دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الحدود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 جمادى الآخرة 1431هـ/25-05-2010م, 03:22 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي صفة القطع

وإذا وَجَبَ القطْعُ قُطِعَتْ يدُه اليمنى من مَفْصِلِ الكفِّ وحُسِمَتْ.

  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 02:29 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

...................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 02:30 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(وإذا وَجَبَ القَطْعُ) لاجتماعِ شُرُوطِهِ (قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى)؛ لقراءةِ ابنِ مَسْعُودٍ: (فاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا)، ولأنَّه قولُ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ، ولا مُخَالِفَ لهما مِن الصحابةِ، (مِن مِفْصَلِ الكَفِّ)؛ لقولِ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ، ولا مُخَالِفَ لهما مِن الصَّحَابَةِ، (وحُسِمَتْ) وُجُوباً بِغَمْسِها في زيتٍ مَغْلِيٍّ؛ لِتَسُدَّ أَفْوَاهَ العُرُوقِ، فيَنْقَطِعُ الدمُ، فإنْ عادَ قُطِعَتْ رِجْلُه اليُسْرَى من مِفْصَلِ كَعْبِهِ بِتَرْكِ عَقِبِهِ، فإنْ عَادَ حُبِسَ حتى يَتُوبَ، وحَرُمَ أنْ يُقْطَعَ.

  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 02:31 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


(وإذا وجب القطع) لاجتماع شروطه([1]) (قطعت يده اليمنى) لقراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما)([2]).

ولأنه قول أبي بكر وعمر([3]) ولا مخالف لهما من الصحابة([4]) (من مفصل الكف)([5]) لقول أبي بكر وعمر: تقطع يمين السارق من الكوع ولا مخالف لهما من الصحابة([6]) (وحسمت) وجوبا([7]) يغمسها في زيت مغلي([8]) لتستد أفواه العروق، فينقطع الدم([9]) فإن عاد قطعت رجله اليسرى، من مفصل كعبه([10]).
بترك عقبه، وحسمت([11]) فإن عاد، حبس حتى يتوب وحرم أن يقطع([12]).


([1]) المتقدم ذكرها مفصلا.
([2]) قال الشيخ: وبذلك مضت السنة، وقال الوزير: أجمعوا على أن السارق إذا وجب عليه القطع، وكان ذلك أول سرقة، وهو صحيح الأطراف، أنه يبدأ بقطع يده اليمنى، من مفصل الكف، ثم يحسم.
([3]) رضي الله عنهما، قال: إذا سرق السارق، فاقطعوا يمينه من الكوع.
([4]) حكاه الموفق وغيره.
([5]) قال في المبدع: بلا خلاف.
([6]) وبذلك استمر عمل المسلمين، ولأن البطش بها أقوى، فكانت البداءة بها أردع، ولأنها آلة السرقة غالبا، فناسب عقوبته بإعدام آلتها، واقتصر في القطع إلى الكوع، لأن اليد تطلق عليها إلى الكوع والمرفق، وإلى المنكب، وإرادة ما سوى الأول مشكوك فيه، فلا يقطع مع الشك.
([7]) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال في سارق «اقطعوه واحسموه» رواه الحاكم وغيره.
([8]) ويقوم الودك مقام الزيت، إن لم يوجد الزيت، وعليه أجرة قطعه، لأنه حق وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤونته عليه، وعليه ثمن زيت حسم، حفظا لنفسه.
([9]) إذ لو ترك بلا حسم لنزف الدم، فأدى إلى موته، وفي السنن أمر بها فعلقت في عنقه، وذكر الراوي: أنه من السنة.
([10]) ويترك له عقبا يمشي عليه، وأجمعوا، على أن من لم يكن له الطرف
المستحق قطعه، قطع ما بعده، وكذلك إن كان أشل، من الطرف المستحق قطعه، بحيث لا يقطع فيه، قطع ما بعده، إلا أبا حنيفة، فقال: تقطع والشافعي: إن لم يرق دمها، وإلا قطعت.

([11]) وجوبا بغمسها في زيت مغلي لئلا ينزف الدم، وروي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم من معقد الشراك، والأصل في قطع الرجل في المرة الثانية: ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: «إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله» رواه الدارقطني، وهو قول أبي بكر وعمر، ولا مخالف لهما من الصحابة فكان إجماعا، ولا نزاع في ذلك يعتد به.
وكونه اليسرى لقوله في المحاربة (من خلاف) وأرفق لأن المشي على اليمنى أسهل، فوجب قطع اليسرى، لئلا تتعطل منه منفعة بلا ضرورة وكونه من مفصل الكعب قول أكثر أهل العلم، وفعل عمر، لأنه أحد العضوين المقطوعين في السرقة، فيقطع من المفصل، كاليد، قال الوزير: أجمعوا على أنه إن عاد فسرق ثانيا، ووجب عليه القطع، أنه تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، ثم تحسم اهـ.
([12]) هذا المذهب، ومشى عليه في الإقناع والمنتهى، وغيرهما، لما روي عن علي أنه أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه، ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين، قال: أقتله إذا، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل، ويتوضأ ويغتسل، وعن أحمد: تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة، وفي الخامسة، يعزر ويحبس، وهو قول مالك والشافعي، وروي عن أبي بكر، وعمر، وفي الفروع قياس قول الشيخ: أن السارق كالشارب
في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب، قال في الإنصاف، بل هذا أولى عنده وضرره أعظم اهـ.

وينبغي في قطع السارق أن يقطع، بأسهل ما يمكن، بأن يجلس ويضبط لئلا يتحرك، فيجني على نفسه، وتشديده بحبل، وتجر حتى يتعين المفصل، ثم يوضع نحو سكين، ويجر بقوة، ليقطع في مرة واحدة، وكذا يفعل في الرجل وإن علم قطع أوحى من هذا، قطع به، لأن الغرض التسهيل عليه.

  #5  
قديم 11 ربيع الثاني 1432هـ/16-03-2011م, 03:47 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله


وَإِذَا وَجَبَ الْقَطْعُ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ وَحُسِمَتْ..
قال: «وَإِذَا وَجَبَ القَطْعُ» أي: ثَبَتَ، ويحتمل أن المعنى إذا وجب شرعاً؛ لأن قطع يد السارق واجب؛ لقوله تعالى: {{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا}} [المائدة: 38] ، وهكذا جميع الحدود يجب إقامتها على كل أحد، على الشريف، والوضيع، والغني، والفقير، فكلمة «وجب» يحتمل أن يراد بها الوجوب الشرعي، أو الوجوب اللغوي، والوجوب اللغوي معناه ثبت، والشرعي بمعنى لزم، فإذا وجب القطع وذلك بعد تمام الشروط السابقة وهي ستة، بالإضافة إلى الشروط العامة لإقامة الحدود، قال:
«قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى» لقوله تعالى: {{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا}}، وقد فسر هذا الإجمال القراءة الثانية: {فاقطعوا أيمانهما}[(195)]، وكذلك السنة فسرت ذلك[(196)].
قوله: «مِنْ مَفْصِلِ الكَفِّ» أي: دون الذراع، وإنما وجب قطعها من هنا لا إلى المرفق؛ لأن الله تعالى أطلق ولم يقيد، واليد عند الإطلاق تحمل على الكف، بدليل قوله تعالى في آية التيمم: {{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}} [المائدة: 6] ، وقد ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أن التيمم خاص بالكف[(197)]، وعلى هذا فيكون المراد بالأيدي في الآية الكف فقط.
وكيفية ذلك أنه يؤتى برجل قوي فيربط يد السارق بحبل بقوة ويسحبها حتى يتبين المفصل؛ لأن المفصل متداخل بعضه ببعض، فلا بد أن تفصل الكف عن الذراع حتى يقصها من المفصل؛ لأنه لو قصها هكذا تداخل بعضها ببعض.
قوله: «وَحُسِمَتْ» الحسم في اللغة القطع، والمراد حسم الدم ـ أي: قطعه ـ وذلك بأن يغلى زيت، أو دهن، أو نحوهما، ثم تغمس فيه وهو يغلي، فإذا غمست فيه وهو يغلي تسددت أفواه العروق، وإنما وجب حسمها؛ لأنها لو تركت لنزف الدم ومات، والحد لا يراد به موته وإتلافه، إنما يراد به تأديبه.
والحكمة من قطعها دون سائر الأعضاء هو أنه لما كانت اليد هي آلة الأخذ في الغالب صار القطع خاصاً بها؛ ولهذا اختص باليمين دون اليسار؛ لأنها هي التي يؤخذ بها غالباً، حتى لو فُرض أنه أعسر لا يعمل إلا باليد اليسرى.
وقد اعترض بعض الزنادقة على الشرع، وقال: كيف تقطع اليد اليمنى في ربع دينار، وإذا قطعها الجاني فإن ديتها خمسمائة دينار؟!
يَدٌ بخمس مئين عَسْجَدٍ وُدِيت *** ما بالها قطعت في ربع دينار
تناقض ما لنا إلا السكوت له *** ونستجير بمولانا من النار
وأجابه بعض العلماء بأنها قطعت في ربع دينار حماية للأموال، وكانت ديتها خمسمائة دينار حماية للنفوس والدماء.
حماية النفس أغلاها وأرخصها *** حماية المال فافهم حكمة الباري
وقال بعضهم وهو تعبير أدبي: لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت ثمينة.
مسألة: هل يجوز رد اليد بعد قطعها؟ لا يجوز؛ لأن هذا خلاف مقصود الشارع، فليس مقصود الشارع الإيلام فقط حتى نقول: إنه حصل بقطعها، وإنما مقصود الشارع أن يبقى، وليس له يد.
فإن عاد فسرق فقال بعض العلماء: لا يقطع منه شيء، وإنما يحبس ويؤدب، وقال بعضهم: تقطع رجله اليسرى من مفصل العقب، فإن عاد فسرق تقطع يده اليسرى، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليمنى، فإن عاد فسرق قال بعضهم: يقتل.
فإن قيل: إن قطعت أربعته فبماذا يسرق؟!
فالجواب: يمكن أن يسرق بفمه، كأن يحمل الكيس الذي فيه الذهب ويعض عليه بأسنانه ويمشي.



[195] أخرجه البيهقي (8/270)، وانظر: التلخيص الحبير (4/71) وخلاصة البدر المنير (2/317).
[196] لم نقف عليه مرفوعاً، ولكن روي عن أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ أنهما قالا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع» ذكره في المغني (9/106) قال في التلخيص: «لم أجده عنهما» (4/71)، وانظر: الإرواء (8/81).
[197] رواه البخاري في التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ (338)، ومسلم في الحيض باب التيمم (368) عن عمار بن ياسر ـ رضي الله عنهما ـ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القطع, صفة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:31 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir