دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > برنامج الإعداد العلمي العام > منتدى الإعداد العلمي

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #51  
قديم 23 ربيع الأول 1431هـ/8-03-2010م, 04:38 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي

السؤال / هل يلزم قطع الصلاة عند وجود الماء ؟نعم يلزم قطع الصلاة عند وجود الماء اذا كان تيمم لها بسبب فقد الماء أما اذا تيمم لها لعذر اخر كمرض ونحوه فلا يلزم قطع الماء لأن علة الرخصة بالتيمم باقية ولم تنعدم بوجود الماء وهذا هو قول المذهب وهو الأرجح لأنَّه وُجِدَ الماء، وقال صلّى الله عليه وسلّم: «إِذَا وَجَدَ الماء فليتَّقِ الله ولْيُمِسَّه بَشَرَتَه»، ولأن خروجه من الصَّلاة حينئذ لإِكمالها؛ لا لإِبطالها، كما قال بعض العلماء فيمن شَرع في الصَّلاة وَحْدَه، ثم حضَرَتْ جماعة فله قَطْعها ليصلِّيها مع الجماعة . سؤال: ما هي صفة التيمم الموافقة لظاهر السنة ؟

  #52  
قديم 23 ربيع الأول 1431هـ/8-03-2010م, 06:44 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي

سؤال: ما هي صفة التيمم الموافقة لظاهر السنة ؟
ج)أن تَضْرب الأرض بيدَيك ضَرْبة واحدة بلا تفريج للأصابع، وتَمْسَح وجهك بكفَّيك، ثم تَمْسَح الكفَّين بعضهما ببعض، وبذلك يَتِمُّ التَّيمُّم ويُسَنُّ النَّفْخ في اليدين؛ لأنه وَرَدَ عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم
سؤال)كيف نزيل النجاسات

  #53  
قديم 24 ربيع الأول 1431هـ/9-03-2010م, 09:12 AM
ابو البراء ابو البراء غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 163
افتراضي

سؤال)كيف نزيل النجاسات[/quote]
الجواب / النجاسة نوعان :
1- نجاسة عينية .. لايمكن ان تزال ولو غسلنها الف مرة كالكلب والخنزير
2- نجاسة حكمية .. هي النجاسة الطارئة التي وقعت في محل طاهر وهذا هو المعنيَ في السؤال

والنجاسات من حيث الإزالة : هي اما ان تكون في الثوب او في البدن او في الارض

والنجاسات يمكن ان تزال بالماء وبغير الماء على الصحيح فاذا وقعت نجاسة على ثوب او في الارض او في البدن فيمكن إزالتها بالماء او بغير الماء واما اذا ولغ الكلب في الاناء فغسل سبعا اولاهن بتراب

...وعلى هذا فالنجاسة عين فمتى زالت زال حكمها ...
والله اعلم

السؤال / ماهي اقسام الدماء ؟ وهل دم الآدمي طاهر ام نجس مع الدليل ؟

  #54  
قديم 24 ربيع الأول 1431هـ/9-03-2010م, 04:35 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي

السؤال / ماهي اقسام الدماء ؟ وهل دم الآدمي طاهر ام نجس مع الدليل ؟
الدماء تنقسم إِلى ثلاثة أقسام:
الأول:
نجس لا يُعْفَى عن شيء منه، وهو الدَّمُ الخارج من السَّبيلَين، ودم محرَّم الأكل إِذا كان مما له نَفْسٌ سائلة كدم الفأرة والحمار، ودم الميْتة من حيوان لا يحلُّ إِلا بالذَّكاة.
الثاني:
نجس يُعْفَى عن يسيره، وهو دم الآدمي وكلُّ ما ميتته نجسة، ويُستثنى منه دَمُ الشَّهيد عليه، والمسك ووعاؤه، وما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذَّكاة الشَّرعيَّة؛ لأنَّه طاهر.
الثالث: طاهر،
وهو أنواع:
1- دم السمك، لأن ميْتته طاهرة، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدَّمِ فيها، ولهذا إِذا أُنهِرَ الدَّمُ بالذَّبْح صارت حلالاً.
2- دم ما لا يسيل دمه؛ كدم البعوضة، والبقِّ، والذُّباب، ونحوها، فلو تلوَّث الثَّوب بشيء من ذلك فهو طاهر، لا يجب غَسْلُه.
وربما يُستدَلُّ على ذلك ـ بأنَّ ميْتة هذا النوع من الحشَرات طاهرة ـ بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِذا وَقَع الذُّبابُ في شرابِ أحدكم، فلْيَغْمِسْهُ، ثم لينزِعْهُ، فإِن في أحد جناحَيه داء، وفي الآخر شفاء»
ويلزم من غَمْسِه الموت إِذا كان الشَّراب حارًّا، أو دُهناً، ولو كانت ميْتته نجسة لتنجَّس بذلك الشَّراب، ولا سيَّما إِذا كان الإِناء صغيراً.
3- الدَّمُ الذي يبقى في المذكَّاة بعد تذكِيَتِها، كالدَّمِ الذي يكون في العُروق، والقلب، والطِّحال، والكَبِد، فهذا طاهر سواء كان قليلاً، أم كثيراً.
4- دَمُ الشَّهيد عليه طاهر، ولهذا لم يأمُر النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم، بغَسْل الشُّهداء من دمائهم، إِذ لو كان نجساً لأمر النبيُّ بغسله > القول الراجح أن دم الادمي طاهر , والدليل : 1- أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا نعلم أنَّه صلّى الله عليه وسلّم أمَر بغسل الدَّمِ إِلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإِنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، فلو كان نجساً لبيَّنه صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك.
2- أنَّ المسلمين ما زالوا يُصلُّون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدَّمُ الكثير، الذي ليس محلاًّ للعفو، ولم يرد عنه صلّى الله عليه وسلّم الأمرُ بغسله، ولم يَرِدْ أنهم كانوا يتحرَّزون عنه تحرُّزاً شديداً؛ بحيث يحاولون التخلِّي عن ثيابهم التي أصابها الدَّم متى وجدوا غيرها.
ولا يُقال: إِن الصَّحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيراً، وقد لا يكون له من الثياب إِلا ما كان عليه، ولا سيَّما أنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثِّياب عليهم للضَّرورة.
3- أنَّ أجزاء الآدميِّ طاهرة، فلو قُطِعَت يده لكانت طاهرة مع أنَّها تحمل دماً؛ ورُبَّما يكون كثيراً، فإِذا كان الجزء من الآدمي الذي يُعتبر رُكناً في بُنْيَة البَدَن طاهراً، فالدَّم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى.
4- أنَّ الآدمي ميْتَته طاهرة، والسَّمك ميْتته طاهرة، وعُلّل ذلك بأن دم السَّمك طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، فكذا يُقال: إِن دم الآدمي طاهر، لأن ميتته طاهرة. سؤال : ما هي النجاسات اليسيرة المعفو عنها, على المذهب الحنبلي ؟ وما القول الراجح ؟ مع تعليله .

  #55  
قديم 24 ربيع الأول 1431هـ/9-03-2010م, 05:30 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي

سؤال : ما هي النجاسات اليسيرة المعفو عنها, على المذهب الحنبلي ؟ وما القول الراجح ؟ مع تعليل
ج)بالنسبة للمذهب فهذان اثنان مما يُعْفَى عنهما:
1- يسير الدَّم النَّجس من حيوان طاهر.
2- أثر الاستجمار بمحلِّه.
أما الراجح أنه يُعفَى عن يسير سائر النَّجاسات.
وهذا مذهب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيميَّة ولا سيَّما ما يُبتلَى به النَّاس كثيراً كبعر الفأر، وروثه، وما أشبه ذلك، فإِنَّ المشقَّة في مراعاته، والتطهُّر منه حاصلة، والله تعالى يقول: {{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}} [الحج: 78]



سؤال)ما الطاهر والنجس من الحيوانات وما يخرج منها ؟

  #56  
قديم 25 ربيع الأول 1431هـ/10-03-2010م, 09:44 AM
ابو البراء ابو البراء غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 163
افتراضي

سؤال)ما الطاهر والنجس من الحيوانات وما يخرج منها ؟

الحيوان نوعان :
1- طاهر وهوالحيوان الذي يؤكل لحمه كبهيمة الانعام الابل والبقر والغنم والارنب والخيل
2- نجس وهو الحيوان الذي لايؤكل لحمة كالسباع والحمار الاالهره
كل مايخرج من الحيوان الحلال طاهر مثل عرقه وبوله وروثه ولعابه واللحم
وكل مايخرج من الحيوان المحرم نجس مثل عرقه وبوله وروثه ولعابه واللحم

...الاالهرة فهي طاهر عرقها وبولها وعرقها وليس لحمها فإنها لاتؤكل...

وكل ما يشق التحرز منه من الحيوانات فهو طاهر كالحمار الاهلي والبغل والهرة لأن العبرة بالتَطواف الذي يحصل به المشقة بالتحرز منها


السؤال/ هل المني الآدمي طاهر ام نجس مع الدليل والتعليل ؟

  #57  
قديم 25 ربيع الأول 1431هـ/10-03-2010م, 11:01 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي

السؤال/ هل المني الآدمي طاهر ام نجس مع الدليل والتعليل ؟
ج)مني الادمي طاهر لان الاصل في الاشياء الطهارة فمن ادعى نجاسة المني فعليه بالدليل

سؤال )ما هي الحدود الزمنية للحيض ؟ٍ على المذهب و الراجح

  #58  
قديم 26 ربيع الأول 1431هـ/11-03-2010م, 01:35 AM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي

سؤال )ما هي الحدود الزمنية للحيض ؟ٍ على المذهب و الراجح الجواب : الحد الأدنى لسن الحيض تسع سنين (على المذهب) ولا حد لأدناه ( على القول الراجح) الحد الأقصى لسن الحيض خمسون عاما ( على المذهب) ولا حد لأقصاه ( على القول الراجح) وأقل الطهر يوم وليلة (على المذهب) ولا حد لأقله (على القول الراجح) وأكثره أربعة عشر يوما ( على المذهب) ولا حد لأكثره ( على القول الراجح) وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ( على المذهب) ولا حدَّ لأقلِّ الطُّهر ( على القول الراجح) . واختيارات المذهب مبنية على العرف الغالب في تعيين الحدود الزمنية للحيض أما القول الراجح فمبني على رؤية الدم وانقطاعه بالنسبة للمرأة الحائض بقطع النظر عن العرف السائد سؤال: ما هي أحكام الصلاة والصوم بالنسبة للمرأة الحائض؟

  #59  
قديم 28 ربيع الأول 1431هـ/13-03-2010م, 10:05 AM
ابو البراء ابو البراء غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 163
افتراضي

سؤال: ما هي أحكام الصلاة والصوم بالنسبة للمرأة الحائض؟
الجواب / ان عائشة رضي الله عنا سئلت مابال الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة ؟ قالت (( كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله علية وسلم فنؤمربقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة ))
لما في قضاء الصلاة من مشقة بتكرارها فخفف الله عنها بعدم القضاء قال تعالى (( مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ))




السؤال /هل يجوز وطء الحائض ومالذي يحل له منها ؟ وهل يلزمه شئ اذا وطءا ؟

  #60  
قديم 28 ربيع الأول 1431هـ/13-03-2010م, 11:57 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي

السؤال /هل يجوز وطء الحائض ومالذي يحل له منها ؟ وهل يلزمه شئ اذا وطئها؟ لا يجوز وطء الحائض حتى تطهر وتغتسل من الحيض , ويحل لزوجها الاستمتاع منها بما دون الفرج سواء بما فوق الازار(وهو أفضل) أو بما تحت الازار , وتلزمه - اذا وطئها - كفارة قدرها دينار أو نصف دينار حسب اختياره ( على المذهب) والدليل : ما رواه أهلُ السُّنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدَّق بدينار أو بنصف دينار» والقول الراجح أنه يدفع دينارا اذا وطئها أثناء الحيض , ويدفع نصف دينار اذا وطئها عند تقطع الحيض قبل اغتسالها منه . سؤال : ما الذي يباح للحائض في الفترة بين انقطاع دم حيضها وبين اغتسالها منه ؟ وهل يباح لها الجماع ؟ مع ذكر الأدلة.

  #61  
قديم 29 ربيع الأول 1431هـ/14-03-2010م, 01:53 PM
ابو البراء ابو البراء غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 163
افتراضي

سؤال : ما الذي يباح للحائض في الفترة بين انقطاع دم حيضها وبين اغتسالها منه ؟ وهل يباح لها الجماع ؟ مع ذكر الأدلة؟
الجواب / يحرم عليها كل شئ الاشيئين :
1- الصيام اي يباح للمرأه الصيام من الفجر وان لم تغتسل بعد, وقاسوه على الجنب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
2- الطلاق اي يباح للرجل ان يطلقها اذا انقطع عنها الدم

لايجوز للرجل ان يجامع المرأه مجرد انقطاع الدم بل لابد ان تغتسل والدليل قوله تعالى (( ولاتقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله ))


السؤال / اذا جاءت الحيضة للمرأه لأول مره ماذا تفعل على القول الراجح مع التفصيل ؟

  #62  
قديم 1 ربيع الثاني 1431هـ/16-03-2010م, 01:38 AM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي

السؤال / اذا جاءت الحيضة للمرأه لأول مره ماذا تفعل على القول الراجح مع التفصيل ؟ تمتنع الحائض المبتدأة عن( الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف والجماع ) فور رؤيتها لدم الحيض بعلاماته المميزة ( اللون الأسود - الرائحة الكريهة - عدم التجمد ) وتظل كذلك حتى يتوقف نزوله ( وله علامات كخروج سائل أبيض بعد توقف الدم) ثم تغتسل ويحل لها ما سبق تحريمه عليها وقت الحيض , فان تميز دمها أثناء خروجه الى أسود وأحمر فالأول يعامل على أنه دم حيض وأحكامه كما ذكرنا , والثاني دم استحاضة وأحكامه : أن تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لكل صلاة ويستحب لها الغسل لكل صلاة اذا أطاقته ويحل لها الصلاة والصوم ومس المصحف والجماع والطواف . وبهذا تحسب أيام الحيض فقط بأيام ظهور الدم الأسود أو كريه الرائحة ( أي اعتمادا على التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة) فان لم يكن لها تمييز فالراجح أنها تجلس عادة النساء من أقاربها . سؤال : ما هي أحكام المستحاضة المعتادة على المذهب الحنبلي ؟ وما القول الراجح ؟ مع ذكر التعليل .

  #63  
قديم 1 ربيع الثاني 1431هـ/16-03-2010م, 05:23 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي

سؤال : ما هي أحكام المستحاضة المعتادة على المذهب الحنبلي ؟ وما القول الراجح ؟ مع ذكر التعليل
ج)أحكام المستحاضة المعتادة على المذهب الحنبلي هي تجلس مدة حيضها المعتادة لقوله صلّى الله عليه وسلّم لأمِّ حبيبة بنت جحش: «امْكُثي قَدْرَ ما كانت تحبسُكِ حَيْضَتُكِ» وهو الراجح
وإِن نسيتها عملت بالتَّمييز اللون والرائحة والتجمد وهو المذهب والراجح
فإِن لم يكن لها تمييزٌ و علمت الموضع من الشهر و نسيت العدد تجلس سِتَّة أيَّام أو سبعة و الراجح ترجع إلى غالب عادة نسائها
فإِن علمت عَدَدَهُ ونسيت موضعه من الشَّهرِ تجلس عَدَدَهُ اول كل شهر حتى ولو كان الموضع في نصف الشهر والراجح في حالة
النصف ان تجلس ابتداء من نصف الشهر
والمُسْتَحاضَةُ تَغْسِلُ فَرْجَهَا، وتَعْصبُه وتتوضَّأُ لوقت كُلِّ صَلاَةٍ، وتصلِّي فُروضاً ونَوافِلَ، ولا تُوطأُ إِلا مَعَ خوفِ العَنَتِ، ويُسْتَحبُ غُسْلُها لِكلِّ صلاةٍ بالنسبة للوطء فالراجح انه مباح لقوله تعالى: {{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

سؤال )ما هي أحكام ما نقص و زاد عن العادة؟

  #64  
قديم 2 ربيع الثاني 1431هـ/17-03-2010م, 10:16 AM
ابو البراء ابو البراء غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 163
افتراضي

سؤال )ما هي أحكام ما نقص و زاد عن العادة؟
الجواب / مازاد عن العادة اي كانت تأتي لها العادة ستة ايام مثلا فزادت العادة الى سبعة ايام او ثمانية
او....... اتت العادة لها في اول الشهر وكانت من عدتها انها تأتي لها العادة في اخر الشهر
او ...... العكس بان تاتي لها العادة في اخر الشهر وكانت من عادتها انها تأتي في اول الشهر
فعلى كل هذه الاحوال ان الدم دم حيض دام ان الآذى موجود وهو الدم
امااذا نقصت العادة عن وقتها المعروف بإن ينقطع الدم عن المرأه في اليوم الرابع وكانت من عادتها ان تطهر في اليوم السادس
فعلى هذا تكون المرأة طاهرة لقول الله تعالى ( فلا تقربوهن حتى يطهرهن )


السؤال / ماهو النفاس ومالفرق بينه وبين دم الحيض من حيث الاحكام ؟

  #65  
قديم 3 ربيع الثاني 1431هـ/18-03-2010م, 04:25 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي

[السؤال / ماهو النفاس ومالفرق بينه وبين دم الحيض من حيث الاحكام ؟

ج) النِّفاس: دمٌ يخرج من المرأة بعد الولادة، أو معها، أو قبلها بيومين، أو ثلاثةٍ مع الطَّلق، أما بدون الطَّلق، فالذي يخرج قبل الولادة دمُ فساد وليس بشيء.
الفرق بين احكام النفاس و الحائض في المدة واقل النفاس لاحد له و العدة و البلوغ والايلاء و الطلاق والوطء

أما فبتوفيق من الله اتممنا دراسة كتاب الطهارة فارجو من الاخوة تلميذ ابن القيم وابو البراء مواصلة متن الاجرومية وباقي الدورات
معا والله المستعان

  #66  
قديم 3 ربيع الثاني 1431هـ/18-03-2010م, 11:16 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , ونشكر لك روحك النبيلة , والتعاون معنا لانهاء مذاكرة كتاب الطهارة على وجه التمام , وأسأل الله أن يرزقنا الاخلاص والهمة لنواصل المسيرة في سائر المتون .

  #67  
قديم 5 ربيع الثاني 1431هـ/20-03-2010م, 08:34 AM
ابو البراء ابو البراء غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 163
افتراضي

أشكر احبتي تلميذ بن القيم وعلي بن عمر على تفاعلهم ونشاطهم على اتمام هذه الماده

وأسأل الله الكريم الجواد ان يرزقنا واياكم شرف العلم في الدنيا والآخرة

  #68  
قديم 17 جمادى الآخرة 1431هـ/30-05-2010م, 06:01 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي

جزاكم الله خيرا وجعله في موازين حسناتكم ,
استفدت من مذاكرتكم

  #69  
قديم 5 رمضان 1431هـ/14-08-2010م, 04:24 AM
موسى موسى غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 483
افتراضي

سؤال : ماذا تعرف عن كتاب زاد المستنقع ؟

الجواب : كتاب زاد المستقنع كتاب مشهور معروف مألوف لدى كافة الحنابلة بل وعند غيرهم فهو مختصر لكتاب ((المقنع)) والمقنع معروف بأنه على روايتين.

  #70  
قديم 7 رمضان 1431هـ/16-08-2010م, 04:16 AM
موسى موسى غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 483
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:


باب المسح على الخفين:





س1: لماذا أتى المؤلف بباب المسح بعد صفة الوضوء؟



لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء ( الرجل).




س2: باب المسح على الخفين يشتمل على أربعة مواضيع ماهي؟



· المسح على العمامة.



· المسح على الجبيرة.



· المسح على الخمار.



· المسح على الخفين.




س3: ماهما الخفان؟



هما مايلبس على الرجل من الجلود.



ويلحق بهما مايلبس عليهما من الكتان، والصوف،(مايعرف بالجورب) وشبه ذلك من كل مايلبس على الرجل مماتستفيد منه التسخين.




س4: ماهي التساخين؟ ولماذا سميت بذلك؟



أي الخفاف، وسميت"تساخين" لأنها تسخن الرجل.




س5: ماحكم المسح على الخفين؟



جائز باتفاق أهل السنة.




س6: ماهي أدلة جواز المسح على الخفين؟



الكتاب، والسنة، والإجماع:



من الكتاب: قوله تعالى: ( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) المائدة:6


ومن السنة: فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الناظم:



مما تواتر حديث من كذب....ومن بنى لله بيتاً واحتسب



ورؤية شفـاعة والحوض.....ومسح خفين وهذي بعض




وقال الإمام أحمد –رحمه الله- ليس في قلبي من المسح شيء؛ فيه أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.




وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين في الجملة.




س7: لماذا ذكر بعض العلماء المسح على الخفين في كتب العقيدة؟؟



لمخالفة الرافضة فيه حتى صار شعاراً لهم.



************************* ************************* ****

  #71  
قديم 7 رمضان 1431هـ/16-08-2010م, 04:20 AM
موسى موسى غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 483
افتراضي


س8 : الفقهاء-رحمهم الله-يرون أن الناس لهم ثلاث حالات ماهي:
جـ:

إحداهما : الإقامة .
الثانية: الاستيطان.
الثالثة:السفر.

س9: ماذا قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-في تقسيم الفقهاء السابق؟
قال: الصحيح أنه ليس هناك إلا استيطان وسفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن الإقامة باعتبارها قسماً ثالثاً ينفرد بأحكام خاصة لاتوجد في الكتاب، ولافي السنة.

س10:ماهو الفرق بين المقيم والمستوطن؟
الإقامة عند الفقهاء هو: أن يقيم المسافر إقامة تمنع القصر ورخص السفر، ولايكون مستوطناً،وعلى هذا فإنه مقيم، فلاتنعقد به الجمعة ولاتجب عليه ونحوها..

والمستوطن: الذي اتخذ البلد وطنا له.

س11: حكم المقيم والمستوطن في المسح على الخفين؟
حكمهما في المسح واحد.

س12: إطلاق المؤلف-رحمه الله – للمسافر في قوله: "ولمسافر ثلاثة أيام بلياليها" أي السفر يعني؟
جـ: إطلاق المؤلف –رحمه الله- يشمل السفر الطويل والقصير، ويشمل سفر القصر وغيره؛ لأن هناك سفراً طويلاً لكن لايقصرفيه كالسفر المحرم، أو امكروه على المذهب، كمن سافر لشرب الخمر أو الاستمتاع بالبغايا. والمذهب أن السفر هنا مقيد بالسفر الذي يباح فيه القصر، ولعله مراد المؤلف-رحمه الله-.

  #72  
قديم 7 رمضان 1431هـ/16-08-2010م, 04:22 AM
موسى موسى غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 483
افتراضي

س13: متى تبدأ مدة المسح على الخفين ونحوهما؟
جـ:

يمكن تعلق مدة المسح بثلاثة أمور (إذا وقعت بدأ احتساب المدة)
الأول: حال اللبس : (فيحسب من حين لبس الخف).
الثاني: حال الحدث( فيحسب مدة المسح من وقت الحدث وليس اللبس)
الثالث: حال المسح (فيحسب المدة من وقت مسحه على الخف وليس من وقت لبس الخف ولا وقت حدثه)

س 14: فصّل في الثلاثة أمور السابقة، مع توضيح ماصححه الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في مدة ابتدأ المسح:
جـ:
1- حال اللبس: فلا تبتدئ المدة من اللبس قولا واحدا في المذهب.
2- حال الحدث: المذهب أن المدة تبتدئ منه؛ لأن الحدث سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به.
3- حال المسح: قال الشيخ- رحمه الله- أن المدة تبتدئ منه؛ وعلل ذلك بأن الاحاديث ( يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال، والمقيم يوماً وليلة..إلخ) ولايمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، وهذا هو الصحيــــح.

س15: عيّن مدة المسح في المثال التالي في المذهب، وعلى الصحيح :
رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة ضحى، ثم أحدث ولم يتوضأ، وتوضأ في الساعة الثانية عشرة:

جـ:على المذهب تبتدئ المدة من الساعة التاسعة.
وعلى القول الراجح: تبتدئ من الساعة الثانية عشرة إلى أن يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيماً، ومن اليوم الرابع إن كان مسافراً.

س16: كم مدة المسح بالساعات ؟
جـ: المقيم أربع وعشرون ساعة، والمسافر اثنتان وسبعون ساعة.

س17: ماذا قال الشيخ –رحمه الله- عمن قال أن مدة المسح خمس صلوات؟ وبما علل الشيخ؟
جـ: قول العامة : أن المدة خمس صلوات هذا غير صحيح.
لأن الإنسان قد يصلي أكثر من ذلك ومدة المسح باقية وهو مقيم، كما لو لبس الخفين لصلاة الفجر، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء، فهذا يوم كامل لايحسب عليه؛ لأن المدة قبل المسح أول مرة لاتحسب، فإذا مسح من الغد لصلاة الفجر، و بقي على طهارته إلى صلاة العشاء من اليوم الثالث، فيكون قد صلى خمس عشرة صلاة وهو مقيم.

س18: من شروط المسح على الخفين أن يكون الملبوس طاهراً، مامعنى الطهورية هنا؟
جـ:
1-الطاهر : يطلق على طاهر العين"جلد بعير مذكى مثلاً" فيخرج به نجس العين "خف من جلد حمار مثلاً".
2- قد يطلق الطاهر على مالم تصبه نجاسة، كما لو قلت: يجب عليك أن تصلي بثوب طاهر، أي: لم تصبه نجاسة.
والمراد هنا: طاهر العين.

س19: قال الشيخ رحمه الله: " يجوز المسح على الخف المتنجس، لكن لايصلى به؛ لأنه يشترط للصلاة اجتناب النجاسة" مافائدة هذا المسح إذاً؟
جـ: فائدته ان يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف؛ لانه لايشترط للمس المصحف ان يكون متطهراًُ من النجاسة، ولكن يشترط أن يكون متطهراً من الحدث.

20: مالحكم لو اتخذ خفا من جلد ميتة مدبوغ تحل بالذكاة؟
جـ: هذا ينبني على الخلاف.
1- إذا قلنا: لايطهر-وهو المذهب- لم يجز المسح عليه.
2- وإن قلنا: يطهر بالدبغ جاز المسح عليه.

س21: ماوجه اشتراط طهارة العين في الخف؟
جـ: وجه اشتراط الطهارة أن المسح على نجس العين لايزيده إلا تلويثاً ، بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي مبلولة تنجست.

  #73  
قديم 7 رمضان 1431هـ/16-08-2010م, 04:23 AM
موسى موسى غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 483
افتراضي


س22: ذكر المصنف-رحمه الله- أن من شروط المسح على الخفين أن تكونا ساترتين، ماذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الشرط؟


جـ: قال: هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح عدم اعتباره.



س23: بماذا استدل من لايرى اشتراط الستر في الخف؟


جـ: استدلوا :


1-أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، وماورد مطلقاً فإنه يجب أن يبقى على اطلاقه.


2-أن كثير من الصحابة-رضي الله عنهم-كانوا فقراء، وغالب الفقراء لاتخلوا خفافهم من خروق، ولم ينبه عليه الرسول-صلى الله عليه وسلم-، فدل على أنه ليس بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.



س24: علل من اشترط الستر أنه لايمكن أن يجمع بين مسح والغسل( المسح للجزء المستور، والغسل للمكشوف) فبماذا تتنقض حجتهم؟


جـ: تنتقض حجتهم بالجبيرة، إذا كانت في نصف الذراع، فالمسح على الجبيرة، والغسل على ماليس عليه جبيرة.



س25: ذهب الشافعية إلى أن مالايستر لصفائه(شفاف) يجوز المسح عليه، ماعلتهم في ذلك؟


جـ: قالوا: لأن محل الفرض مستور لايمكن أن يصل إليه الماء، وكونه تُرى من ورائه البشرة لايضر، فليست هذه عورة يجب سترها!


قال الشيخ: وهذا تعليل جيد من الشافعية.



س26: رجل رجله صغيرة، ولبس خفاً واسعاً لكنه ربطه على رجله بحيث لايسقط مع المشي، ماحكم مسح هذا الرجل على خفه في المذهب وعلى الصحيح؟


في المذهب: لايصح المسح عليه؛ لأن من شروط المسح أن يكون الخف ثابت بنفسه.


والصحيح أنه يصح؛ لأن النصوص الوارة في المسح مطلقة (فلاتقيد إلا بدليل).



س27: اشترط المؤلف للعمامة شرطين زائدين على شروط المسح على الخفاف ماهما؟


جـ:


الأول: أن تكون لرَجل." ذكر"


الثانية: أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.



س28: ماوجه اشتراط أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة؟


جـ:


1- أن هذا هو ماجرت العادة بلبسه عند العرب.


2- أن المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكورة بدون تحنيك.



س29: ماوجه اعتراض شيخ الإسلام-رحمه الله- في شرطي العمامة من التحنيك والذؤابة؟


جـ: قال:


1- لادليل على اشتراط ذلك بل النص جاء في العمامة، ولم يذكر قيداً آخراً.


2- لأن الحكمة من المسح على العمامة لاتتعين في مشقة النزع، بل لأنه لو حركها تنفل أكوارها.


3- لأن الرأس قد أصابه العرق والسخونة فإذا نزعها قد يضره البرد.



س30: هل يجب أن يمسح ماظهر من الرأس في العمامة؟


جـ: لايجب ذلك، لكن يسن.

  #74  
قديم 7 رمضان 1431هـ/16-08-2010م, 04:26 AM
موسى موسى غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 483
افتراضي

س31: مادليل المسح على الجوارب؟


جـ: القياس على الخف.




س32: ماحكم المسح على خُمر النساء؟


جـ اختلف الفقهاء في جواز مسح المرأة على خمارها.


1- فقال بعضهم: إنه لا يجزئ؛ لأن الله-تعالى- أمر بمسح الرأس في قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم) "المائدة :6" وإذا مسحت على الخمار فإنها لم تمسح على الرأس؛ بل مسحت على حائل وهو الخمار فلايجوز!


2- وقال آخرون بالجواز ، وقاسوا الخمار على عمامة الرجل ، فالخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجُل، والمشقة موجودة في كليهما.




س33: ماذا رجح الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في المسح على الخمار؟


جـ: قال: على كل حال إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو، أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لابأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح، ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب.




س34: ماذا تفعل المرأة في الوضوء إذا كان رأسها ملبداً بالحناء أو العسل؟


جـ: يجوز لها المسح عليه، ولاحاجة أن تنقض رأسها وتحت هذا الحناء.




س35: ماحكم مسح المرأة على الحلي الذي تشده على رأسها وهو مايسمى بـ " الهامة" ؟


جـ: يجوز لها ذلك؛ لأننا لو جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى.




س36: ماشروط المسح على الخمار؟


جـ:


1. أن يكون للنساء.


2. أن يكون مداراً تحت حلوقهن.




س37: هل يشترط للخمار توقيت كتوقيت الخف؟




جـ: فيه خلاف:


1. المذهب أنه يشترط.


2. بعض العلماء ومنهم الشوكاني قالوا: لايشترط.




س38: ماهو دليل من قال بأنه لاتشترط المدة في مسح الخمار؟


جـ:


1. إنه لم يثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنها وقتها.


2. ولأن طهارة الرأس أخف من طهارة الرِجل (فالرأس يمسح في الوضوء والرجل تغسل) فلايمكن إلحاقها بالخف.




س39: الحدث نوعان أصغر وأكبر ففي أيهما يكون المسح( للخف، والعمامة، والخمار، ونحوهم)؟


جـ: في الحدث الأصغر دون الأكبر.





س40: ماهو الدليل على أن المسح في الحدث الأصغر لا الأكبر فيما سبق؟


جـ: حديث صفوان بن عسال قال: " أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم".


  #75  
قديم 16 ذو القعدة 1431هـ/23-10-2010م, 12:49 PM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي

قال المصنف رحمه الله تعالى:(( الطهارة هي إرتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث)).
الطهارة
لغة:النقاء والطهر.
إصطلاحاً :هي صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت فهي صفة معنوية وليست شيئاً محسوساً.
قدم المصنف الكلام في العبادات عن المعاملات لأن العبادات هي الأصل, وقدم الطهارة على الصلاة لأن الطهارة وسيلة والصلاة مقصد والقاعدة:((تقديم الوسائل على المقاصد)) .
ارتفاع الحدث:الرفع لا يكون إلا لما وقع عكس الدفع الذي يكون لمل لم يقع.
الحدث لغة: حقيقته, حدث الشيء أي وقع ومن الحدث والخبر أي حدث وكان.
لكن العلماء يريدون إصطلاحاً شيئاً مخصوصاً : وهو خروج خارج ويشمل البول والغائط والحيض والنفاس وغيرها.
الحدث: الخارج الموجب لإنتقاض الحكم أو ما في معناه.
وهو نوعان:-
حدث أصغر:موجب لطهارة صغرى(الوضوء) كخروج الريح والبول والغائط.
حدث أكبر: موجب للطهارة الكبرى (الغسل) كالحيض والنفاس.
المحدث: لايراد به من خرج منه خارج وإنما المحبوس عن فعل عبادة معينة ترتفع بالطهارة أي يزول المانع بالطهارة.
مافي معناه: كالنوم,فهو ليس حدثاً في ذاته.وإنما في معناه.
أيضاً:اغتسال المغسل للجنازة,فالجنازة ليست نجسة في ذاتها.
وزوال الخبث:
الخبث لغة: من خبث يخبث أي تعافاه النفوس, وقد يكون الخبيث حساً ومعنى أو معنى فقط .
الخبث اصطلاحاً:النجاسة تصيب البدن أو الثوب أو المكان.
إزالة النجاسة لا تكون إلا بالطهارة
وعلى هذا فالطهارة تتحقق بتحقق قسمين :-
1- طهارة حدث: وهذا خاص بالإنسان ويكون بالوضوء والإغتسال.
2-طهارة خبث: من البدن والثوب والمكان
وتكون بإزالة النجاسة.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المذاكرة, بطريقة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذاكرة بطريقة السؤال والجواب ( كتاب التوحيد ) هيئة الإشراف منتدى الإعداد العلمي 51 19 رمضان 1434هـ/26-07-2013م 01:12 AM


الساعة الآن 01:33 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir