13/649 - وَعَن الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ,فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلاَّ لَحَاءَ عِنَبٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا)) رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلاَّ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ, وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ,وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ.
(وَعَن الصَّمَّاءِ) بِالصَّادِ المُهْمَلَةِ (بِنْتِ بُسْرٍ) بِالمُوَحَّدَةِ مَضْمُومَةً وَسِينٍ مُهْمَلَةٍ اسْمُهَا بُهَيَّةُ بِضَمِّ المُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الهَاءِ وَتَشْدِيدِ المُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ، وَقِيلَ: اسْمُهَا بُهَيْمَةُ بِزِيَادَةِ مِيمٍ, هِيَ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ,رَوَى عَنْهَا أَخُوهَا عَبْدُ اللَّهِ.
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلاَّ لَحَاءَ) بِفَتْحِ اللاَّمِ فَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ فألفٍ مَمْدُودَةٍ (عِنَبٍ) بِكَسْرِ المُهْمَلَةِ وَفَتْحِ النُّونِ فَمُوَحَّدَةٍ الفَاكِهَةُ المَعْرُوفَةُ وَالمُرَادُ قِشْرُهُ.
(أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا) أَيْ: يَطْعَمْهَا لِلْفِطْرِ بِهَا (رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلاَّ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ).
أَمَّا الِاضْطِرَابُ فَلأَنَّهُ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ,وَقِيلَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ بُسْرٍ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أُخْتِهِ. قِيلَ: وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَإِنَّهُ صَحَابِيٌّ، وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ بُسْرٍ,وَقِيلَ: عنه عَن الصَّمَّاءِ عَنْ عَائِشَةَ.قَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ.
قَالَ المُصَنِّفُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أُخْتِهِ وَعِنْدَ أُخْتِهِ بِوَاسِطَةٍ, وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ صَحِيحَةٌ وَقَدْ رَجَّحَ عَبْدُ الحَقِّ الطَّرِيقَ الأُولَى وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيَّ,لَكِنَّ هَذَا التَّلَوُّنَ فِي الحَدِيثِ الوَاحِدِ بِإِسْنَادِ الوَاحِدِ مَعَ اتِّحَادِ المَخْرَجِ يُوهِي الرِّوَايَةَ وَيُنْبِئُ بِقِلَّةِ الضَّبْطِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ مِن الحُفَّاظِ المُكْثِرِينَ المَعْرُوفِينَ بِجَمْعِ طُرُقِ الحَدِيثِ, فَلا يَكُونُ ذَلِكَ دَالاًّ عَلَى قِلَّةِ الضَّبْطِ, وَلَيْسَ الأَمْرُ هُنَا كَذَلِكَ بَل اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الرَّاوِي أَيْضاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ,وَأَمَّا إنْكَارُ مَالِكٍ لَهُ فَإِنَّهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ:عَنْ مَالِكٍ أنَّهُ قَالَ: هَذَا كَذِبٌ.وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي دَاوُدَ: إنَّهُ مَنْسُوخٌ. فَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّ نَاسِخَهُ قَوْلُهُ:
14/650 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِن الأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَيَوْمُ الأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: ((إنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ)). أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَهَذَا لَفْظُهُ.
(وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِن الأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ وَيَوْمُ الأَحَدِ, وَكَانَ يَقُولُ: إنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ.أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَهَذَا لَفْظُهُ) فَالنَّهْيُ عَنْ صَوْمِهِ كَانَ أَوَّلَ الأَمْرِ حَيْثُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الكِتَابِ,ثُمَّ كَانَ آخِرُ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَالَفَتَهُمْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الحَدِيثُ نَفْسُهُ، وَقِيلَ: بَل النَّهْيُ كَانَ عَنْ إفْرَادِهِ بِالصَّوْمِ إلاَّ إذَا صَامَ مَا قَبْلَهُ أَوْ مَا بَعْدَهُ.
وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِن الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ وَمِن الشَّهْرِ الآخَرِ الثُّلاثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ وَالخَمِيسَ.وَحَدِيثُ الكِتَابِ دَالٌّ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ السَّبْتِ وَالأَحَدِ؛مُخَالَفَةً لِأَهْلِ الكِتَابِ,وَظَاهِرُهُ صَوْمُ كُلٍّ عَلَى الِانْفِرَادِ أو الاجْتِمَاعِ.