دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 8 ربيع الأول 1437هـ/19-12-2015م, 05:33 PM
أيمن بن فوزي الحبوبي أيمن بن فوزي الحبوبي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 158
افتراضي

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة من الوضاءة ،و هي الحسن و النظافة .وهو شرعا استعمال الماء في الوجه و اليدين و الرأس و الرجلين على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله .
و الوضوء واجب على المحدث إذا أراد الصلاة أو ما في حكمها كالطواف و نحوه.
و قد دل على وجوبه الكتاب و السنة و الإجماع؛أما الكتاب فقد قال تعالى :"يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين..".
و أما السنة فقد قال صلى الله عليه و سلم "لايقبل الله صلاة بغير طهور ،ولاصدقة من غلول."و قال صلى الله عليه و سلم"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
و أما الإجماع فلم ينقل عن أحد من المسلمين القول بخلاف وجوبه.
***********************************************************************************************
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
يجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتجاوز بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها أو يبرأ ما تحتها ،فإن تجاوز موضع الحاجة لزمه نزع الزائد منها.
و المسح على العمامة كذلك جائز ،و ليس له وقت محدد ،إلا أنه يَحْسُنُ بالمسلم ألا يلبسها إلا على طهارة و في المدة المحددة للمسح على الخفين احتياطا.
والأولى ترك المسح على الخمار بالنسبة للمرأة ،إلا إذا كانت هناك مشقة في نزعه ،أو لمرض في رأسها و نحو ذلك.
***********************************************************************************************
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
شروط صحة التيمم هي
1-النية
2-الإسلام
3-العقل
4-التمييز
5-فَقْدُ الماء حقيقة أو حكما
6-أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس.
***********************************************************************************************
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ)
*إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة الظهر و العصر من هذا اليوم.

  #27  
قديم 8 ربيع الأول 1437هـ/19-12-2015م, 09:55 PM
محمد مصطفى وهبه محمد مصطفى وهبه غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 145
افتراضي

1: ما هي نواقض الوضوء؟

1- الخارج من السبيلين : إما ان يكون بولا او دم استحاضة او مذيا او منيا او غائطا لقوله تعالى : (أو جاء احد منكم من الغائط) .
2- خروج النجاسة من بقيه البدن : فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقئ فإن فحش وكثر فالاولى ان يتوضأ منه .
3- زوال العقل او تغطيته بإغماء او نوم لقوله صل الله عليه وسلم : (ولكن من غائط وبول ونوم ) .
4- اكل لحوم الابل : لحديث جابر ابن سمره ان رجلا سال النبي صل الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال انتوضأ من لحوم الابل؟ قال : نعم توضا من لحوك الإبل .
5- الردة عن الاسلام .

2: عرف التيمم لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيته.

لغه : القصد .
شرعا : هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب وعلى وجه مخصوص تعبدا لله .
ودليل مشروعيته : هو رخصه من عند الله عز وجل لعبادة لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون} [المائدة: 6].

3: قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضة من حيث ما يحرم به على المرأة.

ما يحرم بسبب الحيض والنفاس امور منها :
1- الوطء فى الفرج لقوله تعالى :{فإعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن }
2- الصلاة : لقوله صل الله عليه وسلم : لفاطمة بنت ابي حبيش (إذغ اقبلت الحيضة فدعى الصلاة) .
3- الصوم : لقوله صل الله عليه وسلم : (اليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل ؟).
4- قراءه القران : وهو قول كثير من العلماء .لكن إذا احتاجت الى القراءة كأن تراجع ما تحفظة او تعلم البنات فى المدرسة جاز لها ذلك وإن لم تحتج فلا تقرا .
اما المستحاضة فلها ثلاث حالات :
1- إذا كان لها عادة معروفة وان تكون مدة الحيض معروفة لديها قبل الاستحاضة فهذه تجلس قدر عادتها ولا تصليولا تصوم وتعد حائضا فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت.
2- إذا لم تكن لها عادة معروفة ولكن دمها متميز بعضه يحمل صفه الحيض وبعضه يحمل صفة الاستحاضة فهنا ترد الى العمل بالتمييز .
3- إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيرة فهذه تجلس غالب الحيض ستا او سبعاوما بعد هذه الايام من دم يكون استحاضة تغسله ثم تصلي وتصوم .

4: ما هي أقسام النجاسة باعتبار درجتها؟

هى ثلاثه اقسام :
1- نجاسة مغلظة : وهى نجاسة الكلب وما تولد منه .
2- نجاسة مخففة : وهى نجاسة بول الغلام الذي لم ياكل الطعام .
3- نجاسة متوسطة : وهى بقية النجاسات كالبول والغائط والميته .

5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الأولى ألا تمسح المرأة على خمارها، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس، أو نحو ذلك. ( )

العبارة صحيحة

  #28  
قديم 8 ربيع الأول 1437هـ/19-12-2015م, 10:22 PM
خالد يونس خالد يونس غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 211
افتراضي

(أ)

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة إسم مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة. وشرعا غسل الوجه واليدين إلى المرافق والمسح بالرأس والأرجل إلى الكعبين.
الوضوء واجب على المحدث إذا أراد الصلاة لقوله تعالى {يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}[النساء,المائدة].
وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)[متفق عليه].

2:
وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
المسح على العمامة : هو رخصة فقد مسح النبي على العمامة وليس فيه وقت محدد
المسح على الجبيرة ويلحق بها ما شابهها من الملصقات : رخصة يجب الإفتاء بها لمن يستحقها كمن شابه حاله حال صاحب الشجة. يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر وليس فيها وقت محدد لأنها ضرورة فيمسح الرجل إلى حين شفائه أو زوال الضرورة
المسح على الخمار للمرأة : الأولى أن تنزعه إن لم توجد مشقّة في نزعه ويجوز المسح لفعل النبي له وليس فيه وقت محدد.
3:
ما هي شروط صحة التيمم؟
شروطه سته :
-نية رفع الحدث والإسلام والعقل والتمييز
-تعذر استعمال الماء لفقده أو لخوف الضرر بزيادة مرض أو تأخر شفاء
-أن يكون بصعيد طيب قال ابن عباس:(الصعيد: تراب الحرث، والطيب: الطاهر)فمن لم يجد التراب جاز له استعمال الرمل وما شابهه

4:
أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ)
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس عليها أن تصلي الظهر والعصر من ذلك اليوم لأن وقت العصر وقت للظهر حال العذر وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

  #29  
قديم 8 ربيع الأول 1437هـ/19-12-2015م, 10:38 PM
وفاء بن حريز وفاء بن حريز غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 58
افتراضي

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة.
وشرعاً: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة -وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان- على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى.
وحكمه: أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومسّ المصحف.
-الدليل على وجوبه قوله تعالى:{يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون}
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيرة:حكم المسح عليها : يجوز المسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة.
ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر.
مدة المسح :ليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها.
العمامة: يجوز المسح عليها.
مدة المسح : والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين، لكان حسناً.
*الخمارحكم المسح عليه:الأولى ألا تمسح عليه، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك. ولو كان الرأس ملبداً بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه.
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1*- النية.
2 - الإسلام.
3 - العقل.
4 - التمييز.
5 - تعذر استعمال الماء:*إما لعدمه أو لخوفه الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء أو لشدة برد يخشى معه الضرر، أو الهلاك، باستعمال الماء.
6 - أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس*-كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه- له غبار يعلق باليد إن وجده فإن لم يجد تراباً تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى:*{فاتّقوا اللّه*ما استطعتم ).
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )
خطأ. بل عليها أن تصلي الظهر والعصر ؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر.

  #30  
قديم 8 ربيع الأول 1437هـ/19-12-2015م, 10:43 PM
إسماعيل أحمد أحمد إسماعيل أحمد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 214
افتراضي

(د)1: أركان الوضوء وفروضه:
فرض الوضوء بقوله الله تعالى :
{يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين }
1-غسل الوجه : دليله في الآية :{
فاغسلوا وجوهكم}
2- غسل اليدين إلى المرافق دليله في الآية:{وأيديكم إلى المرافق}
3- مسح الرأس دليله في الآية :{وامسحوا برءوسكم}
4-غسل الرجلين إلى الكعبين دليله في الآية:{وأرجلكم إلى الكعبين}
5-الترتيب ودليله ترتيبها في الآية
6-الموالات:دليله ماثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم عن أنه رأى في ظهر قدم رجل لمعة لم يصبها الماء فأمرة بإعادة الوضوء فلو كانت الموالات ليست فرضا لأمره بغسل العضو الذي لم يصبه الماء لكنه أمره بإعادة الوضوء .

2: متى يبدأ حساب مدة المسح على الخفين؟:يبدأ حساب مدة المسح على الخفين عند أول حدث بعد اللبس
ومدة المسح على الخفين للمسافر:ثلاثة أيام بليالهن
ومدته للمقيم :يوم و ليلة
الدليل : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:"جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم"
3:
الأسباب المبيحة للتيمم:
1-فقد ىالماء
2-خوف الضرر بالاستعمال الماء بسبب المرض أو شدة البرد
4:
كيف يطهر ما يلي مع ذكر الدليل:
-الأرض إذا وقعت عليها نجاسة :تطهر بصب الماء عليها الدليل :أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد
- الثوب إذا أصابه بول الغلام والجارية اللذين لم يأكلا الطعام :رش الموضع من بول الغلام و غسله من بول الجارية والدليل :قوله صلى الله عليه وسلم ((يغسل من بول الجارية ، وينضح من بول الغلام))
- الثوب إذا أصابه دم مسفوح :الدم المسفوح طاهر لذلك لا يجب التطهر منه

5:
أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يستحب الغسل للكافر إذا أسلم سواء كان أصليًّا أو مرتدًّا. (خطأ ): يجب الغسل للكافر إذا أسلم سوا كان أصليا أو مرتدا

  #31  
قديم 8 ربيع الأول 1437هـ/19-12-2015م, 11:04 PM
عمار محمد أحمد عمار محمد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 121
Post إجابات مجلس المذاكرة التاسع عشر: مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الطهارة

(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة: من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة.
واصطلاحًا: استعمال الماء على الأعضاء الأربعة (الوجه واليدان والرأس والرجلان)، بصفة مخصوصة، على وجه التعبد لله عز وجل.
حكمه: واجب على المحدِث إن أراد الصلاة أو ما يلزم له الوضوء؛ كالطواف ومس المصحف.
والدليل: من الكتاب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين).
ومن السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)).
ودل الإجماع أيضًا على وجوب الوضوء.

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيرة:
حكم المسح عليها: جائز، بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن زادت عنها لزم نزع ما زاد.
ومدته: حتى تنزع الجبيرة أو يشفى ما تحتها.
العمامة:
فالمسح عليها جائز، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مسح على ناصية شعره وعلى العمامة.
ومدته: لا حد لها، ولكن لو احتاط المرء لنفسه وجعل مدتها كمدة المسح على الخفين (يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر) ولبسها على طهارة لكان حسنًا.
الخمار:
حكم المسح عليه: جائز، والأولى اجتنابه إلا لحاجة أو مشقة.
ومدته: حتى زوال المشقة أو الحاجة.

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
يشترط لصحة التيمم:
1- النية: لأنه عبادة، ولا تصح العبادات بغير نية.
2- الإسلام: فلا يصح من الكافر.
3- العقل: فلا يصح من المجنون، لأنه غير مكلف.
4- التمييز: فلا يصح من الصغير غير المميز.
5- تعذر استعمال الماء: إما لفقده، لقوله تعالى: (ولم تجدوا ماء فتميمموا صعيدًا طيبًا)، وإما لخوف الضرر بسبب استعماله، إما لمرض أو برد أو جرح.
6- أن يكون بتراب إن وجد: لقوله تعالى: (فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهم وأيديكم منه).
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ)
يلزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر.

  #32  
قديم 8 ربيع الأول 1437هـ/19-12-2015م, 11:56 PM
سرور صالحي سرور صالحي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مجموعة المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 335
افتراضي

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
(د)
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
1: ما هي أركان الوضوء وفروضه؟
أركان الوضوء:
- غسل الوجه.
- غسل اليدين إلى المرفقين.
- مسح الرأس مع الأذنين.
- غسل الرجلين إلى الكعبين.
- الترتيب.
- الموالاة.
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
2: متى يبدأ حساب مدة المسح على الخفين؟ وما مدته للمسافر والمقيم مع ذكر الدليل؟
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

مدة المسح بالنسبة للمقيم و من سفره لا يبح له القصر يوم و ليلة من بعد أول حدث و بالنسبة للمسافر سفرا يبح له القصر ثلاث أيام بلياليها من بعد أول حدث.

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
3: ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

- عدم وجود الماء.
- الخوف من الضرر في استعمال الماء اما لمرض يخشى زيادته أو لتأخر في شفاءه.

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
4: كيف يطهر ما يلي مع ذكر الدليل:
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

- الأرض إذا وقعت عليها نجاسة :صب الماء عليها و غسلها و ذلك لفعل النبي عليه الصلاة و السلام حين بال الأعرابي بالمسجد.
- الثوب إذا أصابه بول الغلام والجارية اللذين لم يأكلا الطعام :بول الجارية يغسل و بول الغلام يرش و ذلك لحديث أم قيس بنت محصن "أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجلسه في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه و لم يغسله"
- الثوب إذا أصابه دم مسفوح:{ أو دما مسفوحا}، يهراق و ينصب

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

يستحب الغسل للكافر إذا أسلم سواء كان أصليًّا أو مرتدًّا. (خطأ )بل يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل سواء كان أصليا أو مرتدا

  #33  
قديم 9 ربيع الأول 1437هـ/20-12-2015م, 12:07 AM
إيمان الحميدي إيمان الحميدي غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 110
افتراضي

🎀المـجمــوعــة ( و ) 🎀

🔶1: ما هي نواقض الوضوء؟

للوضوء ستة نواقض وهي :

🔷1- الخارج من السبيلين : و هي كل ما يخرج من مخرج البول و الغائط سواء كان بولاً أو غائطاً أو منياً أو مذياً أو دم حيض أو استحاضة أو كان ريحاً و الدليل قوله صلى الله عليه وسلم :( و لگن من غائط أو بول و نوم ) .

🔷2- خروج النجاسة من بقية البدن : فإن كان بولا أو لا غائطاً فهو ناقض للوضوء مطلقاً أما إن كان غيرهما كالدم و القيء فإن كثر فالأحوط الوضوء و إن كان يسيرا فلا يتوضأ بالاتفاق .

🔷3- زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم : لقوله صلى الله عليه وسلم :( و لگن من غائط أو بول و نوم ) .

🔷4- مس فرج الآدمي بلا حائل: و الدليل حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (من مسّ ذكره فليتوضأ).

🔷5- أكل لحم الإبل : الدليل حديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: أنتوضأ من لحوم الغن ؟
قال: (إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ)
قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال : (نعم توضأ من لحوم الإبل).

🔷6 - الردة عن الإسلام : لقوله تعالى: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} .
و كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت .

🔶2: عرف التيمم لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيته.

🔷التيمم لغة: القصد.
🔷وشرعاً: هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبداً لله تعالى .

🔷و التيمم مشروع و هو رخصة من رخص الله سبحانه و تعالى لعباده و هو من خصائص هذه الأمة .
🔷و الدليل من القرآن :
قوله تعالى :( يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون ) [المائدة: 6].

🔷و الدليل من السنة :
قوله صلى الله عليه وسلم :( جعلت لي الأرض مسجداً و طهورا )

🔶3: قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضة من حيث ما يحرم به على المرأة.

🔷يحرم بسبب الحيض و النفاس عدة أمور و هي :
🔹1 - الوطء في الفرج: لقوله تعالى: {فاعتزلوا النّساء في المحيض ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله }

🔹2 - الطلاق: لقوله تعالى: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} [الطلاق: 1]. وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: (مره فليراجعها) .

🔹3 - الصلاة: لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة).

🔹4 - الصوم: لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم، ولم تصلّ؟) قلن: بلى.

🔹5 - الطواف: لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري).


🔹6 - قراءة القرآن: و لگن إذا احتاجت لقراءة القرآن كمراجعة حفظها حتى لا ينسى أو تعليم القرآن فلا بأس عليها .

🔹7 - مس المصحف: لقوله تعالى: {لا يمسّه إلّا المطهّرون} [الواقعة: 79].

🔹8 - دخول المسجد واللبث فيه: لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (لا أحلّ المسجد لجنب، ولا حائض) .

🔷أما الاستحاضة تخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته وهو عرق ينفجر في الرحم سواء أكان في وقت الحيض أم في غيره وهو لا يمنع و لا يحرم الصلاة و الوطء و الصوم لأنها في حكم الطاهرات.

🔷ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش: قالت: يا رسول الله إني أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: (لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي).


🔶4: ما هي أقسام النجاسة باعتبار درجتها؟

🔷هي على ثلاثة أقسام :

🔹نجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب وما تولّد منه.

🔹نجاسة مخففة: وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام.

🔹نجاسة متوسطة: وهي بقية النجاسات كالبول، والغائط، والميتة.


🔶5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الأولى ألا تمسح المرأة على خمارها، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس، أو نحو ذلك. ( صح )

  #34  
قديم 9 ربيع الأول 1437هـ/20-12-2015م, 12:44 AM
لينا عوني الجعبري لينا عوني الجعبري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 156
افتراضي حل أسئلة المذاكرة

بسم الله الرحمن الرحيم

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة .مشتق من الوضاءة وهو الحسن والنظافة
اصطلاحا.غسل أعضاء الوضوء وهي الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله
قال تعالى (يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بروؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين )
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
جائز والجبيرة هي أعواد تشد على موضع الكسر ويقوم مقامها الآن الجبس والعمامة هي ما تلف على الرأس والخمار ما تلبسه المرأة على رأسها ومدة المسح غير محددة بنزعهم عن اليد أو الرأس
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1/تعذر استعمال الماء أو عدم وجوده
2/الإسلام والتمييز والعقل
3/طهورية التراب
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )خطأ صلاة العصر والظهر

  #35  
قديم 9 ربيع الأول 1437هـ/20-12-2015م, 02:45 AM
الصورة الرمزية ياسمين محمد
ياسمين محمد ياسمين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 114
افتراضي

ج)

بسم الله

1: اذكر شروط صحة الوضوء.
شروط صحة الوضوء:
1- العقل والبلوغ والتمييز؛ فلا يصح لكافر ولا مجنون ولا صغير دون سن التمييز
2- النية لقوله صلي الله عليه وسلم: (إنما الاعمال بالنية) ولا يتلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلي الله عليه وسلم وإنما محلها القلب.
3- الموالاة
4- الاستنجاء والاستجمار لوجود ما يسببهما .
5- الماء الطهور وأما النجس فلا يتوضأ به.
6- إزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة كالعجين والشمع وطلاء الاظافر.
7- الترتيب.
8- غسل الاعضاء الواجب غسلها.

2: ما حكم المسح على الخفين؟ مع ذكر الدليل.
جائز باتفاق أهل السنة والاجماع وهذا تخفيفا من الله تعالي علي عباده.
والدليل الاحاديث المتواترة عن النبي صلي الله عليه وسلم. حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلي الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح علي خفيه.
وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة علي مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها.

3: ما هي صفة الغسل المستحبة؟ وما هي صفة الغسل المجزئة؟
صفة الغسل المستحبة هي:يغسل يديه ثم فرجه ثم يتوضأ وضوئه للصلاة ثم يأخذ ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا اصابعه في أصول الشعر حتي يصل بشرته ويحثو ثلاث حثيات علي رأسه ثم يفيض الماء علي سائر بدنه.

وصفة الغسل المجزئة هي: يعم بدنه بالماء ابتداءا بالنية
لحديث ميمونة:*(وضع رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم وضوء الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم تمضمض، واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه). ومثله حديث عائشة وفيه:*(ثم يخلل شعره بيده. حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده).*

4: ما هي النجاسة؟ وما هي أنواعها؟
*انجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها.
وهي نوعان:
1- نجاسة عينية أو حقيقية؛ وهي التي لا تطهر بحال لان عينها نجسة كروث الحمار والبول والدم .
2- نجاسة حكمية: وهي امر اعتباري يقوم بالاعضاء ولا يصح معه الصلاة كالحدث الاصغر وهو الغائط وتزول بالوضوء والحدث الاكبر وهي الجنابة وتزول بالغسل.


5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:*يجوز للمحدث مس المصحف من وراء حائل. ( )
صحيحة.

تم بفضل الله.

  #36  
قديم 9 ربيع الأول 1437هـ/20-12-2015م, 03:29 AM
آية ناجح دسوقي آية ناجح دسوقي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 74
افتراضي

إجابة (أ)

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة.
وشرعاً استعمال الماء في الأعضاء الأربعة -وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان- على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى.
وحكمه: أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومسّ المصحف
والدليل على وجوبه قوله تعالى:"يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون"
وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : "لا يقبل الله صلاةً بغير طهور ولا صدقة من غلول"

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
أولا الجبيرة
حكم المسح : جواز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها.
والدليل على ذلك: أن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين
ثانيا العمامة
حكم المسح الجواز
والدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين)
والمسح عليها ليس له وقت محدد ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا
ثالثا الخمار
حكم المسح : الجواز لكن الأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك ولو كان الرأس ملبداً بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه
والدليل فعل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ذلك وعموماً طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1 - النية
2 - الإسلام
3 - العقل
4 - التمييز
5 - تعذر استعمال الماء: إما لعدمه؛ لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا} وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته، فإن ذلك خير).
أو لخوفه الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء؛ لقوله تعالى: {وإن كنتم مرضى}
أو لشدة برد يخشى معه الضرر، أو الهلاك، باستعمال الماء؛ لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: (احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصلّيت بأصحابي صلاة الصبح)
6 - أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه لقوله تعالى: {فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم.
( خطأ )

لأنه يلزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وبه قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد

  #37  
قديم 9 ربيع الأول 1437هـ/20-12-2015م, 04:28 AM
محمد أمين بن حميدة محمد أمين بن حميدة غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: May 2015
الدولة: تونس - محافظة المهدية
المشاركات: 170
افتراضي

الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة هو مشتق من الوضاءة بمعنى الحسن والنظافة.
أما شرعا واصطلاحا فهو عبادة متمثلة في استعمال الماء على أربعة أعضاء هي الوجه واليدين والرأس والرجلين وذلك بكيفية معينة تعبدا لله جل وعلا.
وحكم الوضوء أنه واجب على من أحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كمس المصحف والطواف بالكعبة. ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب ففي قوله تعالى في الآية السادسة من سورة المائدة: (يا أيها اللذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين).
أما السنة فقد وردت أحاديث في وجوب الوضوء من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول).
وأما الإجماع فإنه يُستفاد من عدم وجود مخالف من المسلمين على فرضية الوضوء.

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيرة هي أعواد تُربط على الكسر ليجبر ويلتئم. ويقوم مقامها الجبس في عصرنا. ويدخل في حكمها اللفائف التي توضع على الجروح.
والمسح على الجبيرة ونحوها جائز في الحدث الأصغر والأكبر ويشترط له أن تكون بقدر الحاجة وما زاد على ذلك لزم نزعه. وليس للمسح وقت محدد وإنما يبقى مباحا إلى حين نزع الجبيرة أو شفاء العضو.
والدليل على جواز المسح أن الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق في ذلك بين الحدثين.
أما العمامة فهي ما يعمم به الرأس ويكور عليه والمسح عليها جائز لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته. والمسح هنا لا يقيد بمدة لكن الأولى للمسلم احتياطا لدينه أن يستعمل هذه الرخصة عند لبس العمامة على الطهارة ويقتصر على المدة المحددة للمسح على الخفين.
والخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها والأولى لها أن لا تمسح عليه إلا إن وجدت مشقة في نزعه أو لمرض بالرأس أو لحاجة كأن كان الشعر ملبدا بالحناء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
شروط صحة التيمم ستة وهي كالتالي:
-النية بأن ينوي المسلم استباحة الصلاة ذلك أن التيمم عبادة والعبادات تُشترط لها النية.
-الإسلام فلا يُقبل التيمم من كافر.
-العقل فلا يصح تيمم من زال عقله كالمجنون والمغمى عليه.
-التمييز فلا يصح ممن هو دون سن التمييز أي سبع سنوات.
-تعذر استعمال الماء إما لعدمه والدليل قوله تعالى: (ولم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا) أو عند خوف الضرر باستعماله كاشتداد المرض وتأخر الشفاء لقوله تعالى: (وإن كنتم مرضى) أو عند شدة البرد التي يُخشى معها الضرر أو الهلاك عند استعمال الماء لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: (إحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح).
-استعمال تراب طهور في التيمم ولا بد أن يكون غير نجس كالذي أصابه البول ولم يُطهر منه. والدليل قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا). قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( الصعيد: تراب الحرث، والطيب: الطاهر). فإن لم يوجد التراب الطاهر عُدل إلى الرمل أو الحجر لقوله جل وعلا: (فاتقوا الله ما استطعتم).
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( خطأ)
إذا طهرت الحائض والنفساء قبل غروب الشمس لزمها صلاة الظهر والعصر لذلك اليوم.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

  #38  
قديم 17 ربيع الأول 1437هـ/28-12-2015م, 01:43 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

تم التعليق على الإجابات في المشاركة الأولى من الموضوع #1 وقد أحسنتم جميعًا بالإجابة على الأسئلة، ونعتذر منكم على تأخر التصحيح، وفقكم الله لما يحب ويرضى.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, المذاكرة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:05 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir