دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصيام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 05:20 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صيام التطوع وما نهي عن صومه (11/13) [النهي عن إفراد السبت أو الأحد بصيام]


وعن الصَّمَّاءِ بنتِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا)). رواهُ الخمسةُ، ورجالُهُ ثِقاتٌ، إلا أنه مُضْطَرِبٌ. وقد أَنكرَهُ مالكٌ. وقالَ أبو دَاوُدَ: هو مَنسوخٌ.
وعن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ أكثرَ ما يَصومُ مِن الأيَّامِ يومُ السبْتِ، ويومُ الأَحَدِ، وكَانَ يقولُ: ((إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ)). أَخَرَجَهُ النَّسائيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وهذا لفظُه.

  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 07:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


13/649 - وَعَن الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ,فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلاَّ لَحَاءَ عِنَبٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا)) رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلاَّ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ, وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ,وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ.
(وَعَن الصَّمَّاءِ) بِالصَّادِ المُهْمَلَةِ (بِنْتِ بُسْرٍ) بِالمُوَحَّدَةِ مَضْمُومَةً وَسِينٍ مُهْمَلَةٍ اسْمُهَا بُهَيَّةُ بِضَمِّ المُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الهَاءِ وَتَشْدِيدِ المُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ، وَقِيلَ: اسْمُهَا بُهَيْمَةُ بِزِيَادَةِ مِيمٍ, هِيَ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ,رَوَى عَنْهَا أَخُوهَا عَبْدُ اللَّهِ.
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلاَّ لَحَاءَ) بِفَتْحِ اللاَّمِ فَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ فألفٍ مَمْدُودَةٍ (عِنَبٍ) بِكَسْرِ المُهْمَلَةِ وَفَتْحِ النُّونِ فَمُوَحَّدَةٍ الفَاكِهَةُ المَعْرُوفَةُ وَالمُرَادُ قِشْرُهُ.
(أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا) أَيْ: يَطْعَمْهَا لِلْفِطْرِ بِهَا (رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلاَّ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ).
أَمَّا الِاضْطِرَابُ فَلأَنَّهُ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ,وَقِيلَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ بُسْرٍ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أُخْتِهِ. قِيلَ: وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَإِنَّهُ صَحَابِيٌّ، وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ بُسْرٍ,وَقِيلَ: عنه عَن الصَّمَّاءِ عَنْ عَائِشَةَ.قَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ.
قَالَ المُصَنِّفُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أُخْتِهِ وَعِنْدَ أُخْتِهِ بِوَاسِطَةٍ, وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ صَحِيحَةٌ وَقَدْ رَجَّحَ عَبْدُ الحَقِّ الطَّرِيقَ الأُولَى وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيَّ,لَكِنَّ هَذَا التَّلَوُّنَ فِي الحَدِيثِ الوَاحِدِ بِإِسْنَادِ الوَاحِدِ مَعَ اتِّحَادِ المَخْرَجِ يُوهِي الرِّوَايَةَ وَيُنْبِئُ بِقِلَّةِ الضَّبْطِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ مِن الحُفَّاظِ المُكْثِرِينَ المَعْرُوفِينَ بِجَمْعِ طُرُقِ الحَدِيثِ, فَلا يَكُونُ ذَلِكَ دَالاًّ عَلَى قِلَّةِ الضَّبْطِ, وَلَيْسَ الأَمْرُ هُنَا كَذَلِكَ بَل اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الرَّاوِي أَيْضاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ,وَأَمَّا إنْكَارُ مَالِكٍ لَهُ فَإِنَّهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ:عَنْ مَالِكٍ أنَّهُ قَالَ: هَذَا كَذِبٌ.وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي دَاوُدَ: إنَّهُ مَنْسُوخٌ. فَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّ نَاسِخَهُ قَوْلُهُ:
14/650 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِن الأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَيَوْمُ الأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: ((إنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ)). أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَهَذَا لَفْظُهُ.
(وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِن الأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ وَيَوْمُ الأَحَدِ, وَكَانَ يَقُولُ: إنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ.أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَهَذَا لَفْظُهُ) فَالنَّهْيُ عَنْ صَوْمِهِ كَانَ أَوَّلَ الأَمْرِ حَيْثُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الكِتَابِ,ثُمَّ كَانَ آخِرُ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَالَفَتَهُمْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الحَدِيثُ نَفْسُهُ، وَقِيلَ: بَل النَّهْيُ كَانَ عَنْ إفْرَادِهِ بِالصَّوْمِ إلاَّ إذَا صَامَ مَا قَبْلَهُ أَوْ مَا بَعْدَهُ.
وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِن الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ وَمِن الشَّهْرِ الآخَرِ الثُّلاثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ وَالخَمِيسَ.وَحَدِيثُ الكِتَابِ دَالٌّ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ السَّبْتِ وَالأَحَدِ؛مُخَالَفَةً لِأَهْلِ الكِتَابِ,وَظَاهِرُهُ صَوْمُ كُلٍّ عَلَى الِانْفِرَادِ أو الاجْتِمَاعِ.

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 07:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


577- وعن الصَّمَّاءِ بنتِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْها أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا)). رواه الخمسةُ، ورجالُه ثِقاتٌ إلا أنه مُضْطَرِبٌ. وقد أَنكرَه مالكٍ. وقالَ أبو دَاوُدَ: هو مَنسوخٌ.
* درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ.
أخْرَجَه الإمامُ أحمدُ وأصحابُ السُّنَنِ الأربعةِ. وقالَ الحافظُ: رجالُه ثِقاتٌ.
وقد طُعِنَ في الحديثِ بالاضطرابِ؛ لأنه جاءَ مِن روايةِ عبدِ اللهِ بنِ بُسرٍ عن أختِه الصَّمَّاءِ، وقيلَ: عن عبدِ اللهِ بدونِ أختِه.
وأُجيبَ: بأنَّ هذه عِلَّةٌ غيرُ قادِحَةٍ، فإنه صحابِيٌّ، ولا يَضُرُّ ذلك في روايتِه، فكلُّهم عُدولٌ، وأمَّا دَعْوَى النَّسْخِ بالحديثِ الذي بَعْدَه، فلا يَصِحُّ؛ لأنَّ هذا أَقْوَى مِن الذي بعدَه، ولإمكانِ حَمْلِ الذي بَعْدَه على معنًى آخَرَ.
وقد حَسَّنَ هذا الحديثَ التِّرمذيُّ، وصَحَّحَه الحاكمُ ووافَقَه الذهبِيُّ، وصَحَّحَه ابنُ السَّكَنِ، وقالَ النوويُّ: صَحَّحَه الأئِمَّةُ، كما صَحَّحَه الدارقُطنيُّ، وعبدُ الحقِّ، والْمُبَارَكْفُورِيُّ، وضَعَّفَه بعضُهم ومنهم النَّسَائِيُّ، والطحاويُّ، والحافِظُ.
* مُفرداتُ الحديثِ:
- بُسْرٌ: بضِمِّ الباءِ، اسْمُها: بَهِيَّةُ الْمَازِينيَّةُ.
-لِحَاءَ عِنَبٍ:- بفَتْحِ اللامِ وكَسْرِها فحاءٍ مُهْمَلَةٍ ممدودةٍ- هو قِشرةُ كلِّ شيءٍ، والمرادُ هنا: قِشرةُ العنبِ (الفاكهةُ المعروفةُ).-فليَمْضُغْها: مِن بابِ نَصَرَ وفَتَحَ؛ أيْ: يَطْعَمْها للفِطْرِ بها.
* * * *
578- وعن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا؛ أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كَانَ أكثرَ ما يَصومُ مِن الأيَّامِ يومُ السبْتِ، ويومُ الأَحَدِ، وكَانَ يقولُ: ((إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ)) أَخَرَجَهُ النَّسائيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وهذا لفظُه.

* درجةُ الحديثِ:
الحديثُ ضعيفٌ.
أخْرَجَه ابنُ حِبَّانَ (3616) والحاكمُ (1593) وقالَ: إسنادُه صحيحٌ ووافَقَه الذهبيُّ، وقد ضَعَّفَ هذا الإسنادَ عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، لوُجودِ مَن لا يُعْرَفُ حالُه في سَنَدِه، ولو صَحَّ لم يَصْلُحْ أنْ يُعْتَبَرَ ناسِخًا لحديثِ الصَّمَّاءِ بنتِ بُسْرٍ، ولا يُعارَضُ به؛ لإمكانِ حَمْلِه على أنه صامَ مع السبْتِ يومَ الْجُمُعَةِ، وبذلك لا يكونُ قد خَصَّ السبتَ، ولذلك قالَ ابنُ عبدِ الهادي عَقِبَ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ: وهذا لا يُخَالِفُ الانفرادَ بصومِ السبْتِ، وقالَ شيخُنا - يَعني: ابنَ تَيميةَ-: ليس في الحديثِ دليلٌ على إفرادِ يومِ السبْتِ بالصومِ، واللهُ أعْلَمُ.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثينِ:
1- الحديثُ رقمَ: (577): يَدُلُّ على كراهِيَةِ إفرادِ صومِ يومِ السبتِ، وذلك مُقَيَّدٌ بما إذا لم يوافِقْ عادَةً لصَوْمِه، أو يَصُومُه عن قَضاءٍ أو نَذْرٍ، أو كَفَّارَةٍ.
2- الْحِكْمَةُ في النهيِ عن صوْمِه واللهُ أعْلَمُ، أنه يومٌ تُعَظِّمُه اليهودُ، ويُمْسِكُونَ فيه عن الأشغالِ والأعمالِ, ويَتَفَرَّغُونَ فيه للعبادةِ, فصيامُه تَشَبُّهٌ بتعظيمِهم إيَّاهُ، ومشابَهَةُ الكفارِ مُحَرَّمَةٌ، فمَن تَشَبَّهَ بقومٍ فهو منهم.
3- أمَّا إذا جَمَعَ صيامَ يومِ السبْتِ مع يومِ الأَحَدِ، فإنَّ الكراهةَ تَزولُ؛ إذ لا يُوجَدُ تَشَبُّهٌ بإحْدَى الطائفتينِ، وهذا ما يَدُلُّ عليه الحديثُ رقمَ (578) فإنَّ صيامَ اليومين فيه مُخَالَفَةٌ لأهلِ الْمِلَّتَيْنِ جميعًا؛ إذ كلُّ أصحابِ مِلَّةٍ يُعَظِّمُونَ يَوْمًا، ولا يُعَظِّمُونَ اليومينِ كِلَيْهِمَا.
4- قالَ شيخُ الإسلامِ: دَلَّت الدلائلُ مِن الكتابِ والسنَّةِ، والإجماعِ والاعتبارِ على أنَّ التَّشَبُّهَ بالكُفَّارِ مَنْهِيٌّ عنه، فلا يَحِلُّ للمسلمينَ أنْ يَتَشَبَّهُوا بهم في شيءٍ مما يَخْتَصُّ بأعيادِهم، لاَ مِن طعامٍ ولا شرابٍ، ولا لِباسٍ ولا اغتسالٍ ولا إيقادِ نِيرانٍ، ولا تَبطيلِ عادةٍ مِن مَعيشةٍ أو عِبادةٍ، أو غيرِ ذلك، أو تَرْكِ الوظائفِ الراتبةِ مِن الصنائعِ، أو التجارةِ، أو اتِّخاذِ يومِ راحةٍ وفرَحٍ ولَعِبٍ على وِجْهةٍ يخالِفُ ما قَبْلَه وما بعدَه مِن الأيَّامِ، كما لا يَحِلُّ فيه إعدادُ وَليمةٍ ولا إهداءٍ، ولا إظهارِ زِينةٍ، والضابِطُ أنْ يُجْعَلَ كسائرِ الأيَّامِ.
5- قالَ ابنُ القَيِّمِ: إنَّ العُلماءَ اتَّفَقُوا على تحريمِ تَقديمِ الهدايا في أعيادِ الكُفَّارِ الدينيَّةِ، وتَهْنِئَتِهِم بأعيادِهم التي يتَعَبَّدُونَ للهِ بها، ففيه خُطورةٌ تُؤَدِي إلى الكفْرِ، ولهذا فإنه يَنبغِي للمسلِمِ مخالَفَةُ أهْلِ الكتابِ في أعيادِهم وعِباداتِهم، وأنْ يَقْصِدَ هذه المخالَفَةَ، كما كان النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَصومُ السبتَ والأحَدَ؛ قَصْدًا ولمخالَفَةِ المشركينَ مِن أهْلِ الكتابِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صيام

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:18 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir