دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 محرم 1437هـ/5-11-2015م, 02:36 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي مجلس المذاكرة العاشر: مجلس مذاكرة سورتي "الطلاق، والتحريم"

مجلس مذاكرة تفسير سورتي: الطلاق والتحريم.


أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم.
ب: قانتات.
ج: سائحات.

السؤال الثاني:
استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ:
{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.

السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1:
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.

3:
سبب نزول سورة التحريم.
4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.


السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)

السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق:
{وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
ج:
ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟
د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.

السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
(11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.


تعليمات:
- قبل الشروع في إجابة الأسئلة نؤكد على أهمية الاطّلاع على الإرشادات العامّة لطريقة الإجابة على أسئلة مجالس المذاكرة الموضوعة هنا.
- يسمح بالرجوع للتفاسير في إجابة أسئة مجالس المذاكرة لأن الهدف من هذه المجالس تدريب الطلاب على طريقة الإجابة الصحيحة والوافية لكل سؤال بحسب المطلوب فيه.
- يوصى بأن لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع جوابه.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة ولصقها، ولا تقبل المشاركة في هذه الحال.
- سيُغلق هذا المجلس صباح ( الأحد ) عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت مكة - بإذن الله-.

  #2  
قديم 24 محرم 1437هـ/6-11-2015م, 11:45 AM
كوثر التايه كوثر التايه غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 787
افتراضي

مذاكرة تفسير سورتي : الطلاق والتحريم
السؤال الأول :
اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية :
-وجدكم : هو وجد الزوج وعسره ، أي السعة والطاقة ، وكما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد ، سعتكم ، وقال قتادة : وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه
-قانتات : القنوت هو الطاعة لله ورسوله ودوام الطاعة على ذلك واستمرارها
-سائحات : قيل : صائمات ، وقال أبو هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم : مهاجرات ، واستدل عبد الرحمن بن زيد على قوله تعالى : ( السائحون ) –التوبة أي : المهاجرون ، ورجح ابن كثير والأشقر : القول الأول ، والله أعلم
السؤال الثاني :
استخلص المسائل ولخص أقوال المفسرين في تفسير
قوله تعالى : ( ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ، واتقوا الله ربكم ، ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، وتلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )
المسائل التفسيرية :
-من المخاطب ؟: هو النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر السعدي والأشقر وزاد ولأمته تبعا
-المراد بقوله : ( إذا طلقتم ) : أردتم طلاقهن كما حكاه السعدي والأشقر
-المقصود بالأمر في قوله : ( فطلقوهن ) : أي طلقوهن الطلاق المشروع كما قاله السعدي .
-ماهي العدة ( لعدتهن ) ؟ : هو الطلاق الذي تكون فيه العدة واضحة بينة .وبينه ابن كثير والسعدي والأشقر أنه : في الطهر من غير جماع ، كما روي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وغيرهم .
وقال ابن عباس : لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر جامعها فيه ، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة .
وأخرج البخاري أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأخبر عمر رسول الله ، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل.
بخلاف لو طلقها وهي حائض فتطول عليها العدة ، أو في طهر جامعها فيه لا يدري أهي حبلى أم لا . فالعدة : الطهر ، والقرء الحيض كما نقله ابن كثير عن عكرمة
من المأمور بإحصاء العدة ؟ : الازواج ، قاله الأشقر ، ووافقه السعدي وزاد أنه أيضا يتوجه للمرأة إن كانت مكلفة وإلا لوليها
ما المراد باحصاء العدة ؟ : حفظها وضبطها ومعرفة ابتدائها وانتهائها سواء كانت بالحيض أو بالأشهر . كما حكاه ابن كثير والسعدي والأشقر
ما أهمية احصاء العدة ؟ : لأن في ذلك أداء لحق الله وحق الزوج المطلق ، وحق من سيتزوجها بعده وحقها في النفقة ولئلا تطول العدة عليها فتمتنع عن الأزواج كما حكاه ابن كثير والسعدي والأِشقر.
-ما هي التقوى المأمور بها ؟ : التقوى في شأن الطلاق وكذلك في جميع أموركم .كما قاله السعدي والأشقر
-ما المقصود بـ ( بيوتهن ) ؟ : لها حق السكنى عند الزوج وفي بيته مدة العدة ، لكمال استحقاقهن للمكوث فيها فنسبها لهن ، وفيه جبر لخواطرها ورفق بها.
وهذا ما قاله ابن كثير والسعدي والأشقر
-من المأمور بالنهي عن الاخراج؟ : النهي للأزواج قاله ابن كثيروالسعدي والأشقر
-الحكمة من النهي عن اخراجهن : لأن المسكن للزوجة حق لها عند الزوج لتكمل فيه العدة التي هي حق للزوج فخروجها منه اضاعة لحقه حكاه ابن كثير والسعدي
-فائدة تكرار الاخراج في قوله تعاى : ( ولايخرجن ) : لا يجوز للزوجة الخروج لأنها متعلقة لحق الزوج وصونه ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
غاية النهي : إلى انتهاء العدة كما حكاه ابن كثير والسعدي والأشقر
-حالات استثنائية لخروج الزوجة : لا تخرج الزوجة من بيتها إلا إذا ارتكبت فاحشة مبية ، يدخل الضرر على أهل البيت في عدم اخراجها ، لأنها هي من تسببت في ذلك . حكاه ابن كثير والسعدي والأشقر
-ما المقصود بـ ( الفاحشة المبينة ) : قال ابن كثير: هو الزنا نقلا عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي ، والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم وقاله الأشقر ، ووافق ابن كثير أنها : البذاءة باللسان والاستطالة على أهل الزوج وحكاه أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم
وجمع السعدي الأقوال بقول عام فقال : هو الأمر القبيح الذي يلحق به الضرر بأهل البيت .
-متعلق ( تلك ) : الأحكام التي بينها الله تعالى في الآيات وتفيد العموم كما قاله ابن كثير والسعدي والأشقر
-التعريف بـ ( حدود الله ) : الحدود ما حدها الله لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها ، فهي شرائعه وحدوده .حكاه ابن كثير والسعدي والأشقر
-ما هو التعد الذي حذرت منه الآية؟ : هو الخروج عنها وتجاوزها أو التقصير فيها
حكاه ابن كثير والسعدي والأشقر .
-عقبى الالتزام بحدود الله : الصلاح في الدنيا والآخرة ، حكاه السعدي
-عقوبة تعد حدود الله : عقوبة وبال عليه إن فعل ذلك فأوردها موارد الهلاك ، فقد بخسها حقها وأضاع نصيبه في الاتباع ، حكاه ابن كثير والسعدي والأشقر
-متعلق ( ذلك ) : بقاء الزوجة في بيت زوجها : حكاه ابن كثير والأشقر، ويرى السعدي أنها عامة في شرع الله في أحكام العدة .
- ماهو الأمر المقصود في الآية : هو تأليف قلب الزوجين فيندم الزوج ويخلق الله في قلبه رجعتها ، فيستأنف عشرتها ويزول سبب الخلاف والطلاق . حكاه ابن كثير والسعدي والأشقر .
السؤال الثالث :
اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في :
1-عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
القول الأول : أن عدتها بوضع حملها ولا عبرة حينئذ بالأشهر ، ولو كان بعد الموت بفواق ناقة ، وهو في قول جمهور العلماء من السلف والخلف وكما هو نص الآية ، وكما ورد في السنة النبوية
روى الامام أحمد عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت ، فلما تعلت من نفاسها خُطبت ، فاستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت
القول الثاني : ن تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر عملا بهذه الآية وآية سورة البقرة
والقول الأول هو الأرجح بإذن الله لموافقته الكتاب والسنة
2-المقصود بمن ينفق عليهن في قوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )
لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة طلاق رجعي لها ولطفلها في بطنها ، وقيل في هذه الآية كما ورد عن كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف ، وجماعة من الخلف هذه هي البائن ، فإن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها ، وقال آخرون : بل السياق كله في الرجعيات ، والنص فيه على الحامل وإن كانت رجعية ، لأن الحمل تطول مدته غالبا ، فاحتيج إلى النص على وجوب الانفاق إلى الوضع ، لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة .
والأرجح أنها في البائن لأن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد
3-سبب نزول سورة التحريم
اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة ، فقيل أنها في شأن مارية رضي الله عنها حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة رضي الله عنها في نوبتها ، فقالت : يانبي الله لقد جئت إلىًّ شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك ، في يومي ، وفي دوري ، وعلى فراشي ، قال : ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها ؟ قالت : بلى . فحرمها ، وقال : لا تذكري ذلك لأحد ، فذكرته لعائشة ، فأظهره الله عليه –رواه ابن جرير
وقال ابن كثير : والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل ، كما روىالبخاري عند هذه الآية ، عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ، ويمكث عندها ، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها ، فلتقل له : أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير ، قال : لا ، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش ، فلن أعود له ، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا .
ولعل الراجح أن الحادثتين متقاربتين ونزلت الأية بسبب تحريمه صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه
4-تفسير قوله تعالى : ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما )
الخطاب للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله عنهما حين كانتا سببا لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحب ، فعرض الله عليهما التوبة وعاتبهما على ذلك ، ويحتمل أن الاصغاء أن قلوبهما انحرفت ومالت عما ينبغي لهما من الورع والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أن قلوبهما مالت إلى التوبة من التظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم ، والمعنيان متلازمان
السؤال الرابع :
استدل لما يلي وبين وجه الاستدلال :
1-وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه
قالتعالى : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم )
يعلمنا تعالى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو جل علاه وإن كان في عتاب في الآية إلا أنه ابتدأه بتشريفه بالنبوة ، واختتمه بالمغفرة والرحمة
2-نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن
قال تعالى : ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا )
فالله تعالى لا يرضى لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الكمل من الزوجات ، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقهن ، فهن خير النساء وأكملهن .
3-حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )
قال تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة)
ففي هذا أهمية العناية بتربية من هم تحته وفي مسؤوليته
السؤال الخامس :
1-هل تجب الأجرة على الزوج مقابل ارضاع الزوجة لولدها
عين الله تعالى على ولي الولد أن ينفق على أمه مادام حملا في بطنها ، فإذا وضعت حملها وبانت منه فلها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع ، وهذا بعد أن تعطيه اللبأ ، فإن أرضعته بعد ذلك استحقت الأجرة ، فإن أبت أن ترضعه أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه استرضعا له أخرى ، فإن رفض ثديها وجب على أمه أن ترضعه مقابل أجرة .
2-اذكر الحكمة من قوله تعالى : ( وأتمروا بينكم بمعروف)
فيه أمر بأن تكون الأمور بين الزوجين بالمعروف ، وهذا عام في كل الأمور وفي غير الزوجين ، ووفي هذا من التعاون على البر والتقوى ، وذكرها الله تعالى في أمر الزوجين عند الفرقة خاصة إذا كان بينهما ولد ففي الغالب يحصل التنازع والتشاجر لأجل النفقة ، فذكرهما بالاتمار بالمعروف
3-ماحكم من حرم جاريته أوو زوجته أوطعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيئا من المباحات ؟
ذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا بمنزلة اليمين وتجب عليه الكفارة ، وهو مذهب أحمد وطائفة ، فإن كفر انحلت يمينه ، وقال الشافعي : إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرّم عينهما أو أطلق التحريم ، فأما إن نوى بذلك طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما
4-ما المقصود بالتوبة النصوح؟
التوبة النصوح هي الخالصة الصادقة الجازمة ، وقيل : الندم على مامضى من الذنب بالقلب ، والعزم على عدم العودة ، والاستغفار باللسان ، والاقلاع بالبدن ، فإن كان الحق لآدمي رده إليه . قال عمر بن الخطاب عن التوبة النصوح : أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه ، أو لا يعود فيه ، وعن النعمان : سئل عمر بن الخطاب عن التوبةالنصوح فقال : أن يتوب الرجل من العمل السيء ، ثم لا يعود فيه ، وقال مثله عبد الله بن مسعود
ومن شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات لا مجرد العزم على ألا يعود أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( التوبة تجب ما قبلها ) بل الجمع مع قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الاسلام أذ بالأول والآخر ) فالأخير تفصيل لما أجمل الأول
5-بين كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين ؟
قيل جهاد الكفار بالحرب والسلاح والقتال ، والمنافقين الحدود عليهم ، وقيل أن الجهاد المأمور به شامل لجهادهم أولا : باقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة ، وابطال ما هم عليه من الضلال ، وهذه تكون بالتي هي أحسن ، ثانيا : إن أبوا الانقياد جاهدهم بالسلاح والقتال .
فالكفار والمنافقين لهم عذاب في الدنيا بتسليط الله ورسوله وحزبه عليهم هو قوله تعالى : ( واغلظ عليهم ) ، وفي الآخرة بئس المصير
السؤال الخامس :
اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى :
( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخناتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار ومع الداخلين ، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ، ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين )
الفوائد السلوكية
1-ضرب الأمثال طريقة تربوية ناجحة وهي تؤتي أكلها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ،و نجد كثيرا منها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى : ( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ) وقال تعالى :
( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون)
وقال جل في علاه : ( وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ) .
2-من الأسلوب التربوي المميز هو اظهار محاسن الأمور بذكرها وضدها
وهذا من أساليب القرآ المميزة وهو ( المثاني ) على بعض الأقوال ، وهو من أساليب العرب المعروفة التي خاطب القرآن بها أهل اللغة .
وكما قال المتنبي :
ونذيمُهُم وبهم عرفنا فضله ***وبضدها تتبين الأشياء
3-من الحجج الواهية أن يتعلل المرء بعدم صلاحه لا يجد من هم على الحق معه ، ففمن كمل من النساء – ولم يكمل إلا أربع – خرجت من بيت من ادعى الربوبية
فالحق لا يُعرف بالرجال ، بل الرجال تعرف بالحق
4-في هذه الآية تأكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا ، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا ... ) فها هما زوجتا نبيين كريمين لم يغن ذلك عنهما عذاب الله .
5-تأكيد المسؤولية الفردية في الآية ، وهي كما قال تعالى : ( ولا تزروا وازرة وزر أخرى )
6-التعلق بالله سبحانه تعالى سبب كل خير ، ولهذا كان دعاء زوجة فرعون : ( رب ابن لي عندك بيتا في الجنة )
7-امتدح الله تعالى مريم ابنة عمران بقوله : ( التي أحصنت فرجها ) وهذا مدحا للأسباب من الحياء وغض النظر وعدم الاختلاط و الخضوع بالقول ... فليتنبه أصحاب الدعاوى الزائفة التي ليست أكثر من زخرف القول غرورا )
8-أكد الله تعالى صفة ( الكلام ) في عدة آيات ومواضع من القرأن ، ومنه قوله تعالى : ( وصدقت بكلمات ربها وكتبه ) وكتب الله تعالى من كلامه جل في علاه ليس كمثله شيء
9-في كتاب الله تعالى الهدى والنور وهو السبيل لكل خير وفلاح ،فعلى المؤمن التصديق بكلام الله والعمل به ( وصدقت بكلمات ربها وكتبه )

  #3  
قديم 24 محرم 1437هـ/6-11-2015م, 09:51 PM
ريم الحمدان ريم الحمدان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 447
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس مذاكرة تفسير سورتي: الطلاق والتحريم.


أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم.: مما تملكون ،قال ابن عباس ومجاهد من سعتكم ، وقال قتادة إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه .
ب: قانتات.: قال السعدي القنوت دوام الطاعة واستمرارها ، وقال الأشقر طاعة الله ورسوله .
ج: سائحات.: فيها قولان :
1- صائمات ، ورد هذا القول عن أبي هريرة وعائشة، وابن عبّاسٍ، وعكرمة، ومجاهدٌ، وسعيد بن جبيرٍ وجماعة ،:( سياحة هذه الأمة الصيام ) وهو حديث مرفوع .
2 - مهاجرات ، قال بذلك زيد ابن أسلم وابنه عبد الرحمن وتلا عبد الرحمن ( السائحون ) في براءة ،قال المهاجرون .والقول الأول أرجح .
،
السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.
سورة الطلاق سورة مدنية ،بدأت بنداء للنبي صلى الله عليه وسلم تشريفاً وتكريماً له ،وهو خطاب له ولأمته ،ومن المسائل الواردة في تفسير الآية الكريمة :
1- سبب النزول :
- نزلت عندما طلق النبي صلى اللهرعليهروسلم زوجته حفصة ،روى ابن أبي حاتمٍ عن أنسٍ قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة ،رواه ابن جرير مرسلاً .
- وقد حصل في عهد النبوة أن ابن عمر طلق زوجة له وهي حائض فتغيظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ قال: "ليراجعها، ثمّ يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلّقها فليطلّقها طاهرًا قبل أن يمسّها، فتلك العدّة الّتي أمر اللّه، عزّ وجلّ) رواه البخاري .
-اعدة المطلقة ثلاثة قروء ، واختلفوا في المقصود بالقرء ، قال ابن مسعود وجماعة : العدة هي الطهر من غير جماع ،وقال ابن عباس : أن يطلقها في طهر أو حيض لم يمسها فيه ،وقال عكرمة العدة الطهر والقرء الحيض .
- وقد قسم الفقهاء الطلاق إلى طلاق سني وبدعي ، فالسني هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو حاملاً قد استبان حملها ، والبدعي أن يطلقها وهي حائض أو في طهر قد مسها فيه ، والنوع الثالث هو طلاق الآيسة من الحيض والصغيرة التي لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر .
- أمر الله الزوج والزوجة بإحصاء العدة والحرص على حساب عدة المطلقة حتى لا تظلم المرأة فتحبس عن الزواج .
- ذكر الشيخ السعدي حكماً لإحصاء العدة : حفظ لحقوق الزوج ، لتتحقق براءة الرحم من الحمل ، حفظ لحقوق من سيزوج المرأة بعد ذلك،حفظ لحقوق النفقة ، قد يكون الطلاق بسبب عارض ويزول زمن العدة .
للمرأة حق السكن في بيت الزوجية طوال فترة عدتها وفي ذلك جبر للمرأة وحفظاً لكرامتها .
وذلك قد يكون سبباً في أن يراجع الزوج نفسه ويعود لزوجته .
- لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية وذلك لحق زوجها عليها .
-- هناك حالة واحدة توجب خروج المطلقة من بيت زوجها في زمن عدتها وهو أن تأتي بفاحشة مبينة ،والفاحشة هنا الزنا وهو قول ابن عباس وابن مسعود وجماعة ، وقال بعض المفسرون كأبي بن كعب وابن عباس وعكرمة ،الفاحشة قد تعني الإساءة إلى الزوج أو أهله باللسان أو الفعل.
- تلك الأحكام الواردة إنما شرعت ليتمهل الزوج والزوجة في أمرهما ويرجع الزوج زوجته .
- استنتج العلماء من الآية أن المطلقة المبتوتة وهي التي انقضت عدتها ولم يراجعها زوجها ليس لها نفقة ولا سكنى ، واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيسٍ الفهريّة، حين طلّقها زوجها أبو عمرو بن حفصٍ آخر ثلاث تطليقاتٍ، وكان غائبًا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعيرٍ -[يعني] نفقةً-فتسخّطته فقال: واللّه ليس لك علينا نفقةٌ. فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: "ليس لك عليه نفقةٌ". ولمسلمٍ: ولا سكنى، وأمرها أن تعتدّ في بيت أمّ شريكٍ، ثمّ قال: "تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدّي عند ابن أمّ مكتومٍ، فإنّه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك" وقد روى الإمام أحمد والطبراني مثله


السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
من المفسرين من قال بأن عدة الحامل تنقضي بمجرد وضعها، والدليل قوله تعالى :( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ، وكذلك حديث سبيعة الأسلمية التي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها سعد بن خولة الذي توفي في بدر ،فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تحل بوضع حملها فتجملت للخطاب ونكحت ، والحديث مروي في البخاري .
ومنهم من قال كعلي وابن عباس رضي الله عنهما بأن عدتها أبعد الأجلين ودليلهم الآية الواردة في سورة البقرة ، قال تعالى :( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن اربعة أشهر وعشراً )، وروي عن أبي سلمة رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنه سأله رجل فقال: أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زوجها بأربعين ليلةً. فقال: ابن عبّاسٍ آخر الأجلين. قلت أنا: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة-فأرسل ابن عبّاسٍ غلامه كريبًا إلى أمّ سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلميّة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلةً، فخطبت، فأنكحها رسول اللّه صلّى الله عليه وسلم ، رواه البخاري
والقول الراجح هو القول الأول وهو قول الجمهور .

2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
الللعلماء فيمن جاء الأمر بالإنفاق في هذه الآية قولان :
1- القول الأول :قال به ابن عباس وجماعة من علماء السلف والخلف ،وهو أن المطلقة البائن الحامل تجب نفقتها حتى تضع حملها ،واستدلوا بالآية السابقة ،وكذلك استدلوا بأن الرجعية نفقتها واجبة سواء كانت حاملاً أم غير حامل .
2- القول الثاني :المطلقة الرجعية ،وقالوا أتى الأمر بالإنفاق مع أنها تجب على الزوج حال حملها وعدمه للتأكيد والتذكير لطول مدة الحمل وكي لا يعتقد أحد أن الإنفاق واجب زمن العدة فقط .
والأرجح القول الأول .

3: سبب نزول سورة التحريم :
قيل سبب نزول سورة التحريم ، فيها عدة أقوال :
1- نزلت في شأن مارية القبطية ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مارية في بيت حفصة ،فعاتبت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم فحرّم النبي صلى الله عليه وسلم مارية على نفسه استرضاء لحفصة رضي الله عنها ، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كفّر عن يمينه وأعاد مارية. حمن النّسائيّ عن أنسٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كانت له أمةٌ يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتّى حرّمها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك }، وكذلك روى مثله ابن جرير والطبراني .
2- نزلت عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلاً عند إحدى زوجاته ( حفصة أو زينب ) والأرجح أنها حفصة رضي الله عنها فكان يمكث عندها وقتاً أطول ، فغارت عائشة رضي الله عنها وتواطئت مع بعض الزوجات على قول ( إنا نجد منك ريح مغافير ) وهو ريح غير طيب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يصدر منه ريحاً غير طيبة فحرّم العسل على نفسه ليرضي زوجاته . كما قال البخاريّ عند هذه الآية:
حدعن عائشة قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"، {تبتغي مرضاة أزواجك}.
3- اختلف فيمن تواطئن فقيل ( عائشة وحفصة ) وقيل ( عائشة وأم سلمة وصفية ) .
4- روي عن سفيان الثوري أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى نسائه شهراًوحرمهن على نفسه ، فعوتب في ذلك وأمر بكفارة اليمين ، وهذا دليله حديث ابن عباس في البخاري حين سأل عمراً عن المرأتين اللاتي ظاهرن النبي صلى الله عليه وسلم .
5- وقيل التظاهر كان في شأن النفقة .


4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.
ق. هناك قولان فيمن نزلت ( إن تتوبا إلى الله ) :
1- القول الأول :
هو أن المقصود هن حفصة وعائشة رضي الله عنهن ، وقد ورد في الحديث الطويل الذي رواه ابن عباس في صحيح البخاري ،قال ابن عباس لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم :من المرأتان اللّتان قال اللّه تعالى: {وإن تظاهرا عليه}؟ قال:( عائشة وحفصة).
2- القول الثاني :
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتبس عند زينب بنت جحش يشرب عسلاً أهدي لها، فغارت عائشة وحفصة وتواطئا على النبي صلى الله عليه وسلم . والقول الأول هو الأرجح

السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
قال تعالى :( إن تتوبا فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ).
دلت الآية على عظم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله وكيف أن الله عزّوجلّ جعل ولايته الخاصة لنبيه ، ثم اختار أشرف الملائكة جبريل عليه السلام ليكون هو أيضاً ولي له وبعده صالح المؤمنين من الصحابة الأخيار والملائكة كلهم ناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم و مؤازروه .

ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
قال تعالى :( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خير منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً )
أرشد الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يطلق نسائه إن لم يستجبن لأمر الله بعدم المظاهرة عليه وكان هذا من باب التأديب والتخويف ، وقد استجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم سريعاً لأمر الله ولم يقع الطلاق ولم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته ، فدلّ ذلك على أن الصفات المذكورة في الآية هي صفات زوجاته ، وما كان الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفضل النساء وأتقاهن وأورعهن وأشدهن خشية لله .


ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
قال تعالى :( ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراًوقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون )،
دلت الآية الكريمة على أمر الله للمؤمن بأن يتقي النار بفعل أوامر الله والانتهاء عمانهى الله عنه ، وأن يقي أهله من زوج وأبناء ووالدين وأقرباء هذه النار . وكيف يقي المؤمن أهله ؟ يقيهم بأن يؤمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهذا ينطبق على كل أب وأم و مسؤول . وتدل الآية على مسؤولية المؤمن تجاه مجتمعه وأن إصلاح من هم تحت ولايتك ورعايتك أمر واجب .

السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
نعم تجب أجرة الرضاع على الزوج سواء كانت المرضعة زوجته أو مطلقة أو مرضعة أخرى ، قال تعالى :( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف )
ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
الحكمة والله أعلم ، أن قد يحصل خلاف بين الرجل ومطلقته بشأن الرضاع والمبلغ المستحق فرغّبهم الله تعالى في أن يتعاملوا بالحسنى فيما بينهم ،ويقدموا العفو والمعروف دفعاً لحصول البغضاء والشحناء .

ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟
قال العلماء أن من حرّم مباحاً من أكل أو شرب أو ملبس وعاد فيه فإنه يعتبرها يميناًو يكفر عنه كفارة اليمين ، أما تحريم الزوجة أو الجارية ففيه قولان ، القول الأول أن التحريم يكون بمثابة اليمين ويكفر عنه كفارة اليمين إن أراد الرجوع لزوجته ، والقول الثاني أن ينظر في نية الرجل فإن كانت نيته الطلاق فإن الطلاق يقع .

د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
المقصود بالتوبة النصوح التي فيها ندم على الذنب وعدم إصرار عليه والعزم على عدم العودة .
السلف في معنى التوبة النصوح :
1-روى ابن أبي حاتم حديثاً رواه أبي ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة النصوح هي :(هو النّدم على الذّنب حين يفرط منك، فتستغفر اللّه بندامتك منه عند الحاضر، ثمّ لا تعود إليه أبدًا).
2- روي الأعمش مرفوعاً اعن ابن مسعود رضي الله عنه :( أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه) ، وقد روى الإمام أحمد نفس الحديث منسوباً إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ضعيف .
3-روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :( الندم التوبة ).
4-روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن يذنب الذنب ثم لا يعود فيه .

5- روي عن الحسن أنه قال : أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته .

ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
مجاهدة الكافرين والمنافقين تكون بحسب الحال وبحسب المقام ، فمقام ولي أمر المسلمين مختلف عن مقام الفرد في المجتمع ، وبحسب حال الكافر والمنافق فإن كان هناك حالة حرب فالمقام مقام جهاد وغلظة وشدة إن أمر ولي أمر المسلمين بذلك ، وان كان الوضع هدنة فالمجاهدة بالدعوة إلى الله بالحسنى والموعظة الحسنة .
وإقامة الحجة عليهم لبيان ضلالهم .
قال الإمام ابن كثير والشيخ الأشقر ، مجاهدة الكافرين بالحرب والمنافقين بإقامة حدود الله عليهم .

السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.

الفوائد السلوكية :
1-علي أن لا أتهم الظروف المحيطة بي أو بأي شخص بأنها سبب في الصلاح والهداية أو سبب في الضلال والفساد فإن صلاح نوح ولوط عليهما السلام لم ينفع زوجاتهما وفساد فرعون لم يضر زوجته آسية .
2- لا تنغري يا نفسي بصلاح أب أو أم فلن ينفعني إلا عملي ،فاجتهدي وسابقي .
3- لا أحكم على الآخرين وأطلق عليهم الأحكام فقد يولد للفاجر ابن صالح وقد يكون للصالحة بنتاً فاسدة .
4- أقوي إيماني كي أثبت على ابتلاءات الدنيا كما ثبتت آسية على جبروت فرعون .
5- أتعلم من آسية أن أدعو بدعائها ( رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ) فطلبت الجوار قبل الدار .
6- أجاهد نفسي على الطاعة والقنوت كما فعلت مريم التي كانت تتبتل إلى الله وتنقطع للعبادة فطهرها الله واصطفاها على نساء العالمين .
7- أحرص على عفتي وحجابي وأغرس ذلك في أبنائي ،فالعفة هي طهر المراة ونجاتها من الوقوع في المحرمات .
8- أعلم وأعلم من حولي أن أنبياء الله معصومون ، و خيانة زوجاتهما المذكورة هي كفرهما ودلالة زوجة لوط قومها على أضيافه وعدم إيمانها .
8- أتعلم القرآن والعلم الشرعي لعل الله يمن علي بالوصول لمنزلة القنوت .
10- أتفكر في الأمثال المضروبة في القرآن فأحاول أن أعقلها وأطبق ما تدعو إليه وأحذر مما حذرتني منه .
استغفر الله وأتوب إليه

  #4  
قديم 25 محرم 1437هـ/7-11-2015م, 09:29 AM
هلال الجعدار هلال الجعدار غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: مصر
المشاركات: 608
افتراضي مجلس المذاكرة العاشر [مجلس مذاكرة تفسير سورتي: الطلاق والتحريم ].

مجلس المذاكرة العاشر
مجلس مذاكرة تفسير سورتي: الطلاق والتحريم .

أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم.
معنى وُجْدِكم : أي سعتكم.
ب: قانتات.
معنى قانتات: أي مُطيعات لله ورسوله.
ج: سائحات.
معنى سائحات: أي صائمات

السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ:{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.

- سبب نزول الآية. ك
أولاً : المسائل التفسيرية
- سبب تقديم النبي في النداء. ك ، ش
- معنى {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}.س ، ش
- معنى {عدّتهنّ}.ش
- المراد بـ {عدّتهنّ}.ك ، س ، ش
- معنى {وأحصوا العدّة}.ك ، س ، ش
- مقدار العدة.ش
- المخاطب في قوله {وأحصوا العدّة}.ش
- مقصد قوله تعالى{وأحصوا العدّة}.ك
- معنى {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن}.ك ، س
- المراد بـ { بيوتهنّ}. ش
- مقصد {فاحشةٍ}.ك ، س ، ش
- المراد بـ { حدود اللّه}.ك ، س
- المراد بـ {يتعدّ حدود اللّه}.ك ، س
- المراد بـ {لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا}.ك
- معنى {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}.ك ، س ، ش
- الفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة. ك
- سبب إبقاء الزوجة في بيت زوجها وقت العدة. ك ، س ، ش
- سبب إضافة البيوت إلى النساء المطلقات في قوله تعالى: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن}.ش

ثانياً : تلخيص أقوال المفسرين.
- سبب نزول الآية.
سبب نزول الآية هو طلاق النبي لحفصة .
روى إبن أبي حاتم عن قتادة، عن أنسٍ قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ:{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة.ذكره ابن كثير

- سبب تقديم النبي في النداء.
سبب تقديم النبي في النداء هو تشريفه وتكريمه.ذكره ابن كثير والأشقر

- معنى{إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}.
أي إِذَا أَرَدْتُمْ تَطلِيقَهُنَّ وعَزَمْتُم عليه.ذكره السعدي والأشقر

- معنى{عدّتهنّ}.
أي مُستَقْبِلاتٍ لعِدَّتِهِنَّ، أو في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. ذكره الأشقر

- المراد بـ{عدّتهنّ}.
أي لأجْلِ عِدَّتِهِنَّ، بأنْ يُطَلِّقَها زَوْجُها وهي طاهرٌ في طُهْرٍ لم يُجامِعْها فيه.ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
قال عكرمة:{فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}العدّة: الطّهر، والقرء الحيضة، أن يطلّقها حبلى مستبينًا حملها، ولا يطلّقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أم لا.

- معنى{وأحصوا العدّة}.
أي احْفَظُوهَا واضبطوها ، واعرفوا ابتداءها وانتهاءها حتى تَتِمَّ العِدَّةُ. خُلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
- مقدار العدة.
مقدار العدة ثلاثةُ قُروءٍ. ذكره الأشقر

- المخاطب في قوله{وأحصوا العدّة}.
المخاطب هم الأزواج . ذكره الأشقر

- مقصد قوله تعالى{وأحصوا العدّة}.
لئلّا تطول العدّة على المرأة فتمتنع من الأزواج.ذكره ابن كثير

- معنى{لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن}.
أي: في مدّة العدّة لها حقّ السّكنى على الزّوج ما دامت معتدّةً منه، فليس للرّجل أن يخرجها، ولا يجوز لها الخروج ،بل تَلْزَمُ بيتَها الذي طَلَّقَها زوجُها وهي فيه. ذكره ابن كثير والسعدي

- المراد بـ{ بيوتهنّ}.
أي: التي كُنَّ فيها عندَ الطلاقِ ما دُمْنَ في العِدَّةِ. ذكره الأشقر

- مقصد{فاحشةٍ}.
أيْ: بأمْرٍ قَبيحٍ واضحٍ موجِبٍ لإخراجِها؛ بحيثُ يَدخُلُ على أهلِ البيتِ الضَّرَرُ مِن عدَمِ إخراجِها؛ والفاحشة المبيّنة تشمل الزّنا، كما قاله ابن مسعودٍ، وابن عبّاسٍ، وسعيد بن المسيّب ، وغيرهم.خُلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

- المراد بـ{ حدود اللّه}.
أي: شرائعه ومحارمه، التي حَدَّهَا لعِبادِه وشَرَعَها لهم، وأمَرَهم بلزُومِها والوقوفِ معَها. خُلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي

- المراد بـ{يتعدّ حدود اللّه}.
أي: يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها. ذكره ابن كثير والسعدي

- المراد بـ{لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا}.
المراد الرّجعة.
قال الزّهريّ، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه، عن فاطمة بنت قيسٍ في قوله: {لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا}قال: هي الرّجعة. وكذا قال الشعبي، وعطاء، وقتادة، والضحاك، ومقاتل ابن حيان، والثوري.ذكره ابن كثير

- معنى{فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}.
أي بخسها حقها ، وذلك بإيرادها مورد الهلاك. خُلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

- الفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة.
الفرق أن طلاق السّنّة: هو أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها، وأما الطلاقالبدعيّ: هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟. ذكره ابن كثير

- سبب إبقاء الزوجة في بيت زوجها وقت العدة.
- لإبقاء الزوجة في بيت زوجها وقت العدة حكم عظيمة منها:
- لعلّ الزّوج يندم على طلاقها ويخلق اللّه في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل.
- ولعلَّهُ يُطَلِّقُها لسبَبٍ منها فيَزولُ ذلك السببُ في مُدَّةِ العِدَّةِ، فيُرَاجِعُها؛ لانتفاءِ سببِ الطلاقِ.
- يُعْلَمُ بَراءَةُ رَحِمِها مِن زَوْجِها.خُلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر


- سبب إضافة البيوت إلى النساء المطلقات في قوله تعالى: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن}.
أضافَ البيوتَ إليهنَّ لبيانِ كمالِ استحقاقِهِنَّ للسُّكْنَى في مُدَّةِ العِدَّةِ. قاله الأشقر


السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1:عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
1:أورد ابن كثير قولين في هذه المسألة:-
الأول:أنّها تعتدّ بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر. وهذا القول مروي عن عليٍّ، وابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنهم.
- روى البخاري عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبّاسٍ -وأبو هريرة جالسٌ-فقال: أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زوجها بأربعين ليلةً. فقال: ابن عبّاسٍ آخر الأجلين.
- ورى ابن أبي حاتم بسنده عن مسروقٍ قال: بلغ ابن مسعودٍ أنّ عليًّا، رضي اللّه عنه، يقول: آخر الأجلين....الحديث.
الثاني : أن عدّتها بوضع الحمل، ولو كان بعد الطّلاق أو الموت بفواق ناقةٍ . وهو قول جمهور العلماء من السّلف والخلفكأبي هريرة وابن مسعود وغيرهم. وهو الراجح
- والدليل حديث سبيعة الأسلمية ،روى البخاريأن ابن عبّاسٍ أرسل غلامه كريبًا إلىأمّ سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلميّة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلةً، فخطبت، فأنكحها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وكان أبو السّنابل فيمن خطبها.ورواه أيضاً الامام أحمد
- وروى ابن جريرعن الشّعبيّ قال: ذكر عند ابن مسعودٍ آخر الأجلين، فقال: من شاء قاسمته باللّه إنّ هذه الآية الّتي في النّساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثمّ قال أجل الحامل أن تضع ما في بطنها.

2:المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
2: أورد ابن كثير قولين في هذه المسألة:-
الأول :أن المقصود البائن طلاقها، إن كانت حاملًا أنفق عليها حتّى تضع حملها ، وهو قول كثيرٌ من العلماء منهم ابن عبّاسٍ، وطائفةٌ من السّلف، وجماعاتٌ من الخلف
ودليلهم أنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا.
الثاني: أن المقصود الرّجعيّات.
قالوا:وإنّما نصّ على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعيّةً؛ لأنّ الحمل تطول مدّته غالبًا، فاحتيج إلى النّصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلّا يتوهّم أنّه إنّما تجب النّفقة بمقدار مدّة العدّة.
3:سبب نزول سورة التحريم.
3:قال ابن كثير:اختلف في سبب نزول صدر هذه السّورة.
فقيل: نزلت في شأن مارية، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قد حرّمها، فنزلت.
وذكر عن النسائي عن أنسٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كانت له أمةٌ يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتّى حرّمها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ إلى آخر الآية.
وروى ابن جرير عن ابن عبّاسٍ قال: قلت لعمر بن الخطّاب من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أمّ إبراهيم القبطيّة، أصابها النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم في بيت حفصة في نوبتها... الحديث.
وروى الطبراني عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ في قوله: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ قال: حرّم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سريّته.
وقيل أنها نزلت في المرأة الّتي وهبت نفسها للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم.
روى ابن أبي حاتم عن ابن عبّاسٍ قال: نزلت هذه الآية: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ في المرأة الّتي وهبت نفسها للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم. وهذا قولٌ غريبٌ
وقيل أنّها نزلت في تحريمه العسل.وهو الصحيح
روى البخاري عند هذه الآية : عن عائشة قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"، {تبتغي مرضاة أزواجك}.
4:تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)}التحريم.
4: الخطاب للزوجتين الكريْمتين حَفصةَ وعائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، حينَ كانَتَا سَبباً لتحريمِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ على نفْسِه ما يُحِبُّه، أيْ: إنْ تَتوبَا إلى اللهِ فقد مالَتْ قُلُوبُكما إلى التوبةِ مِن التظاهُرِ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عبّاسٍ قال: لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم اللّتين قال اللّه تعالى: {إن تتوبا إلى اللّه فقد صغت قلوبكما}حتّى حجّ عمر وحججت معه، فلمّا كان ببعض الطّريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة. فتبرّز ثمّ أتاني، فسكبت على يديه فتوضّأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، اللّتان قال اللّه تعالى: {إن تتوبا إلى اللّه فقد صغت قلوبكما}؟ فقال عمر: واعجبًا لك يا ابن عبّاسٍ -قال الزّهريّ: كره-واللّه ما سألته عنه ولم يكتمه قال: هي حفصة وعائشة. قال: ثمّ أخذ يسوق الحديث. قال: كنّا معشر قريشٍ قومًا نغلب النّساء،..... الحديث. خُلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
أ: قوله تعالى :{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم.... الاية } سورة الطلاق الاية 1 ، ووجه الاستدلال فيها أن الله سبحانه ابتدأ بالنبي تكريماً وتشريفاً له ، فما بالك بمن دون ذلك ، وقوله تعالى:{عسى ربّه إن طلّقكنّ أن يبدله أزواجًا خيرًا منكنّ}.سورة التحريم الاية 5 ووجه الدلالة هو حث الله سبحانه نساء النبي على تعظيم جنابه وتخويفه لهنّ.
ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
ب: قوله تعالى:{عسى ربّه إن طلّقكنّ أن يبدله أزواجًا خيرًا منكنّ مسلماتٍ مؤمناتٍ قانتاتٍ تائباتٍ عابداتٍ سائحاتٍ ثيّباتٍ وأبكارًا} سورة التحريم الاية 5، ووجه الاستدلال أنهنّ لما سمعن ذلك بادرن إلى رضا الله ورسوله ، وعمِلن به ، فانطبق عليهن هذا الوصف و أصبحن أفضل النساء.
ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
ج: قوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها النّاس والحجارة عليها ملائكةٌ غلاظٌ شدادٌ لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون}سورة التحريم الاية 6 ووجه الاستدلال أن الله أمر العبد برعاية من هم تحته من الأهل والولد ، وأن في ذلك وقايتهم من النار.

السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
أ: نعم تجب ، والدليل قوله تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} قال ابن كثير: فإن أرضعت استحقّت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليّه على ما يتّفقان عليه من أجرةٍ.
ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق:{وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
ب: الحكمة هى أن الزوجين عند الفراق يحصل بينهما تنازع وشجار في الغالب وخصوصاً إذا كان بينهما ولد لأجل نقة الزوجة والولد ، فأمر الله كل منهما بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم المشاقة والتنازع حتى لا يتأثر الولد .
ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟.
ج: حكمه هو أن هذا الفعل لا ينعقد ولا يلزم صاحبه ، فالتحليل والتحريم لله سبحانه ، لكن إن فعل فعليه كفارة اليمين ، وذلك كما في قولِه تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.....،}إلى أنْ قالَ:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}.
قال السعدي:فكلُّ مَن حَرَّمَ حلالاً عليهِ؛ مِن طعامٍ، أو شَرابٍ، أو سُرِّيَّةٍ، أو حَلَفَ يَمِيناً باللَّهِ على فِعْلٍ أو تَرْكٍ، ثم حَنِثَ وأرادَ الحِنْثَ فعليهِ هذهِ الكفَّارةُ المَذْكورةُ.
وقال الأشقر:وقالَ بعضُهم: إنْ حَرَّم الزوجةَ، ونَوَى بالتحريمِ الطلاقَ يَقعُ الطلاقُ، واللهُ أعلَمُ.
د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
د: المقصود بالتوبة النصوحهى التوبة الصادقة الخالصة ، وهى أن يقلع عن الذّنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على ألّا يفعل في المستقبل. ثمّ إن كان الحقّ لآدميٍّ ردّه إليه بطريقه.
- قال الثّوريّ: عن سماك، عن النّعمان، عن عمر قال: التّوبة النّصوح: أن يتوب من الذّنب ثمّ لا يعود فيه، أو لا يعود فيه.
- وروى الإمام أحمد عن عبد اللّه بن مسعودٍ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "التّوبة من الذّنب أن يتوب منه، ثمّ لا يعود فيه".
- وروى ابن أبي حاتم عن زرٌّ بن حبيش: فقلت لأبيّ بن كعبٍ: فما التّوبة النّصوح؟ فقال: سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: "هو النّدم على الذّنب حين يفرط منك، فتستغفر اللّه بندامتك منه عند الحاضر، ثمّ لا تعود إليه أبدًا".
- وروى ابن أبي حاتم عن أبو عمرو بن العلاء قال: سمعت الحسن يقول: التّوبة النّصوح: أن تبغض الذنب كما أحببته، وتستغفر منه إذا ذكرته.وهذه الأقوال أوردها ابن كثير في تفسيره

ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
هـ: تكونبإقامة الحجة عليهم ، وإبطال ما هم عليه من الضلال ، وإقامة الحدود عليهم ، وهذا غالباً يكون في المنافقين ؛ وأما الكافرين فيكون جهادهم بالقتال والحرب ، بعد الدعوة وإقامة الحجة.

السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: {(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
أ: الفوائد السلوكية:-
1- عقل أمثال القرآن ، والوقوف عنده ، والتفكر فيها.
2- شؤم الكفر والشرك.
3- عقل قوله تعالى { لا أنساب بينهم يومئذ } ، وقوله { فما تنفعهم شفاعة الشافعين}.
4- أن مخالطة الكافرين للمسلمين لا يجدي عنهم شيئا، ولا ينفعهم عند الله ، إن لم يكن ثم إيمان في القلوب.
5- معرفة معنى قوله {فخانتاهما}وأن نساء الأنبياء معصوماتٌ عن الوقوع في الفاحشة؛ لحرمة الأنبياء.
6- الصبر والمثابرة في أمر الدعوة ، حتى لو كفر بها أقرب قريب.
7- أن الداعية إلى الله لا يلتفت إلى الشواغل والعوائق.
8- أن الداعية لا يضره ولا يُنقصه معصية اقربائه ، أو حتى كفرهم.
9- أن لا تزر وازرة وزر أُخرى.
10- التخويف من النار ، والعمل للبعد عنها.
11- الخوف الشديد والحذر من الوقوع في الشرك ، ولا يغر الإنسان أنه في بيئة مسلمة صالحة.
12- أن الإيمان إذا وقر في القلب يهون معه كل هم ، وإن كبر.
13- تثبيت الله وعدم تركه لمن صدق معه.
14- أن المؤمنين لا يضرهم مخالطة الكافرين ، إذا كانوا مضطرين لذلك مع قرار الإيمان في القلب.
15- العيش مع قوله تعالى: {رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ}، فاللهم ابن لنا عندك بيوتاً في الجنة.
16- أن المؤمنين هم أصحاب النجاة في الدنيا والآخرة .
17- أنه على قدر الإيمان والتوحيد يكون الأمان والسكينة.
18- لم يرزق أحد شيء مثل إيمان صادق ، ولنا في امرأة فرعون عبرة.
19- البعد عن الظلم وأهله ، وسؤال الله النجاة منهم.
20- معرفة أن مريم طاهرة مطهرة ، محصنة ، وأنها من أفضل نساء العالمين.
21- الإيمان بقدرة الله .
22- الإيمان بأن المسيح كلمة الله وروح منه.
23- الإيمان بالله وكتبه ورسله ، وتصديق جميع المرسلين.
24- المداومة على خشية الله وطاعته.
25- التمسك بكتاب الله ، وتدبر آياته ، لأنها الدافع على السكينة والخشوع.

  #5  
قديم 25 محرم 1437هـ/7-11-2015م, 11:32 AM
نُوفْ نُوفْ غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 643
افتراضي

مجلس مذاكرة تفسير سورتي: الطلاق والتحريم.


أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم. سعتكم وطاقتكم ومقدرتكم
ب: قانتات.دوام الطاعة واستمرارها
ج: سائحات. بمعنى : صائمات وقيل : مأخوذة من السياحة و الهجرة :أي بمعنى:مهاجرات

السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.

العناصر:
- المخاطب في الآية .ك س ش
- المقصود بقولة :"إذا طلقتم ".ك س ش
- المراد بالعدة في قولة " فطلقوهن لعدتهن ".ك س ش
- أقسام الطلاق في الإسلام. ك
- معنى " أحصوا العدة "ك س ش
- المخاطب بالأمر بإحصاء العدة س ش ك
- الحكمة من الإحصاء ك س ش
- علة اضافة البيت للمرأة ش
- حكم اخراج المطلقة من بيتها بعد طلاقها . ك
- - سبب النهي عن اخراج المطلقة من بيتها طلاقا رجعيا أوخروجها بنفسها منه .س ش
- حكم خروج المرأة بنفسها بعد طلاقها من بيتها .ك
- معنى التقوى في قولة : " واتقوا الله ربكم "س
- الحالة التي يجوز معها الزوج اخراج زوجته المطلقة من بيتها .ك س ش
- الأقوال في المراد بمعنى :" فاحشة مبينة " . س ش ك
- من أحكام المطلقة طلاقا بائن والمتوفى عنها زوجها ك س
- المراد بـــ" حدود الله "ك س ش
- معنى التعدي في قولة " ومن يتعد حدود الله "ك س ش
- عقوبة التعدي والخروج عن حدود الله ك س ش


تلخيص أقوال المفسرين في المسائل للآية .
- المخاطب في الآية .
الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما وللمؤمنين تبعا . خلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
- المقصود بقولة :"إذا طلقتم ".
أي: إذا عزمتم وأقدمتم على طلاقهن . خلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

- المراد بالعدة في قولة " فطلقوهن لعدتهن ".
قيل بأنها : الطهر من غير جماعٍ ،
قول ابن عمر وعطاءٍ، ومجاهدٍ، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وميمون بن مهران، ومقاتل بن حيّان وعكرمة، والضّحّاك. وزاد ابن عباس و لا يطلّقها وهي حائضٌ ذكره ابن كثير
، والمراد أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم يُتْرَكْنَ حتى تَنقضِيَ عِدَّتُهُنَّ، فإذا طَلَّقُوهن هكذا فقَدْ طَلَّقُوهن لعِدَّتِهِنَّ. خلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

- أقسام الطلاق في الإسلام.
على ثلاث أقسام :طلاق سنّةٍ وطلاق بدعةٍ، وطلاق لا سنة فيه ولا بدعة
فطلاق السّنّة: أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها.
والبدعيّ: هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟ وطلاقٌ لا سنّة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصّغيرة والآيسة، وغير المدخول بها. ذكره ابن كثير

- معنى " أحصوا العدة "
ضَبْطِها بالحِيَضِ إنْ كانَتْ تَحِيضُ، أو بالأَشْهُرِ إنْ لم تَكُنْ تَحِيضُ وليسَتْ حامِلاً؛فتكون ثلاثة أشهر خلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

- المخاطب بالأمر بإحصاء العدة
المخاطب هنا للزوج وللمرأة إن كانت مكلفة أو لوليها ، ذكره السعدي والأشقر
- الحكمة من إحصاء العدة في قولة :"وأحصوا العدة "
في الإحصاء : أداءً لِحَقِّ اللَّهِ، وحقِّ الزوجِ المُطلِّقِ، وحَقِّ مَن سيَتزَوَّجُها بعدُ، وحَقِّها في النَّفَقَةِ وأيضا حتى لا تطول العدة فتمتنع من الأزواج . خلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

- علة اضافة البيت للمرأة في قولة " لا تخرجوهن من بيوتهن "
- ليظهر استحقاقها للسكن فيه أيام العدة ذكره الأشقر
- حكم اخراج المطلقة من بيتها بعد طلاقها .
فيه عصيان لله ولرسوله فلا يجوز ذلك
والدليل على ذلك :أخْرَجَ البخاريُّ ومسلِمٌ وغيرُهما عن ابنِ عمرَ: أنه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فذَكَرَ ذلك عمرُ لرسولِ اللهِ فتَغَيَّظَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثم قالَ: ((لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً قَبْلَ أَن يَمَسَّهَا، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ يُطَلَّقَ لها النساءُ)). خلاصة ما ذكره ابن كثير .
- سبب النهي عن اخراج المطلقة من بيتها طلاقا رجعيا أو خروجها بنفسها منه .
لعل الله يؤلف بينهما فيرجعان لبعضهما البعض أو يزول السبب الذي كان سبب لطلاقهما وأيضا فيه إضاعة لحق الزوج وعدم صونه ، وأيضا فيه جبر لخاطر المرأه . خلاصة ما ذكره السعدي والأشقر

- حكم خروج المرأة بنفسها بعد طلاقها من بيتها .
لا يجوز لها ذلك . ذكره ابن كثير


- معنى التقوى في قولة : " واتقوا الله ربكم "
أي خافوا الله في أزواجكم ولا تعصوه فيما أمركم به خلاصة ما ذكره السعدي والأشقر

- الحالة التي يجوز معها الزوج اخراج زوجته المطلقة من بيتها .
استثنى الله سبحانه وتعالى اخراج المرأة من بيت زوجها في حالة الزنا أو البذاءة في اللسان أو التطاول على أهله و ما شابه ذلك . خلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

- الأقوال في المراد بمعنى :" فاحشة مبينة " .
العلماء في المراد بالفاحشة على قولين :
القول الأول : الزنا ، كما قاله ابن مسعودٍ، وابن عبّاسٍ، وسعيد بن المسيّب، والشّعبيّ، والحسن، وابن سيرين، ومجاهدٌ، وعكرمة، وسعيد بن جبيرٍ، وأبو قلابة، وأبو صالحٍ، والضّحّاك، وزيد بن أسلم، وعطاءٌ الخراساني، والسّدّي، وسعيد بن أبي هلال ذكره ابن كثير والأشقر
القول الثاني: بذاءة المرأة باللسان على أهل الزوج أو بالفعل قاله أبيّ بن كعبٍ، وابن عبّاسٍ، وعكرمة، ذكره ابن كثير و السعدي والأشقر
- من أحكام المطلقة طلاقا بائن والمتوفى عنها زوجها
لا سكنى لها ولا نفقة ،
والدليل على ذلك ان فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها وكان ذاهبا لليمن جاءت للرسول وشكت بأنه لم يرسل لها نفقة وكسوة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:"إنّما النّفقة والسّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعةٌ، فإذا كانت لا تحلّ له حتّى تنكح زوجًا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى". ذكره ابن كثير والسعدي
- المراد بـــ" حدود الله "
أي : الأحكام والشرائع والمحارم . خلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

- معنى التعدي في قولة " ومن يتعد حدود الله"
أي : يتجاوزوها لغيرها ، ويخرج عنها ولا يعمل بها . خلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
- عقوبة التعدي والخروج عن حدود الله
فقد أضاع نفسه لابتعاده عن أحكام الله التي فيها صلاح الدنيا والآخرة. خلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
- حتى تضع حملها بلا خلاف عملا بهذه الآية والآية التي في البقرة ،
و دليل ذلك ما رواه البخاري أنّ سبيعة الأسلميّة توفي عنها زوجها وهي حاملٌ، فلم تمكث إلّا ليالي حتّى وضعت، فلمّا تعلّت من نفاسها خطبت، فاستأذنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في النّكاح، فأذن لها أن تنكح فنكحت.
2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
قيل فيها قولان
القول الأول :
بأنها للمطلقة طلاقا بائنا : إن كانت حاملًا أنفق عليها حتّى تضع حملها
الدليل : أنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا.
قاله كثيرٌ من العلماء منهم ابن عبّاسٍ، وطائفةٌ من السّلف، وجماعاتٌ من الخلف ،ذكره ابن كثير
القول الثاني :في المطلقة طلاقا رجعيا ،
والدليل : قالوا بأنّ الحمل تطول مدّته غالبًا، فاحتيج إلى النّصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلّا يتوهّم أنّه إنّما تجب النّفقة بمقدار مدّة العدّ ذكره ابن كثير

وسواء كانت مطلقه طلاقا رجعيا أو بائنا فما يهمنا هو الحكم أن الحامل عدتها حتى تضع حملها .
3: سبب نزول سورة التحريم.
اختلف في سبب النزول على قولان :
القول الأول : سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية القبطية على نفسه .
والدليل ما رواه ابن جرير الطبري عن مسروقٍ قال:" آلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وحرّم، فعوتب في التّحريم، وأمر بالكفّارة في اليمين. "
قول الضّحّاك، والحسن، وقتادة، ومقاتل بن حيّان، وروى العوفيّ، عن ابن عبّاسٍ ومسروق وسفيان الثوري أيضا ذكره الطبراني فيما رواه عن ابن عباس رضي الله عنه ذكره ابن كثير والسعدي
والقول الثاني : قيل بأنه حرم العسل على نفسه إرضاء لبعض أزواجه ذكر هذا القول ابن كثير والسعدي والأشقر
والقول الثاني هو الصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل، كما قال البخاريّ عند هذه الآية:
حدّثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عطاءٍ، عن عبيد بن عميرٍ، عن عائشة قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"، {تبتغي مرضاة أزواجك}.
4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.
نزلت هذه الآية في حفصه وعائشة رضي الله عنهما
على أصح أقوال العلماء لما اتفقتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقولا له :"إني لأجد منك ريح مغافير"
فكان في فعلهما مع رسول الله بعد عن التأدب والورع مع رسول الله فخاطبهما الله سبحانه وتعالى بهذه الآية يعرض عليهما التوبة ؛لأن قلوبهما صغت ومالت عن ما ينبغي .

السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
قوله تعالى: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4)

ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
(عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) ،فإنهن لما سمعن التخويف من الله بادر لإرضاء النبي فكن أفضل النساء ولم يبدلهن فكان هذا الوصف مطابق لهن.

ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
قولة تعالى : "({يا أيّها الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها النّاس والحجارة عليها ملائكةٌ غلاظٌ شدادٌ لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (6)

السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
نعم تجب عليه الأجرة إن رضيت بإرضاعه أو يبحث له عمن ترضعه مقابل أجره يتفقان عليها .لقولة تعالى : " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى "

ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
لأن الزوجين غالبا لما يحدث بينهما فراق يحصل بينهما من الغفلة ما توجب الضرر والشر بينهما ،
فيحتاج أن يذكرا بعضهما البعض بعدم المشاقة والمعروف بينهما ، أيضا يتأثر الولد بينهما بما يحدث .

ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟
على قولين العلماء :
القول الأول : وجوب الكفّارة وهو مذهب الإمام أحمد وطائفةٍ. ذكره ابن كثير
القول الثاني : لا تجب الكفّارة فيما عدا الزّوجة والجارية، إذا حرّم عينيهما أو أطلق التّحريم فيهما في قوله،
فأمّا إن نوى بالتّحريم طلاق الزّوجة أو عتق الأمة، نفذ فيهما. وهذا قول الشافعي ذكره ابن كثير

د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
العلماء على أقوال :
القول الأول التّوبة النّصوح: أن تبغض الذنب كما أحببته، وتستغفر منه إذا ذكرته . ذكر ابي حاتم قول الحسن
الدليل ما ذكر ابن أبي حاتم :إن أبي ابن كعب سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن التوبة النصوح فقال : "هو النّدم على الذّنب حين يفرط منك، فتستغفر اللّه بندامتك منه عند الحاضر، ثمّ لا تعود إليه أبدًا".

القول الثاني :: ::أي : يذنب الذنب ثم لا يعود فيه . قول عمر بن الخطاب كما نقلة الثوري وأبو الأحوص والأعمش
ذكره ابن كثير وابن جرير الطبري بتفسيره
والدليل : روى الإمام أحمد :عن عبد اللّه بن مسعودٍ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "التّوبة من الذّنب أن يتوب منه، ثمّ لا يعود فيه". وهو حديث ضعيف
القول الثالث : التّوبة النّصوح هو أن يقلع عن الذّنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على ألّا يفعل في المستقبل. ثمّ إن كان الحقّ لآدميٍّ ردّه إليه بطريقه. قول العلماء
والقول الرابع : هي : الخالِصةُ، وهي الندَمُ بالقلْبِ على ما مَضَى مِن الذَّنْبِ، والاستغفارُ باللسانِ، والإقلاعُ بالبَدَنِ، والعزْمُ على ألاَّ يَعودَ ذكره الأشقر في تفسيره
ولا تعارض بين الأقوال والقول الرابع يجمع الأقوال الأربعة

ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
الجهاد يكون أولا: بإقامة الحجة عليهم بدعوتهم للتي هي أحسن فإن أبى الكفار؛ يقاتلون بالسلاح ،
أما جهاد المنافقين : يكون بإقامة الحدود عليهم لإقامتهم أعمال توجب الحد .

السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
- العاقل من اتعظ بغيره فلا يضيع عمره بما قد خسر فيه من سبقه
- من يصدق مع الله يصدق الله معه في العطاء والثواب فالله الله بمراقبة النوايا فكم من عمل كبرته نية وكم من عمل صغرته نية .
- من عدل الله أنه لا يؤاخذ بجريرة الغير وإن كان أقرب قريب فلا تزر وازرة وزر أخرى
- امرأة فرعون لما أيقنت بلطف الله بعبادة الصالحين وقدرته على العباد، طلبت من الله معونته لها وفزعت له وهذا حال العبد الصالح عند الملمات فلا يرى إلا الله .
- امرأة فرعون ومريم انبت عمران من النساء اللاتي صدقن مع الله فأخلد ذكرهم في كتابه إلى قيام الساعة كرامة لهم وليتعظ من بعدهم بهم.

  #6  
قديم 25 محرم 1437هـ/7-11-2015م, 08:24 PM
فاطمة الزهراء احمد فاطمة الزهراء احمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,051
افتراضي

السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم:سعتكم وطاقتكم
ب: قانتات:مطيعات لله ورسوله
ج: سائحات:صائمات وهو الصحيح وقيل :مهاجرات

السؤال الثاني :استخلص المسائل ولخص أقوال المفسرين:
أ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.
المسائل التفسيرية :
-سبب نزول الأية (ك)
- سبب البدأ بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة.(ك-ش)
- المراد بالطلاق في العدة
-أنواع الطلاق(ك-س)
-الحكمة من ضبط العدة(س-ك)
- معنى قوله :((وأحصوا العدة))(ك)
- مدة العدة(ش)
- -المخاطب في قوله تعالى :((وأحصوا العدة) (س-ش).
- معنى قوله :((واتقوا الله ربكم))(س-ش)
- زمن النهي عن الإخراج من البيوت والخروج منها( س-ش).
- سبب نهي المطلقة الرجعية من الخروج من بيت الزوج ونهي زوجها من إخراجها (س)
-الحكمة من إضافة البيت للمطلقة (ش)
-السبب الموجب لإخراج المطلقة الرجعية من بيتها(ك-ش)
-المراد بحدود الله (ك-س)
- حكمة بقاء المطلقة الرجعية في بيتها(ش)
-الحكمة من تشريع العدة في الطلاق
استخلاص أقوال المفسرين في المسائل:
-سبب نزول الأية (ك)
روى قتادة، عن أنسٍ قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وهي من أزواجك في الجنة ).ذكره ابن كثير .
-سبب البدأ بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الكريمة.(ك-ش)
خوطب
النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أوّلًا تشريفًا وتكريمًا، ثمّ خاطب الأمّة تبعًا فقال: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} ذكره ابن كثير وذكر نحوه الاشقر.
- المراد بالطلاق في العدة(ش)
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أيْ: مُستَقْبِلاتٍ لعِدَّتِهِنَّ، أو في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ، والمرادُ أنْ يُطَلِّقُوهُنَّ في طُهْرٍ لم يَقَعْ فيه جِماعٌ، ثم يُتْرَكْنَ حتى تَنقضِيَ عِدَّتُهُنَّ، فإذا طَلَّقُوهن هكذا فقَدْ طَلَّقُوهن لعِدَّتِهِنَّ.
أخْرَجَ البخاريُّ ومسلِمٌ وغيرُهما عن ابنِ عمرَ: أنه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فذَكَرَ ذلك عمرُ لرسولِ اللهِ فتَغَيَّظَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثم قالَ: ((لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً قَبْلَ أَن يَمَسَّهَا، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ يُطَلَّقَ لها النساءُ)). ذكره الاشقر وذكر نحوه السعدي.
--أنواع الطلاق(ك-س)
-الطلاق
ينقسم إلى 3أقسام:
سني وهو :الذي يكون في طهر لم يجامعها فيه أو حامل قد تبين حملها
بدعي :أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه.
لا هو سني أو بدعي وهو:طلاق الصغيرة والآيسة .
هذا خلاصة ما ذكره ابن كثير والأشقر .
الحكمة من ضبط العدة(س-ك)
أمر تعالى بإحصاءِ العِدَّةِ؛ أيْ: ضَبْطِها بالحِيَضِ إنْ كانَتْ تَحِيضُ، أو بالأَشْهُرِ إنْ لم تَكُنْ تَحِيضُ وليسَتْ حامِلاً؛ فإنَّ في إحصائِها أداءً لِحَقِّ اللَّهِ، وحقِّ الزوجِ المُطلِّقِ، وحَقِّ مَن سيَتزَوَّجُها بعدُ، وحَقِّها في النَّفَقَةِ. ذكره السعديوذكر نحوه ابن كثير .
-- معنى قوله :((وأحصوا العدة))(ك)
وقوله {وأحصوا العدّة} أي: احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها،ذكره ابن كثير .
-- مدة العدة(ش)
وهي ثلاثةُ قُروءٍ .ذكره الاشقر .
-المخاطب في قوله تعالى :((وأحصوا العدة) (س-ش).
وهذا الأمرُ بإحصاءِ العِدَّةَ يَتَوَجَّهُ للزوْجِ وللمرأةِ إنْ كانَتْ مُكلَّفَةً، وإلاَّ فلِوَلِيِّها. ذكره السعدي ونحوه الاشقر .
- معنى قوله :((واتقوا الله ربكم))(س-ش)
أيْ: في جميعِ أُمُورِكم، وخافُوهُ في حقِّ الزَّوْجاتِ المطلقات .ذكره السعدي وذكر نحوه الاشقر .
زمن النهي عن الإخراج من البيوت والخروج منها(س-ش)
هو مُدَّةَ العِدَّةِ، بل تَلْزَمُ بيتَها الذي طَلَّقَها زوجُها وهي فيه.ذكره السعدي ونحوه الاشقر.
-- سبب نهي المطلقة الرجعية من الخروج من بيت الزوج ونهي زوجها عن إخراجها (س)
أمَّا
النهْيُ عن إخراجِها؛ فلأنَّ الْمَسْكَنَ يَجِبُ على الزوْجِ للزوجةِ لِتَسْتَكْمِلَ فيه عِدَّتَها التي هي حقٌّ مِن حُقوقِه، وأمَّا النهْيُ عن خروجِها؛ فلِمَا في خُرُوجِها مِن إضاعةِ حَقِّ الزوْجِ وعَدَمِ صَوْنِه.
ويَستمِرُّ هذا النهْيُ عن الخروجِ مِن البيوتِ والإخراجِ إلى تَمامِ العِدَّةِ.ذكره السعدي.
--الحكمة مة من إضافة البيت للمطلقة(ش)
أضافَ البيوتَ إليهنَّ لبيانِ كمالِ استحقاقِهِنَّ للسُّكْنَى في مُدَّةِ العِدَّةِ.ذكره الاشقر .
-السبب الموجب لإخراج المطلقة الرجعية من بيتها(ك-ش)
{إِلَّا
أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} أيْ: لا تُخْرِجوهنَّ مِن بُيوتِهِنَّإلاَّ إذا فَعَلْنَ فاحشةَ الزِّنَى.
وقيلَ: هي البَذاءةُ في اللسانِ، والاستطالةُ بها على مَن هو ساكنٌ معها في ذلك البيتِ.
ذكره الاشقر .
--المراد بحدود الله (ك-س)
أي
: شرائعه ومحارمه.ذكره ابن كثير .
- حكمة بقاء المطلقة الرجعية في بيتها(ش)
الحكمة إن بقيت في بيتهالعَلَّ الله يُؤَلِّفَ اللهُ بينَ قُلوبِهما فيتراجعا.ذمر نحوه الاشقر .
--الحكمة من تشريع العدة في الطلاق(س)
منها
: أنَّه لعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ في قَلْبِ الْمُطَلِّقِ الرحمةَ والموَدَّةَ، فيُراجِعُ مَن طَلَّقَها، ويَستأنِفُ عِشْرَتَها، فيَتمكَّنُ مِن ذلك مُدَّةَ العِدَّةِ.
أو لعلَّهُ يُطَلِّقُها لسبَبٍ منها فيَزولُ ذلك السببُ في مُدَّةِ العِدَّةِ، فيُرَاجِعُها؛ لانتفاءِ سببِ الطلاقِ.
ومِن الْحِكَمِ أنَّها مُدَّةُ التربُّصِ, يُعْلَمُ بَراءَةُ رَحِمِها مِن زَوْجِها). ذكره السعدي.
السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
1-عدتها بوضعه، ولو كان بعد الطّلاق أو الموت بفواق ناقةٍ في قول جمهور العلماء من السّلف والخلف، كما هو نصّ الآية الكريمة، وكما وردت به السّنّة النّبويّة.
2- روي عن عليٍّ، وابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنهم أنّهما ذهبا في المتوفّى عنها زوجها أنّها تعتدّ بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، عملًا بهذه الآية الكريمة، والّتي في سورة البقرة.
لكن ان مسعود حاجهما بأن أية الطلاق نزلت بعد سورة البقرة .
واستدل بهذا الحديث:
أن ابن عبّاسٍ أرسل غلامه كريبًا إلى أمّ سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلميّة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلةً، فخطبت، فأنكحها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وكان أبو السّنابل فيمن خطبها وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج.
والراجح هو القول الأول.
2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
1-الحامل الْمُطَلَّقَةِ البائن لأنه لا خلاف بين العلماء في وجوب نفقة الحامل الرجعية
2- وقيل بل هي للرجعية والبائن وإنما جاءت للتذكير لأ يتوهم أن نفقة الحامل تكون لثلاثة اشهر فقط.
وهذا هو الراجح والله أعلم.
3: سبب نزول سورة التحريم.
- اختلف في سبب نزول صدر هذه السّورة، فقيل: نزلت في شأن مارية، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قد حرّمها، فنزل قوله: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك تبتغي مرضاة أزواجك}
وقيل أنها نزلت في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم
والصحيح أنّ ذلك كان في تحريمه العسل، كما قال البخاريّ عند هذه الآية:
عن عائشة قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"ذكره ابن كثير.
4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.
الْخِطابُللزَّوجتَيْنِ الكَريمتَيْنِ؛ حَفصةَ وعائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، حينَ كانَتَا سَبباً لتحريمِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ على نفْسِه ما يُحِبُّه، فعَرَضَ اللَّهُ عليهما التوبةَ، وعاتَبَهما على ذلك، وأَخْبَرَهما أنَّ قُلوبَكما قدْ صَغَتْ؛ أيْ: مالَتْ وانحرَفَتْ عمَّا يَنبغِي لهنَّ مِن الوَرَعِ والأدَبِ معَ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ واحترامِه، وأنْ لا يَشْقُقْنَ عليه.
السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ
: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
قوله تعالى إن تتوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ))
وفي هذا أكْبَرُ فَضيلةٍ وشَرَفٍ لسيِّدِ الْمُرْسَلِينَ؛ حيثُ جَعَلَ البارِي نفْسَه الكريمةَ وخواصَّ خلْقِه أعواناً لهذالرسول الكريم وتحذير للزوجتين الكريمتين.
ب-نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
قوله تعالى :((عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن}
وفي هذا دليلٌ على أنَّ اللَّهَ تعالى لا يَختارُ لرسولِه إلاَّ أكمَلَ الأحوالِ وأعْلَى الأُمورِ، فلمَّا اختارَ اللَّهُ لرسولِه بقاءَ نِسائِه المذكوراتِ معَه دَلَّ على أنَّهُنَّ خيرُ النساءِ وأكْمَلُهُنَّ).
ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
قوله تعالى :((يأيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة)).
ووجه الاستدلال هو:أننا عندما نبعدهم عن المعاصي ونقربهم من الطاعات ونربيهم حق التربية نكون قد رعيناهم كما ينبغي.
السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
نعم إن كانت مطلقة وذلك بدليل قوله تعالى :(( ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ ))
ويجب أن ترضعه اللبأ الأول لأنه لا تقوم الحياة إلا به .
ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بمعروف).
الحكمة من ذلك حفظ مصلحة الولد وحتى يختار له الأهل أفضل الأحوال .
ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟
حكمه محرم ،و ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الكفّارة على من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفةٍ. وذهب الشّافعيّ إلى أنّه لا تجب الكفّارة فيما عدا الزّوجة والجارية، إذا حرّم عينيهما أو أطلق التّحريم فيهما في قوله، فأمّا إن نوى بالتّحريم طلاق الزّوجة أو عتق الأمة، نفذ فيهما.
د: ما المقصود بالتوبة النصوح
النَّصوحُ: الصادقةُ،وقيلَ: الخالِصةُ، وهي الندَمُ بالقلْبِ على ما مَضَى مِن الذَّنْبِ، والاستغفارُ باللسانِ، والإقلاعُ بالبَدَنِ، والعزْمُ على ألاَّ يَعودَ.
ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين
جهاد الكُفَّارَ بالحرْبِ{وَالْمُنَافِقِينَ} بإقامةِ الحدودِ عليهم، فإنهم كانوا يَرتَكِبونَ مُوجِباتِ الحدود، وهذا شامِلٌ لِجِهادِهم بإقامةِ الحُجَّةِ عليهم ودَعوتِهم بالْمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وإبطالِ ما هم عليهِ مِن أنواعِ الضلالِ.
السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
.الفوائد:
-أن قربنا من المؤمنين وانتسابنا إليهم لا يفيدنا إن لم نقتدي بهم ونكون على منهجهم، لذا يجب علينا
الاقتداء بالصالحين حتى يلحقنا الله بهم .
- أن قربنا من الكافرين وانتسابنا إليهم لا يضرنا باْذن الله إن اتبعنا منهج الله وطلبنا العون منه وبذلك يزداد يقيننا بالله وتوكلنا عليه.
- سؤال الجار قبل الدار كما فعلت امرات فرعون حين قالت :((رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ))
-طلب العون من الله وحده والاستغاثة به فهو سبحانه القادر على نصرتنا وإنقاذنا مما نحن فيه.
- إحصان الفرج من أكبر الطاعات والدليل على ذلك هو اصطفاء مريم الصديقة بسبب إحصانها لفرجها وطاعتها لربها.
- يجب علينا الاتصاف بصفات الصالحين والتصديق بكلمات الله وكتبه لنكون من القانتين .

  #7  
قديم 25 محرم 1437هـ/7-11-2015م, 08:33 PM
هناء هلال محمد هناء هلال محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 663
افتراضي

السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم : سعتكم
ب: قانتات : مطيعات لله ورسوله
ج: سائحات : صائمات

السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.

أسباب النزول
المسائل التفسيرية

قال تعالى : (يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء )
- المخاطب في الآية (ك ، س ، ش)
- سبب الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم (ك ، ش)
- معنى (إذا طلقتم النساء) (س ، ش)
قال تعالى : (فطلّقوهنّ لعدّتهنّ)
- المراد بالآية (س ، ش)
- المقصود بالعدة (ك ، س ، ش)
- توضح النبي صلى الله عليه وسلم للآية (ك ، ش)
- أقسام الطلاق (ك)
معنى الطلاق السنة
معنى الطلاق البدعي
طلاق لا سنة ولا بدعة
قال تعالى : (وأحصوا العدّة)
- معنى (أحصوا) (ك ، س ، ش)
- المكلف بإحصاء العدة (س ، ش)
- كيفية إحصاء العدة (س ، ش)
- سبب إحصاء العدة (ك ، س)
قال تعالى : (واتّقوا اللّه ربّكم )
- معنى (اتقوا الله) (س ، ش)
قال تعالى : (لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن)
- بيان حق المعتدة الرجعية في السكنى (ك ، س ، ش)
- سبب عدم إحقية البائن في السكنى ، والدليل على ذلك (ك ، س)
- سبب إضافة البيوت إلى النساء (ش)
- سبب النهي عن إخراج المرأة المعتدة من بيتها (س)
- سبب النهي عن خروج المرأة المعتدة من بيتها (س)
قال تعالى : (إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ)
- المقصود بالفاحشة المبينة (ك ، س ، ش)
قال تعالى : (وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه)
- معنى (حدود الله) (ك ، س ، ش)
- معنى (يتعد حدود الله) (ك ، س ، ش)
- المراد بظلم النفس (س ، ش)
- سبب ظلم النفس (ك ، س ، ش)
قال تعالى : (لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا)
- متعلق فعل (يحدث) (ك)
- الحكمة من إبقاء الزوجة المعتدة في بيتها (ك ، س ، ش)

أسباب النزول
- عن أنسٍ قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة. رواه ابن أبي حاتم وذكره ابن كثير في تفسيره .

خلاصة أقوال المفسرين

المسائل التفسيرية
قال تعالى : (يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء )
- المخاطب في الآية
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا له . ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
- سبب الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما له . ذكره ابن كثير والأشقر
- معنى (إذا طلقتم النساء)
أي إذا أردتم طلاقهن . ذكره السعدي والأشقر
قال تعالى : (فطلّقوهنّ لعدّتهنّ)
- المراد بالآية
أي طلقوهن مستقبلات لعدتهن ، أو في قُبُل عدتهن . ذكره السعدي والأشقر
- المقصود بالعدة
العدة : الطهر ، والقرء الحيضة
أي لا يطلّقها وهي حائضٌ ولا في طهرٍ قد جامعها فيه ، أو يطلّقها حبلى مستبينًا حملها . وقد روي عن ابن عمر وعطاءٍ، ومجاهدٍ، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وميمون بن مهران، ومقاتل بن حيّان مثل ذلك، وهو روايةٌ عن عكرمة، والضّحّاك. وهو خلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر.
- توضح النبي صلى الله عليه وسلم للآية
عن ابن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : "ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض وتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" رواه البخاري ومسلم ، وذكره ابن كثير والأشقر .
- أقسام الطلاق
قسم الفقهاء الطلاق إلى ثلاثة أقسام : الطلاق السنة , الطلاق البدعي ، وطلاق لا سنة ولا بدعة
معنى الطلاق السنة :
هو أن يطلقها طاهرا من غير جماع ، أو حاملا مستبينا حملها .
معنى الطلاق البدعي :
هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟
طلاق لا بدعة ولا سنة :
وهو طلاق الصّغيرة والآيسة، وغير المدخول بها . ذكره ابن كثير .
قال تعالى : (وأحصوا العدّة)
- معنى (أحصوا)
احفظوا العدة واعرفوا ابتداءها وانتهاءها . ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر .
- المكلف بإحصاء العدة
المكلف به الزوج والمرأة إن كانت مكلفة , وإلا فلوليها . ذكره السعدي والأشقر .
- كيفية إحصاء العدة
تحصى العدة بالحيض إن كانت تحيض ، أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملا . ذكره السعدي والأشقر
- سبب إحصاء العدة
في إحصائها أداء لحق الله ، وحق الزوج المطلق ، وحق من سيتزوجها من بعده ، وحقها في النفقة ونحوها . ذكره ابن كثير والسعدي .
قال تعالى : (واتّقوا اللّه ربّكم )
- معنى (اتقوا الله)
أي خافوا الله في كل أموركم ، وخافوه في الزوجات المطلقات . ذكره السعدي والأشقر .
قال تعالى : (لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن)
- بيان حق المعتدة الرجعية في السكنى
أي: في مدّة العدّة لها حقّ السّكنى على الزّوج ما دامت معتدّةً منه ، ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر .
- سبب عدم إحقية البائن في السكنى
ذهب بعض السلف كالإمام أحمد بن حنبلٍ، رحمه اللّه تعالى إلى أنّه لا تجب السّكنى للمبتوتة، وكذا المتوفّى عنها زوجها ، لأن السكنى تبع للنفقة ، والنفقة تجب للرجعية دون البائن ، ذكره ابن كثير والسعدي .
الدليل على ذلك :
حديث فاطمة بنت قيسٍ الفهريّة، حين طلّقها زوجها أبو عمرو بن حفصٍ آخر ثلاث تطليقاتٍ، وكان غائبًا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعيرٍ -[يعني] نفقةً-فتسخّطته فقال: واللّه ليس لك علينا نفقةٌ. فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: "ليس لك عليه نفقةٌ". ولمسلمٍ: ولا سكنى . وذكره ابن كثير .
- سبب إضافة البيوت إلى النساء
أضاف البيوت إليهن لبيان كمال استحقاقهن للسكنى في مدة العدة . ذكره الأشقر .
- سبب النهي عن إخراج المرأة المعتدة من بيتها
لأن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتستكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه . ذكره السعدي
- سبب النهي عن خروج المرأة المعتدة من بيتها
لأن في خروجها إضاعة لحق الزوج وعدم صونه .ذكره السعدي .
قال تعالى : (إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ)
- المقصود بالفاحشة المبينة
المقصود بها كل أمر قبيح واضح موجب لإخراجها ، بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها ، ويشمل :
1- الزّنا : قاله ابن مسعودٍ، وابن عبّاسٍ، وسعيد بن المسيّب، والشّعبيّ، والحسن، وابن سيرين، ومجاهدٌ، وعكرمة، وسعيد بن جبيرٍ، وأبو قلابة، وأبو صالحٍ، والضّحّاك، وزيد بن أسلم، وعطاءٌ الخراساني، والسّدّي، وسعيد بن أبي هلال، وغيرهم
2- إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرّجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبيّ بن كعبٍ، وابن عبّاسٍ، وعكرمة، وغيرهم.
خلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر .
قال تعالى : (وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه)
- معنى (حدود الله)
أي شرائعه ومحارمه التي وضعها لعباده ، وأمرهم بلزومها فلا يجوز لهم أن يتجاوزوها إلى غيرها . ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر .
- معنى (يتعد حدود الله)
أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ، أو يقصر فيها . ذكره ابن كثير والسعدي .
- المراد بظلم النفس
أي بخسها حقها وأوردها مورد الهلاك . ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
- سبب ظلم النفس
أنه تعد حدود الله التي فيها صلاحه في الدنيا والآخرة ، وأضاع نصيبه من اتباعها . ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر .
قال تعالى : (لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا)
- متعلق فعل (يحدث)
هي الرجعة ، قاله الزهري عن عبدالله بن عبدالله عن فاطمة بنت قيس ، وكذا قال الشعبي وعطاء وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والثوري ، ونقله ابن كثير في تفسيره .
- الحكمة من إبقاء الزوجة المعتدة في بيتها
فمِنها: أنَّه لعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ في قَلْبِ الْمُطَلِّقِ الرحمةَ والموَدَّةَ، فيُراجِعُ مَن طَلَّقَها، ويَستأنِفُ عِشْرَتَها، فيَتمكَّنُ مِن ذلك مُدَّةَ العِدَّةِ.
أو لعلَّهُ يُطَلِّقُها لسبَبٍ منها فيَزولُ ذلك السببُ في مُدَّةِ العِدَّةِ، فيُرَاجِعُها؛ لانتفاءِ سببِ الطلاقِ.
ومِن الْحِكَمِ أنَّها مُدَّةُ التربُّصِ, يُعْلَمُ بَراءَةُ رَحِمِها مِن زَوْجِها
خلاصة كلام ابن كثير والسعدي والأشقر .


السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
فيها قولان : الأول :
1- عدتها بوضعها ولو كان بعد الطلاق أو الوفاة بفواق ناقة ، وهو قول جمهور السلف والخلف ، والأدلة على ذلك :
- نص الآية الكريمة ، وما وردت به السنة النبوية .
- ما رواه البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الست ، واللفظ لأحمد : أنّ سبيعة الأسلميّة توفي عنها زوجها وهي حاملٌ، فلم تمكث إلّا ليالي حتّى وضعت، فلمّا تعلّت من نفاسها خطبت، فاستأذنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في النّكاح، فأذن لها أن تنكح فنكحت.
- ما ورد عن عبدالله بن مسعود قال : أتجعلون عليها التّغليظ، ولا تجعلون عليها الرّخصة؟ نزلت سورة النّساء القصرى بعد الطّولى: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} رواه ابن جرير والنسائي عن محمد بن سيرين .
2- القول الثاني :
أنّها تعتدّ بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر ، وقد روي ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ، والأدلة على ذلك :
1- عملا بهذه الآية الكريمة والتي في سور البقرة .
روى البخاري عن أبي سلمة قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبّاسٍ -وأبو هريرة جالسٌ-فقال: أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زوجها بأربعين ليلةً. فقال: ابن عبّاسٍ آخر الأجلين.
والراجح هو القول الأول ، وقد خالف أبو هريرة ابن عباس ، كما خالفه ابن مسعود رضي الله عنهما ، وقد ورد عنه أنه قال : من شاء لاعنته، ما نزلت: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} إلّا بعد آية المتوفّى عنها زوجها. قال: وإذا وضعت المتوفّى عنها زوجها فقد حلّت. ذكره ابن كثير .

2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
على قولين :
1- هذه في البائن ، إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها ، بدليل أن الرجعية تجب نفقتها ، سواء كانت حاملا أو حائلا .
وقائل هذا القول كثير من العلماء وابن عباس وطائفة من السلف .
2- بل السياق في الرجعيات ، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية ، لأن الحمل تطول مدته غالبا ، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة .
وقد جمع السعدي بين القولين فقال يجب النفقة على الحامل لأجل الحمل إن كانت بائنا ، ولها ولحملها إن كانت رجعية .

3: سبب نزول سورة التحريم.
فيها قولان :
1- نزلت في شأن مارية، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قد حرّمها، فنزل قوله: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك تبتغي مرضاة أزواجك} الآية.
- فعن زيد بن أسلم: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أصاب أمّ إبراهيم في بيت بعض نسائه، فقالت: أي رسول اللّه، في بيتي وعلى فراشي؟! فجعلها عليه حرامًا فقالت: أي رسول اللّه، كيف يحرم عليك الحلال؟ فحلف لها باللّه لا يصيبها. فأنزل اللّه: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ قال زيد: بن أسلم فقوله: أنت عليّ حرامٌ لغوٌ.رواه ابن جرير .
2- كان ذلك في تحريمه صلى الله عليه وسلم العسل
- عن عائشة قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"، {تبتغي مرضاة أزواجك}. رواه البخاري .
وقد رجح الأشقر رواية العسل وذكرها في تفسيره .

4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.
معنى صغت فيه قولان :
1- : الْخِطابُ للزَّوجتَيْنِ الكَريمتَيْنِ؛ حَفصةَ وعائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، حينَ كانَتَا سَبباً لتحريمِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ على نفْسِه ما يُحِبُّه، فعَرَضَ اللَّهُ عليهما التوبةَ، وعاتَبَهما على ذلك، وأَخْبَرَهما أنَّ قُلوبَكما قدْ صَغَتْ؛ أيْ: مالَتْ وانحرَفَتْ عمَّا يَنبغِي لهنَّ مِن الوَرَعِ والأدَبِ معَ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ واحترامِه، وأنْ لا يَشْقُقْنَ عليه. وقد ذكره السعدي .
2- الْخِطابُ لعائشةَ وحَفصةَ، أيْ: إنْ تَتوبَا إلى اللهِ فقد مالَتْ قُلُوبُكما إلى التوبةِ مِن التظاهُرِ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وقد ذكره الأشقر .

السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
قول الله تعالى : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)
ووجه الدلالة أن الله سبحانه خاطبه بالنبي تعظيما وتشريفا وإكراما له صلى الله عليه وسلم ، فحري بالمؤمنين أن يعظموه ويحترمونه .

ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
قوله تعالى : (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا)
ووجه الدلالة كما قال السعدي : لمَّا سَمِعْنَ رضِيَ اللَّهُ عنهنَّ هذا التخويفَ والتأديبَ، بادَرْنَ إلى رِضا رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ، فكانَ هذا الوَصْفُ مُنطَبِقاً عليهنَّ، فصِرْنَ أفضَلَ نِساءِ المُؤْمنِينَ.

ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
قوله تعالى : ( ياأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)
ووجه الدلالة أن الآية فيها حث على وِقايةُ الأهْلِ والأولادِ بتأديبِهم وتَعليمِهم وإجبارِهم على أمْرِ اللَّهِ.
فلا يَسْلَمُ العبدُ إلاَّ إذا قامَ بما أمَرَ اللَّهُ بهِ في نفْسِه وفيمَن تحتَ وَلايتِه مِن الزوجاتِ والأولادِ، وغيرِهم ممَّن هم تحتَ وَلايتِه وتَصَرُّفِه .

السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما ، لقوله تعالى : (فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ) ، فالزوجة إن أرضعت استحقّت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليّه على ما يتّفقان عليه من أجرةٍ

ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
الحكمة من ذلك أن الزوجين وقت العدة قد يحصل بينهما في الغالب التنازع والتشاجر لأجل النفقة ، وكذلك يكون الفراق مقرونا بالبغض ، فكل منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم المنازعة وينصح على ذلك .

ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟
ذهب بعض الفقهاء كالإمام أحمد وطائفة إلى وجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا أوشيئا من المباحات ، أما الشافعي فذهب إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما ، أما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما .

د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
قال العلماء : التّوبة النّصوح هو أن يقلع عن الذّنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على ألّا يفعل في المستقبل. ثمّ إن كان الحقّ لآدميٍّ ردّه إليه بطريقه.

ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
تكون مجاهدة الكفار والمنافقين بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة ، وإبطال ما هم عليه من الضلال ، فمن أبي أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه فإنه يجاهده بالسلاح والقتال ويُغلظ له .

السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
1- معرفة أن اتصال الكافر بالمؤمن ومعاشرته إياه وهو على كفره لا يفيده شيئا .
2- معرفة أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا مع قيامه بالواجب عليه .
3- أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى ، وليس على الداعية إلا القيام بالبلاغ حق قيامه .
4- معرفة أن الله سبحانه حكم عدل لا يؤاخذ أحد إلا بذنبه .
5- وجوب التبرأ من أفعال الظالمين كما تبرأت آسيا من عمل فرعون.
6- سؤال الله سبحانه والتضرع إليه بأجلّ المطالب وهو مجاورته سبحانه ودخول الجنة .
7- يجب التحلي بالعفاف والحرية كما كانت مريم عليها السلام ، واتخاذها قدوة في ذلك .
8- وجوب العلم والعمل المؤدي إلى التصديق بكلمات الله الشرعية والقدرية .
9- المداومة على طاعة الله بخشية وخشوع .
10 - الإيمان بأن مريم عليها السلام صديقة مبرأة مما رماها به اليهود لعنهم الله .
11- الإيمان بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله ، وكلمته ألقاها إلى مريم عليها السلام وروح منه ، لا كما قالت النصارى أنه ابن الله أو الله أو ثالث ثلاثة .

  #8  
قديم 25 محرم 1437هـ/7-11-2015م, 10:17 PM
أمل يوسف أمل يوسف غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 570
افتراضي

أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-

أ: وُجْدِكم:أى سعتكم.
ب: قانتات مُطِيعاتٍ للهِ ورَسولِه.
ج: سائحات:صائمات وقيل مهاجرات
السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.

المسائل التفسيرية:
-علة توجيه الخطاب للنبى أولا ك
-معنى إذا فى قوله تعالى "إذا طلقتم النساء" س-ك -ش
-معنى اللام فى قوله تعالى "فطلقوهن لعدتهن"س-ك -ش
-المراد بالعدة ك
-أنواع الطلاق س-ش
شروط الطلاق السنى س-ش
-الحكمة من هذه الشروط س
-علة حرمة الطلاق البدعى س
-المخاطب فى قوله تعالى "وأحصوا العدة" س-ك-ش
-معنى الإحصاء المأمور به س-ك -ش
-الضابط للعدة س
-الحكمة من إحصاء العدة س-ك
-معنى "اتقوا"س -ك -ش
-متعلق الفعل "اتقوا" س-ك-ش
- علة نهى الأزواج عن إخراج الزوجات المطلقات س-ش
-الأجل الذى لا تخرج فيه من بيتها س
-الحكمة من إضافة البيوت لهن"من بيوتهن" ش
-علة نهى الزوجة عن الخروج بنفسها س
-سبب إخراج الزوجة زمن العدة س
-المراد بالفاحشة المبينة س-ك-ش
-نوع المطلقة التى تناولتها الآية س
-معنى قوله تعالى "تلك حدود الله"ك-ش
-الواجب تجاه حدود الله س
-المراد بالتعدى فى قوله تعالى "ومن يتعد حدود الله"س
-معنى "ظلم نفسه"ك-ش
المقصود بالأمر فى قوله تعالى "لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" ك-ش
-الحكمة من مشروعية العدة وجعلها حدا للطلاق س

تلخيص المسائل:
المسائل التفسيرية:
-علة توجيه الخطاب للنبى أولا ك

خوطب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أوّلًا تشريفًا وتكريمًا
-معنى إذا فى قوله تعالى "إذا طلقتم النساء" س-ك -ش
إِذَا أَرَدْتُمْ تَطلِيقَهُنَّ وعَزَمْتُم عليه والدليل على ذلك أنه قال بعدها فطلقوهن لعدتهن.
-معنى اللام فى قوله تعالى "فطلقوهن لعدتهن"س-ك -ش
أيْ: مُستَقْبِلاتٍ لعِدَّتِهِنَّ، أو في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ،لأجْلِ عِدَّتِهِنَّ
-المراد بالعدة ك
قال عكرمة :العدة :الطهر والقرء الحيض
-أنواع الطلاق س-ش
فطلاق السّنّة: أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها.
والبدعيّ: هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟
وطلاقٌ ثالثٌ لا سنّة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصّغيرة والآيسة، وغير المدخول بها
شروط الطلاق السنى س-ش-ك
لا يطلّقها وهي حائضٌ ولا في طهرٍ قد جامعها فيه، ولكن: يتركها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها تطليقةً.
أى يطلقها زَوْجُها وهي طاهرٌ في طُهْرٍ لم يُجامِعْها فيه او يطلقها حبلى مستبينا حملها.
-الحكمة من هذه الشروط س
هذا الطلاقُ هو الذي تكونُ العِدَّةُ فيه واضحةً بَيِّنَةً
فإذا ضَبَطَتْ عِدَّتَها، عَلِمَتْ حالَها على بصيرةٍ، وعُلِمَ ما يَترتَّبُ عليها مِن الحُقوقِ وما لها منها.
-علة حرمة الطلاق البدعى س
لو طَلَّقَها وهي حائضٌ؛ فإِنَّها لا تُحْتَسَبُ تلك الْحَيْضَةُ التي وَقَعَ فيها الطلاقُ، وتَطُولُ عليها العِدَّةُ بسببِ ذلك.
وكذلك لو طَلَّقَها في طُهْرٍ وَطِئَ فيه؛ فإنَّه لا يُؤْمَنُ حَمْلُها، فلا يَتَبيَّنُ ولا يَتَّضِحُ بأيِّ عِدَّةٍ تَعْتَدُّ
-المخاطب فى قوله تعالى "وأحصوا العدة" س-ك-ش
الأمرُ بإحصاءِ العِدَّةَ يَتَوَجَّهُ للزوْجِ وللمرأةِ إنْ كانَتْ مُكلَّفَةً، وإلاَّ فلِوَلِيِّها.
-معنى الإحصاء المأمور به س-ك -ش
أي: احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها؛ لئلّا تطول العدّة على المرأة فتمتنع من الأزواج
.احْفَظُوهَا واحفَظُوا الوقتَ الذي وقَعَ فيه الطلاقُ حتى تَتِمَّ العِدَّةُ، وهي ثلاثةُ قُروءٍ
-الضابط للعدة س
أيْ: ضَبْطِها بالحِيَضِ إنْ كانَتْ تَحِيضُ، أو بالأَشْهُرِ إنْ لم تَكُنْ تَحِيضُ وليسَتْ حامِلاً
-الحكمة من إحصاء العدة س-ك
في إحصائِها أداءً لِحَقِّ اللَّهِ، وحقِّ الزوجِ المُطلِّقِ، وحَقِّ مَن سيَتزَوَّجُها بعدُ، وحَقِّها في النَّفَقَةِ ونَحْوِها.
-معنى "اتقوا"س -ك -ش
أى خافوه
-متعلق الفعل "اتقوا" س-ك-ش
فى جميع اموركم وفى حقوق الزوجات
- علة نهى الأزواج عن إخراج الزوجات المطلقات س-ش
لأنَّ الْمَسْكَنَ يَجِبُ على الزوْجِ للزوجةِ لِتَسْتَكْمِلَ فيه عِدَّتَها التي هي حقٌّ مِن حُقوقِه والإسكانُ فيه جَبْرٌ لِخَاطِرِها ورِفْقٌ بها
-الأجل الذى لا تخرج فيه من بيتها س
يَستمِرُّ هذا النهْيُ عن الخروجِ مِن البيوتِ والإخراجِ إلى تَمامِ العِدَّةِ
-الحكمة من إضافة البيوت لهن"من بيوتهن" ش
أضافَ البيوتَ إليهنَّ لبيانِ كمالِ استحقاقِهِنَّ للسُّكْنَى في مُدَّةِ العِدَّةِ،
-علة نهى الزوجة عن الخروج بنفسها س
لمَا في خُرُوجِها مِن إضاعةِ حَقِّ الزوْجِ وعَدَمِ صَوْنِه إلاَّ لأمْرٍ ضَروريٍّ لا غِنَى عنه. .
-سبب إخراج الزوجة زمن العدة
بأن تكون هى المتسببة فى إخراج نفسها بما اقترفت من الفاحشة المبينة
-المراد بالفاحشة المبينة س-ك-ش
أمْرٍ قَبيحٍ واضحٍ موجِبٍ لإخراجِها كفاحشةَ الزِّنَى.
وقيلَ: هي البَذاءةُ في اللسانِ، والاستطالةُ بها على مَن هو ساكنٌ معها في ذلك البيتِ.؛
-نوع المطلقة التى تناولتها الآية س
الْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ، وأمَّا البائِنُ فليسَ لها سُكْنَى وَاجبةٌ؛ لأنَّ السُّكْنَى تَبَعٌ للنَّفَقةِ، والنَّفَقةُ تَجِبُ للرَّجْعِيَّةِ دُونَ البائِنِ
-معنى قوله تعالى "تلك حدود الله"ك-ش
أي: شرائعه ومحارمه التي حَدَّهَا لعِبادِه وشَرَعَها لهم.
-الواجب تجاه حدود الله س
لزُومِها والوقوفِ معَها
-المراد بالتعدى فى قوله تعالى "ومن يتعد حدود الله"س
أنْ يَتجاوَزُوها إلى غيرِها
-معنى "ظلم نفسه"ك-ش
بإيرادِها مَوْرِدَ الهلاكِ.
المقصود بالأمر فى قوله تعالى "لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" ك-ش
الرجعة
-الحكمة من مشروعية العدة وجعلها حدا للطلاق س
شَرَعَ اللَّهُ العِدَّةَ، وحَدَّدَ الطلاقَ بها لِحِكَمٍ عَظيمةٍ:
فمِنها: أنَّه لعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ في قَلْبِ الْمُطَلِّقِ الرحمةَ والموَدَّةَ، فيُراجِعُ مَن طَلَّقَها، ويَستأنِفُ عِشْرَتَها، فيَتمكَّنُ مِن ذلك مُدَّةَ العِدَّةِ.
أو لعلَّهُ يُطَلِّقُها لسبَبٍ منها فيَزولُ ذلك السببُ في مُدَّةِ العِدَّةِ، فيُرَاجِعُها؛ لانتفاءِ سببِ الطلاقِ.
ومِن الْحِكَمِ أنَّها مُدَّةُ التربُّصِ, يُعْلَمُ بَراءَةُ رَحِمِها مِن زَوْجِها:


السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:

1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
قولان فى المسألة:
القول الأول:عدتها أن تضع حملها ولو كان بعد الوفاة بفواق ناقة ،وهذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف وكما هو نص الآية وكما وردت به السنة
القول الثانى:أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر عملا بهذه الآية والتى فى سورة البقرة،وهذا القول مروى عن على وبن عباس
والراجح القول الأول:
قال البخاريّ:والدليل
حدّثنا سعد بن حفصٍ، حدّثنا شيبان، عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبّاسٍ -وأبو هريرة جالسٌ-فقال: أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زوجها بأربعين ليلةً. فقال: ابن عبّاسٍ آخر الأجلين. قلت أنا: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة-فأرسل ابن عبّاسٍ غلامه كريبًا إلى أمّ سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلميّة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلةً، فخطبت، فأنكحها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وكان أبو السّنابل فيمن خطبها
2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}
قال كثير من العلماء منهم بن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف:هذه فى البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها
والدليل:أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا
وقال آخرون:
.وقال آخرون: بل السّياق كلّه في الرّجعيّات، وإنّما نصّ على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعيّةً؛ لأنّ الحمل تطول مدّته غالبًا، فاحتيج إلى النّصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلّا يتوهّم أنّه إنّما تجب النّفقة بمقدار مدّة العدّة.
والراجح أن أولات الأحمال تشمل البائن والرجعية كما ذكر السعدى رحمه الله فأما البائن فلأجل الحمل ينفق عليها وأما الرجعية فلها وللحمل ولا تعارض بين القولين
3: سبب نزول سورة التحريم.
اختلف في سبب نزول صدر هذه السّورة، فقيل: نزلت في شأن مارية، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قد حرّمها، فنزل قوله: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك تبتغي مرضاة أزواجك} الآية.
قال أبو عبد الرّحمن النّسائيّ: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمّدٍ، حدّثنا أبي، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن ثابتٍ، عن أنسٍ:
أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كانت له أمةٌ يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتّى حرّمها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ إلى آخر الآية.
وقال ابن أبي حاتمٍ: حدّثني أبو عبد اللّه الظّهرانيّ أخبرنا حفص بن عمر العدني، أخبرنا الحكم بن أبانٍ، حدّثنا عكرمة، عن ابن عبّاسٍ قال: نزلت هذه الآية: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ في المرأة الّتي وهبت نفسها للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم.
وهذا قولٌ غريبٌ، والصّحيح:ما رواه البخارى فى صحيحه
قال البخاريّ عند هذه الآية:
حدّثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عطاءٍ، عن عبيد بن عميرٍ، عن عائشة قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"، {تبتغي مرضاة أزواجك}.
هكذا أورد هذا الحديث هاهنا بهذا اللّفظ، وقال في كتاب "الأيمان والنّذور": حدّثنا الحسن بن محمّدٍ، حدّثنا الحجّاج، عن ابن جريجٍ قال: زعم عطاءٌ أنّه سمع عبيد بن عميرٍ يقول: سمعت عائشة تزعم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أنّ أيتنا دخل عليها النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فلتقل: إنّي أجد منك ريح مغافير؛ أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت ذلك له، فقال: "لا بل شربت عسلًا عند زينب بنت جحش، ولن أعود له". فنزلت: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ إلى: {إن تتوبا إلى اللّه فقد صغت قلوبكما} لعائشة وحفصة
وقد جمع السعدى بين السببين فقال هذا عتاب من الله تعالى لنبيه أن حرم على نفسه العسل أو سريته).

4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.
قوله تعالى :"إن تتوبا إلى الله"
الخطاب فى الآية للزوجتين الكريمتين عائشة وحفصة اللتان كانتا سببا فى تحريم النبى ما حرمه على نفسه ما يحب فعرض الله عليهما التوبة
وقوله تعالى "فقد صغت قلوبكما" ففى معنى صغت قولان:
الأول أى مالت وانحرفت عما ينبغى لهن من الورع والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامه وألا يشققن عليه
الثانى:أى مالت قلوبكما من التظاهر على النبى صلى الله عليه وسلم إلى التوبة
وقوله تعالى "وإن تظاهرا عليه"والتظاهر التعاون والتعاضد على أمر والمعنى هنا إن تتعاونا وتتعاضدا عليه فى: الغيرة وإفشاء سره وقيل تظاهرا عليه بالتحكم على النبى فى النفقة، ويستمر هذا الأمر منكن "فإن الله هو مولاه"
ومعنى مولاه:أى يتولى نصره
ثم قال وجبريل وصالح المؤمنين :أى وهؤلاء أيضا أعوان له على من ناوءه فهو مخذول
وأما المقصود بصالح المؤمنين:قيل أبى بكر وعمر
وأما قوله "والملائكة بعد ذلك"أى بعد نصر الله له ونصر جبريل وصالح المؤمنين فالملائكة أعوان له يظاهرونه
وفي هذا أكْبَرُ فَضيلةٍ وشَرَفٍ لسيِّدِ الْمُرْسَلِينَ؛ حيثُ جَعَلَ البارِي نفْسَه الكريمةَ وخواصَّ خلْقِه أعواناً لهذا الرسولِ الكريمِ، وفيه مِن التحذيرِ للزوجتيْنِ الكَريمتيْنِ ما لا يَخفَى)

السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه

.قال تعالى :"وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير"
حيثُ جَعَلَ البارِي نفْسَه الكريمةَ وخواصَّ خلْقِه أعواناً لهذا الرسولِ الكريمِ
ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
قال تعالى "عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات منات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا":
وجه الدلالة :"أنَّ اللَّهَ تعالى لا يَختارُ لرسولِه إلاَّ أكمَلَ الأحوالِ وأعْلَى الأُمورِ، فلمَّا اختارَ اللَّهُ لرسولِه بقاءَ نِسائِه المذكوراتِ معَه دَلَّ على أنَّهُنَّ خيرُ النساءِ وأكْمَلُهُنَّ
ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
قال تعالى "يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة "
وجه الدلالة :وِقايةُ الأهْلِ والأولادِ بتأديبِهم وتَعليمِهم وإجبارِهم على أمْرِ اللَّهِ.
فلا يَسْلَمُ العبدُ إلاَّ إذا قامَ بما أمَرَ اللَّهُ بهِ في نفْسِه وفيمَن تحتَ وَلايتِه مِن الزوجاتِ والأولادِ، وغيرِهم ممَّن هم تحتَ وَلايتِه وتَصَرُّفِه.

السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟

تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما على حسب حال الزوج من السعة والضيق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وذلك للأمر المذكور فى الآية "فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن"
وإن أبى الإنفاق عليها فللزوجة أن تمتنع عن إرضاع ولدها وفى هذه الحال يستأجر الوالد مرضعة ترضع ولده فإن كان الولد يمتنع عن الرضاع إلا منها تعين عليها إرضاعه ولها أجرة المثل إن لم يسميا أجرا
ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ
}اأن لزوجَيْنِ عندَ الفِراقِ وقتَ العِدَّةِ ـ خُصوصاً إذا وُلِدَ بينَهما وَلَدٌ ـ في الغالِبِ يَحصُلُ مِن التنازُعِ والتشاجُرِ لأجْلِ النفَقَةِ عليها وعلى الولَدِ معَ الفِراقِ الذي لا يَحصُلُ في الغالبِ إلاَّ مَقْرُوناً بالبُغْضِ، فيَتأثَّرُ مِن ذلكَ شيءٌ كثيرٌ، فكلٌّ منهما يُؤْمَرُ بالمعروفِ والمُعاشَرَةِ الحَسَنَةِ وعدَمِ الْمُشَاقَّةِ والمنازَعَةِ، ويُنصَحُ على ذلك..
ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟
ذهب من ذهب من الفقهاء ممّن قال بوجوب الكفّارة على من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفةٍ.
وذهب الشّافعيّ إلى أنّه لا تجب الكفّارة فيما عدا الزّوجة والجارية، إذا حرّم عينيهما أو أطلق التّحريم فيهما في قوله، فأمّا إن نوى بالتّحريم طلاق الزّوجة أو عتق الأمة، نفذ فيهما.
د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
قال زرٌّ: فقلت لأبيّ بن كعبٍ: فما التّوبة النّصوح؟ فقال: سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: "هو النّدم على الذّنب حين يفرط منك، فتستغفر اللّه بندامتك منه عند الحاضر، ثمّ لا تعود إليه أبدًا".
عن النّعمان، سئل عمر عن التّوبة النّصوح، فقال: أن يتوب الرّجل من العمل السّيّئ، ثمّ لا يعود إليه أبدًا.
وقال الحسن:التّوبة النّصوح: أن تبغض الذنب كما أحببته، وتستغفر منه إذا ذكرته.
ولهذا قال العلماء: التّوبة النّصوح هو أن يقلع عن الذّنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على ألّا يفعل في المستقبل. ثمّ إن كان الحقّ لآدميٍّ ردّه إليه بطريقه.
ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
بإقامةِ الحُجَّةِ عليهم ودَعوتِهم بالْمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وإبطالِ ما هم عليهِ مِن أنواعِ الضلالِ،---جهاد باللسان
وجِهادِهم بالسلاحِ والقتالِ لِمَن أَبَى أنْ يُجِيبَ دَعْوةَ اللَّهِ ويَنقادَ لِحُكْمِه؛ فإنَّ هذا يُجاهَدُ ويُغْلَظُ له-----جهاد بالسنان
وقيل :جهاد الكافرين :بالحرب
وجهاد المنافقين:بإقامة الحدود عليهم فإنهم كانوا يرتكبون ما يوجب الحدود مع استعمال الغلظة مع الطرفين

السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم

الفوائد:
1-كل امرىء بما كسب رهين ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه
2-لاتزر وازرة وزر أخرى ولو كان أقرب قريب فلن يغنى أحد عن أحد شيئا ولو كان نبيا فلهذا على العاقل اللبيب ألا يعصى الله تعالى لأجل أى مخلوق كان فإنه لا يملك أحد لنفسه فضلا عن غيره شيئا
3-خيانة الصالحين لها عقوبة عظيمة عند الله تعالى فى الدنيا والآخرة
4-الولاء والبراء:امرأة نبى والت الكافرين فأصبحت منهم وامرأت طاغية كافر والت المؤمنين فكانت منهم
5-أعظم ما يتمناه العبد القرب من ربه ومجاورته تعالى فى جنات النعيم ويسعى لتحقيق ذلك بأن يصبر على ما يناله فى الله فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء
6-لا نجاة منالظالمين وقهرهم إلا بالإستغاثة بالله وحده الجبار القهار فهو الذى يقصمهم
7-العفة أمر متحتم وأجره عظيم
8-الوصول لمرتبة الصديقية يكون بكمال العلم وكمال العمل
9-المداومة على الطاعة والثبات على ذلك وهو معنى القنوت الذى مدح به خليل الله ابراهيم عليه السلام ومريم بنت عمران
10-وجوب الإيمان بالله وما أنزل من الكتب وما قدره وقضاه.

  #9  
قديم 25 محرم 1437هـ/7-11-2015م, 11:19 PM
حياة بنت أحمد حياة بنت أحمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 222
افتراضي

أسئلة مجلس مذاكرة تفسير سورتي: الطلاق والتحريم.

أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم.
أيْ: مِن سَعَتِكم وطَاقَتِكم،
ب: قانتات. مُطِيعاتٍ للهِ ورَسولِه.
ج: سائحات. أيْ: صَائماتٍ.

السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.

المسائل التفسيرية:
- المخاطب بالآية: ك، س،
- سبب نزول الآية: ك،
- المراد بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}: س،ش
- المراد بالعدة: ك،س، ش
- والمراد بقوله:"فطلقوهن لعدتهن" ك،س، ش
- المراد بإحصاء العدة: ك، س،ش
- لماذا احصاء العدة: ك، س، ش
- العلاقة بين اتقوا الله ربكم بإحصاء العدة: ك،س
- المراد بقولُه: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ: } س، ش
- المراد بقوله: وقوله: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ} :ك، س، ش
- علة النهي عن إخراجها: س،
- سبب إضافة البيوت لهن: ش
- المراد بقوله: وقوله: {ولا يخرجن} :ك، س،ش
- علة النهي عن خروجها: س
- متى يحق للزوج إخراج زوجته؟ ك، س،ش
- المراد بالفاحشة المبينة: ك، س،ش
- المراد بحدود الله: ك، س،ش
- صورة تعدي حدود الله: ك،س
- المراد بقوله {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}؛ س،ش
- المراد بقوله: {لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا}: ك، س، ش
- الحكم من تحديد الطلاق: س

مسائل فقهية:
المراد بالطلاق السني: ك
المراد بالطلاق البدعي: ك

ملخص أقوال المفسرين
المسائل التفسيرية:
- المخاطب بالآية:
خوطب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أوّلًا تشريفًا وتكريمًا، ثمّ خاطب الأمّة تبعًا، كما ذكر ذلك ابن كثير والسعدي والأشقر.
- سبب نزول الآية:
عن أنسٍ قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة. كما ذكر ذلك ابن كثير.
- المراد بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}:
أيْ: إذا أَرَدْتُم طَلاقَهُنَّ، كما ذكر ذلك السعدي والأشقر
- المراد بالعدة:
العدّة: الطّهر، والقرء الحيضة، أن يطلّقها حبلى مستبينًا حملها، ولا يطلّقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أم لا. كما ذكر ذلك ابن كثير والسعدي والأشقر.
- والمراد بقوله:"فطلقوهن لعدتهن"
أيْ: لأجْلِ عِدَّتِهِنَّ. كما ذكر ذلك ابن كثير والسعدي والأشقر.
- المراد بإحصاء العدة:
أيْ: ضَبْطِها بالحِيَضِ إنْ كانَتْ تَحِيضُ، أو بالأَشْهُرِ إنْ لم تَكُنْ تَحِيضُ وليسَتْ حامِلاً. كما ذكر ذلك ابن كثير والسعدي والأشقر.
- لماذا احصاء العدة:
إنَّ في إحصائِها أداءً لِحَقِّ اللَّهِ، وحقِّ الزوجِ المُطلِّقِ، وحَقِّ مَن سيَتزَوَّجُها بعدُ، وحَقِّها في النَّفَقَةِ ونَحْوِها.
فإذا ضَبَطَتْ عِدَّتَها، عَلِمَتْ حالَها على بصيرةٍ، وعُلِمَ ما يَترتَّبُ عليها مِن الحُقوقِ وما لها منها. كما ذكر ذلك ابن كثير والسعدي والأشقر.
- العلاقة بين اتقوا الله ربكم بإحصاء العدة:
أن يخافُوهُ في حقِّ الزَّوْجاتِ الْمُطَلَّقَاتِ. كما ذكر ذلك ابن كثير والسعدي.
- المراد بقولُه: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ}
أيْ: في جميعِ أُمُورِكم. كما ذكر ذلك السعدي والأشقر.
- المراد بقوله: وقوله: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ} :
مُدَّةَ العِدَّةِ، بل تَلْزَمُ بيتَها الذي طَلَّقَها زوجُها وهي فيه. كما ذكر ذلك السعدي والأشقر.
- علة النهي عن إخراجها:
فلأنَّ الْمَسْكَنَ يَجِبُ على الزوْجِ للزوجةِ لِتَسْتَكْمِلَ فيه عِدَّتَها التي هي حقٌّ مِن حُقوقِه. كما ذكر ذلك السعدي.
- سبب إضافة البيوت لهن:
لبيانِ كمالِ استحقاقِهِنَّ للسُّكْنَى في مُدَّةِ العِدَّةِ. كما ذكر ذلك الأشقر.
- المراد بقوله: وقوله: {ولا يخرجن} :
أيْ: لا يَجُوزُ لَهُنَّ الخروجُ منها. كما ذكر ذلك السعدي والأشقر.
- علة النهي عن خروجها:
لمَا في خُرُوجِها مِن إضاعةِ حَقِّ الزوْجِ وعَدَمِ صَوْنِه. كما ذكر ذلك السعدي.
- متى يحق للزوج إخراج زوجته؟
لا تُخْرِجوهنَّ مِن بُيوتِهِنَّ إلاَّ إذا فَعَلْنَ فاحشةَ. كما ذكر ذلك ابن كثير والسعدي والأشقر.
- المراد بالفاحشة المبينة:
فاحشةَ الزِّنَى. وقيلَ: هي البَذاءةُ في اللسانِ، والاستطالةُ بها على مَن هو ساكنٌ معها في ذلك البيتِ، كما ذكر ذلك ابن كثير والسعدي والأشقر .
- المراد بحدود الله:
والمعنى: أنَّ هذه الأحكامَ التي بَيَّنَها لعِبادِه هي حُدودُه التي حَدَّها لهم، لا يَحِلُّ لهم أنْ يَتجاوَزُوها إلى غيرِها. كما ذكر ذلك ابن كثير والسعدي والأشقر .
- صورة تعدي حدود الله:
- بأنْ لم يَقِفْ معَها، بل تَجَاوَزَها أو قَصَّرَ عنها، كما ذكر ذلك ابن كثير والسعدي
- المراد بقوله {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}:
- أيْ: بَخَسَها حَقَّها، وأضاعَ نَصيبَه مِن اتِّباعِ حُدودِ اللَّهِ التي هي الصلاحُ في الدنيا والآخِرةِ. كما ذكر ذلك السعدي والأشقر.
- المراد بقوله: {لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا}:
- أيْ: شَرَعَ اللَّهُ العِدَّةَ، وحَدَّدَ الطلاقَ بها لِحِكَمٍ عَظيمةٍ. كما ذكر ذلك السعدي والأشقر.
- الحكم من تحديد الطلاق:
- مِنها: أنَّه لعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ في قَلْبِ الْمُطَلِّقِ الرحمةَ والموَدَّةَ، فيُراجِعُ مَن طَلَّقَها، ويَستأنِفُ عِشْرَتَها، فيَتمكَّنُ مِن ذلك مُدَّةَ العِدَّةِ.
أو لعلَّهُ يُطَلِّقُها لسبَبٍ منها فيَزولُ ذلك السببُ في مُدَّةِ العِدَّةِ، فيُرَاجِعُها؛ لانتفاءِ سببِ الطلاقِ.
ومِن الْحِكَمِ أنَّها مُدَّةُ التربُّصِ, يُعْلَمُ بَراءَةُ رَحِمِها مِن زَوْجِها. كما ذكر ذلك السعدي
مسائل فقهية:
المراد بالطلاق السني:
أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها. كما ذكر ذلك ابن كثير.
المراد بالطلاق البدعي:
: هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟ كما ذكر ذلك ابن كثير.

السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.

- من كانت حاملًا فعدّتها بوضعه، ولو كان بعد الطّلاق أو الموت بفواق ناقةٍ في قول جمهور العلماء من السّلف والخلف، كما هو نصّ هذه الآية الكريمة، وكما وردت به السّنّة النّبويّة.
- وقد روي عن عليٍّ، وابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنهم أنّهما ذهبا في المتوفّى عنها زوجها أنّها تعتدّ بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، عملًا بهذه الآية الكريمة.
2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
- قال كثيرٌ من العلماء منهم ابن عبّاسٍ، وطائفةٌ من السّلف، وجماعاتٌ من الخلف: هذه في البائن، إن كانت حاملًا أنفق عليها حتّى تضع حملها، قالوا: بدليل أنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا.
- وقال آخرون: بل السّياق كلّه في الرّجعيّات، وإنّما نصّ على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعيّةً؛ لأنّ الحمل تطول مدّته غالبًا، فاحتيج إلى النّصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلّا يتوهّم أنّه إنّما تجب النّفقة بمقدار مدّة العدّة.
3: سبب نزول سورة التحريم.
- اختلف في سبب نزول صدر هذه السّورة، فقيل: نزلت في شأن مارية، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قد حرّمها، فنزل قوله: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك تبتغي مرضاة أزواجك}الآية.
- وقال ابن أبي حاتمٍ: حدّثني أبو عبد اللّه الظّهرانيّ أخبرنا حفص بن عمر العدني، أخبرنا الحكم بن أبانٍ، حدّثنا عكرمة، عن ابن عبّاسٍ قال: نزلت هذه الآية: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ في المرأة الّتي وهبت نفسها للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم.وهذا قولٌ غريبٌ.
- والصّحيح أنّ ذلك كان في تحريمه العسل، كما قال البخاريّ عند هذه الآية: حدّثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عطاءٍ، عن عبيد بن عميرٍ، عن عائشة قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"، {تبتغي مرضاة أزواجك}.
4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.
- الْخِطابُ للزَّوجتَيْنِ الكَريمتَيْنِ؛ حَفصةَ وعائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، حينَ كانَتَا سَبباً لتحريمِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ على نفْسِه ما يُحِبُّه، فعَرَضَ اللَّهُ عليهما التوبةَ، وعاتَبَهما على ذلك، وأَخْبَرَهما أنَّ قُلوبَكما قدْ صَغَتْ؛ أيْ: مالَتْ وانحرَفَتْ عمَّا يَنبغِي لهنَّ مِن الوَرَعِ والأدَبِ معَ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ واحترامِه، وأنْ لا يَشْقُقْنَ عليه.

السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.

- رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
- قوله تعالى: (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) )
ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) )
السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟

- نعم ، قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الْمُسَمَّاةَ لَهُنَّ إنْ كانَ مُسَمًّى، وإلاَّ فأجْرُ الْمِثْلِ.
ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
- ومِمَّا يُناسِبُ هذا المَقامَ أنَّ الزوجَيْنِ عندَ الفِراقِ وقتَ العِدَّةِ ـ خُصوصاً إذا وُلِدَ بينَهما وَلَدٌ ـ في الغالِبِ يَحصُلُ مِن التنازُعِ والتشاجُرِ لأجْلِ النفَقَةِ عليها وعلى الولَدِ معَ الفِراقِ الذي لا يَحصُلُ في الغالبِ إلاَّ مَقْرُوناً بالبُغْضِ، فيَتأثَّرُ مِن ذلكَ شيءٌ كثيرٌ، فكلٌّ منهما يُؤْمَرُ بالمعروفِ والمُعاشَرَةِ الحَسَنَةِ وعدَمِ الْمُشَاقَّةِ والمنازَعَةِ، ويُنصَحُ على ذلك.
ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟
- ذهَبَ بعضُ الفُقهاءِ إلى أنه إنْ حَرَّمَ على نفْسِه ثَوْباً أو مَلْبَساً أو طَعاماً أو شَراباً أو شيئاً مما أَبَاحَه اللهُ فهو بِمَنْزِلَةِ اليمينِ، فإنْ عادَ إلى ما حَرَّمَه على نفْسِه فعليه كَفارةُ يَمينٍ، فإنْ كَفَّرَ عندَ ذلك انْحَلَّتْ يَمينُه. وهذا في كلِّ شيءٍ حتى الزوجةِ إذا حَرَّمَها على نفْسِه،
- وقالَ بعضُهم: إنْ حَرَّم الزوجةَ، ونَوَى بالتحريمِ الطلاقَ يَقعُ الطلاقُ،واللهُ أعلَمُ.
د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
- التّوبة النّصوح هو أن يقلع عن الذّنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على ألّا يفعل في المستقبل. ثمّ إن كان الحقّ لآدميٍّ ردّه إليه بطريقه.
ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
- هذا شامِلٌ لِجِهادِهم بإقامةِ الحُجَّةِ عليهم ودَعوتِهم بالْمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وإبطالِ ما هم عليهِ مِن أنواعِ الضلالِ، وجِهادِهم بالسلاحِ والقتالِ لِمَن أَبَى أنْ يُجِيبَ دَعْوةَ اللَّهِ ويَنقادَ لِحُكْمِه؛ فإنَّ هذا يُجاهَدُ ويُغْلَظُ له.

السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.

- الولاء والبراء
- الصالح لا يغني عن أهله شيئًا إذا لم يتقوا.
- اتِّصالَ الكافرِ بالمُؤْمنِ وقُرْبَه منه لا يُفيدُه شيئاً.
- أنَّ اتِّصالَ المؤمنِ بالكافِرِ لا يَضُرُّه شيئاً معَ قِيامِه بالواجِبِ عليه.
- على العبد إذا أراد النجاة أن يحرص على الإيمان والتقوى.
- على العبد أن يحرص على البناء للدار الباقية، ولا تغرنه الدار الدنيا.
- اليقين بأن صولة الكفر لا تضر.
- اللجوء إلى الله عند الشدائد.
- العفة مطلب شرعي.
- على العبد أن يقتدي بمن أثنى الله عليهم في كتابه.
- التصديق والقنوت من الأعمال المحبوبة لله تعالى.

  #10  
قديم 25 محرم 1437هـ/7-11-2015م, 11:26 PM
نبيلة الصفدي نبيلة الصفدي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 508
افتراضي

مجلس مذاكرة تفسير سورتي: الطلاق والتحريم.

أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم. سعتكم وطَاقَتِكم
ب: قانتات. مُطِيعاتٍ للهِ ورَسولِه ، والقُنوتِ: وهو دَوامُ الطاعةِ واستمرارُها
ج: سائحات. صائماتٍ أو مهاجرات

السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.
n سبب النزول ك
n المسائل التفسيرية :
- المخاطب بالآية ك س ش
- سبب الخطاب للنبي أولاً ك ش
- المعنى " إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ" س ش
- المراد " لِعِدَّتِهِنَّ" س ش
- المقصود بالعدة :ك س ش
- كيف تضبط العدة س
- ما معنى " أحصوا العدة" : ك س ش
- كيف يتم إحصاء العدة :س
- متعلق فعل أحصوا ش س
- الحكمة من إحصاء العدة ك س
- مدة العدة : ش
- أنواع الطلاق ك
- المراد "لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ " ك س ش
- الحكمة من النهي عن إخراجها س
- الحكمة من النهي عن خروجها س
- سبب إضافة البيوت إليهن ش
- تفسير " إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ"
- المقصود بالفاحشة المبينة :ك س ش
- سبب جواز إخراجها عند إيتاءها فاحشة مبينة س
- دلالة أن ليس للبائن سكنى س
- تفسير " وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ"
{- معنى حدود الله : ك ش
- المراد {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ} : ك س ش
- تفسير{فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} س ش
- تفسير {لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}
- المراد " : {لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا"ك
- الحكمة من أن اللَّهُ شَرَعَ العِدَّةَ: ك س ش


- تلخيص المسائل التفسيرية :
- سبب النزول
عن أنسٍ قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة. رواه ابن جرير ذكره ابن كثير

n المسائل التفسيرية :

- المخاطب بالآية :الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لأمته تبعاً ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

- سبب الخطاب للنبي أولاً :خوطب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أوّلًا تشريفًا وتكريمًا ذكره ابن كثير والأشقر

- المعنى " إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ" :أي : إِذَا أَرَدْتُمْ تَطلِيقَهُنَّ وعَزَمْتُم عليه. ذكره السعدي والأشقر

- المراد " لِعِدَّتِهِنَّ" : أيْ: مُستَقْبِلاتٍ لعِدَّتِهِنَّ، أو في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ أو لأجل عدتهن ذكره السعدي والأشقر

- المقصود بالعدة :العدّة: الطّهر، والقرء الحيضة، أن يطلّقها حبلى مستبينًا حملها، ولا يطلّقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أم لا. خلاصة ما ذكره ابن كثير والأشقر والسعدي

- كيف تضبط العدة :
- 1- أن يُطَلِّقَها زَوْجُها وهي طاهرٌ في طُهْرٍ لم يُجامِعْها فيهفهذا الطلاقُ هو الذي تكونُ العِدَّةُ فيه واضحةً بَيِّنَةً،
2- لو طَلَّقَها وهي حائضٌ؛ فإِنَّها لا تُحْتَسَبُ تلك الْحَيْضَةُ التي وَقَعَ فيها الطلاقُ، وتَطُولُ عليها العِدَّةُ بسببِ ذلك.
3- لو طَلَّقَها في طُهْرٍ وَطِئَ فيه؛ فإنَّه لا يُؤْمَنُ حَمْلُها، فلا يَتَبيَّنُ ولا يَتَّضِحُ بأيِّ عِدَّةٍ تَعْتَدُّ. ذكره السعدي

- مامعنى " أحصوا العدة" : إحصاءِ العِدَّةِ؛ أيْ: ضَبْطِها وحفَظُ الوقتَ الذي وقَعَ فيه الطلاقُ حتى تَتِمَّ العِدَّةُ خلاصة ما ذكره ابن كثير والأشقر والسعدي

- كيف يتم إحصاء العدة :بالحِيَضِ إنْ كانَتْ تَحِيضُ، أو بالأَشْهُرِ إنْ لم تَكُنْ تَحِيضُ وليسَتْ حامِلاً ذكره السعدي

- متعلق فعل أحصوا :الأمرُ بإحصاءِ العِدَّةَ يَتَوَجَّهُ للزوْجِ وللمرأةِ إنْ كانَتْ مُكلَّفَةً، وإلاَّ فلِوَلِيِّها ذكره الأشقر والسعدي

- الحكمة من إحصاء العدة :لئلّا تطول العدّة على المرأة فتمتنع من الأزواج ،وفي إحصائِها أداءً لِحَقِّ اللَّهِ، وحقِّ الزوجِ المُطلِّقِ، وحَقِّ مَن سيَتزَوَّجُها بعدُ، وحَقِّها في النَّفَقَةِ ونَحْوِها.
فإذا ضَبَطَتْ عِدَّتَها، عَلِمَتْ حالَها على بصيرةٍ، وعُلِمَ ما يَترتَّبُ عليها مِن الحُقوقِ وما لها منها ذكره ابن كثير والسعدي

- مدة العدة : وهي ثلاثةُ قُروءٍ ذكره الأشقر

- أنواع الطلاق:
طلاق سنّةٍ: أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها.
طلاق البدعيّ: هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟
عن ابنِ عمرَ: أنه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فذَكَرَ ذلك عمرُ لرسولِ اللهِ فتَغَيَّظَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثم قالَ: ((لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً قَبْلَ أَن يَمَسَّهَا، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ يُطَلَّقَ لها النساءُ))
- وطلاقٌ ثالثٌ لا سنّة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصّغيرة والآيسة، وغير المدخول بها، ذكره ابن كثير

- المراد "لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ " :أي: في مدّة العدّة لها حقّ السّكنى على الزّوج ما دامت معتدّةً منه، فليس للرّجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضًا الخروج لأنّها معتقلةٌ لحقّ الزّوج أيضًا إلاَّ لأمْرٍ ضَروريٍّ لا غِنَى عنه. ذكره ابن كثير والأشقر والسعدي

- الحكمة من النهي عن إخراجها :فلأنَّ الْمَسْكَنَ يَجِبُ على الزوْجِ للزوجةِ لِتَسْتَكْمِلَ فيه عِدَّتَها التي هي حقٌّ مِن حُقوقِه، ذكره السعدي

- الحكمة من النهي عن خروجها : النهْيُ عن خروجِها؛ لأن في خُرُوجِها إضاعةِ حَقِّ الزوْجِ وعَدَمِ صَوْنِه. ذكره السعدي

- سبب إضافة البيوت إليهن : أضافَ البيوتَ إليهنَّ لبيانِ كمالِ استحقاقِهِنَّ للسُّكْنَى في مُدَّةِ العِدَّةِ، ذكره الأشقر

- تفسير " إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ"
- المقصود بالفاحشة المبينة :
- تشمل الزّنا،
- وتشمل اذا نشزت المرأة . أو البَذاءةُ في اللسانِ، والاستطالةُ بها على مَن هو ساكنٌ معها في ذلك البيتِ ، ذكره ابن كثير والأشقر والسعدي

- سبب جواز إخراجها عند إيتاءها فاحشة مبينة :في هذه الحالِ يَجوزُ لهم إخراجُها؛ لأنَّها هي التي تَسبَّبَتْ لإخراجِ نفْسِها، والإسكانُ فيه جَبْرٌ لِخَاطِرِها ورِفْقٌ بها، فهي التي أَدخَلَتِ الضَّرَرَ عليها وهذا في الْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ ذكره السعدي

- دلالة أن ليس للبائن سكنى : البائِنُ ليسَ لها سُكْنَى وَاجبةٌ؛ لأنَّ السُّكْنَى تَبَعٌ للنَّفَقةِ، والنَّفَقةُ تَجِبُ للرَّجْعِيَّةِ دُونَ البائِنِ.
- حدّثنا عامرٌ الشّعبيّ: أنّه دخل على فاطمة بنت قيسٍ أخت الضّحّاك بن قيسٍ القرشيّ، وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزوميّ فقالت: إنّ أبا عمرو بن حفصٍ أرسل إليّ وهو منطلقٌ في جيشٍ إلى اليمن بطلاقي، فسألت أولياءه النّفقة عليّ والسّكنى، فقالوا: ما أرسل إلينا في ذلك شيئًا، ولا أوصانا به. فانطلقت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقلت: يا رسول اللّه، إنّ أبا عمرو بن حفصٍ أرسل إليّ بطلاقي، فطلبت السّكنى والنّفقة عليّ، فقال: أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيءٍ. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "إنّما النّفقة والسّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعةٌ، فإذا كانت لا تحلّ له حتّى تنكح زوجًا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى". ذكره السعدي

- تفسير " وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ"
- معنى حدود الله : شرائعه ومحارمه ذكره ابن كثير والأشقر
- المراد {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ} :بأنْ لم يَقِفْ معَها، بل تَجَاوَزَها أو قَصَّرَ عنها وهي التيحَدَّهَا الله لعِبادِه وشَرَعَها لهم، وأمَرَهم بلزُومِها والوقوفِ معَها. ذكره ابن كثير والأشقر والسعدي

- المراد فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ أيْ: بَخَسَها حَقَّها، وأضاعَ نَصيبَه مِن اتِّباعِ حُدودِ اللَّهِ التي هي الصلاحُ في الدنيا والآخِرةِ. وأوردها موارد الهلاك ذكره الأشقر والسعدي

- تفسير {لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}
- المراد " : {لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا": :هي الرّجعة ذكره ابن كثير

- الحكمة من أن اللَّهُ شَرَعَ العِدَّةَ:
- - لعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ في قَلْبِ الْمُطَلِّقِ الرحمةَ والموَدَّةَ، فيُراجِعُ مَن طَلَّقَها، ويَستأنِفُ عِشْرَتَها، فيَتمكَّنُ مِن ذلك مُدَّةَ العِدَّةِ. ذكره ابن كثير والأشقر والسعدي
- - أو لعلَّهُ يُطَلِّقُها لسبَبٍ منها فيَزولُ ذلك السببُ في مُدَّةِ العِدَّةِ، فيُرَاجِعُها؛ لانتفاءِ سببِ الطلاقِ. ذكره السعدي
- أنَّها مُدَّةُ التربُّصِ, يُعْلَمُ بَراءَةُ رَحِمِها مِن زَوْجِها ذكره السعدي

السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1:
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
على قولين :
- عدّتها بوضع حملها، ولو كان بعد الطّلاق أو الموت بفواق ناقةٍ في قول جمهور العلماء من السّلف والخلف، كما هو نصّ هذه الآية الكريمة، وكما وردت به السّنّة النّبويّة ، أنّ سبيعة الأسلميّة توفي عنها زوجها وهي حاملٌ، فلم تمكث إلّا ليالي حتّى وضعت، فلمّا تعلّت من نفاسها خطبت، فاستأذنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في النّكاح، فأذن لها أن تنكح فنكحت. -رواه البخاريّ في صحيحه، ومسلمٌ،
- أنّها تعتدّ بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، عملًا بهذه الآية الكريمة، والّتي في سورة "البقرة""والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجًا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشرًا". وقد روي ذلك عن عليٍّ، وابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنهم .

2:
المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
خطاب للزوج الذي طلق زوجته وهي حامل أن ينفق عليها حتى تضع حملها ،
- قال كثيرٌ من العلماء: هذه في البائن، إن كانت حاملًا أنفق عليها حتّى تضع حملها، قالوا: بدليل أنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أم لا
- وقيل المطلقة الرجعية ، وإنّما نصّ على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعيّةً؛ لأنّ الحمل تطول مدّته غالبًا، فاحتيج إلى النّصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلّا يتوهّم أنّه إنّما تجب النّفقة بمقدار مدّة العدّة.
والأرجح القول الأول

3: سبب نزول سورة التحريم.
- فقد اختلف المفسرون في سبب نزول أوائل سورة التحريم، والوارد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم :كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير.. أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا، بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش، ولن أعود له، فنزلت:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم :1]. إلى: إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة،
- والقصة الثانية التي وردت في أسباب النزول في شأن أمّ إبراهيم القبطيّة، أصابها النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم في بيت حفصة في نوبتها فوجدت حفصة، فقالت: يا نبيّ اللّه، لقد جئت إليّ شيئًا ما جئت إلى أحدٍ من أزواجك، في يومي، وفي دوري، وعلى فراشي. قال: "ألا ترضين أن أحرّمها فلا أقربها؟ ". قالت: بلى. فحرّمها وقال: "لا تذكري ذلك لأحدٍ". فذكرته لعائشة، فأظهره اللّه عليه، فأنزل اللّه: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك تبتغي مرضاة أزواجك

4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.
الخطاب بهذه الآية لزوجتي الرسول حفصة وعائشة رضي الله عنهما ، حيث كانتا سببا لتحريم النبي على نفسه مايحب ، فطلب منهما التوبة بعد أن مالت قلوبهما وانحرفت عن الأدب مع رسول الله واحترامه ،

السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-

أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
(إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ
عرض عليهما التوبة لأن قلوبهما صغت ، أي مالَتْ وانحرَفَتْ عمَّا يَنبغِي لهنَّ مِن الوَرَعِ والأدَبِ معَ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ واحترامِه.

ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
{عسى ربّه إن طلّقكنّ أن يبدله أزواجًا خيرًا منكنّ مسلماتٍ مؤمناتٍ قانتاتٍ تائباتٍ عابداتٍ سائحاتٍ ثيّباتٍ وأبكارًا}
وفي هذا دليلٌ على أنَّ اللَّهَ تعالى لا يَختارُ لرسولِه إلاَّ أكمَلَ الأحوالِ وأعْلَى الأُمورِ، فلمَّا اختارَ اللَّهُ لرسولِه بقاءَ نِسائِه المذكوراتِ معَه دَلَّ على أنَّهُنَّ خيرُ النساءِ وأكْمَلُهُنَّ

ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا"
فيها دليل على وِقايةُ الأنفُسِ بإلزامِها أمْرَ اللَّهِ امتثالاً، ونَهْيَه اجتناباً، والتوبةَ عمَّا يُسْخِطُ اللَّهَ ويُوجِبُ العذابَ.
ووِقايةُ الأهْلِ والأولادِ بتأديبِهم وتَعليمِهم وإجبارِهم على أمْرِ اللَّهِ.
فلا يَسْلَمُ العبدُ إلاَّ إذا قامَ بما أمَرَ اللَّهُ بهِ في نفْسِه وفيمَن تحتَ وَلايتِه مِن الزوجاتِ والأولادِ، وغيرِهم ممَّن هم تحتَ وَلايتِه وتَصَرُّفِه

السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
الزوجة المطلقة لها أن ترضع الولد ، ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذّيه باللبّأ -وهو باكورة اللّبن الّذي لا قوام للولد غالبًا إلّا به-فإن أرضعت استحقّت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليّه على ما يتّفقان عليه من أجرةٍ.
وهذا مأخوذٌ مِن الآيةِ الكريمةِ مِن حيثُ المعنَى، فإنَّ الولَدَ لَمَّا كانَ في بطْنِ أُمِّه مُدَّةَ الحَمْلِ لا خُروجَ له منه، عَيَّنَ تعالى على وَلِيِّهِ النفقَةَ، فلَمَّا وُلِدَ وكانَ يَتمكَّنُ أنْ يَتَقَوَّتَ مِن أُمِّه ومِن غيرِها، أباحَ تعالى الأَمْرَيْنِ.
فإذا كانَ بحالةٍ لا يُمْكِنُ أنْ يَتقوَّتَ إلاَّ مِن أُمِّه، كانَ بِمَنزِلَةِ الحمْلِ وتَعيَّنَتْ أُمُّه طَريقاً لقُوتِه

ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
هو خِطابٌ للأزواجِ والزوجاتِ الذينَ وَقَعَ بينَهم الفِراقُ بالطلاقِ، خُصوصاً إذا وُلِدَ بينَهما وَلَدٌ ـ في الغالِبِ يَحصُلُ مِن التنازُعِ والتشاجُرِ لأجْلِ النفَقَةِ عليها وعلى الولَدِ معَ الفِراقِ الذي لا يَحصُلُ في الغالبِ إلاَّ مَقْرُوناً بالبُغْضِ، فيَتأثَّرُ مِن ذلكَ شيءٌ كثيرٌ، فكلٌّ منهما يُؤْمَرُ بالمعروفِ والمُعاشَرَةِ الحَسَنَةِ وعدَمِ الْمُشَاقَّةِ والمنازَعَةِ، ويُنصَحُ على ذلك.

ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟
- على قولين :
- مذهب الإمام أحمد وطائفةٍ من الفقهاء : بوجوب الكفّارة على من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات
- مذهب الشّافعيّ إلى أنّه لا تجب الكفّارة فيما عدا الزّوجة والجارية، إذا حرّم عينيهما أو أطلق التّحريم فيهما في قوله، فأمّا إن نوى بالتّحريم طلاق الزّوجة أو عتق الأمة، نفذ فيهما.

د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
- التّوبة النّصوح هو أن يقلع عن الذّنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على ألّا يفعل في المستقبل ،وهي التوبةُ الصادقة العامَّةُ الشاملةُ لجميعِ الذنوبِ، التي عقَدَها العبدُ للهِ، لا يُريدُ بها إلاَّ وَجْهَ اللَّهِ والقُرْبَ منه، ويَستمِرُّ عليها في جميعِ أحوالِه ،إلى مماته

ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
الْمَرْتَبَةُ الأُولَى: فتَكُونُ بالتي هي أحْسَنُ :بإقامةِ الحُجَّةِ عليهم ودَعوتِهم بالْمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وإبطالِ ما هم عليهِ مِن أنواعِ الضلالِ،
- المرتبة الثانية :جِهادِ الكفار بالسلاحِ والقتالِ لِمَن أَبَى أنْ يُجِيبَ دَعْوةَ اللَّهِ ويَنقادَ لِحُكْمِه؛ فإنَّ هذا يُجاهَدُ ويُغْلَظُ له ،وَالْمُنَافِقِينَ: تقام الحدودِ عليهم، فإنهم كانوا يَرتَكِبونَ مُوجِباتِ الحدودِ، واستعْمِلِ الْخُشونةَ مع الطَّرَفينِ لإقامةِ الْهَيْبَة

السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
- هذان المثلان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين، ليبين لهم أن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئًا، وأن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئًا مع قيامه بالواجب عليه.
- لا كرامة ولا شفاعة للكافر والخائن في الدين مهما كانت منزلته بين الناس.
- الله حَكَمٌ عدل، لا يؤاخذ أحدًا إلا بذنبه - قاعدة لاتزر وازرو وزر أخرى
- اختيار الجار قبل الدار فلهذا قالت آسيا: ( رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ) ، قالت : عندك و لم تقل ابن لي بيتا مباشرة فقولها عندك يدل على اختيار جوار رب العالمين
- خيانة زوجات النبي كانت بالدين ولم تكن بالنسب والفرش ، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغيًا

  #11  
قديم 25 محرم 1437هـ/7-11-2015م, 11:59 PM
عابدة المحمدي عابدة المحمدي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 483
افتراضي

مجلس مذاكرة سورتي الطلاق والتحريم :
السؤال الأول :
أ. وجدكم : من سعتكم وطاقتكم.
ب. مطيعات لله ورسوله.
ج. صائمات.
السؤال الثاني :
المسائل :
- سبب نزول قوله تعالى :( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء )
- المخاطب في الآية.
- وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم.
- معنى قوله: ( فطلقوهن لعدتهن )
- المراد من قوله : ( فطلقوهن لعدتهن)
- المراد من إحصاء العدة.
- العلة من التذكير بتقوى الله عز وجل في الآية.
- المراد من قوله : ( لاتخرجوهن من بيوتهن)
- الحكمة من النهي عن الخروج مم البيت وقت العدة.
- سبب إضافة البيوت للزوجة في قوله بيوتهن.
- المراد بقوله : ( بفاحشة مبينة )
- معنى حدود الله.
- المراد من قوله : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)
- المراد من قوله : ( لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)
- من تجب لها النفقة والسكنة من المطلقات.
- أقسام الطلاق .

تفصيل المسائل :-
- سبب نزول قوله تعالى :( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء )
قال ابن أبي حاتم قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها فأنزل الله عز وجل الآية فقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. وقال البخاري في ما يرويه عن سالم أن عبدالله بن عمر أخبره بأن طلق إمرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله عز وجل ذكره ابن كثير.

- المخاطب في الآية.
النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا له ذكره ابن كثير والأشقر.

- وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تكريما وتشريفا له.

- معنى قوله: ( فطلقوهن لعدتهن )
معنى قوله (فطلقوهن لعدتهن ) اي مستقبلات لعدتهن أو قبل عدتهن

- المراد من قوله : ( فطلقوهن لعدتهن)
أي أردتم طلاقهن فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع ولاتبادروا بالطلاق من حين وجود سببه من غير مراعاة أمر الله. ( لعدتهن أي يطلقها وهي طاهر في طهر لم يجامها فيه ذكره السعدي)

- المراد من إحصاء العدة.
أي ضبطها إما بالحيض أو بالأشهر ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر.

- العلة من التذكير بتقوى الله عز وجل في الآية.
أي خافوه في حق الزوجات المطلقات في عدم إخراجهن ذكره السعدي.

- المراد من قوله : ( لاتخرجوهن من بيوتهن)
أي في وقت العدة بل يلزمن بيوتهن الذي طلقها زوجها وهي فيه. ذكره ابن كثير والسعدس والأشقر.

- الحكمة من النهي عن الخروج مم البيت وقت العدة.
لما في خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه ذكره السعدي.

- سبب إضافة البيوت للزوجة في قوله بيوتهن.
لبيان كمال إستحقاقهن للسكنى في مدة العدة.

- المراد بقوله : ( بفاحشة مبينة )
أي لاتخرجهون من بيوتهن إلا إذا فعلن فاحشة الزنا وقيل : البذاءة في اللسان والإستطالة على أهل البيت. ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر .

- معنى حدود الله.
أي الأحكام التي بينها الله لعباده لا يجوز لهم أن يتجاوزوها إلى غيرها. ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر.

- المراد من قوله : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)
من يتجاوز حدود الله فقد ظلم نفسه بإيرادها مورد الهلاك. ذكره ابن كثير و السعدي والأشقر .

- المراد من قوله : ( لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)
أي لعلها إذا بقيت في بيتها أن يؤلف الله بين قلوبهما فيتراجعا أو لعله يطلقها لسبب منها فيزول ذلك السبب في مدة العدة فيراجعها لإنتفاء سبب الطلاق. ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر.

- من تجب لها النفقة والسكنة من المطلقات.
المطلقة طلاق رجعي ولا تجب للمبتوتة والمتوفي عنها زوجها. ذكره السعدي وابن كثير والأشقر.

- أقسام الطلاق .
طلاق سنة وطلاق بدعة فطلاق السنة : أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا استبان حملها والبدعي : أن يطلقها في حال الحيض أو طهر قد جامعها فيه .
السؤال الثالث :
1-
أ. القول الأول : تنتهي عدتها بالوضع ولو كان بعد الموت بفواق ناقة وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف ونصت عليه الإية ووردت به السنة وهو الراجح .
ب. القول الثاني : ماورد عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما ذهبا في المتوفي عنها زوجها أنهر تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر عملا بهذه الآية وآية سورة البقرة.
2-
أ. القول الأول : قال ابن عباس : وطائفة من السلف وجماعات من الخلف هذه في البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا.
ب. القول الثاني : قال آخرون : أن السياق كله في الرجعيات وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأنه قد تطول مدة الحمل واحتيج إلى النص في وجوب الإنفاق إلى الوضع ولم يرجح بينهما.
3-
أ. القول الأول : نزلت في شأن مارية وكان رسول االله صلى الله عليه وسلم قد حرمها فنزل قوله تعالى.:(( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك )).
ب. القول الثاني : قيل كان في تحريمه العسل كما قال البخاري عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير قال : (( لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا )) فنزلت الآيات.
4-
أ. القول الأول : قيل الخطاب لعائشة وحفصة أي إن تتوبا إلى الله فقد مالت قلوبكما إلى التوبة من التظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة وإفشاء سره فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والمؤنين والملائكة بعد ذلك ظهير.
ب. كان التظاهر بين عائشة وحفصة في التحكم على النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة.
السؤال الرابع:
أ. (( فإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ))
ب. (( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ...))
ج.(( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة))
السؤال الخامس :
أ. نعم تجب بدليل أن الله أوجب لها النفقة مقابل الإرضاع فقال تعالى : (( فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن ))
ب. الإشارة إلى قبول المعروف من بعضهم البعض وعدم المضارة في أمور الطفل لقوله تعالى : (( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ))
ج. ان الله فرض تحلة الأيمان بأداء الكفارة لقوله تعالى (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم))
د. العزم على عدم العود.
هـ. 1- بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الله.
السؤال السادس :
1- قرابة المؤمن للكافر لاتغني عنه شيئا عند الله وكذلك لاتضر المؤمن شيئا والعكس بالعكس.
2. المسارعة والمداومة على طاعة الله بخشوع وخشية تورث مقام الصديقية.
3. سؤال الله عز وجل الفردوس الأعلى من الجنة إنه سميع مجيب.
والحمدلله رب العالمين.

  #12  
قديم 26 محرم 1437هـ/8-11-2015م, 02:01 AM
شيماء طه شيماء طه غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 318
افتراضي

أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم. سعتكم.
ب: قانتات. مطيعات لله.
ج: سائحات. صائمات.

السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.
الحكمة من التصريح في الخطاب بلفظ النبي.
خوطب النبي صلى الله عليه وسلم تشريفاله وتكريما ثم خوطبت الأمة من بعده.
أقسام الطلاق
1 طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها.
2طلاق بدعي هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا
3 طلاق لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها.
المراد ب"احصوا العدة
المراد بذلك احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها.
الحكمة من احصاء العدة
لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج.
كما أن في احصائه أداء لحق الله وحق الزوج
وحق من سيتزوجها بعد وحقها في النفقة.
المراد ب"وتلك حدود الله.
شرائعه ومحارمه التي حدها لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها.
المراد بقوله "فقد ظلم نفسه
من لم يقف مع حدود الله بل تجاوزها فقد بخسها حقها وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة.
الحكم من النهي عن اخراج الزوجة من بي الزوج حتى تنقضي عدتها.
1 لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة الرحمة والمودة فيراجع من طلقها.
2 لعله يطلقه لسبب منها فيزول ذلك السبب في مدة العدة فيراجعها لانتفاء السبب.
3 أنها مدة التربص يعلم فيها براءة الرحم من زوجها.

السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
قيل حتى تضع حملها
وقيل عن علي وابن عباس
أنها تعتد بأبعد الأجلين من
الوضع والأشهر.
والراجح الأول.

2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
قال كثيرٌ من العلماء منهم ابن عبّاسٍ، وطائفةٌ من السّلف، وجماعاتٌ من الخلف: هذه في البائن، إن كانت حاملًا أنفق عليها حتّى تضع حملها، قالوا: بدليل أنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا.
وقال آخرون: بل السّياق كلّه في الرّجعيّات، وإنّما نصّ على
الانفاق على الحامل لأن الحمل تطول مدته
غالبا فاحتيج الى النص على وجوب النفقة
الى الوضع لئلا يتوهم أن النفقة بانقضاء مدة العدة.

3: سبب نزول سورة التحريم.
قيل نزلت السورة في مارية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها
فنزلت "يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك."
وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش فتواطأت عائشة وحفصة
كَيْداً لزينبَ ـ أنْ تَقولا لَه إذا دَخَلَ عليهما: إنَّا نَجِدُ مِنك رِيحاً. فحرَّمَ العسَلَ على نفْسِه.

4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.
الخطاب في الآية عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.

السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
"ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو ملاوه وجبريل وصالح المؤمنين.
ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
"عسى ربه ان طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.
ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
"واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتكم ولا تخرجوهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة."
السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
في عدم التآمر بالمعروف غفلة وشر وفي التآمر بالمعروف تعاون على البر والتقوى
وكذلك أن الزوجين عند الفراق وخاصة اذا ولد لهما ولد يحصل غالبا تباغض فناسب أن يكون التآمر بالمعروف

ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟

د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
التوبة الصادقة التي تتحقق فيها شروط التوبة
الاقلاع عن الذنب
الندم على ما فات
العزم على ألا يعود
وأن يرد الحقوق الى أهلها.
ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
يكون جهادهم باقامة الحجة عليهم
ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة وابطال ما هم عليه من الضلال
وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الأنبياء.

السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
1 التصديق بجميع ما أخبر الله به في كتبه.
2 التفكر والاعتبار بما ضرب الله في القرآن من الأمثال
3 الحرص على الأعمال التي توصل الى رضا الله والجنة.

  #13  
قديم 26 محرم 1437هـ/8-11-2015م, 02:32 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

أجب على الأسئلة التالية:

السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-


أ: وُجْدِكم:سعتكم ، طاقتكم.

ب: قانتات:طائعات.

ج: سائحات: مهاجرات.

السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-

أ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة وا:اّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.


سبب نزول الآية: ك.

ذكر ابن كثير أن هذه الآية نزلت في أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها عندما طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستدل ابن كثير لذلك بما رواه ابن أبي حاتم ، من طريق ابن ثواب الهباري ، عن إنس أنه قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة. واستدل أيضا بما رواه ابن جرير عن طريق ابن بشار ، عن قتادة ، وهو نحو الحديث السابق.

المسائل التفسيرية:

* المقصد من مخاطبة النبي أولا ثم أمته تبعا له ك،ش.

خاطب الله عز وجل نبيه أولا تشريفا وتكريما له. ذكر ذلك ابن كثير والأشقر.

* معنى قوله تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم} س،ش.

المعنى إذا أردتم تطليقهن. ذكر ذلك السعدي والأشقر.

* معنى {فطلقوهن لعدتهن} ك،س،ش.

أي طلقوهن في قبل عدتهن ، والمراد أن يقع الطلاق في طهر لم يقع فيه جماع ، ثم يتركن حتى تنقضي عدتهن. هذا خلاصة قول ابن كثير والسعدي والأشقر.

* ذكر وقت ابتداء العدة ك،س،ش.

يشرع في العدة من طهر لم يقع فيه جماع ، واستدل ابن كثيرلذلك ب ما رواه مسلمٌ في صحيحه، من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزّبير: أنّه سمع عبد الرّحمن بن أيمن -مولى عزة يسأل ابن عمر-وأبو الزّبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجلٍ طلّق امرأته حائضًا؟ فقال: طلّق ابن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فسأل عمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: إنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته وهي حائضٌ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "ليراجعها" فردّها، وقال: "إذا طهرت فليطلّق أو يمسك". قال ابن عمر: وقرأ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}. واستدل كذلك برواية البخاري وغيره لهذا الحديث ، وقد ذكر هذا القول أيضا كل من السعدي والأشقر.

* النهي عن التطليق أثناء الحيض والأمر بمراجعة المطلقة فيه ك،س،ش.

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطلاق أثناء الحيض ، وأمر بمن طلق فيه بمراجعة زوجته ، والدليل ما رواه مسلمٌ في صحيحه، من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزّبير: أنّه سمع عبد الرّحمن بن أيمن -مولى عزة يسأل ابن عمر-وأبو الزّبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجلٍ طلّق امرأته حائضًا؟ فقال: طلّق ابن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فسأل عمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: إنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته وهي حائضٌ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "ليراجعها" فردّها، وقال: "إذا طهرت فليطلّق أو يمسك". قال ابن عمر: وقرأ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}. ذكر ذلك ابن كثير ، وهو أيضا قول السعدي والأشقر.

* الحكمة من الأمر بالطلاق في الطهر الخالي من الوطأ ك،س،ش.

هذا الطلاقُ هو الذي تكونُ العِدَّةُ فيه واضحةً بَيِّنَةً، بخِلافِ ما لو طَلَّقَها وهي حائضٌ؛ فإِنَّها لا تُحْتَسَبُ تلك الْحَيْضَةُ التي وَقَعَ فيها الطلاقُ، وتَطُولُ عليها العِدَّةُ بسببِ ذلك.

وكذلك لو طَلَّقَها في طُهْرٍ وَطِئَ فيه؛ فإنَّه لا يُؤْمَنُ حَمْلُها، فلا يَتَبيَّنُ ولا يَتَّضِحُ بأيِّ عِدَّةٍ تَعْتَدُّ. هذا خلاصة قول ابن كثير والسعدي.

* أقسام الطلاق باعتبار العدة ك.

_ طلاق السّنّة: أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها.

_ وطلاق بدعيّ: هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟.

_ وطلاقٌ ثالثٌ لا سنّة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصّغيرة والآيسة، وغير المدخول بها. ذكر ذلك ابن كثير.* معنى {وأحصوا العدة} ك،س،ش.

* معنى قوله تعالى {وأحصوا العدة} ك،س،ش.

أي احفظوها واضبطوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها .هذا خلاصة قول ابن كثير والسعدي والأشقر.

* الموجه إليه الأمر في قوله تعالى {وأحصوا العدة}

الأمرُ بإحصاءِ العِدَّةَ يَتَوَجَّهُ للزوْجِ وللمرأةِ إنْ كانَتْ مُكلَّفَةً، وإلاَّ فلِوَلِيِّها. ذكر ذلك السعدي والأشقر.

* بيان مدة العدة ك،س،ش.

_ عدة الحائض ثلاثة قروء.

_ عدة الحامل أن تضع حملها.

_ عدة الصغيرة التي لم تحض والآيسة ثلاثة أشهر.

هذا خلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر.

* الحكمة من الأمر بضبط العدة س.

الحكمة من ذلك أن فيه أداءً لِحَقِّ اللَّهِ، وحقِّ الزوجِ المُطلِّقِ، وحَقِّ مَن سيَتزَوَّجُها بعدُ، وحَقِّها في النَّفَقَةِ ونَحْوِها. ذكر ذلك السعدي.

* معنى {واتقوا الله ربكم} ك،س،ش.

أي اتقوا الله في كل شأنكم ، وخصوصا في حقوق الأزواج المطلقات. ذكر ذلك ابن كثير والسعدي والأشقر.

* أمر الزوج بعدم إخراج الزوجة المعتدة ك،س،ش.

قال تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن} أي لا تخرجوا المطلقات المعتدات من بيوتهن ، وأضاف البيوت لهن ، لإظهار كمال استحقاقهن لذلك ، واستحقاقهن للنفقة مدة العدة. هذا خلاصة قول ابن كثير والسعدي والأشقر.

* سبب نهي الزوج عن إخراج المعتدة ك،س،ش.

السبب أن السكن والنفقة حق من حقوق الطليقة المعتدة .

* النهي عن خروج المعتدة من بيت زوجها والحكمة من ذلك ك،س،ش.

قال تعالى {ولا يخرجن} أي الزوجات المعتدات ، ونهيت عن ذلك لما في خروجها من إضاعة لحقوق الزوج وعدم صون له. ذكر ذلك السعدي وهو مفهوم قول ابن كثير والأشقر.

* بيان من تجب لها النفقة السكنى ك،س.

السكنى تبع للنفقة ، ولا تجب النفقة إلا للمطلقة الرجعية ، بعكس المطلقة البائن ، ذكر ذلك ابن كثير والسعدي ، واستدل ابن كثير بحديث فاطمة بنت قيسٍ الفهريّة، حين طلّقها زوجها أبو عمرو بن حفصٍ آخر ثلاث تطليقاتٍ، وكان غائبًا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعيرٍ -[يعني] نفقةً-فتسخّطته فقال: واللّه ليس لك علينا نفقةٌ. فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: "ليس لك عليه نفقةٌ". ولمسلمٍ: ولا سكنى، وأمرها أن تعتدّ في بيت أمّ شريكٍ، ثمّ قال: "تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدّي عند ابن أمّ مكتومٍ، فإنّه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك" الحديث . وقد روى هذا الحديث مسلم والإمام أحمد والنسائي. ذكر ذلك ابن كثير.

* ذكر بعض آداب المرأة المعتدة ك.

يجب على المعتدة لزوم بيت زوجها طوال مدة العدة إن كانت رجعية ، أو أن تعتد ببيت آخر إن كان طلاقها بائنا ، وعليها ألا تتزين ، وأن تحتجب عن الرجال الأجانب والدليل أمره عليه الصلاة والسلام في لفاطمة بنت قيس (أن تعتدّ في بيت أمّ شريكٍ، ثمّ قال: "تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدّي عند ابن أمّ مكتومٍ، فإنّه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك" الحديث ). ذكر ذلك ابن كثير.

* ذكر متى يجوز للزوج إخراج طليقته المعتدة ك،س،ش.

يجوز للزوج إخراج طليقته المعتدة ولو قبل انقضاء مدة العدة ، إذا فعلت فاحشة الزنا ، أو إذا آذت أهل زوجها ببذاءة اللسان والسب والشتم ، ثبت هذين القولين عن ابن عباس ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وسعيد بن المسيب ، وعكرمة ، وغيرهم. ذكر ذلك ابن كثير ، وذكرهذا القول أيضا كل من السعدي والأشقر.

* الحكمة من تشريع العدة والنفقة والسكنى للرجعية. ك،س،ش.

شرع الله العدة للمطلقة الرجعية لأمولر عظيمة منها:

_ لعل الله يلقي في قلب زوجها المودة لها ويزيل الكراهية ، فيكون رجوعهما لبعضهما أيسر.

_ لعله يزول عن الزوجة السبب الذي جعل الزوج يمقتها لأجله ، فتعود المودة والألفة.

_ كما أن مدة العدة يعلم بها براءة الرحم من الزوج .

هذا خلاصة قول ابن كثير والسعدي والأشقر.

* معنى {وتلك حدود الله} ك،س،ش.

أي حدوده التي حدها لعباده ، وشرائعه التي شرعها لهم ، وأمرهم بلزومها والقيام بها. هذا خلاصة قول ابن كثير والسعدي والأشقر.

* معنى تعدي حدود الله ك،س،ش.

أي عدم الوقوف عندها ، والتقصير فيها ، وعدم الائتمار بها ، وتجاوزها لغيرها. ذكر ذلك ابن كثير والسعدي والأشقر.

* معنى {فقد ظلم نفسة}

أي أوردها موارد المهالك ، وذلك ببخسها حقها ، والتقصير في قيامها
بحدود الله ، التي فيها صلاحها ونجاتها. هذا خلاصة قول ابن كثير والسعدي والأشقر.

* المراد بقوله تعالى {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} ك،س،ش.

ذكر الزهري أن المراد بالأمر هنا الرجعة ، مستدلا بحديث فاطمة بنت قيس ، وكذا قال الشعبي، وعطاء، وقتادة، والضحاك، ومقاتل ابن حيان، والثوري. ذكر ذلك ابن كثير وقد ذكر هذا القول أيضا كل من السعدي والأشقر.


السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:

1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.


ذكر ابن كثير قولين في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وهما:

القول الأول وهو الراجح أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، أن تضع حملها ولا اعتبار للمدة ، وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف ، وهو مانصت عليه الآية {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ، وهو كذلك ما دلت عليه السنة قال البخاريّ:

حدّثنا سعد بن حفصٍ، حدّثنا شيبان، عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبّاسٍ -وأبو هريرة جالسٌ-فقال: أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زوجها بأربعين ليلةً. فقال: ابن عبّاسٍ آخر الأجلين. قلت أنا: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة-فأرسل ابن عبّاسٍ غلامه كريبًا إلى أمّ سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلميّة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلةً، فخطبت، فأنكحها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وكان أبو السّنابل فيمن خطبها ، وقد روى هذا الحديث ونحوه أيضا مسلم ، وأصحاب الكتب ، والإمام أحمد. وقد ذكر هذا القول أيضا السعدي والأشقر.

_ القول الثاني أن عدة الحامل المتوفى عنها ، أبعد الأجلين ، أي وضع الحمل إن كان أبعد الأجلين ، أو المكث أربعة أشهر وعشرا ، إن وضعت قبل هذه المدة ، وقد روي هذا القول عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ، عملا بهذه الآية ، والآية التي في البقرة.

2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.

ذكرابن كثير قولين في ذلك:

القول الأول وهو الراجح : أن المقصود بهن المطلقات طلاقا بائنا وقيل بأن هذه النفقة واجبة لهن لأجل حملهن ، بدليل أن الرجعية تجب نفقتها ،سواء كانت حاملا أم لا ، وقد ذكر هذا القول كثير من علماء منهم ابن عباس ، وجماعات من السلف والخلف ، وذكر هذا القول أيضا كل من السعدي والأشقر .

_ القول الثاني : قال آخرون أن السياق كله في المطلقات الرجعيات ، وإنما نص هنا على الإنفاق على المطلقة الرجعية الحامل ، ليعلم أن الإنفاق عليها في حالة الحمل ، يكون إلى أن تضع حملها ، بخلاف ما لو كانت غير حامل ، فإن الإنفاق عليها يكون مدة الحمل فقط.

3: سبب نزول سورة التحريم.

ذكر ابن كثير والسعدي قولين في هذا الأمر:

القول الأول : أنها نزلت لما حرم الرسول صلى الله على نفسه وطأ سريته مارية القبطية ، وذلك إرضاء لإحدى زوجاته ، واستدل ابن كثير لذلك بأدلة منها : ما ذكره هيثم بن كليب عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لحفصة: "لا تخبري أحدًا، وإنّ أمّ إبراهيم عليّ حرامٌ". فقالت: أتحرّم ما أحلّ اللّه لك؟ قال: "فواللّه لا أقربها". قال: فلم يقربها حتّى أخبرت عائشة قال فأنزل اللّه: {قد فرض اللّه لكم تحلّة أيمانكم}،وقد حدث ذلك لما غضبت حفصة لوطئ النبي مارية في نوبتها ، وفي حجرتها.

القول الثاني وهو الأصح : هو أنها نزلت لما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم شرب العسل ، في القصة المشهورة التي خرجها البخاري في صحيحه ، عن عبيد بن عميرٍ، عن عائشة قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"، {تبتغي مرضاة أزواجك}. وقد ذكر هذا القول أيضا الأشقر.

4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.

القول الأول : أن المعنى عتاب الزوجتين الكرمتين عائشة وحفصة ، وعرض التوبة عليهما ، وإخبارهما أن قلوبهما قد مالَتْ وانحرَفَتْ عمَّا يَنبغِي لهنَّ مِن الوَرَعِ والأدَبِ معَ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ واحترامِه، وأنْ لا يَشْقُقْنَ عليه. ذكر ذلك السعدي.

القول الثاني : أن المعنى : إنْ تَتوبَا إلى اللهِ فقد مالَتْ قُلُوبُكما إلى التوبةِ مِن التظاهُرِ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . وذكر هذا القول الأشقر.

السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-

أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.


قوله تعالى مخاطبا الزوجتين الكريمتين عائشة وحفصة {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} ففي الآية إخبار للزوجتين أن قلوبهما قد مالَتْ وانحرَفَتْ عمَّا يَنبغِي لهنَّ مِن الوَرَعِ والأدَبِ معَ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ واحترامِه، وتعظيم جنابه ، وأنْ لا يَشْقُقْنَ عليه.

ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.

قوله تعالى : {عسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5)}.

فال السعدي في تفسير هذه الآية : هذا من باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده ، ولو وجد للزم منه وجود تلك الأزواج الفاضلات ، فلمَّا سَمِعْنَ رضِيَ اللَّهُ عنهنَّ هذا التخويفَ والتأديبَ، بادَرْنَ إلى رِضا رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ، فكانَ هذا الوَصْفُ مُنطَبِقاً عليهنَّ، فصِرْنَ أفضَلَ نِساءِ المُؤْمنِينَ ، وفي هذا دليلٌ على أنَّ اللَّهَ تعالى لا يَختارُ لرسولِه إلاَّ أكمَلَ الأحوالِ وأعْلَى الأُمورِ، فلمَّا اختارَ اللَّهُ لرسولِه بقاءَ نِسائِه المذكوراتِ معَه دَلَّ على أنَّهُنَّ خيرُ النساءِ وأكْمَلُهُنَّ)

ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)

قال تعالى : {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ َيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) } في الآية على أن العبد لا ينجوا من عذاب الله حتى ، يتقي ما أمره الله باتقائه ، ويؤدب من تحت ولايته ، ويعلمهم ، ويجبرهم على التقوى .

السؤال الخامس: :-

أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟


نعم تحب الأجرة على الزوج لقوله تعالى : {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وقوله تعالى {فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} فإن الحامل إذا وضعت انقضت عدتها ، وأصبحت بائنة ، ولها إرضاع ولدها إن شاءت ، أو الامتناع عن ذلك ، إلا باكورة الحليب فإنه لا قوام غالبا للولد إلا به ، ولها أن ترضع ولدها بأجرة مثيلاتها من المرضعات إن اتفقت مع أب ولدها ، أو وليه على ذلك ، وهي أولى بذلك إن طلبت أجرا معقولا. هذا خلاصة قول ابن كثير والسعدي والأشقر.

ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.

لما كان الفراق لا يكون غالبا ، إلا عن بغض ومشاحنة بين الزوجين ، خصوصا إذا كان لهم ولد ، فإنهما يتشاجران بخصوص النفقة ،أمر الله تعالى كلا من الزوجين ، وغيرهما بالائتمار بالمعروف ، وقبول كل واحد منهما من الآخر ما بوسعه ، وتقوى الله في ذلك. هذا خلاصة ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر.

ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟

من فعل شيئا من ذلك فعليه كفارة يمين لأن التحليل والتحريم إلا الله تعالى ، وليس لأحد أن يحلل أو يحرم ، والدليل ما ذكره ابن جرير عن سعيد بن جبيرٍ: أنّ ابن عبّاسٍ كان يقول في الحرام: يمينٌ تكفّرها، وقال ابن عبّاسٍ: {لقد كان لكم في رسول اللّه أسوةٌ حسنةٌ} [الأحزاب: 21] يعني: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حرّم جاريته فقال اللّه: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ إلى قوله: {قد فرض اللّه لكم تحلّة أيمانكم} فكفّر يمينه، فصيّر الحرام يمينًا ، وقد روى هذا الحديث من طرق أخرى أيضا كل من البخاري ومسلم.

د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟

ذكر ابن كثير أقولا لعلماء السلف والخلف في معنى التوبة ، خلاصتها أنها التوبة الحقيقية ، التي تكون بالندم على الذنب ، والاستغار ، وعدم العودة إليه ، ثم قال ابن كثير: ولهذا قال العلماء: التّوبة النّصوح هو أن يقلع عن الذّنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على ألّا يفعل في المستقبل. ثمّ إن كان الحقّ لآدميٍّ ردّه إليه بطريقه ، وقد ذكر هذا التعريف للتوبة النصوح الأشقر أيضا.

ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.

_ جهاد الكفار شامل لدعوتهم بالموعظة الحسنة ، وإقامة الحجة عليهم ، وإبطال ما هم عليه من ضلالات ، وجهادهم بالسلاح إن هم أبوا النزول على حكم الله ، والإغلاظ عليهم.

_ وأما جهاد المنافقين فيكون بالتحذير من أفعالهم ، وأقوالهم ، وإقامة الحدود عليهم ، والإغلاظ عليهم في ذلك ، أن ارتكبوا موجبات التعزير ، ويعاملون بظواهرهم.

السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-

أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.


1) وجوب الاعتماد على الإيمان والأعمال الصالحة للفوز برضوان الله ، فلا ينال رضا الله بالانتساب للصالحين.

2) دوام سؤال الله الهداية والثبات عليها ، لأن الهداية بيد الله ، فالنبيين الكريمين رغم حرصهما على هداية الخلق ، وبطريق أولى زوجيهما ما استطاعا إلى ذلك سبيلا.

3) تعظيم جناب الأنبياء وعدم نسبتهم إلى ما لا يليق بهم ، وذلك بمعرفة أن الخيانة المذكورة ، هي خيانة في الدين ، وليست في الفراش

4) لزوم طاعة الله ، مهما كانت الفتن ، والمخاطر ، والاستعانة على ذلك بالله عز وجل ، قدوة بامرأة فرعون.

5) العفة وتحصين الفرج ، والإيمان والتصديق بأخبار الله ، أسوة بمريم عليها السلام.

5) استشعار كمال قدرة الله ، ونفوذ أمره ، بإنشاء الصالحين في بيئات كفرية ، والعكس.

  #14  
قديم 26 محرم 1437هـ/8-11-2015م, 03:31 AM
الشيماء وهبه الشيماء وهبه غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 1,465
افتراضي

أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم : سعتكم
ب: قانتات: مطيعات لله
ج: سائحات: صائمات

السؤال الثاني:
استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ:
{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.
سبب نزول الآيات :
- عن أنس قال : طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها فأنزل الله عز وجل ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ذكره ابن كثير
دلالة خطاب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم :
خوطب النبي صلى الله عليه وسلم أولًا تشريفًا وتكريما ثم خاطب الأمة تباعًا . ذكره ابن كثير والأشقر
معنى ( فطلقوهن لعدتهن )
-
- العدة : الطهر والقرء الحيضة أي لا تطلق المرأة وهي حائض ولا في طهر قد جامعها زوجها فيه ولا يدرى أحبلا أم لا ولكن تترك حتى إذا حاضت وطهرت طلقها الزوج أو يطلقها حبلى مستبينًا حملها . خلاصة قول ابن عباس وعكرمة ذكر ابن كثير
- روي عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال " ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التى أمر الله عز وجل . رواه البخاري وكذا مسلم ذكر ابن كثير
معنى ( أحصوا العدة )
أي احفظوها واعرفوا ابتدائها وانتهائها .
دلالة الآية على وجوب سكنى المرأة التى لها عدة :
في قوله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) أمر من الله تعالى للزوج لزوجته التى لها عدة ليس عليه أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج لحق الزوج عليها .
ولهذا ذهب السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل أنه لا تجب السكنى للمرأة المبتوتة أو المتوفي عنها زوجها واستدلوا على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ثلاث طلقات فأراد أخوه إخراجها من بيتها فاشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر ذلك بأنه ليس لها سكنى ولا نفقة وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لأنه أعمى .
معنى ( الفاحشة)
- أي أمر قبيح
معنى ( مبينة )
أي واضح موجب لإخراجها
أنواع الفاحشة التى تلزم خروج المرأة من سكنها وقت عدتها :
- الفاحشة تشمل الزنا . قاله ابن مسعود وابن عباس وغيرهم
- وتشمل الأذي بالقول وبذاءة اللسان على من هو سكان معها أو على أهل الزوج .
المراد بقوله تعالى ( لعل الله يحدث أمرا )
أي لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله عز وجل في قلبه رجعتها ، فالأمر الذي قد يحدث هو الرجعة . قال الزهري والشعبي وعطاء وغيرهم
السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1:
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
القول الأول : أنها تعتد بأبعد الأجلين . وهو قول علي وابن عباس رضى الله عنهما
القول الثاني : أن عدتها أن تضع حملها ولا عبرة حينئذ بالأشهر . وهو قول أبي سلمة وأبو هريرة وابن مسعود وغيرهم وهو الراجح ودليل ذلك
- رواية أم سلمة أنه قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم .
- أن آية النساء القصرى ( وأولات الأحمال ) نزلت بعد آية النساء الكبرى ( والذين يتوفون منكم ) فهذه ناسخة لتلك .
- رواية أبي بن كعب أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( أجلهن أن يضعن حملهن ) يعنى المطلقة والمتوفي عنها زوجها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . رواه ابن أبي حاتم وكذا ابن جرير والإمام أحمد
2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
- أنها البائن إن كانت حامل أنفق عليها حتى تضع حملها واستدلوا على ذلك بأن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حامل أم لا . قول ابن عباس وطائفة من السلف
- أنها في الرجعيات لأن السياق كله عليهن وإنما نص على الإنفاق للحامل لأن الحمل قد تطول مدته فيمكن أن يتوهم أن نفقتها بمقدار عدتها فقط .
3: سبب نزول سورة التحريم.
- أنا نزلت في شأن مارية القبطية أم إبراهيم لما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه إرضاء لزوجاته عائشة وحفصة رضى الله عنهما . رواه ابن جرير عن أنس
- أنها نزلت في امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم . رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقال ابن كثير هذا قول غريب
- أنها نزلت حين حرم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه شرب العسل إرضاء لزوجاته بعد أن اتفقا عليه في ذلك غيرة منهن . رجح ذلك ابن كثير رحمه الله
4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.
دعوة الله تعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة والإنابة إليه مما انحرفت عنه ، والمقصود بصغت قلوبكما أي مالت وانحرفت عن الصواب أو أنها مالت إلى التوبة
السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
قوله تعالى ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) دعوة الله تعالى لنساء النبي بالتوبة عن أذيته والتظاهر عليه صلى الله عليه وسلم
ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
قوله تعالى ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن ) فدل بقاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن أكمل النساء وأفضلهن لأن الله تعالى يختار لرسوله أعلى الأمور
ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) فدلة الآية على وجود أمر الأهل بما فيه صلاحهم وفلاحهم ورضا ربهم .

  #15  
قديم 26 محرم 1437هـ/8-11-2015م, 03:52 AM
الشيماء وهبه الشيماء وهبه غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 1,465
افتراضي

السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
نعم تجب عليه لقول الله تعالى ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن )
ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق:
{وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
لما كانت تلك الأمور سببًا للخلاف بين الرجل والمرأة في مقدار النفقة والأجرة وغير ذلك مما يحتاجه الولد أمر الله تعالى بالتشاور بمعروف لتحقق ما فيه الصلاح والنفع للولد .
ج:
ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟
لا يباح لأحد تحريم ما أحل الله تعالى ومن يفعل ذلك فعليه كفارة يمين .
د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
أن يتوب من الذنب فيندم على ما فات ويقلع عنه في الحاضر ويعزم على عدم العودة فيه في المستقبل
ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
- إقامة الحجة عليهم
- دعوتهم بالموعظة الحسنة
- إبطال ما هم عليه من أنواع الضلال
- جهادهم بالسلاح والقتال
- إقامة الحدود على المنافقين
السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
(11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
- أن الله تعالى يضرب لنا الأمثال لنتفكر فيها ونتعظ فوجب علينا أن نعقلها لننتفع بها .
- أنه لا يغنى عند الله تعالى مصاحبة الصالحين إن لم تتشبه بهم وظللت على العصيان .
- أن من حفظ الله تعالى لأنبيائه حفظ أعراضهم فلا نصدق الروايات الباطلة في ذلك .
- أن من اعتصم بالله عصمه وحفظه في أهله وماله .
- أن مآل الظالمين والمؤمنين معلوم فلنحدد اختيارنا ونسعى بجد .

  #16  
قديم 26 محرم 1437هـ/8-11-2015م, 07:17 AM
هبة الديب هبة الديب غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,274
افتراضي

مجلس مذاكرة تفسير سورتي: الطلاق والتحريم.

أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم:
سعتكم وطاقتكم.
ب: قانتات:
مطيعات
ج: سائحات:
صائمات أو مهاجرات.

السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.


السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
هذه مسألة اشتملت على أمرين،وهما: 1-عدة الحامل،و2-عدة المتوفى عنها زوجها.
*عدة الحامل المطلقة:
مر معنا أن عدة المطلقة الحامل؛تنتهي بوضعها للجنين،ولو بعد دقائق من طلاقها ،والدليل قوله تعالى:"
وأولاتُ الأحمال أجلُهن أن يضعنَ حَملهن" ،وذلك في سورة الطلاق التي بينت أحكام الطلاق .
*عدة المتوفى عنها زوجها:
بيّن الله تعالى في سورة البقرة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، فقال تعالى:"والذين يُتوفّون منكم ويَذرون أزواجًا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرًا"، فعدتها أربعة أشهر وعشرا.

المسألة التي بين أيدينا هي:
* عدة المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها:
لم يبين القرآن الكريم نصا في هذه المسألة، فهل هذه المرأة تعتد عدة المطلقة الحامل ،أم عدة المتوفى عنها زوجها،أم آخر الأجلين؟وهذه مسألة اختلف عليها العلماء .
- القول الأول:
عدتها بوضعها ،ولو كان بعد الطّلاق أو الموت بفواق ناقة،وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف.
دليلهم:
.قوله تعالى:"
وأولاتُ الأحمال أجلُهن أن يضعنَ حَملهن".
.ومن السنة:ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ؛أنّ سبيعة الأسلميّة توفي عنها زوجها وهي حاملٌ، فلم تمكث إلّا ليالي حتّى وضعت، فلمّا تعلّت من نفاسها خطبت، فاستأذنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في النّكاح، فأذن لها أن تنكح فنكحت،وكذلك رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه من طرق أخرى.
.أنّ هذه الآية نزلت بعد آية البقرة،لقول عبد اللّه بن مسعودٍ في هذه الآية: من شاء لاعنته، ما نزلت:
{وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} إلّا بعد آية المتوفّى عنها زوجها. قال: وإذا وضعت المتوفّى عنها زوجها فقد حلّت. يريد بآية المتوفّى عنها زوجها {والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجًا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشرًا}.
.
عن أبيّ بن كعبٍ، أنّه لمّا نزلت هذه الآية قال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: لا أدري أمشتركةٌ أم مبهمةٌ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "أيّة آيةٍ؟ ". قال: {أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} المتوفّى عنها والمطلّقة؟ قال: "نعم"،رواه ابن جرير،وذكره ابن كثير،كما ذكر هذا الحديث من طريق آخر لكنه علق عليه بأنه منكر لايصح.

-القول الثاني:
أبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، وهذا القول روي عن علي وابن عباس رضي اللّه عنهما أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين، عملًا بهذه الآية.
الشواهد على هذا القول:
. أورد البخاري في شأن ذلك ،قول أبو سلمة؛ فقال: جاء رجلٌ إلى ابن عبّاسٍ -وأبو هريرة جالسٌ-فقال: أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زوجها بأربعين ليلةً. فقال: ابن عبّاسٍ آخر الأجلين. قلت أنا:
{وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة-فأرسل ابن عبّاسٍ غلامه كريبًا إلى أمّ سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلميّة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلةً، فخطبت، فأنكحها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وكان أبو السّنابل فيمن خطبها.
.روى ابن كثير عن محمد بن سيرين أنه قال: كنت في حلقةٍ فيها عبد الرّحمن بن أبي ليلى، رحمه اللّه، وكان أصحابه يعظّمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدّثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد اللّه بن عتبة، قال: فضمّزلي بعض أصحابه، وقال محمّدٌ: ففطنت له فقلت: له إنّي لجريءٌ أن أكذب على عبد اللّه وهو في ناحية الكوفة. قال: فاستحيا وقال: لكنّ عمّه لم يقل ذلك. فلقيت أبا عطيّة مالك بن عامرٍ فسألته، فذهب يحدّثني بحديث سبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد اللّه شيئًا؟ فقال: كنّا عند عبد اللّه فقال: أتجعلون عليها التّغليظ، ولا تجعلون عليها الرّخصة؟ نزلت سورة النّساء القصرى بعد الطّولى:
{وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ}.

2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
اختلف العلماء في هذه المسألة عل قولين:
1-
أنها هذه في البائن، إن كانت حامل أنفق عليها حتى تضع، وهو قول ابن عباس، وطائفة من السلف، وجماعات من الخلف.
وحجتهم؛ بدليل أن الرجعية تجب نفقتها، سواء كانت حاملا أو حائلا.
2-أنها في كل الرّجعيّات.
وحجتهم:أن سبب النص على الحامل، لأن مدة الحمل تطول غالبا؛ ولئلّا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة.
واختلف العلماء: هل النّفقة لها بواسطة الحمل، أم للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشّافعيّ وغيره، ويتفرّع عليها مسائل مذكورةٌ في علم الفروع.

3: سبب نزول سورة التحريم.
اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة على قولين:
-القول الأول:أنها نزلت في شأن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم مارية رضي الله عنها عن نفسه، فقد روى ابن جرير عن ابن عبّاسٍ قال: قلت لعمر بن الخطّاب من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أمّ إبراهيم القبطيّة، أصابها النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم في بيت حفصة في نوبتها فوجدت حفصة، فقالت: يا نبيّ اللّه، لقد جئت إليّ شيئًا ما جئت إلى أحدٍ من أزواجك، في يومي، وفي دوري، وعلى فراشي. قال: "ألا ترضين أن أحرّمها فلا أقربها؟ ". قالت: بلى. فحرّمها وقال: "لا تذكري ذلك لأحدٍ". فذكرته لعائشة، فأظهره اللّه عليه، فأنزل اللّه: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك تبتغي مرضاة أزواجك} .
-القول الثاني:قيل أنها نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا{تبتغي مرضاة أزواجك}.

السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
ما يدل على وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى:"إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولا وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير" .
ووجه ذلك قوله تعالى:"وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه"،فالخطاب موّجه للسيدتين من أمهات المؤمنين ،السيدة عائشة وحفصة رضوان الله عليهما أن ما صدر منهما تجاه النبي صلى الله عليه وسلم ينافي تعظيمه واحترامه،وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولا "؛فولاية الله لعبد من عباده وجعل الملائكة وخواص من الناس لحمايته، دليل على عظم قدره ومكانته.
ومن جهة أخرى يتبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه وتقديره واحترامه ؛أن الله تعالى بدأ هاتين السورتين -الطلاق والتحريم- بتقديم خطابه ووصفه بالنبي :

فقال تعالى :{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}الطلاق،{يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}التحريم.
ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
لما خوّف الله تعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مما أثقلن على نبيه من الطلبات،بيّن الله لهن أنه قادر على أن يبدل نبيه صلى الله عليه وسلم بنساء خيرا منهن دينا وجمالا وامتثالا للطاعة،فبادرن لنيل رضا النبي صلى الله عليه وسلم،وذلك بالتحلي بكل صفة من الصفات التي ذكرها الله تعالى في خير النساء ،فقال تعالى:"عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا "،فكن أفضل نساء العالمين ،وبما أن الله تعالى قدّر لنبيه صلى الله عليه وسلم بقاء أزواجه معه ،دل ذلك على خيرتهن ؛لأن الله لا يرضى إلا أخير النساء وأكملهن وأفضلهن.
ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية والاهتمام بالأهل والحرص على تعليمهم وتأديبهم ،وتربيتهم على التقوى ومخافة الله ،ومما يبين معنى هذا الحديث قوله تعالى :"{يا أيّها الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها النّاس والحجارة عليها ملائكةٌ غلاظٌ شدادٌ لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون}".
السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
قال تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}،أوجب الله تعالى للمرأة المرضع التي قد بانت من زوجها بوضعها لجنينها ؛بحق نفقة الإرضاع ،بأجر متفق عليه مع أباه أو وليه،وهذا في حال قبولها ،أما إذا رفضت الأم إرضاعه وكان الطفل ممن يقبل غيرها ،أُجبرت على إرضاعه ولكن بعد أن تغذّيه باللبّأ -وهو باكورة اللّبن الّذي لا قوام للولد غالبًا إلّا به،ثم يُنظر في غيرها مقابل أجر ،ويدفع لها ثمن المثل.
ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
حرص الشارع الحكيم على المعروف في كل مراحل الفرقة بين الزوجين سواء كان قبل الطلاق أو أثناءه أو بعده ،لما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المصلحة لكليهما في الدنيا والآخرة،ولأن بينهما ولد ،فالواجب البعد عن البغضاء والشحناء بين الوالدين.
ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟

هذه المسألة فيها أقوال:
القول الأول:وجوب الكفارة إذا حرم على نفسه أي شيء من المباحات،وهو مذهب الإمام أحمد .
القول الثاني:لا تجب الكفّارة فيما عدا الزّوجة والجارية إذا حرم عينيهما أو أطلق التّحريم فيهما في قوله، فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة، نفذ فيهما،وهو مذهب

الشّافعي.
د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟

هي التوبة الصادقةً جازمةً، بترك العمل السيء وعدم الرجوع إليه، هذه التوبة تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه، وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات.
وقد وضع العلماء لتحقيق هذه التوبة بعدة شروط:

1-الإقلاع عن الذّنب في الحاضر.
2-الندم على ما سلف منه في الماضي.
3-العزم على ألّا يفعل في المستقبل.
4-رد الحقوق لأهلها.
الأدلة:

-سأل أُبي بن كعب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن التوبة النصوح،فقال: "هو النّدم على الذّنب حين يفرط منك، فتستغفر اللّه بندامتك منه عند الحاضر، ثمّ لا تعود إليه أبدًا".
-روي عن الحسن أنَّ التّوبة النّصوح: أن تبغض الذنب كما أحببته، وتستغفر منه إذا ذكرته.فأمّا إذا حزم بالتّوبة وصمم عليها فإنّها تجب ما قبلها من الخطيئات، كما ثبت في الصّحيح: "الإسلام يجب ما قبله، والتّوبة تجبّ ما قبلها".
ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
*أولا: الموعظة الحسنة ،وهي المجاهدة باللسان.
ثانيا: مجاهدة من أبى منهم؛ فيحارب الكافر،ويقام الحد على المنافق.

قال تعالى:{يا أيّها النّبيّ جاهد الكفّار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنّم وبئس المصير}
.
السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
1-العبرة والعظة من فوائد الأمثال والغاية منها؛فعلى العبد الوقوف عندها ،وتأملها وتدبرها، والاعتبار بها، لأنها مفتاح لسلوكنا .
2- تفيد هذه الآيات بأن العبد يحرص على العمل لنفسه ،لأنه لا الشفاعة لمن خالف الدين مهما كانت قرابته.
3-تجردت امرأت فرعون ما عند زوجها من كنوز الدنيا ،واختارت ما عند الله،فأعظم العمل هوضبط شهوات النفس عن الدنيا ومفاتنها،وقد ضرب الله لنا مثلا في ذلك لنقتدي به.



...يتبع

**مع الاعتذار الشديد في التقصير.

  #17  
قديم 26 محرم 1437هـ/8-11-2015م, 08:38 AM
الصورة الرمزية أنجى بنت الشيمي
أنجى بنت الشيمي أنجى بنت الشيمي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 289
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم : وسعكم وطاقتكم.
ب: قانتات.: مطيعات خاضعات لله
ج: سائحات: مهاجرات أو صائمات.

السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.


أولا : علوم الآية
- سبب النزولك ش
ثانيا : المسائل التفسيرية
- المخاطب في قوله " يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء" ك س ش
- المراد بقوله " إذا طلّقتم" س ش
- المراد بـ"العدة"ك س ش
- المراد بـ"القرء"ك
- الحكمة من طلاق السنةس
- المراد بـ " إحصاء العدة "ك س ش
- الحكمة من إحصاء العدةك س ش
- المخاطب في إحصاء العدةس ش
- متعلق التقوىك س
- معنى التقوىش
- حقوق الزوجة في العدةك س
- المخاطب في " لا تخرجوهن ولا يخرجن" ك س ش
- المراد"بالبيوت " ش
- فائدة إضافة البيوت للنساءش
- المراد بالفاحشة المبينةك س ش
- متعلق اسم الإشارة"تلك"
- معنى " يتعد حدود الله "ك س
- متعلق"ظلم النفس"ك ش
- معنى "ظلم "س
- الحكمة من عدم خروج الزوجةك س ش
- مدة الإبقاءس
مسائل فقهية:
- أحكام الطلاقك
- حقوق المبتوتةك س
- حق المتوفي عنها زوجهاك

تحرير أقوال العلماء
أولا : علوم الآية
- سبب النزول
ذكر ابن كثير في تفسيره عن أنسٍ قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة.
وذكر ابن كثير والأشقر عن البخاريّ: أنّ عبد اللّه بن عمر أخبره: أنّه طلّق امرأةً له وهي حائضٌ، فذكر عمر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فتغيّظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ قال: "ليراجعها، ثمّ يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلّقها فليطلّقها طاهرًا قبل أن يمسّها، فتلك العدّة الّتي أمر اللّه، عزّ وجلّ"


ثانيا : المسائل التفسيرية
- المخاطب في قوله " يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء"
النبي صلى الله عليه وسلما تشريفا وتكريما والأمة من بعد ، حاصل كلام ابن كثير والسعدي والأشقر

- المراد بقوله " إذا طلّقتم"
أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء وعزمتم على ذلك ، ذكره السعدي والأشقر

- المراد بـ "العدة"
أي لأجل عدتهن ، بأن يطلقها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض ، حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر واستشهد ابن كثير بحديث ابن عباس قال: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن: تتركها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها تطليقةً ، وحديث عكرمة } حيث قال {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}العدّة: الطّهر

المراد بـ "القرء"
المراد " بالقرء " الحيض ، استشهد ابن كثير من حديث عكرمة حيث قال "والقرء الحيضة، أن يطلّقها حبلى مستبينًا حملها، ولا يطلّقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أم لا"

- الحكمة من طلاق السنة
- حتى لا تطول عليها العدة بسبب الْحَيْضَةُ التي وَقَعَ فيها الطلاقُ، وكذلك لو طَلَّقَها في طُهْرٍ وَطِئَ فيه؛ فإنَّه لا يُؤْمَنُ حَمْلُها، فلا يَتَبيَّنُ ولا يَتَّضِحُ بأيِّ عِدَّةٍ تَعْتَدُّ، ذكره السعدي


- المراد بإحصاء العدة
احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها؛ أيْ: ضَبْطِها بالحِيَضِ إنْ كانَتْ تَحِيضُ، أو بالأَشْهُرِ إنْ لم تَكُنْ تَحِيضُ وليسَتْ حامِلاً ، حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
- الحكمة من إحصاء العدة
لئلّا تطول العدّة على المرأة فتمتنع من الأزواج ، ولأن في إحصائِها أداءً لِحَقِّ اللَّهِ، وحقِّ الزوجِ المُطلِّقِ، وحَقِّ مَن سيَتزَوَّجُها بعدُ، وحَقِّها في النَّفَقَةِ ونَحْوِها.
فإذا ضَبَطَتْ عِدَّتَها، عَلِمَتْ حالَها على بصيرةٍ، وعُلِمَ ما يَترتَّبُ عليها مِن الحُقوقِ وما لها منها، حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي



- المخاطب في إحصاء العدة
المخاطب بإحصاءِ العِدَّةَ الزوْجِ ، ذكر ذلك السعدي والأشقر وزاد السعدي أن الخطاب للمرأةِ أيضا إنْ كانَتْ مُكلَّفَةً، وإلاَّ فلِوَلِيِّها.


- متعلق التقوى
في ما أمركم به وجميعِ أُمُورِكم، وخافُوهُ في حقِّ الزَّوْجاتِ الْمُطَلَّقَاتِ، حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي

- معنى التقوى
فلا تَعْصُوهُ فيما أمَرَكم ، ذكره الأشقر

- حقوق الزوجة في العدة
لها حقّ السّكنى على الزّوج ما دامت معتدّةً منه، فليس للرّجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضًا الخروج لأنّها معتقلةٌ لحقّ الزّوج أيضًا، مجموع ما ذكره ابن كثير والسعدي

- المخاطب في قوله " لا تخرجوهن ولا يخرجن"
للزوج والزوجة أي ليس له أن يجبرها على الخروج لأن هذا حقها وليس لها أن تخرج من تلقاء نفسها إلا لأمر ضروري لأن هذا حق الزوج ، مجموع ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

- المراد "بالبيوت "
- التي كُنَّ فيها عندَ الطلاقِ ما دُمْنَ في العِدَّةِ ، ذكره الأشقر
فائدة إضافة البيوت للنساء
إضافَة البيوتَ إليهنَّ لبيانِ كمالِ استحقاقِهِنَّ للسُّكْنَى في مُدَّةِ العِدَّةِ، ذكره الأشقر
- المراد "بالفاحشة المبينة"
ورد في ذلك أقوال :
- تشمل الزّنا، ذكره ابن كثير والأشقر واستشهد ابن كثير لذلك بأثر عن عن ابن مسعودٍ، وابن عبّاسٍ، وغيرهم
- تشمل أي أمْرٍ قَبيحٍ واضحٍ موجِبٍ لإخراجِها؛ بحيثُ يَدخُلُ على أهلِ البيتِ الضَّرَرُ مِن عدَمِ إخراجِها؛ كالأَذَى بالأقوالِ والأفعالِ الفاحشةِ؛ ففي هذه الحالِ يَجوزُ لهم إخراجُها؛ لأنَّها هي التي تَسبَّبَتْ لإخراجِ نفْسِها، ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر واستشهد ابن كثير بأثر عن أبي بن كعب وابن عباس ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرّجل وآذتهم في الكلام والفعال.

- متعلق اسم الإشارة"تلك"
شرائعه ومحارمه وأحكامه التي حَدَّهَا لعِبادِه وشَرَعَها لهم، وأمَرَهم بلزُومِها والوقوفِ معَها، ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر

- معنى " يتعد حدود الله "
يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها ، ذكره ابن كثير والسعدي

- متعلق "ظلم النفس"
- بإيرادِها مَوْرِدَ الهلاكِ وفعل ما نهاه الله عنه، ذكره ابن كثير والأشقر

- معنى "ظلم "
- بَخَسَها حَقَّها، وأضاعَ نَصيبَه مِن اتِّباعِ حُدودِ اللَّهِ التي هي الصلاحُ في الدنيا والآخِرة ، ذكره السعدي


- الحكمة من عدم خروج الزوجة
إنّما أبقيت المطلّقة في منزل الزّوج في مدّة العدّة، لعلّ الزّوج يندم على طلاقها ويخلق اللّه في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر واستشهد لذلك ابن كثير بأثر عن فاطمة بنت قيسٍ في قوله: {لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا}قال: هي الرّجعة..


- ولأنَّ الْمَسْكَنَ يَجِبُ على الزوْجِ للزوجةِ لِتَسْتَكْمِلَ فيه عِدَّتَها التي هي حقٌّ مِن حُقوقِه، وأمَّا النهْيُ عن خروجِها؛ فلِمَا في خُرُوجِها مِن إضاعةِ حَقِّ الزوْجِ وعَدَمِ صَوْنِه، ذكره السعدي
- لعلَّهُ يُطَلِّقُها لسبَبٍ منها فيَزولُ ذلك السببُ في مُدَّةِ العِدَّةِ، فيُرَاجِعُها؛ لانتفاءِ سببِ الطلاقِ، ذكره السعدي
ومِن الْحِكَمِ أنَّها مُدَّةُ التربُّصِ, يُعْلَمُ بَراءَةُ رَحِمِها مِن زَوْجِها، ذكره السعدي


- مدة الإبقاء في المنزل
- يَستمِرُّ هذا الإبقاء في البيوتِ وعدم الإخراجِ إلى تَمامِ العِدَّةِ

مسائل فقهية:
- أحكام الطلاق ك
طلاق سنّةٍ : أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها.
وطلاق بدعةٍ، هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟
وطلاقٌ ثالثٌ لا سنّة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصّغيرة والآيسة، وغير المدخول بها
- حقوق المبتوتة
لا تجب السّكنى للمبتوتة، ذكره ابن كثير والسعدي
- حق المتوفي عنها زوجها
- لا تجب السكنى للمتوفّى عنها زوجها، ذكره ابن كثير عن الإمام أحمد



السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
فيها قولان:
1- أن عدتها تنقضي بالوضع
2- أن عدتها تنقضي بأبعد الأجلين
الراجح : الأول

2:
المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ
1- قال البعض هي في البائن لأن الرجعية تجب نفقتها في كل الأحوال
2- هي في الرجعية ولكن نص عليها لأن الحمل قد تطول مدته فيحتاج إلى النص على وجوب الإنفاق لئلا يتوهم أن النفقة بمقدار مدة العدة
الراجح : الثانيبدليل حديث سبيعة الأسلمية

3:
سبب نزول سورة التحريم.
اختلف في سبب النزول :
1- في شأن مارية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرمها عليه فنزلت الآيات تعاتبه في التحريم وتجعل له تحلة ليمينه بالكفارة
2- نزلت في تحريمه صلى الله عليه وسلم للعسل الذي كان يشربه عند أم المؤمنين زينب بنت جحش فاحتال له بعض نسائه حتى لا يمكث عندها .
3- نزلت في المرأ التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم

الراجح : الأول

4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.
الخطاب للزوجتين قيل أنهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما لأنهما كانتا سببا في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه ، فأرشدهما الله إلى التوبة وأخبرهما أن قلوبهما قد مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا وجب التوبة من هذا التظاهر الذي حدث منكن.

السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
قال تعالى " وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين"
ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن
قال تعالى " عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ".
ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة".
السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدها فهي تستحق أجر مثلها ولها أن تعاقد أباه أو وليه
ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
حتى لا يضر كل طرف بالآخر لذا يوصي الله الطرفين بعدم الإضرار بالأخر
ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟
له أن يكفر ويحنث في يمينه والتكفير يكون:
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وفي حالة عدم الاستطاعة صوم ثلاثة أيام
د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
العزم على عدم العودة للمعصية والندم على فعلها

ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
جهاد الكفّار والمنافقين بالسلاح والقتال، وبإقامة الحدود عليهم.
السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
- الثبات على الحق مهما صادف الانسان من عقبات
- الصبر على الابتلاء

  #18  
قديم 26 محرم 1437هـ/8-11-2015م, 11:20 AM
ميسر ياسين محمد محمود ميسر ياسين محمد محمود غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 716
افتراضي

‎أجب على الأسئلة التالية:
‎السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
‎أ: وُجْدِكم.من سعتكم وطاقتكم
‎ب: قانتات.طائعات
‎ج: سائحات.صائمات

‎السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-

تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) ) }
&قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ }
-سبب النزول:
أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فأمره الله أن يراجعها لأنها صوّامة قوامة ولأنها من أزواجه في الجنة .ذكره ابن كثير
-المخاطب :
هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ،ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
-نوع الخطاب :
خطاب تشريف وتكريم،ذكره ابن كثير
-الغرض من الخطاب بصيغة الجمع:
لأن الله سبحانه يخاطب الأمة بخطابه للنبي.ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
-زمن الشرط:
المستقبل : أي ذا أَرَدْتُم طَلاقَهُنَّ.قاله الن كثير والسعدي والأشقر
الغرض من الفاء في قوله (فطلِّقُوهُنَّ)
اتباع السنة في الطلاق ،قاله السعدي.
-معنى اللام في ( لِعِدَّتِهِنَّ):
لأجل العدة،قاله السعدي.
-معنى (لعدتهن):
الطلاق في طهر من غير جماع روي عن ابن عمر وعطاءٍ، ومجاهدٍ، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وميمون بن مهران، ومقاتل بن حيّان وهو روايةٌ عن عكرمة، والضّحّاك.
كما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر وستشهدوا بما ورد في البخاري من حديث سالم عن عبد الله أنه أخبره :أنّه طلّق امرأةً له وهي حائضٌ، فذكر عمر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فتغيّظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ قال: "ليراجعها، ثمّ يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلّقها فليطلّقها طاهرًا قبل أن يمسّها، فتلك العدّة الّتي أمر اللّه، عزّ وجلّ" ما قاله ابن كثير والسعدي والأشقر .
-أنواع الطلاق:ذكرها ابن كثير
1-طلاق سنة :وهي طاهرة من غير جماع،أو حاملاً قد استبان حملها لقول عكرمة: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} العدّة: الطّهر، والقرء الحيضة، أن يطلّقها حبلى مستبينًا حملها، ولا يطلّقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أم لا.
2-طلاق بدعيّ: هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه،
3-طلاق لا سنّة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصّغيرة والآيسة، وغير المدخول بها.
&تفسير قوله {وأحصوا العدّة} :
-احصاء العدة :هوحفظ وقت ابتداءها ونهايتها وضَبْطِها بالحِيَضِ أو بالأَشْهُرِ إنْ لم تَكُنْ تَحِيضُ وليسَتْ حامِلاً.قاله ابن كثير والسعدي والأشقر
-أسباب تحديد وقت العدة :
حتى لا تطول عليها العدة بعدم احتساب الحيضة التي وقع فيها الطلاق ،وعدم الوطء في الطهر حتى يتأكد من عدم حملها فيتحدد وقت عدتها ولا تعتد عدة الحمل
فيطول الوقت عليها فتمتنع عن الأزواج .
أيضاً إحصاء العدة أداء لحق اللَّهِ، ولمن طلقها ولمن سيتزوجها بعده، ولحقها في النفقة والسكنى.ما قاله ابن كثير والسعدي والأشقر .
-عود ضمير الخطاب :
الزوج والمرأة المكلفة و ولي غير المكلفة .قاله السعدي.
&قوله تعالى:(واتقوا الله ربكم)
-سبب إقران التقوى بإحصاء العدة :
حتى لا يضيع حق الزَّوْجاتِ الْمُطَلَّقَاتِ وحتى لا يضاروهن ،قاله السعدي والأشقر.

&تفسير قوله: {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن}:
-عود ضمير المخاطب:
الزوج ،قاله ابن كثير والسعدي والأشقر .
-حقوق الزوجة في العدة وواجباتها :
1- لها حقّ السّكنى على الزّوج ، فليس للرّجل أن يخرجها،
2- لا يجوز لها الخروج لأنّها معتقلةٌ لحقّ الزّوج أيضًا.قاله ابن كثير والسعدي والأشقر
-الغرض من إضافة البيوت للمطلقات :
لبيانِ كمالِ استحقاقِهِنَّ للسُّكْنَى في مُدَّةِ العِدَّةِ،قاله الأشقر

&قوله: {إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ}
-المستثناة من حقوق وواجبات العدة:
من ارتكبن الفاحشة المبيّنة
-معنى فاحشة مبيّنة:
~هي الزّنا، قاله ابن مسعودٍ، وابن عبّاسٍ، وسعيد بن المسيّب، والشّعبيّ، والحسن، وابن سيرين، ومجاهدٌ، وعكرمة، وسعيد بن جبيرٍ، وأبو قلابة، وأبو صالحٍ، والضّحّاك، وزيد بن أسلم، وعطاءٌ الخراساني، والسّدّي، وسعيد بن أبي هلال، وغيرهم كما ذكر ابن كثير .كما قاله السعدي والأشقر
~هي نشوز المرأة على أهل الزوج وايذاءهم بالكلام والفعل ،قاله أبيّ بن كعبٍ، وابن عبّاسٍ، وعكرمة، وغيرهم.كما ذكر ابن كثير
وذكر ذلك السعدي والاشقر

&تفسير قوله: {وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه}
-معنى الحدود :
أي: شرائعه ومحارمه.قاله السعدي
-معنى {ومن يتعدّ حدود اللّه}:
أي: يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها.قاله السعدي والأشقر.
-معنى {فقد ظلم نفسه} :
بَخَسَها حَقَّها، وأضاعَ نَصيبَه مِن اتِّباعِ حُدودِ اللَّهِ التي هي الصلاحُ في الدنيا والآخِرةِ.قاله السعدي

&وقوله: {لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا}
-الهدف من اعتداد المرأة في بيت الزوجية :
لعلّ الزّوج يندم على طلاقها ويخلق اللّه في قلبه رجعتها،فيسهل عليه ذلك. قاله الزهري عن فاطمة بنت قيسٍ والشعبي، وعطاء، وقتادة، والضحاك، ومقاتل ابن حيان، والثوري.كما ذكر ابن كثير وأضاف السعدي لعل السبب الذي طلقها لأجله يزول فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق. وحتى يتم التأكد من عدم حملها.
-مسائل فقهية للعدة :
عدم وجوب السّكنى للمبتوتة، وكذا المتوفّى عنها زوجها،قاله السّلف ومن تابعهم، كالإمام أحمد بن حنبلٍ، واستشهدوا بحديث فاطمة بنت قيسٍ الفهريّة، حين طلّقها زوجها أبو عمرو بن حفصٍ آخر ثلاث تطليقاتٍ، وكان غائبًا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعيرٍ -[يعني] نفقةً-فتسخّطته فقال: واللّه ليس لك علينا نفقةٌ. فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: "ليس لك عليه نفقةٌ".-وفي صحيح مسلمٍ: ولا سكنى-وأمرها أن تعتدّ في بيت أمّ شريكٍ، ثمّ قال: "تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدّي عند ابن أمّ مكتومٍ، فإنّه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك" الحديث .قاله ابن كثير


السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:1-الحامل المتوفى عنها زوجها:
-القول الأول :عندوضع حملها ،قاله جمهور السلف والخلف وهو ما نصت عليه أية الطلاق وهو القول الراجح.
-القول الثاني:آخر الأجلين،قول ابن عباس وعلي رضي الله عنه.

2-المقصود بمن ينفق عليه في قوله تعالى :{وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن }
-القول الأول: نفقة البائن الحامل ينفق عليها حتّى تضع حملها، بدليل أنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا.
قول جمهور السلف والخلف
-القول الثاني :نفقة الحامل الرجعية حتى وضعها واحتيج إلى النّصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلّا يتوهّم أنّه إنّما تجب النّفقة بمقدار مدّة العدّة.قاله ابن كثير والأشقر .
واختلف هل النفقة على الحمل أم لها بواسطة الحمل وقال كلا القولين الشافعي وغيره ،
ورجح السعدي نفقة ما في بطنها اذا كانت بائناً،ونفقتها والجنين اذا كانت رجعية

3-سبب نزول سورة التحريم:
القول الأول:أنها نزلت في مارية لأن النبي حرمها على نفسه كما رواه النسائي عن أنسٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كانت له أمةٌ يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتّى حرّمها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ إلى آخر الآية.
روى هذا القول ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان الثوري عن مسروق و العوفيّ، عن ابن عبّاسٍ وكذا قال غير واحدٍ من السّلف، منهم الضّحّاك، والحسن، وقتادة، ومقاتل بن حيّان،
القول الثاني :نزلت في المرأة التي وهبت نفسها للنبي رواه ابن أبي خاتم عن ابن عباس وهذا قول غريب
القول الثالث:نزلت في تحريمه صلى الله عليه وسلم العسل .رواه البخاري عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"، {تبتغي مرضاة أزواجك}.
رجح هذا القول ابن كثير والسعدي والأشقر

4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.
القول الأول:الخطاب لحفصة وعائشة رضي الله عنهما عندما كانتا سبباً لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل رجحه السعدي
القول الثاني :نزلت في عائشة وحفصة لتظاهرهما في التحَكُّمِ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النفَقَةِ.رجحه الأشقر ويفهم من حديث ابن كثير انه رجحه

السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.قال تعالى:(إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير )جعل الله نفسه وخواص خلقه أعوان وناصرين للرسول صلى الله عليه وسلم.
ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.قوله تعالى {عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) } ذكر الله ذلك تخويفاً لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولقد اجتهدن رضي الله عنهن لتحقيق الصفات المذكورة فأبقى الله عليهن زوجات للرسول ولم يبدلهن بخير منهن ؛مما دل على أنهن أفضل النساء وأكملهن.

ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
قوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) )أن على المعيل الإنفاق بقدر استطاعته عمن يعيلهم وهو مسؤول عنهم وبشر الله المعسرين باليسر والفرج .

السؤال الخامس
أ:هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟نعم تجب الأجرة والدليل قوله تعالى{فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ}

ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.حتى لا تحصل المضارة ولأن الأمر بالمعروف بين الزوجين هو تعاون على البر والتقوى

ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟يعتبر ذنباً من الصغائر وهو بمنزلة اليمين تجب فيه كفارة وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة وهناك قول آخر للشافعية أنه لا تجب الكفّارة فيما عدا الزّوجة والجارية، ، فأمّا إن نوى بالتّحريم طلاق الزّوجة أو عتق الأمة، نفذ فيهما.مضمون ما قاله ابن كثير والسعدي والأشقر.

د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
التّوبة النّصوح هي :التوبة الصادقة العامة الشاملة الخالصة لله بأن يقلع عن الذّنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي،ويكثر من الاستغفار ويعزم على ألّا يفعله في المستقبل. مع رد الحقوق الى أصحابها.مضمون ما قاله ابن كثير والسعدي والأشقر

بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
مجاهدة الكفار بقتالهم والغلظة عليهم ومجاهدةالمنافقين بإقامة الحدود عليهم والصرامة في ذلك.

السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
-أن كل نفس بما كسبت رهينة فليجد الانسان بعمله ويرتقي بأخلاقه
-تعريض أبناءنا للعيش في بيئة سليمة خالية من مظاهر الكف لينشئوا على طاعة الله مثلما حصل لمريم عليها السلام
-وإذا اضطر الإنسان أن يعيش في بيئة فاسدة أن لايتأثر ابها ويتمسك بإيمانه ويطلب العلم ليحمي نفسه من الزلل
-الاستسلام والخضوع التام لله في كل أقداره الكونية والشرعية












,

  #19  
قديم 26 محرم 1437هـ/8-11-2015م, 11:37 PM
حنان عبدالله حنان عبدالله غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 319
افتراضي

أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم.سعتكم وطاقتكم
ب: قانتات.دوام الطاعة واستمرارها
ج: سائحات.صائمات

السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.
الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عام
الخطاب أولا للنبي تكريما وتشريفا ثم أمته تبعا .
مقصد الآية
التماس الأمْرَ المَشروعَ، وعدم المبادرة بالطلاقِ مِن حينِ يُوجَدُ سببُه مِن غيرِ مُراعاةٍ لأمْرِ اللَّهِ،
سبب نزول الآية
عن أنسٍ قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة.
معنى ( طلقتم النساء)
أذا أردتم تطليقهن وعزمتم على ذلك .
معنى العدة
الطهر
أنواع الطلاق
طلاق سني وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه
طلاق بدعي أن يطلقها وهي حائض وفي طهر جامعها فيه
معنى (أحصوا العدة )
اضبطوها وحفظوا وقت ابتدائها وانتهاءها .
من المخاطب بإحصاء العدة
الخطاب للأزواج وأن كانت المرأة صغيرة فالخطاب لوليها .
الحكمة من إحصاء العدة
في إحصائِها أداءً لِحَقِّ اللَّهِ، وحقِّ الزوجِ المُطلِّقِ، وحَقِّ مَن سيَتزَوَّجُها بعدُ، وحَقِّها في النَّفَقَةِ ونَحْوِها،ولئلا تطول بها المدة فتمنتع عن الأزواج .
معنى قوله تعالى ({لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ}
في مدة العدة تلزم بيت زوجها حيث لها حقّ السّكنى منه، فليس للرّجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضًا الخروج لأنّها معتقلةٌ لحقّ الزّوج.
السبب في نهي عن خروجها أو إخراجها
النهْيُ عن إخراجِها؛لأنَّ الْمَسْكَنَ يَجِبُ على الزوْجِ للزوجةِ لِتَسْتَكْمِلَ فيه عِدَّتَها التي هي حقٌّ مِن حُقوقِه، وأمَّا النهْيُ عن خروجِها؛ فلِمَا في خُرُوجِها مِن إضاعةِ حَقِّ الزوْجِ وعَدَمِ صَوْنِه.
ماالمراد بفاحشة مبينة
القول الأول : الزنا ذكره ابن كثير والأشقر
القول الثاني : البذاءة في اللسان ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر
ماالمراد بحدود الله
شرائعه ومحارمه وحدوده التى حدها .
معنى الأعتداء
لم يقف بل تجاوز الحد .
معنى (ظلم نفسه )
بَخَسَها حَقَّها، وأضاعَ نَصيبَه مِن اتِّباعِ حُدودِ اللَّهِ التي هي الصلاحُ في الدنيا والآخِرةِ، وأوردها موارد الهلاك .
(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) المراد ب(أمرا )
المراد الرجعة
مفهوم الآية
المطلقة طلاق بائن ليس لها نفقة وسكنى
الحكمه من مكوثها في البيت وعدم خروجها .
1- لعلّ الزّوج يندم على طلاقها ويخلق اللّه في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل.
2- يُعْلَمُ بَراءَةُ رَحِمِها مِن زَوْجِها
3- لعله يطَلِّقُها لسبَبٍ منها فيَزولُ ذلك السببُ في مُدَّةِ العِدَّةِ، فيُرَاجِعُها؛ لانتفاءِ سببِ الطلاقِ.

السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
أورد قولين
القول الأول : أبعد الأجلين .( ذكره ابن كثير )
القول الثاني : بوضع الحمل ( ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر )
حجة القول الثاني والرد على القول الأول
روي عن عليٍّ، وابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنهم أنّهما ذهبا في المتوفّى عنها زوجها أنّها تعتدّ بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، عملًا بهذه الآية الكريمة، والّتي في سورة "البقرة". وقد قال البخاريّ:
جاء رجلٌ إلى ابن عبّاسٍ -وأبو هريرة جالسٌ-فقال: أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زوجها بأربعين ليلةً. فقال: ابن عبّاسٍ آخر الأجلين. قلت أنا: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة-فأرسل ابن عبّاسٍ غلامه كريبًا إلى أمّ سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلميّة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلةً، فخطبت، فأنكحها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وكان أبو السّنابل فيمن خطبها.
2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
أورد فيها قولين
القول الأول : المراد هي البائن وذلك لأن الرجعية ينفق عليها سواء حاملا أم لا ( ذكره ابن كثير )
القول الثاني : هي الرجعية وإنما نبه بذلك لأنه قد تطول مدة الحمل فعليه أن ينفق عليها حتى تضعه . ( ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر )
3: سبب نزول سورة التحريم.
اختلف في سبب النزول منهم من قال في شأن مارية
عن أنسٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كانت له أمةٌ يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتّى حرّمها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟ إلى آخر الآية.
وقيل :كانَ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَشرَبُ عَسَلاً عندَ زَينبَ بنتِ جَحشٍ، فتَواطَأَتْ عائشةُ وحَفْصَةُ ـ كَيْداً لزينبَ ـ أنْ تَقولا لَه إذا دَخَلَ عليهما: إنَّا نَجِدُ مِنك رِيحاً. فحرَّمَ العسَلَ على نفْسِه.
4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.
الخطاب للزوجتين الكريمتين عائشة وحفصة رضي الله عنهما : الذين كانا سببا في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه ،( إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّه) أي عرض عليهما التوبة ، وعاتبهم
(فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) أيْ: مالَتْ وانحرَفَتْ عمَّا يَنبغِي لهنَّ مِن الوَرَعِ والأدَبِ معَ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ . ذكره السعدي
- أي مالت إلى التوبةِ مِن التظاهُرِ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. ذكره الأشقر
السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) )
وجهه الاستدلال : انه جعل الله نفسه الكريمة وأفضل الخلق أعوان للنبي صلى الله عليه وسلم .
ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
{عسى ربّه إن طلّقكنّ أن يبدله أزواجًا خيرًا منكنّ مسلماتٍ مؤمناتٍ قانتاتٍ تائباتٍ عابداتٍ سائحاتٍ ثيّباتٍ وأبكارًا}
وجهه الاستدلال : أن الله عزوجل اختار بقائهن فدل على أفضليتهن .
ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)

السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
نعم تجب بدليل قوله تعالى ({فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
لأن في العادة عند الطلاق يحصل النزاع والشقاق فأمروا بذلك .
ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟
منهم من يرى بوجوب الكفّارة على من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات.
ومنهم من يرى أنّه لا تجب الكفّارة فيما عدا الزّوجة والجارية. فإن نوى طلاقها أو عتقها يقع
ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
مجاهدة الكافرين بالسلاح والحرب والمنافقين بإقامة الحدود عليهم .

السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم
القرابة والمصاهرة لاتنفع يوم القيامة وإنما الذي ينفع هو إيمان العبد .
على العبد ألا يحتج بعدم وجود بيئة مناسبة تساعده على الطاعة .
على العبد الدوام على الطاعة والاستمرار عليها حتى يكون من القانتين .
الاكثار من دعاء الله عزوجل
الاعتناء بكتاب الله وتصديق بمافيه .

  #20  
قديم 27 محرم 1437هـ/9-11-2015م, 02:15 AM
مها شتا مها شتا غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 655
افتراضي

حل أسئلة مجلس المذاكرة العاشر:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم=عل قدر وسعكم وطاقتكم.
ب: قانتات= مطيعات لله ورسوله.
ج: سائحات=صائمات.

السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.
المسائل التفسيرية:
-سبب نزول الآية. ك
- من المخاطب في الآية. ك-س-ش
- العلة من مخاطبة الرسل في الآية. ك -ش
- معني الآية. ش
-المقصود من قوله نعالي(طلقوهن لعدتهن) .ك-س-ش
-معني العدة.ك
-معني أحصاء العدة . ك-س-ش
-مدة العدة. ش
- العلة من أحصاء العدة. ك-س-ش
-الحكمة من عدم التطليق في الحيض . س
-الحكمة من عدم التطليق في الطهر الذي وطئ فيه
- أحكام العدة.ك-س-ش
الحكمة من تشريع العدة. ك-س-ش
-معني قوله تعالي(واتقوا الله ربكم).ك-س-ش
-معني قوله تعالي(الفاحشة المبينة). ك-س-ش
-معني قوله تعالي(تلك حدود الله).ك-س-ش
-معني قله تعالي (فقد ظلم نفسه) .ك-س-ش
-الحكمة من إبقاء المطلقة المعتدة في بيتها .ك-س-ش


الأحكام الفقية :
-أقسام الطلاق:
1-طلاق سني.
2- طلاق بدعي.
3- طلاق لا سني ولا بدعي.ك
-حكم السكن للبائن والمتوفي عنها زوجها .ك-س-ش
تلخيص أقوال العلماء:
المسائل التفسيرية:
-سبب نزول الآية. ك
-عن قتادة، عن أنسٍ قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة.
- من المخاطب في الآية. ك-س-ش
النبي صلي الله عليه وسلم هو المخاطب في هذه الآية ،ووخاطب المؤمنون من أمته تبعاً له ،وهذا حاصل كلام بن كثير والسعديو الأشقر.
- العلة من مخاطبة الرسل في الآية. ك –ش
تشريفاً وتكريماً له ،ذكره بن كثير ولأشقر.
- معني الآية. ش
يأيها المؤمنون إذا أردتم تطليق النساء وعزمتم علي ذلك فطلقوهن مستقبلات لعدتهن ،أي في طهر لم يقع فيه جماع ،ثم يتركن حتي تنقضي عدتهن،
-المقصود من قوله نعالي(طلقوهن لعدتهن) .ك-س-ش
أي لا يطلقها وهي حائض ،ولا في طهر قد جامعها فيه فهو لا يدري حبلي هي أم لا.
والدليل: ما أخرجه البخاري ومسلِمٌ وغيرُهما عن ابنِ عمرَ: أنه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فذَكَرَ ذلك عمرُ لرسولِ اللهِ فتَغَيَّظَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثم قالَ: ((لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً قَبْلَ أَن يَمَسَّهَا، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ يُطَلَّقَ لها النساءُ))

-معني العدة.ك
الطهر والقرء الحيضة.قاله عكرمة وذكره بن كثير.
-معني أحصاء العدة . ك-س-ش
أي احفظوا العدة واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق واعرفواابتداءها وانتهاءها ،واضبطوها بالحيض أو بالأشهر،والخطاب هنا للأزواج.
-مدة العدة. ش
*إذا كانت المرأة تحيض فعدتها ثلاث قروء.
*إذا كانت صغيرة أو كبيرة أيست من الحيض فعدتها ثلاث أشهر .
*وإذا كانت أولي حمل فعدتها حين تضع حملها.
- العلة من أحصاء العدة. ك-س-ش
لأن في أحصائها أداء حق الله، وحق الزوج المطلق ،وحقالزوجة في النفقةولئلا تطول عدتها ،وحق من سيتزوجها بعد ذلك.
-الحكمة من عدم التطليق في الحيض . س
حتي لا تطول عدتها
-الحكمة من عدم التطليق في الطهر الذي وطئ فيه .س
فإنَّه لا يُؤْمَنُ حَمْلُها، فلا يَتَبيَّنُ ولا يَتَّضِحُ بأيِّ عِدَّةٍ تَعْتَدُّ.

- أحكام العدة.ك-س-ش
*لا يجوز للزوج أن يخرج المرأة من بيتها في أثناء العدة.
*ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لأنها معتقلة لحق الزوج وذلك صيانة لحق الزوج ،إلا لأمر ضروري لا غني عنه.
*لها حق السكن والنفقة علي الزوج حتي تستكمل عدتها.
*إذا كانت بائة أو متوفي عنها زوجها ليس لها الحق في السكن.
وهذا حاصل كلام ابن كثير والسعدي والأشقر.
الحكمة من تشريع العدة. ك-س-ش
صيانة لحق الزوج وحق الزوجة،وهذا حاصل كلام ابن كثير والسعدي والأشقر.
-معني قوله تعالي(واتقوا الله ربكم).ك-س-ش
في جميعِ أُمُورِكم، وخافُوهُ في حقِّ الزَّوْجاتِ الْمُطَلَّقَاتِ فلا تعضلوهن.
-معني قوله تعالي(الفاحشة المبينة). ك-س-ش
قيل الزنا ،أو أي أمر قبيح يوجي خروجها من البيت بحيث يلحق الضرر بأهل البيت الذين يساكنونها ومنها بذاءة اللسان.وهذا حاصل كلام ابن كثير والسعدي والأشقر.
-معني قوله تعالي(تلك حدود الله).ك-س-ش
أي شرائعه ومحارمهه التي حَدَّهَا لعِبادِه وشَرَعَها لهم، وأمَرَهم بلزُومِها والوقوفِ معَها.حاصل كلام ابن كثير والسعدي و الأشقر
-متعلق تلك .ش
الأحكام التي بينها لعبادة ذكره اأشقر
-معني قله تعالي (فقد ظلم نفسه) .ك-س-ش
عرض نفسه للهلاك بتعدد ما حرم الله وما شرعه لعباده أمرهم بألتزامها.حاصل لام ابن كثير والسعدي والأشقر.
-الحكمة من إبقاء المطلقة المعتدة في بيتها.
لعلّ الزّوج يندم على طلاقها ويخلق اللّه في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل وهي في بيتها ، أو لعله طلقها لسبب منها فيزول ذلك السبب،وليعلم برأة رحمها من زوجها الأول،ذلك حاصل كلام ابن كثير والسعدي والأشقر.
الأحكام الفقية :
-أقسام الطلاق:
1-طلاق سني.
فطلاق السّنّة: أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها.
2- طلاق بدعي.
هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟

3- طلاق لا سني ولا بدعي.ك
وهو طلاق الصّغيرة والآيسة، وغير المدخول بها.
-حكم السكن للبائن والمتوفي عنها زوجها .ك-س-ش
البائِنُ فليسَ لها سُكْنَى وَاجبةٌ؛ لأنَّ السُّكْنَى تَبَعٌ للنَّفَقةِ، والنَّفَقةُ تَجِبُ للرَّجْعِيَّةِ دُونَ البائِنِ،وكذا المتوفي عنها زوجها .
والدليل:حديث فاطمة بنت قيسٍ الفهريّة، حين طلّقها زوجها أبو عمرو بن حفصٍ آخر ثلاث تطليقاتٍ، وكان غائبًا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعيرٍ -[يعني] نفقةً-فتسخّطته فقال: واللّه ليس لك علينا نفقةٌ. فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: "ليس لك عليه نفقةٌ". ولمسلمٍ: ولا سكنى، وأمرها أن تعتدّ في بيت أمّ شريكٍ، ثمّ قال: "تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدّي عند ابن أمّ مكتومٍ، فإنّه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك" الحديث

السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
القول الأول: أن تضع حملها
والدليل:حدّثنا حمّاد بن أسامة، أخبرنا هشامٌ، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة؛ أنّ سبيعة الأسلميّة توفي عنها زوجها وهي حاملٌ، فلم تمكث إلّا ليالي حتّى وضعت، فلمّا تعلّت من نفاسها خطبت، فاستأذنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في النّكاح، فأذن لها أن تنكح فنكحت.
وقاله بن مسعود وأبي بن كعب وهو قول الجمهور وذكره ابن كثير والسعدي والأشقر وهو الراجح.
القول الثاني: أن تعتد بأبعد الجلين من الوضع أو الأشهر عملاً بآية الطلاق وآية البقرة قاله بن عباس وعلي رضي الله عنهما وذكره البخاري والنسائي ورواه بن جرير وذكره ابن كثير.
2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
القول الأول : هي البائن ،إن كان حامل ينفق عليها حتي تضع حملها قاله بن عباس وطائفة من السلف وذككره بن كثيروالسعدي
القول الثاني : الحامل إن كانت رجعية قاله أخرون من العلماء وذكره ابن كثيروالااااشقروالسعدي
3: سبب نزول سورة التحريم.
القول الآول: نزلت في شأن مارية، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قد حرّمها، فنزل قوله: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك تبتغي مرضاة أزواجك} الآية.
قال أبو عبد الرّحمن النّسائيّ: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمّدٍ، حدّثنا أبي، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن ثابتٍ، عن أنسٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كانت له أمةٌ يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتّى حرّمها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك}؟
القول الثاني :ذلك كان في تحريمه العسل، كما قال البخاريّ عند هذه الآية:
حدّثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عطاءٍ، عن عبيد بن عميرٍ، عن عائشة قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"، {تبتغي مرضاة أزواجك}.وهو الراجح والصحيح
4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.الْخِطابُ للزَّوجتَيْنِ الكَريمتَيْنِ؛ حَفصةَ وعائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، حينَ كانَتَا سَبباً لتحريمِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ على نفْسِه ما يُحِبُّه، فعَرَضَ اللَّهُ عليهما التوبةَ، وعاتَبَهما على ذلك، وأَخْبَرَهما أنَّ قُلوبَكما قدْ صَغَتْ؛ أيْ: مالَتْ وانحرَفَتْ عمَّا يَنبغِي لهنَّ مِن الوَرَعِ والأدَبِ معَ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ واحترامِه، وأنْ لا يَشْقُقْنَ عليه.


السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
قوله تعالى :{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم.... الاية } سورة الطلاق الاية 1
وجهة الاستدلال :أن الله تعالي بدأ الحكم بالنبي تشريفاً له تكريماً لتقتدي أمتة بهذا ،وتعظم جناب النبي صلي الله عله وسلم.

ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
قوله تعالى:{عسى ربّه إن طلّقكنّ أن يبدله أزواجًا خيرًا منكنّ مسلماتٍ مؤمناتٍ قانتاتٍ تائباتٍ عابداتٍ سائحاتٍ ثيّباتٍ وأبكارًا} سورة التحريم الاية 5،
وحهة الاستدلال : ان الله لا يرضي لنبيه صلي الله عليه وسلم إلا الكمل من النساء

ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
قوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها النّاس والحجارة عليها ملائكةٌ غلاظٌ شدادٌ لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون}سورة التحريم الاية 6
وجهة الاستدلال : ان الانسان يجب عليه تفقد أولاده وأهله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر حتي يقيهم النار التي وقودها الناس والحجارة.


السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
نعم تجب النفقة علي الزوج مقابل إرضاع الزوجة الولد وايضا التوسعة عليها وليس النفقة فحسب.
ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
لأن الغفله عن الأتمار بالمعروف يحصل بها الضر الشديدوالشر ما لا يعلمه إلا الله ،وايضا فيه تعاون علي البر والتقوي.
ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟
عليه كفارة اليمين
د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
التوبة النصوح هي الاقلاع عن الذنب والعزم علي عدم العودة له مرة أخري والندم علي فعله واذا كانفي حق الآدمي يجب رد الحق له
ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
تكون بإقامة الحجة عليهم ، وإبطال ما هم عليه من الضلال ، وإقامة شرع الله عليهم ، وهذا غالباً يكون في المنافقين ؛ وأما الكافرين فيكون جهادهم بالقتال ، بعد دعوتهم ألي الله وإقامة الحجةعليهم.



السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
الفوائد السلوكية:
1-طريقة القرآن في تعليم الناس وهي ضرب الأمثال لتقريب المعاني المعنوية بالمعاني الحسية ويستفادمنها معلمي العلم الشرعي.
2- يجب علي الأنسان أن يحرص علي ما ينفعه ولا يعتمد علي نسبه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)
3- أهميه حفظ الفرج والعفة .
4- الحرص عل التحصيل الإيمان الحازم واليقين في أركان الإيمان.
5- المداومة علي الأعمال الصالحة والقنوت لله.
6- صلاح الزوج أو فسادة لا ضر المرأة شي إذا أجتهدت في العبادة.

  #21  
قديم 27 محرم 1437هـ/9-11-2015م, 04:11 AM
تماضر تماضر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 521
افتراضي

مجلس مذاكرة تفسير سورتي: الطلاق والتحريم.


أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم: سعتكم وطاقتكم.
ب: قانتات: مطيعات لله ورسوله.
ج: سائحات: صائمات.

السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.
-الحكمة من توجيه الخطاب للنبي ﷺ في بداية الآية: ك
تكريما وتشريفا له.
-دخول المؤمنين في الخطاب في الآية :ك
خوطب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أوّلًا تشريفًا وتكريمًا، ثمّ خاطب الأمّة تبعًا. ذكره ابن كثير والأشقر.

-المراد بقوله :{إذا طلقتم النساء}:
أي إذا أردتم طلاقهن ،وعَزَمْتُم عليه. ذكره السعدي والأشقر.

-المراد بقوله :{فطلقوهن لعدتهن }:
أي إذا أردتم طلاقهن فالْتَمِسُوا لطَلاقِهِنَّ الأمْرَ المَشروعَ، ولا تُبَادِرُوا بالطلاقِ مِن حينِ يُوجَدُ سببُه مِن غيرِ مُراعاةٍ لأمْرِ اللَّهِ، بل {طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}؛ أيْ: لأجْلِ عِدَّتِهِنَّ، قال ابن عبّاسٍ رضي الله عنه : لا يطلّقها وهي حائضٌ ولا في طهرٍ قد جامعها فيه، ولكن: تتركها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها تطليقةً.
وقال عكرمة: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} العدّة: الطّهر، والقرء الحيضة، أن يطلّقها حبلى مستبينًا حملها، ولا يطلّقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أم لا.
ويؤيد ذلك ما روي أنّ عبد اللّه بن عمر أخبره: أنّه طلّق امرأةً له وهي حائضٌ، فذكر عمر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فتغيّظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثمّ قال: "ليراجعها، ثمّ يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلّقها فليطلّقها طاهرًا قبل أن يمسّها، فتلك العدّة الّتي أمر اللّه، عزّ وجلّ"رواه البخاري وذكره ابن كثير. وهذا مجموع ما ذكره ابن كثير والسعدي والاشقر.

-أقسام الطلاق :ك
ينقسم الطلاق إلى ثلاثة أقسام :
الأول : طلاق السّنّة: أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها.
الثاني: طلاق البدعة: هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا؟
وطلاقٌ ثالثٌ لا سنّة فيه ولا بدعة: وهو طلاق الصّغيرة والآيسة، وغير المدخول بها. ذكره ابن كثير.

-معنى الإحصاء في قوله : {وأحصوا العدّة} أي: الحفظ ومعرفة ابتداءها وانتهاءها. ذكره ابن كثير
-كيف يكون إحصاء العدة:
وأمَرَ تعالى بإحصاءِ العِدَّةِ؛ أيْ: ضَبْطِها بالحِيَضِ إنْ كانَتْ تَحِيضُ، أو بالأَشْهُرِ إنْ لم تَكُنْ تَحِيضُ وليسَتْ حامِلاً.
-الحكمة من الحث على إحصاء العدة ومعرفتها وحفظها:
؛ فإنَّ في إحصائِها أداءً لِحَقِّ اللَّهِ، وحقِّ الزوجِ المُطلِّقِ، وحَقِّ مَن سيَتزَوَّجُها بعدُ فلا تطول العدة فتمتنع من الأزواج ولحفظ حَقِّها في النَّفَقَةِ ونَحْوِها.
مجموع ما ذكره ابن كثير والسعدي

-لمن الخطاب في الأمر بإحصاء العدة:
يَتَوَجَّهُ للزوْجِ وللمرأةِ إنْ كانَتْ مُكلَّفَةً، وإلاَّ فلِوَلِيِّها. ذكره السعدي. والأشقر ذكر الزوج فقط.

-متعلق الأمر بالتقوى في قوله :{واتّقوا اللّه ربّكم}:
في جميع أموركم عامة وحفظ حقوق المطلقات خاصة . ذكره السعدي والأشقر.

-متعلق النهي عن الإخراج في قوله:{ لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن}:
النهْيُ عن إخراجِها في مدة العدة؛ لأنَّ الْمَسْكَنَ يَجِبُ على الزوْجِ للزوجةِ لِتَسْتَكْمِلَ فيه عِدَّتَها التي هي حقٌّ مِن حُقوقِه، وأمَّا النهْيُ عن خروجِها؛ فلِمَا في خُرُوجِها مِن إضاعةِ حَقِّ الزوْجِ وعَدَمِ صَوْنِه فهي معتقلة لحقه. مجموع ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر.

-الحكمة من إضافة البيوت للمطلقات:
لبيانِ كمالِ استحقاقِهِنَّ للسُّكْنَى في مُدَّةِ العِدَّةِ. ذكره الأشقر

-متى يجب خروج المرأة من بيت زوجها في وقت العدة:
قال سبحانه {إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ} أي: لا يخرجن من بيوتهنّ إلّا أن ترتكب المرأة فاحشةً مبيّنةً، فتخرج من المنزل، والفاحشة المبيّنة تشمل الزّنا، كما قاله ابن مسعودٍ، وابن عبّاسٍ، وغيرهم كما ذكره ابن كثير.
ففي هذه الحالِ يَجوزُ لهم إخراجُها؛ لأنَّها هي التي تَسبَّبَتْ لإخراجِ نفْسِها، والإسكانُ فيه جَبْرٌ لِخَاطِرِها ورِفْقٌ بها، فهي التي أَدخَلَتِ الضَّرَرَ عليها. ذكره السعدي والأشقر.

-بيان ما يشمله لفظ {الفاحشة} من معنى:
يشمل الزنى والنشوز بذت على أهل الرّجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبيّ بن كعبٍ، وابن عبّاسٍ، وعكرمة، وغيرهم. وذكره ابن كثير والأشقر.

-معنى حدود الله :
أي شرائعه وحرماته. ذكره السعدي والأشقر

-المراد بالتعدي على حدود الله {ومن يتعدّ حدود اللّه}:
الخروج عنها ومجاوزتها إلى غيرها.السعدي

- المراد بظلم النفس في قوله {فقد ظلم نفسه} : أيْ: بَخَسَها حَقَّها، وأضاعَ نَصيبَه مِن اتِّباعِ حُدودِ اللَّهِ التي هي الصلاحُ في الدنيا والآخِرةِ.ذكره ابن كثير والأشقر

-الحكمة من جلوس المعتدة في بيت زوجها:
وقوله: {لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا} أي: إنّما أبقينا المطلّقة في منزل الزّوج في مدّة العدّة، لعلّ الزّوج يندم على طلاقها ويخلق اللّه في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل.
والمراد بقوله أمرا : أي الرجعة. كما ذكره ابن كثير عن جماعة من السلف.
أو لعلَّهُ يُطَلِّقُها لسبَبٍ منها فيَزولُ ذلك السببُ في مُدَّةِ العِدَّةِ، فيُرَاجِعُها؛ لانتفاءِ سببِ الطلاقِ.
ومِن الْحِكَمِ أنَّها مُدَّةُ التربُّصِ, يُعْلَمُ بَراءَةُ رَحِمِها مِن زَوجِها. حاصل ما ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر.

-حكم السكنى للمطلقة البائن والمتوفى عنها زوجها:
لا تجب السّكنى للمبتوتة،؛ لأنَّ السُّكْنَى تَبَعٌ للنَّفَقةِ، والنَّفَقةُ تَجِبُ للرَّجْعِيَّةِ دُونَ البائِنِ ، وكذا المتوفّى عنها زوجها.
اعتمادًا على قوله تعالى : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} والبائن والمتوفى عنها زوجها لا يرجى في جلوسهم رجعة.
كما ورد في حديث فاطمة بنت قيسٍ الفهريّة، حين طلّقها زوجها أبو عمرو بن حفصٍ آخر ثلاث تطليقاتٍ، وكان غائبًا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعيرٍ -[يعني] نفقةً-فتسخّطته فقال: واللّه ليس لك علينا نفقةٌ. فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: "ليس لك عليه نفقةٌ". ولمسلمٍ: ولا سكنى، وأمرها أن تعتدّ في بيت أمّ شريكٍ، ثمّ قال: "تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدّي عند ابن أمّ مكتومٍ، فإنّه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك" الحديث
ذكره ابن كثير.

السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
القول الأول: أبعد الأجلين من الوضع أو العدة -4أشهر و10أيام- روي عن علي وابن عباس جمعا بين الآيتين ، الآية التي في البقرة وهذه الآية.
القول الثاني: وضع الحمل طال أو قصر.
وهو الراجح لقوله تعالى : {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أيْ: إنَّ انتهاءَ عِدَّتِهِنَّ يَتِمُّ بوضْعِ الحمْلِ.
وما روي أيضا عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجلٌ إلى ابن عبّاسٍ -وأبو هريرة جالسٌ-فقال: أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زوجها بأربعين ليلةً. فقال: ابن عبّاسٍ آخر الأجلين. قلت أنا: {وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ} قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة-فأرسل ابن عبّاسٍ غلامه كريبًا إلى أمّ سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلميّة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلةً، فخطبت، فأنكحها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وكان أبو السّنابل فيمن خطبها. هكذا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا مختصرًا.


2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
القول الأول : أن هذا للبائن الحامد ، ينفق عليها من طلقها حتى تضع حملها وقال بهذا القول جماعة من العلماء منهم ابن عبّاسٍ، وطائفةٌ من السّلف، وجماعاتٌ من الخلف؛ وذلك لأنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا.
القول الثاني: أن السياق للرجعية؛ و نصّ على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعيّةً؛ لأنّ الحمل تطول مدّته غالبًا، فاحتيج إلى النّصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلّا يتوهّم أنّه إنّما تجب النّفقة بمقدار مدّة العدّة.
والراجح الأول والله أعلم.

3: سبب نزول سورة التحريم.
القول الأول: أنها نزلت في مارية وذلك أن رسول الله ﷺ حرمها على نفسه بعد أن أصاب منها في نوبة حفصة رضي الله عنهما جميعا ، فحرمها على نفسه ليرضيها وقال لحفصة لا تخبري أحدًا ، فأخبرت بذلك عائشة رضي الله عنهما ، فأنزل الله هذه الآية.
القول الثاني: أنها نزلت في شأن تحريمه العسل على نفسه ، وهو الراجح والله أعلم لما روي عن عائشة قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"، {تبتغي مرضاة أزواجك}.

4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.
يخاطب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمهات المؤمنين عائشة وخديجة رضي الله عنهما لما كانتا سببًا لتحريم النبي ﷺ على نفسه شيئا لم يحرمه الله تعالى عليه ، فيحثهم الله سبحانه على التوبة ويأمرهم بها ويخبرهم أن قلوبهم مالت وانحرفت عما يجب عليهم من الورع والأدب والاحترام مع رسول الله ﷺ ، وقيل أي مالت قلوبكم إلى التوبة من التظاهر والاجتماع على رسول الله ﷺ ..
وإن تظاهرتم واجتمعتم على ما يشق على رسول الله من الغيرة عليه وإفشاء سره ، {فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} أي الجميع أعوانه وله مناصرون. وكذلك عامة الملائكة أعوانه ومناصرون له ، وهذا من قبيل عطف العام على الخاص ، فخص جبريل عليه السلام ثم ذكر عامة الملائكة.


السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
(إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) )

ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
﴿عَسى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبدِلَهُ أَزواجًا خَيرًا مِنكُنَّ مُسلِماتٍ مُؤمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَأَبكارًا﴾ والنبي ﷺ لم يطلقهن فدل ذلك على أنهن خير النساء وأكملهن.

ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا قوا أَنفُسَكُم وَأَهليكُم نارًا وَقودُهَا النّاسُ وَالحِجارَةُ عَلَيها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعصونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُم وَيَفعَلونَ ما يُؤمَرونَ﴾



السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
نعم ، لقوله تعالى : {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}

ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
لأن الزوجين غالبًا عند الفراق وخصوصًا إذا ولد بينهما ولد ، يكون بينهما نزاع وخصام وبغض فيؤثر ذلك على الحقوق المتبقية بعد الطلاق ، فأمر سبحانه أن يؤمروا بينهم أحدًا يصلح بينهم بالمعروف ويقسم الحقوق بعدل دون محاباة أو ظلم.


ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟
يكون ذلك بِمَنْزِلَةِ اليمينِ، فإنْ عادَ إلى ما حَرَّمَه على نفْسِه فعليه كَفارةُ يَمينٍ، فإنْ كَفَّرَ انْحَلَّتْ يَمينُه وجاز له فعل ما حرمه على نفسه.

د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
أن تكون توبة صادقةً خالصة لله جازمةً، يقلع فيها عن الذنب ويعزم عدم العود إليه ويندم على ما فاته ويستغفر الله على ما فعل ويرد الحقوق لأصحابها إن تعلق بذمته شيء لغيره.


هـ: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
الكفار بالجهاد والسلاح بعد التبليغ وعرض الجزية ، والمنافقين بإقامة الحدود عليهم وكشف خططهم وبيان صفاتهم والتحذير منهم.



السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
1-قطع الحجة على من يتعذر لعدم توبته ووقوعه في الذنوب المعاصي بسبب ضغط المجتمع حوله.
2-بيان حقيقة الإيمان المترسخ في القلب وعدم الخوف من أي عذاب وفتنة في سبيل الله.
3- أن المرء يحاسبه الله عما عمل هو ولا ينظر لمن يرتبط به من الصالحين وغيرهم. "كل نفس بما كسبت رهينه" "وكلهم آتيه يوم القيامة فردا".
4- من أسباب فوز المرأة المسلمة بالدرجات العلى في الجنة إحصانها لفرجها وصيانتها لعفتها.

  #22  
قديم 27 محرم 1437هـ/9-11-2015م, 05:57 AM
الصورة الرمزية إسراء خليفة
إسراء خليفة إسراء خليفة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
الدولة: مصر
المشاركات: 1,182
افتراضي

أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم:وسعكم وطاقتكم.
ب: قانتات:مطيعات لله ولرسوله.
ج: سائحات:صائمات.

السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.

المخاطب في الآية
خوطب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أوّلًا تشريفًا وتكريمًا، ثمّ خاطب الأمّة تبعًا
سبب نزول الآية
- عن أنسٍ قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل اللّه، عزّ وجلّ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}فقيل له: راجعها فإنّها صوّامةٌ قوّامةٌ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنّة. رواه ابن أبي حاتم
- روى مسلمٌ في صحيحه، من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزّبير: أنّه سمع عبد الرّحمن بن أيمن -مولى عزة يسأل ابن عمر-وأبو الزّبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجلٍ طلّق امرأته حائضًا؟ فقال: طلّق ابن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فسأل عمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: إنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته وهي حائضٌ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "ليراجعها" فردّها، وقال: "إذا طهرت فليطلّق أو يمسك". قال ابن عمر: وقرأ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}.

المقصود بـ {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}
أيْ: مُستَقْبِلاتٍ لعِدَّتِهِنَّ، أو في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ؛ فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فلا يُسن الطلاق وقت الحيض أو في طهر جامعها فيه.
معنى{ أحصوا العدة}
احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها، وذلك بضَبْطِها بالحِيَضِ إنْ كانَتْ تَحِيضُ، أو بالأَشْهُرِ إنْ لم تَكُنْ تَحِيضُ وليسَتْ حامِلاً.
سبب الأمر بإحصاء العدة
لئلّا تطول العدّة على المرأة فتمتنع من الأزواج؛ وأيضا فإنَّ في إحصائِها أداءً لِحَقِّ اللَّهِ، وحقِّ الزوجِ المُطلِّقِ، وحَقِّ مَن سيَتزَوَّجُها بعدُ، وحَقِّها في النَّفَقَةِ ونَحْوِها. فإذا ضَبَطَتْ عِدَّتَها، عَلِمَتْ حالَها على بصيرةٍ، وعُلِمَ ما يَترتَّبُ عليها مِن الحُقوقِ وما لها منها.
من المخاطب بـ " أحصوا العدة "
الأمرُ بإحصاءِ العِدَّةَ يَتَوَجَّهُ للزوْجِ وللمرأةِ إنْ كانَتْ مُكلَّفَةً، وإلاَّ فلِوَلِيِّها.
معنى " واتقوا الله "
أيْ: في جميعِ أُمُورِكم، وخافُوهُ في حقِّ الزَّوْجاتِ الْمُطَلَّقَاتِ.
معنى {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ}
أي ليس للرّجل أن يخرجها وهي في مدة العدة إن كان لها حق السكنى.
معنى { ولا يخرجن}
ولا يجوز لها أيضًا الخروج لأنّها معتقلةٌ لحقّ الزّوج أيضًا.
فائدة النهي عن خروج النساء في فترة العدة
- النهْيُ عن إخراجِها؛ فلأنَّ الْمَسْكَنَ يَجِبُ على الزوْجِ للزوجةِ لِتَسْتَكْمِلَ فيه عِدَّتَها التي هي حقٌّ مِن حُقوقِه.
- والنهْيُ عن خروجِها؛ فلِمَا في خُرُوجِها مِن إضاعةِ حَقِّ الزوْجِ وعَدَمِ صَوْنِه.ويَستمِرُّ هذا النهْيُ عن الخروجِ مِن البيوتِ والإخراجِ إلى تَمامِ العِدَّةِ.
فائدة إضافة البيوت لضمير النسوة.
أضافَ البيوتَ إليهنَّ لبيانِ كمالِ استحقاقِهِنَّ للسُّكْنَى في مُدَّةِ العِدَّةِ.
المراد بالفاحشة

قيل: هي فاحشةَ الزِّنَى.
وقيل: هي البَذاءةُ في اللسانِ، والاستطالةُ بها على مَن هو ساكنٌ معها في ذلك البيتِ.
المراد بـ"حدود الله"
أنَّ هذه الأحكامَ التي بَيَّنَها لعِبادِه هي حُدودُه التي حَدَّها لهم.
المراد بـ " تعدي حدود الله"
أي تجاوزها إلى غيرِها أو قصر عنها.
عاقبة تعدي حدود الله
يورد الإنسان نفسه مورد الهلاك.
المراد بـ" الأمر"
الرجعة.

السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
2:
المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
3:
سبب نزول سورة التحريم.
4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.

السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.

"إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ "
وجه ذلك: أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما لما كانتا سببا في تحريم النبي على نفسه ما هو حلالا، أنزل الله هذه الآيات عتابا لهن، وأمرهن بالتوبة. ودلت الآية كذلك على تولي الله والملائكة والمؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم.
ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.:

" عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا "
وجه ذلك: أن الله لما تاب على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- وما أبدله خيرا منهن، دل ذلك على أنهن خير النساء وأكملهن.

ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ .."

وجه ذلك: أن هذه الآية فيها أمر للمؤمين بأن يأمروا أهلهم بما أمر الله، وينهونهم عما نهى الله.

السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟

نعم، الدليل: ف"َإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ .."
ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.

أن الزوجان في وقت الطلاق غالبا ما تكون في القلوب جفاء ونفرة، وتكون الصدور مشحونة؛ فناسب أن يُذكروا بأن يكون الأمر بينهم بالمعروف بغير ظلم أو هضم.
ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟

آثم في ذلك، وشُرع له أن يكفر عن يمينه ويعود لما أحل الله له.
د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟

التوبة الصادقة التي لا عودة للذنب بعدها أبدا.
ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.

مجاهدة الكفار بالسنان، ومجاهدة المنافقين بالحجة والبيان.

السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.

  #23  
قديم 30 محرم 1437هـ/12-11-2015م, 05:54 PM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إدارة الدورات العلمية مشاهدة المشاركة
مجلس مذاكرة تفسير سورتي: الطلاق والتحريم.


أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-
أ: وُجْدِكم.
ب: قانتات.
ج: سائحات.
- لا زال بعض الطلاب يتجاوز المطلوب في السؤال من مجرد تفسير اللفظة إلى تفسير الآية التي اشتملت عليها، وهذا غير مطلوب.
مثال: زاد البعض بعد أن ذكر معنى "وجدكم" فقال:
إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه، وهذه زيادة غير مطلوبة وإن كانت صحيحة.
- نذكّر بأنه إذا كان للفظ أكثر من معنى في اللغة وجب ذكرهما جميعا ثم الترجيح بينهما ولا يكتفى بالقول الراجح فقط، مثل معنى "سائحات" فيها قولان.

السؤال الثاني:
استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-
أ:
{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.
بعض الطلاب لم يستخلص مسائل ولم يذكر خلاصة كلام المفسّرين فيها، بل فسّر الآيات في نقاط!!

السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:
1:
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
ذكر بعض الطلاب أن عدتها هو وضع حملها بلا خلاف بين الفقهاء، لكن هذه المسألة فيها قول آخر وهو أن تعتد الحامل بأبعد الأجلين.
2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.

3:
سبب نزول سورة التحريم.
4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.

الخلاف هنا هو في معنى قوله تعالى: (فقد صغت قلوبكما) وهو على قولين ، وقد ذكر بعض الطلاب الخلاف في سبب النزول وهذا خطأ.

السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
هو قوله تعالى:
( إن تتوبا فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ).
ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)

السؤال الخامس: :-
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
الأجرة على الإرضاع حق للمطلقة وليست حقا للزوجة التي في عصمة زوجها، بل إرضاعها ولدها حق من حقوق الزوجية.
هذا ما ذكره المفسّرون الثلاثة، وإن كانت المسألة محلّ خلاف بين الفقهاء.
ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق:
{وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
ج:
ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟
بعض الطلاب ذكر فيها قولا واحدا وهو وجوب الكفارة، ولكن هناك قولا آخر بعدم الوجوب باستثناء الزوجة والأمة فتجب فيهما شريطة ألا يكون قاصدا بتحريمه الطلاق، ويراجع تفسير ابن كثير.
د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.

السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
(11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
لا زال هذا السؤال يلتبس على بعض الطلاب ولا أدري السبب، وقد قلنا بارك الله فيكم أن الفائدة السلوكية إشارة إلى العمل المترتب على العلم الذي تعلمتموه من هذه الآيات، سواء كان من عمل القلب أو اللسان أو الجوارح، ما الذي يتوجب عليك عمله بعد تعلمك لهذه الآيات؟
ومن المؤسف حقا أن يكتفي بعض الطلاب في جواب هذا السؤال بذكر فائدتين أو ثلاث!
ونثني على إجابة الأخ هلال الجعدار على هذا السؤال، نفعه الله ونفع به.
كانت هذه تعليقات يسيرة على أجوبة بعض الأسئلة، وقد أحسنتم جميعا، بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم علما، وإجاباتكم فوق الممتازة، شكر الله جهودكم ولا حرمكم أجرها وبركتها.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, المذاكرة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir