دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م, 11:48 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صفة الصلاة (10/38) [استحباب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر]


286- وعن أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي بنا فَيَقْرَأُ في الظُّهْرِ والْعَصْرِ – في الركعتينِ الأُولَيَيْنِ – بِفَاتِحَةِ الكتابِ وسُورتينِ، ويُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحيانًا، ويُطَوِّلُ الركعةَ الأُولَى، ويَقرأُ في الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


  #2  
قديم 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م, 01:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


20/271 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَاناً، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ) بِيَاءَيْنِ , تَثْنِيَةُ أُولَى.
(بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) أي: فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا.
(وَسُورَتَيْنِ) أي: يَقْرَؤُهُمَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةً.
(وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَاناً) وَكَأَنَّهُ مِنْ هُنَا عَلِمُوا مِقْدَارَ قِرَاءَتِهِ.
(وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى) يَجْعَلُ السُّورَةَ فِيهَا أَطْوَلَ مِن الَّتِي فِي الثَّانِيَةِ.
(وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ) تَثْنِيَةُ أُخْرَى.
(بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
في الحديثِ دَلالَةٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ، وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ مَعَهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِن الْأُولَيَيْنِ، وَأَنَّ هَذَا كَانَ عَادَتَهُ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، كَمَا يَدُلُّ لَهُ "كَانَ يُصَلِّي"؛ إذْ هِيَ عِبَارَةٌ تُفِيدُ الِاسْتِمْرَارَ غَالِباً.
وَإِسْمَاعُهُم الْآيَةَ أَحْيَاناً دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْإِسْرَارُ فِي السِّرِّيَّةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لاَ يَقْتَضِي سُجُودَ السَّهْوِ.
وَفِي قَوْلِهِ: "أَحْيَاناً" مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ.
وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ الظُّهْرَ وَنَسْمَعُ مِنْهُ الْآيَةَ بَعْدَ الْآيَةِ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ.
وَأَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ، وَلَكِنْ قَالَ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى تَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَوَجْهُهُ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي آخِرِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ هَذَا: وَظَنُّنَا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى.
وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ: إنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يُطَوِّلَ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِن كلِّ صلاةٍ حتى يَكْثُرَ الناسُ في الأولى، ويُقَصِّرَ في الثانيةِ.
والظاهرُ أن التطويلَ يكونُ بطولِ السورةِ في الرَّكْعَةِ الأولَى.
وَقَدِ ادَّعَى ابْنُ حِبَّانَ أَنَّ التَّطْوِيلَ إنَّمَا هُوَ بِتَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ مَعَ اسْتِوَاءِ الْمَقْرُوءِ.
وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ: كَانَ يُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.
وَقِيلَ: إنَّمَا طَالَتِ الْأُولَى بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ، وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فِيهَا فَهُمَا سَوَاءٌ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْآتِي مَا يُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى إنْ كَانَ يَنْتَظِرُ أَحَداً، وَإِلاَّ فَيُسَوِّي بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُزَادُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى الْفَاتِحَةِ، وَكَذَلِكَ الثَّالِثَةُ فِي الْمَغْرِبِ، وَإِنْ كَانَ مَالِكٌ قَدْ أَخْرَجَ فِي الْمُوَطَّإِ مِنْ طَرِيقِ الصُّنَابِحِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ يَقْرَأُ فِيهَا: {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنَا} الْآيَةَ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلاَنِ فِي اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِه (1) أَنْ يُخْبِرَ الْإِنْسَانُ بِالظَّنِّ؛ فإنَّ مَعْرِفَةَ الْقِرَاءَةِ بِالسُّورَةِ لاَ طَرِيقَ فِيهِ إلَى الْيَقِينِ. وَإِسْمَاعُ الْآيَةِ أَحْيَاناً لاَ يَدُلُّ عَلَى قِرَاءَةِ كُلِّ السُّورَةِ.
وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْآتِي يَدُلُّ عَلَى الْإِخْبَارِ عَنْ ذَلِكَ بِالظَّنِّ ، وَكَذَا حَدِيثُ خَبَّابٍ حِينَ سُئِلَ: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ. وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ فِيهِمَا بِخَبَرٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذَكَرُوهُ.


(1) كذا بالأصل، ولعل الصواب: جوازِ.



  #3  
قديم 5 محرم 1430هـ/1-01-2009م, 01:56 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


227 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: مِثْلُ هَذَا التركيبِ يُفِيدُ الاسْتِمْرَارَ.
أَمَّا الْعَيْنِيُّ فَقَالَ: أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ (كَانَ) لا تَقْتَضِي المُدَاوَمَةَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذلكَ: مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (878): (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ يَقْرَأُ بـ (سَبِّحْ) وَ (الْغَاشِيَةِ)، وَرَوَى مُسْلِمٌ: (877) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: (أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بـ (الْجُمُعَةِ) وَ (المُنَافِقُونَ).
- أَحْيَاناً: جَمْعُ (حِينٍ) مَصْدَرٌ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي (صَحِيحِهِ): (الحينُ عِنْدَ العربِ: مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَا لا يُحْصَى عَدَدُهُ).
وَقَالَ فِي (المِصْبَاحِ): (الحِينُ: الزَّمَانُ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ).
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- وُجُوبُ قِرَاءَةِ الفاتحةِ فِي رَكَعاتِ الصَّلاةِ كُلِّهَا، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ الصَّوَابُ.
2- استحبابُ قِرَاءَةِ شيءٍ منَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الفاتحةِ، فِي الركعتَيْنِ الأُولَيَيْنِ من الظهرِ والعصرِ، وَمِثْلُهُ المغربُ والعشاءُ وصلاةُ الفجرِ، وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ؛ حَيْثُ نُقِلَ نَقْلاً مُتَوَاتِراً.
قَالَ فِي (الرَّوْضِ المُرْبِعِ وَحَاشِيَتِهِ): وَيُكْرَهُ الاقْتِصَارُ عَلَى الفاتحةِ فِي الصَّلاةِ؛ فَرْضاً كَانَتْ أَوْ نَفْلاً؛ لأَنَّهُ خِلافُ السُّنَّةِ.
3- استحبابُ تطويلِ الركعةِ الأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ.
قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَمُدَّ فِي الأُولَيَيْنِ، وَيَحْذِفَ فِي الأُخْرَيَيْنِ؛ لهذا الْخَبَرِ، وَعَامَّةُ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا.
4- كَوْنُ قِرَاءَةِ الظهرِ والعصرِ سِرِّيَّةً هُوَ الأفضلُ.
5- أَنَّهُ لا بَأْسَ من الجهرِ بِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ فِي السِّرِّيَّةِ، لا سِيَّمَا إِذَا تَعَلَّقَ بِذَلِكَ مصلحةٌ منْ تَعْلِيمٍ أَوْ تَذْكِيرٍ؛ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ فِي بَعْضِ الآيَاتِ، وَلَعَلَّ الْغَرَضَ منْ ذَلِكَ بَيَانُ الْجَوَازِ.
6- اسْتِحْبَابُ الاقتصارِ عَلَى الفاتحةِ فِي الركعتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ منْ صَلاةِ العصرِ والظهرِ والعشاءِ، وثالثةِ المغربِ، وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
7- أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ هُوَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
8- ظَنُّ الصحابةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوَّلَ الأُولَى من الصَّلاةِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الركعةَ الأُولَى؛ لِمَا جَاءَ عَنْ رَاوِي الْحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: (كُنَّا نَرَى أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ؛ لِيَتَدَارَكَ النَّاسُ). رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.
9- الْقِرَاءَةُ بَعْدَ الفاتحةِ لَيْسَتْ وَاجِبَةً، فلو اقْتَصَرَ عَلَى الفاتحةِ أَجْزَأَتِ الصَّلاةُ؛ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ الاقتصارُ عَلَى الفاتحةِ فِي الصَّلاةِ، فَرْضاً كَانَتْ أَوْ نَفْلاً؛ لأَنَّهُ خِلافُ السُّنَّةِ.
10- جَاءَ فِي مسندِ الإمامِ أَحْمَدَ (11393)، وصحيحِ مُسْلِمٍ (452)، (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ أَقْصَرَ مِنَ الأُولَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ).
قَالَ الأَلْبَانِيُّ: فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزيادةَ عَلَى الفاتحةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ سُنَّةٌ، وَعَلَيْهِ جَمْعٌ من الصحابةِ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلٌ للإمامِ الشافعيِّ.
قُلْتُ: ولعلَّ قِرَاءَةَ شيءٍ من الْقُرْآنِ بَعْدَ الفاتحةِ يَكُونُ فِي بَعْضِ الأحوالِ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صفة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:22 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir