غرّب عمر ربيعة بن أميّة في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل، فتنصّر، فقال عمر: لا أغرّب بعده مسلما». أخرجه النسائي.
1921 - (س) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أمر مولاه أسلم أن يأتيه بسوطٍ يجلد به قدامة بن مظعونٍ في حدّ الخمر، فجاءه بسوطٍ ليّنٍ، فقال: أخذتك دقرارة أهلك».
هذا طرفٌ من حديث طويل، قد أخرج أولّه البخاري في ذكر من شهد بدرا.
وذكر هذا القدر [منه] رزين في كتابه، ولم أجده في الأصول، إلا أن الحميديّ لما ذكر الطرف الذي أخرجه البخاري من أوله - وهو مذكور في مسند عمر - قال: وقد وقع لنا هذا الحديث بتمامه بهذا الإسناد، وذكر الحديث بطوله، وجاء في جملته هذا القدر الذي ذكره رزين.

[شرح الغريب]
دقرارة أهلك: الدّقرارة: واحدة الدقارير، وهي الأباطيل وعادات السوء، والمعنى: أن عادة السوء التي عادة قومك، وهي العدول عن الحق والعمل بالباطل، قد عرضت لك فعملت بها، وذلك أن أسلم كان عبدا بجاويّا.

الفصل الثاني: في الرفق بشارب الخمر
1922 - (خ) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أن رجلا في عهد رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- كان اسمه عبد اللّه، وكان يلقّب حمار، وكان يضحك رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أحيانا، وكان نبيّ اللّه -صلى الله عليه وسلم- قد جلده في الشّرب، فأتي به يوما، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللّهم العنه، ما أكثر ما يوتى به، فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: لا تلعنوه، فواللّه ما علمت إنه يحبّ اللّه ورسوله». أخرجه البخاري.

1923 - (خ د) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أتي برجلٍ قد شرب، فقال: اضربوه، فقال أبو هريرة: فمنّا الضّارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلمّا انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللّه، فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان». أخرجه أبو داود.
وفي رواية البخاري إلى قوله: «والضّارب بثوبه» وزاد أبو داود، «ثم قال لنا: بكّتوه،فأقبلنا عليه نقول: أما اتّقيت اللّه؟ أما خشيت اللّه؟أما استحييت من رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-؟ ثم اتّفقا فلما انصرف قال له بعض القوم: أخزاك اللّه فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيّطان،ولكن قولوا: اللّهم ارحمه،اللّهم تب عليه».


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحدود, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:20 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir