دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 ربيع الثاني 1431هـ/4-04-2010م, 10:12 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

الثالث: (التنبيه) وهو مفهوم الموافقة، بأن يُفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام، كتحريم الضرب من قوله تعالى: {{فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}}.
قوله: (الثالث: «التنبيه» وهو مفهوم الموافقة) أي: الثالث من أنواع دلالة المفهوم: التنبيه، ويسمى: مفهوم الموافقة، وفحوى الخطاب، ولحن الخطاب[(688)].
قوله: (بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام) هذا تعريف مفهوم الموافقة، ومعناه: أن حكم المسكوت عنه يفهم من المنطوق بدلالة سياق الكلام؛ لاشتراكهما في علة الحكم، وهذه العلة تدرك بمجرد فهم اللغة، دون حاجة إلى بحث واجتهاد، وسمي (مفهوم الموافقة)؛ لأن المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم، لكن تعريف المصنف لمفهوم الموافقة يدخل فيه مفهوم المخالفة، لأن الحكم فيهما يفهم من سياق الكلام، ولو قال: بأن يكون المسكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق لكان أولى.
قوله: (كتحريم الضرب من قوله: {{فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} } [الإسراء: 23] ) هذا مثال مفهوم الموافقة، فإن الآية دلت بمنطوقها على تحريم قول (أفٍّ) للوالدين، ودلت بمفهومها على تحريم الضرب وغيره، كالسبّ والشتم واللعن، فنبَّه بمنع الأدنى على منع ما هو أولى منه، وهو معنى يدرك من غير بحث ولا نظر، وهذه إحدى صور مفهوم الموافقة، وهي أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق.
والصورة الثانية: أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق، كقوله تعالى: {{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا *}} [النساء: 10] فقد دلت الآية بمنطوقها على تحريم أكل أموال اليتامى، ودلت بمفهومها على تحريم إحراقها وإغراقها، وهذا هو المسكوت عنه، فنبَّه بالمنع من الأكل على كل ما يساويه في الإتلاف، وهذا على القول بإثبات المساوي في مفهوم الموافقة، ومنهم من قصره على الصورة الأولى فقط[(689)].
قوله: (قال الجزري وبعض الشافعية: هو قياس) الضمير يعود على مفهوم الموافقة، والمراد أن الأصوليين اختلفوا في دلالة النص على مفهوم الموافقة هل هي لفظية أو قياسية؟
فالقول الأول: أنها غير لفظية، بل هي من القياس الجلي. أي: إن هذا الحكم المسكوت عنه معلوم بالقياس لا بطريق النص، ففي آية الوالدين السابقة، يقاس الضرب على التأفيف بجامع الأذى في كل، فكما يحرم التأفيف يحرم الضرب؛ لأن كلاً منهما أذى.
ويقال في آية اليتامى السابقة: يقاس إحراق مال اليتيم أو إغراقه على أكله بجامع الإتلاف في كل، فكما يحرم الأكل يحرم الإحراق؛ لأن كلاًّ منهما إتلاف.
ونسب هذا القول إلى الشافعي وبعض الحنابلة.
قوله: (وقال القاضي وبعض الشافعية: بل من مفهوم اللفظ، سَبَقَ إلى الفهم مقارناً) هذا القول الثاني ، وهو: أن دلالة النص على مفهوم الموافقة دلالة لفظية؛ لأن المسكوت عنه يسبق إلى الفهم مقارناً للمنطوق، فلا يحتاج إلى بحث وتأمل، بخلاف القياس، فإنه يحتاج إلى ذلك في تحقيق أركانه، وهذا قول الجمهور، وهو الراجح لقوة مأخذه، فإن من سمع قول الله تعالى: {{فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}} فَهِمَ منه النهي عن الضرب، وإن لم ينظر في طرق القياس[(690)].
قوله: (وهو قاطع على القولين) أي: سواء قلنا: إن دلالته لفظية أو قياسية، فهو يفيد القطع بنفي الفرق بين المسكوت عنه والمنطوق، كما في المثالين السابقين، فالظاهر أن الخلاف راجع إلى التسمية؛ لحصول الاتفاق على أن دلالة مفهوم الموافقة قد تكون قاطعة إذا قطع بنفي الفارق، كما مثّلنا.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مفهوم, التنبيه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:25 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir