دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 5 ربيع الأول 1437هـ/16-12-2015م, 12:22 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي مجلس المذاكرة التاسع عشر : مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الطهارة

بسم الله الرحمن الرحيم


مجلس مذاكرة القسم الثاني من (كتاب الطهارة من الفقه الميسر)


يجيب الطالب على إحدى المجموعات التاليات :


(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )

تقييم أجوبة المجموعة أ

أحسنتم جميعًا بإجاباتكم على هذه المجموعة، ونختار من أفضل الإجابات:
1. رحاب محمد صلاح#2 [أحسنتِ بارك الله فيكِ، س3: آخر نقطة نقول: له غبار يعلق باليد، ونسبقه بقولنا أن يكون بتراب طهور غير نجس]
2. هيفاء آل سعيدان
#3 [أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: فاتك الاستدلال بالسنة والإجماع]
3. مصطفى مقدم
#4 [أحسنت بارك الله فيك، س1: ويحسن بنا بيان الأعضاء المخصوصة، وكذلك الاستدلال من السنة والإجماع، فاتك الاستدلال في بعض المواضع، ودائما إذا ذكرنا حكما يحسن بنا تعضيده بالأدلة]
4. أسماء قبال المطيري
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، في السؤال الأول فاتكِ الاستدلال من القرآن وكذلك الإجماع، وكذلك بقية الأجوبة جاءت خالية من الاستدلال]
5. ورده ماجد الجابري
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، ويحسن صياغة الإجابة بأسلوبكِ فإنه أنفع]
6. بشير علي القاسمي
[أحسنت بارك الله فيك، س2: السؤال ليس عن حكم المسح على الخفين فانتبه ولعلك تطلع على إجابة السؤال في النماذج المختارة]
7. مصطفى مبارك
#15 [أحسنت بارك الله فيك]
8. خيرية المبروك
#16 [أحسنتِ بارك الله فيكِ]
9. صفاء حسين عبد الرازق
#19 [أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: فاتكِ الاستدلال]
10. إشراق عبد اللطيف
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، انتبهي فقط أن إجابتكِ جاءت خالية من الأدلة]
11. إيمان نبيل
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: فاتكِ الاستدلال]
12. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
#24 [أحسنت بارك الله فيك، س2: فاتك الاستدلال، ملحوظة: انتبه للأخطاء الإملائية]
13. أيمن فوزي الحبوبي
#26 [أحسنت بارك الله فيك، فاتك الاستدلال في بعض المواضع، ودائما إذا ذكرنا حكما يحسن بنا تعضيده بالأدلة]
14. خالد يونس
[أحسنت بارك الله فيك، س1: ويكون ذلك تعبدا لله، وهو واجب إذا أراد الصلاة أو ما في حكمها، ونستدل أيضا بالإجماع، س2: قولك (رخصة يجب الإفتاء بها لمن يستحقها كمن شابه حاله حال صاحب الشجة) ليس كمن شابه حاله صاحب الشجة فقط، لأن ليس كل حالة ستفضي إلى الموت كحالة صاحب الشجة، ولكن قد تكون لكسر في بعض العظام وهي حاجة نحتاج فيها المسح حتى لا تُلحق ضررا بصاحبها]
15. وفاء بنت حريز
#29 [أحسنتِ بارك الله فيكِ]
16. عمار محمد أحمد
#31 [أحسنت بارك الله فيك]
17. لينا عوني الجعبري
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، س2، س3: الإجابة غير تامة]
18. آية ناجح
#36 [أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: وكذلك الإجماع، ويحسن صياغة الإجابة بأسلوبكِ فإنه أنفع]
19. محمد أمين حميدة
#37 [أحسنت بارك الله فيك]

ملحوظة:
الترتيب وفقا لترتيب المشاركات.

(ب)
1: اذكر ما يجب له الوضوء مع ذكر الدليل.
2: ما هي مبطلات المسح على الخفين؟
3: بين صفة التيمم.
4: ما هي حالات الاستحاضة؟ وما الذي يجب على المستحاضة في كل حالة؟
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الوضوء قبل الغسل واجب. ( )

تقييم أجوبة المجموعة ب

أحسنتم جميعًا بإجاباتكم على هذه المجموعة، ونختار من أفضل الإجابات:
1. فدوى معروف#8 [أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: انتبهي نقول إذا حصل ما يوجب الغسل وليس ما يبطل الغسل؛ لأن قولكِ يعني أن شرط المسح على الخفين أن يُسبق بغسل وهذا ليس بصحيح، س4: انتبهي للأخطاء الإملائية]
2. هيا محمد السهيمي [أحسنتِ بارك الله فيكِ، وحاولي أن تصيغي الإجابة بأسلوبكِ فهذا أنفع لكِ]

(ج)
1: اذكر شروط صحة الوضوء.
2: ما حكم المسح على الخفين؟ مع ذكر الدليل.
3: ما هي صفة الغسل المستحبة؟ وما هي صفة الغسل المجزئة؟
4: ما هي النجاسة؟ وما هي أنواعها؟
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز للمحدث مس المصحف من وراء حائل. ( )

تقييم أجوبة المجموعة ج

أحسنتم جميعًا بإجاباتكم على هذه المجموعة، ونختار من أفضل الإجابات:
1. سوسن عمر#5 [أحسنتِ بارك الله فيكِ]
2. ياسمين محمد
#35 [أحسنتِ بارك الله فيكِ]
3. شذا سليمان#22 [أحسنتِ بارك الله فيكِ]
4. أشرف بن عبد الرحمن الدبابي
#6 [أحسنت بارك الله فيك، لعلك تنتبه للأخطاء الإملائية]
5. لؤي حسان
[أحسنت بارك الله فيك، س1: الإجابة غير مكتملة فلعلك تراجع النماذج المختارة، س3: السؤال عن الكيفية فيجب توضيحها بماذا يبدأ وما الذي يليه وهكذا، س4: انتبه للمراد من السؤال، س5: من أتى بهذا الإجماع؟، ومس المصحف بحائل يجوز على الصحيح للمحدث ويدخل فيه الجنب، والمسألة خلافية وليست إجماعا].

(د)
1: ما هي أركان الوضوء وفروضه؟
2: متى يبدأ حساب مدة المسح على الخفين؟ وما مدته للمسافر والمقيم مع ذكر الدليل؟
3:
ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟
4:
كيف يطهر ما يلي مع ذكر الدليل:الأرض إذا وقعت عليها نجاسة - الثوب إذا أصابه بول الغلام والجارية اللذين لم يأكلا الطعام - الثوب إذا أصابه دم مسفوح.
5:
أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يستحب الغسل للكافر إذا أسلم سواء كان أصليًّا أو مرتدًّا. ( )


تقييم أجوبة المجموعة د

أحسنتم جميعًا بإجاباتكم على هذه المجموعة، ونختار من أفضل الإجابات:
1. منى علي [أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: (إنما الأعمال بالنيات) من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله تعالى، س2: انتبهي حتى لا تقعي في خطأ كما حدث، اذكري أنه خلاف بين العلماء؛ فبعضهم قال يبدأ من وقت أول حدث بعد اللبس، وبعضهم قال من المسح بعد الحدث، س4: فرقٌ بين بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يُرش منه، وبول الجارية فإنه يُغسل منه سواء أكلت أم لم تأكل، الدم المسفوح نجس وعليه فالثوب الذي يصيبه نجس ويجب غسله]
2. سليم البوعزيزي
[أحسنت بارك الله فيك، س1: أين الترتيب والموالاة؟، س3: خلطت بين شروط التيمم والأسباب المبيحة، س4: فرقٌ بين بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يُرش منه، وبول الجارية فإنه يُغسل منه سواء أكلت أم لم تأكل]
3. إسماعيل أحمد أحمد
[أحسنت بارك الله فيك، س2: ومن العلماء مَن قال مِن المسح بعد الحدث، س4: الدم المسفوح نجس وعليه فالثوب الذي يصيبه نجس ويجب غسله]
4. سرور صالحي
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: أين الأدلة؟، س2: صياغتكِ للإجابة غير واضحة، ولكن إن كان مقصودك أن حساب مدة المسح يكون من أول حدث بعد اللبس، فهناك قول آخر أنه يبتديء من أول مسح بعد الحدث، س4: بارك الله فيكِ؛ قولكِ يهراق وينصب هذا تعريف الدم المسفوح، وليس حكمه، أما حكمه فنجس]


(هـ)
1: ما هي سنن الوضوء؟
2: بين كيفية المسح على الخفين مع ذكر الدليل.
3: بين ما يحرم على الجنب فعله قبل الاغتسال مع ذكر الدليل.
4:
قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضة من حيث صفته ومدته.
5:
أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يُباح التيمم عند فقد الماء فقط. ( )

(و)
1: ما هي نواقض الوضوء؟
2: عرف التيمم لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيته.
3:
قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضة من حيث ما يحرم به على المرأة.
4: ما هي أقسام النجاسة باعتبار درجتها؟
5:
أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الأولى ألا تمسح المرأة على خمارها، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس، أو نحو ذلك. ( )

تقييم أجوبة المجموعة و

أحسنتم جميعًا بإجاباتكم على هذه المجموعة، ونختار من أفضل الإجابات:
1. إيمان الحميدي#33 [أحسنتِ بارك الله فيكِ، س3: تصحيح الآية: {فإذا تطهرن}، ملحوظة: ما بعد واو العطف لا يُفصل عنها] 2. منيرة خليفة أبو عنقة#10 [أحسنتِ بارك الله فيكِ، س3: النقطة 6؛ قولكِ: (إلا إذا احتاجت...) سيعود على المستحاضة فانتبهي، لعلكِ تذكرين ما يحرم على الحائض والنفساء ثم في النهاية تذكرين أن المستحاضة لا يحرم عليها شيء من ذلك، س4: لم يُطلب في السؤال أنواع النجاسات فاقتصري فقط على الأقسام]
3. عيده البلوي
#25 [أحسنتِ بارك الله فيكِ، ولعل إجابتكِ جاءت خالية من الأدلة فانتبهي لذلك]
4. محمد مصطفى وهبة [أحسنت بارك الله فيك، س3: السؤال ليس عن أحوال المستحاضة، ولكن عن المقارنة بينها وبين الحائض والنفساء فيما يحرم عليهم؛ فنقول: الاستحاضة لا تحرم شيئا مما يحرمه الحيض، ملحوظة: لعلك تنتبه للأخطاء الإملائية خاصة مراعاة الهمزات]


(ز)
1: اذكر ما يستحب له الوضوء مع ذكر الدليل.
2: ما هي شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما؟
3: ما هو شرط المسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح ؟
4: ما معنى الغسل شرعا، وما دليل مشروعيته من الكتاب؟
5: اذكر مبطلات التيمم.
6: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: لا تصلي النفساء قبل مضي أربعين يوماً. ( )


(ح)
1: متى يستحب الغسل مع ذكر الدليل؟
2: ما هي الأشياء التي قام الدليل على نجاستها؟
3: ما معنى الخف؟ وما الذي يلحق به؟
4:
بين معنى الموالاة في الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
5:
أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. ( )

تقييم أجوبة المجموعة ح

أحسنتم جميعًا بإجاباتكم على هذه المجموعة، ونختار من أفضل الإجابات:
1. عبد الرحمن نور الدين#20 [أحسنت بارك الله فيك، س2: يحسُن بنا ذكر الأدلة وتعريف كل نقطة، س4: نقول حكمه: شرط لصحة الوضوء]
2. فاطمة مهدلي#18 [أحسنتِ بارك الله فيكِ، س2: يحسُن بنا ذكر الأدلة وتعريف كل نقطة]



تنبيه: تُكتب الأدلة صحيحة دون أخطاء.



تعليمات:
- الإجابة التي يثبت فيها النسخ من إجابة سابقة للطلاب والطالبات ، سيحرم الطالب درجة المشاركة.
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها أثناء إجابتكم لأسئلة المجلس.
- يوصى الطالب بأن لا يطلع على أجوبة زملائه حتى يضع جوابه.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة ولصقها.
- سيُغلق هذا المجلس صباح الأحد عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت مكة - بإذن الله-.
- ستنشر أفضل الإجابات في المشاركة الأولى من هذا الموضوع يوم الأحد - بإذن الله تعالى -.


وفقكم الله وسددكم.


  #2  
قديم 5 ربيع الأول 1437هـ/16-12-2015م, 08:43 PM
رحاب محمد صﻻح الدين القرقني رحاب محمد صﻻح الدين القرقني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 279
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الإجابة على أسئلة المجموعة( أ)

ج1: الوضوء لغة:مشتق من الوضاءة وهي الحسن و النظافة.
اصطﻻحا:هو استعمال الماء على وجه العبادة لله، على مستوى الوجه واليدان والرجﻻن والرأس.
حكمه:واجب على من أحدث إذا أراد أن يصلي، أو ما يكون في حكمه كالطواف ومس المصحف.
قال تعالى:{ يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم و أرجلكم إلى الكعبين وإن كنام جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو ﻻمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } [ المائدة:6 ].

ج2:يجوز المسح على الجبيرة، بل هو أمر ضروري في الحدث الأكبر والأصغر على حد السواء، ومدة المسح غير محددة إلى أن يتم الشفاء.
أما بالنسبة للعمامة فيجوز أيضا المسح عليها لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه:" أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين"، ومدة المسح عليها غير محددة لكن من الأحوط الأخذ بالمدة المحددة في المسح على الخفين ولبسها على طهارة.
أما فيما يخص الخمار، فيجوز المسح عليه إذا كان في نزعه مشقة أو مرض بالرأس، أو كان الرأس ملبدا بالحناء ونحو ذلك.

ج3:شرط صحة التيمم:
-النية:وهي شرط في جميع العبادات.
-الإسلام:فﻻ يقبل من الكافر لأنه عبادة.
-العقل:فﻻ يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه.
-التمييز:فﻻ يصح من غير المميز دون السابعة.
-تعذر استعمال الماء:إما لفقده أو لمرض يخشى زيادته أو لشدة برد يخشى الهﻻك والمرض إذا استعمل الماء.
-أن يكون بتراب باليد:لقوله تعالى:{ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه }
والصعيد الطيب؛ هو تراب الحرث الطاهر، فإن لم يجد، فما قام مقامه من رمل أو حجر.

ج4:إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صﻻة العصر فقط من هذا اليوم( خطأ)
والصحيح يلزمها صﻻة الظهر والعصر لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصﻻة الأولى في حال العذر.

  #3  
قديم 5 ربيع الأول 1437هـ/16-12-2015م, 09:38 PM
هيفاء آل سعيدان هيفاء آل سعيدان غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 153
Post

(أ) حلَّ المجموعة (أ) : -،،،،،،،،،،،
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
- الوضوء لغة : مشتق من الوضاءة ، وهي الحسن والنظافة .
شرعاً : استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع ، على وجه التعبد لله تعالى .
- حكمه : واجب على المحدث الذي يريد إقامة الصلاة ، ومافي حكمها من سائر العبادات كالطواف ومسّ المصحف .
- الدليل :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
____________________________________________________________________________________________________________________________
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
- الجبيرة : -،،،،،،،،،،،،،،،،
هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم ، حكمها يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر ، بشرط أن تكون على قدر الحاجة ، وليس للمسح عليها وقت محدد ، يمسح عليها إلى أن تنتهي أو تنتفي العلة .

- العمامة : -،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وهي مايعمم به الرأس ويكور عليه ، يجوز المسح على العمامة ، وليس له وقت محدد ، ولكن من الأفضل أن يمسحها إذا لبسها على طهارة ، وفي مدة المدة المحددة للمسح على الخفين .
والدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين )
- الخمار : -،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وهو ماتغطي به المرأة رأسها ، الأولى ألا تمسح عليه إلا أن تكون عليها مشقة لمرض ونحوه ، ولو كان ملبداً بالحناء أو غيره فيجوز المسح عليه .
____________________________________________________________________________________________________________________________

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
- شروط التيمم : - ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
١- النية ، وهي شرط للعبادة والتيمم عبادة .
٢- الإسلام فلا يصح من كافر .
٣- العقل فلا يصح من من غير عاقل كالمجنون ، والمغمى عليه .
٤- التمييز فلا يصح من دون السابعة .
٥- تعذر استعماله إما لعدمه لقول الله : ( فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً ) ، أو خشية الضرر لمرض تأخر شفائه أو خشي زيادته لقوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى ) ، أو برد يخشى الضرر معه أو هلاك لأستعمال الماء لحديث عمروبن العاص في غزوة ذات السلاسل ( احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ، وصليت بأصحابي صلاة الصبح )
____________________________________________________________________________________________________________________________

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ )
والصحيح يلزمها أن تصلي الظهر والعصر .
____________________________________________________________________________________________________________________________

  #4  
قديم 6 ربيع الأول 1437هـ/17-12-2015م, 01:25 AM
مصطفى مقدم مصطفى مقدم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: فرنسا
المشاركات: 256
افتراضي

(أ)

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
تعريف الوضوء : لغة : من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة.
شرعاً : هو غسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة في الشرع تعبدا لله.
حكمه : واجب على المحدث عند القيام لما يجب فيه الوضوء كالصلاة والطواف، لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ...) الآية. والأمر يفيد الوجوب.

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
المسح على الجبيرة : مشروع وجائز، أما مدته فلا تحديد لمدته حتى يشفى الجرح أو يجبر الكسر أي حتى البرء أو النزع.
المسح على العمامة : مشروع وجائز ، ولا تحديد لمدته، لكن لو احتاط ولبسها على طهارة وفي مدة المسح على الخفين لكان حسنا.
المسح على الخمار : جائز إذا وجدت المرأة مشقة في نزعه أو لعلة في الرأس أو حناءن ولا تحديد في مدته.

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
يصح التيمم بتوفر الشروط الآتية :
1- النية : وهي استباحة الصلاة
.
2- الإسلام : فلا يصح من كافر.
3- العقل : فلا يصح من غير العاقل كالمجنون.
4- التمييز : فلا يصح من غير مميز كالصبي.
5- تعذر استعمال الماء : إما لعدمه أو العجز عن استعماله لخشية المرض أو تأخر البرء، أو البرد الشديد.
6 - أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس
.

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( خطأ ) والصحيح أن تصلي الظهر والعصر من ذلك اليوم لأن وقت الأولى وقت للثانية في حال العذر وهو ما يسميه العلماء الوقت الضروري أو الإضطراري.

والله الموفق.


  #5  
قديم 6 ربيع الأول 1437هـ/17-12-2015م, 04:03 PM
سوسن عمر سوسن عمر غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 113
افتراضي

(ج)
1: اذكر شروط صحة الوضوء.

  1. الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من الكافر ولا المجنون، ولا الصغير من دون سن التمييز.
  2. النية : لحديث (إنما الأعمال بالنيات) ومحلها القلب ولا يشرع التلفظ بها.
  3. الماء الطهور: الذي لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته.
  4. إزالة مايمنع وصول الماء إلى البشرة: من شمع أو عجين وغيرها من المواد المانعة لوصول الماء للبشرة.
  5. الاستجمار أو الاستنجاء: عند وجود سببهما.
  6. الموالاة: بغسل العضو تلو الآخر بلا تأخير.
  7. الترتيب: لأن الله سبحانه وتعلى ذكره مرتباً وتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب.
  8. غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها.

2: ما حكم المسح على الخفين؟ مع ذكر الدليل.
جائز باتفاق أهل السنة والجماعة.
الدليل: حديث جرير بن عبدالله:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه".
وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو لغيرها.

3: ما هي صفة الغسل المستحبة؟ وما هي صفة الغسل المجزئة؟

صفة الغسل المستحبة:
أن يغسل يديه، ثم يغسل فرجه وما أصابه من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء ويخلل به شعره وصولاً غلى أصول الشعر ليروي بشرته، ثم يحثو على رأسه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه.

صفة الغسل المجزئة:
أن يعم بدنه ابتداءً مع النية.
ولا يلزم المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة ويلزمها ذلك في الحيض.

4: ما هي النجاسة؟ وما هي أنواعها؟

النجاسة: كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها.
وهي نوعان:
نجاسة عينية أو حقيقية: هي التي لا تطهر بحال لأن عينها نجسة، كروث الحمار والدم والبول.
نجاسة حكمية: وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع صحة الصلاة؛ ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، والحديث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة.

5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز للمحدث مس المصحف من وراء حائل. ( صح)

  #6  
قديم 6 ربيع الأول 1437هـ/17-12-2015م, 08:31 PM
أشرف بن عبد الرحمن الدبابي أشرف بن عبد الرحمن الدبابي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 246
افتراضي مجلس المذاكرة التاسع عشر

1: اذكر شروط صحة الوضوء.
الاسلام -العقل -التميز -النية -الماء الطهور -ازالة ما يمنع من وصول الماء الى البشرة -الاستجمار او الاستنجاء من الغائط -الموالاة -الترتيب -غسل كل ما يجب غسله .
2: ما حكم المسح على الخفين؟ مع ذكر الدليل.
يجوز المسح على الخفين بشروطه المعتبرة باتفاق اهل السنة والجماعة ودليل الجواز السنة والاجماع
اما دليل السنة لتواتر الاحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم التى تفيد جوازه وقد نقل عن الامام احمد بن حنبل قوله : ليس فى قلبى من المسح ادنى شىء (جوازه )،فيه اربعون حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم ،
وقال الحسن البصرى :حدثنى سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين ومما رواه الحسن عن جريربن عبد الله قال : (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه ) قال الاعمش عن ابراهيم كان يعجبهم حديث جرير لانه اسلم بعد نزول المائدة (يقصدون اية الوضوء التى فى المائدة )
اما الاجماع فقد اجمع اهل السنة والجماعة على جوازه فى السفر والحضر لحاجة وغير حاجة وقاسوا جواز المسح على الشراب عليه لاشتركهما فى العلة
3: ما هي صفة الغسل المستحبة؟ وما هي صفة الغسل المجزئة؟
صفة الغسل المستحبة هى
-غسل اليدين
-غسل الفرج وما اصابه من الاذى
-الوضوء
-اخذ الماء باليد وتخليل اصول شعرالرأس به
-يحثو على رأسه بالماء ثلاث حثيات
-يفيض بالماء على سائر بدنه
ما سبق دليله حديث السيدة عائشة رضى الله عنه المتفق عليه
اما الصفة المجزئة فهى ان يعم الماء سائر بدنه مع النية لحديث السيدة عائشة وميمونة
والمرأة تنقض شعرها فى الغسل من الحيض اما الجنابة فلا لحديث ام سلمة الدال على ذلك
4: ما هي النجاسة؟ وما هي أنواعها؟
النجاسة هى : كل مستقذر امر الشرع باجتنابه والتطهر منه لمن اصابه
وهى على نوعين : الاول نجاسة حقيقية عينية وهى لا تطهر بحال لكونها نجسة العين كروث الحمار والبول والدم والجيف
والثانى : حكمية وهى ما اصابت عضو من الاعضاء او تعلقت بثوب وغيره وليست من عينه وهى على نوعين اصغر يطهر بالوضوء كالريح والغائط واكبر يطهر بالغسل كالجنابة وهذه النجاسة الحكمية على ثلاثة درجات من حيث القوة
مغلظة كنجاسة الكلبوالخنزير وما يتولد عنهما
مخففة كنجاسة بول الغلام الذى لم يأكل الطعام واعتماده على الرضاع
متوسطة كبقة النجاسات كالبول والغائط والميتة
والاصل فى طهارة الجميع الماء للاية (...وننزل عليكم من السماء ماء لنطهركم به )
والحديث والاجماع

5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز للمحدث مس المصحف من وراء حائل. ( صحيح )
يجوز للمحدث مس المصحف بحائل لان النهى وارد فى مس المصحف بالبشرة للمحدث للاية (لا يمسه الا المطهرون )وللحديث (لا يمس القرأن الا طاهر )والمس بحائل ليس مسا للمصحف انما المس واقع على ذلك الحائل

  #7  
قديم 6 ربيع الأول 1437هـ/17-12-2015م, 09:00 PM
منى علي منى علي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 306
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة (د) .

ماهي شروط الوضوء وفروضه؟
يشترط لصحة الوضوء الأركان التالية :
1- الإسلام ، والعقل ، والتمييز .
لا تقبل من الكافر والمجنون والصفير الذي دون سن التمييز
2- النية : الدليل : قوله تعالى : ( إنما الأعمال بالنيات ) لا يشترط التلفظ بها ؛ تكفي نية القلب .
3- الماء الطهور : ؛ أي : إذا كانت الماء نجسة فلا يجوز الوضوء بها ولا يصح وضوءه .
4- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة : م : من شمع أو عجين كطلاء الأظافر .
5- الموالاة .
6- الترتيب .
غسل جميع الأعضاءالواجب غسلها .
وفروضه ستة :
1-غسل الوجه بكامله قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ويشمل ذلك المضمضة والإستنشاق لأن الانف والفم من الوجه .
2- غسل اليدين إلى المرفقين . قوله تعالى : ( وأيديكم إلى المرافق ) .
3- مسح الرأس كله مع الأذنين ؛ قوله تعالى : ( وامسحوا برءوسكم ) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الأذن من الرأس )
4- غسل الرجلين إلى الكعبين ؛ قوله تعالى : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) .
5- الترتيب ؛ لأن الله تعالى ذكره في القرآن الكريم مرتبا ؛ أي : الوجه ، فاليدين ، فالرأس ، فالرجلين .
6- الموالاة : أن يكون غسل العضو بعد الذي غسله مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ متواليا وذلك في حديث خالد بن معدان : أن النبي صلى الله عليه وسلم
رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها ماء ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء .

2- متى يبدأ حساب مسح على الخفين ؟ وما مدته ؟
يبدأ المسح على الخفين من أول مسح بعد حدث م : كالذي توضأ لصلاة الفجر ولبس بعدها الخفين وبعد طلع الشمس أحدث ثم توضأ قبل صلاة الظهر فهنا بدأت مدته من طلوع الشمس وقت الحدث
وقال العلماء : ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الفجر ؛ أي : من المسح بعد الحدث .
مدته :
للمقيم : يوم وليلة ولا يبيح له القصر .
للمسافر : ثلاثة أيام ولياليهن ويبيح له القصر .
الدليل : حديث علي رضي الله عنه قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوم وليلة للمقيم .

3- ماهي أسباب المبيحة للمقيم ؟
يباح التيمم عند فقد الماء العجز عن استعماله أو خوف من الضرر في حال المرض أو شدة البرد .
الدليل : حديث عمران ابن حصين : ( عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك ) .

4-كيف يطهر ما يلي مع ذكر الدليل:الأرض إذا وقعت عليها نجاسة - الثوب إذا أصابه بول الغلام والجارية اللذين لم يأكلا الطعام - الثوب إذا أصابه دم مسفوح.
- الأرض إذا وقعت عليها نجاسة : تطهر بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة فطريقة التطهير تطون بصب الماء عليها مرة واحدة ، لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء
على بول الأعرابي الذي بال في المسجد )
- الثوب إذا أصابه بول الغلام والجارية اللذين لم يأكلا الطعام : يغسل كبول الكبير .
- الثوب إذا أصابه دم مسفوح: فإنه طاهر لايحتاج إلى طهارة .

5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يستحب الغسل للكافر إذا أسلم سواء كان أصليًّا أو مرتدًّا. ( )
(خطأ ) هي ليست مسحبة بل واجب عليه الغسل للكافر الأصلي والمرتد .

  #8  
قديم 6 ربيع الأول 1437هـ/17-12-2015م, 10:05 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الطهارة

مجلس مذاكرة التاسع عشر
بسم الله الرحمن الرحيم
مجموعة (ب)
س1_اذكر ما يجب له الوضوء مع ذكر الدليل.
ج_الصلاة.لحديث ابن عمر مرفوعا:(لا يقبل الله صلاة بغير طهور ,ولا صدقة من غلول).
الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا.لقوله صلى الله عليه وسلم:(الطواف بالبيت صلاة الا أن الله أباح فيه الكلام).ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر.
مس المصحف ببشرته بلا حائل ,لقوله تعالى:"لا يمسه الا المطهرون".الواقعة.
س2_ما هي مبطلات المسح على الخفين؟
ج_اذا حصل ما يبطل الغسل بطل المسح ,لحديث صفوان بن عسال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جنابة".
اذا ظهر بعض محل الغرض ,أي ظهور بعض القدم,بطل المسح.
نزع الخفين يبطل المسح .
انقضاء مدة المسح مبطل له.فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة.
س3_بين صفة التيمم.
ج_وكيفيته :أن ينوي ثم يسمي ,ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما _أم ينفضهما_ثم يمسح وجهه ويديه الى الرسغين لحديث عمار وفيه:(التيمم ضربه للوجه والكفين).
س4_ما هي حالات الاستحاضة ؟وما الذي على المستحاضة في كل حالة؟
ج_لها ثلاث حالات:الأولى :أن تكون لها عادة معروفة ,كأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستجابة.فهذه تجلس قدر عادتها .ثم تغتسل وتصلي .لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة:"امكثي عدد ما كانت تحبسك حيضتك ,ثم اغتسلي وصلي".
الثانية:اذا لم تكن لها عادة معروفة,لكن دمها متميز بأن يكون دم الحيض أسود وله رائحة.لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش:(اذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف,فأمسكي عن الصلاة ,فاذا كان الآخر فتوضئي ,وصلي فانما هو عرق).
الثالثة:اذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره.فهي تجلس غالب الحيض ستا أو سبعا.وما بعد هذه الأيام يكون دم استحاضة ثم تغتسل وتصلي.لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش:"انما هي ركضة من الشيطان,فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي ,فاذا استنقأت فصلي وصومي فان ذلك يجزئك".
س5_أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ ان وجد.الوضوء قبل الغسل واجب(خطأ)مستحب.

  #9  
قديم 6 ربيع الأول 1437هـ/17-12-2015م, 11:18 PM
أسماء قبال المطيري أسماء قبال المطيري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: جدة
المشاركات: 214
افتراضي

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
استعمال الماء على أعضاءه الأربع - الرأس والوجه واليدين والرجلين- على صفة مخصوصة في الشرع ،على وجه التعبد لله .
واجب لقوله صلى الله عليه وسلم : (لايقبل الله صلاة بغير طهور، ولاصدقة من غلول)

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيرة : يجوز المسح عليها إلى أن تنزع الجبيرة أو يبرأ ماتحتها
العمامة :يجوز المسح عليها،والمسح عليها ليس له وقت محدد ولكن لو سلك على سبيل الاحتياط أن تكون على طهارة وأيضا ألا تزيد على المدة المحدد ة للمسح على الخفين.
الخمار : يجوز والأولى الا تمسح عليه لان نزعه ليس فيه مشقة إلا إن كان في ذلك عليها مشقة أو بها أذى في رأسها أو على رأسها حناء أو غيره فيجوز لها المسح

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1/النية،التيمم من العبادات وكل عبادة لابد فيها من نية
2/الإسلام ،فلا يقبل من كافر
3/العقل ،فلا يقبل من المجنون أو المغمى عليه
4/التمييز ،فلا يقبل ممن هو دون السابعة لانه غير مميز
5/تعذر الماء ،إما لعدمه ،أو عدم المقدرة على استعماله إما بسبب مرض يخاف من عدم برءه عند استعمال الماء ،أو لشدة البرد
6/ان يكون الماء المتيمم به طاهر ، وله غبار فإن لم يكون له غبار فيتمم برمل أو حجر

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم.
( خطأ) لزمها صلاة الظهر والعصر

  #10  
قديم 7 ربيع الأول 1437هـ/18-12-2015م, 09:41 AM
منيرة خليفة أبوعنقة منيرة خليفة أبوعنقة غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 618
افتراضي

(و)
1: ما هي نواقض الوضوء؟

هي ستة:
1 - الخارج من السبيلين لقوله تعالى: {أو جاء أحدٌ منكم من الغائط} [النساء: 43]. وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).
2 - خروج النجاسة من بقية البدن: فإن كان بول أو غائط نقض مطلقاً ، وإن كان غيرهما كالدم والقيء الكثير فالأولى أن يتوضأ منه، وإن كان يسيراً فلا يتوضأ منه بالاتفاق.
3 - زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم: لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (ولكن من غائط وبول ونوم )وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعاً.
4 - مس فرج الآدمي بلا حائل: لحديث النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (من مسّ ذكره فليتوضأ).
5 - أكل لحم الإبل: لحديث النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: (نعم توضأ من لحوم الإبل).
6 - الردة عن الإسلام: لقوله تعالى: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} [المائدة: 5]. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.

2: عرف التيمم لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيته.
التيمم لغة: القصد.
وشرعاً: هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب، على وجه مخصوص؛ تعبداً لله.
قالتعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون}
3: قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضة من حيث ما يحرم به على المرأة.

1 - الوطء في الفرج: يحرم على الحائض والنفساء ويصح للمستحاضة
2 - الطلاق: يحرم للحائض والنفساء ويصح للمستحاضة
3 - الصلاة: يحرم للحائض والنفساء ويصح للمستحاضة
4 - الصوم: يحرم للحائض والنفساء ويصح للمستحاضة
5 - الطواف: يحرم للحائض والنفساء ويصح للمستحاضة
6 - قراءة القرآن: يحرم للحائض والنفساء ويصح للمستحاضة
الا إذا احتاجت إلى القراءة كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، أو تعليم البنات في الدارس، أو قراءة وردها جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تقرأ، كما قال به بعض أهل العلم.
7 - مس المصحف: يحرم للحائض والنفساء ويصح للمستحاضة
8 - دخول المسجد واللبث فيه: يحرم للحائض والنفساء ويصح للمستحاضة
الا ان أمنت تلويثه لم يحرم. ويصح حضور صلاة العيدين دون دخول المسجد


4: ما هي أقسام النجاسة باعتبار درجتها؟
هي نوعان:
1 - نجاسة عينية أو حقيقية: وهي التي لا تطهر بحال؛ لأن عينها نجسة، كالروث، والدم، والبول.
2 - نجاسة حكمية: وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، ويمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر ، والحدث الأكبر.
وهي على ثلاثة أقسام:
نجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب، وما تولّد منه.
نجاسة مخففة: وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام.
نجاسة متوسطة: وهي بقية النجاسات. كالبول، والغائط، والميتة.

5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الأولى ألا تمسح المرأة على خمارها، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس، أو نحو ذلك. ( صح)

  #11  
قديم 7 ربيع الأول 1437هـ/18-12-2015م, 12:59 PM
سليم البوعزيزي سليم البوعزيزي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
المشاركات: 199
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم


المجموعة (د)
1: ما هي أركان الوضوء وفروضه؟
-غسل الوجه كاملاً : لقوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " والوجه يشمل الفم و الأنف لذلك شمل غسللوجه المضمضة والإستنشاق
- غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى " و أيديكم إلى المرافق "
- مسح الرأس كاملاً لقوله تعالى " وامسحوا برؤوسكم " والأذنان من الرأس لقوله صلى الله عليه وسلم " الأذنان من الرأس "
- غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى " وأرجلكم إلى الكعبين "

2: متى يبدأ حساب مدة المسح على الخفين؟ وما مدته للمسافر والمقيم مع ذكر الدليل؟
هناك خلاف في بدء حساب مدة المسح على الخفين :
-قيل يبدء من وقت الحدث بعد لباس الخفين
-وقيل ابتدائها من حيث توضء أي من أول مرة مسح فيها
أما مدته فيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر لقول علي رضي الله عنه " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم "

3: ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟
- الإسلام - العقل - التمييز - النية (استباحة الصلاة ) - تعذر إستعمال الماء إما لعدمه أو الخوف من المرض أو الزيادة في المرض - أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس

4: كيف يطهر ما يلي مع ذكر الدليل:
- الأرض إذا وقعت عليها نجاسة:

تطهيرها بصب الماء عليها لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد

- الثوب إذا أصابه بول الغلام والجارية اللذين لم يأكلا الطعام :
تطهيره برش الماء على مكان البول في الثوب لقول أم قيس بنت محصن " أنها أتت بإبن لها لم يأكل الطعام إلى rasoul allah صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله"

- الثوب إذا أصابه دم مسفوح:
واجب غسله ودلكه حتى يذهب أثر هذا الدم لقوله تعالى " أو دماً مسفوحاً "

5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يستحب الغسل للكافر إذا أسلم سواء كان أصليًّا أو مرتدًّا. ( خطأ )
يجب الغسل للكافر إذا أسلم سواء كان أصليًّا أو مرتدًّا لأنه صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل

  #12  
قديم 7 ربيع الأول 1437هـ/18-12-2015م, 04:28 PM
ورده ماجد الجابري ورده ماجد الجابري غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 118
افتراضي

(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.؟
الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة.
وشرعاً: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة -وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان- على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى.
وحكمه: أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومسّ المصحف.
قال تعالى :{يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون{
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.؟
حكم المسح على الجبيرة: يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر.
وقت المسح على الجبيرة: ليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها.
والدليل على ذلك: أن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين.
حكم المسح على العمامة: يجوز المسح على العمامة، وهي ما يعمم به الرأس، ويكور عليه.
والدليل على ذلك: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين).
مدة المسح عليها: ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين، لكان حسناً.
حكم المسح على الخمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها، فالأولى ألا تمسح عليه، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك. ولو كان الرأس ملبداً بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه؛ لفعل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم. وعموماً طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة.
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1 - النية: وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة
2-الإسلام: فلا يصح من الكافر، لأنه عبادة
3- العقل: فلا يصح من غير العاقل، كالمجنون والمغمى عليه.
4- التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون السابعة.
5- تعذر استعمال الماء: إما لعدمه؛ لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته، فإن ذلك خير). أو لخوفه الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء؛ لقوله تعالى: {وإن كنتم مرضى}، ولحديث صاحب الشّجّة، وفيه قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (قتلوه قتلهم الله، هلاّ سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العيّ السؤال). أو لشدة برد يخشى معه الضرر، أو الهلاك، باستعمال الماء؛ لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: (احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصلّيت بأصحابي صلاة الصبح).
6-أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس -كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه- له غبار يعلق باليد إن وجده لقوله تعالى: {فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6]. قال ابن عباس: (الصعيد: تراب الحرث، والطيب: الطاهر)، فإن لم يجد تراباً تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى: {فاتّقوا اللّه ما استطعتم} [التغابن: 16]. قال الأوزاعي: الرمل من الصعيد.
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (× )يلزمها أن تصلي الظهر والعصر.

  #13  
قديم 7 ربيع الأول 1437هـ/18-12-2015م, 07:47 PM
بشير علي قاسمي بشير علي قاسمي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 101
افتراضي

أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة.
وشرعاً: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة -وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان- على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى.
وحكمه: أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومسّ المصحف.
أما الدليل على وجوبه: فقوله تعالى:{يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون}[المائدة: 6].وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (لا يقبل الله صلاةً بغير طهور، ولا صدقة من غلول) (1) . وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ).
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
المسح عليها جائز باتفاق أهل السنة والجماعةومدة المسح بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر: يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفراً يبيح له القصر: ثلاثة أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه قال: (جعل رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم).
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1 - النية: وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.
2 - الإسلام: فلا يصح من الكافر، لأنه عبادة.
3 - العقل: فلا يصح من غير العاقل، كالمجنون والمغمى عليه.
4 - التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون السابعة.
5 - تعذر استعمال الماء: إما لعدمه أو لخوفه الضرر باستعماله
6 - أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ)
والصواب هو: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم.

  #14  
قديم 7 ربيع الأول 1437هـ/18-12-2015م, 08:40 PM
لؤي حسان لؤي حسان غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 129
افتراضي

(ج)
1: اذكر شروط صحة الوضوء.

1_النية :ان ينوي الوضوء خالصا لوجه الله عز وجل .
2_وصول الماء الى المواضع التي يجب ان يصل اليها , كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

2: ما حكم المسح على الخفين؟ مع ذكر الدليل.

مشروع , وهو مما يتم الوضوء به ويجزئه
فعن جَرِير بن عبد الله البَجَلِيّ رضي الله عنه قال: (رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالَ، ثم توضأَ ومسحَ على خُفَّيْهِ) رواه البخاري ومسلم، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزِع خفيه، فقال: (دَعْهُما، فإني أدخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما" رواه البخاري ومسلم.

3: ما هي صفة الغسل المستحبة؟ وما هي صفة الغسل المجزئة؟

صفة الغسل المستحبة , ان يصل الماء لكافة الجسد , وان يزيد على ذلك الوضوء والمضمضة والاستنشاق
اما المجزئة فهي ان يكتفي بوصول الماء لكافة الجسم .
4: ما هي النجاسة؟ وما هي أنواعها؟

التعريف الشرعي لها : هي كل مستقذر يمنع عن الصلاة , أما انواعها فهي :
1_النجاسات المغلظة : وهي الكلب والخنزير وما تولد منهما , فالحيوانات كلها طاهرة ما عداهما
2- النجاسة المخففة : و هي بول الصبي دون السنتين الذي لم يأكل الطعام فان أكل أي طعام و دخل الى جوفه أصبح بوله نجساً نجاسة متوسطة , و التطهر من النجاسة المخففة يكون بنضح الماء أي يرش الماء على مكان بول الصبي حتى يعمه من غير سيلان لحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها (( أنها أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره , فبال , فقال عبيد الله : فلم يزد على أن نضح بالماء )) رواه مسلم
3_ النجاسات المتوسطة : وهي اقسام أخرى صريحة , مثل الدم المسفوح .
(3) الدم المسفوح : بدليل قوله تعالى (( أو دماً مسفوحاً فانه رجس )) الأنعام 145 الا اليسير فيعفى عنه , و الدم الخارج من بعض البثور يعتبر قليلاً و لو بلغ قدر رأس الاصبع , و ما علق على اللحم و العظم في لحوم الحيوانات التي نأكلها فهو معفو عنه .
(4) القيح : لأنه دم استحال الى فساد فهو نجس
(5) الأبوال و الغائط و الأرواث و المذي و الودي و كل ما خرج من السبيلين ما عدا المني لأنه طاهر كما ذكرنا و دليل نجاسة المذي قوله صلى الله عليه و سلم (( اذا رأيت المذي فاغسل ذكرك , و توضأ وضوءك للصلاة ))
(6) القيئ : و لوكان من رضيع و لو لم يتغير
و يتم التطهر من النجاسة المتوسطة بغسل مكانها ثلاث مرات مع الفرك حتى يزول أثر لون النجاسة أو رائحتها فان لم يزولا يبقى المكان نجساً حتى يزولا الا اذا تعذر ذلك فيعفى عنه .
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز للمحدث مس المصحف من وراء حائل. ( خطأ)

المحدث غسل الجنابة لا يجوز له ذلك باجماع الامة لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت ذلك
اما المحدث حدثا اصغر _الذي يحتاج للوضوء فقط _ فقد اختلف هل يجوز له ذلك ام لا , وعلى الصحيح _والله اعلم _ انه يجوز له ذلك , لأن الادلة التي منعت للمحدث مس المصحف اغلبها جائت _سواء نصا او معنى او اقوال _ على انه "جُنُب" ولم تذكر غير المتوضئ , وبعض التفاسير حول قوله تعالى : (لا يمسه إلا المطهرون) ذكرت ان المراد بذلك هم الملائكة الموكلون , والله أعلم .

  #15  
قديم 7 ربيع الأول 1437هـ/18-12-2015م, 08:44 PM
مصطفى مبارك بن أحمد مصطفى مبارك بن أحمد غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 61
افتراضي

المجموعة الأولى :

1-عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوُضوء لغة: مشتق من الوضاءة : الحسن والنظافة .
وشرعا: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة : الوجه واليدان والرأس والرجلان ، على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى.
حكمه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف.
والدليل على وجوبه: فقوله تعالى:{يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون}[المائدة: 6].
وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : " لا يقبل الله صلاةً بغير طهور، ولا صدقة من غلول " وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ"..
ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء: بالكتاب، والسنة، والإجماع.وشرعا : استعمال الماء .

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيرة : يجوز المسح عليها على قدر الحاجة فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة، ويمسح عليها في الحدث الأكبر والاصغر وليس لها وقت محدد بل يمسح عليها إلى حين نزعها أو حصول شفاء ما تحتها لأنها ضرورة والضرورة تقدر بقدرها .
العمامة : وهي ما يعمم الرأس ويكور عليه ويجوز المسح عليها لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه "أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين " وحديث " أنه صلّى اللّه عليه وسلّم مسح على الخفين والخمار " [ أي العمامة ] ، وليس لها وقت محدد والأولى المسح عليها بعد طهارة ومدة كما في الخفين .
الخمار : وهو غطاء رأس المرأة والأولى ألا تمسح عليه إلا لمشقة أو مرض أو لما يستعمله النساء من حناء للرأس وغيره ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله .

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1 - النية
2- الإسلام
3-العقل
4-التمييز
5- تعذر استعمال الماء
6 - أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ )
والصواب : يلزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم .

  #16  
قديم 7 ربيع الأول 1437هـ/18-12-2015م, 09:37 PM
خيرية بنت المبروك بن صالح خيرية بنت المبروك بن صالح غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 54
افتراضي


(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل .
الوضوء لغة : مشتق من الوضاءة ، وهي الحسن والنظافة
شرعا : هي استعمال الماء في الأعضاء الأربعة ، على وجه التعبد لله :
وهي : الوجه واليدان والرأس والرجلان ، كما بينها الله تعالى في كتابه الكريم ( {يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) حكمه : واجب على المحدث إذا أراد الصلاة ، وما في حكمها كطواف ومس المصحف . والدليل : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) وقوله عليه الصلاة والسلام : (لا يقبل الله صلاةً بغير طهور، ولا صدقة من غلول) وقوله (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ).
ولم ينقل في ذالك خلاف بين المسلمين ، فثبت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع .

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
حكم المسح على الجبيرة جائز ؛ مدة المسح : ليس للمسح عليها وقت محدد ، بل يمسح عليها إلى حين نزعها وشفاء ما تحتها ، ودليل ذالك : أن المسح على الجبيرة ضرورة و الضرورة تقدر بقدرها ويمسح عليها في الحدث الأكبر والاصغر ، . ومدة المسح : إلى حين نزع ماكان عليه أو شفائه إن كان به مرض :
حكم المسح على العمامة جائز أيضا ؛ والدليل على ذالك : حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه (أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين) وحديث (أنه صلّى اللّه عليه وسلّم مسح على الخفين والخمار) يعني العمامة. ومدة المسح : ليس للمسح عليها وقت محدد ، ولكن الأحوط والأحسن أن يلبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين .
حكم المسح على الخمار : الأولى أن لا تمسح عليه ، إلا إذا كان يشق عليها نزعه ، أو لمرض في الرأس أو نحوه ، وإذا كان الرأس ملبدا بالحناء أو غيره فيجوز المسح عليه ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وطهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على الأمة والحمدلله .

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
شروط صحة التيمم هي :
1 - النية
2- الإسلام
3-العقل
4-التمييز
5- تعذر استعمال الماء 6
- أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس .

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( خطأ )
الصحيح : يلزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم ، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر، وبه قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد .

  #17  
قديم 7 ربيع الأول 1437هـ/18-12-2015م, 10:10 PM
هيا محمد السهيمي هيا محمد السهيمي غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 49
افتراضي


1: اذكر ما يجب له الوضوء مع ذكر الدليل.
1- الصلاه لحديث ابن عمر مرفوعا ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول).
2 - الطواف بالبيت الحرام فرضاً كان أو نفلاً: لفعله صلّى اللّه عليه وسلّم: (فإنه توضأ ثم طاف بالبيت) ، ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) ، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر.
3 - مس المصحف ببشرته بلا حائل: لقوله تعالى: {لا يمسّه إلّا المطهّرون} [الواقعة: 79]. ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا يمس القرآن إلا طاهر).

2: ما هي مبطلات المسح على الخفين؟
1 - إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: (كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة).
2 - إذا ظهر بعض محل الفرض، أي: ظهور بعض القدم، بطل المسح.
3 - نرع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم.
4 - انقضاء مدة المسح مبطل له؛ لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت.

3: بين صفة التيمم.
أن ينوي، ثم يسمّي، ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ثم ينفخهما -أو ينفضهما- ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين؛ لحديث عمار وفيه: (التيمم ضربة للوجه والكفين) ، وحديث عمار أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال له: (إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه).

4: ما هي حالات الاستحاضة؟ وما الذي يجب على المستحاضة في كل حالة؟
الحالة الأولى: أن تكون لها عادة معروفة، بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها، وتدع الصلاة والصيام، وتعدّ حائضاً، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلّت وعدّت الدم الخارج دم استحاضة؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، وصلي .
الحالة الثانية: إذا لم تكن لها عادة معروفة، لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض: بأن يكون أسود أو ثخيناً أو له رائحة، والباقي يحمل صفة الاستحاضة، دم أحمر ليس له رائحة. ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضّئي، وصلي فإنما هو عرق.
الحالة الثالثة: إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فهذه تجلس غالب الحيض ستاً أو سبعاً؛ لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة تغسله، ثم تصلي، وتصوم؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لحمنة بنت جحش: (إنما هي ركضةٌ من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك.
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:
الوضوء قبل الغسل واجب(خطأ) مستحب.

  #18  
قديم 7 ربيع الأول 1437هـ/18-12-2015م, 11:05 PM
فاطمة مهدلي فاطمة مهدلي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 140
افتراضي

1: متى يستحب الغسل مع ذكر الدليل؟
يستحب عند كل جماع - ليوم الجمعة - للعيدين -عند الانتهاء من غسل الميت - عند الإحرام للعمرة والحج
قال الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل )
وقوله صلى الله عليه وسلم ( من غسل ميتًا فليغتسل )
2: ما هي الأشياء التي قام الدليل على نجاستها؟
بول الآدمي - ورث وبول الحيوانات الغير مأكول لحمها - الدم المسفوح من الحيوانات المأكول لحمها - الميتة -المذي -دم الحيض -الودي
3: ما معنى الخف؟ وما الذي يلحق به؟
مايلبس على الرجل من الجلد وغيره ويلحق به الصوف
4: بين معنى الموالاة في الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
المتابعة بدون تأخير عضو عن غسل العضو الذي بعده حكمه شرط لصحة الوضوء
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. ( صح)

  #19  
قديم 8 ربيع الأول 1437هـ/19-12-2015م, 01:03 AM
صفاء حسين عبدالرازق صفاء حسين عبدالرازق غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 104
افتراضي

(أ)

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة : مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة .
الوضوء شرعا : استعمال الماء على الأعضاء الأربعة ( اليدان والوجه والرأس والرجلان ) على صفة مخصوصة في الشرع بنية التعبد لله .
حكمه : واجب على المحدث إذا أراد الصلاة ومافي مثل حكمها كالطواف .


2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
1- حكم المسح على الجبيرة : وهي ما يلف على الكسر ليتعافى أو ما يغطى به الجروح بشرط أن يكون على قدر الحاجة فقط ، فيجوز المسح عليه من الحدث الأصغر والأكبر .
المدة : ليس له مدة محددة فيجوز المسح عليه حتى وقت نزعه لأنه ضرورة .
2- حكم المسح على العمامة : العمامة هي ما يعمم على الرأس ، ويجوز المسح على العمامة للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين.
مدة المسح : ليس له مدة محددة ، ولكن على سبيل الاحتياط يحسن لبسها على طهارة والالتزام بوقت المسح على الخفين .
3- الخمار : الأولى عدم المسح ، لكن إذا كان هناك مشقة في نزعه لمرض أو ملبدا بالحناء أو غيره فيجوز المسح عليه .


3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1- النية : أن تكون نيته اتباحة الصلاة ، والنية أساس كل عبادة والتيمم عبادة .
2- الإسلام : فلا يصح من الكافر ، لأنه عبادة .
3- العقل : فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه .
4- التمييز : فلا يصح من غير المميز وهو من دون السابعة .
5- فقد الماء أو خوف الضرر لمرض أو شدة برد : أولا : فقد الماء لعدمه لقول الله تعالى :" فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " ، قال صلى الله عليه وسلم : " إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإن وجده فليمسه بشرته فذلك خير له " .
ثانيا :خوف الضرر كوجود مرض في الجسم لقوله تعالى "فإن كنتم مرضى " ولحديث صاحب الشجة " قتلوه قتلهم الله ، هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال ، أو لشدة البرد يخشى معه الضرر أو الهلاك ، لحديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل : " احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت وصليت بأصحابي " .
6- أن يكون التيمم بصعيد طاهر غير نجس : أن يكون طاهر غير نجس كأن أصابه بول ولم يطهر ، وأن يكون له غبار يعلق في اليد ، قال تعالى :" فتيمموا صعيدا طيبا " قال بن عباس الصعيد : تراب الحرث والطيب : الطاهر ، فإن لم يجد التراب فرمل أو حجر لقوله تعالى " فاتقوا الله ما استطعتم " .


4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( خطأ )
* يلزمها صلاة الظهر والعصر لهذا اليوم ، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وهذا قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد.

  #20  
قديم 8 ربيع الأول 1437هـ/19-12-2015م, 01:29 AM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

إجابة أسئلة (ح)
1: متى يستحب الغسل مع ذكر الدليل؟

يستحب الغسل في عدة حالات:
1- الاغتسال عند كل جماع. لحديث أبي رافع أن النبي كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت يا رسول الله، ألا تجعله واحداً؟ قال: "هذا أزكى وأطيب وأطهر".
2- الغسل للجمعة. لحديث النبي: " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".
3- الاغتسال للعيدين. لحديث علي موقوفا أنه سئل عن الغسل فقال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، وبوم الفطر.
4- الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج. لحديث أن النبي تجرد لإهلاله واغتسل.
5- الغسل من غسل الميت. لقول النبي "من غسل ميتا فليغتسل".
6- الاغتسال بعد الإغماء. لأنه لما أغمي على النبي قام فاغتسل.

2: ما هي الأشياء التي قام الدليل على نجاستها؟
1- بول الآدمي وعذرته وقيئه.
2- الدم المسفوح من الحيوان المأكول.
3- بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، كالهر والفأر.
4- الميتة: ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد ومالا نفس له سائلة، فإنها طاهرة.
5- المذي والودي.
6- دم الحيض.

3: ما معنى الخف؟ وما الذي يلحق به؟
الخف هو ما يُلبس على الرجلين من جلد ونحوه.
ويلحق به كل ما يلبس على الرجلين من أي مادة كان سواء صوف أو قماش كالجوربين وغيره.

4: بين معنى الموالاة في الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الموالاة ألا يفصل بين غسل الأعضاء بفاصل طويل، فيغسل كل عضو عقب الذي قبله مباشرة.
وحكمه واجب.
ودليله ما رواه عمر بن الخطاب: أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلى. أخرجه مسلم.

5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. (صح)

  #21  
قديم 8 ربيع الأول 1437هـ/19-12-2015م, 05:06 AM
إشراق بن عبداللطيف المستوري إشراق بن عبداللطيف المستوري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 171
افتراضي

1: عرف الوضوء واذكر حكمه مع الدليل.
ج: تعريف الوضوء: لغة: النظافة والحسن وهو مشتق من الوضاءة.
شرعا: استعمال الماء في الوجه واليدان والرأس والرجلان -أي الأعضاء الأربعة- على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله سبحانه.

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
ج: 1- الجبيرة: المسح ضروري في الحدث الأكبر والأصغر وهو جائز حتى النزع أو الشفاء فليس له وقت محدد.
2- العمامة: جائز لثبوت فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له وقت محدد لكن الأفضل وضعها على طهارة وبمدة مالمدة المحددة في المسح على الخفين.
3- الخمار: يجوز المسح في حال مشقة النزع أو المرض وإلا فالأولى عدم المسح عليه.

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
ج: 1- النية بما أنه عبادة ونيته استباحة الصلاة.
2- الإسلام لأنه لا يصح من كافر
3- العقل
4- التمييز
5- تعذر استعمال الماء لفقدانه أو لخوف الضرر باستعماله.

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )
ج: (خطأ)
التصحيح: يجب عليها أداء صلاتي الظهر والعصر من هذا اليوم.

  #22  
قديم 8 ربيع الأول 1437هـ/19-12-2015م, 10:15 AM
شذا سليمان شذا سليمان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 156
افتراضي

(ج)
1: اذكر شروط صحة الوضوء.
-الإسلام والعقل والتمييز
- الماء الطهور
- الاستنجاء والاستجمار عند وجود السبب
- إزالة مايمنع وصول الماء
- النية
- الترتيب
- الموالاة

2: ما حكم المسح على الخفين؟ مع ذكر الدليل.
جائز ، ومن الأدلة أن صحابياً قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه )

3: ما هي صفة الغسل المستحبة؟ وما هي صفة الغسل المجزئة؟
الاستحباب: يغسل يديه ثم فرجه ثم يتوضأ ثم يخلل شعر رأسه حتى يروي بشرته ثم يحثو ثلاث حثيات على رأسه ثم يعم جسده بالماء .
والإجزاء: يعم بدنه بالماء مع النية

4: ما هي النجاسة؟ وما هي أنواعها؟
النجاسة : هي كل عين مستقذرة أمر الشرا باجتنابها
وهي نوعان :
1) نجاسة حقيقية : وهي التي لايطهّرها شيء مثل البول
2) نجاسة حكمية : هي أمر يتعلق بالأعضاء وطهارتها ، مثل الحدث الأكبر والأصغر


5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز للمحدث مس المصحف من وراء حائل. ( صح )

  #23  
قديم 8 ربيع الأول 1437هـ/19-12-2015م, 10:45 AM
إيمان نبيل إيمان نبيل غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 345
افتراضي

السلام عليكم
اختبار المجموعة ( أ )
(أ)

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )


الإجابة
س1
الوضوء لغة :مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة
الوضوء شرعا: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان علي صفة مخصوصة في الشرع علي وجه التعبد لله
حكمه:
واجب علي المحدث إذا أراد الصلاة أو الطواف أو مس المصحف


س2
-حكم المسح على الجبيرة :يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر وليس للمسح عليها وقت محدد
بل يمسح إلى شفاء ما تحتها والدليل :المسح علي الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها

-حكم المسح علي العمامة:يجوز المسح عليها لحديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين )
مدته:ليس له وقت محدد والأحوط أن يلبسها على طهارة وفي المدة المحدد للمسح على الخفين

-حكم المسح على الخمار: الأولي أن لا تمسح إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لوجود مرض بالرأس أو إن وكان الشعر مبلدا بحناء أو نحوها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وطهارة الرأس عموما فيها شىء من التسهيل والتسيير علي الأمة


س3
شروط صحة التيمم:
1-النية:والنية شرط كل عبادة والتيمم عبادة
2- الإسلام فلا يصح التيمم من الكافر
3- العقل لأن العقل مناط التكليف
4- التمييز
5 - تعذر استعمال الماء والدليل قوله تعالي( فلم تجدوا ماءا فتيمموا )
6- أن يكون التيمم بتراب غير نجس

س4
العبارة خاطئة لأن يلزمها صلاة الظهر والعصر لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولي في حال العذر

  #24  
قديم 8 ربيع الأول 1437هـ/19-12-2015م, 10:53 AM
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 368
افتراضي

(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء (لغة): الحسن والنظافة.
(شرعاً): إستعمال الماء فى الأعضاء الأربعة – الوجه واليدين والرأس والرجلان – علىصفة مخصوصة فى الشرع ، على وجه التعبد.
حكمه : واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما فى حكمها كالطواف ومس المصحف.
الدليل : قال تعالى : " يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ..."
- قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" ، وقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ".
- ولم ينقل عن أحد من المسلمين فى ذلك خلاف.
وعليه فالوضوء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
- المسح على الجبيرة : جائز ، وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو الشفاء منها.
- المسح على العمامة : جائز وليس لها وقت محدد ولكن لو لم يلبسها إلا على طهارة وفى المدة المحددة للمسح علىالخفين – يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر- لكان أولى.
- المسح على الخمار بالنسبة للمرأة : فالأولى لها ألا تمسح إلا إذا كان فى نزعه مشقة أو لمرض فى الرأس أو أن الرأس ملبده بالحناء فحينئذٍ يجوز المسح.

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
- النية : فالنية شرط لكل عبادة.
- الإسلام: فلايصح من كافر.
- العقل: فلايصح من المجنون أو المغمى عليه.
- التمييز: وهو من دون السابعه.
- تعذر إستعمال الماء (إما لعدمه ، أو لخوف الضررمن إستعماله بسبب مرض أو شدة برد).
- أن يكون بتراب طهور غير نجس.
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( خطأ)
بل يلزمها أن تصلى الظهر والعصر؛ فوقت الصلاة الأولى هو وقت الثانية وهذا قول الجمهور : مالك وأحمد والشافعى.

  #25  
قديم 8 ربيع الأول 1437هـ/19-12-2015م, 05:03 PM
عيده البلوي عيده البلوي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 165
افتراضي

(
1:ما هي نواقضالوضوء؟
نواقض الوضوء ستة وهي:
1- الخارج من السبيلين: أي مخرج البول والغائط سواء كان بولًا أو غائطًا أو منيًا أو مذيًا أو دم استحاضة أو ريحًا قليلًا كان أو كثيرًا.
2- خروج النجاسة من بقية البدن: فإن كان بولًا أو غائطًا نقض الوضوء مطلقًا أم إن كان كالدم والقيء فإن كثر يتوضأ احتياطا وإن قل فلا يتوضأ منه بالاتفاق.
3- زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم: فالنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، أما النوم اليسير فلا ينقض.
4- مس فرج الآدمي بلا حائل.
5- أكل لحم الأبل
6- الردة عن الإسلام.
2: عرف التيمم لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيته.
التيمم لغة: القصد
وشرعًا: هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب، على وجه مخصوص؛ تعبدًا لله تعالى.
دليل مشروعيته: قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} المائدة:6

3: قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضةمن حيث ما يحرم به على المرأة.
ما يحرم في الحيض والنفاس على المرأة: الوطء في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، والطواف، وقراءة القرآن إذا لم تحتج لذلك على قول كثير من أهل العلم، ومس المصحف، دخول المسجد واللبث فيه.
أما المستحاضة فلا يحرم عليها شيء مما سبق لأنها في حكم الطاهرات.
4: ما هي أقسام النجاسة باعتباردرجتها؟
النجاسة باعتبار درجتها ثلاثة أقسام:
1- نجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب، وما توالد منه.
2- نجاسة مخففة: وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام.
3- نجاسة متوسطة: وهي بقية النجاسات. كالبول، والغائط.
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الأولى ألا تمسح المرأة علىخمارها، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه،أو لمرض في الرأس، أو نحو ذلك. ( صح )

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, المذاكرة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir