دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 06:43 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروط الصلاة (10/18) [النهي عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها]


217- وعن أبي مَرْثَدٍ الغَنَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يقولُ: ((لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهِا)). رواهُ مسلِمٌ.


  #2  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 08:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


12/204 - وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الغَنَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ): بِفَتْحِ المِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَفَتْحِ المُثَلَّثَةِ.
(الغَنَوِيِّ): بِفَتْحِ الغَيْنِ المُعْجَمَةِ وَالنُّونِ؛ وَهُوَ مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ، أَسْلَمَ هُوَ وَأَبُوهُ، وَشَهِدَا بَدْراً، وَقُتِلَ مَرْثَدٌ يَوْمَ غَزْوَةِ الرَّجِيعِ شَهِيداً فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
وَفِيهِ دليلٌ على النَّهْيِ عَن الصَّلاةِ إلَى القَبْرِ، [كَمَا نَهَى عَن الصَّلاةِ عَلَى القَبْرِ]س(1)، وَالأَصْلُ التَّحْرِيمُ، وَلَمْ يَذْكُر المِقْدَارَ الَّذِي يَكُونُ بِهِ النَّهْيُ عَن الصَّلاةِ إلَى القَبْرِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَا يُعَدُّ مُسْتَقْبِلاً لَهُ عُرْفاً.
وَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ الجُلُوسِ عَلَى القَبْرِ، وَقَدْ وَرَدَتْ بِهِ أَحَادِيثُ؛ كَحَدِيثِ جَابِرٍ فِي وَطْءِ القَبْرِ، وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
وَقَدْ ذَهَبَ إلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِن العُلَمَاءِ.
وَعَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ لا يُكْرَهُ القُعُودُ عَلَيْهَا وَنَحْوُهُ، وَإِنَّمَا النَّهْيُ عَن القُعُودِ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ.
وَفِي المُوَطَّأِ: عَنْ عَلِيِّ بن أبي طالبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ، أَنَّهُ كَانَ يَتَوَسَّدُ القَبْرَ وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهِ.
وَمِثْلُهُ فِي البُخَارِيِّ عَن ابْنِ عُمَرَ وَعنْ غَيْرِهِ، وَالأَصْلُ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ كَمَا عَرَفْتَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَفِعْلُ الصَّحَابِيِّ لا يُعَارِضُ الحَدِيثَ المَرْفُوعَ، إلاَّ أَنْ يُقَالَ: إنَّ فِعْلَ الصَّحَابِيِّ دَلِيلٌ لِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى الكَرَاهَةِ، وَلا يَخْفَى بُعْدُهُ.


(1) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل , ولعله ساقط.



  #3  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 08:04 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


171 - وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الغَنَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- أَبِي مَرْثَدٍ: بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَسُكُونِ الراءِ، ثُمَّ ثاءٍ مُثَلَّثَةٍ، ثُمَّ دَالٍ.
- الغَنَوِيِّ: بِفَتْحِ الغَيْنِ المُعْجَمَةِ، نسبةً إِلَى قَبِيلَةِ غَنِيِّ بْنِ أَعْصَرَ، إِحْدَى القَبَائِلِ العَدْنَانِيَّةِ، اسْمُهُ كَنَّازُ بْنُ حُصَيْنٍ، صَحَابِيٌّ، حَلِيفُ بَنِي هَاشِمٍ.
- القُبُورِ: جَمْعُ قَبْرٍ - والمَقْبَرَةُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا -: مَوْضِعُ القُبُورِ، والجَمْعُ مَقَابِرُ، وَقَبَرْتُ الْمَيِّتَ: دَفَنْتُهُ، وَأَقْبَرْتُهُ: أَمَرْتُ بِدَفْنِهِ، وَمِنْهُ: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ}. [عبس: 21].
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- النَّهْيُ عَن الصَّلاةِ إِلَى القبورِ، بِأَنْ تَكُونَ المَقْبَرَةُ فِي جِهَةِ المُصَلِّي.
2- النَّهْيُ يَقْتَضِي الفَسَادَ؛ فَتَكُونُ الصَّلاةُ بَاطِلَةً.
3- حِكْمَةُ النَّهْيِ هُوَ خَشْيَةُ تَعْظِيمِهَا، الَّذِي قَدْ يَؤُولُ إِلَى عِبَادَةِ أَصْحَابِهَا.
قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: مِنْ أَعْظَمِ مَكَائِدِ الشَّيْطَانِ الَّتِي كَادَ بِهَا أَكْثَرَ مَا أَوْحَاهُ قَدِيماً وَحَدِيثاً إِلَى حِزْبِهِ وَأَوْلِيَائِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ فِي القبورِ، حَتَّى آلَ الأَمْرُ فِيهَا إِلَى أَنْ عُبِدَ أَرْبَابُهَا منْ دُونِ اللَّهِ، أَوْ عُبِدَتْ قُبُورُهُم، وَكَانَ أَوَّلُ هَذَا الدَّاءِ الْعَظِيمِ فِي قَوْمِ نُوحٍ.
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: أحاديثُ النَّهْيِ عَن الصَّلاةِ فِي المقبرةِ مُتَوَاتِرَةٌ، وَلا يَسَعُ أَحَداً تَرْكُهَا.
4- قَالَ فقهاءُ الْحَنَابِلَةِ: وَلا يَضُرُّ قَبْرٌ وَقَبْرَانِ؛ لأَنَّهَا لا تُسَمَّى مَقْبَرَةً حَتَّى يَكُونَ فِيهَا ثَلاثَةُ قُبُورٍ فَأَكْثَرُ، ولأنَّ العِلَّةَ عِنْدَ هَؤُلاءِ الفُقَهَاءِ لَمْ تُعْقَلْ.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: العِلَّةُ هِيَ مَا يُفْضِي إِلَيْهِ ذَلِكَ مِنَ الشِّرْكِ، ثُمَّ قَالَ: عُمُومُ كَلامِهِمْ وَتَعْلِيلِهِم وَاسْتِدْلالِهِم يُوجِبُ مَنْعَ الصَّلاةِ عِنْدَ قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ.
5- وَبِهَذَا فَإِنَّ الصَّلاةَ لا تَصِحُّ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرٌ، وَلَوْ كَانَ وَاحِداً، أَوْ كَانَ الْقَبْرُ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ مَا دَامَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْمَسْجِدِ.
6- النَّهْيُ عَن الجُلُوسِ عَلَى القبورِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ إِهَانَةٌ لأَصْحَابِهَا؛ فَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ)).فَيَكُونُ تَحْرِيمُ الوَطْءِ عَلَيْهِ أَوْلَى؛ لِمَا فِي ذَلِكَ من الاسْتِخْفَافِ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ؛ لأَنَّ الْقَبْرَ بَيْتُهُ، وَحُرْمَتُهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيًّا.
والنَّهْجُ الصَّحِيحُ: أَنَّ الْمُسْلِمَ لا يَكُونُ غَالِياً وَلا جَافِياً؛ فَلا تَعْظِيمَ للقبرِ يَجُرُّ إِلَى الْفِتْنَةِ، وَلا اسْتِخْفَافَ بالقبورِ وَأَصْحَابِهَا يَذْهَبُ بِحُرْمَتِهِمْ، وخيرُ الأُمُورِ الوَسَطُ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:01 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir