دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 جمادى الآخرة 1444هـ/13-01-2023م, 11:16 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

والأصل في عاداتنا الإباحة .. حتى يجيء صارف الإباحة

فهرسة ق ١١: الأصل في العادات الإباحة
العناوين
المراد بالعادات
المراد بالإباحة
المراد بالقاعدة
الدليل على هذه القاعدة
الحكم المستفاد من القاعدة
متى تحرم عادة من العادات؟
معنى قوله (حتى يجيء صارف الإباحة)
مسألة: هل يكتفى بالظن بعدم وجود الدليل الصارف أو لابد من القطع؟
متى يُعمل بقاعدة (الأصل في العادات الإباحة )؟
الأصل في العبادات
المراد بالعبادات
حكم من تقرب لله بغيرها.
فائدة


الفهرسة:
المراد بالعادات.
ما لا يتقرب به الإنسان ويتعبد به.
فهي ممَا اعتادَ النَّاسُ منَ المآكلِ والمشاربِ وأصنافِ الملابسِ، والذَّهابِ والمجيءِ، والكلامِ، وسائرِ التَّصرُّفاتِ المعتادةِ.


المراد بالإباحة.
الإذن في فعل الشيء وفي تركه.


المراد بالقاعدة.
أَنَّ العاداتِ الأَصْلُ فيهَا الإِباحةُ، فلا يحرمُ منهَا إلاَّ مَا وردَ تحريمُهُ.


الدليل على قاعدة (أن الأصل في العادات الإباحة).
عدد من النصوص الشرعية:
- منها: قول الله عز وجل: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}.
- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن من أعظم المسلمين جُرماً مَنْ سأل عن شيء لم يحرم فحرّم من أجل مسألته)) كما في (الصحيح)، وفي الحديث الآخر: ((ذروني ما تركتكم)).


الحكم المستفاد من القاعدة.
هذه القاعدة كما تنفي التحريم، تنفي الوجوب أيضاً، فالعادات الأصل فيها أنها: مباحة ليست بواجبة وليست بمحرمة؛
لأن صرف الإباحة قد يكون بدليل يطلب الفعل، وقد يكون بدليل يطلب ترك الفعل.


متى تحرم عادة من العادات؟
لا يحرمُ منها إلاَّ ما حرَّمهُ اللهُ ورسولُهُ، إِمَّا نَصًّا صريحاً أوْ يدخلُ في عمومٍ أَوْ قياسٍ صحيحٍ، وَإلاَّ فسائرُ العاداتِ حلالٌ.


معنى قوله (حتى يجيء صارف الإباحة).
يعني: إذا ورد دليل من الشارع يدل على أن العادة ليست مباحة، وإنما هي محرمة، فإنه يعمل بهذا الدليل ولا يعمل بقاعدة (الأصل في العادات الإباحة).


مسألة: هل يكتفى بالظن بعدم وجود الدليل الصارف أو لابد من القطع؟
قولان للأصوليين ؛
ولعل الصواب : أنه يكتفى بالظن؛ لأن غلبة الظن معمول بها في الشريعة.


متى يُعمل بقاعدة (الأصل في العادات الإباحة )؟
الأصل أنه لا يُعمل بدليل أو بقاعدة (الأصل في العادات الإباحة) حتى يبحث المجتهد في أدلة الشريعة:
هل يوجد هناك دليل صارف أو لا يوجد؟
وهل يكتفى بالظن بعدم وجود الدليل الصارف؟ أو لا بد من القطع؟
فهذه القاعدة إنما يَعمل بها أهل الاجتهاد، لأنهم هم الذين يعرفون هل ورد دليل صارف، أو لم يرد ؟
وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد؛ فإنه لا يعمل بهذه القاعدة، وإنما الواجب عليه سؤال العلماء لقوله عز وجل: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون}.


الأصل في العبادات.
الأَصْلَ في العباداتِ أَنَّهُ لا يُشْرَعُ منهَا إلاَّ مَا شَرَعَهُ اللهُ ورسولُهُ.
فهي توقيفية بخلاف العادات.


المراد بالعبادات.
بيَّنَ الشارع في كتابِهِ، وعلى لسانِ رسولِهِ العباداتِ الَّتي يُعْبَدُ بهَا، وأَمَرَ بإخلاصِهَا لهُ.
فمنْ تقرَّبَ بهَا للهِ مخلصاً، فعملُهُ مقبولٌ.


حكم من تقرب لله بغيرها.
ومنْ تقرَّبَ إلى اللهِ بغيرِهَا فعملُهُ مردودٌ، ودليل ذلك:
قوله صلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُنا فهوَ رَدٌّ))*
وصاحبُهُ داخلٌ في قولِهِ تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ}.


فائدة
هذا يدلنا على أن الشريعة شاملة ، قد شملت جميع أفعال العباد بالأحكام، سواء ما كان منها عادة، أو ما كان عبادة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا بهذه الشريعة.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27 جمادى الآخرة 1444هـ/19-01-2023م, 09:08 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

والأصل في عاداتنا الإباحة .. حتى يجيء صارف الإباحة

فهرسة ق ١١: الأصل في العادات الإباحة
العناوين
المراد بالعادات
المراد بالإباحة
المراد بالقاعدة
الدليل على هذه القاعدة
الحكم المستفاد من القاعدة
متى تحرم عادة من العادات؟
معنى قوله (حتى يجيء صارف الإباحة)
مسألة: هل يكتفى بالظن بعدم وجود الدليل الصارف أو لابد من القطع؟
متى يُعمل بقاعدة (الأصل في العادات الإباحة )؟
الأصل في العبادات
المراد بالعبادات
حكم من تقرب لله بغيرها.
فائدة


الفهرسة:
المراد بالعادات.
ما لا يتقرب به الإنسان ويتعبد به.
فهي ممَا اعتادَ النَّاسُ منَ المآكلِ والمشاربِ وأصنافِ الملابسِ، والذَّهابِ والمجيءِ، والكلامِ، وسائرِ التَّصرُّفاتِ المعتادةِ.


المراد بالإباحة.
الإذن في فعل الشيء وفي تركه.


المراد بالقاعدة.
أَنَّ العاداتِ الأَصْلُ فيهَا الإِباحةُ، فلا يحرمُ منهَا إلاَّ مَا وردَ تحريمُهُ.


الدليل على قاعدة (أن الأصل في العادات الإباحة).
عدد من النصوص الشرعية:
- منها: قول الله عز وجل: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}.
- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن من أعظم المسلمين جُرماً مَنْ سأل عن شيء لم يحرم فحرّم من أجل مسألته)) كما في (الصحيح)، وفي الحديث الآخر: ((ذروني ما تركتكم)).


الحكم المستفاد من القاعدة.
هذه القاعدة كما تنفي التحريم، تنفي الوجوب أيضاً، فالعادات الأصل فيها أنها: مباحة ليست بواجبة وليست بمحرمة؛
لأن صرف الإباحة قد يكون بدليل يطلب الفعل، وقد يكون بدليل يطلب ترك الفعل.


متى تحرم عادة من العادات؟
لا يحرمُ منها إلاَّ ما حرَّمهُ اللهُ ورسولُهُ، إِمَّا نَصًّا صريحاً أوْ يدخلُ في عمومٍ أَوْ قياسٍ صحيحٍ، وَإلاَّ فسائرُ العاداتِ حلالٌ.


معنى قوله (حتى يجيء صارف الإباحة).
يعني: إذا ورد دليل من الشارع يدل على أن العادة ليست مباحة، وإنما هي محرمة، فإنه يعمل بهذا الدليل ولا يعمل بقاعدة (الأصل في العادات الإباحة).


مسألة: هل يكتفى بالظن بعدم وجود الدليل الصارف أو لابد من القطع؟
قولان للأصوليين ؛
ولعل الصواب : أنه يكتفى بالظن؛ لأن غلبة الظن معمول بها في الشريعة.


متى يُعمل بقاعدة (الأصل في العادات الإباحة )؟
الأصل أنه لا يُعمل بدليل أو بقاعدة (الأصل في العادات الإباحة) حتى يبحث المجتهد في أدلة الشريعة:
هل يوجد هناك دليل صارف أو لا يوجد؟
وهل يكتفى بالظن بعدم وجود الدليل الصارف؟ أو لا بد من القطع؟
فهذه القاعدة إنما يَعمل بها أهل الاجتهاد، لأنهم هم الذين يعرفون هل ورد دليل صارف، أو لم يرد ؟
وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد؛ فإنه لا يعمل بهذه القاعدة، وإنما الواجب عليه سؤال العلماء لقوله عز وجل: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون}.


الأصل في العبادات.
الأَصْلَ في العباداتِ أَنَّهُ لا يُشْرَعُ منهَا إلاَّ مَا شَرَعَهُ اللهُ ورسولُهُ.
فهي توقيفية بخلاف العادات.


المراد بالعبادات.
بيَّنَ الشارع في كتابِهِ، وعلى لسانِ رسولِهِ العباداتِ الَّتي يُعْبَدُ بهَا، وأَمَرَ بإخلاصِهَا لهُ.
فمنْ تقرَّبَ بهَا للهِ مخلصاً، فعملُهُ مقبولٌ.


حكم من تقرب لله بغيرها.
ومنْ تقرَّبَ إلى اللهِ بغيرِهَا فعملُهُ مردودٌ، ودليل ذلك:
قوله صلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُنا فهوَ رَدٌّ))*
وصاحبُهُ داخلٌ في قولِهِ تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ}.


فائدة
هذا يدلنا على أن الشريعة شاملة ، قد شملت جميع أفعال العباد بالأحكام، سواء ما كان منها عادة، أو ما كان عبادة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا بهذه الشريعة.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:30 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir