دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > برنامج الإعداد العلمي العام > منتدى الإعداد العلمي

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #101  
قديم 29 شوال 1432هـ/27-09-2011م, 10:13 AM
سامية السلفية سامية السلفية غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 2,007
افتراضي

بارك الله فيك

اقتباس:
شرعا : معرفة أحكام الله العقدية والعملية فهو يشمل الاثنين معا.
واصطلاحا : معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
ولماذا لم نقل: علم؟

  #102  
قديم 29 شوال 1432هـ/27-09-2011م, 10:38 AM
أم إسماعيل هاجر بنت محمد أم إسماعيل هاجر بنت محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 700
افتراضي

لأجل أن يتناول العلم والظن
لأن هناك الكثير من المسائل العلمية الاجتهادية التى لا يصل فيها
المرء إلى درجة اليقين فليس كل مسائل الفقه علمية قطعية
ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

  #103  
قديم 6 ذو القعدة 1432هـ/3-10-2011م, 04:10 PM
سامية السلفية سامية السلفية غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 2,007
افتراضي

بارك الله فيك
تقديم باب السواك على باب الوضوء مع أنه من سننه؟
قوله "وانتباه" ما المقصود؟
ما الأحوال التي يتأكد فيها السواك؟
ما القول الراجح في السواك للصائم؟
وفقك الله

  #104  
قديم 7 ذو القعدة 1432هـ/4-10-2011م, 08:10 PM
أم إسماعيل هاجر بنت محمد أم إسماعيل هاجر بنت محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 700
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامية مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
وفيكم بارك المولى
تقديم باب السواك على باب الوضوء مع أنه من سننه؟
لوجهين : الأول : أن السواك مسنون فى كل وقت ويتأكد فى مواضع أخرى غير الوضوء.
الثانى : أنه من باب التطهير فله صلة بالباب الذى سبقه.
قوله "وانتباه" ما المقصود؟
القيام من النوم مطلقا سواء بالليل أو النهار.
ما الأحوال التي يتأكد فيها السواك؟
1- عند الصلاة وكلما قرُب منها كان أفضل .
2- عن القيام من النوم بالليل أو النهار.
3- عند تغير الفم .
ما القول الراجح في السواك للصائم؟
أنه سنة فى حقه كغيره وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعموم الأدلة .
وفقك الله
وإياكم وسدد خطاكم

  #105  
قديم 15 ذو القعدة 1432هـ/12-10-2011م, 01:44 PM
ايمان علي ايمان علي غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 122
افتراضي

1-ماهي سنن الوضوء؟
2-حكم التسمية في الوضوء؟
3-من اول من سن الختان؟ وحمه للذكر والانثى؟
4-مالمراد بالقزع؟

  #106  
قديم 24 ذو القعدة 1432هـ/21-10-2011م, 10:11 PM
علي جلابنة علي جلابنة غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 101
افتراضي

1-ماهي سنن الوضوء؟
ا- السواك .

2- وغسل الكفين ثلاثا .
3- البداءة بمضمضة ، ثم استنشاق .
4- والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم .
5-تخليل اللحية الكثيفة .
6- تخليل الأصابع .
7- التيامن .
8- أخذ ماء جديد للأذنين .
9- الغسلة الثانية، والثالثة.
.

  #107  
قديم 24 ذو القعدة 1432هـ/21-10-2011م, 10:14 PM
علي جلابنة علي جلابنة غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 101
افتراضي

2-حكم التسمية في الوضوء؟
حكمها الوجوب ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» .

تسقط بالنسيان وهو المذهب، فإن نسيها في أوله، وذكرها في أثنائه فهل يسمي ويستمر، أم يبتدئ؟ اختلف في هذه المسألة «الإقناع» و«المنتهى» ـ وهما من كتب فقه الحنابلة ـ فقال صاحب «المنتهى»: يبتدئ ، لأنه ذكر التسمية قبل فراغه، فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح.
وقال صاحب «الإقناع»: يستمر ؛ لأنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء، فإذا انتهى من بعضه من باب أولى.
والمذهب ما في «المنتهى»، لأن المتأخرون يرون أنه إذا اختلف «الإقناع» و«المنتهى» فالمذهب «المنتهى».

  #108  
قديم 24 ذو القعدة 1432هـ/21-10-2011م, 10:18 PM
علي جلابنة علي جلابنة غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 101
افتراضي

3-من اول من سن الختان؟ وحكمه للذكر والانثى؟
يبدوا أنه سيدنا إبراهيم عليه السلام ،

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم "و قد قال الله: { ثُمَّ أوحَيْنَا إليك أن اتبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} .
حكم الختان: اختلف الفقهاء في حكم الختان، فقد اتفقوا على مشروعيته للجنسين، ثم اختلفوا فيما فوق ذلك، فذهب البعض - كالشافعية في المشهور - لوجوبه على الجنسين، و البعض إلى وجوبه على الرجال دون النساء، و البعض إلى استحبابه في حقهما، و أقل ما قيل فيه للنساء أنه مكرمة، و للرجال أنه سنة.

والله أعلم .

  #109  
قديم 24 ذو القعدة 1432هـ/21-10-2011م, 10:19 PM
علي جلابنة علي جلابنة غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 101
افتراضي

4-مالمراد بالقزع؟

القزع: حلق بعض الرأس، وترك بعضه، وهو أنواع:
1- أن يحلق غير مرتب، فيحلق من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن الناصية، ومن القفا.
2- أن يحلق وسطه ويترك جانبيه.
3- أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، قال ابن القيم رحمه الله: «كما يفعله السفل» .
4- أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي.

  #110  
قديم 24 ذو القعدة 1432هـ/21-10-2011م, 10:21 PM
علي جلابنة علي جلابنة غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 101
افتراضي

وأما السؤال فهو :

1- عدد صفات تخليل اللحية ؟
2- ما الراجح في حكم غسل الجمعة ؟

  #111  
قديم 26 ذو الحجة 1432هـ/22-11-2011م, 06:17 PM
ايمان علي ايمان علي غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 122
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي جلابنة مشاهدة المشاركة
وأما السؤال فهو :

1- عدد صفات تخليل اللحية ؟
2- ما الراجح في حكم غسل الجمعة ؟
اللحية الكثيفة : التي تستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب.
حكمها : يستحب تخليلها.
لحديث أنس رضي الله عنه أنه صليالله علية سلم كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء أدخله تحت حنكه فخلل به لحيته و قال ( هكذا أمرني ربي ).
و القرينة الصارفة لهذا الأمر من الوجوب إلي الاستحباب :
حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسولالله صليالله عليه و سلم توضأ مرةً مرةً.
قال الشوكاني رحمه الله ( و لا شك أن الغَرْفَة الواحدة لا تكفي كثَّ اللحية لغسل وجهه و تخليل لحيته ).
و كذلك : عدم اتفاق الصحابة رضي االله عنهم علي نقل تخليل اللحية في صفة وضوء النبي صلي الله
صلى الله
و سلم.

اللحية الخفيفة : ما لا يستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب.
حكمها : تغسل مع البشرة باتفاق أهل العلم.

الكتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع
المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين

وَيُسَنُّ أَنْ يَغْتَسِلَ، ........
قوله: «ويسن أن يغتسل» ، يعبر الفقهاء بيُسن، ويجب، ويشرع.
فإذا قالوا: يشرع فهو لفظ صالح للوجوب، والاستحباب.
وإذا قالوا: يجب فهو للوجوب.
وإذا قالوا: يسن فهو للاستحباب.
والسنّة في تعبير الفقهاء: هي ما أثيب فاعله، ولم يعاقب تاركه، فهي بين الواجب والمباح.
فقوله: «يسن أن يغتسل» أي: أنه إذا اغتسل ليوم الجمعة فهو أفضل، وإن لم يغتسل فلا إثم عليه.
وقوله: «أن يغتسل» لم يبيّن كيفية الاغتسال، ولكنه إذا أطلق في لسان الشارع، أو في لسان أهل الشرع وهم الفقهاء، فإنه يحمل على الاغتسال الشرعي، لا على مجرد أن يغسل الإنسان بدنه، والغسل الشرعي له صفتان:
1 ـ واجبة: وهي أن يعم جميع بدنه بالماء، ولو بانغماس في بركة أو نهر أو بحر.
2 ـ مستحبة: وهي أن يتوضأ أولاً، كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ويخلل شعره ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده.
وقول المؤلف: «يسن أن يغتسل» لم يبيّن متى يكون الاغتسال.
فقال بعضهم: إن أول وقته من آخر الليل.
وقال آخرون: بل من طلوع الفجر؛ لأن النهار لا يدخل إلا بطلوع الفجر.
وقال آخرون: بل من طلوع الشمس؛ لأن ما بين الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة، وهي الفجر، ولا ينتهي وقتها إلا بطلوع الشمس، وعلى هذا فيكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس، وهذا أحوط الأقوال الثلاثة؛ لأن من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أتى على الأقوال كلها. وينتهي وقت الاغتسال بوجوب السعي إلى الجمعة على الأقوال كلها.
وقوله: «يسن أن يغتسل» ، لم يبيّن من الذي يغتسل، هل هم الرجال أو النساء؟
والسنّة تدل على أن الاغتسال خاص بمن يأتي إلى الجمعة؛ لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» (1) ، ولقوله: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» (2) ، وكلمة «الجمعة» هنا يحتمل أن يكون المراد بها الصلاة، أو اليوم، لكن قوله: «إذا أتى أحدكم الجمعة» يعين أن المراد بها الصلاة، وعلى هذا فالنساء لا يسنّ لهن الاغتسال، وكذلك من لا يحضر لصلاة الجمعة لعذر، فإنه لا يسنّ له أن يغتسل للجمعة.
وقول المؤلف: «يسنّ أن يغتسل» هو المذهب، وعليه جمهور العلماء.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجب.
وهذا القول هو الصحيح لما يلي:
1 ـ قول أفصح الخلق وأنصحهم محمد صلّى الله عليه وسلّم: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» (3) ، فصرّح النبي صلّى الله عليه وسلّم بالوجوب، ومن المعلوم أننا لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا الذي بين أيدينا لم نفهم منها إلا أنه واجب يأثم بتركه، فكيف والتعبير من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الذي هو أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلمهم بما يقول؟
ثم إنه علق الوجوب بوصف يقتضي الإلزام، وهو الاحتلام الذي يحصل به البلوغ، فإذا تأملنا ذلك تبيّن لنا ظاهراً أن غسل الجمعة واجب، وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه؛ لأنه ليس عن جنابة.
2 ـ أن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ دخل وعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، فأنكر عليه تأخّره، فقال: والله يا أمير المؤمنين كنت في شغل، وما زدت على أن توضأت، ثم أتيت، فقال له ـ موبخاً ـ: والوضوء أيضاً؟ ـ أي: تفعل الوضوء أيضاً ـ، وقد علمت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يأمر بالغسل (4) ، فأنكر عمر ـ رضي الله عنه ـ عليه اقتصاره على الوضوء.
وأما ما روي عن سمرة بن جندب أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» (5) ، فهذا الحديث لا يقاوم ما أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم، وهو حديث أبي سعيد الذي ذكرناه آنفاً: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» ، ثم إن الحديث من حيث السند ضعيف؛ لأن كثيراً من علماء الحديث يقولون: إنه لم يصح سماع الحسن عن سمرة إلا في حديث العقيقة، وإن كنا رجّحنا في المصطلح: أنه متى ثبت سماع الراوي من شيخه، وكان ثقة ليس معروفاً بالتدليس، فإنه يحمل على السماع، على أن الحسن ـ رحمه الله ـ رماه بعض العلماء بالتدليس، ثم إن هذا الحديث من حيث المتن إذا تأملته وجدته ركيكاً ليس كالأسلوب الذي يخرج من مشكاة النبوة «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ... «بها» أين مرجع الضمير؟ ففيه شيء من الركاكة أي: الضعف في البلاغة «ومن اغتسل فالغسل أفضل» فيظهر عليه أنه من كلام غير النبي صلّى الله عليه وسلّم.
فالذي نراه وندين الله به، ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب، وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء، أو للضرر باستعمال الماء، ولم يأت حديث صحيح أن الوضوء كاف، وأما ما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» (6) ، فإنه مرجوح، لاختلاف الرواة، فبعضهم قال: «من اغتسل» وهذه أرجح، وبعضهم قال: «من توضأ».

  #112  
قديم 1 صفر 1434هـ/14-12-2012م, 05:35 PM
سامية السلفية سامية السلفية غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 2,007
Question كتاب الطهارة-الشرح الممتع-01

بسم الله الرحمن الرحيم

س: مؤلف زاد المستقنع هو منصور البهوتي رحمه الله. صحيح؟
- خطأ، المؤلف هو الإمام شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي .
س: الإبتداء بالبسملة...............و...............
- اقتداء بكتاب الله فإنه مبدوء بالبسملة (وفي هذا نظر) واقتداء بالنبي فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة.
س: وصف المؤلف رحمه الله (الحمد لله) بوصفين........... و............
- الاستمرارية "لا ينفد" وكمال النوعية "أفضل ما ينبغي أن يحمد".
س: (عليه الصلاة والسلام) الصلاة إثبات................والسلام نفي...........
- الكمالات - النقائص.
س: العبادة مبنية على:......... و.......... وشرطا قبولها:..........و...............
- الحب والتعظيم، الإخلاص لله والمتابعة للرسول.
س: (أما بعدُ): كلمة يؤتى بها.........
- عند الدخول في الموضوع المقصود (الأصلي).
س: عرفي: المختصر، الفقه لغة/ شرعًا / اصطلاحًا
- المختصر: ما قل لفظه وكثر معناه.
- الفقه
لغة: الفهم
شرعا: معرفة أحكام الله العملية والعقدية
اصطلاحا: معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
س: ما هو الفقه الأكبر؟
- علم العقيدة.
س: ما الفرق بين الفقيه أو العالم والمقلد؟
- الفقيه أو العالم يجتهد ويعتمد على الأدلة الشرعية والاستنباط منها ومن أحوال السلف، أما المقلد فلا يعرف الأحكام بأدلتها.
س: إطلاق الألقاب التالية (جائز أم غير جائز):
-(إمام) على طالب علم مبتديء.
غير جائز، لأن من الناس من يتخذه قدوة وهو أدنى من ذلك.
-(شهيد) على كل من يقتل في معركة.
حرام، [باب: لا يقال: فلان شهيد].
-(فلان في الجنة) لأنه مات مؤمنًا.
لا يجوز، فالله أعلم بما في الصدور.
س: اذكر ترجمة مختصرة للموفق ابن قدامة رحمه الله. واذكر كتبه الأربعة.
- هو عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، توفي 620هـ.
س- كتبه هي:
المقنع - الكافي - المغني - العمدة.
س: اذكر ترجمة مختصرة للإمام أحمد رحمه الله
- هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والفقه والحديث.
س: لماذا اقتصر على قول واحد؟
- لأجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب.
س: عرف المذهب لغة واصطلاحًا؟
- لغة: اسم لمكان الذهاب أو زمانه أو الذهاب نفسه
اصطلاحا: ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به.
س: ما هي أقوال العلماء بالنسبة للـ(مذهب)؟
- يراد به أمران : الشخصي والاصطلاحي، والغالب عند المتأخرين أنهم يقصدون الاصطلاحي.
س: المسألة: هي.......في العلم، وقيل: العلم.....ومسائل.
س- ما يستدل له في العلم، دلائل ومسائل.
الدلائل السمعية:............ والعقلية...........
- السمعية: ما كانت نصا من قرآن أو سنة أو إجماع، والعقلية: ما كانت قياسا.
س: اشتمل زاد المستقنع-حسب مقدمة المصنف رحمه الله- على ثلاثة أمور؟
- الاقتصار على قول واحد، حذف المسائل النادرة الوقوع، زيادة ما يعتمد عليه من المسائل.
س: (بسم الله) الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، لماذا قدرناه مؤخرا؟
لفائدتين:
الأولى: التبرُّكُ بالبَداءة باسم الله سبحانه وتعالى.
الثانية: إفادةُ الحصر؛ لأن تقديم المتعلِّق يُفيد الحصر.
س: كان النبي إذا أصابته سراء قال: ....الحمدُ لله الذي بنعَمِه تَتمُّ الصَّالحاتُ.... وإذا أصابته ضراء قال ....الحمدُ لله على كُلِّ حالٍ....
س: أولو العزم من الرسل هم:
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
س: عرفي الصحابي.
كُلُّ من اجتمع به مؤمناً به، ومات على ذلك، ولو لم يَرَهُ ولو لم تَطُل الصُّحبةُ.
س: "الفقه: هو معرفة الأحكام العملية ..."، لماذا لم نقل (علم)؟
لأنها فيها بعض المسائل ظنية إجتهادية، أي أنها: تتناول العلم والظن.
س: "بأدلتها التفصيلية"
احترازا من أصول الفقه الذي يُعنى بالأدلة الإجمالية
س: مؤلف المقنع لقبه الموفق ومؤلف زاد المستقنع لقبه شرف الدين
الذنوب تمنع من رؤية الحق ، وهي من أكبر العوائق في طريق طالب العلم.
س: إنسان لا يستطيع أن يعرف الحق بدليله، ماذا عليه أن يفعل؟
يقلد العالم المجتهد الثقة. لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}.

س: لماذا علم العقيدة هو الفقه الأكبر؟
لأن به يعرف العبد توحيد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته، فيعبده حق عبادته–بإذن الله-.




أسئلة الدرس الثاني: كتاب الطهارة
س: الطهارة لغة، وشرعًا.
لغة: النظافة، وشرعا تطلق على معنيين هما:
1- طهارة القلب من الشرك، والغل والبغضاء لعباد الله، وهذه هي الأصل والأهم.
2- الطهارة الحسية، وهي الفرع.
س: ما معنى (ارتفاع الحدث)؟
أي: زواله.
س: الحدث هو:
وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.
س: ما معنى (ما في معنى ارتفاع الحدث):
ما يسمى طهارة مع أنه ليس فيه ارتفاع الحدث وإنما هو في معناه.
هو كل طهارة لا تكون عن حدث ولا يحصل بها رفع الحدث.
س: (وزوال الخَبَث):
زوال النجاسة، وهي كل عين يجب التطهر منها.
س: شخص أصاب ثوبه سم هل ينجس؟
لا ينجس السم، لأنه حرام لضرره لا لنجاسته (ليس كل حرام نجس).
س: وضحي هل هذه الأمور تعد (ارتفاع الحدث) أم (في معناه):-
- غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل .
في معنى ارتفاع الحدث
- بال ثم توضأ.
ارتفاع الحدث
- جدّد وضوءه.
في معنى رفع الحدث
* هل زال الخبث في هذه الحالات مع التعليل؟
- أرض نجسة جاء المطر وطهرها.
ج: تطهر
- ماء متنجس بتغير رائحته، ثم زالت الرائحة بنفسها.
ج: يطهر
س: لماذا بدأ المؤلف بالطهارة؟ ولماذا بدأ بالماء؟
الأول: أنَّ الطَّهارة تخليةٌ من الأذى.
الثاني: أنَّ الطَّهارة مفتاح الصَّلاة. والصَّلاة آكدُ أركان الإسلام بعد الشَّهادتين، ولذلك يبدأ بها الفقهاء ـ رحمهم الله ـ.
والطَّهارة تحتاج إِلى شيء يُتطهَّرُ به، يُزَال به النَّجسُ، ويُرفعُ به الحدثُ وهو الماء؛ ولذلك بدأ المؤلفُ به.
س: هذا السؤال لم أره في الشرح الممتع لكن أحببت أن نتناقش فيه:
قال الله (ولا تقربوهن حتى يطهرن) في حديثه عن الحيض، فهل المرأة الحائض نجس؟
وكيف يمكن الجمع بين هذا وبين قول رسول الله (إن المؤمن لا ينجس)؟
{ولا تقربوهن حتى يطهرن} قال صلى الله ‏عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبين هذا الحديث الصحيح أن معنى الآية أي: اعتزلوا وطأهن ولا تقربوه. وما سوى ذلك من المؤاكلة والمجالسة والسكن في بيت واحد ‏فكل ذلك مباح.‏
من معنى الآية السابقة (إن المؤمن لا ينجس) بدنه طاهر حيًا وميتًا سواء كان جنباً أو كانت المرأة حائضاً.
لما رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ : أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ). أنكر على أبي هريرة اعتزاله المسجد، وحضور مجلس العلم بعلة الجنابة، وبين له أن المسلم لا ينجس. والله تعالى أعلم




س- اذكري: دليل شرعي واحد من الكتاب أو السنة على أن التطهير بالماء.
حديث (لما بال الصبي على حجره صلى الله عليه وسلم، دعا بماء فأتبعه إياه) وهذا يدل على أنه لا يزيل النجس إلا الماء.
س: (المياه) أي
المياه جمع ماء.
س- نقول: طَهُور للوضوء أم طُهُور للوضوء.
الوضوء طُهور لأنه الفعل.
- (اختاري) تقسم المياه في باب الطهارة إلى:
- 2
- 4
الجواب: -3
س- ما الفرق بين النَّجاسة الطارئة والنَّجاسة العينيَّة؟
النجاسة الطارئة التي وردت على محل طاهر. أما العينية فهذه لا تطهر أبدا لأن عين الشئ نجس.
س- عللي:
س- عدم كراهة ماء الغدير الذي نبت في طحلب أو عشب.
لأنه يشق التحرز من مثل ذلك.
س: ما الحكم (1) على قول المؤلف، (2) على قول الشيخ العثيمين. رحمهما الله؟
س- شخص في الشِّتاء وضع الماء في الشمس ليسْخُنَ فاغتسل به.
لا حرج ولا كراه على قول المؤلف ووافقه ابن العثيمين.
س- حكم الماء المستعمل في تجديد الوضوء.
على قول المؤلف : طهور يكره التطهر به، طاهر غير مطهر للتعليل بالخلاف.
على قول ابن عثيمين : لا يكره، لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل.
س- لو مشى رجل في الغدير برجليه، حتى صار الماء متغيِّراً جدًّا بالطِّين.
على قول المؤلف ووافقه ابن العثيمين: طهور غير مكروه.
س- أوقد بالرَّوث فصار رماداً.
على قول المؤلف: مكروه تغير الماء أم لم يتغير.
على قول ابن العثيمين: لا يكره إلا إذا تغير بأن كان الغطاء غير محكم.
س(سؤال إختياري)
أشخاص يعملون على سفينة نقل نفط، حصل عطل في السفينة في عرض البحر في وقت عاصف وتسرب النفط بكميات كبيرة، ثم غرقت السفينة لكن تمكن الطاقم من السباحة لجزيرة قريبة، ثم حضر وقت الصلاة [اللهم احفظ المسلمين] ولم يكن لديهم ماء للوضوء سوى ماء البحر الذي:
تطفو عليه بقع نفط.
هذا الطفو لا يسلبه الطهورية لأن الماء لا يمازجه، فيبقى على طهوريته ويمكنهم استعماله بلا حرج إن شاء الله.
وعلى جوانبه كائنات بحرية ميتة. بالإضافة إلى الرائحة الكريهة.
هذا الماء الأولى التنزه عنه فإن وجد ماء لم يتغير فهو أفضل، ولكن في هذه الحال التي ذكرتِ لا بأس به طالما لا يوجد غيره.

س1: هل التيمم رافع للحدث؟ مع التوضيح.
س2: أكملي تعريف الماء الطهور:
هو الماء .......... بحيث............ أو ....... بحيث..........
س3: اذكري أحكام هذه المياه :
- ماء تغير بمكثه.
- ماء سخن بنجس.
- ماء سخن بطاهر.
- ماء مازجه قطع كافور.
- ماء مستعمل في غسل جمعة.
س4: أيهما أشد؟ منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه، أم الترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه؟




[درس] هل ينجس الماء الكثير؟
س: القُلَّة: بحسب اصطلاح الفقهاء رحمهم الله:
هي الماء الكثير .
س: ما بلغ القُلَّتين هو:
الماء الكثير.
س: ما دون القُلَّتين هو:
الماء القليل.
س: حوض ماء في مزرعة فيه ماء كثير (قلتين وما فوق)، فسقط فيه جرو كلب فنفق، ولم تتغيَّر أوصافه؟
على الأقوال الثلاثة:
على القول الأول (المتقدمين): يكون نجسا بمجرد الملاقاة، إلا أن يشق نزحه -ولم يتغير- فطهور.
على القول الثاني (المتأخرين): لا ينجس إلا بالتغير.
على القول الثالث (اختيار شيخ الإسلام): لا ينجس إلا بالتغير.




[درس]: حكم وضوء الرجل بفضل طهور المرأة
س: حسب المذهب فإن الحكم –الذي ذكره المؤلف- لا يثبت إلا بشروط هي:
1- أن يستخدم الماء لرفع الحدث.
2- والذي يستخدمه رجل.
3- والماء طهور يسير.
4- وقد خلت به.
5- والتي خلت به امرأة.
6- لطهارة كاملة.
7- وهذه الطهارة عن حدث.
س: صواب أم خاطيء –على المذهب-:
- أراد الرَّجل أن يُزيل نجاسة عن بدنه بماء تَطَهَّرت به امرأة طهارة كاملة. يطهر
(صواب)
- امرأة خَلَتْ به بماء يسير لطَهَارةٍ كَامِلةٍ عن حَدَثٍ، ثم حضر أحد قبل أن تكمل طهارتها. فإِنه يرفعُ حَدَث الرَّجل
(صواب)
س: الخَلوة على المذهب:
أن تخلو به عن مشاهدة مميز.




[الدرس: تطهير الماء النجس]
س: ما حكمه-حسب المذهب-؟ واذكري التعليل
- ماء فيه قطع من الخضار.
إذا كان يشق صون الماء عنه فهو طهور.
- ماء طبخ فيه خضار.
طاهر غير مطهر. فهو طاهر لأنه خالطه طاهر، وغير مطهر لأنه ليس بماء مطلقا وإنما يقال: ماء كذا.
- ماء الغسلة سابعة ولما تزول عين النجاسة.
نجس، لأنه لاقى النجاسة وهو قليل.




درس: هل ينجس الماء الكثير؟
أكملي الفراغ بالجداول:
** مسألة: إذا خالطت الماء نجاسة، ففيها ثلاثة أقوال:-
القول الأول:
المذهب عند المتقدمين:
القول الثاني:
المذهب عند المتأخرين:
القول الثالث:
اختيار شيخ الإسلام:
- إذا كان أكثر من القلتين
- إذا كان دون القلتين




درس: حكم وضوء الرجل بفضل طهور المرأة
** ما دليل المذهب في هذا الحكم؟ وما هو رد شيخ الإسلام عليهم؟
حديث نهيُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أن يغتسل الرَّجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرَّجل.
الرد: أنَّ النَّهي في الحديث ليس على سبيل التَّحريم، بل على سبيل الأَوْلَويَّة وكراهة التنزيه.
لحديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما: اغتسل بعضُ أزواج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في جَفْنَة، فجاء النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جُنباً، فقال: «إن الماء لا يُجنب»




درس: تطهير الماء النجس
** اذكري الحكم فيما يأتي (اقتصري على الصواب الراجح) :-
- س: سقطت أوراق أشجار في الماء وتغير بها. ج: "طهور لأنه مما يشق صون الماء عنه ولأن ورق الشجر لا يمازجه".
-س: ماء رفع بقليله حدث. ج: طهور
- س: ماء غمس فيه يد قائم من نوم. ج: طهور
- س: ماء آخر غسلة زالت بها النجاسة. ج: طهور
** اذكري دليل على النهي عن غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة. وما الحكمة في ذلك؟



[درس] حكم الماء إذا خالطته نجاسة
س: (على المذهب) كيف يمكن تطهير الماء النجس الكثير –ما بلغ قلتين-:
(1) أن يضاف إليه طهور كثير غير تراب (متصل).
(2) زوال تغيره بنفسه.
(3) أن ينزح منه فيبقى بعده كثير غيرمتغير.
*ما الحكم؟
س: إناء يسع 4 قلال في قلة ماء نجس، أراد شخص أن يطهره، فأتى بقلتين طهور، ثم جعل يغرف أولاً نصف قلة ثم نصف قلة أخرى، وهكذا حتى أفرغ الطهور في النجس، وزال بذلك أثر التغير بالنجاسة.
-على المذهب.
يبقى نجسا، لأن كل نصف قلة لاقت النجس وهي يسيرة فتنجست به، حتى ولو زال التغير.
-القول الراجح.
مادام التغير قد زال، فقد طهر الماء.
س: أقسام النجس ثلاثة (على المذهب) :
1- ما تغيَّر بنجاسة
2- أو لاَقَاهَا، وهو يسيرٌ
3- أوِ انفَصَلَ عَنْ محلِّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ زوالها
س: ماء نجس أضفنا إليه ترابا ومع الاختلاط بالتراب والترسيب زالت النجاسة ، ما حكمه؟
على المذهب: لا يطهر لأن التراب مطهر معنوي لا حسي
الراجح: أنه إِذا زال تغيُّر الماء النَّجس بأي طريق كان فإنه يكون طَهُوراً؛ لأن الحكم يدور مع عِلته وجودًا وعدمًا.
س: سائر المائعات لو سقطت فيها نجاسة، حكمها :-
على المذهب: تنجس
الراجح: أَن غير الماء كالماء لا يَنْجُس إِلا بالتغيُّر.




درس: إذا شك في نجاسة ماء أو غيره
س: اليقين هو:
" ما لا شَك فيه"
س: الأصل:
بقاء الشئ على ما كان عليه حتى "يتبيَّن التغيُّر"
** اذكري الحكم:
س: عنده ماء نجس يعلم نجاسته، تركه ولما عاد إليه شك هل زال تغيره أم لا ؟ "يبني على اليقين وهو نجاسة الماء إلا إذا زال التغير"
س: رجل يسير في الشارع وأصابه ماء من إحدى الشرف، ولا يدري أطاهر هو أم نجس؟ " لا يبحث ويسأل. ويبني على اليقين وهو الطهارة"


درس: إن اشتبه طهور بنجس، فما الحكم؟
س: اشتبه ماء طهور بماء نجس، هل يجوز استعمالهما؟ ولماذا؟ مع ذكر الدليل النظري والأثري. وكيف يصلي إذًا؟
النظري:
لأنَّ اجتناب النَّجس واجب، ولا يتمُّ إِلا باجتنابهما. هذا دليل نظري.
الأثريّ:
أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال في الرَّجُل يرمي صيداً فيقع في الماء:
«إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكلْ، فإِنك لا تدري، الماءُ قَتَله أم سهمُك؟».

س: إذا كانت توجد قرائن، هل يتحرى؟
- على المذهب: "فيتجنَّبُهُما ولا يتحرى"
- رأي الإمام الشافعي: "يتحرى"
- دليل الإمام الشافعي:
من الأثر: قوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة الشكِّ في الصَّلاة: «وإذا شَكَّ أحدُكُم في صلاته فليتحرَّ الصَّوابَ ثم ليَبْنِ عليه».
ومن النَّظر:
أنَّه من القواعد المقرَّرة عند أهل العلم: إذا تعذَّر اليقين رُجع إِلى غلبة الظنِّ. وهو التحرِّي.
س: رجل عنده إناءان أحدهما طهور والآخر نجس واشتبها عليه، لكن كل واحد منهما بلغ القلتين فأكثر، ماذا يفعل؟
من طرق تطهير الماء النجس، إضافة الماء الكثير له(أكثر من قلتين)
س: رجل له أكثر من ثوب شك أيهم الطاهر وأيهم النجس، ماذا يفعل ؟
- على المذهب: "يصلي بعدد الأثواب النجسة ويزيد صلاة واحدة"
- الصحيح: "يتحرى أيهم الطاهر ويصلي فيه"
س: الصلاة بالثوب النجس عند الضرورة :
على المذهب: "لا تصح وعليه الإعادة"
والراجح: "جائزة"
س: الثياب قد تكون محرمة لوجهين:
- "أن الله تعالى حرمها كالحرير"
- "أن تكون مِلك لشخص آخر لم يأذن بإستعمالها،.. مغصوبة"




الدرس السابع: إذا شَكَّ في نجاسةِ ماءٍ، أو غيرِه:
س: رجل عنده ماء طاهر، تركه فلما عاد وجد جرو كلب وقد أصابه بعض البلل، لا يدري هل شرب من الماء أم أصابه البلل من غير هذا الماء؟
الحكم: يبني على اليقين وهو طهورية الماء.
ومن الأدلة: أن النبي شكي إليه الرجل يجد الشئ في بطنه فيشكل عليه، فقال ((لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)).
- ولما قال الصَّحابة رضي الله عنهم: (يا رسول الله، إِنَّ قوماً يأتونا باللَّحم؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: (سموا أنتم وكلوه).
(****) سمعته في أحد الدروس (للشيخ سعد الحجري حفظه الله)
أحدهم يقول : تناول الطعام المعد في المطاعم أو المطابخ الشعبية، لا نعرف عن العمالين فيها هل يصلون أو لا يصلون؟
ج: نبني على اليقين وهو أننا في ديار المسلمين وهم يصلون ونأكل



الدرس الثامن: إن اشتبه طهور بنجس فما الحكم؟
س: «وإِن اشتَبَه بطَاهر تَوَضّأ منهمَا وُضُوءاً واحداً» كيف يعمل؟
على قول المؤلف رحمه الله: يتوضأ وضوء واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة.
أو يتوضَّأ من هذا وضوءاً كاملاً، ومن الآخر كذلك؟ لا يصح
ولماذا؟ لوجهين:
1- لأنه لو فعل ذلك لكان يخرج من كل وضوء وهو شاك فيه ولا يصح التردد في النية.
2- لأنه قد يخل بالترتيب.
أو يستعمل الماء الأول في طهارة اليدين (ثلاثًا)، ثم الماء الثاني في طهارة الوجه (ثلاثًا) وهكذا. ؟ أو يتوضَّأ أولاً ثم يُصلِّي، ثم يتوضَّأ ثانياً ثم يُصلِّي لأجل أن يتيقن لأنه توضأ وضوء صحيحا وصلى صلاة صحيحة.
القول الرَّاجح:
هذه المسألة لا ترد أصلا لأن الماء إما طهور وإما نجس ولا يوجد قسم ثالث (طاهر).



درس: إن اشتبه طهور بنجس، فما الحكم؟
س: اشتبه ماء طهور بماء نجس، هل يجوز استعمالهما؟ لا يجوز (حرم) استعمالهما
س: ولماذا؟ مع ذكر الدليل النظري والأثري.
ج: النظري: لأنَّ اجتناب النَّجس واجب، ولا يتمُّ إِلا باجتنابهما. هذا دليل نظري.
الأثريّ: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال في الرَّجُل يرمي صيداً فيقع في الماء:
«إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكلْ، فإِنك لا تدري، الماءُ قَتَله أم سهمُك؟».
س- وكيف يصلي إذًا؟ يتيمم ويصلي.




باب الآنية
س- أيهما أشد في التحريم الذهب أم الفضة؟
الذهب، ولهذا حرم على الرجل خاتم الذهب وأبيح له خاتم الفضة.
س- «كلُّ إناءٍ طاهر» احترازًا من ......النجس...
س- التقى شخصان في السوق فشاهد أحدهما الآخر يشتري أدوات وأواني مذهَّبة وفضية للضيوف والإستقبالات..الخ فحذره من أن هذا محرم لأنها ثمينة وغالية. هل فعله صحيح؟
حرام لأنها مذهبة وفضية لا لأنها ثمينة وغالية
س- امرأة ذهبت للسوق لتشتري أواني قبل رمضان والعيد مع أن لديها أواني متنوعة؟ هل يعد إسرافًا؟
جائز لعلها تحتاج إلى ذلك في الولائم (وإن كان رمضان ليس موسم الطعام السنوي :)
س- شخص لديه معارف من غير المسلمين وفي إحدى المرات أهداه صديق له مسفار هدية جلبها من إحدى القبائل الوثنية عبارة عن خيط في نهايته ما يشبه رأس الإنسان المصغر
عندما سأل عنه عرف أن أصلها يعود لآدمي من أعداء هذه القبيلة وهم يصنعون هذا لأجل أساطير وخرافات عن الأرواح وغير ذلك. ما الحكم؟ وما الدليل؟
عليه أن يكسرها ويهتكها أو كان لا يقبلها أصلا، لكن هل يجوز أن نقول عن رجل كافر "صديق" ، ما أعرفه أننا مأمورون بالبر والقسط لمن لم يحاربنا لكن أظن ليس لدرجة الصداقة.
س- ما حكم اتخاذ الأواني الفضية؟
ج: على المذهب: الاتخاذ والاستعمال والأكل والشرب حرام، والصحيح: أن المحرم الأكل والشرب فقط.
س- في آنية الذهب والفضة ثلاث حالات:
أمَّا ...الأكل والشرب..... فيهما فهو حرام بالنَّص، وحكى بعضهم الإجماع عليه.
وأما ....الاتخاذ..... فهو على المذهب حرام، وفي المذهب قول آخر، وهو محكِيٌ عن الشَّافعي رحمه الله أنه ليس بحرام.
وأما ....الاستعمال..... فهو محرَّم في المذهب قولاً واحداً.
س- والصحيح في الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشُّرب ليس بحرام؛ لأن:
1- لأن النبي نهى عن شئ مخصوص وهو الأكل والشرب فيهما ولو كان الاتخاذ والاستعمال حرام ما خص شيئا دون شئ.
2- لو كانت حراما مطلقا لأمر النبي بتكسيرها كما كان لا يدع شيئا فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه.
3- أم سلمة كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله.
س- رجل اشترى لزوجته هاتف محمول مذهب وأهدته هي قلم مذهب؟
ج: أظن لا يجوز لا له ولا لها استعمال هذه الأشياء المذهبة وإنما الجائز للمرأة الحلي فقط – س: شخص توضأ من صنبور ماء ذهبي. فقيل له: لا يصح أعد الوضوء؟
وضوءه صحيح، والاستعمال محرم.
س- جعل الإنسان على مقبض الباب فِضَّة. ما الحكم؟
لا يجوز لأن هذه ليست حاجة.


درس: حكم آنية الكفار
س: «ولو لم تحلَّ ذبائحهم»:
- الكفَّار الذين تَحِلُّ ذبائحُهم هم: اليهود والنصارى فقط.
- والكفار الذين لا تحلُّ ذبائحهم: كل الكفار ما عدا اليهود والنصارى.
اليهود والنَّصارى تحل ذبائحهم لقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)

س: من حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها».
ج: الظاهر من الحديث على أن استعمال أواني الكفار للحاجة (لم تجدوا غيرها) لكن أهل العلم يرون أنه لا يعمم على كل الكفار فمن المقصود إذن؟ المقصود بهذا الحديث أناس عرف عنهم مباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه، فهؤلاء لا نأكل من آنيتهم إلا إذا لم نجد
غيرها فنغسلها ونأكل فيها.

س: «وثيابهم إن جُهل حالها» فإنها الأصل فيها الطهارة حتى تعلم النجاسة. وإذا علم حالها: إما أن تكون نجسة فلا تستعمل حتى تغسل
أو طاهرة فإنها لا إشكال فيها.





درس: حكم جلد الميتة وما أبين من حي
الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- الشَّعر ....طاهر...
2 - ...اللحم...، وما كان داخل ...الجلد..... نجس، ولا ينفع فيه الدَّبغ.
3 - .....الجلد...... وهو طبقة بينهما.
س: أما ما ينجُس بالموت فإِن جلده ينجُس بالموت لقوله تعالى: {إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس}
أي: نجس، والجلد داخل في عموم الميتة.
س: والطاهر في الحياة ما يلي:
أولاً: كل مأكول كالإبل والبقر.
ثانياً: كل حيوان من الهر فأقل خلقة.
ثالثاً: كل ما ليس له نفس سائلة.
رابعاً: الآدمي.

س: دَبغ إِنسان جلد فأرة، أو هِرَّة:
القول الأول-على المذهب : لا يطهر، ويحل استعماله في يابس.
القول الثاني: يَطْهُرُ مطلقاً، ويُباح استعمالُه في اليابسات والمائعات، وعلى هذا يصحُّ أن نجعلَ جلدَ الهِرَّة سِقاء صغيراً، إِذا دبغناه لأنه طَهُرَ.
القول الثالث -الراجح : يطهر إذا كانت الميتة مما تحله الذكاة. وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن السَّعدي رحمه الله.
س: الدليل على أن جلد ما تحل ذكاته يطهر بالدبغ:
«دباغُها ذكاتها». دليل على
: أن جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة لا يطهره الدباغ.
الذَّكاة لا تُطَهِّر إِلا : ما يباح أكله ،
س: ذبح رجل حماراً، وذكر اسم الله عليه، وأنهر الدَّم، ما الحكم؟ لا يسمى ذكاة.
س: "ولبنُها"، لبن الميتة : نجس وإن لم يتغير بها.
س: واختار شيخ الإِسلام لبن الميتة طاهر لأنَّه بناءً على: اختياره قاعدة أن (الشئ لا ينجس إلا بالتغير).
س: والراجح في لبن الميتة، المذهب: لأنه يسير بالنسبة لما لاقاه من نجاسة. من باب الاحتياط. وأيضاً بعموم قوله تعالى: : {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير}
س: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا وقع الذُّباب في شراب أحدِكم فلْيغمسه ثم لينزعْه». دليل على: طهارة ما ليس له دم سائل




درس: باب الإستنجاء
س: "يُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ"، اختلف العلماء -رحمهم الله- :
على قولين، والأقرب للصحة هو .............؛ لأنه

س: قول "بسم الله"، هذا سُنَّةٌ.الدليل
: (ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول: بسم الله)

س: "أعوذ بالله من الخُبث والخبائث"، وهذا سُنَّةٌ. الخُبْثُ بسكون الباء: الشر والقبح، يعني: أعوذ بك من الشر وأهله. والخُبُثُ بضمِّها: جمع خبيث والمراد به ذكران الشياطين ، والخبائث: جمع خبيثة والمراد إناث الشياطين،
المعنى: أعوذ بك من النفوس الشريرة (صواب؟)
س: ما الفائدةُ من البسملة؟ الستر .
س: وما الفائدة من الاستعاذة؟ الالتجاء والاعتصام بالله من الخبث والخبائث .
وإظهار العبودية لله، و.............
س: والعندية في (عندَ دخولِ الخلاءِ) تعني: قبل دخوله.
والخلاء: المكان الخالي، ومناسبته ظاهرة؛ لأنَّ هذا المكان لا يجلس فيه إلا واحد.
س: "قولُ" هل يجوز أن يقول بقلبه مع قدرته على النطق؟ لا يجوز ما دام قادرا على النطق.
«أعوذُ بالله» أعتصم وألتجئ بالله.
س: ومناسبة قوله: «غُفْرَانك»، قولين:
الأول: أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسد تذكر أذية الإثم فدعا الله أن يخفف عنه ويغفر لها ذنوبه.
الثاني: أنه يسأل الله الغفران لأنه انحبس ذلك الوقت عن ذكره.
والصَّحيح هو الأول ، لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله.
س: "وتَقْدِيمُ رجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجدٍ، ونَعْلٍ"
كيف استدل على ذلك؟ أن اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى في عكسه.

س: ما الحكم؟
س: شخص ابتلي بأنه إذا قضى حاجته ثم قام يتحرك تنزل قطرات من البول. فأصبح إذا فرغ من حاجته يقوم يتحرك حتى ليخرج باقي البول.
ج: لا حرج أن يمشي بشرط أن يكون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شئ فعلا.
س: شخص إذا قضى حاجته في مرحاض انتقل من موضعه.
ج: لا داعي لذلك.




درس: حكم آنية الكفار

س1: من الكفار الذين تباح آنيتهم؟
س2: لم دخل اليهود والنصارى في هذا الحكم من باب أولى؟
درس ما يكره عند قضاء الحاجة
س: «ويُكْرَهُ دُخولُهُ»: الضمير عائد على:
- قاضي الحاجة.
- أو الخلاء.
س: «بشيء فيه ذِكْرُ الله تعالى» الدليل:
حديث أنس أن النبي كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لأنه كان منقوشا فيه (محمد رسول الله).
س: ما الفرق بين قول: الأفضل، والقول: إِنه مكروه؟
أنه لا يلزم من ترك الأفضل أو المستحب الوقوع في المكروه.
س: «ويُكْرَهُ دُخولُهُ بشيء فيه ذِكْرُ الله تعالى» (مطلقًا)
الصواب: أن الأفضل ألا يدخل بشئ فيه ذكر الله ، ويحرم عليه أن يدخل بالمصحف.
س: «ورَفْعُ ثَوْبِهِ قَبلَ دُنُوِّه مِن الأرض» يُكره. وله حالان:
الأولى: أن يكون حوله من ينظر، فرفع ثوبه هنا قبل دنوه من الأرض محرم.
الدليل: قول النبي (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل).
الثانية: كشفه وهو خال ليس عنده أحد.ونقتصر هنا على كشف العورة لقضاء الحاجة..............
س: قال الإِمام أحمد في مسألة «أكره»، «لا ينبغي» فالمراد:
التحريم.
س : «واستنجاؤه واستجماره بها» ما الفرق بينهما؟
أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر ونحوه.
-الدليل:
نهي النبي (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول).
-التّعليل:
هو إكرام اليمين.
- ولو احتاج إِلى الاستنجاء، مثلاً لو كانت اليُسرى مشلولة ، أو الاستجمار بيمينه، كمن لا يجد إِلا حجراً صغيراً ؟
زالت الكراهة.
س: «واستقبال النَّيِّرَين» يُكْرَهُ.
والنَّيِّرَين: الشمس والقمر.
التعليل: لما فيهما من نور الله، ليس نورَ الله الذي هو صفته، بل هو نورٌ مخلوق.
ما مدى صحة هذا التعليل؟
ج: هذا التعليل مصادم لقول النبي (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا) ومعلوم أن من شرق أو غرب
والشمس طالعة فإنه يستقبلها والرسول لم يقل: إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا.
س: «واستقبال النَّيِّرَين» يُكْرَهُ.
ج: الصحيح: عدمُ الكراهة لعدم الدليل، ولثبوت الدليل الدال على الجواز.




درس حكم إستقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة
* حديث أبي أيُّوب رضي الله عنه أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تستقبلوا القبلة ببولٍ ولا غائط، ولا تستدبروها، ولكن شَرِّقوا، أو غَرِّبوا»، قال أبو أيُّوب: فقدمنا الشَّام فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله.
س: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تستقبلوا ولا تستدبروا» نَهيٌ، والأصلُ في النهي التحريم
هل الانحرافَ اليسير يكفي؟ ولماذا؟
ج: لا يكفي، لأن النبي قال (لا تستقبلوا) .
س: من رواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإِسلام: أنه لا يجوز استقبال القبلة، ولا استدبارها بكلِّ حال في البُنيان وغيره.
قالوا: وهذا مقتضى حديث أبي أيُّوب استدلالاً وعملاً.
ج: أما الاستدلال: فبقول رسول الله.
وأما العمل: فبفعل أبي أيوب حين قدم الشام، لأن أبا أيوب رضي الله عنه قال (ونستغفر الله) وهذا يدل على أنه لم ير هذا كافيا.
س: واستقبال القبلة:
ج: - قد يكون حراماً : عند قضاء الحاجة.
- وقد يكون واجباً : في الصلاة.
- وقد يكون مكروهاً : في خطبة الجمعة.
- وقد يكون مستحبًّا : في الدعاء والوضوء.
س: قول بعض العلماء: إِن كُلَّ طاعةٍ الأفضلُ فيها استقبالُ القبلة إلا بدليل. هل يجوز أن يُعتبر قاعدة؟
ج: لا يجوز، لأن الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد به الدليل.
مع أنه في شرح الشيخ الحمد -حفظه الله- يرى أن استقبالها أو استدبارها في البنيان أو في غيره سواء؛ لأنه في الخلاء يكون بينه وبين الكعبة مسافات وحواجز كثيرة أشجار وبنيان وربما بحار


درس: باب الآنية
س1: لماذا ذكر المؤلف الآنية هنا مع أنها لها صلة بالأطعمة؟
ج: لأن الإنسان لابد أن يستعمل آنية (للماء) للطهارة، وقد ذكر أيضًا الحكم بالنسبة للآنية التي تستعمل للأطعمة؛ لأن الماء جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بإناء.
س2: ما الأصل في حكم الآنية؟ مع الدليل.
ج: الإباحة. الدليل: أن الأصل في الأشياء الإباحة
ولأنها داخلة في عموم قوله تعالى "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا" ومنه الآنية لأنها من الأرض.
س3: متى يباح استعمال النجس من الآنية؟ مع الدليل.
ج: إِذا كان على وجه لا يتعدَّى، الدليل: حديث جابر رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال حين فتح مكَّة: «إِن الله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام»، قالوا: يا رسول الله؛ أرأيت شُحوم الميتة، فإِنَّها تُطلى بها السُّفن، وتُدهن بها الجلود، ويَستصبح بها النَّاس، فقال: «لا، هو حرام»
س4: ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟
ج: الاتِّخاذ هو: أن يقتنيَه فقط إِما للزِّينة، أو لاستعماله في حالة الضَّرورة، أو للبيع فيه والشِّراء، وما أشبه ذلك.
أما الاستعمال: فهو التلبُّس بالانتفاع به، بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه.
س5: هل يجوز اتخاذ أو استعمال عظم الآدمي وجلده آنية؟ ولماذا؟
ج: لا يُباح اتِّخاذه واستعماله آنيةً، لأنَّه محترمٌ بحرمته.
الدليل: قول النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «كَسْرُ عظمِ الميِّتِ ككسره حيًّا»
س6: هل يجوز الأكل والشرب في آنية بها ذهب وفضة لغير حاجة؟ مع الدليل.(علما بأن الذهب والفضة لا يشكلان حجم الإناء كله وإنما نسبة فيه)
ج: حديث "أنه من شرب في آنية الذهب والفضة أو في شئ فيه منهما" ؛ لأن أحاديث التحريم في أنية الذهب والفضة ونفسها فلم يحرم المضبب بهما
س7: اذكري شروط اتخاذ واستعمال الفضة؟ مع الدليل.
ج:1 ـ أن تكون ضبَّةً.
2 ـ أن تكون يسيرةً.
3 ـ أن تكون من فضَّةٍ.
4 ـ أن تكون لحاجةٍ.
والدَّليل: مارواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: «أن قدح النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم انكسر فاتَّخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فِضَّة»
س8: لم يجد إلا إناء من ذهب فشرب منه، ماذا عليه؟
ج: لا شيء عليه لأنه لم يجد غيره ، لأنها ضرورة.
س9: ما الراجح في حكم مباشرة الفضة في إناء استوفى الشروط؟
ج: ليس بمكروه، وله مباشرتها؛ لأن الكراهة حكم شرعيٌّ يُحتاج في إِثباته إِلى دليل شرعي، وقد ثبت بمقتضى حديث أنس رضي الله عنه«أن قدح النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم انكسر فاتَّخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فِضَّة» أنها مباحة



درس: حكم آنية الكفار
س1: من الكفار الذين تباح آنيتهم؟
ج: يشمل الكافر الأصلي والمرتد.
س2: لم دخل اليهود والنصارى في هذا الحكم من باب أولى؟
ج: لأنه تحل لنا ذبائحهم وطعامهم ، ولا بد أن يكون في آنية، ولا تحل ذبائح غيرهم من الكفار. الدليل:
قوله تعالى: {{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}} [المائدة: 5].



درس: حكم جلد الميتة وما أبين من حي
س1: ما هو الدبغ؟
ج: تنظيف الأذى والقَذَر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تُضاف إلى الماء.
س2: ما حكم جلد الأنعام المذبوحة ذبحا شرعيا بعد الدبغ؟ وما حكم جلد السمك؟
ج: طاهر لأنه ميتتها طاهرة، والسمك أيضًا وطعام البحر عمومًا ميتة طاهر
س3: بم استدل من قال بطهارة الجلد النجس بعد دبغه؟
ج: حديث ميمونة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَرَّ بشاةٍ يجرُّونها، فقال: هلاَّ أخذتم إِهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: يُطهِّرها الماءُ والقَرَظُ»
س4: هل يجوز استعمال الجلد النجس قبل دبغه؟ مع التوضيح.
ج: حسب المؤلِّفُ رحمه الله: الدَّبغ لا يجوز في يابس، ولا غيره؛ لأنه نجس.
والشيخ العثيمين رحمه الله: لا مانع إِذا كان يابساً، واستُعمل في يابس فإن النَّجاسة هنا لا تتعدَّى.
س5: على الرأي الراجح؛ هل يجوز استعمال الجلد النجس بعد ما دبغ في رطب؟ مع الدليل.
ج: على القول بطهارته بعد الدِّباغ فإنه يُباح استعماله في الرَّطب واليابس.
الدليل: أنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، وذبائحهم نجسة.
س6: أكملي هذه القواعد الفقهية:-
ج: أ- كل حلال طاهر
ب- كل نجس حرام
جـ- ليس كل حرام نجس
د- ليس كل طاهر حلال
س7: ماذا اشترط العلماء في شعر الميتة لي يستعمله الناس؟
ج: أن يُجَزَّ جزًّا لا أن يُقلَعَ قلعاً
س8: ما حكم جعل المصران والكرش حبالا؟
ج: على المذهب: أنه دباغ
والقول الراجح ما ذهب إليه صاحب الفروع-ابن مفلح رحمه الله-: أنه ليس دباغًا
س9: ماذا استثنى العلماء من قاعدة "ما أبين من حي فهو كميتته"؟
ج: الطريدة؛ لأنه لا يُقدر على ذبحها قياسًا على الصيد، والمسك وفأرته؛ لأنه ينزل بنفسه ولأنه يُربط ربطًا قويًا حتى يسقط بنفسه بعد مدة، فلم يجرحه أحد أو يقطع أحد أعضاءه



درس: باب الاستنجاء [آداب قضاء الحاجة]
س1: عرفي الاستنجاء لغة. من النجو أي القطع والإزالة، والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل أو أذى بماءٍ،
ج: وشرعًا: إزالة خارج، سواء كان معتادا أولا، من سبيل أصلي بماء
س2: العندية في قول المؤلف تعني ماذا؟
ج: عند الخروج: بعد، عند الدخول: قبل
س3: اذكري مسنونات قضاء الحاجة (على الصحيح):-
ج: 1- عند دخول الخلاء قول "اللهم إني أعوذ بك من الخُبُثِ والخَبَائث"
2- وعند الخروج منه قول "غفرانك"
3- تقديم رجله اليسرى دخولاً.
4-بعده في فضاء
5- واستتاره
6- ارتياده لبوله مكانا رخوًا
7- تحوله من مكانه إن خاف تلوثا.
س4: قال المؤلف (يستحب عند دخول الخلاء ..... واستتاره) فهل الاستتار بالنسبة للعورة مستحب فقط؟
ج: الاستتار بالنسبة للعورة واجب أما ستر البدن كله فهو مستحب.
س5: ما العلة في استحباب تحوله من موضعه؟
ج: أن يخشى من أن تصيبه النجاسة، ولأنه قد تحدث له وسوسة بسببه هذا.



درس: ما يكره عند قضاء الحاجة
* احتاج لأن يدخل الخلاء بأوراق نقدية فيها اسم الله، ماذا يفعل؟
ج: يدخل بها للحاجة (سمعت أحد الشيوخ يقول أنه يضعها مثلا في جيبه).
* حكم كشف العورة وهو خال:
ج: 1- مباح 2- مكروه 3- حرام.
* يجوز البول قائما بشرطين:
ج: 1- أن يأمن الناظر 2- أن يأمن التلويث
الدليل: حُذيفة رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أتى سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائماً
- اضطر إلى أن يحذر أحدا عما يؤذيه وهو يقضي حاجته، هل يتحدث؟
ج: نعم. لأنه للحاجة والضرورة
* يكره بوله في شق، ما هو الشق؟
ج: هو الفتحةُ في الأرض، ومنه ما يكون جُحر للهوامِّ والدَّواب



درس: حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة
اذكري الراجح في حكم استقبال القبلة واستدبارها :
ج: يجوز استدبار القبلة في البنيان دون الخلاء لأن النهي عن الإستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل
والنهي عن الإستدبار مخصوص بالفعل، وأيضا الإستدبار أهون من الإستقبال





الدرس الخامس عشر: الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها، وحكم اللبث فوق الحاجة
*«ولُبْثُه فوق حاجته» يكره/يحرم؟
ج: يحرم، ويجب عليه الخروج من حين انتهائه.
وعلَّلوا ذلك بعِلَّتين:
الأولى: أن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة.
الثَّانية: أنه لا ينبغي له أن يبقى في هذا المكان الخبيث.
*«وبولُه في طريق» العِلَّة:
ج: أن البول في الطريق أذية للمارّة وأذية المؤمنين حرام.
* «ظِلٍّ نافع»:
ج: هو الظل الذي يستظل به الناس.
* يحرم قضاء الحاجة في مكان مَشْمَسُ في أيام الشِّتاء، قياسًا على
ج: حرمة قضاء الحاجة في الظل النافع الذي وردت به الأحاديث.
*«وتحت شجرةٍ عليها ثَمرةٌ» يُقيَّد فيقال:
ج: ثمرة مقصودة ، أو ثمرة محترمة
*لا يجوز قضاء الحاجة في كلُّ مجتمعات النَّاس لأمر دينيٍّ أو دنيويٍّ.
والعِلَّةُ: القياس على نهي النبي عن البول في الطرقات وظل الناس.




الدرس: الإستجمار
«يستجمرُ ثم يستنجي» هل هذا على سبيل الوجوب وما الدليل من كلام المؤلف رحمه الله؟
ليس على سبيل الوجوب، بدليل قول المؤلف بعد ذلك (ويجزئه الاستجمار).
س : والإنسان إِذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: الاستنجاء فقط والحكم الراجح : الجواز
الثانية: الاستجمار فقط والحكم الجواز والإجزاء
الثالثة: الاستجمار ثم الاستنجاء والحكم الجواز بشرط ألا يتجاوز موضع العادة



درس: الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها، وحكم اللبث فوق الحاجة

س1: علام بني "تحريم" اللبث؟ بني على التَّعليل
-وهل يوجد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج: ولا دليلَ فيه عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم
-وهل للإمام أحمد رواية أخرى في حكمه؟
ج: الرواية الثانية هي الكراهة




درس: الاستجمار
س2: ما أدلة إباحة الاستنجاء؟
الدليل: حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إِداوةً من ماء وعَنَزَةً؛ فيستنجي بالماء
وكيف يبيح إزالة النجاسة بيده؟
كما يزيل النجاسة عن رجله فكذلك يزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منه.




درس : شروط الإستجمار
اذكري ثلاثة شروط.
1- أن يكون الحجر طاهرا.
2- منقي.
3- ألا يكون عظم أو روث او طعام أو محترم أو متصل.
أحد الشروط ، المطلوب فيه عدمه أي عدم وجوده؟

وما الفرق بين النَّجِسَ والمتنجِّس؟
النجس ما كان نجس العين (نجاسته عينية) يعني لو طهر بماء الطوفان ما طهر أبدا، أما المتنجس فهو طاهر أصابته نجاسة طارئة فتنجس بها ويمكن تطهيره بإزالتها عنه (نجاسة حكمية).
والدَّليل:
- حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ألقى الروثة وقال (هذا ركس).
- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله أن يُستنجى بعظم أو روث وقال (إنهما لا يطهران).
والتَّعليل: أن النجس خبيث فكيف يكون مطهرا؟




درس موجبات الإستنجاء
فقال: «ويجب ... ». وهل المرادُ هنا خاص بتطهير المحلِّ بالماء؟
بل هو عام يشمل التطهير بالماء أو بالأحجار لأن تطهير المحل واجب .




درس حكم الوضوء والتيمم قبل الإستنجاء
«ولا يصحُّ قبلَه» أي الإستجمار أو الإستنجاء
على المذهب: يُشترطُ لصحَّة الوُضوء والتيمُّم تقدم الاستنجاء أو الاستجمار.
والدَّليل:
فعل النبي فإنه كان يقدم الاستجمار على الوضوء
واستدل فقهاء الحنابلة على الوجوب:
بحديث (يغسل ذكره ويتوضأ)




درس: شروط الاستجمار
س1: ما العلة في تحريم الاستجمار بالروث ؟ ما الدليل؟
لأنه نجس عين فلا يطهر
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم ألقى الرَّوثة وقال: «هذا رِكْسٌ».
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يُستنجى بعظمٍ أو رَوث وقال: «إِنهما لا يُطهِّران»
س2: ماذا يعني قول المؤلف (أو متصل)؟
أي: أنه عضو من أعضاء الحيوان الحي، كذيله أو أذنه

س3: كم عدد المسحات الواجبة؟ وما الدليل؟
ثلا ث مسحات. لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في «صحيح مسلم» قال: «نهى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثة أحجار»
- وهل قول البعض (إذا أنقى بدون ثلاث كفى، لأن الحكم يدور مع علته) صواب؟ كيف تردين عليه؟
لأنه في الحديث السابق نهى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم عن الإستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار، فإنه يجب أن لا نقع فيما نهى عنه.
ولأنه غالبًا لا إنقاء بأقل من ثلاث.
ولأن هذه الكمية رتب عليها كثير من الأحكام.
س4: هل يشترط في الاستنجاء سبع غسلات؟ ما المذهب وما الصواب؟
ج: لا يشترط . المذهب: ثلاث أحجار
يستحب أن يوتر (ثلاث فأكثر) لقوله صلى الله عليه وسلم «من استجمرَ فليوتِرْ»




درس: موجبات الاستنجاء
س1: يجب الاستنجاء لكل خارج إلا
ج: الريح
س2: إن خرج شئ نادر كالحصاة فهل يجب له الاستنجاء؟
ج: إن لوثت يستنجي وإن لم تلوث فلا يستنجي
درس: حكم الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء
ما الذي اختاره الإمام ابن عثيمين؟
(أكملي)
إذا كان الإنسان في حال سعة
ج: يبدأ بالإستنجاء ثم يتوضأ
وأما إذا نسى أو كان جاهلا
ج: فلا يجب عليه إعادة الوضوء والصلاة

  #113  
قديم 26 ربيع الثاني 1435هـ/26-02-2014م, 07:03 AM
دعاء بنت كامل دعاء بنت كامل غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,327
افتراضي

تلخيص الشرح الممتع يطريقة سؤال وجواب

إنَّ الحمدَ و نحمدُهُ، ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أنفسنا، وسَيِّئَاتِ أعمالنا، مَنْ يهده اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ؛ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ، صَلَّى' اللهُ عليه وعلى آلهِ وأصحابِهِ؛ والذين اتَّبعوهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين، وسَلَّمَ تسليماً كثيراً.
أمَّا بعدُ:
فإنَّ كتابَ "زاد المستقنع في اختصار المقنع" ـ تأليف: أبي النَّجا موسى' بن أحمد بن موسى' الحجاوي ـ كتابٌ قليلُ الألفاظِ، كثيرُ المعاني، اختصره من "المقنع"، واقتصرَ فيه على قولٍ واحدٍ، وهو الرَّاجحُ من مذهب الإمامِ أحمدَ بنِ حنبل، ولم يَخرُجْ فيه عن المشهور من المذهب عند المتأخرين إلا قليلاً.
وقد شُغِفَ به المبتدئون من طُلاب العلم على مذهب الحنابلة، وحَفِظَهُ كثيرٌ منهم عن ظهرِ قلبٍ.
فهذه محاولة مني لتلخيص الشرح الجميل الممتع بطريقة سؤال وجواب مع التزامي بالفاظ الكتاب بقدر الامكان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س: لماذ ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة ؟
ج/ ابتدأَ المؤلِّفُ كتابَه بالبسملة اقتداءً بكتاب الله عزَّ وجلَّ، فإنه مبدوءٌ بالبسملة، واقتداءً بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فإنَّه كان يبدأ كُتُبَه بالبسملة.
س: ما معنى الحمد لله ؟
ج/ "الحمدُ لله" جملةٌ اسميَّةٌ مكوَّنةٌ من مبتدأ وخبر.
والحمدُ: وصفُ المحمود بالكمال؛ سواءٌ كان ذلك كمالاً بالعَظَمة؛ أو كمالاً بالإحسان والنِّعمة. واللهُ تعالى محمودٌ على أوصافه كلِّها وأفعاله كلِّها.
واللام في قوله : "لله" قال أهل العلم: إنها للاختصاص والاستحقاق.
فالمستحِقُّ للحمد المطلق هو الله، والمختصُّ به هو الله؛ ولهذا كان النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إذا أصابته السَّرَّاءُ قال: "الحمدُ و الذي بنعَمِه تَتِمُّ الصَّالحاتُ"، وإن أصابته الضَّرَّاءُ قال: "الحمدُ و على كُلِّ حالٍ".
أما غيرُ اللهِ فيُحمَدُ على أشياءَ خاصَّة؛ ليس على كُلِّ حالٍ.
وأيضاً: هي للاختصاص، فالذي يَختصُّ بالحمد المطلق الكامل هو الله، فهو المستحقُّ له المختصُّ به.
س: ما معنى صلى الله عليه وسلم ؟
ج/ الصَّواب في ذلك ما قاله أبو العالية: "إنَّ الصَّلاة من الله ثناؤه على المُصَلَّى عليه في الملأ الأعلى" , أي: عند الملائكة المقرَّبين,
وعلى هذا فمعنى "صَلَّى الله على محمَّدٍ": أي: أثنى عليه في الملأ الأعلى. وهذه جملة خبرية لفظاً، إنشائية معنى؛ لأنه ليس المراد أنِّي أُخبرُ بأن الله صلَّى؛ ولكنَّني أدعو الله ـ عزَّ وجلَّ ـ أن يُصلِّيَ، فهي بمعنى الدُّعاء، والدُّعاءُ إنشاءٌ.
معنى وسلم: أي: أدعو اللهَ تعالى بأن يُسَلِّمَ على محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ.
فإذا ضُمَّ السَّلامُ إلى الصَّلاةِ حَصَلَ به المطلوبُ، وزال به المرهوبُ، فَبالسَّلامِ يزولُ المرهوبُ وتنتفي النقائصُ، وبالصَّلاة يحصُلُ المطلوبُ وتَثْبُتُ الكمالاتُ.
س: ما المقصود ب الآل ؟
ج/ إذا ذُكِر "الآل" وحده فالمرادُ جميعُ أتباعه على دينه، ويدخلُ بالأولويَّة مَنْ على دينه من قرابته؛ لأنهم آلٌ من وجهين: من جهة الاتِّباع، ومن جهة القَرابة. وأما إذا ذُكِرَ معه غيرُه فإنَّه يكون المرادُ بحسب السِّياق.
س: العبادة مبنية على امرين , اذكرهما ؟
ج/ 1ـ الحُبّ.
2ـ التَّعظيم.
فبالحُبِّ يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود، وبالتَّعظيم يكون الهرب من الوقوع في معصيته؛ لأنك تعظِّمه فتخافه، وتحبّه فتطلبه.
س: ما هو تعريف الفقه ؟
ج/ الفقه لغةً: الفهم، ومنه قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم {الإسراء: 44}. وقوله: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول {هود: 91}. بمعنى لا نفهم.
وفي الشَّرع:معرفة أحكام الله العَقَديَّه والعَمَليَّة.
فالفقه في الشَّرع ليس خاصَّاً بأفعال المكلَّفين، أو بالأحكام العمليَّة، بل يشمل حتى الأحكام العَقَديَّة، حتى إن بعضَ أهل العلم يقولون: إن عِلمَ العقيدة هو الفقهُ الأكبرُ(1). وهذا حَقٌّ، لأنك لا تتعبَّد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيّته وألوهيَّتِه وأسمائه وصفاته، وإلا فكيف تتعبَّد لمجهول؟!
ولذلك كان الأساسُ الأولُ هو التَّوحيدُ، وحُقَّ أن يُسمَّى بالفقه الأكبر.
لكنَّ مرادَ المؤلِّف هنا: الفقه الاصطلاحي وهو: معرفة الأحكام العمليَّة بأدلتها التفصيلِيَّة.
س: تكلم عن اهمية معرفة الدليل وحكم التقليد ؟
ج/ ان المقلد ليس فقيها,لأنه لا يعرف الأحكام بأدلَّتها، غايةُ ما هنالك أن يكرِّرَها كما في الكتاب فقط. وقد نقل ابنُ عبد البَرِّ الإجماعَ على ذلك.
وبهذا نعرف أهميَّة معرفة الدَّليل، وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقَّى المسائل بدلائلها، وهذا هو الذي يُنجيه عند الله سبحانه وتعالى؛ لأنَّ الله سيقولُ له يوم القيامة : ماذا أجبتم المرسلين {القصص: 65} ولن يقول: ماذا أجبتم المؤلِّفَ الفلاني. فإذاً لابُدَّ أن نعرفَ ماذا قالت الرُّسل لنعمل به.
ولكن التَّقليد عند الضَّرورة جائزٌ لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون {النحل: 43} فإذا كُنَّا لا نستطيع أن نعرف الحقَّ بدليله فلا بُدَّ أن نسأل؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: إن التَّقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدَّليلَ بنفسه فلا يحلُّ له التقليد.
س: ما معنى قولهم "مذهب فلان" ؟
ج/ قول العلماء: مذهب فلان، يُراد به أمران:
الأول: المذهب الشَّخصي.
الثاني: المذهب الاصطلاحي
والغالب عند المتأخِّرين إذا قالوا: هذا مذهب الشَّافعي، أو أحمد، أو ما أشبه ذلك، فالمُراد المذهب الاصطلاحي، حتى إنَّ الإمام نفسَه قد يقول بخلاف ما يُسمَّى بمذهبه، ولكنهم يجعلون مذهبه ما اصطلحوا عليه.
س: ما الذي اشتمل عليه الكتاب ( زاد المستقنع )؟
ج/ هذا الكتاب اشتمل على ثلاثة أمور:
الأول: الاقتصار على قول واحد.
الثاني: حذف المسائل النادرة.
الثالث: زيادة ما يُعتمد عليه من المسائل.
س: ما الذي ينبغي للانسان فعله اذا نزلت به حادثة سواء افتاء او حكم قضائي؟
ج/ استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما 105 واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما {النساء: 105، 106} أنَّه ينبغي للإنسان إذا نزلت به حادثةٌ، سواءٌ إفتاء أو حكم قضائيٌّ، أن يُكْثِرَ من الاستغفار(2)؛ لأنَّ الله قال: لتحكم ثم قال: واستغفر الله وهذا ليس ببعيد؛ لأنَّ الذُّنوب تمنع من رؤية الحقِّ، قال تعالى: كلا بل ران على" قلوبهم ما كانوا يكسبون {المطففين: 14}.
س: الطهارة في الشرع تطلق على معنيين ما هما ؟
ج/ الطهارة في الشَّرع: تُطلقُ على معنيين:
الأول: أصْل، وهو طهارة القلب من الشِّرك في عبادة الله، والغِلِّ والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهي أهمُّ من طهارة البدن؛ بل لا يمكن أن تقومَ طهارة البدن مع وجود نَجَس الشِّرك قال تعالى: إنما المشركون نجس {التوبة: 28}.
وقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "إنَّ المؤمن لا يَنْجُسُ".
الثَّاني: فَرْع، وهي الطَّهارة الحسِّيَّةُ.
س: ما معنى ارتفاع الحدث ؟
ج/ اي زواله, والحَدَثُ: وصفٌ قائمٌ بالبدن يمنع من الصَّلاة ونحوها مما تُشْتَرطُ له الطَّهارةُ.
مثاله: رجل بَالَ واستنجى، ثم توضَّأ. فكان حين بوله لا يستطيع أن يُصلِّيَ، فلما توضأ ارتفع الحَدَثُ، فيستطيع بذلك أن يصلِّيَ لزوال الوصف المانع من الصَّلاة.
س: اذكر تعريف النجاسة مع شرح التعريف ؟
ج/ النَّجاسة: كلُّ عَينٍ يَحْرُم تناولُها؛ لا لحرمتها؛ ولا لاستقذارها؛ ولا لضررٍ ببدَنٍ أو عقلٍ. وإن شئت فقل: كلُّ عينٍ يجب التَّطهُّرُ منها. هكذا حدُّوها.
فقولنا: "يحرم تناولُها" خرج به المباحُ، فكلُّ مباحٍ تناولُه فهو طاهر.
وقولنا: "لا لضررها" خرج به السُّمُّ وشبهُه؛ فإنَّه حرام لضرره، وليس بنجس.
وقولنا: "ولا لاستقذارها": خرج به المخاطُ وشبهُه، فليس بنجس؛ لأنَّه محرَّمٌ لاستقذاره.
وقولنا: "ولا لحرمتها" خرج به الصَّيْدُ في حال الإحرام، والصَّيْدُ داخلَ الحرمِ؛ فإنه حرام لحرمته.
س: أيهما أعم قولنا زوال الخبث أم ازالة الخبث ؟
ج/ زوال الخَبَث" أعمُّ من إزالة الخَبَث؛ لأن الخَبَث قد يزول بنفسه. فمثلاً: إذا فرضنا أن أرضاً نجسة بالبول، ثم جاء المطر وطَهَّرَها، فإنها تَطْهُرُ بدون إزالةٍ مِنَّا، ولو أنَّ عندنا ماءً متنجِّساً بتغيُّر رائحته، ثم زالت الرائحة بنفسها طَهُرَ، ولو كان عندنا خَمْرٌ ثم تخلَّل بنفسه صار طاهراً، وإن كان الصَّواب أن الخمرَ ليست بنجسة؛ ولو كانت على صفتها خَمْراً.
س: لماذا بدأ المؤلف بكتاب الطهارة؟
ج/ بدأ المؤلِّفُ بالطَّهارة لسببين:
الأول: أنَّ الطَّهارة تخليةٌ من الأذى.
الثاني: أنَّ الطَّهارةَ مفتاح الصَّلاة. والصَّلاة آكدُ أركان الإسلام بعد الشَّهادتين، ولذلك بدأ الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بكتاب الطَّهارة.
والطَّهارة تحتاج إلى شيء يُتطهَّرُ به، يُزَال به النَّجسُ، ويُرفعُ به الحدثُ وهو الماء؛ ولذلك بدأ المولِّفُ به.
س: ما هو الماء الطهور ؟
ج/ الطَّهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة، بحيث لم يتغيَّر شيء من أوصافه، أو حكماً بحيث تغيَّر بما لا يسلبُه الطَّهوريَّةَ.
فمثلاً: الماء الذي نخرجه من البئر على طبيعته ساخناً لم يتغيَّر، وأيضاً: الماء النَّازل من السَّماء طَهور، لأنَّه باقٍ على خلقته. هذان مثالان للباقي على خلقته حقيقة، وقولنا: "أو حُكْماً" كالماء المتغيِّر بغير ممازج، أو المتغيِّر بما يشقُّ صون الماء عنه، فهذا طَهور لكنه لم يبقَ على خلقته حقيقة، وكذلك الماء المسخَّن فإنه ليس على حقيقته؛ لأنَّه سُخِّن، ومع ذلك فهو طَهور؛ لأنَّه باقٍ على خلقته حكماً.
س: ما معنى النجاسة العينية؟
ج/ النَّجاسة العينيَّة هي التي لا تطهُر أبداً، لا يطهِّرُها لا ماء ولا غيره؛ كالكلب، فلو غُسِلَ سبع مرات إحداهن بالتُّراب فإنَّه لا يَطْهُر؛ لأنَّ عينَه نجسه.
س: هل مرعاة الخلاف يعتبر دليلا شرعيا ؟
ج/ التَّعليل بالخلاف ليس علَّة شرعية، ولا يُقبل التَّعليل بقولك: خروجاً من الخلاف؛ لأنَّ التَّعليل بالخروج من الخلاف هو التَّعليل بالخلاف. بل نقول: إن كان لهذا الخلاف حظٌّ من النَّظر، والأدلَّة تحتمله، فنكرهه؛ لا لأنَّ فيه خلافاً، ولكن لأنَّ الأدلَّة تحتمله، فيكون من باب "دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك"
ومراعاة الخلاف ليست دليلاً شرعياً تثبتُ به الأحكامُ، فيقال: هذا مكروه، أو غير مكروه.
س: ما حكم الماء اذا سخن بنجس ؟
ج/ إذا سُخِّن الماءُ بنجَسٍ تَغيَّر أو لم يتغيَّر فإنه يُكره.
مثاله: لو جمع رجلٌ روث حمير، وسخَّن به الماء فإنه يُكره، فإن كان مكشوفاً فإنَّ وجه الكراهة فيه ظاهر، لأن الدُّخان يدخله ويؤثِّر فيه.
وإن كان مغطَّى، ومحكم الغطاء كُره أيضاً؛ لأنَّه لا يَسْلَمُ غالباً من صعود أجزاء إليه. والصَّواب: أنَّه إذا كان محكم الغطاءِ لا يكره.
س: ما حكم الماء اذا خالطته نجاسة؟
ج/ فيه ثلاثة أقوال:
القول الأول ـ وهوالمذهب عند المتقدِّمين ـ: أنه إذا خالطته نجاسة ـ وهو دون القُلَّتين ـ نَجُسَ مطلقاً، تغيَّر أو لم يتغيَّر، وسواء كانت النَّجاسة بولَ الآدميِّ أم عَذِرَتَهُ المائعةَ، أم غير ذلك. أمَّا إذا بلغ القُلَّتين فيُفرَّق بين بولِ الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعةِ، وبين سائر النَّجاسات، فإذا بلغ القُلَّتين وخالطه بولُ آدميٍّ أو عَذِرَتُهُ المائعةُ نَجُسَ وإن لم يتغيَّر، إلا أن يَشُقَّ نَزْحُه، فإن كان يَشُقُّ نَزْحُه، ولم يتغيَّر فَطَهُورٌ، وإن كان لا يَشُقُّ نَزْحُه ولو زاد على القُلَّتين فإنَّه يَنْجُس بمخالطة بول الآدميِّ، أو عَذِرَتِهِ المائعةِ وإن لم يتغيَّر.
القول الثاني ـ وهو المذهب عند المتأخرين ـ: أنه لا فرق بين بول الآدميِّ عَذِرَتِهِ المائعةِ، وبين غيرهما من النَّجَاسات، الكُلُّ سواء، فإذا بلغ الماء قلُتَّين لم يَنْجُسْ إلا بالتَّغيُّر، وما دون القلَّتين يَنْجُسُ بمجرَّد الملاقاة.
القول الثَّالث ـ وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم ـ: أنه لا ينجس إلا بالتَّغيُّر مطلقاً؛ سواء بلغ القُلَّّتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلّتين يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعت فيه النَّجَاسة؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ ما دونهما يتغيَّر.
وهذا هو الصحيح للأثر، والنَّظر:
فالأثر قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "إن الماء طَهُور لا ينجِّسُهُ شيءٌ" ولكن يُستثنى من ذلك ما تغيَّر بالنَّجَاسة فإنه نجسٌ بالإجماع.
ومن حيث النَّظرُ: فإن الشَّرع حكيم يُعلِّل الأحكام بعللٍ منها ما هو معلوم لنا؛ ومنها ما هو مجهول. وعِلَّةُ النَّجاسة الخَبَثُ. فمتى وُجِد الخَبَثُ في شيء فهو نَجِسٌ، ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس، فالحكم يدور مع عِلَّته وجوداً وعدماً.
س: ما هي اقسام المياه؟
ج/ الصَّحيح أن الماء قسمان فقط: طَهُور ونجس. فما تغيَّر بنجاسة فهو نجس، ومالم يتغيَّر بنجاسة فهو طَهُور، وأن الطَّاهر قسم لا وجود له في الشَّريعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام، والدَّليل على هذا عدم الدَّليل.
س: ما حكم الماء النجس الذي يبلغ قلتين ذهبت منه راحة ولون النجاسة بعد ايام ؟
ج/ يكون طَهُوراً، لأنَّ الماء الكثير يقوى على تطهير غيره، فتطهير نفسه من باب أولى.
س: كيف يمكن تطهير الماء النجس اذا زاد عن القلتين ؟
ج/ ما زاد على القُلَّتين يمكن تطهيره بثلاث طُرق:
1ـ الإضافة .
2ـ زوال تَغيُّرِه بنفسه.
3ـ أنْ يُنْزَح منه؛ فيبقى بعده كثير غير متغيِّر.
والقول الصَّحيح: أنه متى زال تغيُّر الماء النَّجس طَهُرَ بأي وسيلة كانت.
س: ما معنى : كتاب , باب , فصول ؟
ج/ الكتاب: عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس كما نقول: "حَبٌّ" فيشمل الشعيرَ، والذُّرةَ، والرُّزَ، لكنَّ الشَّعير شيءٌ، والرُّز شيءٌ آخر.
فمثلاً: كتاب الطَّهارة يشمل كلَّ جنس يصدق عليه أنه طهارة، أو يتعلَّق بها. لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس، كباب المياه، وباب الوُضُوء، وباب الغسل ونحو ذلك.
أما الفصول: فهي عبارة عن مسائل تتميَّز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط أو تفصيلات.
وأحياناً يُفَصِّلون الباب لطول مسائله، لا لأن بعضها له حكمٌ خاصٌّ، ولكن لطول المسائل يكتبون فصولاً.
س: ما حكم الآنية ؟
ج/ الأصل في الآنية الحِلُّ، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا {البقرة: 29} ومنه الآنية؛ لأنها مما خُلِقَ في الأرض، لكن إذا كان فيها شيء يوجب تحريمها، كما لو اتُّخذت على صورة حيوان مثلاً فهنا تحرم، لا لأنها آنية، ولكن لأنها صارت على صورة محرَّمةٍ . والدَّليل من السُّنَّة: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ". وقوله أيضاً: "إن الله فَرَض فرائض فلا تضيِّعوها، وحَدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمةً بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها".
ولا فرق في إباحة الآنية بين أن تكونَ الأواني صغيرةً أو كبيرةً، فالصَّغير والكبير مباح، قال تعالى عن نبيه سليمان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات {سبأ: 13}.
الجَفْنَة: تشبه الصَّحفة. وقوله: "وقُدورٍ راسيات" لا تُحْمل لأنَّها كبيرة، راسية لكثرة ما يُطبخ فيها، فتبقى على مكانها، ولكن إذا خرج ذلك إلى حدِّ الإسراف صار محرَّماً لغيره، وهو الإسراف لقوله تعالى: إنه لا يحب المسرفين {الأعراف: 31}.
س: ما هو دليل تحريم الآنية لمضببة بالذهب او الفضة ؟
ج/ الجواب: أنه ورد في حديثٍ رواه الدَّارقطني: "إنَّه من شَرِب في آنية الذَّهب والفِضَّة، أو في شيء فيه منهما".
وأيضاً: المحرَّم مفسدةٌ، فإن كان خالصاً فمفسدتُه خالصة، وإن لم يكن خالصاً ففيه بقدْرِ هذه المفسدة.
ولهذا فكلُّ شيء حرَّمه الشَّارع فقليله وكثيره حرام؛ لقول النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "وما نهيتكم عنه فاجتنبوه"
س: هل تصح الطَّهارة من آنية الذَّهب والفضَّة؟
ج/ تصح الطَّهارة من آنية الذَّهب والفضَّة، فلو جعل إنسان لوضوئه آنيةً من ذهب، فالطَّهارة صحيحةٌ، والاستعمال محرَّمٌ.
وقال بعض العلماء: إن الطَّهارة لا تصحُّ، وهذا ضعيف؛ لأنَّ التَّحريم لا يعود إلى نفس الوُضُوء، وإنما يعود إلى استعمال إنائه، والإناء ليس شرطاً للوُضُوء، ولا تتوقَّف صِحَّة الوُضُوء على استعمال هذا الإناء.
فالطَّهارة تصح ُّمن آنية الذهب والفِضَّة، وبها، وفيها، وإليها.
منها: بأن يغترف من الآنية.
بها: أي يجعلها آلةً يصبُّ بها، أي:يغرف بآنية من ذهب فيصبُّ على رجليه، أو ذراعه.
فيها: بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها.
إليها: بأن يكون الماء الذي ينزل منه؛ ينزل في إناء من ذهب.
س: هل يجوز اتخاذ ضبة يسيرة لحاجة ؟
ج/ نعم , لكن باربعة شروط :
ـ أن تكون ضبَّةً.2ـ أن تكون يسيرةً.
3ـ أن تكون من فضَّةٍ 4ـ أن تكون لحاجةٍ.
والدَّليل على ذلك: ما ثبت في "صحيح البخاري" من حديث أنس رضي الله عنه: "أن قدح النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انكسر فاتَّخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فِضَّة"
س:ما حكم آنية الكفار , مع الدليل
ج/ حلال, والدليل عموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، ثم إن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم، فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا
أحياناً مطبوخاً بأوانيهم، ثم إِنَّه ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم دعاه غلام يهوديٌّ على خبز شعير، وإِهالة سَنِخَة فأكل منها. وكذلك أكل من الشَّاة
المسمومة التي أُهديت له صلّى الله عليه وسلّم في خيبر . وثبت أنَّه صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة ، كلُّ هذا يدلُّ على أن ما باشر الكُفَّار، فهو طاهر.
س: وعلى ماذا يحمل النهي عن الاكل بآنية الكفار؟
ج/ وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها» .
فهذا يدلُّ على أن الأَوْلَى التنزُّه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عُرفوا بمباشرة النَّجاسات من أكل الخنزير، ونحوه، فقالوا: إن النبيَّ صلّى
الله عليه وسلّم منع من الأكل في آنيتهم إِلا إذا لم نجد غيرها، فإِننا نغسلها، ونأكل فيها . وهذا الحمل جيد، وهو مقتضى قواعد الشَّرع.
س: ما هو الدبغ ؟
ج/ الدَّبغ: تنظيف الأذى والقَذَر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تُضاف إلى الماء.
س: هل ينجُس جلد الميتة؟
ج/ إن كانت الميتة طاهرة فإِن جلدها طاهر، وإِن كانت نجسةً فجلدها نجس.
ومن أمثلة الميتة الطَّاهرة: السَّمك لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «صيده ما أُخِذَ حيًّا، وطعامه ما أُخِذَ ميتاً» .
فجلدها طاهر.
أما ما ينجُس بالموت فإِن جلده ينجُس بالموت لقوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] أي نَجِسٌ، فهو داخل في عموم الميتة.
س: اذكر الطاهرات من الاحياء ؟
ج/ الطاهر في الحياة ما يلي:
أولاً: كُلُّ مأكول كالإبل، والبقر، والغنم، والضَّبُعِ، ونحو ذلك.
ثانياً: كلُّ حيوان من الهِرِّ فأقلُّ خِلْقة ـ وهذا على المذهب ـ كالهِرَّة لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنها ليست بنَجَسٍ، إِنَّها من الطوَّافين عليكم» .
ثالثاً: كُلُّ شيء ليس له نَفْسٌ سائلة، يعني إِذا ذُبِحَ، أو قُتل، ليس له دم يسيل.
رابعاً: الآدمي.
س: هل يطهر جلد الهرة في الدباغ ؟
ج/ إن جلد الميتة لا يطهر بالدِّباغ؛ إِلا أن تكون الميتةُ مما تُحِلُّه الذَّكاة ، كالإبل والبقر والغنم ونحوها، وأما ما لا تحلُّه الذَّكاة فإنه لا يطهر، وهذا القول هو
الرَّاجح؛ وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن السَّعدي رحمه الله ، وعلى هذا فجلد الهِرَّة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدَّبغ.
س: ما حكم اللبن الذي في ضرع الميتة ؟
ج/ لبن الميتة نجس، وإن لم يتغيَّر بها؛ لأنه مائع لاقى نجساً فتنجَّس به، كما لو سقطت فيه نجاسة ـ وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة قبل
أن تموت ـ لكنهم قالوا: إنها لمَّا ماتت صارت نجسةً، فيكون قد لاقى نجاسةً فتنجَّس بذلك.
واختار شيخ الإِسلام أنَّه طاهر بناءً على ما اختاره من أن لشيء لا ينجس إلا بالتغيُّر ، فقال: إِن لم يكن متغيِّراً بدم الميتة، وما أشبه ذلك فهو طاهر.
والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو المذهب؛ لأنَّه وإن انفصل واجتمع في الضَّرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من النَّجاسة، لأنها
محيطة به من كل جانب، وهو يسير، ثم إن الذي يظهر سريان عُفونة الموت إلى هذا اللَّبن؛ لأنه ليس كالماء في قُوَّة دفع النَّجاسة عنه.
والمذهب، وإن كان فيه نَظَر من حيث قاعدة: أن ما لا يتغيَّر بالنَّجاسة فليس بنجس، وهذه قاعدة عظيمة محكمة، لكن الأخذ به هنا من باب الاحتياط، وأيضاً بعموم
قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]، واللَّبن في الضَّرع قد يكون داخلاً في هذا العموم.
س: ما حكم عظم الميتة ؟
ج/ مذهب الحنابلة على ان عظم الميتة نجس , واختار شيخ الاسلام انه طاهر , ولكن الذي يظهر أن المذهب في هذه المسألة هو الصَّواب؛ لأن الفرق بين العظم وبين ما ليس له نَفْسٌ سائلة أن الثاني حيوان مستقل، وأما العظم فكان نجساً
تبعاً لغيره؛ ولأنَّه يتألّم فليس كالظُّفر أو الشَّعر، ثم إِن كونه ليس فيه دم محلُّ نظر؛ فإِن الظّاهر أن فيه دماً كما قد يُرى في بعض العظام.
س: اذكر بعض القواعد التي ذكرها الشارح في كتاب الطهارة ؟
ج/ أـ كُلُّ حلال طاهر
ب ـ كُلُّ نجس حرام.
جـ ليس كُلُّ حرام نجساً.
س: بين معنى القاعدة الفقهية «وما أُبين من حيٍّ فهو كميتته» ؟
ج/ أُبين: أي فُصل من حيوان حيٍّ.
وقوله: «كميتته»، يعني: طهارة، ونجاسة، حِلًّا، وحُرمة، فما أُبينَ من الآدمي فهو طاهر، حرام لحرمته لا لنجاسته، وما أُبين من السَّمك فهو طاهر حلال، وما أبين
من البقر فهو نجس حرام، لأنَّ ميتتها نجسة حرام، ولكن استثنى فقهاؤنا رحمهم الله تعالى مسألتين:
الأولى: الطَّريدة.
الثانية: المِسْك وفأرته، ويكون من نوع من الغزلان يُسمَّى غزال المسك.
س: هل هنالك فرقا بين المسنون والمستحب ؟
ج/ قال بعض العلماء: الشَّيء الذي لم يثبت بدليل، لا يُقال فيه: يُسَنُّ، لأنك إِذا قلت: «يُسَنُّ» فقد أثبتَّ سُنَّة بدون دليل، أما إِذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيُقال فيه: «يُسْتَحب»؛ لأن الاستحباب ليس كالسُّنَّة بالنسبة لإِضافته إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
وقال أكثرهم: لا فرق بين «يُستحبُّ»، و «يُسَنُّ» ؛ ولهذا يُعبِّر بعضهم بـ «يُسَنُّ» وبعضهم بـ «يُستحبُّ».
ولا شَكَّ أن القول الأول أقرب إلى الصِّحة، فلا يُعبَّر عن الشَّيءِ الذي لم يثبت بالسُّنَّة بـ «يُسنُّ»، ولكن يُقال: نستحبُّ ذلك، ونرى هذا مطلوباً، وما أشبه ذلك.
س: ما هو دعاء دخول الكنيف وما حكمه؟
ج/ «قول بسم الله»، هذا سُنَّةٌ لما رواه عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «سَتْرُ ما بين أعيُنِ الجِنِّ، وعَوْرَاتِ بني آدم، إذا دخل أحدُهم الكَنيفَ أن يقول: بسم الله» .
قوله: «أعوذ بالله من الخُبث والخبائث»، وهذا سُنَّةٌ لحديث أنس رضي الله عنه في «الصَّحيحين» أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم كان إِذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخُبُثِ والخَبَائث».
س: بين معنى الخبث والخبائث؟
ج/ الخُبْثُ بسكون الباء وضمِّها: ـ فعلى رواية التَّسكين ـ الشَّرُّ، والخبائث: النفوس الشِّرِّيرة ـ وعلى رواية الضمِّ ـ جمع خبيث، والمراد به ذُكران الشَّياطين، والخبائث جمع خبيثة، والمراد إِناث الشَّياطين.
والتسكين أعمُّ، ولهذا كان هو أكثر روايات الشُّيوخ كما قاله الخطابي رحمه الله.
س: ما هي فائدة البسملة والاستعاذة عند دخول الخلاء؟
ج/ فائدةُ البسملة: أنها سَتْرٌ.
وفائدة هذه الاستعاذة: الالتجاء إِلى الله عزّ وجل من الخُبث والخبائث؛ لأن هذا المكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء فهو مأوى الشَّياطين، فصار من المناسب إِذا أراد دخول الخلاء أن يقول: أعوذ بالله من الخُبث والخبائث. حتى لا يصيبه الخُبث وهو الشَّرُّ، ولا الخبائث وهي النُّفوس الشِّرِّيرة.
س: ما مناسبة قول غفرانك عند الخروج من الخلاء ؟
ج/ قيل: إن المناسبة أن الإنسان لما تخفَّف من أذيَّة الجسم تذكَّر أذيَّةَ الإِثم؛ فدعا الله أن يخفِّف عنه أذيَّة الإثم كما مَنَّ عليه بتخفيف أذيَّة الجسم، وهذا معنى مناسب من باب تذكُّر الشيء بالشيء
وقال بعض العلماء: إِنه يسأل الله غُفْرانَه، لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء، فيسأل الله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم يذكر الله فيه .
وفي هذا نظر: لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وإِذا كان كذلك فلم يعرِّض نفسه للعقوبة، بل عرَّضها للمثوبة؛ ولهذا الحائض لا تُصلِّي، ولا تصوم، ولا يُسَنُّ لها إِذا طَهُرت أن تستغفر الله بتركها الصَّلاة والصَّوم أيام الحيض. ولم يقله أحد، ولم يأتِ فيه سُنَّة.
والصَّحيح هو الأول.
س: ما حكم البول قائما ؟
ج/ البول قائماً جائزٌ، ولا سيَّما إِذا كان لحاجة، ولكن بشرطين
الأول: أن يأمنَ التَّلويث.
الثاني: أن يأمنَ النَّاظر.
وقد ثبت في «الصَّحيحين» من حديث حُذيفة رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أتى سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائماً .
قال بعض العلماء: فعل ذلك لبيان الجواز، وقال آخرون: فعله للحاجة ؛ لأن السُّبَاطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إِن قعد في أعلاها مستدبراً لهم ارتد بولُه إِليه، وإِن قعد في أعلاها مستقبلاً لهم انكشفت عورته أمامهم، فما بقي إِلا أن يقوم قائماً مستدبرًا للقوم، فيكون في ذلك محتاجاً إلى البول قائماً.
س: ما حكم الكلام عند قضاء الحاجة ؟
ج/ يُكره كلامُ قاضي الحاجة في الخلاء، والدَّليل: أن رجلاً مرَّ بالنبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وهو يبول؛ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه السَّلام .
قالوا: ولو كان الكلام جائزاً لردَّ عليه السَّلام؛ لأن ردَّ السَّلام واجب .
لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلَّم وهو على قضاء حاجته، ولهذا ذكر صاحب «النُّكت» ابن مفلح رحمه الله هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التَّحريم، وهو أحد القولين في المسألة.
لكن اعتذروا عن القول بالتَّحريم بعذرين :
الأول: أن هذا المُسَلِّم لا يستحقُّ رَدًّا، لأنه لا ينبغي السَّلام على قاضي الحاجة، ومن سلَّم في حالٍ لا ينبغي أن يُسَلِّم فيها لم يستحقَّ رَدًّا. وهذا ضعيف؛ لأن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يعلِّلْ عدم رَدِّ السَّلام بأنَّه سَلَّم في حالٍ لا يستحقُّ الردَّ فيها.
الثاني: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يترك الواجب؛ لأنَّه بعد أن انتهى من بوله رَدَّ عليه واعتذر منه.
س: ما حكم بول الرجل في شق الارض ؟
ج/ يُكرَهُ بولُه في شَقٍّ. والشَّقُّ: هو الفتحةُ في الأرض، وهو الجُحر للهوامِّ والدَّواب، وظاهر كلامهم أنَّه ولو كان الشَّقُ معلوم السَّبب كما لو كانت الأرض قيعاناً، ويبس هذا القَاع ففي العادة أنه يتشقَّقُ.
قوله: «ونحْوِه»، مثَّلَ بعضهم بفم البَالوعة، وهي مجتمع الماء غير النَّظيف، وسُمِّيت بهذا الاسم لأنها تبتلع الماءَ.
والكراهة تزول بالحاجة، كأن لم يجدْ إلا هذا المكان المتشقق.
والدَّليل على الكراهة:
1 ـ حديث قتادة عن عبد الله بن سَرْجِس أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «نهى أن يُبال في الجُحر»، قيل لقتادة: فما بال الجُحر؟ قال: يُقال: إِنَّها مساكن الجنّ . وهذا الحديث من العلماء من
صَحَّحه، ومنهم من ضَعَّفه، وأقلُّ أحواله أن يكون حسناً؛ لأنَّ العلماء قَبِلوه، واحتجُّوا به.
2 ـ ومن التَّعليل: أنه يُخشَى أن يكونَ في هذا الجُحر شيء ساكن فتُفْسِد عليه مسكنه، أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك، وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رَشاش البول.
وقد ذكر المؤرِّخون أنَّ سيِّدَ الخزرج سعدَ بنَ عبادة رضي الله عنه بَالَ في جُحر بالشَّام، وما إن فرغ من بوله حتى استلقى ميِّتاً، فسمعوا هاتفاً يهتف في المدينة يقول:
نحنُ قَتَلْنا سَيِّدَ الخَزْ رَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادهْ
وَرَمَيْنَاهُ بسَهْمَيْـ ـنِ فلم نُخْطِئ فُؤادَهْ
هكذا ذكر المؤرخون، والله أعلم بصحَّة هذه القِصَّة، ولكن يكفي ما ذكرنا من الدَّليل والتَّعليل، ومع هذا لو لم يجد إِلا هذا المكان المتشقِّقَ كان بوله فيه جائزاً.
س: ما حكم الاستنجاء والاستجمار باليمين ؟
ج/ يكره, والفرق بينهما: أن الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالحجر ونحوه، لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا يتمسَّح من الخلاء بيمينه» .
وأما التّعليل فهو إكرام اليمين.
أما إذا احتاج إِلى الاستنجاء، أو الاستجمار بيمينه؛ كما لو كانت اليُسرى مشلولة فإِن الكراهة تزول.
س: هل يجوز دخول الخلاء بالاوراق النقدية التي فيها ذكر الله ؟
ج/ هذا مستثنى من المكروه، يعنى إذا احتاج إلى ذلك كالأوراق النقديَّة التي فيها اسم الله فلا بأس بالدُّخول بها، لأنَّنَا لو قلنا: لا تدخل بها ثم أخرجَهَا ووضعها عند باب الخلاء صارت عُرضة للنسيان، وإِذا كان في محلٍّ بارح صارت عُرضة لأن يطير بها الهَواءُ، وإِذا كان في مجمع من النَّاس صارت عُرضةً لأن تُسرق.
س: حكم استقبال النيرين ببول او غائط ؟
ج/ ليس هناك دليل صحيح على الكراهة، بل تعليل وهو: لما فيهما من نور الله، وهذا النُّور الذي فيهما ليس نورَ الله الذي هو صفته، بل هو نورٌ مخلوق. وفي هذا نَظر! لأن مقتضاه كراهة استقبال النُّجوم مثلاً، فإِذا قلنا بهذا قلنا: كلُّ شيء فيه نورٌ وإضاءةٌ يُكرهُ استقبالهُ! ثم إِن هذا التَّعليلَ منقوضٌ بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تستقبلوا القِبلةَ ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرِّقوا، أو غرِّبُوا» .
ومعلوم أن من شرَّق أو غرَّب والشَّمس طالعة فإنه يستقبلها، وكذا لو غرَّب والشمسُ عند الغروب. والرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يقل: إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا.
فالصحيح: عدمُ الكراهة لعدم الدَّليل الصَّحيح، بل ولثبوت الدَّليل الدَّالِّ على الجواز.
س: ما حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط؟
ج/ يحرُمُ استقبالُ القبلة واستدبارُها، لحديث أبي أيُّوب رضي الله عنه أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تستقبلوا القبلة ببولٍ ولا غائط، ولا تستدبروها، ولكن شَرِّقوا، أو غَرِّبوا»، قال أبو أيُّوب: فقدمنا الشَّام فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة،فننحرف عنها، ونستغفر الله .
وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تستقبلوا ولا تستدبروا» نَهيٌ، والأصلُ في النهي التَّحريم.
والحديث يفيد أن الانحرافَ اليسير لا يكفي؛ لأنه قال: «ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا»، وهذا يقتضي الانحراف التَّام. ولكن: «شرِّقوا أو غرِّبوا» لقوم إِذا شرَّقوا أو غربوا لا يستقبلون القِبْلة، ولا يستدبرونها كأهل المدينة، فإنَّ قبلتهم جهة الجنوب، فإِذا شرَّقوا، أو غرَّبوا صارت القبلة إما عن أيمانهم، أو عن شمائلهم، وإِذا شرَّق قوم أو غرَّبوا، واستقبلوا القبلة، فإِن عليهم أن يُشَمِّلُوا، أو يُجَنِّبوا.
وأما التَّعليل: فهو احترام القِبْلة في الاستقبال والاستدبار.
س: ما حكم استبقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط في البنيان ؟
ج/ قال بعض العلماء :إِذا كان في بنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رَقِيْتُ يوماً على بيت أختي حفصة، فرأيت النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قاعداً لحاجته مستقبلَ الشَّام مستدبر الكعبة» ، وهذا المشهور من المذهب، بل قالوا رحمهم الله: يكفي الحائل وإِن لم يكن بُنياناً، كما لو اتَّجه إلى كَوْمَةٍ من رمل أقامها وكان وراءها، أو إِلى شجرة ما أشبه ذلك .
وقال بعضهم: لا يجوز استقبال القبلة، ولا استدبارها بكلِّ حال في البُنيان وغيره، وهو رواية عن أحمد ، قالوا: وهذا مقتضى حديث أبي أيُّوب استدلالاً وعملاً.
أما الاستدلال: فبقولِ الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم.
وأما العمل: فبفعل أبي أيُّوب حين قدم الشَّام فوجد مراحيض بُنيت نحو الكعبة قال: «فَنَنْحَرِفُ عنها ونستغفر الله»، وهذا يدلّ على أنه لم يرَ هذا كافياً، وهذا اختيار شيخ الإِسلام .
والرَّاجح: أنه يجوز في البُنيان استدبارُ القِبْلة دون استقبالِها؛ لأن النهيَ عن الاستقبال محفوظٌ ليس فيه تفصيل ولاتخصيص، والنهيَ عن الاستدبار خُصِّصَ بما إِذا كان في البُنيان؛ لفعل النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم.
وأيضاً: الاستدبار أهونُ من الاستقبال؛ ولهذا جاء ـ والله أعلم ـ التخفيفُ فيه فيما إِذا كان الإِنسان في البُنْيان.
والأفضل: أن لا يستدبرها إِن أمكن.
س: ما حكم التبول في طريق الناس او تحت الشجرة المثمرة ؟
ج/ يحرم، والغائط من باب أَوْلَى؛ لما رواه مسلمٌ أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «اتقوا اللَّعَّانَيْن»، قالوا: وما اللَّعَّانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلَّى في طريق النَّاس، أو في ظلِّهم» . وفي سنن أبي داود رحمه الله تعالى: «اتقوا الملاعن الثلاث: البِرَاز في الموارد، وقارعة الطَّريق، والظِّلّ» .
والعِلَّة: أن البول في الطَّريق أذيَّة للمارَّة، وإِيذاء المؤمنين محرَّمٌ، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْمًا مُبِيناً *} [الأحزاب].
ويَحْرُمُ أن يبولَ أو يتغوَّط في ظلٍّ نافع، وليس كُلُّ ظل يحرم فيه ذلك، بل الظلُّ الذي يستظِلُّ به النَّاسُ، فلو بال أو تغوَّط في مكان لا يُجلسُ فيه؛ فلا يُقال بالتَّحريم، والدَّليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أو في ظِلِّهم»، يعني: الظِّلَّ الذي هو محلُّ جلوسهم، وانتفاعهم بذلك.
وتحت شجرةٍ عليها ثَمرةٌ»، يعني يحرم البولُ والتغوُّط تحت شجرة عليها ثمرة، وأفادنا رحمه الله بقوله: «تحت» أنه لا بُدَّ أن يكون قريباً منها، وليس بعيداً.
وقوله: «ثمرة» أطلق المؤلِّف رحمه الله الثمرة، ولكن يجب أن تُقيَّد فيُقال: ثمرة مقصودة، أو ثمرة محترمة.
والمقصودةُ هي التي يقصدها النَّاس، ولو كانت غير مطعومة، فلا يجوز التبوُّل تحتها أو التغوُّط، لأنَّه ربما تسقط فتتلوَّث بالنَّجاسة، ولأن من قصد الشَّجرة ليصعد عليها، فلا بُدَّ أن يمرَّ بهذه النَّجاسة فيتلوّثَ بها، والمحترمة كثمرة النَّخل، ولو كانت في مكان لا يقصده أحدٌ فلا يبول ولا يتغوَّط تحتها ما دامت مثمرة، لأن التَّمر طعام محترم، وكذلك غيرها من الأشجار التي تكون ثمرتها محترمة لكونها طعاماً؛ فإِنه لا يجوز التبوُّل والتغوُّط تحتها.
س: هل يجب الاستنجاء من خروج شيء نادر كالحصاة مثلا ؟
ج/ إِنْ لوَّثت وجب الاستنجاءُ؛ لدخولها في عموم كلام المؤلِّف، وإِذا لم تلوِّث لم يجبْ لعدم الحاجة إليه.
س: ما هو سبب تقديم باب السواك على غيره من سنن واركان الوضوء؟
ج/ نما قُدِّمَ السواكُ على الوُضُوء وهو من سُنَنِه لوجهين:
الأول: أنَّ السِّواك مَسْنُون كلَّ وقت، ويتأكّد في مواضع أخرى غير الوُضُوء.
والثاني: أنَّ السِّواك من باب التطهير فله صِلَةٌ بباب الاستنجاء.
س: ما حكم التسوك ؟
ج/ مسنونٌ كل وقت, والدَّليل على سُنيَّة السِّواك قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح: «لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة» .
فقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم ... »، يدلُّ على أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجباً لشَقَّ عليهم.
ولا يدلُّ على أنه ليس بمسنون، أو ليس مأموراً به، بل لولا المشقَّة لكان واجباً لأهميَّته.
س: ما هي فائدة السواك ؟
ج/ في هذا فائدتان عظيمتان:
1 ـ دُنيويَّة، كونُه مطهرةً للفم.
2 ـ أُخرويَّة، كونُه مرضاةً للرَّبِّ.
وكلُّ هذا يحصُل بفعل يسير فيحصُل على أجر عظيم.
س: ما حكم التسوك بعد الزوال للصائم ؟
ج/ قال بعض العلماء: إِنه لا يُكرَهُ للصَّائم مطلقاً، بل هو سُنَّةٌ في حَقِّه كغيره .
قال في «الإِقناع» ـ وهو من كتب الحنابلة المتأخِّرين؛ وهو غالباً على المذهب ـ: «وهو أظهر دليلاً» . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
واستدلُّوا: بعموم الأدلة الدَّالَّة على سُنِّيَّة السِّواك؛ كحديث عائشة رضي الله عنها السابق ، فإن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يستثنِ شيئاً، والعام يجب إِبقاؤه على عمومه، إلا أن يَرِدَ مخصِّص له، وليس لهذا العموم مخصِّصٌ قائم.
س: هل يستاك باليد اليمنى ام اليسرى ؟
ج/ اختلف العلماء هل يستاك باليد اليُمنى أو اليُسرى ؟
فقال بعضهم: باليمنى؛ لأن السِّواك سُنَّةٌ، والسُّنَّةُ طاعةٌ وقُربةٌ لله تعالى، فلا يكونُ باليُسرى؛ لأنَّ اليسرى تُقدَّم للأذى، بناءً على قاعدةٍ وهي: أن اليسرى تقدَّم للأذى، واليُمنى لما عداه.
وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين.
وقال آخرون: باليسار أفضل، وهو المشهور من المذهب؛ لأنَّه لإِزالة الأذى، وإِزالة الأذى تكون باليُسرى كالاستنجاء، والاستجمار.
وقال بعض المالكية: بالتَّفصيل، وهو إِنْ تسوَّك لتطهير الفَمِ كما لو استيقظ من نومه، أو لإزالة أثر الأكل والشُّرب فيكون باليسار؛ لأنه لإزالة الأذى.
وإِنْ تسوَّك لتحصيل السُّنَّة
فباليمين؛ لأنه مجرد قُربة، كما لو توضَّأ واستاك عند الوُضُوء، ثم حضر إِلى الصَّلاة قريباً فإِنَّه يستاك لتحصيل السُّنَّة.
والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نصٍّ واضحٍ.
س: هل يشرع للرجل ان يكتحل للتجميل ؟
ج/ الظَّاهر أنَّه مشروع للأنثى فقط، أما الرَّجُل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه.
وقد يُقال: إِنه مشروع للرَّجُل أيضاً؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما سُئل: إِن أحدنا يحب أن يكون نعلُه حسناً، وثوبُه حسناً فقال: «إن الله جميلٌ يحبُّ الجمال» .
وقد يُقال: إِذا كان في عين الرَّجُل عيبٌ يَحتاجُ إلى الاكتحال فهو مشروعٌ له، وإِلا فلا يُشرع.
س: ما المقصود بنفي الوجود ونفي الصحة ونفي الكمال ؟
ج/ إِذا جاء نصٌّ في الكتاب أو السُّنَّة فيه نفيٌ لشيء؛ فالأصل أن هذا النفيَ لنفي وجود ذلك الشيء، فإن كان موجوداً فهو نفي الصِّحَّة، ونفيُ الصِّحَّة نفيٌ للوجود الشَّرعي، فإنْ لم يمكن ذلك بأن صحَّت العبادة مع وجود ذلك الشيء، صار النَّفيُ لنفي الكمال لا لنفي الصِّحَّة.
مثالُ نفي الوجود: «لا خالق للكون إلا الله».
مثال نفي الصِّحة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأمِّ الكتاب».
ومثال نفي الكمال: «لا يُؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه».
س: ما حكم البسملة في الوضوء ؟
ج/ المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطاً. وكأنهم عَدَلُوا عن كونها شرطاً لصحَّة الوُضُوء، لأنَّ الحديث فيه نظر؛ ولهذا ذهب الموفق رحمه الله إِلى أنها ليست واجبة بل سُنَّة ؛ لأن الإمام أحمد رحمه الله قال: «لا يثبت في هذا الباب شيء» ، وإِذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون حُجَّة.
ولأن كثيراً من الذين وصفوا وُضُوء النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لم يذكروا فيه التَّسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصحُّ الوُضُوء بدونها لذُكِرَت.
س: ما حكم التسمية في الحمام ؟
ج/ إذا كان في الحمَّام، فقد قال أحمد رحمه الله: «إذا عطسَ الرَّجلُ حَمِدَ الله بقلبه» ، فيُخَرَّج من هذه الرِّواية أنَّه يُسمِّي بقلبه.
س: هل تسقط البسملة بالنسيان ؟
ج/ قوله: «مع الذِّكر» أفادنا المؤلفُ رحمه الله أنها تسقط بالنِّسيان وهو المذهب، فإن نسيها في أوَّله، وذكرها في أثنائه فهل يُسمِّي ويستمر، أم يَبْتَدِئُ؟ اختلف في هذه المسألة «الإِقناعُ» و «المُنتهى» ـ وهما من كتب فقه الحنابلة ـ فقال صاحب «المنتهى»: يبتدئ ، لأنه ذكر التسمية قبل فراغه، فوجب عليه أن يأتي بالوُضُوء على وجهٍ صحيح.
وقال صاحب «الإقناع»: يستمر ؛ لأنَّها تسقط بالنِّسيان إذا انتهى من جملة الوُضُوء، فإذا انتهى من بعضه من باب أولى.
والمذهب ما في «المنتهى»، لأن المتأخِّرون يرون أنه إذا اختلف «الإقناع» و «المنتهى» فالمذهب «المنتهى».
س: ما هو حكم الختان ؟
ج/ أقرب الأقوال: أنه واجب في حَقِّ الرِّجال، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساء. ووجه التَّفريق بينهما: أنه في حَقِّ الرِّجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شُروط الصَّلاة وهي الطَّهارة، لأنَّه إِذا بقيت هذه لجلدة، فإِن البول إذا خرج من ثُقب الحَشَفَة بقي وتجمَّع، وصار سبباً في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كُلَّما تحرَّك، أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجَّس بذلك.
وأما في حَقِّ المرأة فغاية فائدته: أنه يُقلِّل من غُلمتِها، أي: شهوتها، وهذا طلب كمال، وليس من باب إِزالة الأذى.
س: ما الادلة على وجوب الختان على الرجال ؟
ج/ الدَّليل على وجوبه في حقِّ الرجال:
1 - قوله صلّى الله عليه وسلّم: «خمسٌ من الفِطرة»، وذكر منها الخِتَان.
2 - أمره صلّى الله عليه وسلّم من أسلمَ أن يختتن، وهذا يدلُّ على الوجوب.
- أن الخِتَان مِيزةٌ بين المسلمين والنَّصارى؛ حتى كان المسلمون يَعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، فالمسلمون والعرب قبل الإِسلام واليهود يختتنون، والنَّصارى لا يختتنون، وإِذا كان مِيزة فهو واجب.
4 - أنَّه قَطْعُ شيء من البَدَن، وقطعُ شيء من البَدَن حرام، والحرام لا يُستباح إلا بالواجب.
5 - أنه يقوم به وليُّ اليتيم، وهو أعتداءٌ عليه، واعتداءٌ على ماله، لأنه سيعطي الخاتن أجرةً من ماله غالباً، فلولا أنه واجبٌ لم يجز الاعتداء على مال اليتيم وبدنه.
ٍس: ما هو القزح وما حكمه ؟
ج/ القَزَعُ: حلقُ بعض الرَّأس، وتركُ بعضه، وهو أنواع:
1 - أن يحلِقَ غير مرتّب، فيحلقُ من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن النَّاصية، ومن القَفَا.
2 - أن يحلقَ وسطَه ويترك جانبيه.
3 - أن يحلقَ جوانبه ويتركَ وسطه، قال ابن القيم رحمه الله: «كما يفعله السُّفَل» .
4 - أن يحلقَ النَّاصيةَ فقط ويتركَ الباقي.
والقَزَع مكروه ؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رأى غلاماً حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كلَّه، أو اتركوه كلَّه» . إِلا إِذا كان فيه تشبُّهٌ بالكُفَّار فهو محرَّمٌ،لأن التشبُّه بالكُفَّار محرَّمٌ، قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «من تَشَبَّه بقومٍ فهو منهم» ، وعلى هذا فإذا رأينا شخصاً قَزَّع رأسه فإِننا نأمره بحلق رأسه كلِّه، ثم يُؤمر بعد ذلك إِمَّا بحلقهِ كلِّه أو تركه كلِّه.
س: لماذا لا يُقال: إِن غسل اليدين واجب لمداومة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم؟
ج/ فالجواب: أن الله يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]، ولم يذكر الكفين.
س: هل يبالغ في الاستنشاق من به جيوب انفية ؟
ج/ إذا كان في الإنسان جيوبٌ أنفيةٌ، ولو بالغ في الاستنشاق احتقن الماءُ بهذه الجيوب وآلمه، أو فسد الماء وأدَّى إِلى صديد أو نحو ذلك، ففي هذه الحال نقول له: لا تبالغ درءاً للضَّرر عن نفسك.
س: كيف يخلل الرجل لحيته ؟
ج/ التَّخليل له صفتان:
الأولى: أن يأخذَ كفًّا من ماء، ويجعله تحتها ويَعْرُكَها حتى تتخلَّلَ به.
الثانية: أن يأخذ كفًّا من ماء، ويخلِّلَها بأصابعه كالمشط، والدَّليل قول عُثمان رضي الله عنه: «كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يُخلِّلُ لحيته في الوُضُوء» , وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال؛ لكن له طُرُقٌ كثيرة، وشواهد تدلُّ على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقلِّ درجاته، وعلى هذا يكون تخليل اللِّحية الكثيفة سُنَّة.
س: ما حكم تخليل اصابع اليدين والرجلين, وما هي كيفية التخليل ؟
من سُنَنِ الوُضُوء تخليل أصابع اليدين، والرِّجلين، وهو في الرِّجلين آكد لوجهين:
الأول: أنَّ أصابعهما متلاصقة.
والثَّاني: أنهما تباشران الأذى فكانتا آكد من اليدين.
وتخليل أصابع اليدين: أن يُدخِلَ بعضُهما ببعض
وأما الرِّجْلان فقالوا: يُخلِّلهما بخنصر يده اليُسرى؛ مبتدئاً بخنصر رجله اليُمنى من الأسفل إِلى الإِبهام، ثم الرِّجل اليُسرى يبدأ بها من الإبهام لأجل التَّيامن؛ لأن يمين الرِّجل اليُمنى الخنصر، ويمين اليُسرى الإِبهام، ويكون بخنصر اليد اليُسرى تقليلاً للأذى؛ لأنَّ اليُسرى هي التي تُقدَّم للأذى .
وهذا استحسنه بعضُ العلماء، لكن القول: بأنه من السُّنَّة وهو لم يَرِدْ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فيه نظر!، فيُقال: هذا استحسانٌ من بعض العلماء، لكن لا يُلتَزَمُ به كسُنَّة.
س: ما حكم أخذ ماء جديد للأذنين ؟
ج/ لا يُسَنُّ أنْ يأخذ ماءً جديداً للأُذُنين.
وأمَّا التَّعليل لمشروعية أخذ ماء جديد للأذنين: أنهما كعضو مستقل فجوابه أنهما يُمسحان مع الرَّأس مرَّةً واحدة فليسا عضواً مستقلاً.
س:هل تجوز المخالفة بين الاعضاء في عدد مرات الغسل عند الوضوء ؟
ج/ الصَّواب أنَّه لا يُكره؛ فإِنه ثبت أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم خالف فغسل الوجه ثلاثاً، واليدين مرَّتين، والرِّجلين مرَّة.
والأفضل أن يأتي بهذا مرَّة، وبهذا مرَّة.
س: ما هو تعريف الوضوء ؟
ج/ الوُضُوء في اللُّغة: مشتَقٌ من الوَضَاءةِ، وهي النَّظَافَةُ والحُسْنُ.
وشرعاً: التعبُّدُ لله عزّ وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
فإن قيل: هذا حدٌّ غيرُ صحيح، لقولك: بغسل الأعضاء، والرَّأس لا يُغسل؟
فالجواب: أنَّ هذا من باب التغليب.
س: ما هي فروض الوضوء ؟
ج/ فروضُهُ سِتَّةٌ:
«غسل الوجه»، هذا هو الفرض الأول، وخرج به المسحُ، فلا بُدَّ من الغسل، فلو بلَّلت يدك بالماء ثم مسحت بها وجهك لم يكن ذلك غسلاً.
والفمُ والأنفُ منه,لوجودهما فيه فيدخلان في حَدِّه، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوُضُوء؛
«وغسل اليدين»، هذا هو الفرضُ الثَّاني، وأطلق المؤلِّف رحمه الله لفظ اليدين، ولكن يجب أن يقيِّد ذلك بكونه إلى المرفقين؛ لأنَّ اليد إِذا أطلقت لا يُرادُ بها إِلا الكفّ.
والمِرْفَقُ: هو المفْصلُ الذي بين العضد والذِّراع.
وسُمِّي بذلك من الارتفاق؛ لأن الإِنسان يرتفق عليه، أي: يتَّكئ.
«ومسحُ الرَّأس»، هذا هو الفرضُ الثَّالثُ من فُرُوض الوُضُوء، والفرقُ بين المسح والغسل: أنَّ المسحَ لا يحتاج إِلى جريان الماء، بل يكفي أن يغمس يده في الماء؛ ثم يمسح بها رأسَه، وإِنَّما أوجب الله في الرأس المسحَ دون الغسل؛ لأن الغسلَ يشقُّ على الإِنسان، ولا سيَّما إذا كَثُرَ الشَّعرُ، وكان في أيام الشِّتاء، إِذ لو غُسل لنزلَ الماءُ على الجسم، ولأن الشَّعر يبقى مبتلاً مدةً طويلة، وهذا يَلْحَق الناسَ به العسرُ والمشقَّةُ، والله إِنما يريد بعباده اليسر.
«ومنه الأذنان»، أي من الرَّأس، والدَّليل مواظبته صلّى الله عليه وسلّم على مسح الأُذُنين.
«وغَسْلُ الرِّجلين»، وهذا هو الفرض الرَّابع من فروض الوُضوء. وأطلق رحمه الله هنا الرِّجلين، لكن لا بُدَّ أن يُقالَ: إلى الكعبين، كما قال الله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]؛ ولأن الرِّجل عند الإِطلاق لا يدخل فيها العَقِبُ؛ بدليل أن قُطَّاع الطريق يُقطعون من المفصل الذي بين العَقِبِ وظهر القدم، ويبقى العَقِب فلا يُقطع، وعلى هذا يجب أن نقيِّد كلام المؤلِّف بما قُيَّدتْ به الآيةُ.
«والتَّرتيبُ»، وهو أن يُطهَّر كلُّ عضو في محلِّه، وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوُضُوء، والدليل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].
وجه الدِّلالة من الآية: إِدخال الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا التَّرتيب، وإلا لسيقت المغسولات على نسقٍ واحد، ولأنَّ هذه الجملة وقعت جواباً للشَّرط، وما كانجواباً للشَّرط فإِنَّه يكون مرتَّباً حسب وقوع الجواب.
ولأن الله ذكرها مرتَّبة، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «أبْدَأُ بما بَدَأَ اللَّهُ به»
«والموالاة»، هذا هو الفرض السَّادس من فروض الوُضُوء؛ وهي أن يكون الشَّيء موالياً للشيء، أي عَقِبَه بدون تأخير، واشتُرطت الموالاة لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: 6].
ووجه الدِّلالة: أنَّ جواب الشَّرط يكون متتابعاً لا يتأخَّرُ، ضرورة أن المشروط يلي الشرط.
س: هل تأت الباء في اللغة للتبعيض ؟
ج/ الباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبداً.
قال ابن برهان: من زعم أن الباء تأتي في اللّغة العربية للتبعيض فقد أخطأ . وما ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم مسح بناصيته؛ وعلى العِمامة، وعلى خُفَّيْه . فإجزاء المسح على الناصية هنا لأنه مسح على العِمامة معه، فلا يدلُّ على جواز المسح على الناصية فقط.
س: هل يجزئ غسل الرأس عن المسح ؟
ج/ اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ فيما إذا غسل رأسه دون مسحه؛ هل يجزئه أم لا؟ على ثلاثة أقوال :
القول الأول: أنه يُجزئه؛ لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرَّأس تخفيفاً؛ لأنه يكون فيه شعر فيمسك الماء ويسيل إلى أسفل، ولو كُلِّف النَّاس غسله لكان فيه مشقَّة، ولا سيَّما في أيَّام الشتاء والبَرْد، فإذا غسله فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئه.
القول الثَّاني: أنَّه يجزئه مع الكراهة بشرط أن يُمِرَّ يده على رأسه، وإِلا فلا، وهذا هو المذهب، لأنَّه إِذا أمرَّ يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغسل.
القول الثالث: أنه لا يجزئه؛ لأنَّه خلاف أمر الله ورسوله، قال تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6]، وإذا كان كذلك فقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم من حديث عائشة: «من عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» .
ولا ريب أنَّ المسح أفضلُ من الغسل، وإِجزاء الغسل مطلقاً عن المسح فيه نظرٌ، أما مع إِمرار اليد فالأمر في هذا قريب.
س: هل يسقط التَّرتيبُ بالجهل أو النسيان على القول بأنَّه فرض؟
ج/ قال بعض العلماء: يسقط بالجهل والنسيان لأنهما عُذْر، وإِذا كان التَّرتيب بين الصَّلوات المقضيات يسقط بالنِّسيان فهذا مثله.
وقال آخرون: لا يسقط بالنِّسيان؛ لأنه فرض والفرض لا يسقط بالنسيان.
والقياس على قضاء الصَّلوات فيه نظر؛ لأنَّ كلَّ صلاة عبادةٌ مستقلة، ولكن الوُضُوء عبادةٌ واحدة.
ونظير اختلاف الترتيب في الوُضُوء اختلاف التَّرتيب في رُكوع الصَّلاة وسُجودها، فلو سجد قبل الرُّكوع ناسياً فإِن السُّجود لا يصح؛ لوقوعه قبل محلِّه؛ ولهذا فالقول بأنَّ الترتيب يسقطُ بالنِّسيان؛ في النَّفس منه شيء، نعم لو فُرِضَ أن رجلاً جاهلاً في بادية ومنذ نشأته وهو يتوضَّأ؛ فيغسل الوجه واليدين والرِّجلين ثم يمسح الرَّأس، فهنا قد يتوجَّه القول بأنه يُعذر بجهله؛ كما عَذَرَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أُناساً كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال.
س: ما هي الموالاة ؟
ج/ هي: أن لا يؤخِّر غَسْل عُضْوٍ حتى يَنْشِفَ الذي قَبْلَه»، هذا تفسيرالمؤلِّف رحمه الله للموالاة.
وهذا بشرط أن يكون ذلك بزمنٍ معتدل خالٍ من الرِّيح أو شِدَّة الحرِّ والبرد.
وقوله: «الذي قبله»، أي: الذي قبل العضو المغسول مباشرة، فلو فُرِضَ أنَّه تأخَّر في مسح الرَّأس فمسحه قبل أن تَنْشِف اليدان، وبعد أن نَشِفَ الوجه فهذا وُضُوء مجزئ؛ لأنَّ المراد بقوله: «الذي قبله»، أي: قبله على الولاء، وليس كُلَّ الأعضاء السَّابقة.
وقولنا: في زمن معتدل، احترازاً من الزَّمن غير المعتدل،كزمن الشِّتاء والرُّطوبة الذي يتأخَّر فيه النَّشَاف، وزمن الحرِّ والرِّيح الذي يُسرع فيه النَّشاف.
وقال بعض العُلماء ـ وهي رواية عن أحمد ـ: إِن العبرة بطول الفصل عُرفاً، لا بنَشَاف الأعضاء . فلا بُدَّ أن يكون الوُضُوء متقارباً، فإِذا قال النَّاس: إن هذا الرَّجُل لم يفرِّق وضوءَه؛ بل وضوؤه متَّصلٌ، فإِنَّه يُعتبرُ موالياً، وقد اعتبر العُلماء العُرف في مسائل كثيرة.
ولكنَّ العُرْفَ قد لا ينضبطُ، فتعليقُ الحكمِ بنشَافِ الأعضاءِ أقربُ إِلى الضَّبط.
وقوله: «الموالاة» يُستثنى من ذلك ما إِذا فاتت الموالاة لأمرٍ يتعلَّق بالطَّهارة.
مثل: أن يكون بأحد أعضائه حائلٌ يمنع وصول الماء «كالبوية» مثلاً، فاشتغل بإزالته فإِنه لا يضرُّ، وكذا لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر، أو انتقل من صنبور إلى آخر ونَشِفت الأعضاء فإِنَّه لا يضرُّ.
أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلَّق بالطَّهارة؛ كأن يجد على ثوبه دماً فيشتغل بإِزالته حتى نَشِفت أعضاؤه؛ فيجب عليه إِعادةُ الوُضُوء؛ لأن هذا لا يتعلَّق بطهارته.
س: ما هو دليل وجوب الموالاة في الوضوء؟
ج/ اشتُرطت الموالاة لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: 6].
ووجه الدِّلالة: أنَّ جواب الشَّرط يكون متتابعاً لا يتأخَّرُ، ضرورة أن المشروط يلي الشرط.
ودليله من السُّنَّة: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ متوالياً، ولم يكن يفصل بين أعضاء وُضُوئه، ولأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلاً توضَّأ، وترك على قدمه مثل موضع ظُفُر لم يصبْه الماء، فأمره أن يُحسنَ الوُضُوءَ. وفي «صحيح مسلم» من حديث عمر رضي الله عنه: «ارجعْ فأحسِنْ وُضُوءَك» .
وفي «مسند الإمام أحمد»: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلاً يُصلِّي، وفي ظهر قدمه لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرهم لم يصبْها الماءُ، فأمره النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن يعيد الوُضُوء والصَّلاة .
والفرق بين اللفظين ـ إذا لم نحمل أحدُهما على الآخر ـ أنَّ الأمر بإِحسان الوُضُوء أي: إتمام ما نقص منه. وهذا يقتضي غَسْلَ ما تَرَك دون ما سَبَق، ويمكن حملُ رواية مسلم على رواية أحمد، فلا بُدَّ من إعادة الوُضُوء، ورواية أحمد سندُها جيدٌ قاله أحمد، وقال ابن كثير: «إسناده صحيح».
ومن النَّظر: أنَّ الوُضُوء عبادةٌ واحدةٌ، فإِذا فرَّق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة.
س: هل ينطق المكلف بالنية ؟
ج/ على قولين للعلماء، والصَّحيحُ أنَّه لا ينطق بها، وأن التعبُّد لله بالنُّطق بها بدعة يُنهى عنها، ويدلُّ لذلك أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنيَّة إِطلاقاً، ولم يُحفظ عنهم ذلك، ولو كان مشروعاً لبيَّنه الله على لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم الحالي أو المقالي.
فالنُّطق بها بدعةٌ سواءٌ في الصَّلاة، أو الزَّكاة، أو الصَّوم.
أما الحجُّ فلم يرد عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: نويت أن أحُجَّ أو نويت النُّسك الفلاني، وإِنما يلبِّي بالحجِّ فيُظهر النِّيَّة، ويكون العقد بالنيَّةِ سابقاً على التلبية.
لكن إذا احتاج الإِنسانُ إلى اشتراط في نُسُكه، فإِنه لا يشترط أن ينطِقَ بالنية، فيقول: إني أريد كذا، بل له أن يقول: اللهم إِن حَبَسَنِي حابس فَمَحِلِّي حيث حبستني دون النُّطقِ بالنيَّة.
والمشهور من المذهب: أنه يُسَنُّ النُّطق بها سرًّا في الحجِّ وغيره، وهذا ضعيف لما سبق.
وأمّا القول: بأنه يُسَنُّ النُّطُق بها جهراً؛ فهذا أضعف وأضعف، وفيه من التَّشويش على النَّاس ولا سيما في الصَّلاة مع الجماعة ما هو ظاهرٌ، وليس هناك حاجة إلى التلفُّظ بالنيَّة لأنَّ الله يعلم بها.
س: هل يشترط لطهارة الانجاس النية؟
ج/ لا يُشترطُ لها نيَّةٌ، فلو عَلَّق إِنسانٌ ثوبه في السَّطح، وجاء المطرُ حتى غسله، وزالت النَّجَاسةُ طَهُرَ؛ مع أن هذا ليس بفعله، ولا بنيَّته.
س: متى ينوي الإنسان؟
ج/ يجب أن تكون النيَّةُ مقترنةً بالفعل، أو متقدِّمةً عليه بزمنٍ يسير، فإِن تقدمت بزمن كثير فإِنها لا تجزئ.
س: ما هي حالات النية باعتبار الاستصحاب ؟
ج/ الأولى: أن يستصحب ذكرها من أوَّل الوُضُوء إِلى آخره، وهذا أكمل الأحوال.
الثانية: أن تغيبَ عن خاطره؛ لكنَّه لم ينوِ القَطْعَ، وهذا يُسمَّى استصحابَ حكمِها، أي بَنَى على الحكم الأوَّل، واستمرَّ عليه.
الثالثة: أن ينويَ قطعها أثناء الوُضُوء، لكن استمرَّ مثلاً في غسل قدميه لتنظيفهما من الطِّين فلا يصحُّ وُضُوءُهُ؛ لعدم استصحاب الحكم لقطعه النيَّة في أثناء العبادة.
الرابعة: أن ينويَ قطع الوُضُوء بعد انتهائه من جميع أعضائه، فهذا لا يَنتقضُ وُضُوءهُ، لأنَّه نوى القطع بعد تمام الفعل.
ولهذا لو نوى قطعَ الصَّلاةِ بعد انتهائها، فإِنَّ صلاته لا تنقطع.
قاعدة: قَطْعُ نيَّةِ العبادة بعد فعلها لا يؤثِّر، وكذلك الشكُّ بعد الفراغ من العبادة، سواء شككتَ في النيَّة، أو في أجزاء العبادة، فلا يؤثِّر إِلا مع اليقين.
س: يجب أن يزيلَ المتوضئ ما في فمه من بقايا الطعام فيخلِّلَ أسنانه ليدخلَ الماءُ بينها؟
ج/ الظَّاهر: أنه لا يجب.
س: هل يجبُ عليه أن يزيلَ الأسنانَ المركَّبةَ إِذا كانت تمنعُ وصول الماء إِلى ما تحتها أم لا يجب؟
ج/ الظَّاهر أنه لا يجب، وهذا يُشبه الخاتمَ، والخاتم لا يجب نزعُه عند الوُضُوء، بل الأَوْلى أن يحرِّكَه لكن ليس على سبيل الوجوب، لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يلبسه ولم يُنْقَلْ أنه كان يحرِّكه عند الوُضُوء، وهو أظهر من كونه مانعاً من وصول الماء من هذه الأسنان، ولا سيَّما أنه يَشُقُّ نزع هذه التركيبة عند بعض النَّاس.
س: ما حكم رفع البصر الى السماء بعد الوضوء؟
ج/ هذا سُنَّةٌ إِن صحَّ الحديث، وهو ما رُويَ أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «من توضَّأ فأحسن الوُضُوء، ثم رفع نظره إلى السَّماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فُتحت له أبواب الجنَّة الثمانية، يدخل من أيِّها شاء» وفي سنده مجهولٌ، والمجهولُ لا يُعلم حاله: هل هو حافظ، أو عدل، أو ليس كذلك، وإِذا كان في السند مجهولٌ حُكِمَ بضعف الحديث.
والفقهاء ـ رحمهم الله ـ بَنَوا هذا الحكمَ على هذا الحديث. وعلى تعليل وهو: أنه يرفعُ نظرَه إلى السَّماء إِشارةً إلى عُلوِّ اللَّهِ تعالى حيثُ شَهِدَ له بالتَّوحيد.
س: ما هو الذكر الذي يقال بعد الوضوء ؟
ج/ هو حديث عمر رضي الله عنه: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التَّوابين، واجعلني من المتطهِّرين، فإِنَّ من أسبغ الوُضُوء ثم قال هذا الذِّكر؛ فُتِحَتْ له أبوابُ الجنَّة الثَّمانية، يدخل من أيّها شاء» .
وناسب أن يقول هذا الذِّكر بعد الوُضُوء، لأن الوُضُوء تطهيرٌ للبَدَن، وهذا الذِّكر تطهيرٌ للقلب؛ لأن فيه الإخلاص لله.
ولأن فيه الجمع بين سؤال الله أن يجعله من التَّوابين الذين طهَّروا قلوبهم، ومن المتطهِّرين الذين طهَّروا أبدانهم.
س: ما هو الخف وما حكم المسح على الخفين ؟
ج/ الخُفَّان: ما يُلبَسُ على الرِّجل من الجلود، ويُلْحَقُ بهما ما يُلبَسُ عليهما من الكِتَّان، والصُّوف، وشبه ذلك من كُلِّ ما يُلبَسُ على الرِّجْل مما تستفيدُ منه بالتسخين، ولهذا بعث النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم سريةً وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَّسَاخين.
أي: الخِفَاف، وسُمِّيتْ: «تساخين»، لأنَّها تُسَخِّنُ الرِّجْلَ.
والمسح على الخفين جائزٌ باتفاق أهل السُّنَّةِ.
وخالفَ في ذلك الرَّافضةُ؛ ولهذا ذكره بعضُ العلماءِ في كتب العقيدةِ لمخالفةِ الرافضة فيه حتى صار شعاراً لهم.
س: كم هي مدة المسح ؟
ج/ المقيمُ أربعٌ وعشرون ساعةً، والمسافر اثنتان وسبعون ساعةً.
وأما قول العامَّة: إنَّ المدَّة خمسُ صلوات فهذا غير صحيح؛ لأنَّ الإِنسانَ قد يُصلِّي أكثر من ذلك ومُدَّة المسح باقية وهو مقيم، كما لو لبس الخُفَّين لصلاة الفَجر، وبقي على طهارته إِلى أن صَلَّى العشاء، فهذا يوم كامل لا يُحسب عليه؛ لأن المدَّة قبل المسح أوَّل مرَّة لا تُحسَبُ، فإذا مسح من الغَدِ لصلاة الفجر، فإِذا بقيَ على طهارته إلى صلاة العشاء من اليوم الثالث، فيكون قد صَلَّى خمس عشرة صلاة وهو مقيمٌ.
س: هل مس الذكر يبطل الوضوء ؟
ج/ اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في مسِّ الذَّكر والقُبُل، هل ينقضُ الوُضُوءَ أم لا؟ على أقوال:
القول الأول: وهو المذهب أنَّه ينقض الوُضُوءَ، واستدلُّوا بما يلي:
1 - حديث بُسْرَة بنت صفوان أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «مَنْ مَسَّ ذكرَه فليتوضأ» .
2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا أفضى أحدُكُم بيده إلى ذكره؛ ليس دونها سِتْر فقد وجب عليه الوُضُوء».
وفي رواية: «إلى فرجه» .
3 - أن الإنسان قد يحصُل منه تحرُّكُ شهوةٍ عند مسِّ الذَّكر، أو القُبُل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر، فما كان مظَّنة الحدث عُلِّق الحكم به كالنَّوم.
القول الثاني: أن مسَّ الذَّكَرِ لا ينقضُ الوضوءَ ، واستدلُّوا بما يلي:
- حديث طَلْقِ بْنِ عليٍّ أنه سأل النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم عن الرَّجُل يمسُّ ذَكَرَه في الصَّلاة: أعليه وُضُوءٌ؟ فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا، إِنَّما هو بَضْعة منك» .
2 - أنَّ الأصل بقاءُ الطَّهارة، وعدمُ النقض، فلا نخرج عن هذا الأصل إِلا بدليل متيقَّن. وحديث بُسرة وأبي هريرة ضعيفان، وإِذا كان فيه احتمالٌ؛ فالأصل بقاءُ الوُضُوء. قال صلّى الله عليه وسلّم: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً» ، فإِذا كان هذا في السَّببِ الموجبِ حسًّا، فكذلك السَّببُ الموجبُ شرعاً، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون معلوماً بيقين .....
القول الثَّالث: أنَّه إنْ مسَّهُ بشهوة انتقض الوُضُوء وإلا فلا ، وبهذا يحصُل الجمع بين حديث بُسرة، وحديث طَلْق بن
عليٍّ، وإِذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل التَّرجيح والنَّسخ؛ لأنَّ الجَمْعَ فيه إِعمال الدَّليلين، وترجيح أحدهما إِلغاء للآخر.
ويؤيد ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِنمَّا هو بَضْعَة منك» (1)، لأنك إِذا مسَسْتَ ذَكَرَكَ بدون تحرُّكِ شهوة صار كأنما تمسُّ سائر أعضائك، وحينئذٍ لا ينتقض الوُضُوء، وإِذا مَسَسْتَه لشهوةٍ فإِنَّه ينتقض؛ لأن العِلَّة موجودة، وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك، فإِذا مسَّه لشهوةٍ وجب الوُضُوء، ولغير شهوة لا يجب الوُضُوءِ، ولأن مسَّه على هذا الوجه يخالف مسَّ بقية الأعضاء.
قالوا ـ وهم يحاجُّون الحنابلة ـ: لنا عليكم أصل، وهو أنكم قلتم: إِنَّ مسَّ المرأة لغير شهوة لا ينقض، ومسَّها لشهوة ينقض؛ لأنه مظنَّة الحدث.
وجمع بعض العلماء بينها بأنَّ الأمر بالوُضُوء في حديث بُسْرة للاستحباب، والنَّفيَ في حديث طَلْق لنفي الوجوب ؛ بدليل أنه سأل عن الوجوب فقال: «أعليه»، وكلمة: «على» ظاهرة في الوجوب.
القول الرَّابع: وهو اختيار شيخ الإسلام أن الوُضُوء من مسِّ الذَّكَر مستحبٌ مطلقاً، ولو بشهوةٍ
وإذا قلنا: إِنه مستحبٌّ، فمعناه أنه مشروع وفيه أجر، واحتياط، وأما دعوى أنَّ حديث طَلْق بن عليٍّ منسوخ، لأنَّه قَدِمَعلى النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وهو يبني مسجده أول الهجرة ، ولم يَعُدْ إِليه بعدُ. فهذا غير صحيح لما يلي:
1 - أنه لا يُصار إلى النَّسخ إلا إِذا تعذَّر الجمع، والجمع هنا ممكن .....
2 - أن في حديث طَلْق عِلَّة لا يمكن أن تزول، وإِذا رُبط الحُكم بعلَّة لا يمكن أن تزولَ فإن الحكم لا يمكن أن يزولَ؛ لأن الحكم يدور مع عِلَّته، والعلَّة هي قوله: «إنما هو بَضْعَة منك»، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكرُ الإِنسان ليس بَضْعَةً منه، فلا يمكن النَّسخ.
3 - أن أهل العلم قالوا: إن التاريخ لا يُعلم بتقدُّم إِسلام الرَّاوي، أو تقدُّم أخذه؛ لجواز أن يكون الرَّاوي حَدَّث به عن غيره.
بمعنى: أنه إِذا روى صحابيَّان حديثين ظاهرهما التَّعارض، وكان أحدُهما متأخِّراً عن الآخر في الإِسلام، فلا نقول: إنَّ الذي تأخَّر إِسلامُه حديثُه يكون ناسخاً لمن تقدَّم إِسلامُه، لجواز أن يكون رواه عن غيره من الصَّحابة، أو أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم حدَّث به بعد ذلك.
والخلاصة: أن الإنسان إِذا مسَّ ذكره استُحِبَّ له الوُضُوءَُ مطلقاً، سواء بشهوة أم بغير شهوة، وإِذا مسَّه لشهوة فالقول بالوجوب قويٌ جدًّا، لكنِّي لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضَّأ.
س: هل لمس المرأة بشهوة يبطل الوضوء؟
ج/ اختلف أهل العلم في هذا النَّاقض على أقوال:
القول الأول: ـ وهو المذهبُ ـ أن مسَّ المرأة بشهوة ينقض الوُضُوء .
واستدلُّوا:
بقوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: 6] وفي قراءة سَبعيَّة: «أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ» . والمسُّ واللمس معناهما واحد، وهو الجسُّ باليد أو بغيرها، فيكون مسُّ المرأة ناقضاً للوُضُوء .....
فإن قيل الآية ليس فيها قيدُ الشَّهوة، إذ لم يقل الله «أو لامستم النساء بشهوة»، فالجواب: أن مظنَّةَ الحدث هو لمس بشهوة، فوجب حمل الآية عليها، ويؤيد ذلك أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُصلِّي من الليل، وكانت عائشةُ رضي الله عنها تمدُّ رجليها بين يديه، فإِذا أراد السُّجود غمزها فكفّتْ رجليها ، ولو كان مجردُ اللَّمس ناقضاً لانتقض وضوءُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم واستأنفَ الصَّلاة.
ولأن إيجابَ الوُضُوء بمجرد المسِّ فيه مشقَّةٌ عظيمة، إذ قلَّ من يسلمُ منه، ولا سيَّما إِذا كان الإِنسان عنده أمٌّ كبيرةٌ، أو ابنةٌ عمياء وأمسك بأيديهما للإِعانة أو الدِّلالة. وما كان فيه حرج ومشقَّةٌ فإِنه منفيٌّ شرعاً.
القول الثَّاني: أنه ينقضُ مطلقاً، ولو بغير شهوة، أو قصد .
واستدلُّوا: بعموم الآية.
وأجابوا عن حديث عائشة: بأنه يحتمل أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يمسُّها بظُفره، والظُّفر في حكم المنفصل، أو بحائل، والدَّليل إِذا دخله الاحتمال بطل الاستدلال به، وفي هذا الجواب نَظَر، وهذا ليس بصريح.
القول الثَّالث: أنه لا ينقض مسُّ المرأة مطلقاً، ولو الفرج بالفرج، ولو بشهوة .
واستدلُّوا:
1 - حديث عائشةَ أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَبَّلَ بعضَ نسائه، ثم خرج إلى الصَّلاة، ولم يتوضَّأ ، حَدَّثت به ابن اختها عروةَ بن الزبير فقال: ما أظنُّ المرأةَ إِلا أنت، فضحكت.
وهذا حديثٌ صحيح، وله شواهدُ متعدِّدةٌ، وهذا دليلٌ إيجابي، وكون التَّقبيل بغير شهوة بعيدٌ جداً.
2 - أنَّ الأصل عدم النَّقض حتى يقومَ دليلٌ صحيح صريحٌ على النَّقض.
3 - أن الطَّهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك وهذا دليل سلبيٌّ .....
وأجابوا عن الآية بأن المُراد بالملامسة الجماع لما يلي:
1 - أن ذلك صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما، الذي دعا له النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن يعلِّمه الله التأويل ، وهو أولى من يُؤخذ قوله في التفسير إلا أن يعارضه من هو أرجح منه.
2 - أنَّ في الآية دليلاً على ذلك حيث قُسِّمت الطَّهارةُ إلى أصليَّة وبدل، وصُغرى وكُبرى، وبُيِّنَت أسباب كلٍّ من الصُّغرى والكُبرى في حالتي الأصل والبدل، وبيان ذلك أن الله تعالى قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، فهذه طهارة بالماء أصليَّة صُغرى.
ثم قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، وهذه طهارة بالماء أصليَّة كُبرى.
ثم قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}، فقوله: «فتيمَّمُوا» هذا البدل، وقوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} هذا بيانُ سبب الصُّغرى، وقوله: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} هذا بيان سبب الكُبرى.
ولو حملناه على المسِّ الذي هو الجسُّ باليد، لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصُّغرى، وسكت الله عن سبب الطَّهارة الكُبرى مع أنَّه قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، وهذا خلاف البلاغة القرآنية .....
وعليه؛ فتكون الآية دالة على أن المُراد بقوله: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} أي: «جامعتم»، ليكون الله تعالى ذكر السَّببين الموجبين للطَّهارة، السَّببَ الأكبر، والسَّبب الأصغَر، والطَّهارتين الصُّغرى في الأعضاء الأربعة، والكُبرى في جميع البدن، والبدُل الذي هو طهارةُ التيمُّم في عضوين فقط؛ لأنَّه يتساوى فيها الطَّهارة الكُبرى والصغرى.
فالرَّاجح: أن مسَّ المرأة، لا ينقضُ الوُضُوءَ مطلقاً إِلا إِذا خرج منه شيءٌ فيكون النَّقضُ بذلك الخارج.
س: هل تغسيل الميت ينقض الوضوء ؟
ج/ لو وضع على يده خرقة، وأخذ يغسله انتقض وضوءهُ مطلقاً، وهذا الذي مشى عليه المؤلِّفُ هو المذهبُ، وهو من مفردات مذهبِ أحمد ؛ لأن الأئمة الثَّلاثة قالوا بخلاف ذلك .
واستدلَّ الأصحاب بما يلي:
1 - ما رُويَ عن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهم أنهم أمروا غاسل الميِّت بالوُضُوء .
2- أن غاسل الميِّت غالباً يمسُّ فرجه، ومسُّ الفرج من نواقض الوُضُوء.
القول الثاني: أن غَسْلَ الميِّت لا ينقضُ الوُضُوءَ.
واستدلُّوا على ذلك بما يلي:
1 - أن النقضَ يحتاجُ إلى دليل شرعيٍّ يرتفعُ به الوُضُوءُ الثَّابتُ بدليل شرعيٍّ، ولا دليل على ذلك من كتاب الله، ولا من سُنَّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم، ولا من الإجماع.
وأجابوا عما وَرَدَ عن هؤلاء الصَّحابة الثَّلاثة:
أن الأمر يحتملُ أن يكون على سبيل الاستحباب، وفرضُ شيء على عباد الله من غير دليل تطمئنُّ إليه النَّفس أمر صعب، لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام.
ولأننا إذا فرضنا عليه الوُضُوء، فقد أبطلنا صلاته إِذا غسَّل الميِّت وصلَّى ولم يُعِد الوُضُوء، وإبطال الصَّلاة أمر صعب يحتاج إلى دليل بيِّنٍ .....
س: ما حكم الوضوء من البان الابل ؟
ج/ الصَّحيح أنَّه مستحبٌّ وليس بواجب؛ لوجهين:
الأول: أنَّ الأحاديث الكثيرة الصَّحيحة واردة في الوُضُوء من لحوم الإِبل، والحديث في الوضوء من ألبانها إِسناده حسن وبعضهم ضعَّفه.
الثَّاني: ما رواه أنس في قصة العُرنيين أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمرهم أن يلحقوا بإِبل الصَّدقة، ويشربوا من أبوالها وألبانها ... ولم يأمرْهم أن يتوضؤوا من ألبانها، مع أن الحاجة داعية إلى ذلك، فدلَّ ذلك على أن الوُضُوء منها مستحبٌّ.
س: ما حكم الوُضُوء من مرقِ لحم الإِبل؟
ج/ المذهب: أنه غير واجب، ولو ظهر طعمُ اللَّحم؛ لأنه لم يأكل لحماً.
وفيه وجه للأصحاب: أنه يجب الوُضُوء ؛ لوجود الطعم في المرق، كما لو طبخنا لحم خنزير، فإِن مرقه حرام. وهذا تعليل قويٌّ جداً. فالأحوط أن يتوضَّأ، أما إِذا كان المرق في الطَّعام، ولم يظهر فيه أثره فإِنه لا يضرُّ.
س: ما الحكمة من وجوب الوُضُوء من أكل لحم الإبل؟
ج/ الجواب من وجهين:
الأول: أن الحكمة أمرُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وكل ما أتى به النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم من الأحكام فهو حكمة .....
قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].
وقالت عائشة لما سُئلت: ما بال الحائضِ تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟ قالت: «كان يُصيبُنا ذلك على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فنؤمر بقضاء الصَّوم، ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة» .
ولأننا نؤمن ـ ولله الحمد ـ أن الله لا يأمر بشيء إِلا والحكمة قتضي فعلَه، ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركَه.
الثاني: أن بعض العلماء التمس حكمةً فقال: إِن لحم الإِبل شديدُ التَّأثير على الأعصاب، فيُهَيِّجها ؛ ولهذا كان الطبُّ الحديث ينهى الإِنسان العصبي من الإِكثار من لحم الإِبل، والوُضُوء يسكِّن الأعصاب ويبرِّدها، كما أمر النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بالوُضُوء عند الغضب؛ لأجل تسكينه.
وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا؛ فإِن الحكمة هي أمر النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، لكن إِن علمنا الحكمة فهذا فَضْلٌ من الله وزيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التَّسليم والانقياد.
___________
م،،ن،،ق،،،،ووووووول
أسأل الله ـ عزوجل ـ أن ينفع بهذا العمل
ولا تنسونى من صالح دعائكم

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المذاكرة, بطريقة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذاكرة بطريقة السؤال والجواب ( كتاب التوحيد ) هيئة الإشراف منتدى الإعداد العلمي 51 19 رمضان 1434هـ/26-07-2013م 01:12 AM


الساعة الآن 11:59 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir