دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 06:33 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي - دخول العبيد في خطاب الأحرار، والإناث في خطاب الذكور

والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين ، لأنه منهم ، والإناث في الجمع بالواو والنون مثل (كلوا واشربوا) عند القاضي ، وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر ، واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن .

  #2  
قديم 20 ربيع الثاني 1431هـ/4-04-2010م, 10:49 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

قوله: (والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين؛ لأنه منهم) أي: لأن الخطاب إذا كان بلفظ الناس أو المؤمنين فهو خطاب لكل من هو من الناس والمؤمنين، والعبد من الناس والمؤمنين حقاً، فكان داخلاً في عمومات الخطاب. وهذا مذهب الأكثرين وهو الأقوى دليلاً؛ لأن العبد من جملة المخاطبين بنصوص الكتاب والسنة، وهو يصح تكليفه، والخطاب متناول له فوجب دخوله فيه كالحر، كما في قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ}} [النساء: 1] وقوله: {{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ}} [النور: 31] .
ومما يدل على دخولهم استثناء الشارع لهم في وجوب الجمعة والجهاد والحج، وذلك لأمر عارض وهو فقره، واشتغاله بخدمة سيده ـ على ما ذكره الفقهاء ـ فاستثناؤهم دليل على أنهم داخلون في الخطاب.
قوله: (والإناث في الجمع بالواو والنون) أي: وتدخل الإناث في الجمع بالواو والنون، والمراد به: جمع المذكر السالم، نحو: المؤمنين والصابرين، ودليل ذلك قوله تعالى: {{وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ}} [يوسف: 29] ، وقوله: {{وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ}} [التحريم: 12] وهذه جموع صحيحة مذكرة دخلت فيها النساء قطعاً.
قوله: (ومثل: «كلوا واشربوا» عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود؛ لغلبة المذكر) هذا معطوف على ما قبله؛ لأن محل النزاع هو جمع المذكر السالم وضمير الجمع المتصل بالفعل، وهو واو الجماعة[(477)]، كما في قوله تعالى: {{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا}} [الأعراف: 31] فالقول الأول للقاضي، ومن وافقه أن النساء يدخلن في ذلك لاتفاق أهل اللغة على أن الذكور والإناث إذا اجتمعوا غُلِّبَ الذكور، فيقال: الرجال والنساء دخلوا، وقد عُهِد من الشارع في خطابه أنه يعم القسمين، ويدخل النساء بطريق التغليب، وهذا في الخطاب المطلق، أمَّا المقيد مثل: {{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ}} [الأحزاب: 35] فلا ريب في عدم دخولهن.
وقد دخلن في أوامر الشارع ونواهيه بلفظ: المذكر، كقوله تعالى: {{وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}} [البقرة: 43] ، وقوله: {{وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى}} [الإسراء: 32] ، وقوله: {{وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ}} [البقرة: 36] وحواء داخلة في هذا الخطاب إجماعاً.
قوله: (واختار أبو الخطاب والأكثرون: عدم دخولهن) هذا القول الثاني في المسألة، ودليلهم قوله تعالى: {{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ}} [الأحزاب: 35] ، وقوله تعالى: {{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا}} [النور: 30] ، ثم قال: {{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ}} [النور: 31] ؛ وعَطْفُهنَّ عليهم يدل على عدم دخولهن.
والقول الأول هو المختار؛ لقوة دليله، ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «سبق المفرِّدون» . قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» [(478)]. فلولا دخولهن في لفظ «المفردون» وهو جمع مذكر سالم، لم يحسن التقسيم بعد ذلك[(479)].
وأمَّا ذكرهن منفردات فيكون لغرض: كالتبيين، والإيضاح، وتأكيد التزامهن بالحكم، وهذا لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن، كما في قوله تعالى: {{مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ *}} [البقرة: 98] فأفرد جبريل وميكال ـ عليهما السلام ـ من جملة الملائكة وهما داخلان في اللفظ العام.
والظاهر أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، لاتفاق الفريقين على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية، ما لم يرد مخصص، إلا أن الفريق الأول جعل دخولهن مستفاداً من اللغة، والفريق الثاني جعله مستفاداً من عُرف الشارع والأدلة الدالة على استواء الرجال والنساء في الأحكام[(480)].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا خلاف بين الفريقين أن آيات الأحكام والوعد والوعيد التي في القرآن تشمل الفريقين وإن كانت بصيغة المذكر...)[(481)].
وأمَّا ما لا يفرق فيه بين المذكر والمؤنث فلا ريب في دخولهن فيه، كقوله تعالى: {{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً}} [النحل: 97] فلولا اشتمال لفظ (مَنْ) على الذكور والإناث لم يحسن التقسيم بعد ذلك، وكذا قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من بدل دينه فاقتلوه» [(482)]، فتقتل المرأة إذا ارتدت[(483)] ـ على الأرجح في هذه المسألة ـ تمسكاً بهذا العموم، وعدم ورود أدلة قوية يمكن أن تخصصه.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
العبيد, دخول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:57 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir