دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الحج

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 04:36 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صفة الحج ودخول مكة (18/29) [من مناسك الحج الحلق أو التقصير]


وعنـ[ـه]؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ)). قالُوا: والْمُقَصِّرِينَ يَا رسولَ اللَّهِ!! قالَ في الثالثةِ: ((وَالْمُقَصِّرِينَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

  #2  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 08:18 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


24/718 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ))، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: ((وَالْمُقَصِّرِينَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْهُ)؛ أَي: ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ)؛ أَي: الَّذِينَ حَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ عِنْدَ الإِحْلالِ مِنْهَا.
(قَالُوا)؛ يَعْنِي السَّامِعِينَ مِن الصَّحَابَةِ، قَالَ المُصَنِّفُ فِي الفَتْحِ: إنَّهُ لَمْ يَقِفْ فِي شَيْءٍ مِن الطُّرُقِ عَلَى اسْمِ الَّذِي تَوَلَّى السُّؤَالَ بَعْدَ البَحْثِ الشَّدِيدِ عَنْهُ.
(وَالمُقَصِّرِينَ): هُوَ مِنْ عَطْفِ التَّلْقِينِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {قَالَ وَمَنْ كَفَرَ} عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ فِي الآيَةِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: وَارْحَم المُقَصِّرِينَ (يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ، وَعَطَفَ المُقَصِّرِينَ فِي الثَّالِثَةِ. وَفِي رِوَايَاتٍ أَنَّهُ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاثاً، ثُمَّ عَطَفَ المُقَصِّرِينَ. ثُمَّ إنَّهُ اخْتُلِفَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ مَتَى كَانَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقِيلَ: فِي عُمْرَةِ الحُدَيْبِيَةِ، وَجَزَمَ بِهِ إمَامُ الحَرَمَيْنِ، وَقِيلَ: فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، وَقَوَّاهُ النَّوَوِيُّ، وَقَالَ: هُوَ الصَّحِيحُ المَشْهُورُ.
وَقَالَ القَاضِي عِيَاضٌ: كَانَ فِي المَوْضِعَيْنِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلا يَبْعُدُ ذَلِكَ، وَبِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ، قَالَ المُصَنِّفُ: وَهَذَا هُوَ المُتَعَيَّنُ؛ لِتَضَافُرِ الرِّوَايَاتِ بِذَلِكَ.
وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ الحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ، وَأَنَّ الحَلْقَ أَفْضَلُ. هَذَا، وَيَجِبُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ اسْتِكْمَالُ حَلْقِهِ عِنْدَ الهَادَوِيَّةِ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ، وَقِيلَ: هُوَ الأَفْضَلُ، وَيُجْزِئُ الأَقَلُّ، فَقِيلَ: الرُّبْعُ، وَقِيلَ: النِّصْفُ، وَقِيلَ: أَقَلُّ مَا يَجِبُ حَلْقُ ثَلاثِ شَعَرَاتٍ، وَقِيلَ: شَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَالخِلافُ فِي التَّقْصِيرِ فِي التَّفْضِيلِ مِثْلُ هَذَا، وَأَمَّا مِقْدَارُهُ فَيَكُونُ مِقْدَارُه قَدْرَ أُنْمُلَةٍ، وَقِيلَ: إذَا اقْتَصَرَ عَلَى دُونِهَا أَجْزَأَ. وَهَذَا كُلُّهُ فِي حَقِّ الرِّجَالِ، ثُمَّ هُوَ أَيْضاً؛ أَيْ: تَفْضِيلُ الحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ أَيْضاً، فِي حَقِّ الحَاجِّ وَالمُعْتَمِرِ.
وَأَمَّا المُتَمَتِّعُ؛ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ، كَمَا فِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ بِلَفْظِ: ((ثُمَّ يَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا)).
وَظَاهِرُ الحَدِيثِ اسْتِوَاءُ الأَمْرَيْنِ فِي حَقِّ المُتَمَتِّعِ، وَفَصَّلَ المُصَنِّفُ فِي الفَتْحِ فَقَالَ: إنْ كَانَ بِحَيْثُ يَطْلُعُ شَعْرُهُ، فَالأَوْلَى لَهُ الحَلْقُ، وَإِلاَّ فَالتَّقْصِيرُ؛ لِيَقَعَ الحَلْقُ فِي الحَجِّ، وَبَيَّنَ وَجْهَ التَّفْصِيلِ فِي الفَتْحِ.
وَأَمَّا النِّسَاءُ فَالمَشْرُوعُ فِي حَقِّهِنَّ التَّقْصِيرُ إجْمَاعاً، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ".
وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ: نَهَى أَنْ تَحْلِقَ المَرْأَةُ رَأْسَهَا. وَهَلْ يُجْزِئُ لَوْ حَلَقَتْ؟ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يُجْزِئُ، وَيُكْرَهُ لَهَا ذَلِكَ.

  #3  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 08:18 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


642- وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ))، قالُوا: والمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ! قالَ في الثالثةِ: ((وَالْمُقَصِّرِينَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ: قالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: المَحْفوظُ أنَّه قالَه في الحُدَيْبِيَةِ.
وقالَ النَّوَوِيُّ: المَشْهورُ أنَّه قالَه في حَجَّةِ الوَدَاعِ.
وقالَ عِيَاضٌ: لا يَبْعُدُ أنَّه قالَه في المَوْضِعَيْنِ.
قالَ العَينِيُّ: وما قالَه عِيَاضٌ هو الصَّوَابُ، جَمْعاً بينَ الأحاديثِ الصحيحةِ.
-اللَّهُمَّ اغْفِرْ للمُحَلِّقِينَ: شَكَّ الراوي هلْ دَعَا للمُحلِّقِينَ وحدَهم مرَّتَيْنِ أو ثَلاثاً، كما اخْتَلَفَتِ الرِّواياتُ في ذلك.
-اللَّهُمَّ: جَاءَتْ هنا للنِّداءِ، والميمُ عِوَضٌ عن حَرْفِ النِّداءِ؛ ولذا لا يُقالُ: يا اللَّهُمَّ؛ لأنَّه لا يُجْمَعُ بينَ العِوَضِ والمُعَوَّضِ منه.
-المُحَلِّقِينَ: الحَلْقُ: هو إِزالةُ الشَّعَرِ، من الرَّأْسِ من أصْلِه.
-المُقَصِّرِينَ: التقصيرُ: قَصُّ بعضِ الشَّعَرِ، معَ عَدَمِ استئصالِهِ.
والمُقَصِّرِينَ هو من العَطْفِ التلقينِيِّ، يعني: ضُمَّ إليهم المُقَصِّرِينَ، يا رَسُولَ اللهِ! فقُلْ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ والمُقَصِّرِينَ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-أَنَّ الحَلْقَ أوِ التَّقْصِيرَ نُسُكٌ مِن مَنَاسِكِ الحَجِّ، وشَعِيرَةٌ مِن الشَّعَائِرِ.
2-القَوْلُ الرَّاجِحُ أَنَّ الحَلْقَ، أو بَدَلَه التَّقْصِيرُ وَاجِبٌ من وَاجِبَاتِ الحَجِّ والعُمْرَةِ.
3-فَضْلُ الحَلْقِ على التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ، وهو مُجْمَعٌ عليهِ، مَا لَمْ يَكُنِ الحَاجُّ مُتَمَتِّعاً، وضَاقَ الوَقْتُ عن نَبَاتِ الشَّعَر للحَجِّ، فيَكُونُ التَّقْصِيرُ أَوْلَى، كَمَا أَنَّ المُجْمَعَ عَلَيْهِ للنِّسَاءِ التَّقْصِيرُ لاَ الحَلْقُ، فإنَّه مُحَرَّمٌ.
4-الحَلْقُ أو التَّقْصِيرُ نُسُكٌ، وهو مَذْهَبُ الأَئِمَّةِ الثلاثةِ: أبي حَنِيفَةَ ومَالِكٍ وأَحْمَدَ، والنُّسُكُ عِبَادَةٌ يُثَابُ على فِعْلِها، ويُعاقَبُ على تَرْكِها، قالََ تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءََ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27]0
فوَصَفَهُم ومَنَّ عليهم بذلك، فدَلَّ علَى أنَّه عِبَادَةٌ؛ ولأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا للمُحَلِّقِينَ والمُقَصِّرِينَ، وفَاضَلَ بينَهم، فلَوْلاَ أنَّه نُسُكٌ لَمَا اسْتَحَقُّوا لأجْلِه الدُّعاءَ مِنْهُ لهم.
قالَ في المُغْنِي: والحَلْقُ والتَّقْصِيرُ نُسُكٌ، فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ أحْمَدَ، وهو قَوْلُ مَالِكٍ وأَبِي حَنِيفَةَ والشافِعِيِّ.
وعن أَحْمَدَ أنَّه لَيْسَ بنُسُكٍ، وإِنَّما هو إِطْلاقٌ مِن مَحْظُورٍ، كانَ مُحَرَّماً عليهِ بالإِحْرامِ فأُطْلِقَ فيهِ عندََ التَّحَلُّلِ، كاللِّباسِ والطِّيبِ وسَائِرِ مََحْظُوراتِ الإِحْرَامِ، فعَلَى هذهِ الرِّوايَةِ لا شَيْءَ على تَارِكِه، ويَحْصُلُ الحِلُّ بدُونِه، والرِّوايَةُ الأُولَى أصَحُّ.
5-المَفْهوم ُمِن الحَديثِ هو أَنَّ الحَلْقَ أو التَّقْصِيرَ لعُمومِ الرَّأْسِ، وهو الَّذِي يَدُلُّ عليهِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ، مِن قَوْلِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفِعْلِه، وهو ما أَجْمَعَ عليهِ، وإِنَّما الخِلافُ في أقَلِّ المُجْزِئِ منه، والصحيحُ أنَّه لا يُجْزِئُ إلاَّ كُلُّه، وهو مَذْهَبُ أبي حَنِيفةَ ومَالِكٍ وأحمدَ.
قالََ ابْنُ الهُمَامِ: مُقْتَضَى الدَّليلِ في الحَلْقِ وُجوبُ استيعابِه.
وحَكَى النَّوَوِيُّ الإِجْماعَ علَى حَلْقِ الجَميعِ، والمُرادُ بالإِجْمَاعِ الصحابَةُ والسَّلَفُ.
6-تَفْضِيلُ الحَلْقِ على التَّقْصيرِ دَلِيلٌ عَلَى أنَّ أحدَهما يُفْعَلُ على أنَّه نُسُكٌ من مَنَاسِكِ الحَجِّ أو العُمْرَةِ، وأنَّه لَيْسَ تِحْلالاً من مَحْظورٍ فَقَطْ، كما قالَهُ بعضُ العُلماءِ.
7- في الحَديثِ دَلِيلٌ عَلَى الاكْتِفَاءِ في الحَجِّ والعُمْرَةِ بالحَلْقِ وحْدَه، أو التقصيرِ وَحْدَه، وأنْ لا يُجْمَعَ بينَهما، على أنَّهما جَمِيعاً نُسُكٌ لحَجٍّ وَاحِدٍ أو عُمْرَةٍ واحِدَةٍ.
8-مَحَلُّ الحَلْقِ والتَّقْصيرِ هو شَعَرُ الرَّأْسِ خَاصَّةً، دُونَ بَقِيَّةِ شُعورِ البَدَنِ، واسْتَحَبَّ بعضُ العُلماءِ, ومنهم المَالِكِيَّةُ والحَنَابِلَةُ الأَخْذَ مِن الشُّعورِ المُسْتَحَبِّ إِزَالَتُها أو تَخْفِيفُها؛ كالعَانَةِ والشَّارِبِ، وكذلك تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وقَدْ كانَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَفْعَلُه.
9- مِن أَسْرَارِ الحَلْقِ والتَّقْصيرِ أَنَّ فِيهِمَا كَمَالَ الخُضوعِ والتَّذَلُّلِ للهِ تعالى، وإِظْهَارَ العُبُودِيَّةِ، والانقيادَ لطَاعَتِهِ؛ ولِذَا صَارَ الحَلْقُ أفْضَلَ من التَّقْصِيرِ؛ لأنَّه أبْلَغُ في تَحْقيقِ هذه العبادَةِ والشَّعِيرَةِ الجَلِيلَةِ، ولأنَّ الحَلْقَ أدَلُّ علَى مَن صَدَّقَ نِيَّةَ صَاحِبِه في التذَلُّلِ للهِ، وإظهارِ الخُضوعِ له.
كَمَا أَنَّ مِن أَسْرَارِه وحِكَمِه إِزَالَةَ الأَوْسَاخِ والأَدْرَانِ، التي تَعْلَقُ بالحَاجِّ أَثْناءَ تَلَبُّسِه بالإحْرَامِ، ويُشِيرُ إلى ذلكَ قَوْلُه تعالَى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: 29].
فقَدْ فَسَّرَها العُلماءُ بذلك، حتى يُفِيضُوا إلى البيتِ العَتِيقِ بحالِ تَجَمُّلٍ وزِينَةٍ تَحْقيقاً لقولِهِ تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا} [الأعراف: 31]

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صفة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:48 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir