دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الحج

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 04:30 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صفة الحج ودخول مكة (14/29) [وقت رمي جمرة العقبة]


وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: قالَ لنا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)). رواهُ الخمسةُ إلا النَّسائيَّ، وفِيهِ انقطاعٌ.
وعن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالَتْ: أَرْسَلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بأمِّ سَلَمَةَ ليلةَ النَّحْرِ فرَمَت الْجَمْرَةَ قبلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ. رواهُ أبو دَاوُدَ. وإسنادُهُ عَلَى شَرْطِ مسلِمٍ.

  #2  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 08:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


16/710 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ))، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ)، وَذَلِكَ لأَنَّ فِيهِ الحَسَنَ العُرَنِيَّ بَجَلِيٌّ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ، احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ، وَاسْتَشْهَدَ بِهِ البُخَارِيُّ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَهُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ مُنْقَطِعٌ. قَالَ أَحْمَدُ: الحَسَنُ العُرَنِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِن ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وَقْتَ رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَإِنْ كَانَ الرَّامِي مِمَّنْ أُبِيحَ لَهُ التَّقَدُّمُ إلَى مِنًى، وَأُذِنَ لَهُ فِي عَدَمِ المَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ. وَفِي المَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ:
الأَوَّلُ: جَوَازُ الرَّمْيِ مِنْ بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ لِلْقَادِرِ وَالعَاجِزِ، قَالَهُ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ.
الثَّانِي: لا يَجُوزُ إلاَّ بَعْدَ الفَجْرِ مُطْلَقاً، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
الثَّالِثُ: لا يَجُوزُ لِلْقَادِرِ إلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَلِمَنْ لَهُ عُذْرٌ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَهُوَ قَوْلُ الهَادَوِيَّةِ.
وَالرَّابِعُ: لِلثَّوْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ، أَنَّهُ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِلْقَادِرِ. وَهَذَا أَقْوَى الأَقْوَالِ دَلِيلاً، وَأَرْجَحُهَا قِيلاً.


17/711 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَت الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَت الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ).
الحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الرَّمْيِ قَبْلَ الفَجْرِ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لا يَخْفَى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، فَقَرَّرَهُ. وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ لا يَجُوزُ الرَّمْيُ قَبْلَ الفَجْرِ لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا عُذْرَ لَهُ.
وَهَذَا قَوْلُ الهَادَوِيَّةِ؛ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لا يَجُوزُ الرَّمْيُ لِلْقَادِرِ، إلاَّ بَعْدَ الفَجْرِ، وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ مِنْ بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ، إلاَّ أَنَّهُمْ أَجَازُوا لِلْقَادِرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى جَوَازِ الرَّمْيِ مِنْ بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ لِلْقَادِرِ وَالعَاجِزِ، وَقَالَ آخَرُونَ: إنَّهُ لا رَمْيَ إلاَّ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِلْقَادِرِ، وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ لَهُ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ المُتَقَدِّمِ قَرِيباً، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ انْقِطَاعٌ؛ فَقَدْ عَضَّدَهُ فِعْلُهُ مَعَ قَوْلِهِ: ((خُذُوا عَنِّي)) الحَدِيثَ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ.

  #3  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 08:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


634- وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلاَّ النَّسائِيَّ، وفيهِ انْقِطَاعٌ.
635- وعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: أَرْسَلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ، فَأفَاضَتْ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وإِسْنادُه علَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

درجةُ الحديثَيْنِ:
أمَّا حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ، فحَسَّنَهُ الحافِظُ في الفتحِ، وله طُرُقٌ ذَكَرَها الألْبَانِيُّ في إِرْوَاءِ الغَلِيلِ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، لكنْ قالَ ابْنُ عَبْدِ الهادي والحافِظُ: في إسنادِه انقطاعٌ.
وأمَّا حديثُ عَائِشَة فأَخْرَجَهُ الحاكِمُ والبَيْهَقِيُّ, ورجالُه رجالُ الصَّحيحِ.
وقالَ ابْنُ عَبْدِ الهادي: رِجَالُه رِجَالُ مُسْلِمٍ، وقالَ البَيْهَقِيُّ: إِسْنَادُه صَحِيحٌ لا غُبَارَ عليه.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-فَأَفَاضَتْ: قالَ الجَوْهَرِيُّ: أفَاضَ النَّاسُ مِن عَرَفَاتٍ إلى جَمْعٍ؛ أي: دَفَعُوا، وكلُّ دَفْعَةٍ إِفَاضَةٌ، والمُرَادُ هنا أنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها لَمَّا رَمَتْ جَمْرَةَ العَقَبَةِ أَفَاضَتْ عَلَى مَكَّةَ فطَافَتْ طَوَافَ الإِفَاضَةِ، وهو أَحَدُ أَرْكَانِ الحَجِّ.



ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثَيْنِ:
1-حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ يَدُلُّ على أنَّ وَقْتَ رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ لا يَدْخُلُ إِلاَّ بعدَ طُلُوعِ الشمسِ، وحديثُ عَائِشَةَ يَدُلُّ على جَوازِ رَمْيِها قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ وسيأتي تَحْقيقُ ذلك إنْ شَاءَ اللهُ تعالى.
2- الحديثانِ يَدُلاَّنِ على جَوازِ دَفْعِ الضَّعَفَةِ مِن النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ ونَحْوِهم مِن مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ.
3- حديثُ عَائِشَةَ يَدُلُّ على أنَّ وَقْتَ رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ يَبْدَأُ قَبْلَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وحَدَّدَهُ الشافِعِيَّةُ والحَنابِلَةُ بدُخولِ النِّصْفِ الثاني من لَيْلَةِ النَّحْرِ.
قالَ ابْنُ القَيِّمِ: والذي دَلَّتْ عليهِ السُّنَّةُ إِنَّما هو التَّعْجِيلُ بعدَ غَيْبُوبَةِ القَمَرِ، لا نِصْفِ اللَّيْلِ، ولَيْسَ معَ مَن حَدَّه بالنِّصْفِ دَلِيلٌ، واللهُ أعْلَمُ.
4- فيه دَلِيلٌ عَلَى دُخولِ وَقْتِ الإِفَاضَةِ مِن مِنًى إلى البيتِ لطَوَافِ الحَجِّ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ مِن لَيْلَةِ النَّحْرِ، وحَدَّدَهُ الشافِعِيَّةُ والحنابِلَةُ بنصفِ الليلِ.
5- حديثُ عَائِشَةَ أَصَحُّ مِن حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ، فعندَ تَعَارُضِ الحديثَيْنِ في دُخولِ وَقْتِ الرمْيِ يَكُونُ العَمَلُ بحَديثِ عَائِشَةَ أَوْلَى، على أنَّه يُمْكِنُ الجَمْعُ بينَهما بحَمْلِ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ على النَّدْبِ وحديثِ عَائِشَةَ على الجَوازِ، معَ أنَّه من الرحْمَةِ واليُسْرِ العَمَلُ بحديثِ عَائِشَةَ في هذه الأَزْمِنَةِ، التي تَضَخَّمَتْ فيهِ أَعْدَادُ الحُجَّاجِ، ووُجِدَتِ المَشَقَّةُ العَظِيمَةُ عندَ رَمْيِ الجِمَارِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صفة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir