دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصيام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 04:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صيام التطوع وما نهي عن صومه (2/13) [استحباب صيام ست من شوال]


وعن أبي أَيُّوبَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)). رواهُ مسلِمٌ.

  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 06:51 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


2/638 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا). هَكَذَا وَرَدَ مُؤَنَّثاً مَعَ أَنَّ مُمَيَّزَهُ أَيَّامٌ وَهِيَ مُذَكَّرٌ؛ لأَنَّ اسْمَ العَدَدِ إذَا لَمْ يُذْكَرْ مُمَيَّزُهُ جَازَ فِيهِ الوَجْهَانِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النُّحَاةُ (مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِن الآلِ وَأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ مَالِكٌ:يُكْرَهُ صَوْمُهَا. قَالَ: لأَنَّهُ مَا رَأَى أَحَداً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يَصُومُهَا؛وَلِئَلاَّ يُظَنَّ وُجُوبُهَا.
وَالجَوَابُ: أَنَّهُ بَعْدَ ثُبُوتِ النَّصِّ بِذَلِكَ لا حُكْمَ لِهَذِهِ التَّعْلِيلاتِ, وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ:إنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَالِكاً هَذَا الحَدِيثُ, يَعْنِي حَدِيثَمُسْلِمٍ.
وَاعْلَمْ أَنَّ أَجْرَ صَوْمِهَا يَحْصُلُ لِمَنْ صَامَهَا مُتَفَرِّقَةً أَوْ مُتَوَالِيَةً وَمَنْ صَامَهَا عَقِيبَ العِيدِ أَوْ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ. وَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ عَن ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ اخْتَارَ أَنْ تَكُونَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ شَوَّالٍ, وَقَدْ رُوِيَ عَن ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ مُتَفَرِّقاً فَهُوَ جَائِزٌ.
قُلْتُ: وَلا دَلِيلَ عَلَى اخْتِيَارِ كَوْنِهَا مِنْ أَوَّلِ شَوَّالٍ, إذْ مَنْ أَتَى بِهَا فِي شَوَّالٍ فِي أَيِّ أَيَّامِهِ فقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَتْبَعَ رَمَضَانَ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ, وَإِنَّمَا شَبَّهَهَا بِصِيَامِ الدَّهْرِ؛ لأَنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا, فَرَمَضَانُ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتٌّ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ.
وَلَيْسَ فِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صِيَامِ الدَّهْرِ وَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي آخِرِ البَابِ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَالَ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ: إنَّهُ قَدْ طَعَنَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مَنْ لا فَهْمَ لَهُ مُغْتَرًّا بِقَوْلِ التِّرْمِذِيِّ:إنَّهُ حَسَنٌ. يُرِيدُ فِي رِوَايَةِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ أَخِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
قُلْتُ: وَوَجْهُ الِاغْتِرَارِ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يَصِفْهُ بِالصِّحَّةِ بَلْ بِالحُسْنِ وَكَأَنَّهُ فِي نُسْخَةٍ وَالَّذِي رَأَيْنَاهُ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ بَعْدَ سِيَاقِهِ لِلْحَدِيثِ مَا لَفْظُهُ: قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ثُمَّ قَالَ: وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. انْتَهَى.
قُلْتُ: قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ: إنَّهُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: سَعْدُ بنُ سَعِيدٍ ضَعِيفُ الحَدِيثِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لا يَجُوزُ الِاشْتِغَالُ بِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ. انْتَهَى.
ثُمَّ قَالَ ابْنُ السُّبْكِيِّ: وَقَد اعْتَنَى شَيْخُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الدِّمْيَاطِيُّ بِجَمْعِ طُرُقِهِ فَأَسْنَدَهُ عَنْ بِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً رَوَوْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ وَأَكْثَرُهُمْ حُفَّاظٌ ثِقَاتٌ مِنْهُم السُّفْيَانَانِ, وَتَابَعَ سَعْداً عَلَى رِوَايَتِهِ أَخُوهُ يَحْيَى وَعَبْدُ رَبِّهِ وَصَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ وَغَيْرُهُمْ، وَرَوَاهُ أَيْضاً عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَجَابِرٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَعَائِشَةُ.
وَلَفْظُ ثَوْبَانَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرُهُ بِعَشَرَةٍ وَمَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الفِطْرِ فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 06:51 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


566- وعن أبي أَيُّوبَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)). رواه مسلِمٌ.
* مُفرداتُ الحديثِ:
- أَتْبَعَه: يقالُ: تَبِعَه يَتْبَعُه تَبَعًا وتِباعًا، مِن بابِ تَعِبَ، وأَتْبَعَه: أَلْحَقَه به، وجَعَلَه تَابِعًا له.
- شَوَّالٌ:- بفَتْحِ الشينِ المعجَمَةِ وتشديدِ الواوِ-: هو الشهْرُ العاشِرُ مِن السنةِ القمريَّةِ الهجريَّةِ، وهو أوَّلُ أشْهُرِ الْحَجِّ، قيلَ سُمِّيَ: شَوَّالاً؛ لأنه وقْتَ تَسْمِيَةِ الشهورِ صادَفَ تشويلَ الإِبِلِ، جَمْعُه: شَوالاتٌ.
-الدهْرُ: بفَتْحِ الدالِ وإسكانِ الهاءِ، ويُطلَقُ على أزْمِنَةٍ كثيرةٍ مُتفاوِتَةٍ، ولكنَّ المرادَ هنا هو: السنةُ القَمَرِيَّةُ، كما سيَأتِي بيانُه في ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- فيه استحبابُ صِيامِ سِتٍّ مِن شَوَّالٍ؛ لهذا الحديثِ الصريحِ الصحيحِ، الذي جاءَ مِن ثلاثِ طُرُقٍ غيرِ هذا الطريقِ: فرواه أحمدُ (22433)، وأبو داودَ (2078)، والتِّرمذيُّ (690)، مِن ثلاثةِ أوْجُهٍ حتى قِيلَ: إنه حديثٌ مُتواتِرٌ؛ ذلك أنَّ الدِّمياطيَّ جَمَعَ طُرُقَ الحديثِ، فأسنَدَه عن بِضعةٍ وعشرينَ رَجُلاً، أكْثَرُهم حُفَّاظٌ ثِقَاتٌ.
2- استحبابُ صِيامِ الستِّ هو مَذْهَبُ السلَفِ والخَلَفِ، وجمهورِ العلماءِ، ومنهم الأئمةُ الثلاثةُ: أبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأحمدُ.
أمَّا مالِكٌ: فيَرَى كَراهةَ صِيَامِها؛ لئلاَّ يَظُنَّ العامَّةُ وُجُوبَها؛ لقُرْبِها مِن رمضانَ، وهذا تعليلٌ واهٍ جِدًّا في مقابِلِ السنَّةِ الصحيحةِ الصريحةِ، فهو تعليلٌ لا يَستقيمُ، ولا يَبْقَى أمامَ البحْثِ والنظَرِ، وأحسَنُ ما اعتُذِرَ به عن الإمامِ مالِكٍ ما قالَه مُحَقِّقُ مَذْهَبِه، وشارِحُ (مُوَطَّئِهِ)، أبو عمرَ بنُ عبدِ الْبَرِّ: أنَّ هذا الحديثَ لم يَبْلُغْ مالِكًا، ولو بَلَغَه لقالَ به.
3- قالَ في (الإقناعِ) وشَرْحِه: يُسَنُّ صَوْمِ سِتَّةِ أيَّامٍ مِن شَوَّالٍ، ولو مُتَفَرِّقَةً، ولا تَحْصُلُ الفضيلةُ بصِيامِها في غيرِ شَوَّالٍ.
4- مَن صامَها مع رمضانَ، فكأنما صامَ الدهْرَ فَرْضًا؛ ذلك أنَّ الْحَسَنَةَ بعَشْرِ أمثالِها، فرمضانُ بعشرةِ أَشْهُرٍ، والستَّةُ الأيامُ عن شهرينِ، فذلك سَنَةٌ كاملةٌ، فحصَلَ ثوابُ عِبادةِ الدهْرِ على وجهٍ لا مَشَقَّةَ فيه، فَضْلاً مِن اللهِ، ونِعمةً على عِبادِه.
5- استَحَبَّ العُلماءُ أنْ يكونَ صيامُ الستِّ بعدَ يومِ العيدِ مباشَرَةً؛ لِمُراعاةِ أمورٍ عامَّةٍ، منها: المسارَعَةُ إلى فعْلِ الخيرِ، ومنها المسارَعَةُ إليها دليلٌ على الرغبةِ في الصيامِ والطاعةِ، وعدَمِ السأَمِ منها، ومنها ألاَّ يَعْرِضَ له مِن الأمورِ ما يَمنعُه مِن صيامِها إذا أَخَّرَها، ومنها أنَّ صِيامَ سِتَّةِ أيامٍ بعدَ رمضانَ كالراتبةِ بعدَ فَريضةِ الصلاةِ، فتكونُ بعدَها، وغيرُ ذلك مِن الاعتباراتِ، واللهُ الموفِّقُ.
وأمَّا فَضْلُها: فيَحْصُلُ في أيِّ سِتَّةِ أيامٍ صِيمَتْ مِن شَوَّالٍ، مُجْتَمِعَةً أو مُتَفَرِّقَةً.
* خِلاَفُ العُلماءِ:
اختَلَفَ العُلماءُ في جوازِ صِيامِ التطوُّعِ- ومنها أيامُ الستِّ- وعليه صيامٌ واجبٌ:
فذَهَبَ الأئمَّةُ الثلاثةُ إلى: جوازشه، وقاسُوهُ على صلاةِ التطوُّعِ قبلَ صلاةِ الفرْضِ في وَقْتِها.
والمشهورُ مِن مَذهبِ الإمامِ أحمدَ: أنه يَحْرُمُ صيامُ التطوُّعِ، ولا يَصِحُّ، ما دامَ عليه صوْمٌ واجِبٌ.
قالَ في (شرْحِ الاقناعِ): ويَحْرُمُ التطوُّعُ بالصوْمِ قبلَ قَضاءِ رمضانَ، ولا يَصِحُّ، نَصٌّ عليه، بل يَبدأُ بالفرْضِ حتى يَقْضِيَهُ؛ لحديثِ: ((إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ تَطَوُّعًا، حَتَّى تُؤَدَّى فَرِيضَتُه)) رواه ابنُ أبي شَيبةَ (34433) مَوقُوفًا على أبي بكرٍ-رَضِيَ اللهُ عنهما-).
أمَّا مَن صامَ الستَّةَ الأيامَ مِن شَوَّالٍ، وعليه قَضاءٌ-: فإنه بذلك صامَها قبلَ أنْ يُكْمِلَ رمضانَ، والحديثُ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ...)).
واخْتَلَفوا: هل تُقْضَى الأَيَّامُ الستَّةُ إذا خَرَجَ شَوَّالٌ؟ فيه قولانِ لأهْلِ العلْمِ: الأرْجَحُ: أنها لا تُقْضَى؛ لأنها سُنَّةٌ فاتَ مَحَلُّهَا.
* فائدةٌ:
قالَ الشيخُ: ويُسَمِّي بعضُهم الثامنَ مِن شوَّالٍ: (عيدَ الأبرارِ)، ولا يَجوزُ اعتقادَه عِيدًا؛ فإنه ليسَ بعيدٍ إجماعًا، وليستْ له شعائرُ العيدِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صيام

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:27 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir