دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 06:42 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروط الصلاة (9/18) [الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة]


216- وعن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما [قالَ]: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنْ يُصَلَّى في سبعِ مَواطِنَ: الْمَزبَلَةِ، والْمَجْزَرَةِ، والْمَقْبَرَةِ، وقَارِعَةِ الطريقِ، والْحَمَّامِ، ومَعاطِنِ الإِبِلِ، وفَوقَ ظَهْرِ بيتِ اللَّهِ. رواهُ التِّرْمِذِيُّ وضَعَّفَهُ.


  #2  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 07:43 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


11/203 وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعٍ: المَزْبَلَةِ): هِيَ مَجْمَعُ إلْقَاءِ الزِّبْلِ.
(وَالمَجْزَرَةِ): مَحَلُّ جَزْرِ الأَنْعَامِ.
(وَالمَقْبَرَةِ): وَهُمَا بِزِنَةِ: مَفْعَلَةٍ بِفَتْحِ العَيْنِ، وكذا مَزْبَلٌ بفتحِ المُوَحَّدةِ، وجاءَ ضَمُّها كما في القاموسِ، وَلُحُوقُ التَّاءِ بِهِمَا شَاذٌّ.
(وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ): مَا تَقْرَعُهُ الأَقْدَامُ بِالمُرُورِ عَلَيْهَا.
(والحمَّامِ): تَقَدَّمَ فيهِ الكلامُ.
(وَمَعَاطِنِ): بفتحِ الميمِ فعينٍ مهملةٍ وكسرِ الطاءِ المهملةِ فَنُونٍ.
(الإِبِلِ): وَهُوَ مَبْرَكُ الإِبِلِ حَوْلَ المَاءِ.
(وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ)؛ فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ إخْرَاجِهِ مَا لَفْظُهُ: وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ بِذَاكَ القَوِيِّ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. وَجَبِيرَةُ بِفَتْحِ الجِيمِ وَكَسْرِ المُوَحَّدَةِ فَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ فَرَاءٍ.
وَقَالَ البُخَارِيُّ فِيهِ: مَتْرُوكٌ. وَقَدْ تَكَلَّفَ اسْتِخْرَاجَ عِلَلٍ للنَّهْيِ عَنْ هَذِهِ المَحَلاَّتِ فَقِيلَ: المَقْبَرَةُ وَالمَجْزَرَةُ؛ لِلنَّجَاسَةِ، وَقَارِعَةُ الطَّرِيقِ كَذَلِكَ، وَقِيلَ: لأَنَّ فِيهَا حَقًّا لِلْغَيْرِ، فَلا تَصِحُّ فِيهَا الصَّلاةُ، وَاسِعَةً كَانَتْ أَوْ ضَيِّقَةً؛ لِعُمُومِ النَّهْيِ. وَمَعَاطِنُ الإِبِلِ وَرَدَ التَّعْلِيلُ فِيهَا مَنْصُوصاً بِأَنَّهَا مَأْوَى الشَّيَاطِينِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَوَرَدَ بِلَفْظٍ: ((مَبَارِكِ الإِبِلِ)). وَفِي لَفْظٍ: ((مَزَابِلِ الإِبِلِ))، وَفِي أُخْرَى: ((مُنَاخِ الإِبِلِ))، وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ مَعَاطِنِ الإِبِلِ.
وَعَلَّلُوا النَّهْيَ عَن الصَّلاةِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ وَقَيَّدُوهُ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَى طَرَفٍ، بِحَيْثُ يَخْرُجُ مِنهُ عَنْ هَوَائِهَا، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ، وَإِلاَّ صَحَّتْ، وَإِلاَّ أَنَّهُ لا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ أَبْطَلَ مَعْنَى الحَدِيثِ؛ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَقْبِلْ بَطَلَت الصَّلاةُ، لِعَدَمِ الشَّرْطِ لا لِكَوْنِهَا عَلَى ظَهْرِ الكَعْبَةِ.
فَلَوْ صَحَّ هَذَا الحَدِيثُ لَكَانَ بَقَاءُ النَّهْيِ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ هُوَ الوَاجِبَ، وَكَانَ مُخَصِّصاً لِعُمُومِ: ((جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً)).
لَكِنْ قَدْ عَرَفْتَ مَا فِيهِ، إلاَّ أَنَّ الحَدِيثَ فِي القُبُورِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ المَذْكُورَاتِ قَدْ صَحَّ، كَمَا يُفِيدُهُ:
12/204 - وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الغَنَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.


  #3  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 08:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


170 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى.
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.

· دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ.
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (746)، والطَّحَاوِيُّ، والْبَيْهَقِيُّ (2/329) عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: (تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ). قَالَ الْبُخَارِيُّ: (مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا).
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَيْسَ بالقَوِيِّ.قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ، قَالَ الْحَافِظُ: مَتْرُوكٌ.
قَالَ الْحَافِظُ فِي (التلخيصِ الحبيرِ): (فِي سَنَدِ ابْنِ مَاجَهْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ).
· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- الْمَزْبَلَةِ: بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْبَاءِ عَلَى الأَصَحِّ، وَهِيَ مَكَانُ إِلْقَاءِ الزِّبْلِ، وَهُوَ السِّرْجِينُ (كَلِمَةٌ أَعْجَمِيَّةٌ، وَمَعْنَاهَا السَّمَادُ) وَالْقُمَامَةُ.
- المَجْزَرَةِ - بِفَتْحِ الْمِيمِ -: الْمَكَانُ الَّذِي تُجْزَرُ فِيهِ المَوَاشِي؛ أَيْ: تُذْبَحُ أَوْ تُنْحَرُ.
- المَقْبَرَةِ - مُثَلَّثَةُ الْبَاءِ-: مَوْضِعُ الْقُبُورِ.
- قَارِعَةِ الطَّرِيقِ: مَا تَقْرَعُهُ الأَقْدَامُ بالمُرُورِ، وَالْمُرَادُ بِهِ: الْجَادَّةُ، والطريقُ الْوَاسِعَةُ.
- الحَمَّامِ - بِفَتْحِ الْحَاءِ-: وتشديدِ الْمِيمِ، ثُمَّ أَلِفٍ، وَآخِرُهُ مِيمٌ -: هُوَ الْمَكَانُ المُعَدُّ بِمَائِهِ الحَمِيمِ للاغْتِسَالِ، جَمْعُهُ حَمَّامَاتٌ.
- مَعَاطِنِ الإِبِلِ- بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ، وَكَسْرِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ، فَنُونٍ-: وَاحِدُهَا عَطَنٌ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالطاءِ - هِيَ مَبَارِكُ الإِبِلِ عِنْدَ الْمَاءِ، وَمَا تُقِيمُ فِيهِ وَتَأْوِي.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- الْحَدِيثُ فِيهِ النَّهْيُ عَن الصَّلاةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ، وَعَدَّدَهَا.
2- الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ لا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ؛ لأَنَّ فِيهِ زَيْدَ بْنَ جَبِيرَةَ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ. وَقَالَ الْحَافِظُ: متروكٌ.
3- فَبِنَاءً عَلَيْهِ: فَالْمَوَاطِنُ السَّبْعَةُ بَعْضُهَا ثَبَتَ النَّهْيُ عَن الصَّلاةِ فِيهِ منْ طُرُقٍ أُخَرَ، فَهَذِهِ يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهَا، وَمُكْتَسَبُ النَّهْيِ وَالتَّحْرِيمِ منْ غَيْرِ هَذَا الدليلِ، وَأَمَّا الَّتِي لا يُوجَدُ لَهَا دَلِيلٌ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، فَهِيَ تَبْقَى عَلَى أَصْلِ الإباحةِ والطَّهَارَةِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (328)، وَمُسْلِمٌ (521).
4- أَمَّا أَدِلَّةُ المَوَاطِنِ المُحَرَّمَةِ فَهِيَ:
(أ‌) المَقْبَرَةُ وَالْحَمَّامُ: تَقَدَّمَ دَلِيلُ المَنْعِ فِيهِمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا.
(ب‌) أَعْطَانُ الإِبِلِ: لِمَا رَوَى أَحْمَدُ (16900)، والتِّرْمِذِيُّ (348)، وَغَيْرُهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ)).
(ج) الحُشُّ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ( لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي حُشٍّ، وَلا فِي الحَمَّامِ ).قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: لا نَعْلَمُ لابْنِ عَبَّاسٍ مُخَالِفاً مِنَ الصَّحَابَةِ.
والحُشُّ: هُوَ مَأْوَى الأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ؛ ولِذَا يُسْتَحَبُّ لِدَاخِلِهِ أَنْ يَسْتَعِيذَ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنَ الشَّيْطَانِ، فَيَقُولَ: (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ).
(د) المَجْزَرَةُ: هِيَ مَوْضِعُ نَجَاسَةٍ؛ لِمَا يُرَاقُ فِيهَا مِنَ الدماءِ المَسْفُوحَةِ النَّجِسَةِ؛ وَلِذَا تَحْرُمُ فِيهَا الصَّلاةُ.
(هـ) المَزْبَلَةُ: هِيَ مَلْقَى الْكُنَاسَةِ، وَالْقُمَامَةِ، وَالْفَضَلاتِ، وَالسِّرْجِينِ؛ فَتَحْرُمُ فِيهَا الصَّلاةُ.
(وَ) أَمَّا قارعةُ الطَّرِيقِ: فَهِيَ الطَّرِيقُ الْعَامَّةُ وَأَرْصِفَتُهَا، فَالمشهورُ منْ مَذْهَبِنَا مَنْعُ الصَّلاةِ فِيهَا؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلِكَثْرَةِ المُرُورِ فِيهَا، وَانْشِغَالِ الْقَلْبِ فِي الْمَارِّينَ.
وَالروايةُ الأُخْرَى: صِحَّةُ الصَّلاةِ فِيهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ جمهورِ الْعُلَمَاءِ، وَمِنْهُمُ الأَئِمَّةُ الثلاثةُ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، والشَّافِعِيُّ؛ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى أَصْلِ الجَوَازِ.
(ز) فَوْقَ الْكَعْبَةِ: لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ المشهورُ من المذهبِ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: جَوَازُ الصَّلاةِ عَلَيْهَا فَرْضاً أَوْ نَفْلاً، وَهُوَ قَوْلُ جمهورِ أهلِ الْعِلْمِ.
قَالَ المُوَفَّقُ: الصَّحِيحُ جوازُ الصَّلاةِ فِيهَا؛ لعمومِ: ((جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً)).
· خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
المشهورُ منْ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وأَتْبَاعِهِ النَّهْيُ عَن الصَّلاةِ فِي المواطنِ السبعةِ، وَهُوَ من المفرداتِ، ودليلُ الحنابلةِ حَدِيثُ الْبَابِ، وَهُوَ غَيْرُ عُمْدَةٍ.
وذَهَبَ الأَئِمَّةُ الثلاثةُ: إِلَى أَنَّهَا تَصِحُّ الصَّلاةُ فِيهَا، إِلاَّ المقبرةَ، وَمَعَاطِنَ الإِبِلِ، وَالحُشَّ.
ودليلُ الجمهورِ عَلَى طَهَارَتِهَا وَجَوَازِ الصَّلاةِ فِيهَا: عمومُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً)).وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ المَقْبَرَةُ، وَالحَمَّامُ، وَمَعَاطِنُ الإِبِلِ بِأَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ.
قَالَ المُوَفَّقُ: الصَّحِيحُ جوازُ الصَّلاةِ فِيهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَضَعِيفٌ لا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ.
ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ العِلَّةَ فِي النَّهْيِ عَن الصَّلاةِ فِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَعَدَمِ صِحَّتِهَا فِيهَا، هِيَ نَجَاسَتُهَا، وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ جَمِيعَ أَرْوَاثِ وَأَبْوَالِ الْحَيَوَانِ نَجِسَةٌ، سَوَاءٌ مِنْهَا الحلالُ المَأْكُولُ، أَوْ مُحَرَّمُ الأَكْلِ.
وَهَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ للأَدِلَّةِ الصحيحةِ؛ فَإِنَّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، طَاهِرُ الْفَضَلاتِ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا أَبْوَالَ الإِبِلِ، وَلَوْ كَانَتْ نَجِسَةً لَمْ يُبِحْهَا، وَلَوْ أَبَاحَتْهَا الضرورةُ لأَمَرَ النَّبِيُّ بالتَّحَرُّزِ مِنْهَا، وَغَسْلِ نَجَاسَتِهَا منْ أَفْوَاهِهِمْ وَثِيَابِهِم وَأَوَانِيهِم وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحاجةِ لا يَجُوزُ.
وذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ العِلَّةَ تَعَبُّدِيَّةٌ، فَلا نَعْقِلُ حِكْمَتَهَا وَلا سِرَّهَا، وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ أَنْ نَقُولَ: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَالعِلَّةُ وَالحِكْمَةُ هِيَ مَا أَمَرَ بهالشَّرْعُ أَوْ نَهَى عَنْهُ، وَذَلِكَ كافٍ لِلْمُؤْمِنِ؛ قَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}. [الأحزاب: 36]. فَالْوَاجِبُ التَّسْلِيمُ وَالِانْقِيَادُ وَالإِيمَانُ الصَّادِقُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَشْرَعْ شَيْئاً إِلاَّ وَلَهُ مَصْلَحَةٌ وَمَنْفَعَةٌ وَحِكْمَةٌ، قَدْ تَظْهَرُ وَقَدْ تَخْفَى.
وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ العِلَّةَ فِي الصَّلاةِ فِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، هِيَ العِلَّةُ بِالأمرِ بالوُضُوءِ مِنْ لُحُومِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الإِبِلَ لَهَا قُرَنَاءُ مِنَ الشَّيَاطِينِ، تَأْوِي مَعَهَا إِلَى مَعَاطِنِهَا، وَلِذَا يُعْرَفُ رُعَاةُ الإِبِلِ وَالَّذِينَ يَسُوسُونَهَا بِالكِبْرِيَاءِ وَالتَّعَظُّمِ؛تَأَثُّراً بِمُعَاشَرَتِهَا.
وَبِهَذَا فالصلاةُ لا تَصِحُّ فِي الأَمْكِنَةِ الَّتِي تَأْوِي إِلَيْهَا الشَّيَاطِينُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:47 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir