دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الحج

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 05:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صفة الحج ودخول مكة (28/29) [طواف الوداع]


وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما قالَ: أُمِرَ الناسُ أنْ يَكونَ آخِرَ عَهْدِهم بالبيتِ إلا أنه خُفِّفَ عن الحائضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

  #2  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 08:41 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


37/731 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَن الحَائِضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ): بِضَمِّ الهَمْزَةِ، (النَّاسُ): نَائِبُ الفَاعِلِ، (أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَن الحَائِضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
الآمِرُ لِلنَّاسِ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَلِكَ المُخَفِّفُ عَن الحَائِضِ. وَغَيَّرَ الرَّاوِي الصِّيغَةَ لِلْعِلْمِ بِالفَاعِلِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ مِنْ كُلِّ وِجْهَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يَنْصَرِفْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ)).
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ طَوَافِ الوَدَاعِ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ السَّلَفِ وَالخَلَفِ، وَخَالَفَ النَّاصِرُ وَمَالِكٌ وَقَالا: لَوْ كَانَ وَاجِباً لَمَا خَفَّفَ عَن الحَائِضِ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ التَّخْفِيفَ دَلِيلُ الإِيجَابِ؛ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِباً لَمَا أُطْلِقَ عَلَيْهِ لَفْظُ التَّخْفِيفِ. وَالتَّخْفِيفُ عَنْهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهَا، فَلا تَنْتَظِرُ الطُّهْرَ، وَلا يَلْزَمُهَا دَمٌ بِتَرْكِهِ؛ لأَنَّهُ سَاقِطٌ عَنْهَا مِنْ أَصْلِهِ.
وَوَقْتُ طَوَافِ الوَدَاعِ مِنْ ثَالِثِ النَّحْرِ؛ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إجْمَاعاً، وَهَلْ يُجْزِئُ قَبْلَهُ؟ وَالأَظْهَرُ عَدَمُ إجْزَائِهِ؛ لأَنَّهُ آخِرُ المَنَاسِكِ. وَاخْتَلَفُوا إذَا أَقَامَ بَعْدَهُ، هَلْ يُعِيدُهُ أَمْ لا؟ قِيلَ: إذَا بَقِيَ بَعْدَهُ لِشِرَاءِ زَادٍ وَصَلاةِ جَمَاعَةٍ لَمْ يُعِدْهُ، وَقِيلَ: يُعِيدُهُ إذَا قَامَ لِتَمْرِيضٍ وَنَحْوِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يُعِيدُ وَلَوْ أَقَامَ شَهْرَيْنِ.
ثُمَّ هَلْ يُشْرَعُ فِي حَقِّ المُعْتَمِرِ؟ قِيلَ: لا يَلْزَمُهُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ إلاَّ فِي الحَجِّ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يَجِبُ عَلَى المُعْتَمِرِ أَيْضاً، وَإِلاَّ لَزِمَهُ دَمٌ.

  #3  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 08:41 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


655- وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-مَقْصُودُ الحَجِّ الأَكْبَرِ هو البَيْتُ العَتِيقُ، وبَقِيَّةُ المَشَاعِرِ عُظِّمَتْ وفُضِّلَتْ لقُرْبِها منه، فكَمَا أَنَّ المَشْرُوعَ للقَادِمِ هو طَوَافُ القُدُومِ، وكذلكَ يَكُونُ المَشْرُوعُ في حَقِّه طَوَافَ الوَدَاعِ.
2-"أُمِرَ النَّاسُ": الآمِرُ هو النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما جَاءَ في مُسْلِمٍ, عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ يَنْصَرِفَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ)).
3-الأمْرُ يَدُلُّ على الوُجوبِ، فطَوَافُ الوَدَاعِ وَاجِبٌ، ويأتي الكَلامُ في الخِلافِ فيه.
4-الحَدِيثُ صَرِيحٌ في عَدَمِ وُجوبِهِ على المَرْأَةِ الحَائِضِ، ومِثْلُها النُّفَسَاءُ.
5-الحَدِيثُ صَرِيحٌ أَنَّ طَوَافَ الوَدَاعِ يَكُونُ عِنْدَ الرَّحِيلِ، إلاَّ قَضَاءَ بَعْضِ حَاجَاِت السَّفَرِ بَعْدَ الوَدَاعِ، وانْتِظَارَ الرُّفْقَةِ للمُدَّةِ اليَسِيرَةِ، أو تَوْدِيعَ الأقَارِبِ، فَلاَ يَبْطُلُ طَوَافُ الوَدَاعِ، بل يُبْطِلُه المَبِيتُ فِي مَكَّةَ، أو التِّجَارَةُ، والإِقَامَةُ الطَّوِيلَةُ، على خِلافٍ في ذلك بينَ الفُقهاءِ.
6- قالَ الشيخُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ: مَن طَافَ للإِفَاضَةِ قَبْلَ الرَّمْيِ، ونَوَى في طَوَافِهِ أَنَّ الطَّوَافَ طَوَافُ إِفَاضَةٍ وودَاعٍ، فهذا لا يُجْزِئُهُ عن الوَدَاعِ؛ لأنَّه لَمْ يُكْمِلْ أعْمَالَ الحَجِّ بَعْدُ، ولو كانَ طَوَافُه المَذْكُورُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الرَّمْيِ، واكْتَفَى بِهِ عَنِ الوَدَاعِ، ولَمْ يُقْمِ بَعْدَه، بَلْ سَافَرَ في الحَالِ ـ كَفَاهُ عن طَوَافِ الوَدَاعِ.
خِلافُ العُلماءِ:
ذهَبَ الأَئِمَّةُ الثلاثةُ إلى اشْتِرَاطِ الوُضوءِ في الطَّوَافِ، وذهَبَ أبو حَنِيفَةَ إلى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ، لكنْ قالُوا بوُجُوبِهِ، وثَمَرَةُ الخِلافِ أَنَّ طَوَافَ المُحْدِثِ عندَ الحَنَفِيَّةِ صَحِيحٌ، لكنْ يَجِبُ عليهِ الفِدَاءُ على تَفْصِيلٍ في ذلك، وعندَ غيرِ الحَنَفِيَّةِ الطَّوَافُ غَيْرُ صَحِيحٍ.
قالَ ابْنُ رُشْدٍ: وسَبَبُ اختلافِهم تَرَدُّدُ الطَّوَافِ بينَ أنْ يُلْحَقَ حُكْمُه بحُكْمِ الصَّلاةِ، أو لا يُلْحَقَ، وذلكَ أنَّه ثَبَتَ أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَ الحَائِضَ من الطَّوَافِ، كما مَنَعَها من الصَّلاةِ، فأَشْبَهَ الصلاةَ مِن هذهِ الجِهَةِ، وحُجَّةُ أبي حَنِيفَةَ أنَّه لَيْسَ كلُّ شَيْءٍ مَنَعَهُ الحَيْضُ، فالطَّهَارَةُ شَرْطٌ في فِعْلِهِ.
فَائِدَةٌ
-أَطْوِفَةُ النُّسُكِ ثَلاثَةٌ:
أحدُها: طَوَافُ القُدومِ، وهو سُنَّةٌ بإِجْمَاعِ العُلماءِ.
والثاني: طَوَافُ الإِفَاضَةِ، وهو رُكْنٌ في الحَجِّ والعُمْرَةِ، فلا يَحِلُّ تَحَلُّلٌ بدُونِه، ولا يَقُومُ مَقَامَهُ دَمٌ ولا غَيْرُه، وهذا بإِجْماعِ العُلماءِ.
والثالثُ: طَوَافُ الوَدَاعِ، وهو وَاجِبٌ عندَ جُمهورِ العُلماءِ، وسُنَّةٌ عندَ المَالِكِيَّةِ، والحَجُّ يَصِحُّ بدُونِه، ويَجِبُ في تَرْكِه على غَيْرِ حَائِضٍ ونُفَسَاءَ دَمٌ، عندَ مَن قالَ بوُجوبِهِ.

قَرَارُ هَيْئَةِ كِبَارِ العُلماءِ بشَأْنِ طَوافِ الوَدَاعِ:
الحمدُ للهِ وَحْدَه، والصلاةُ والسَّلامُ علَى نَبِيِّه مُحَمَّدٍ، وعلى آلِهِ وصَحْبِه، وبَعْدُ:
فقَدْ نَظَرَ مَجْلِسُ هَيْئَةِ كِبَارِ العُلماءِ في دَوْرَتِهِ الرابعةَ عَشْرَةَ المُنْعَقِدَةِ بمَدينةِ الطَّائِفِ، ابتداءً من 10/10/1399هـ حتى 21/10/1399هـ، في حُكْمِ طَوَافِ الوَدَاعِ للخَارِجِ من مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ، سَوَاءٌ كانَ حَاجًّا، أو مُعْتَمِراً، وغَيْرَهما، وهَلْ يُفَرَّقُ بينَ مَن كانَ سَفَرُه مَسَافَةَ قَصْرٍ، ومَن كانَ دُونَ ذلك، واطَّلَعَ على البَحْثِ الذي أعَدَّتْهُ اللَّجْنةُ الدائِمَةُ للبُحوثِ العِلْمِيَّةِ والإِفْتاءِ في المَوْضوعِ، على طَلَبِ المَجْلِسِ في دَوْرَتِهِ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ.
وقَدْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ العُلماءَ مُخْتَلِفُونَ في تلك المَسائِلِ تَبَعاً لاخْتِلافِ اجْتِهَادِهِم، والخِلافُ فيها مَعْرُوفٌ بينَ العُلماءِ، ومُدَوَّنٌ في كُتُبِ الأحاديثِ وكُتُبِ الفِقْهِ والمَنَاسِكِ، ومَا زَالَ عَمَلُ العُلماءِ جَارِياً على الأخْذِ بما يَتَرَجَّحُ لهم دَلِيلُه، ويَنْبَغِي للحَاجِّ وغَيْرِه أنْ يَحْرِصَ على الاقْتِدَاءِ برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أقوالِه وأفْعَالِهِ ما اسْتَطَاعَ إلى ذلك سَبِيلاً؛ لقولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)).
لذلك يَرَى المَجْلِسُ في هذهِ المَسائِلِ الخِلافِيَّةِ أَنْ يَسْتَفْتِيَ العَامِّيُّ مَن يَثِقُ بدِينِه وأمَانَتِه، ومَذْهَبُ العَامِّيِّ مَذْهَبُ مَن يُفْتِيهِ مِن أَهْلِ العِلْمِ، وباللهِ التوفيقُ، وصَلَّى اللهُ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ.
هَيْئَةُ كِبَارِ العُلماءِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صفة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:23 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir