1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ }.
- على الداعية أن يحرص على موعظة الناس بما ورد في القرآن من قصص , لما فيها من عظيم فائدة.
- في الآية دليل على البعث لمن أنكره.
- قوله:{ فقال لهم الله} فيه إثبات صفة الكلام خلافا لمن نفاها من المعطلة .
- وفي الآية رد على الأشاعرة الذين زعموا بأن كلام الله هو المعنى القديم القائم بالنفس , فقد جاء بالآية :{فقال لهم الله} فوقع الكلام وقت خروجهم.
- كمال قدرة الله -سبحانه وتعالى- إذ أماتهم ثم أحياهم , وهذا يوجب على العبد الخوف الشديد منه ومن معصيته.
- إذا كان الله -جل وتقدس- هو الذي يميت ويحيي : فلا مستحق للعبادة على الحقيقة إلا هو.
- الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم له , وأن ما اأصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه , وأن لا راد لقضاء الله , وفي هذا فائدتان:
1- عدم الحزن على ما فات.
2- عدم طغيان الفرح بما حصل للإنسان من خير.
- التحكم بمشاعر الخوف من الموت , ومنعها من التسلط على اللقلب , كونها تؤدي إلى إصابته بالجبن والهلع , فيقعده عن أداء ما هو واجب عليه , أو اقتراف ما هو محرم عليه.
- رؤية العبد فضل الله ومنته عليه يجعله حيا ممتنا شاكرا وذاكرا , مؤديا ما عليه , منتهيا عما نهاه الله عنه.
- يذكر الله عباده بعظيم فضله عليهم ,لأن الخلق جبلوا على محبة من أحسن إليهم , فوجب الحرص على قراءة الآيات التي فيها ذكر نعم الله وتعدادها , لأن هذا مما يملأ القلب محبة لخالقه.
- إذا علم العبد أن الغالب على الناس جحود النعم وعدم الشكر: وجب عليه الخوف والحذر أن يكون ممن ذم الله.
- ليست العبرة بالكثرة , فأغلب ما جاءت في القرآن كان على صفة الذم , بل العبرة باتباع الحق لا بعدد الأتباع سواء قلوا أو كثروا.
- في الآية علامة من علامات النبوة وهي إخباره عن غيبيات لم تكن معلومة عنده ولا عند قومه بل هي من أخبار أهل الكتاب.
- الموت يمكن أن يقع في أي لحظة : فعلى العبد أن يعمل بالطاعات قبل أن يأتيه الموت وهو على غير استعداد فتكون الندامة والحسرة والخسران.
المجموعة الثانية:
1. حرّر القول في القول بنسخ قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.
القول الأول :
إن الآية منسوخة , واستدل أصحاب هذا القول بما رواه البخاري في صحيحه من قول ابن الزّبير قال: قلت لعثمان بن عفّان: {والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجًا} قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها -أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغيّر شيئًا منه من مكانه.
وأصحاب هذا القول ذهبوا مذاهب:
1- منهم من قال بأن الآية منسوخة بآية عدة المتوفى عنها زوجها , نسخها قوله تعالى: {أربعة أشهرٍ وعشرًا}, وعلى هذا تكون عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة كاملة ثم نسخت إلى أربعة أشهر وعشرا. وهو قول مجاهدٍ والحسن وعكرمة وقتادة والضّحّاك والرّبيع ومقاتل بن حيّان. ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
2- منهم من قال نسختها آية المواريث التي حددث الربع أو الثمن للزوجة بحسب وجود ولد للزوج أو لا , وهو قوله تعالى: {ولهنّ الرّبع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولدٌ فلهنّ الثّمن [, وعلى هذا يكون الكلام في الآية عن النفقة والسكن للمتوفى عنها زوجها لمدة عام من مال الزوج , أما العدة فقد كانت أربعة اشهر وعشرة فلم يتغير ذلك , لكن إن خرجت بعد العدة سقطت النفقة والسكنى. قاله ابن عباس وقتادة الربيع والسدي والضحاك وعطاء وابن زيد ومقاتل ،ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
3- ومنهم من جمع الأمرين معا : فقال بأن الآية نسخت بآيتي الميراث والعدة. قال قتادة: «كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها فلها السكنى والنفقة حولا في مال زوجها ما لم تخرج برأيها، ثم نسخ ما في هذه الآية من النفقة بالربع أو بالثمن الذي في سورة النساء، ونسخ سكنى الحول بالأربعة الأشهر والعشر».
4- منهم من قال نسختها آية الأحزاب وهي قوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات [ثمّ طلّقتموهنّ]} قاله سعيد بن المسيّب , ذكره ابن كثير.
القول الثاني:
قال أصحابه بأن الآية محكمة لا نسخ فيها , والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرا، ثم جعل الله لهن وصية ، منها سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة، فتكون المرأة مخيرة بين السكنى والخروج. وهو قول ثان لقتادة . ذكره ابن عطية وذكر إيراد الطبري له, ثم علق عليه بقوله :( وألفاظ مجاهد رحمه الله التي حكى عنها الطبري لا يلزم منها أن الآية محكمة، ولا نص مجاهد ذلك، بل يمكن أنه أراد ثم نسخ ذلك بعد بالميراث).
الراجح:
أن الاية منسوخة سواء نسخ العدة أو النفقة , ودليل ما ساقه البخاري من كلام عثمان-رضي الله عنه- لابن الزبير.
2: بيّن الحكم في نفقة أم الرضيع المطلّقة.
أم الرضيع المطلقة التي بانت من زوجها لها حالان:
الأول:
أن لا ترضع الرضيع لعلة ما : فهذه لا نفقة لها ولا سكن , وإنما النفقة للرضيع فقط.
الثاني:
أن ترضع الرضيع , فهذه قال تعالى في نفقتها: {وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ} أي: على والد المولود نفقة وكسوة أم الرضيع المطلقة إن هي أرضعت , لأن الطفل يتغذي بلبن الأم , فيعتبر إنفاقه عليها إنفاقا على ولده الرضيع , فتلزمه نفقتها بقدر الاستطاعة.
ولم تقيد الآية مقدار النفقة ولا حددتها بل جاء في الآيات قوله تعالى: {بالمعروف} أي: بالمتعارف عليه من النفقة من طعام وكسوة لمثيلاتها من نفس البلد, من غير إسراف ولا إقتار , وقال تعالى :{لا تكلّف نفسٌ إلّا وسعها} فتكون بحسب قدرة الوالد وغناه , كما قال تعالى:{لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه لا يكلّف اللّه نفسًا إلا ما آتاها سيجعل اللّه بعد عسرٍ يسرًا} فنفقة الموسر تختلف عن نفقة المعسر وعن نفقة متوسط الحال.
وقال ابن عطية :(وقوله بالمعروف يجمع حسن القدر في الطعام وجودة الأداء له وحسن الاقتضاء من المرأة).
وفي حالة موت الأب :
فقد قال تعالى:{وعلى الوارث مثل ذلك} , واختلف العلماء في المراد بالوارث هنا على أقوال:
الأول :
القول الأول: من يرث الطفل لو مات من أقاربه , فيكون عليهم مثل ما على الوالد من النفقة والكسوة بالمعروف. قاله عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وقتادة والسدي والحسن وغيرهم, وهو قول الجمهور. ذكره ابن عطية وابن كثير.
ثم اختلفوا في جنس الوارث:
- فقال مجاهد وعطاء: من يرثه من الرجال .
- وقال قتادة وغيره: من يرثه من الرجال والنساء.
ويلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم منه.
- وحكى الطبري عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا: الوارث هو وليه ووارثه إذا كان ذا رحم محرم منه، أما من كان ليس بذي رحم محرم فلا يلزمه .
القول الثاني:
قال أصحابه بأن الوارث هو الصبي نفسه، فيؤخذ من ماله الذي ورثه من أباه وينفق على إرضاعه منه. قاله قبيصة بن ذؤيب والضحاك وبشير بن نصر.
القول الثالث:
الوارث هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما. قاله سفيان .
وقال : إذا كانت الوالدة هي الباقية فعلى العاصب مشاركتها في إرضاع المولود بقدر نصيبه من الإرث.
وعلى هذه الأقوال فيكون معنى :{مثل ذلك} النفقة والكسوة. قاله بن عباس والحسن وإبراهيم النخعي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والشعبي وغيرهم.
الراجح:
هو قول الجمهور لدلالة ظاهر الاية عليه, وقد استدلّ بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعضٍ، وهو مروي عن عمر بن الخطّاب، وجمهور السلف، وقد يعضده حديث الحسن، عن سمرة مرفوعًا: (من ملك ذا رحمٍ محرمٍ عتق عليه).
وسواء كان الوارث رجلا أو امرأة فيشارك في هذا بقدر نصيبه من الإرث