دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م, 12:40 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صفة الصلاة (23/38) [استحباب جلسة الاستراحة]


303- وعن مالكِ بنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنه رأَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ في وِتْرٍ مِن صلاتِهِ لم يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قاعدًا. رواهُ البخاريُّ.


  #2  
قديم 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م, 03:07 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


37/288 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ.
وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي صِفَةِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِ: "ثُمَّ أَهْوَى سَاجِداً، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَيْهِ وَقَعَدَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عُضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ" وَقَدْ ذَكَرْتُ هَذِهِ الْقِعْدَةَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ رِوَايَةِ حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلاَتَهُ.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ هَذِهِ الْقِعْدَةِ بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِن الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَنْهَضُ لِأَدَاءِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَو الرَّابِعَةِ، وَتُسَمَّى جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى الْقَوْلِ بِشَرْعِيَّتِهَا الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَهُوَ غَيْرُ الْمَشْهُورِ عَنْهُ.
وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ، وَهُوَ رَأْيُ الْهَادَوِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، أَنَّهُ لاَ يُشْرَعُ الْقُعُودُ هذا، مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فِي صِفَةِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ: "فَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن السَّجْدَتَيْنِ اسْتَوَى قَائِماً". أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ، إلاَّ أَنَّهُ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ, وَبِمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ: أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَفِي الثَّالِثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ .
وَيُجَابُ عَن الْكُلِّ بِأَنَّهُ لاَ مُنَافَاةَ؛ إذْ مَنْ فَعَلَهَا فَلِأَنَّهَا سُنَّةٌ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ ذِكْرُهَا فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ يُشْعِرُ بِوُجُوبِهَا، لَكِنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ فِيمَا أَعْلَمُ.


  #3  
قديم 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م, 03:08 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


243 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ: هِيَ عِنْدَ النهوضِ إِلَى القيامِ إِلَى الثَّانِيَةِ، وَعِنْدَ النهوضِ من الثَّالِثَةِ إِلَى الرابعةِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ، وَتُسَمَّى جَلْسَةَ الاسْتِرَاحَةِ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى استحبابِ هَذِهِ الجَلسةِ، وَهُوَ أَنَّ المُصَلِّيَ إِذَا قَامَ فِي وِتْرٍ منْ صلاتِهِ؛ بِأَنْ يَقُومَ من الركعةِ الأُولَى، أَوْ يَقُومَ من الركعةِ الثَّالِثَةِ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي جَالِساً، فِيمَا بَيْنَ السجدةِ الأَخِيرَةِ والقيامِ، ثُمَّ يَنْهَضُ لأداءِ الركعةِ الثَّانِيَةِ، أَو الركعةِ الرابعةِ.
2- هَذِهِ الجلسةُ يُسَمِّيهَا الْعُلَمَاءُ (جلسةَ الاسْتِرَاحَةِ)، وَالاسْتِرَاحَةُ: طَلَبُ الرَّاحَةِ؛ فَكَأَنَّ المُصَلِّيَ حَصَلَ لَهُ إِعْيَاءٌ، فَيَجْلِسُ لِيَزُولَ عَنْهُ.
3- وَهِيَ جلسَةٌ خَفِيفَةٌ لَطِيفَةٌ عِنْدَ مَنْ يَرَى اسْتِحْبَابَهَا، قَالَ النَّوَوِيُّ: جلسةُ الاسْتِرَاحَةِ جلسةٌ لَطِيفَةٌ؛ بِحَيْثُ تَسْكُنُ حَرَكَتُهَا سُكُوناً بَيِّناً.
· خِلافُ العلماءِ:
ذَهَبَ الإمامُ الشافعيُّ فِي الْقَوْلِ المشهورِ منْ مذهبِهِ إلى استحبابِ جلسةِ الاستراحةِ، وذَهَبَ الأَئِمَّةُ الثلاثةُ إِلَى عدمِ اسْتِحْبَابِهَا.
ودليلُ الشافعيِّ: هُوَ حَدِيثُ الْبَابِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الحويرثِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ منْ صلاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً.
أَمَّا دَلِيلُ الثلاثةِ فِي تَرْكِهَا فَمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ (288)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: تِلْكَ السُّنَّةُ.
وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ: أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ منْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَجْلِسُ.
قَالَ الإمامُ أحمدُ: أَكْثَرُ الأَحَادِيثِ عَلَى هَذَا، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُمْ تَرْكُهَا: عُمَرُ، وعَلِيٌّ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ.
قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: اخْتَلَفَ الفقهاءُ فِي جلسةِ الاستراحةِ؛ هَلْ هِيَ منْ سُنَنِ الصَّلاةِ، أَوْ لَيْسَتْ مِنَ السُّنَنِ؟ وَإِنَّمَا يَفْعَلُهَا مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ:
فَفِي حَدِيثَيْ أَبِي أُمَامَةَ وَابْنِ عَجْلانَ مَا يَدُلُّ على أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَضَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عِدَّةٍ منْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَائِرُ مَنْ وَصَفَ صَلاتَهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الجلسةَ، وَإِنَّمَا ذُكِرَتْ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، وَمَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، وَلَوْ كَانَ هَدْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِماً لَذَكَرَهَا كُلُّ وَاصِفٍ لِصَلاتِهِ، وَوُجُودُ فِعْلِهَا لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا منْ سُنَنِ الصَّلاةِ، إِلاَّ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ فَعَلَهَا سُنَّةً، فَيُقْتَدَى بِهِ فِيهَا، وَأَمَّا إِذَا قُدِّرَ أَنَّهُ فَعَلَهَا لِلْحَاجَةِ لَمْ يَدُلَّ عَلَى كَوْنِهَا سُنَّةً منْ سُنَنِ الصَّلاةِ، فَهَذَا مِنْ تَحْقِيقِ المَنَاطِ فِي الْمَسْأَلَةِ.
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدينِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ عِنْدَ كِبَرِهِ؛ جَمْعاً بَيْنَ الأخبارِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آلُ الشيخِ: المَشْهُورُ مِنَ المذهبِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مَشْرُوعَةً، وَإِنَّمَا هِيَ منَ الأسبابِ العارضةِ، لا الرَّاتِبَةِ، فَيَكُونُ فِعْلُهَا من السُّنَّةِ العارضةِ، لا الرَّاتِبَةِ، وبهذا تَجْتَمِعُ الأَدِلَّةُ.
وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِيٍّ: أَصَحُّ الأَقْوَالِ الثلاثةِ فِي جلسةِ الاستراحةِ اسْتِحْبَابُهَا؛ للحاجةِ إِلَيْهَا، وَاسْتِحْبَابُ تَرْكِهَا عِنْدَ عَدَمِ الحاجةِ إِلَيْهَا. ا هـ
وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الراجحُ، ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الجلسةَ لَيْسَتْ مقصودةً لِذَاتِهَا، حَتَّى تَكُونَ سُنَّةً رَاتِبَةً، وَلَيْسَ لَهَا ذِكْرٌ يُقَالُ فِيهَا، فَعُلِمَ أَنَّهَا مُرَادَةٌ عِنْدَ الحاجةِ إِلَيْهَا، مِنْ عَجْزٍ، ومَرَضٍ، وَشَيْخُوخَةٍ، ونحوِ ذَلِكَ، فَتُفْعَلُ حِينَئِذٍ.
قَالَ فِي (المُغْنِي): وبهذا الْقَوْلِ تَجْتَمِعُ الأَدِلَّةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمَسَائِلُ الخلافِ فِي الفروعِ لا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مَثَارَ فِتْنَةٍ، وَشِقَاقٍ، وَتَنَازُعٍ، والأفضلُ بحثُ المسائلِ فِي جَوٍّ وُدِّيٍّ عِلْمِيٍّ، فَمَا وَصَلَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ إِلَى اتِّفَاقٍ فَذَاكَ، وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ فَلا يُنْكِرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيُعَادِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَإِنَّمَا الوَاجِبُ أَنْ يَعْذُرَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِمَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْمُخَالِفُ من الاجتهادِ؛ فَإِنَّ العداوةَ والبَغْضَاءَ هُوَ سَبَبُ تَفْرِيقِ كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَشْتِيتِ أَمْرِهِمْ، وَضَعْفِ شَأْنِهِمْ، حَتَّى أَصْبَحُوا مُمَزَّقِينَ مُتَفَرِّقِينَ، قَدْ تَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ أعداؤُهُم، فَاسْتَبَاحُوا بِلادَهُم، وَأَضْعَفُوا كِيَانَهُم، وَصَارَ المُسْلِمُونَ لَهُمْ أَتْبَاعاً، وفيما بَيْنَهُمْ أَحْزَاباً، فَإِنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صفة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:28 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir