دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 شوال 1440هـ/22-06-2019م, 12:17 AM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟

الشهادة في اللغة: هي الخبر القاطع، مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه.
وعند الفقهاء: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
ودليلها قوله تعالى {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ}.

س2: ما هي شروط القاضي؟
1. أن يكون مسلماً؛ لأن الإسلام شرط للعدالة، والكافر ليس بعدل، كما أن تولي الكافر القضاء رفعة له، والمطلوب إذلاله.
2. أن يكون مكلفاً -أي: بالغاً عاقلاً-؛ لأن الصبي والمجنون غير مكلفين، وتحت ولاية غيرهما.
3. الحرية؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية، فليس أهلاً للقضاء، كالمرأة.
4. الذكورة؛ فلا تتولى المرأة القضاء؛ لأنها ليست من أهل الولاية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولَّوْا أمرهم امرأة".
5. العدالة؛ فلا يولى الفاسق؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}. فإذا كان لا يقبل خبره، فعدم قبول حكمه من باب أولى.
6. السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس؛ لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم، وفي اشتراط البصر نظر.
7. أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماماً من الأئمة.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
1. الإسلام: فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}.
2. البلوغ والعقل: فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة، لأنه غير كامل العقل، فهو ناقص الأهلية.
3. الكلام: فلا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة. أما لو أدى الشهادة بخطه كتابة قُبلت؛ لدلالة الخط على الألفاظ.
4. الحفظ والضبط واليقظة: فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو؛ لعدم حصول الثقة بقوله.
5. العدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق؛ للآية السابقة، والعدل: هو المستقيم في دينه.

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
1. يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسوله، فإن لم يجد قضى بالإجماع، فإن لم يجد اجتهد أو استفتي مجتهد.
2. وينبغي أن يكون القاضي عفيفاً ورعاً، نزيهاً عما حرم الله.
3. وأن يكون القاضي قوياً من غير عنف، ليناً من غير ضعف.
4. وأن يكون حليما متأنياً، ذا فطنة ويقظة.
5. وأن يكون قنوعاً صدوقاً، ذا رأي ومشورة.
6. ويجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء، ويحرم عليه أن يحابي أحد الخصمين.
7. ويحرم عليه أن يقضي وهو غضبان غضباً شديداً؛ أو مشوش الفكر.
8. كما يحرم عليه قبول الهدية والرشوة.
9. ويستحب له أن يتخذ كاتباً يكتب له الوقائع، وغيره ممن يحتاجه لمساعدته، كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم.
10. ولا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته، ولا يحكم على عدوه، لقيام التهمة في هذه الأحوال.

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
1. لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس؛ لحصول التهمة، وكذلك أحد الزوجين لصاحبه. وتقبل الشهادة عليهم، فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت؛ لعدم التهمة في ذلك.
2. لا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولا من يجر إلى نفسه نفعاً بها، أو يدفع بها ضرراً عن نفسه، أما العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر، والسنيّ على المبتدع.

س6: ما حكم شهادة المرأة؟
أما الحدود فلا تقبل فيها شهادة النساء.
أما المال ومتعلقاته فيقبل فيه رجلين أو رجل وامرأتين.
أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب - كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع - فتقبل فيه شهادة النساء منفردات، وتكفي امرأة واحدة عدلة.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 شوال 1440هـ/29-06-2019م, 04:58 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن نور الدين مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟

الشهادة في اللغة: هي الخبر القاطع، مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه.
وعند الفقهاء: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
ودليلها قوله تعالى {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ}.
[أين الأدلة الأخرى؟]
س2: ما هي شروط القاضي؟
1. أن يكون مسلماً؛ لأن الإسلام شرط للعدالة، والكافر ليس بعدل، كما أن تولي الكافر القضاء رفعة له، والمطلوب إذلاله.
2. أن يكون مكلفاً -أي: بالغاً عاقلاً-؛ لأن الصبي والمجنون غير مكلفين، وتحت ولاية غيرهما.
3. الحرية؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية، فليس أهلاً للقضاء، كالمرأة.
4. الذكورة؛ فلا تتولى المرأة القضاء؛ لأنها ليست من أهل الولاية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولَّوْا أمرهم امرأة".
5. العدالة؛ فلا يولى الفاسق؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}. فإذا كان لا يقبل خبره، فعدم قبول حكمه من باب أولى.
6. السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس؛ لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم، وفي اشتراط البصر نظر.
7. أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماماً من الأئمة.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
1. الإسلام: فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}.
2. البلوغ والعقل: فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة، لأنه غير كامل العقل، فهو ناقص الأهلية.
3. الكلام: فلا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة. أما لو أدى الشهادة بخطه كتابة قُبلت؛ لدلالة الخط على الألفاظ.
4. الحفظ والضبط واليقظة: فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو؛ لعدم حصول الثقة بقوله.
5. العدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق؛ للآية السابقة، والعدل: هو المستقيم في دينه.

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
1. يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسوله، فإن لم يجد قضى بالإجماع، فإن لم يجد اجتهد أو استفتي مجتهد.
2. وينبغي أن يكون القاضي عفيفاً ورعاً، نزيهاً عما حرم الله.
3. وأن يكون القاضي قوياً من غير عنف، ليناً من غير ضعف.
4. وأن يكون حليما متأنياً، ذا فطنة ويقظة.
5. وأن يكون قنوعاً صدوقاً، ذا رأي ومشورة.
6. ويجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء، ويحرم عليه أن يحابي أحد الخصمين.
7. ويحرم عليه أن يقضي وهو غضبان غضباً شديداً؛ أو مشوش الفكر.
8. كما يحرم عليه قبول الهدية والرشوة.
9. ويستحب له أن يتخذ كاتباً يكتب له الوقائع، وغيره ممن يحتاجه لمساعدته، كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم.
10. ولا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته، ولا يحكم على عدوه، لقيام التهمة في هذه الأحوال.

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
1. لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس؛ لحصول التهمة، وكذلك أحد الزوجين لصاحبه. وتقبل الشهادة عليهم، فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت؛ لعدم التهمة في ذلك.
2. لا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولا من يجر إلى نفسه نفعاً بها، أو يدفع بها ضرراً عن نفسه، أما العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر، والسنيّ على المبتدع.

س6: ما حكم شهادة المرأة؟
أما الحدود فلا تقبل فيها شهادة النساء.
أما المال ومتعلقاته فيقبل فيه رجلين أو رجل وامرأتين.
أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب - كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع - فتقبل فيه شهادة النساء منفردات، وتكفي امرأة واحدة عدلة.
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:44 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir