دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الجنائز

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 06:09 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي صفة التكفين

ويُسْتَحَبُّ تَكفينُ رَجُلٍ في ثلاثِ لفائفَ بيضٍ تُجَمَّرُ ثم تُبْسَطُ بعضُها فوقَ بعضٍ ويُجْعَلُ الْحَنوطُ فيما بينَها ثم يُوضَعُ عليها مُسْتَلْقِيًا ويُجْعَلُ منه في قُطْنٍ بينَ ألْيَتَيْهِ ويُشَدُّ فوقَها خِرقةٌ مَشقوقةُ الطرْفِ كالتُّبَّانِ تَجْمَعُ ألْيَتَيْةِ ومَثَانَتَه، ويُجْعَلُ الباقي على مَنافِذِ وَجهِهِ ومَواضِعِ سُجودِه، وإن طُيِّبَ كلُّه فحَسَنٌ، ثم يُرَدُّ طَرْفُ اللِّفافةِ العُليا على شِقِّهِ الأيمنِ ويُرَدُّ طَرْفُها الآخَرُ من فوقِه ثم الثانيةُ والثالثةُ كذلك، ويُجْعَلُ أكثرُ الفاضلِ علىِ رأسِه ثم يَعْقِدُها وتُحَلُّ في القبرِ وإن كُفِّنَ في قميصٍ ومِئْزَرٍ ولِفافةٍ جازَ .
وتُكَفَّنُ المرأةُ في خمسةِ أثوابٍ: إزارٍ وخِمارٍ وقَميصٍ ولِفافَتَيْنِ، والواجبُ ثوبٌ يَسْتُرُ جميعَه.


  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 08:59 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

....................

  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 09:00 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ويُسْتَحَبُّ تَكْفِينُ رَجُلٍ في ثَلاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ) مِن قُطْنٍ؛ لقَوْلِ عَائِشَةَ: كُفِّنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ في ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ جُدُدٍ يَمَانِيَّةٍ, لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ, أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجاً. مُتَّفَقٌ عليه.
ويُقَدَّمُ بتَكْفِينٍ مَن يُقَدَّمُ بغُسْلٍ، ونَائِبُه كهو، والأَوْلَى تَوَلِّيهِ بنَفْسِه. (تُجَمَّرُ)؛ أي: تُبَخَّرُ بعدَ رَشِّها بماءِ وَرْدٍ أو غيرِه؛ ليَعْلَقَ، (ثُمَّ تُبْسَطُ بَعْضُهَا فوقَ بَعْضٍ), أَوْسَعُهَا وأَحْسَنُها أَعْلاها؛ لأنَّ عَادَةَ الحَيِّ جَعْلُ الظَّاهِرِ أَفْخَرَ ثِيَابِه، (ويُجْعَلُ الحَنُوطُ)- وهو أَخْلاطٌ مِن طِيبٍ يُعَدُّ للمَيِّتِ خَاصَّةً- (فيما بَيْنَهَا), لا فَوْقَ العُلْيَا؛ لكَرَاهَةِ عُمَرَ وابنِه وأَبِي هُرَيْرَةَ.
(ثُمَّ يُوضَعُ) المَيِّتُ (علَيها)؛ أي: اللَّفَائِفِ, (مُسْتَلْقِياً)؛ لأنَّه أَمْكَنُ لإدْرَاجِه فيها، (ويُجْعَلُ مِنْهُ)؛ أي: مِنَ الحَنُوطِ (في قُطْنٍ بَيْنَ أَلْيَتَيهِ)؛ ليَرُدَّ ما يَخْرُجُ عِنْدَ تَحْرِيكِه، (ويُشَدُّ فَوْقَها خِرْقَةٌ مَشْقُوقَةُ الطَّرَفِ؛ كالتُّبَّانِ), وهو السَّرَاوِيلُ بلا أَكْمَامٍ, (تَجْمَعُ أَلْيَتَيْهِ ومَثَانَتَهُ, ويُجْعَلُ البَاقِي) مِن القُطْنِ المُحَنَّطِ (على مَنَافِذِ وَجْهِه)؛ عَيْنَيْهِ ومَنْخَرَيْهِ وأُذُنَيْهِ وفَمِه؛ لأنَّ في جَعْلِهَا على المَنَافِذِ مَنْعاً مِن دُخُولِ الهَوَامِّ.
(و) علَى (مَوَاضِعِ سُجُودِه)؛ رُكْبَتَيْهِ ويَدَيْهِ وجَبْهَتِهُ وأَنْفِه وأَطْرَافِ قَدَمَيْهِ؛ تَشْرِيفاً لها، وكذا مَغَابِنُه؛ كطَيِّ رُكْبَتَيْهِ, وتَحْتَ إِبِطَيْهِ وسُرَّتِه؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ كانَ يَتْبَعُ مَغَابِنَ المَيِّتِ ومَرَافِقَهُ بالمِسْكِ.
(وإن طُيِّبَ) المَيِّتُ (كُلُّه فحَسَنٌ)؛ لأنَّ أَنَساً طُلِيَ بالمِسْكِ، وطَلَى ابنُ عُمَرَ مَيِّتاً بالمِسْكِ, وكُرِهَ دَاخِلَ عَيْنَيْهِ، وأن يُطَيَّبَ بوَرْسٍ وزَعْفَرَانٍ، وطَلْيُه بما يُمْسِكُه كصَبْرٍ, ما لم يُنْقَلْ. (ثُمَّ يَرُدُّ طَرَفَ اللِّفَافَةِ العُلْيَا) مِن الجانبِ الأيسَرِ (على شِقِّهِ الأَيْمَنِ, ويَرُدُّ طَرَفَهَا الآخَرَ مِن فَوْقِه)؛ أي: فَوْقِ الطَّرَفِ الأَيْمَنِ، (ثُمَّ) يَفْعَلُ (بالثَّانِيَةِ والثَّالِثَةِ كذلك)؛ أي: كالأُولَى (ويَجْعَلُ أَكْثَرَ الفَاضِلِ) مِن كَفَنِه (على رَأْسِه)؛ لشَرَفِه، ويُعِيدُ الفَاضِلَ على وَجْهِه ورِجْلَيْهِ بعدَ جَمْعِه؛ ليَصِيرَ الكَفَنُ كالكيسِ, فلا يَنْتَشِرُ، (ثُمَّ يَعْقِدُها)؛ لئَلاَّ تَنْتَشِرَ، (وتُحَلُّ في القَبْرِ)؛ لقَوْلِ ابنِ مَسْعُودٍ: (إِذَا أَدْخَلْتُمُ المَيِّتَ القَبْرَ, فَحُلُّوا العُقَدَ). رواه الأثْرَمُ.
وكُرِهَ تَخْرِيقُ اللَّفَائِفِ؛ لأنَّه إِفْسَادٌ لها. (وإن كُفِّنَ في قَمِيصٍ ومِئْزَرٍ ولِفَافَةٍ, جَازَ)؛ لأنَّه عليهِ السَّلامُ أَلْبَسَ عَبْدَ اللَّهِ بنِ أُبَيٍّ قَمِيصَهُ لَمَّا مَاتَ. رواهُ البُخَارِيُّ.
وعن عَمْرِو بنِ العَاصِ, أنَّ المَيِّتَ يُؤَزَّرُ ويُقَمَّصُ ويُلَفُّ بالثَّالِثَةِ. وهذه عَادَةُ الحَيِّ, ويكُونُ القَمِيصُ بكُمَّيْنِ ودَخَارِيصَ لا بزِرٍّ. (وتُكَفَّنُ المَرْأَةُ) والخُنْثَى نَدْباً (في خَمْسَةِ أَثْوَابٍ) بِيضٍ مِن قُطْنٍ: (إِزَارٍ وخِمَارٍ وقَمِيصٍ ولِفَافَتَيْنِ)؛ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ, وفيه ضَعْفٌ, عن لَيْلَى الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَن غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ, فكانَ أَوَّلُ ما أَعْطَانَا الحِقَاءَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الخِمَارَ ثُمَّ المِلْحَفَةَ, ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدَ ذلكَ فِي الثَّوْبِ الآخَرِ.
قالَ أَحْمَدُ: الحِقَاءُ: الإِزَارُ، والدِّرْعُ: القَمِيصُ، فتُؤَزَّرُ بالمِئْزَرِ, ثُمَّ تُلْبَسُ القَمِيصَ, ثُمَّ تُخَمَّرُ, ثُمَّ تُلَفُّ بِاللِّفَافَتَيْنِ.
ويُكَفَّنُ صَبِيٌّ في ثَوْبٍ، ويُبَاحُ في ثَلاثَةٍ مَا لم يَرِثْهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، وصَغِيرَةٌ في قَمِيصٍ ولِفَافَتَيْنِ.
(والوَاجِبُ) للمَيِّتِ مُطْلَقاً (ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ)؛ لأنَّ العَوْرَةَ المُغَلَّظَةَ يَجْزِي في سَتْرِهَا ثَوْبٌ وَاحِدٌ, فكَفَنُ المَيِّتِ أَوْلَى، ويُكْرَهُ بصُوفٍ وشَعَرٍ, ويَحْرُمُ بجُلُودٍ، ويَجوزُ في حَرِيرٍ لضَرُورَةٍ فقَطْ، فإن لم يَجِدْ إلاَّ بَعْضَ ثَوْبٍ, سَتَرَ العَوْرَةَ كحَالِ الحيَاةِ، والبَاقِي بحَشِيشٍ أو وَرَقٍ، وحَرُمَ دَفْنُ حُلِيٍّ وثِيَابٍ غَيْرِ الكَفَنِ؛ لأنَّه إِضَاعَةُ مَالٍ، ولحَيٍّ أَخْذُ كَفَنِ مَيِّتٍ لحَاجَةِ حَرٍّ أو بَرْدٍ بثَمَنِه.


  #4  
قديم 27 ذو القعدة 1429هـ/25-11-2008م, 10:01 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض) من قطن([1]).
لقول عائشة: (كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض، سُحوليَّة جدد، يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجًا)؛ متفق عليه([2]) ويقدم بتكفين من يقدم بغسل([3]).
ونائبه كهو، والأَولى توليه بنفسه([4]) (تجمر) أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره، ليعلق([5]).
(ثم تبسط بعضها فوق بعض)([6]) أوسعها وأحسنها أَعلاها، لأَن عادة الحي جعل الظاهر أَفخر ثيابه([7]) (ويجعل الحنوط) وهو أَخلاط من طيب يُعَدّ للميت خاصة (فيما بينها) ([8]لا فوق العليا، لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة([9]). (ثم يوضع) الميت (عليها) أي اللفائف (مستلقيًا) لأَنه أمكن لإدراجه فيها([10]) (ويجعل منه) أي من الحنوط (في قطن بين أليتيه)([11]) ليرد ما يخرج عند تحريكه([12]).
(ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان) وهو السراويل بلا أكمام([13]) (تجمع أليتيه ومثانته([14]) ويجعل الباقي) من القطن المحنط (على منافذ وجهه) عينيه ومنخريه وأُذنيه وفمه([15]لأن في جعلها على المنافذ منعًا من دخول الهوام([16]) (و) على (مواضع سجوده) ركبتيه ويديه وجبهته وأَنفه، وأَطراف قدميه، تشريفًا لها([17]) وكذا مغابنه، كطي ركبتيه، وتحت إبطيه وسرته، لأَن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك([18]).
(وإن طيب) الميت (كله فحسن) لأَن أنسًا طلي بالمسك، وطلى ابن عمر ميتًا بالمسك([19]) وكره داخل عينيه([20]) وأن يطيب بورس وزعفران([21]).
وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل([22]) (ثم يرد طرف اللفافة العليا) من الجانب الأَيسر (على شقه الأَيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه) أي فوق الطرف الأَيمن([23]) (ثم) يفعل بـ(الثانية والثالثة كذلك) أي كالأُولى([24]) (ويجعل أكثر الفاضل) من كفنه (على رأُسه) لشرفه([25]) ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه، ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر([26]) (ثم يعقدها) لئلا ينتشر([27]) (وتحل في القبر) ([28]).
لقول ابن مسعود: (إذا أَدخلتم الميت القبر فحلوا العقد)؛ رواه الأَثرم([29]) وكره تخريق اللفائف، لأَنه إفساد لها([30]) (وإن كفن في قميص ومئزر ولفاقة جاز)([31]) لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري([32]) وعن عمرو بن العاص أَن الميت يؤزر ويُقَمَّص، ويلف بالثلاثة([33]وهذا عادة الحي([34]).
ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بِزِرًّ([35]) (وتكفن المرأة) والخنثى ندبًا (في خمسة أثواب) بيض من قطن([36]) (إزار وخمار وقميص ولفافتين)([37]لما روى أحمد وأبو داود، وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قـالت: كنت فيمن غسل أُم كلثوم، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فـكان
أول ما أعطانا الحِقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أُدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر.([38]) قال أحمد: "الحقاءُ": الإزار، و"الدرع": القميص([39] فتؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر، ثم تلف باللفافتين([40]) ويكفن صبي في ثوب([41]) ويباح في ثلاثة، ما لم يرثه غير مكلف([42]) وصغيرة في قميص ولفافتين([43]).
(والواجب) للميت مطلقًا (ثوب يستر جميعه)([44]) لأَن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أَولى([45]) ويكره بصوف وشعر([46]) ويحرم بجلود([47]) ويجوز في حرير لضرورة فقط([48]).
فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة، كحال الحياة([49]) والباقي بحشيش أو ورق([50]) وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن، لأَنه إضاعة مالٍ([51]) ولحي أَخذ كفن ميت لحاجة حر أَو برد بثمنه([52]).



([1]) البيض التي لونها البياض، لقوله: ((وكفنوا فيها موتاكم)). ولابن ماجه «أحسن ما زرتم الله في قبوركم البياض» واستمر عليه عمل الصحابة ومن بعدهم، واستحبابه مجمع عليه، والقطن: بضم القاف وسكون الطاء وتحرك، معروف،
وظاهر عبارته: ولو كان عليه دين، أو في الورثة صغير، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وقيل: تقدم الثلاثة على الإرث والوصية، لا الدين، اختاره في المحرر، وجزم به أبو المعالي.
([2]) قال أحمد: أصح الأحاديث في كفن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة، لأنها أعلم من غيرها.
وقال الترمذي: قد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفنه، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، من الصحابة وغيرهم.
وقال الحاكم وغيره: تواترت الأخبار عن علي وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعائشة في تكفينه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أي لم يكن في أكفانه قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب، وهو المستحب عند جماهير العلماء، ولا يكره إن جعل فيها قميص، لقصة ابن أبي، ولا عمامة، لفعل ابن عمر، والسُحولية بضم أوله، ويروى بفتحه: نسبة إلى سحول، قرية باليمن، وقيل بالفتح المدينة، وبالضم الثياب، جمع سحل، وهو الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن، ولفظ «جدد» ليست في الصحيحين، وفي رواية لهما «من كرسف» أي قطن، واليمانية بتخفيف الياء منسوب إلى اليمن، وليست الياء للنسبة إذ الألف عوض عنها.
([3]) وتقدم في الغسل: وصيه، ثم أبوه ثم جده، ثم الأقرب، الخ.
([4]) أي تولى الوصي الغسل بنفسه، وكذا الأب، الخ، لقيامه مقامه، والأولى استثناؤه الوصي إلا أن يجعل إليه.
([5]) أي رائحة البخور إن لم يكن محرمًا، ويكون البخور بالعود أو نحوه، يجعل العود على النار في مجمر، ثم يبخر به الكفن، حتى تعبق رائحته، أوصى به أبو سعيد وابن عمر وابن عباس وأسماء، ولأن هذا عادة الحي، ولابن حبان والحاكم عن جابر مرفوعًا «إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثًا».
([6]) ليوضع الميت عليها مرة واحدة، ولا يحتاج إلى حمله ووضعه على واحدة بعد واحدة.
([7]) فيجعل أحسنها كذلك، ليظهر الناس، كعادي الحي.
([8]) أي يذر فيما بين اللفائف، وهو مشروع، بدليل الخطاب من قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم ((ولا تحنطوه)) ولا يقال في غير طيب الميت حنوط.
قال الأزهري: يدخل في الحنوط الكافور والصندل وذريرة القصب، ولو خلط بالمسك فلا بأس، وفي القاموس: الحنوط كل طيب يخلط للميت، وروي أنه كن عند علي مسك، فأوصى أن يحنط به، وقال: هو من فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي نحو ذلك عن أنس وابن عمر وغيرهم.
([9]) وذكره في الفروع وفاقًا، ولا يجعل على الثوب الذي على النعش وفاقًا، لكراهة السلف لذلك.
([10]) وطويها عليه كما سيأتي، ويجب ستره حال حمله بثوب، ويوضع متوجهًا ندبًا.
([11]) برفق ويكثر ذلك.
([12]) حال التكفين والحمل والوضع.
([13]) وقال الجوهري: التبان بالضم والتشديد سروال صغير، بقدر شبر، يستر العورة المغلظة فقط، يكون للملاحين.
([14]) أي مَوْضع بوله، ليرد ما يخرج، ويخفى ما يظهر من الروائح، ويصنع كذلك في الجراح النافذة.
([15]) لئلا يحدث منها حادث، ويبدأ بها لشرفها، وكذلك يجعل في الجراح النافذة.
([16]) أي في تلك المنافذ الشريفة.
([17]) أي ويجعل الباقي من القطن المحنط على تلك المواضع، تشريفًا لها، لكونها مختصة بالسجود.
([18]) فيفعل به كما يفعل بالعروس، قال الزركشي: كذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الإقناع: ويطيب رأسه ولحيته.
([19]) وذكر السامري أنه يستحب تطييب جميع بدنه بالصندل والكافور، لدفع الهوام.
([20]) نص عليه وفاقًا. لأنه يفسدهما.
([21]) أي ويكره أن يطيب بورس وزعفران، لأنهما إنما يستعملان لغذاء أو زينة، وهو غير لائق بالميت، ولأنه لا يعتاد التطيب به، وربما ظهر لونه على الكفن، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل، والورس نبت كالسمسم باليمن.
([22]) أي الميت من مكان إلى آخر، لحاجة دعت إليه، فيباح للحاجة بلا مفسدة، والصبر بكسر الموحدة ويسكن لضرورة الشعر، وهو دواء مُرّ، من عصارة شجر مُرًّ.
([23]) وعبارة الإقناع وشرحه: ثم يرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر، جزم به الموفق وغيره، لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر، ولأنه عادة لبس الحي، في قباء ورداء ونحوهما، ونحوه في المنتهى وشرحه، وقدمه في الفروع وغيره، وجزم به جماعة من الأصحاب، ووجه في الفروع احتمالاً أنهما سواء.
([24]) لأنهما في معناها، فيدرج فيها إدراجًا.
([25]) أي على الرجلين، ولأنه أحق بالستر منهما، فالاحتياط ليستره بتكثير ما عنده أولى، فيجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه.
([26]) أي عند حمله ووضعه.
([27]) يعني الكفن، ما لم يكن محرمًا، وفي الإقناع: إن خاف انتشارها يعني اللفائف عقدها «وعقد» من باب ضرب
([28]) قال في الإنصاف: بلا نزاع، إذ عقده للخوف من انتشاره، وقد أمن ذلك بدفنه.
([29]) وعن سمرة نحوه، وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود في القبر، نزع الأخلة، ولأن الخوف من انتشاره قد زال، ويفهم منه أنه لا يحل الإزار إذا كان هناك، وصرح به في الإقناع وغيره، وذكر أبو المعالي وغيره أنه لو نسي الملحد أن يحلها نبش – ولو كان بعد تسوية التراب قريبًا – وحلت، لأنه سنة، قال الشافعي وغيره: إن خيف انتشار الأكفان عند الحمل شدت بشداد يعقد عليها، فإذا أدخلوه القبر حلوه، قيل: لأنه يكره أن يكون في القبر شيء معقود.
([30]) وتقبيح، مع الأمر بالتحسين، قاله أبو الوفاء وغيره، وذلك والله أعلم أنه كان من عادة أولئك، لئلا ينبش فيؤخذ، وجوز أبو المعالي تخريقه إن خيف نبشه، وكرهه الإمام أحمد، وقال هو وغيره: إنهم يتزاورون فيها.
([31]) إجماعًا من غير كراهة، ولو لم تتعذر اللفائف، إلا أن الأول أفضل، والمئزر الإزار، يجعل على الحقوين وما تحتهما، واللفافة بالكسر ما يلف به الشيء.
([32]) مكافأة له لما كان كسا العباس حين أسر، وفي الصحيحين أن ابنه قال: أعطني قميصك أكفنه فيه.
([33]) فيؤزر بالمئزر، ويلبس القميص، ثم يلف باللفافة بعد ذلك، وفي الفروع: لا يكره في خمسة وفاقًا، ولا يكره تعميمه وفاقًا. وقال ابن عقيل: ومن أخرج فوق العادة فهو على طريق المروءة، لا بقدر الواجب فممنوع، فإن كان من التركة فمن نصيبه، وقال الموفق: تكره الزيادة على الثلاثة، لما فيه من إضاعة المال.
([34]) كونه يأتزر ويتقمص، ويرتدي ونحوه، والأفضل ما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم.
([35]) ولأنه لا يسن للحي زره فوق إزار، لعدم الحاجة، والكم بالضم مدخل اليد ومخرجها من القميص، والدخاريص دخلات يجعلن في جوانبه، ولا يكره تكفين رجل في ثوبين، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم ((وكفنوه في ثوبيه)).
قال الموفق: وقول القاضي: لا يجزئ أقل من ثلاثة لمن يقدر عليها – وأنه لو جاز أقل منها لم يجز التكفين بها في حق من له أيتام – لا يصح، فإنه لا يجوز التكفين بالحسن، مع حصول الإجزاء بما دونه.
([36]) وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب.
([37]) الإزار غير ما تضم به فخذاها، في خبر أم سليم وغيره، والخمار تقنع به بعد أن تلبس القميص، ثم تلف باللفافتين، كما يأتي، ولما كانت تلبس المخيط في الإحرام، وهو أكمل أحوال الحياة، استحب إلباسها إياه بعد موتها.
([38]) وروى الخوارزمي عن أم عطية: وكفناها في خمسة أثواب، وخمرناها كما نخمر الحي، وقال الحافظ: صحيح الإسناد، وإنما استحب لها الخمسة، لأنها تزيد حال حياتها على الرجل في السترة، لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت، وليلى هي بنت قانف.
([39]) والحقا بكسر الحاء المهملة، وتخفيف القاف مقصور لغة في الحقو، وهو الإزار، كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
([40]) قاله في المبدع وغيره، ونص أحمد أن الخامسة تشد بها فخذاها تحت المئزر، وقال الخرقي وغيره: خرقة تشد بها فخذاها بمئزر تحت درع، ويلف فوق الدرع الخمار باللفافتين، جمعًا بين الأخبار، وظاهره أنها لا تنتقب.
([41]) أي ويسن أن يكفن صبي في ثوب واحد وفاقًا، لأنه دون الرجل، ولا خلاف في أنه يجزئه.
([42]) رشيد، من صغير أو مجنون أو سفيه، فإن ورثه غير مكلف، لم تجز الزيادة على ثوب، لأن الزائد تبرع.
ومذهب الشافعي: حكمه كالكبير في استحباب الثلاثة، واختاره ابن المنذر، وجمهور العلماء.
([43]) أي ويسن أن تكفن صغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار، نص عليه، لعدم احتياجها إلى الخمار في حياتها، فكذا بعد موتها.
([44]) أي جميع الميت، سواء كان رجلاً أو امرأة، صغيرًا أو كبيرًا، وفي الصحيح عن أم عطية، قالت: ألقى علينا حِقْوَه، فقال «أشعرنها إياه» أي الففنها فيه، ولم يزد على ذلك، وقيل: الواجب ستر العورة، لقصة مصعب في الصحيحين، غطي بها رأسه، وبدت رجلاه، فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الإذخر، ويبعد أن يكون معه ما يشتري به ما يستر جميعه، ولو لم يوجد، فمن بيت المال.
([45]) ولا فرق بين الرجل والمرأة.
وتقدم أنه لا يجزئ بما يصف البشرة، يعني من بياض وسواد، ويكره برقيق يحكي الهيئة، يعني تقاطيع البدن، وأعضاءه، ويجوز تكفين المرأة في ثوب الرجل، لإعطائهن حقوه يشعرنه ابنته، وحكاه ابن بطال اتفاقًا.
([46]) لأنه خلاف فعل السلف رضي الله عنهم، ويكره بمزعفر ومعصفر، ولو لامرأة، لأنه لا يليق بالحال.
([47]) ولو لضرورة، لأمره عليه الصلاة والسلام بنزع الجلود عن الشهداء، ولأنها من ملابس أهل النار.
([48]) إن لم يجد ما يستره غيره، وفاقًا، لوجوب ستره، ويكون ثوبًا واحدًا، ذكرًا كان الميت أو أنثى، لأنه إنما أبيح الحرير للمرأة حال الحياة، لأنه محل زينة وشهوة، وقد زال بموتها، فلم يبح تكفينها به وفاقًا، إلا لضرورة.
وقال ابن المنذر: لا أعلم فيه خلافًا، وعلم منه أنه إذا لم تكن ضرورة حرم تكفين بحرير ومذهب ومفضض، ولو لامرأة.
([49]) في وجوب تقديمها بالستر على سائر البدن. وإن بقي شيء ستر به رأسه وما يليه، لشرفه على باقيه.
([50]) لما روى البخاري وغيره من قصة مصعب لما قتل يوم أحد ولم يوجد له شيء يكفن به إلا نمرة، فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه، وإذا وضعت على رجليه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه، ويجعل على رجليه إذخر، وكان مستعملاً إذ ذاك عند العرب، فإن لم يوجد فما تيسر من نبات الأرض، فإن لم يوجد إلا ثوب واحد، ووجد جماعة من الأموات، جمع فيه ما يمكن جمعه، وقال ابن تميم: قال شيخنا: يقسم بينهم، ويستر عورة كل واحد، ولا يجمعون فيه، اهـ.
ولو قيل حيث جاز دفن اثنين فأكثر فالجمع، وإلا فيستر عورة كل لكان حسنًا، ومنبوش طري يكفن كالذي لم يدفن، وفي الإقناع وغيره: يسن تغطية نعش بأبيض،ويكره بغيره، وفي شرحه: ويحرم بحرير ومنسوج بذهب أو فضة.
([51]) وعادة جاهلية، وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام.
([52]) قال المجد وغيره: إن خشي التلف، وإن كان لحاجة الصلاة فيه فالميت أحق بكفنه، ولو كان لفافتين، ويصلى الحي عليه عريانًا.


  #5  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 12:52 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

قوله: «ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض» ، الاستحباب هنا ليس منصباً على أصل التكفين؛ لأن أصل التكفين فرض كفاية، لكنه منصب على كون الكفن ثلاث لفائف، وكونها بيضاً.
والدليل على ذلك: أن هذا هو كفن النبي صلّى الله عليه وسلّم فإنه: «كفِّن في ثلاث لفائف بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة»، وكان من جملة الصحابة الذين كفنوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما-، وقد أمرنا باتباع سنتهما.
ثم إن بعض العلماء علل بعلة جيدة، فقال: لم يكن الله ليختار لنبيه صلّى الله عليه وسلّم إلا أفضل الأكفان على أيدي الصحابة رضي الله عنهم.
وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نلبس البياض وأن نكفن فيها موتانا، وقال: ((إنها خير ثيابكم))، ولا شك أن البياض يبهج النفس أكثر من غيره من الألوان؛ ولهذا كان النهار أبيض، وتجد السرور إذا طلع الفجر بخلاف ما إذا جاء الليل.
وإن كفن بغير الأبيض جاز، وإن كفن بلفافة واحدة جاز أيضاً.

تُجَمَّرُ،.........
قوله: «تجمّر» أي: تبخر، وسمي التبخير تجميراً؛ لأنه يوضع في الجمر، ولكن ترش أولاً بماء، ثم تبخر؛ من أجل أن يعلق الدخان فيها.

ثُمَّ تُبْسَطُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وَيُجْعَلُ الحَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهَا ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِياً، وَيُجْعَلُ مِنْهُ فِي قُطْنٍ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ، وَيُشَدُّ فَوْقَهَا خِرْقَةٌ مَشْقُوقَة الطّرَفِ كالتُّبَّانِ..........
قوله: «ثم تبسط بعضها فوق بعض» ، أي: تمد الأولى على الأرض، ثم الثانية، ثم الثالثة.
قوله: «ويجعل الحنوط فيما بينها» ، الحنوط: أخلاط من الطيب تصنع للأموات.
ويدل لهذا قول النبي صلّى الله عليه وسلّم في الذي وقصته راحلته: ((ولا تحنطوه))، فإن هذا يدل على أن من عادتهم تحنيط الأموات.
قوله: «ثم يوضع عليها مستلقياً» ، أي: على اللفائف مستلقياً؛ لأن وضعه مستلقياً أثبت، وأسهل لإدراجه فيها، إِذْ لو وضع على جنبه انقلب، وصار في إدراج هذه اللفائف شيء من الصعوبة.
قوله: «ويجعل منه في قطن بين أَليتيه» ، أي: من الحنوط في قطن بين أَليتيه، فيؤتى بهذا الطيب فيجعل منه ما بين الأكفان الثلاثة، ونأخذ منه بقطنة نجعلها بين أليتيه.
وعللوا: لئلا يخرج شيء من دبره، والغالب أنه إذا خرج شيء من دبره أن تكون رائحته كريهة، وهذا الحنوط يبعد هذه الرائحة الكريهة.
قوله: «ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان» ، أي: فوق الحنوط الذي يوضع في القطن، والتبان هو: السروال القصير الذي ليس له أكمام.

تَجْمَعُ أَلْيَتَيْهِ وَمَثَانَته، وَيُجْعَلُ البَاقِي عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ، وَمَواضِع سُجُودِهِ. وَإِنْ طُيِّبَ كُلُّهُ فَحَسَنٌ،.............
قوله: «تجمع أليتيه ومثانته» أي: الخرقة المشقوقة، فيؤتى بخرقة مشقوقة الطرف من أجل أن يمكن إدارتها على الفخذين جميعاً، ثم تشد، ومعنى تشد، أي: تربط لتجمع بين أليتيه ومثانته.
إذاً تكون على السوءتين؛ لأنه لا يمكن أن تجمع المثانة مع الأليتين إلا إذا كانت ساترة لهما، وهذا من تمام الستر.
قوله: «ويجعل الباقي على منافذ وجهه، ومواضع سجوده» أي: الباقي من الحنوط الذي وضع في القطن يجعل على منافذ وجهه، وهي: العينان، والمنخران، والشفتان.
وفي الروض زيادة: «الأذنين» ، مع أن الأذنين من الرأس، لكنهما لقربهما من الوجه تلحقان به.
ويجعل الحنوط على المنافذ؛ من أجل أن يَمنع دخول الهوام من هذه المنافذ.
ويُجعل على مواضع السجود، وهي: الجبهة، والأنف، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين.
وعللوا ذلك بأن هذا من باب التشريف لها.
وكل هذا على سبيل الاستحباب من العلماء، أي: وضع الحنوط في هذه الأماكن، أما الحنوط من حيث أصله فقد جاءت به السنّة كما ذكرنا.
قوله: «وإن طيب كله فحسن» ، أي: إن طيب الميت كله فحسن؛ لأنه يكون أطيب، لكن ينبغي أن يطيب بطيب ليس حاراً؛ لأن الحار ربما يمزق البدن، بل يكون بارداً، وهذا لم يعرف في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم، لكن فعله بعض الصحابة.

ثُمَّ يُردُّ طَرَفُ اللِّفَافَةِ العُلْيا عَلَى شِقِّهِ الأَْيْمَنِ، وَيردّ طَرَفها الآخر مِن فَوْقِهِ، ثُمَّ الثَّانِيَة، والثَّالِثَة كذَلِكَ. وَيَجْعَلُ أَكْثَر الفَاضِلِ عِنْدَ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَعْقِدُهَا،............
قوله: «ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية، والثالثة كذلك» ، أي: نرد طرف اللفافة العليا وهي التي تلي الميت على شقه الأيمن، ثم نرد طرفها من الجانب الأيسر على اللفافة التي جاءت من قبل اليمين، نفعل بالأولى هكذا، ثم نفعل بالثانية كذلك، ثم بالثالثة كذلك.
وإنما قال المؤلف هذا لئلا يظن الظان أننا نرد طرف اللفائف الثلاث مرة واحدة، بمعنى أن نجمع الثلاث ونردها على الجانب الأيمن، ثم نرد الثلاث على الجانب الأيسر، فأولاً أكمل رد اللفافة الأولى، فترد الطرف الذي يلي يمين الميت، ثم الطرف الذي يلي يساره، ثم الثانية، ثم الثالثة على نفس الطريقة.
قوله: «ويجعل أكثر الفاضل على رأسه» ، أي: إذا كان الكفن طويلاً، فليجعل الفاضل من جهة رأسه، أي: يرده على رأسه، وإذا كان يتحمل الرأس والرجلين فلا حرج، ويكون هذا أيضاً أثبت للكفن.
قوله: «ثم يعقدها» ، أي: يعقد اللفائف.
والحكمة من عقدها لئلا تنتشر وتتفرق.
أما بالنسبة لعدد العقد فيفعل ما يحتاج إليه، ومن المعلوم أنّ أقل ما يحتاج إليه هو عقدتان، عند الرأس، وعند الرجلين، وقد يحتاج إلى عقدتين أو ثلاث في الوسط، وأما أنه لا بد أن تكون سبع عقد فهذا لا أعلم له أصلاً.

وَتُحَلُّ فِي القَبْرِ وَإِنْ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ جَازَ، وَتُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلِفَافَتَيْنِ.
قوله: «وتحل في القبر» استدل في الروض بأثر عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد».
ولأن الميت ينتفخ في القبر فإذا كان مشدوداً بهذه العقد تمزق.
ولو فرض أنه نُسي أن تحل، ثم ذكروا عن قرب، فإن القبر ينبش من أجل أن تحل هذه العقد.
وقال في الروض: «وكره تخريق اللفائف» ؛ لأنه إفساد لها.
إذا قال قائل: إذا خرقتها لم تستره؟
فنقول: لا، بل تستره فخرق مثلاً العليا، ثم خرق التي تحتها من جهة أخرى لا تقابل الخرق الذي في العليا، ثم الثالثة كذلك.
وإنما ذكر صاحب الروض هذا؛ لأن بعض أهل العلم قال: إذا خيف من النباش فإنها تخرق اللفائف؛ لأنه كان هناك سُرَّاقٌ يأتون إلى المقابر ينبشونها ويأخذون الأكفان، فقال هؤلاء: إذا خفت من هؤلاء فخرق اللفائف؛ لكي تفسدها عليهم، كما خرق الخضر السفينة؛ لئلا يأخذها الملك الظالم.
لكن الفقهاء المتأخرين قالوا: لا تخرق.
قوله: «وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز» .
بعد أن ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ المشروع في تكفين الرجل، وأنه يكفن في ثلاث لفائف بيض، كما كفن النبي صلّى الله عليه وسلّمبيّن القدر المجزئ من ذلك. فقال: «وإن كفن في قميص، ومئزر، ولفافة جاز» .
والقميص: هو الذي نلبسه، أي: الدرع ذو الأكمام.
والمئزر: ما يؤتزر به، ويكون في أسفل البدن.
واللفافة: عامة. أي: إذا كفن في هذه فلا بأس، ولكن غالب ما يكفن به الناس اليوم اللفائف الثلاث؛ لأن القميص يحتاج إلى خياطة ومدة أو إلى تجهيز أقمصة تكون مهيئة عند الذين يغسلون الموتى ويكفّنونهم.
قوله: «وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين» .
قوله: «إزار» من حيث الإعراب بدل بعض من كل.
والإِزار: ما يؤتزر به، ويكون في أسفل البدن.
والخمار: ما يغطى به الرأس.
والقميص: الدرع ذو الأكمام.
واللفافتان: يعمان جميع الجسد.
وقد جاء في هذا حديث مرفوع، إلا أن في إسناده نظراً؛ لأن فيه راوياً مجهولاً، ولهذا قال بعض العلماء: إن المرأة تكفن فيما يكفن به الرجل، أي: في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض.
وهذا القول -إذا لم يصح الحديث- هو الأصح؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، إلا ما دلّ الدليل عليه، فما دلّ الدليل على اختصاصه بالحكم دون الآخر، خص به وإلا فالأصل أنهما سواء.
وعلى هذا فنقول: إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فهو كذلك، وإن لم يثبت فالأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام، إلا ما دلّ عليه الدليل.

وَالْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ.
قوله: «والواجب ثوب يستر جميعه» ، أي: الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع الميت.
وقول المؤلف: «يستر جميعه» يدل على أنه لا بد أن يكون هذا الثوب صفيقاً بحيث لا ترى من ورائه البشرة، فإن رئيت من ورائه البشرة فإنه لا يكفي.
والدليل على أن هذا واجب: أن الصحابة الذين قصرت بهم ثيابهم عن الكفن «أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الكفن من عند الرأس ويجعل على الرجلين شيء من الإذخر»، وهو: نبات معروف.
فإذا لم يوجد شيء، مثل: أن يحترق بثيابه، ولم يوجد ثياب يكفن بها، فإنه يكفن بحشيش أو نحوه يوضع على بدنه ويلف عليه حزائم، فإن لم يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه؛ لعموم قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] .


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التكفين, صفة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:33 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir