دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الحج

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 05:04 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صفة الحج ودخول مكة (29/29) [فضل الحرمين الشريفين]


وعن الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي بِمِائَةِ صَلَاةٍ)). رواهُ أحمدُ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

  #2  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 08:44 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


38/732 - وَعَن ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلاةٍ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَن ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا): هُوَ عِنْدَ الإِطْلاقِ يُرَادُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ، (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا). الإِشَارَةُ تُفِيدُ أَنَّهُ المَوْجُودُ عِنْدَ الخِطَابِ، فَلا يَدْخُلُ فِي الحُكْمِ مَا زِيدَ فِيهِ، (أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ)، وَفِي رِوَايَةٍ: ((خَيْرٌ))، وَفِي أُخْرَى: ((تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاةٍ)).
(فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلاةٍ).
وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ زَنْجُوَيْهِ وَابْنِ عَسَاكِرَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: ((صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلاةٍ))، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: ((وَصَلاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ))، وَفِي لَفْظٍ عَنْ جَابِرٍ: ((أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ))، أَخْرَجَهَا أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ).
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ، وَالصَّلاةُ فِي مَسْجِدِي بِأَلْفِ صَلاةٍ، وَالصَّلاةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاةٍ)). وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ مِنْ طَرِيقِ البَزَّارِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ.
قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: ((بِمِائَةِ صَلاةٍ))؛ أَيْ: مِنْ صَلاةِ مَسْجِدِي، فَتَكُونُ مِائَةَ أَلْفِ صَلاةٍ، فَيَتَوَافَقُ الحَدِيثَانِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: رَوَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ بِسَنَدٍ كَالشَّمْسِ فِي الصِّحَّةِ، وَلا مُخَالِفَ لَهُمَا مِن الصَّحَابَةِ، فَصَارَ كَالإِجْمَاعِ. وَقَدْ رُوِيَ بِأَلْفَاظٍ كَثِيرَةٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِن الصَّحَابَةِ، وَعَدَدُهُمْ فِيمَا اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا، وَسَرَدَ أَسْمَاءَهُمْ.
وَهَذَا الحَدِيثُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ دَالٌ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ المَسْجِدَيْنِ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنْ مَسَاجِدِ الأَرْضِ، وَعَلَى تَفَاضُلِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا، وَقَد اخْتَلَفَتْ أَعْدَادُ المُضَاعَفَةِ كَمَا عَرَفْتَ، وَالأَكْثَرُ دَالٌّ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الأَقَلِّ، وَالحُكْمُ لِلأَكْثَرِ؛ لأَنَّهُ صَرِيحٌ؛ أيْ: مَنْطُوقٌ، وَسَبَقَتْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الأَفْضَلِيَّةَ فِي مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً بِالمَوْجُودِ فِي عَصْرِهِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: لِقَوْلِهِ: ((فِي مَسْجِدِي))؛ فَالإِضَافَةُ لِلْعَهْدِ.
قُلْتُ: وَلِقَوْلِهِ هَذَا، وَمِثْلِ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ مِن الاخْتِصَاصِ، نَقَلَهُ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُعَن ابْنِ عَقِيلٍ الحَنْبَلِيِّ.
وَقَالَ الآخَرُونَ: إنَّهُ لا اخْتِصَاصَ لِلْمُوجَدِ حَالَ تَكَلُّمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ كُلُّ مَا زِيدَ فِيهِ دَاخِلٌ فِي الفَضِيلَةِ، قَالُوا: وَفَائِدَةُ الإِضَافَةِ الدَّلالَةُ عَلَى اخْتِصَاصِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ مَسَاجِدِ المَدِينَةِ، لا أَنَّهَا لِلاحْتِرَازِ عَمَّا يَزِيدُ فِيهِ.
قُلْتُ: بَلْ فَائِدَةُ الإِضَافَةِ الأَمْرَانِ مَعاً، قَالَ: مَنْ عَمَّمَ الفَضِيلَةَ فِيمَا زِيدَ فِيهِ، أَنَّهُ يَشْهَدُ لِهَذَا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الفِرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: ((لَوْ مُدَّ هَذَا الْمَسْجِدَ إِلَى صَنْعَاءَ لَكَانَ مَسْجِدِي)).
وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ مَرْفُوعاً: ((هَذَا مَسْجِدِي، وَمَا زِيدَ فَهُوَ مِنْهُ))، وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ، وَهُوَ وَاهٍ. وَأَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ أَيْضاً حَدِيثاً آخَرَ فِي مَعْنَاهُ، إلاَّ أَنَّهُ حَدِيثٌ مُعْضَلٌ.
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " زَادَ عُمَرُ فِي المَسْجِدِ مِنْ شَامِيَّةٍ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ زِدْنَا فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ الجَبَّانَةَ كَانَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، وَفِيهِ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ المَدَنِيُّ، مَتْرُوكٌ. وَلا يَخْفَى عَدَمُ نُهُوضِ هَذِهِ الآثَارِ؛ إذ المَرْفُوعُ مُعْضَلٌ، وَغَيْرُهُ كَلامُ صَحَابِيٍّ. ثُمَّ هَلْ تَعُمُّ هَذِهِ المُضَاعَفَةُ الفَرْضَ وَالنَّفَلَ، أَوْ تَخُصُّ بِالأَوَّلِ؟.
قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إنَّهَا تَعُمُّهُمَا، وَخَالَفَهُ الطَّحَاوِيُّ وَالمَالِكِيَّةُ؛ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ: ((أَفْضَلُ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ)).
وَقَالَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُمْكِنُ بَقَاءُ حَدِيثِ ((أَفْضَلُ صَلاةِ الْمَرْءِ)) عَلَى عُمُومِهِ، فَتَكُونُ النَّافِلَةُ فِي بَيْتِهِ فِي مَكَّةَ أَو المَدِينَةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلاتِهَا فِي البَيْتِ بِغَيْرِهِما، وَكَذَا فِي المَسْجِدِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي البُيُوتِ أَفْضَلَ مُطْلَقاً.
قُلْتُ: وَلا يَخْفَى أَنَّ الكَلامَ فِي المُضَاعَفَةِ فِي المَسْجِدِ لا فِي البُيُوتِ فِي المَدِينَةِ وَمَكَّةَ؛ إذْ لَمْ تَرِدْ فِيهِمَا المُضَاعَفَةُ، بَلْ فِي مَسْجِدَيْهِمَا. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: إنَّهَا تُضَاعَفُ النَّافِلَةُ فِي مَسْجِدِ المَدِينَةِ وَمَكَّةَ، وَصَلاتُهَا فِي البُيُوتِ أَفْضَلُ.
قُلْتُ: يَدُلُّ لأَفْضَلِيَّةِ النَّافِلَةِ فِي البُيُوتِ مُطْلَقاً مُحَافَظَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلاةِ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ، وَمَا كَانَ يَخْرُجُ إلَى مَسْجِدِهِ إلاَّ لأَدَاءِ الفَرَائِضِ مَعَ قُرْبِ بَيْتِهِ مِنْ مَسْجِدِهِ. ثُمَّ هَذَا التَّضْعِيفُ لا يَخْتَصُّ بِالصَّلاةِ، بَلْ قَالَ الغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلٍ فِي المَدِينَةِ بِأَلْفٍ.
وَأَخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعاً: ((الصَّلاةُ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَالْجُمُعَةُ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ جُمُعَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَشَهْرُ رَمَضَانَ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)). وَعَن ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ، وَقَرِيبٌ مِنْهُ للطَّبَرَانِيِّ فِي الكَبِيرِ عَنْ بِلالِ بْنِ الحَارِثِ.

  #3  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 08:44 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


656- وعَنِ ابنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عنهُما قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلاةٍ)). رَوَاهُ أحْمَدُ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

درجةُ الحديثِ:
الحديثُ صَحِيحٌ.
قالَ في التَّلْخِيصِ: رَوَاهُ أحْمَدُ وابنُ حِبَّانَ والبَيْهَقِيُّ (10058).
وقالَ ابْنُ عَبْدِ الهَادِي في المُحَرَّرِ: إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشيخَيْنِ.
قالَ في الزَّوائِدِ: هذا إِسْنادٌ صَحِيحٌ رِجَالُه ثِقَاتٌ، وأصْلُه في الصحيحَيْنِ مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ، وفي مُسْلِمٍ مِن حديثِ ابنِ عُمَرَ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-فَضْلُ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ: الحَرَمِ المَكِّيِّ الشَّرِيفِ، والحَرَمِ المَدَنِيِّ الشَّرِيفِ.
2-مُضَاعَفَةُ الصَّلاةِ، والأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهِمَا.
3-أَنَّ مُضَاعَفَةَ المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ علَى غَيْرِه مِن المَساجِدِ بقَدْرِ أَلْفِ صَلاةٍ، إِلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ، أمَّا المَسْجِدُ الحَرَامُ ففَضْلُه علَى المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ بمِائَةِ صَلاةٍ، فتَكُونُ مُضَاعَفَةُ المَسْجِدِ الحَرَامِ عَلَى غَيْرِه مِنَ المَسَاجِدِ عَدَا - المَسْجدِ النَّبِوِيِّ - بمِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ.
4-أَنَّ المَسْجِد َالحَرَامَ أَفْضَلُ مِنَ المَسْجِدِ النَّبِوِيِّ، وأكْثَرُ مُضَاعَفَةً فِي ثَوَابِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ.
5-لأجْلِ هَذَا الفَضْلِ، وتِلْكَ المُضَاعَفَةِ فِي الأَعْمَالِ أُبِيحَ السَّفَرُ إليهما, وجَازَ شَدُّ الرَّحْلِ إليهما، أمَّا مَا عَدَاهُما مِن البِقَاعِ، فَلا يَجُوزُ إِلاَّ المَسْجِدَ الأَقْصَى؛ لأَنَّ لَهُ مَيْزَةَ فَضْلٍ، ومُضَاعَفَةٍ.
6-أَنَّ العَمَلَ الصَّالِحَ يَفْضُلُ، ويُضَاعَفُ بفَضْلِ زَمَانِهِ ومَكَانِهِ.
7-قَالَ الشَّيِخُ: إِذَا دَخَلَ المَدِينَةَ فَإِنَّه يَأْتِي مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ويُصَلِّي فيه، والصَّلاةُ فيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَيْهِ، وإِلَى المَسْجِدِ الحَرَامِ، والمَسْجِدِ الأَقْصَى، هكذا ثَبَتَ فِي الصحيحَيْنِ، والمَشْرُوعُ بالنَّصِّ والإِجْمَاعِ هو قَصْدُ السَّفَرِ إِلَى مَسْجِدِه للصَّلاةِ فيهِ.
8-قالَ الشَّيْحُ: ويُسَلِّمُ على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الحُجْرَةِ مُسْتَدْبِرَة القِبْلَةِ، عندَ أكْثَرِ العُلماءِ، ويُسَلِّمُ علَى أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما, ولا يَدْعُو مُسْتَقْبِلَ الحُجْرَةِ، فإنَّه مَنْهِيٌّ عنه باتِّفاقِ الأَئِمَّةِ، ويُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ عندَ حُجْرَتِهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ؛ لأنَّه في التَّوْقِيرِ والحُرْمَةِ كحَياتِهِ.
9- قالَ ابْنُ القَيِّمِ: الاعْتِمَارُ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ أَفْضَلُ مِن سَائِرِ السَّنَةِ بِلاَ شَكٍّ، سِوَى رَمَضَانَ، فإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ ليَخْتَارَ لنبيِّهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إِلاَّ أَوْلَى الأَوْقاتِ، وأحَقَّها بها، فكَانَتْ عُمَرُهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَشْهُرِ الحَجِّ، فهذهِ الأَشْهُرُ قَدْ خَصَّصَها بهذهِ العِبَادَةِ، وجَعَلَها وَقْتاً لها، والعُمْرَةُ حَجٌّ أصْغَرُ، فأَوْلَى الأَزْمِنَةِ بِهَا أَشْهُرُ الحَجِّ.

خِلافُ العُلماءِ:
اخْتَلَفَ العُلماءُ هَل المُضَاعَفَةُ خَاصَّةٌ بالصَّلاةِ، أو يَلْحَقُ بها بَقِيَّةُ الأعْمَالِ الصَّالِحَةِ؟ والصَّحِيحُ العُمومُ.
واخْتَلَفُوا في المُضَاعَفَةِ هَلْ هي مَقْصورَةٌ على المَسْجدِ الحَرَامِ أو تَشْمَلُ عُمومَ الحَرَمِ؟ والصَّحِيحُ شُمُولُها لعُمومِ الحَرَمِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صفة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:27 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir