دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 شوال 1439هـ/12-07-2018م, 03:34 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثاني: مجلس مذاكرة كتاب الجهاد

مجلس مذاكرة كتاب الجهاد من الفقه الميسّر


اختر مجموعة واحدة، وأجب على أسئلتها إجابة وافية.


المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
س4. كيف يصرف الفيء؟
س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 1 ذو القعدة 1439هـ/13-07-2018م, 05:26 PM
أحمد إبراهيم الدبابي أحمد إبراهيم الدبابي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 322
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
حكم الجهاد
الجهاد بمعناه الخاص (وهو جهاد الكفار) فرض كفاية، إذا قام به البعض بما يفكفي سقط الإثم عن الباقين وصار في حقهم سنة؛
لقوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّرر والمجاهدون في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم فضّل اللّه المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً وكلًّا وعد اللّه الحسنى وفضّل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا} [النساء: 95].
ودلالة الآية على أن الجهاد فرض كفاية، لا فرض عين؛ لأن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر،
وكلاً وعد الحسنى وهي الجنة. ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد لا الوعد.
وهذا مشروط بما إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم،
فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم كسائر الواجبات.
متى يتعين ؟
وهناك حالات يتعين فيها الجهاد فيصير فرض عين على المسلم وهي:
الحالة الأولى: إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين، ونزلوا بها، أو حصروها، تعين قتالهم، ودفع ضررهم، على جميع أفراد المسلمين.

الحالة الثانية: إذا حضر القتال، وذلك إذا التقى الزحفان، تعين الجهاد، وحرم الانصراف على من حضر القتال ، والتولي من أمام العدو؛
لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفًا فلا تولّوهم الأدبار}[الأنفال: 15]،
ولعدّه صلّى اللّه عليه وسلّم التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات.
ولكن يستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان:
أ- إذا كان المتولي متحرفاً لقتال، أي: يذهب لكي يأتي بقوة أكثر.
ب- أن يكون متحيزاً إلى فئة من المسلمين لنصرتها وتقويتها.

الحالة الثالثة: إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد؛
لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اللّه اثّاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدّنيا في الآخرة إلّا قليلٌ (38) إلّا تنفروا يعذّبكم عذابًا أليمًا} [التوبة: 38 - 39]، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (وإذا استنفرتم فانفروا).

الحالة الرابعة: إذا احتيج إليه، فإنه يتعيّن عليه الجهاد.
---------------------------------------------------------
س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
هناك أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية وهي:
1 - الجنون
2 - والصّبا:
لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم).
3 - الأنوثة: فلا يجب الجهاد على الأنثى.
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟
فقال: (جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة).
وفي لفظ: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟
فقال: (لكن أفضل الجهاد حج مبرور).
4 - الرق: لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم:
(للعبد المملوك الصالح أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرّ أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك).
5 - الضعف البدني، والمرض، وعدم سلامة بعض الأعضاء كالعمى والعرج الشديد
لقوله تعالى: {ليس على الأعمى حرجٌ ولا على الأعرج حرجٌ ولا على المريض حرجٌ} [الفتح: 17].
6 - والعجز المالي، ،
لقوله تعالى: {ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرجٌ} [التوبة: 91].
وقوله تعالى: {ليس على الضّعفاء ولا على المرضى ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرجٌ إذا نصحوا للّه ورسوله} [التوبة: 91].
7 - عدم إذن الأبوين أو أحدهما، إذا كان الجهاد تطوعاً؛
لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فاستأذنه في الجهاد،
فقال: (أحيّ والداك؟) قال: نعم،
قال: (ففيهما فجاهد) ،
فبر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة، فيقدّم فرض العين.
فإذا تعيّن الجهاد فليس لهما منعه، ولا إذن لهما.
8 - الدّين الذي لا يجد له وفاءً إذا لم يأذن صاحبه، وكان الجهاد تطوعاً،
لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين) ،
فإذا تعيّن الجهاد فلا إذن لغريمه.
9 - العالم الذي لا يوجد غيره في البلد؛ لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه؛
إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله،
فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه الخروج للجهاد نظراً لحاجة المسلمين له).
-------------------------------------------------------------------
س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهراً بقتال، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى،
وتسمى أيضاً: الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين.
وتشمل الغنائم:
- الأموال المنقولة.
- والأسرى.
- والأرض.

وذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم:
السهم الأول: سهم الإمام، وهو خمس الغنيمة يخرجه الإمام أو نائبه.

ويقسم هذا الخمس على ما بيّن الله في قوله:
{واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل} [الأنفال: 41]
فيقسم هذا الخمس خمسة أقسام:
1 - الله ورسوله: ويكون هذا القسم فيئاً يدخل في بيت المال وينفق في مصالح المسلمين،
لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (والذي نفسي بيده، مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم).
2 - ذوي القربى: وهم قرابة الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم، وهم: بنو هاشم وبنو المطلب،
ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة.
3 - اليتامى: وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، ذكراً كان أم أنثى، ويعم ذلك الغني منهم والفقير.
4 - المساكين: ويدخل فيهم الفقراء هنا.
5 - ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطعت به السبيل، فيعطى ما يبلغه إلى مقصده.

باقي السهام الأربعة أربعة أخماس فتكون لكل من شهد الوقعة:
من الرجال البالغين، الأحرار، العقلاء، ممن استعد للقتال سواء باشر القتال أو لم يباشر، قوياً كان أو ضعيفاً،
لقول عمر رضي الله عنه : (الغنيمة لمن شهد الوقعة).
وكيفية التقسيم:
- أن يعطى الراجل الذي يقاتل على رجله سهماً واحداً،
- ويعطى الفارس الذي يقاتل على فرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قسم في النفل: للفرس سهمين، وللراجل سهماً .
- وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة، فالصحيح أنه يرضخ لهم ولا يقسم لهم؛
لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا.
- وفي لفظ: وأما المملوك فكان يحذى.

وإذا كانت الغنيمة أرضاً :
خيّر الإمام بين
- قسمتها بين الغانمين،
- ووقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده، سواء أكان مسلماً أم ذميّاً،
فيؤخذ منه ذلك كل عام، وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة.
---------------------------------------------------------------------------
س4. كيف يصرف الفيء؟
الفيء: ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها خوفاَعند علمهم بقدوم المسلمين.
أما مصرفه:
فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام:
كرزق القضاة،
والمؤذنين،
والأئمة،
والفقهاء،
والمعلمين
وغير ذلك من مصالح المسلمين؛
لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب،
فكانت لرسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم خاصة،
وكان ينفق على أهله نفقة سنته،
ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.
ولهذا ذكر الله تعالى كل فئات المسلمين في معرض بيان مصارف الفيء
فقال سبحانه وتعالى: {ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل كي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7]، فيأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين).
----------------------------------------------------------------
س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
الفرق بين عقد الذمة وعقد الامان
التعريف :
عقد الذمة :
لغة: العهد، وهو الأمان والضمان.
اصطلاحاً: هو إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم.
مشروعيته: الأصل في مشروعية عقد الذمة قوله تعالى:
{قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحقّ من الّذين أوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون} [التوبة: 29]
وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم في حديث بريدة: (ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فإن هم أبوا فسلهم الجزية).
موجب عقد الذمة: يوجب هذا العقد مع الكفار:
حرمة قتالهم،
والحفاظ على أموالهم،
وصيانة أعراضهم،
وكفالة حريتهم،
وعدم إيذائهم،
ومعاقبة من قصدهم بأذى،
لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم).

عقد الامان :
لغة: ضد الخوف.
واصطلاحاً: هو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة.
مشروعيته وأدلة ذلك:
قوله تعالى: {وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام اللّه ثمّ أبلغه مأمنه} [التوبة: 6].
ممن يصح وشروطه:
يصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين، بشرط أن يكون:
- عاقلاً بالغاً: فلا يصح من المجنون والطفل.
- مختاراً: فلا يصحّ من المكره، ولا السكران، ولا المغمى عليه.
فيصح من المرأة لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ).
ويصح من العبد؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم).
ويكون الأمان عاماً: والأمان العام من تصرفات إمام المسلمين؛ لأن ولايته عامة، وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته.
ويكون من الإمام لجميع المشركين،
أو من الأمير لأهل بلده،
وخاصاً:
من آحاد الرعية المسلمين لواحد من الأعداء.

ويقع الأمان بكل ما يدل عليه من قول مثل: (أنت آمن)، أو: (أجرتك)، أو (لا بأس عليك)، أو إشارة مفهمة.
والمستأمن: هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام، فتلزم إجابته للآية السابقة، ثم يرد إلى مأمنه.

حكم الأمان وما يلزم به: يلزم الوفاء بعقد الأمان،
فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه،
وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان.
ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء، إن خيف شرهم وخيانتهم).
--------------------------------------------------
س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية وهي
لغة : فعلة من الجزاء وجمعها جزى
شرعاَ : ما يعطيه اهل الذمة من المال، كأنها جزت عن قتله؛
ومنه الحديث: ليس على مسلم جزية؛ أراد أن الذمي إذا أسلم وقد مر بعض الحول لم يطالب من الجزية،
وممن تؤخذ الجزية:
تؤخذ الجزية من
الرجال،
المكلفين،
الأحرار،
الأغنياء
القادرين على الأداء،
فلا تؤخذ من العبد؛ لأنه لا يملك فكان بمنزلة الفقير،
ولا تؤخذ من المرأة والصبي والمجنون؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال،
ولا تؤخذ من المريض المزمن، والشيخ الكبير؛ لأن دماءهم محقونة، فأشبهوا النساء.
-------------------------------------------------------------

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 1 ذو القعدة 1439هـ/13-07-2018م, 08:52 PM
إنشاد راجح إنشاد راجح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 732
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
الجهاد له فضل عظيم، وقد وردت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تؤكد على فضل الجهاد في سبيل الله، وفضل المجاهدين وما أعده الله لهم من أجر عظيم.
ومن الأدلة من الكتاب: ( فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون)
فبمفهوم المخالفة فإن الجهاد بالأموال والأنفس لا يكون إلا من مؤمن، فإن المنافقين أول الناس فرارا من الجهاد.

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد).
أما الحكمة من مشروعيته، فإن الدين لا يشرع إلا ما فيه مصلحة العباد، فإن الحكمة من مشروعية الجهاد تتلخص في:
1. تخليص الناس من عبادة الأصنام، وذلك بفتح البلاد، ودخول الناس في الإسلام، فيتحررون بذلك من عبودية الطاغوت، وقد قال تعالى: ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله).
2. إذلال الكفار المخالفين لشرع الله، وقد قال الله تعالى: ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين).
3. إزالة الظلم الواقع على الناس، ورد الحقوق، وقد قال الله تعالى: ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير).


س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
شروط وجوب الجهاد:
1.الإسلام، فمعلوم أن العبادة لا تصح من كافر، ولا يُستعان بمشرك في صفوف المسلمين.
2. البلوغ، فلا يُكلف الصبي بالعبادة، فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر من الجهاد وعمره وقتها أربعة عشرة عاما.
3.العقل، فلا يُكلف من به جنون.
4. الذكورية، فلا تُكلف المرأة بالجهاد، فإن جهادها في الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
5.الحرية، فلا يٌكلف العبد المملوك بالجهاد.
6. الاستطاعة المالية والبدنية، فلا يجب الجهاد على من لا يملك مالا يعد به عدة القتال، أما إن تكفل أحد بذلك فله أن يجاهد،
وكذلك لا يجب الجهاد على غير القادر بدنيا، ولم يقوى على تحمل مشاق السفر والنزال.
7. السلامة من الأمراض، فلا يكون ممن يعاني مرضا يجعله يضعف فلا يقوى على حمل السلاح، أو لقاء الأعداء.


س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
أسرى الكفار من الرجال أمرهم يكون للإمام، كما ذكر أكثر أهل العلم، وهذا هو الصحيح.
ويخير فيهم بما يوافق مصلحة المسلمين بين :
1.القتل:ودليله قول الله تعالى: ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض).
2.الاسترقاق ودليله: حديث أبي سعيد الخدري في قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه ، فحكم أن تقتل المقاتلة، وتسبى الذرية.
3. المن بغير عوض.
4.الفداء إما بمال أو منفعة أو فك أسر مسلم.
ودليليهما: ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها).
أما النساء والصبيان فإنهم يكونوا سبي من ضمن الغنيمة، ولا يجوز قتلهم ولا يُخير الإمام فيهم.

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
الغنيمة جمع غنائم، وهى: ما يؤخذ من أموال الكفار قهرا بالقتال على وجه يكون فيه إعلاء لكلمة الله، وتشمل الأموال المنقولة، والأسرى والأض، وتعرف بالنفل وجمعها أنفال.
والغنيمة مشروعة ودلالة ذلك قول الله تعالى: ( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ..)
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي).
مصرف الغنيمة:
إذا كانت الغنيمة مالا: فتقسم الغنيمة على خمسة أسهم.
(سهم للإمام، ويقسم على هذه المصارف الخمسة: (لله ولرسوله، ولذي القربى، ولليتامي، وللمساكين، ولابن السبيل).
ودليل ذلك قول الله تعالى: ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل).

وباقي الأسهم المتبقية وهى أربعة أخماس فتكون لكل من شهد الواقعة من الرجال سواء قاتل الرجل أم لم يقاتل، قويا كان أو ضعيفا.
أما النساء والصبيان والعبيد فيرضح لهم.

إذا كانت الغنيمة أرضا:
فالإمام مخير بين أن يقسمها بين الغانمين أو يوقفها لصالح المسلمين، ويجعل عليها خراجا كل عام، على من تكون بيده، ويجوز أن تكون بيد ذمي.

الفيء: وهو ما أُخذ من أموال أهل الحرب بحق، من غير قتال، كأن يترك الكفار أموالا ويفروا عند قتال المسلمين لهم.
مصرف الفيء: فينفق الإمام منه في مصالح المسلمين، ويأخذ الإمام قدر حاجته، ويعطي قرابته باجتهاد.
الدليل قول الله تعالى: (ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السسبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم). وفي هذه الآية ذكرت مصارف الفيء.
وأما من السنة فدليله: ثبت عن عمر أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب،
فكانت لرسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.


س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
الهدنة لغة هى: السكون، أما اصطلاحا: فهى عقد الإمام أو من ينوب عنه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بحسب الحاجة كأن يكون المسلمون في حال ضعف لا يقدرون على القتال
إما لقلتهم أو ضعف إمكاناتهم، أوقد تكون الهدنة لأاسباب أخرى كان تكونطمعا من المسلمين في إسلام العدو، وإن طالت الهدنة تكون معاهدة أو مهادنة، أو موادعة.

وهذه الهدنة لا يجوز أن تنقض من أي طرف من الطرفين.
ولكن قد يخشى المسلمون أن ينقض الكفار هذه الهدنة سواء بالقتال أو المظاهرة عليهم أو التعرض لبعض المسلمين بقتل أو أخذ مال، فتنتقض الهدنة
ويجوز قتالهم لقول الله تعالى: ( وإن نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون).

فإذا خاف المسلمون من عدوهم نقض العهد :
_جاز لهم أن ينبذوا العهد، ونقض الهدنة، لقول الله تعالى: ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء).
_جاز لهم قتال العدو ولكن شريطة إعلامهم بأنهم نقضوا الهدنة.

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
عقد الذمة معروف شرعا بأنه إقرار بعض الكفار على كفرهم، شريطة دفع الجزية، والتزامهم بأحكام الشريعة الإسلامية طالما يعيشون في بلد مسلم.
وعقد الذمة يوجب أمورا وهى:
1. أخذ الجزية من الرجل المكلف الحر الغني القادر،ولا تؤخذ من العبد لفقره، ولا من المرأة ولا من الصبي ولا من المجنون لسقوط القتال عنهم،
ولا من المريض بمرض مزمن، ولا الشيخ الكبير لعجزهم فسقط عنهم القتال.
2.يحرم بهذ العقد مقاتلة الكفار.
3. يلزم هذا العق الحفاظ على أموال الكفار، وأعراضهم، وتكفل لهم حريتهم، ومعاقبة المسئ الذي يؤذي المسلمين،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم).

الحمد لله رب العالمين

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 2 ذو القعدة 1439هـ/14-07-2018م, 02:31 AM
الصورة الرمزية ندى التاج
ندى التاج ندى التاج غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: السودان
المشاركات: 162
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:


س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين والدليل وقله تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين )
ويتعين الجهاد في أربعة حالات :
1- هجوم الأعداء على بلاج المسلمين أو نزولهم بها أو حصارهم .
2- ملاقة الكفار لحظة الفتال حرم الرجوع .
3- إذا عينهم الإمام .
4 - إذا احتيج إليهم في الجهاد .

***********************************************************************************
س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
1- الجنون والصبا والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم )
2- المراءة فقد سألت عائشة الرسول هل يجب على النساء جهاد ؟ قال : ( جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة )
3- الرق فقد قال الرسول : (للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك )
4- عدم إذن الأبوين في حال جهاد التطوع لقول الرسول لمن طلب إذن الجهاد وسأله عن أبواه إن كانا حيين( ففيهما فجاهد )
5- الدين دون إذن المدين لقول الرسول : (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين )
6- عدم القدرة المالية أو البدنية أو المرض
7 - العالم الذي يحتاج إليه في البلد

***********************************************************************************
س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
تقسم لخمس أخماس حسب قوله تعالى : (وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله ثلثه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل):
واحد للإمام يقسم لخمسة :
لله وللرسول : وهذا في بيت مال المسلمين .
ذوي القربى : قرابة الرسول حسب حاجتهم .
اليتامى
المساكين
وابن السبيل

البفية لمن شهد المعركة يكون رجلا بالغا جرا عاقلا للراجل منهم سهم وللراكب ثلاثة .
أما البقية من النساء والعبيد فيرضخ لهم
***********************************************************************************
س4. كيف يصرف الفيء؟
يصرف في مصالح المؤمنين حسب ما يراه الإمام

***********************************************************************************
س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
عقد الذمة يكون بإقرار الكافر على كفره مع دفع جزية والنزام بأحكام الملة وعقد الأمان تأمين الكفار لنفسه وماله لفترة محدودة

***********************************************************************************
س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية هي المال الذي يؤخذ من الكفار في عهد الذمة بحيث يكون شرطا لإقرارهم على كفرهم وإلتزام أحكام الملة ،
وتؤخذ من الرجل المكلف العاقل الغني القادر على الأداء لا على العبد و المراءة والصغير والمجنون.

***********************************************************************************

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 3 ذو القعدة 1439هـ/15-07-2018م, 04:26 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب الجهاد من الفقه الميسّر

تقويم المجموعة الأولى:
1. إنشاد راجح (أ)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: والأدلة الصريحة في فضل الجهاد كثيرة، تصحيح الآية: ويخزيهم = ويخزهم، أن الله = وأن الله، س2: نذكر الدليل على كل نقطة، س3 4: تصحيح الآية: فإما منا = فإما منا بعد، س4: في سؤال ذكر الفروق نبين أوجه التفرقة؛ فلا نسرد جميع ما يتعلق بهما]

تقويم المجموعة الثانية:
1. أحمد إبراهيم الدبابي (أ+)
[أحسنت بارك الله فيك، س5: في سؤال ذكر الفروق نبين أوجه التفرقة؛ فلا نسرد جميع ما يتعلق بهما، فمثلا نذكر الفرق بينهما في التعريف، وكذلك الأول يكون من الإمام أو نائبه، بينما الثاني يصح من كل مسلم...وهكذا، لكن لماذا نذكر أدلة المشروعية في كل منهما؟]
2. ندى التاج (ب+)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: نذكر وجه الدلالة من الآية، وفي الشق الثاني من السؤال إن كان هناك دليل ذكرناه، س3: تصحيح
الآية: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول...}، س4، 5: الإجابة مختصرة فانظري إجابة الأخ أحمد مع التعليق عليها، وانتبهي للأخطاء الإملائية]

وفقكم الله لما يحب ويرضى


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 6 ذو القعدة 1439هـ/18-07-2018م, 08:36 PM
ايمان ضميرية ايمان ضميرية غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 220
افتراضي

المجموعة الثانية
س1):ماحكم الجهاد ومتى يتعين ؟
المعنى الخاص :فرض كفاية وهو جهاد الكفار
قوله تعالى :(لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر و المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً )
يتعين الجهاد في اربع حالات ويكون فرض عين
1-اذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين وحاصرهم يتعين على المسلمين الدفاع عن بلادهم
2-إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان تعين الجهاد وحرم على من حضر الانصراف
3-اذا عينهم الإمام وأستفزهم للجهاد قوله صلى الله عليه وسلم (واذا استفزتم فانفروا )
4-اذا احتيج الين فإنه يتعين عليه الجهاد
س2):ماهي الاعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد ؟
1-الجنون والصبا :قوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عم ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم )
2-الرّق :لما روي عن أبي هُريرة قال صلى الله عليه وسلم (للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك )
3-الأنوثة
4-الضعف البدني والمرض
5-العجز المالي
6-عدم إذن الوالدين أو أحدهما لأن بر الوالدين فرض عين أما الجهاد فرض كفاية وفِي هذه الحالة يقدم فرض العين على الكفاية
7-الدين :قوله صلى الله عليه وسلم (القتل في سبيل الله يكفر كل شيئ إلا الدين )
8-العالم الذي لا يوجد غيره في البلد
س3):بين بإيجاز كيف تقسم الغنيمة
الغنيمة :هو ما يؤخذ من أموال الكفار وقت القتال عند إعلاء كلمة الله تعالى وتشمل الأموال المنقولة والأسرى وذهب جمهور العلماء الى ان الغنيمة تقسم الى خمسة أقسم قوله تعالى :(واعلموا أنما غنمتم من شيئٍ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )
أما إذا كانت الغنيمة أرضاً فتخير قسمتها بين الغانمين أو وقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده سواء كان مسلم او ذمياً فيؤخذ منه كل عام وهذا التحيّز يكون تحيز مصلحة
س4):كيف يصرف الفيئ
يصرف الفيئ بحسب مايراه الإمام
كرزق القضاة والمؤذنين والأئمة والفقهاء والمعلمين ويجعل مابقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عزوجل
قال تعالى (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم )
س5):ما الفرق بين عقد الذمة وعقد الأمان
عقد الذمة
لغة :هو العهد ،الأمان والضمان
اصطلاحاً :هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة التي حكمت بها الشريعة الاسلامية
مشروعيته :قوله تعالى (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتو الكتاب حتى يعطو الجزية عن يد وهم صاغرون )
تؤخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء ويوجب عقد الذمة مع الكفار حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم
كفالة حريتهم وعدم إيذائهم .
عقد الأمان
لغة :ضد الخوف
اصطلاحاً :تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة والأصل في مشروعيته قوله تعالى (إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ويصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين بشرط أن يكون عاقل بالغ ولا يصح من المكره ولا السكران ولا المغمى عليه
ويكون الأمان عاماً من الإمام لجميع المشركين او من الأمير لأهل بلده وخاصاً من آحاد الرعية المسلمين كواحد من الأعداد ويلزم الوفاء بعقد الأمان فيحرم
قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه والالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان
س6):ماهي الجزية ؟وممن تؤخذ ؟
الجزية هي لغة فعله من الجزاء وجمعها جزى
شرعاً :ما يعطيه أهل الذمة من المال كأنها جزت عن قتله وتؤخذ الجزية من الرجال و المكلفين والأحرار والأغنياء القادرين على الأداء فلا تؤخذ من العبد ولا المرأة ولا الصبي ولا المجنون ولا الشيخ الكبير ولا المريض لأنهم ليسو من أهل القتال .

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 23 ذو القعدة 1439هـ/4-08-2018م, 07:06 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمان ضميرية مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية
س1):ماحكم الجهاد ومتى يتعين ؟
[نقول الجهاد بمعناه الخاص]المعنى الخاص :فرض كفاية وهو جهاد الكفار
قوله تعالى :(لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر و المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً )
يتعين الجهاد في اربع حالات ويكون فرض عين
1-اذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين وحاصرهم يتعين على المسلمين الدفاع عن بلادهم
2-إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان تعين الجهاد وحرم على من حضر الانصراف
3-اذا عينهم الإمام وأستفزهم [استنفرهم] للجهاد قوله صلى الله عليه وسلم (واذا استفزتم [استنفرتم] فانفروا )
4-اذا احتيج الين فإنه يتعين عليه الجهاد
س2):ماهي الاعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد ؟
1-الجنون والصبا :قوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عم ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم )
2-الرّق :لما روي عن أبي هُريرة قال صلى الله عليه وسلم (للعبد المملوك الصالح أجران [هذا من قول أبي هريرة]والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك )
3-الأنوثة [ونذكر الدليل هنا وفيما بعدهما]
4-الضعف البدني والمرض
5-العجز المالي
6-عدم إذن الوالدين أو أحدهما لأن بر الوالدين فرض عين أما الجهاد فرض كفاية وفِي هذه الحالة يقدم فرض العين على الكفاية [ولكن إذا تعين الجهاد فلا استئذان]
7-الدين :قوله صلى الله عليه وسلم (القتل في سبيل الله يكفر كل شيئ إلا الدين )
8-العالم الذي لا يوجد غيره في البلد
س3):بين بإيجاز كيف تقسم الغنيمة
الغنيمة :هو ما يؤخذ من أموال الكفار وقت القتال عند إعلاء كلمة الله تعالى وتشمل الأموال المنقولة والأسرى وذهب جمهور العلماء الى ان الغنيمة تقسم الى خمسة أقسم قوله تعالى :(واعلموا أنما غنمتم من شيئٍ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) [لم تبيني كيفية التقسيم]
أما إذا كانت الغنيمة أرضاً فتخير قسمتها بين الغانمين أو وقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده سواء كان مسلم او ذمياً فيؤخذ منه كل عام وهذا التحيّز يكون تحيز مصلحة
س4):كيف يصرف الفيئ
يصرف الفيئ بحسب مايراه الإمام
كرزق القضاة والمؤذنين والأئمة والفقهاء والمعلمين ويجعل مابقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عزوجل
قال تعالى (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم )
س5):ما الفرق بين عقد الذمة وعقد الأمان
عقد الذمة
لغة :هو العهد ،الأمان والضمان
اصطلاحاً :هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة التي حكمت بها الشريعة الاسلامية
مشروعيته :قوله تعالى (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتو الكتاب حتى يعطو الجزية عن يد وهم صاغرون )
تؤخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء ويوجب عقد الذمة مع الكفار حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم
كفالة حريتهم وعدم إيذائهم .
عقد الأمان
لغة :ضد الخوف
اصطلاحاً :تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة والأصل في مشروعيته قوله تعالى (إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ويصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين بشرط أن يكون عاقل بالغ ولا يصح من المكره ولا السكران ولا المغمى عليه
ويكون الأمان عاماً من الإمام لجميع المشركين او من الأمير لأهل بلده وخاصاً من آحاد الرعية المسلمين كواحد من الأعداد ويلزم الوفاء بعقد الأمان فيحرم
قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه والالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان [انظري تعليقي على الأخ أحمد لهذا السؤال]
س6):ماهي الجزية ؟وممن تؤخذ ؟
الجزية هي لغة فعله من الجزاء وجمعها جزى
شرعاً :ما يعطيه أهل الذمة من المال كأنها جزت عن قتله وتؤخذ الجزية من الرجال و المكلفين والأحرار والأغنياء القادرين على الأداء فلا تؤخذ من العبد ولا المرأة ولا الصبي ولا المجنون ولا الشيخ الكبير ولا المريض لأنهم ليسو من أهل القتال .


التقدير: (ب+).
تم خصم نصف درجة لتأخر أداء الواجب.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 2 ذو الحجة 1439هـ/13-08-2018م, 12:31 AM
سليم البوعزيزي سليم البوعزيزي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
المشاركات: 199
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟

الجهاد مراتب ، منها ما هو واجب على كل مكلف ، ومنها هو واجب على الكفاية ، إذا قام به بعض المكلفين سقط التكليف عن الباقين ، ومنها ما هو مستحب .
فجهاد النفس وجهاد الشيطان واجبان على كلِّ مكلف ، وجهاد المنافقين والكفار وأرباب الظلم والبدع والمنكرات واجب على الكفاية ، ويكون جهاد الكفار باليد واجباً متعيناً في أربع حالات هي :
1- إذا حضر المسلم الجهاد.
2- إذا حضر العدو وحاصر البلد .
3- إذا استنفر الإمام الرعية يجب عليها أن تنفر .
4- إذا احتيج إلى ذلك الشخص ولا يسد أحد مسدَّه إلا هو .

س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
أما الأعذار المبيحة للتخلف عن الجهاد إجمالا ، فهي : الجنون ، والصبا ، والضعف ، والمرض ، وعدم سلامة الأعضاء ، كالعمى والعرج الشديد ، وعدم إذن الوالدين أو أحدهما ، والدين الذي لم يأذن صاحبه للمدين بالجهاد ، وعدم الراحلة والمال أو أحدهما ، والرق .
وأما تفصيلا فكما يأتي :
أولا : الجنون .
المجنون ليس أهلا للتكليف ، لأن من شرط التكليف قدرة المكلف على العلم بما يُكَلَّف أداءه ، والخطاب إنما يوجه إلى العاقل ، فالمجنون معذور في أصول الإسلام وفروعه ، والقلم مرفوع عنه .
ثانيا : الصبا :
والصبي – أيضا – غير مكلف بجميع العبادات ، وإن كان مشروعا تمرينه على بعضها ، كالصلاة والصوم ، بعد أن يميز . قال في الهداية : " ولا يجب الجهاد على صبي "
ثالثا: الأنوثة :
والمرأة معذورة أيضا، فلا يجب عليها الجهاد، لضعفها. قال الكاساني: "ولا جهاد على الصبي والمرأة"
رابعاً : الرق :
العبد المملوك مأمور بطاعة سيده ، ولا يجوز له أن يعصيه ن ما لم يأمره بمعصية ، وطاعة العبد سيده شبيهة بطاعة الولد أبويه أو أحدهما ، وقد ثبت للعبد المملوك الذي يجمع بين طاعة ربه وطاعة سيده أجرين ، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( للملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والطاعة أجران )
خامساً: الدَّين :
والمدين الذي ليس عنده ما يتركه لقضاء دينه الحال ، ليس له أن يخرج إلى الجهاد في بسبيل الله بدون إذن دائنه ن بل عليه أن يبقى ليعمل ويقضي دينه ما لم يأذن له صاحب الدين ، لأن خطايا المجاهد الذي يقتل في سبيل الله تكفر ما عدا الدين.
سادساً: ومن الأعذار الضعف البدني والعجز المالي
مما عذر الله تعالى به عبده المؤمن عن الخروج للجهاد في سبيل الله ، فقدُه القدرة على ذلك ، سبب ضعف في بدنه ، من مرض ، وعمى ، وعرج ، وشلل ، وقطع يد أو رجل ، وشيخوخة ، ونحوها ، مما لا يقدر معه على مباشرة الجهاد .

س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
ذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم:
السهم الأول: سهم الإمام، وهو خمس الغنيمة يخرجه الإمام أو نائبه.
ويقسم هذا الخمس على ما بيَّن الله في قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] فيقسم هذا الخمس خمسة أقسام:
وأما باقي السهام الأربعة- أربعة أخماس- فتكون لكل من شهد الوقعة: من الرجال البالغين، الأحرار، العقلاء، ممن استعد للقتال سواء باشر القتال أو لم يباشر، قوياً كان أو ضعيفاً، لقول عمر رضي الله عنه: (الغنيمة لمن شهد الوقعة).
وكيفية التقسيم: أن يعطى الراجل- الذي يقاتل على رجله- سهماً واحداً، ويعطى الفارس- الذي يقاتل على فرسه- ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه؛ وذلك لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل.
وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة، فالصحيح أنه يُرْضَخ لهم ولا يقسم لهم؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يُحْذَيا.
وإذا كانت الغنيمة أرضاً خُيِّر الإمام بين قسمتها بين الغانمين، ووقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده، سواء أكان مسلماً أم ذميّاً، فيؤخذ منه ذلك كل عام، وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة.

س4. كيف يصرف الفيء؟
الفيء: ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين.
أما مصرفه: فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء، والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين؛ لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مما لم يُوجِف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في الكُرَاع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
9al ابن القيم - رحمه الله تعالى -:" الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد؛ وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان، وقد عقد الفقهاء لكل صنف باباً فقالوا: باب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة، ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل , وكذلك لفظ الصلح، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد، وقولهم: هذا في ذمة فلان أصله من هذا، أي: في عهده وعقده، أي: فألزمه بالعقد والميثاق، ثم صار يستعمل في كل ما يمكن أخذ الحق من جهته، سواء وجب بعقده أو بغير عقده، وهكذا لفظ الصلح عام في كل صلح , وهو يتناول صلح المسلمين، بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكفار، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء أهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله، إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله، بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال.

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية: ما يدفعه أهل الكتاب للمسلمين لقاء حمايتهم ونصرتهم، سميت جزية لأنها من الجزاء، جزاء الكفر وعدم الدخول في الإسلام، أو جزاء الحماية والدفاع عنهم.
وقد اختلف الفقهاء في الذين تؤخذ منهم الجزية، فالمشهور عن أحمد: أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس، وبه قال الشافعي.
وقال الأوزاعي: تؤخذ من كل مشرك عابد وثنٍ، أو نارٍ، أو جاحدٍ مكذب.
وقال أبو حنيفة ومالك: الجزية تؤخذ من الكل إلاّ من عابدي الأوثان من العرب فقط.
فأما الذين تؤخذ منهم الجزية فهم الرجال البالغون، فأما الزمنى، والعمي، والشيوخ المسنون، والنساء، والصبيان، والرهبان المنقطعون في الصوامع فلا تؤخذ منهم الجزية.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 29 ذو الحجة 1439هـ/9-09-2018م, 07:23 AM
جودي دويادين جودي دويادين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: Indonesia
المشاركات: 254
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة كتاب الجهاد من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
ج:فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته: الجهاد ذروة سنام الإسلام، كما سماه النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، أي: أعلاه، وسمي بذلك؛ لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر، وقد فضّل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم، ووعدهم الجنة. أما الحكمة من مشروعية الجهاد: فقد شرعه الله سبحانه لأهداف سامية وغايات نبيلة، من ذلك : أ- شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . ب- إزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها.ج - لإذلال الكفار، وإرغام أنوفهم، والانتقام منهم
س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
ج : يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط، وهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورية، والحرية، والاستطاعة المالية والبدنية، والسلامة من الأمراض والأضرار.
س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
ج : ذهب أكثر أهل العلم وهو الصحيح: أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام، فيخيّر فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين: القتل، والاسترقاق، والمنّ بغير عوض، والفداء إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم، أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي، ويصيرون كجملة المال يضمون إلى الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام، ولا يجوز قتلهم، لنهيه صلّى اللّه عليه وسلّم عن ذلك.

س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
ج : الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهراً بقتال، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى، وتسمى أيضاً: الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين. الغنيمة تقسم علىخمسة أسهم : السهم الأول: سهم الإمام، وهو خمس الغنيمة يخرجه الإمام أو نائبه.
ويقسم هذا الخمس على ما بيّن الله في قوله: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل} [الأنفال: 41] و أما الفيء: ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين. أما مصرفه: فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء، والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين؛

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
ج : الهدنة لغة: السكون. وشرعاً: عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت، وتسمى: مهادنة، وموادعة، ومعاهدة.
وإن خيف منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك، جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم، قال تعالى:{وإمّا تخافنّ من قومٍ خيانةً فانبذ إليهم على سواءٍ} [الأنفال: 58]. أي: أعلمهم بنقض عهدهم، حتى تكون أنت وهم سواء في العلم، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد.

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
ج : يوجب هذا العقد مع الكفار: حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، وعدم إيذائهم، ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم).



رد مع اقتباس
  #10  
قديم 30 ذو الحجة 1439هـ/10-09-2018م, 10:18 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم البوعزيزي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟

الجهاد مراتب ، منها ما هو واجب على كل مكلف ، ومنها هو واجب على الكفاية ، إذا قام به بعض المكلفين سقط التكليف عن الباقين ، ومنها ما هو مستحب .
فجهاد النفس وجهاد الشيطان واجبان على كلِّ مكلف ، وجهاد المنافقين والكفار وأرباب الظلم والبدع والمنكرات واجب على الكفاية ، ويكون جهاد الكفار باليد واجباً متعيناً في أربع حالات هي :
1- إذا حضر المسلم الجهاد.
2- إذا حضر العدو وحاصر البلد .
3- إذا استنفر الإمام الرعية يجب عليها أن تنفر .
4- إذا احتيج إلى ذلك الشخص ولا يسد أحد مسدَّه إلا هو .
[ونستدل لذلك]
س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
أما الأعذار المبيحة للتخلف عن الجهاد إجمالا ، فهي : الجنون ، والصبا ، والضعف ، والمرض ، وعدم سلامة الأعضاء ، كالعمى والعرج الشديد ، وعدم إذن الوالدين أو أحدهما ، والدين الذي لم يأذن صاحبه للمدين بالجهاد ، وعدم الراحلة والمال أو أحدهما ، والرق .
وأما تفصيلا فكما يأتي :
أولا : الجنون .
المجنون ليس أهلا للتكليف ، لأن من شرط التكليف قدرة المكلف على العلم بما يُكَلَّف أداءه ، والخطاب إنما يوجه إلى العاقل ، فالمجنون معذور في أصول الإسلام وفروعه ، والقلم مرفوع عنه .
ثانيا : الصبا :
والصبي – أيضا – غير مكلف بجميع العبادات ، وإن كان مشروعا تمرينه على بعضها ، كالصلاة والصوم ، بعد أن يميز . قال في الهداية : " ولا يجب الجهاد على صبي "
ثالثا: الأنوثة :
والمرأة معذورة أيضا، فلا يجب عليها الجهاد، لضعفها. قال الكاساني: "ولا جهاد على الصبي والمرأة"
رابعاً : الرق :
العبد المملوك مأمور بطاعة سيده ، ولا يجوز له أن يعصيه ن ما لم يأمره بمعصية ، وطاعة العبد سيده شبيهة بطاعة الولد أبويه أو أحدهما ، وقد ثبت للعبد المملوك الذي يجمع بين طاعة ربه وطاعة سيده أجرين ، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( للملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والطاعة أجران )
خامساً: الدَّين :
والمدين الذي ليس عنده ما يتركه لقضاء دينه الحال ، ليس له أن يخرج إلى الجهاد في بسبيل الله بدون إذن دائنه ن بل عليه أن يبقى ليعمل ويقضي دينه ما لم يأذن له صاحب الدين ، لأن خطايا المجاهد الذي يقتل في سبيل الله تكفر ما عدا الدين.
سادساً: ومن الأعذار الضعف البدني والعجز المالي
مما عذر الله تعالى به عبده المؤمن عن الخروج للجهاد في سبيل الله ، فقدُه القدرة على ذلك ، سبب ضعف في بدنه ، من مرض ، وعمى ، وعرج ، وشلل ، وقطع يد أو رجل ، وشيخوخة ، ونحوها ، مما لا يقدر معه على مباشرة الجهاد .
[أيضا العالم الذي لا يوجد غيره في البلد]
س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
ذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم:
السهم الأول: سهم الإمام، وهو خمس الغنيمة يخرجه الإمام أو نائبه.
ويقسم هذا الخمس على ما بيَّن الله في قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] فيقسم هذا الخمس خمسة أقسام:
وأما باقي السهام الأربعة- أربعة أخماس- فتكون لكل من شهد الوقعة: من الرجال البالغين، الأحرار، العقلاء، ممن استعد للقتال سواء باشر القتال أو لم يباشر، قوياً كان أو ضعيفاً، لقول عمر رضي الله عنه: (الغنيمة لمن شهد الوقعة).
وكيفية التقسيم: أن يعطى الراجل- الذي يقاتل على رجله- سهماً واحداً، ويعطى الفارس- الذي يقاتل على فرسه- ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه؛ وذلك لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل.
وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة، فالصحيح أنه يُرْضَخ لهم ولا يقسم لهم؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يُحْذَيا.
وإذا كانت الغنيمة أرضاً خُيِّر الإمام بين قسمتها بين الغانمين، ووقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده، سواء أكان مسلماً أم ذميّاً، فيؤخذ منه ذلك كل عام، وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة.

س4. كيف يصرف الفيء؟
الفيء: ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين.
أما مصرفه: فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء، والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين؛ لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مما لم يُوجِف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في الكُرَاع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
9al ابن القيم - رحمه الله تعالى -:" الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد؛ وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان، وقد عقد الفقهاء لكل صنف باباً فقالوا: باب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة، ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل , وكذلك لفظ الصلح، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد، وقولهم: هذا في ذمة فلان أصله من هذا، أي: في عهده وعقده، أي: فألزمه بالعقد والميثاق، ثم صار يستعمل في كل ما يمكن أخذ الحق من جهته، سواء وجب بعقده أو بغير عقده، وهكذا لفظ الصلح عام في كل صلح , وهو يتناول صلح المسلمين، بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكفار، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء أهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله، إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله، بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال.
[بارك الله فيك،ن السؤال عن الفرق بين عقد الذمة وعقد الأمان وليس أهل الذمة وأهل الأمان وراجع تعليقي على الأخ أحمد لهذا السؤال]
س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية: ما يدفعه أهل الكتاب للمسلمين لقاء حمايتهم ونصرتهم، سميت جزية لأنها من الجزاء، جزاء الكفر وعدم الدخول في الإسلام، أو جزاء الحماية والدفاع عنهم.
وقد اختلف الفقهاء في الذين تؤخذ منهم الجزية، فالمشهور عن أحمد: أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس، وبه قال الشافعي.
وقال الأوزاعي: تؤخذ من كل مشرك عابد وثنٍ، أو نارٍ، أو جاحدٍ مكذب.
وقال أبو حنيفة ومالك: الجزية تؤخذ من الكل إلاّ من عابدي الأوثان من العرب فقط.
فأما الذين تؤخذ منهم الجزية فهم الرجال البالغون، فأما الزمنى، والعمي، والشيوخ المسنون، والنساء، والصبيان، والرهبان المنقطعون في الصوامع فلا تؤخذ منهم الجزية.

التقدير: (أ).
تم خصم نصف درجة لتأخر أداء الواجب.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 30 ذو الحجة 1439هـ/10-09-2018م, 10:29 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جودي دويادين مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة كتاب الجهاد من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1. بيّن فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته.
ج:فضل الجهاد والحكمة من مشروعيته: الجهاد ذروة سنام الإسلام، كما سماه النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، أي: أعلاه، وسمي بذلك؛ لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر، وقد فضّل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم، ووعدهم الجنة. أما الحكمة من مشروعية الجهاد: فقد شرعه الله سبحانه لأهداف سامية وغايات نبيلة، من ذلك : أ- شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . ب- إزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها.ج - لإذلال الكفار، وإرغام أنوفهم، والانتقام منهم
س2. ما هي شروط وجوب الجهاد؟
ج : يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط، وهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورية، والحرية، والاستطاعة المالية والبدنية، والسلامة من الأمراض والأضرار.
[نشرح كل نقطة مع الاستدلال]

س3. ما حكم أسرى الكفار ؟ وكيف يُتصرّف فيهم؟
ج : ذهب أكثر أهل العلم وهو الصحيح: أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام، فيخيّر فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين: القتل، والاسترقاق، والمنّ بغير عوض، والفداء إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم، أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي، ويصيرون كجملة المال يضمون إلى الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام، ولا يجوز قتلهم، لنهيه صلّى اللّه عليه وسلّم عن ذلك.
[ونذكر الأدلة على ذلك]
س4. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟
ج : الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهراً بقتال، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى، وتسمى أيضاً: الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين. الغنيمة تقسم علىخمسة أسهم : السهم الأول: سهم الإمام، وهو خمس الغنيمة يخرجه الإمام أو نائبه.
ويقسم هذا الخمس على ما بيّن الله في قوله: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل} [الأنفال: 41] و أما الفيء: ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين. أما مصرفه: فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء، والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين؛

س5. ما معنى الهدنة؟ وما يفعل المسلمون إذا خافوا من عدوّهم نقض العهد؟
ج : الهدنة لغة: السكون. وشرعاً: عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت، وتسمى: مهادنة، وموادعة، ومعاهدة.
وإن خيف منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك، جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم، قال تعالى:{وإمّا تخافنّ من قومٍ خيانةً فانبذ إليهم على سواءٍ} [الأنفال: 58]. أي: أعلمهم بنقض عهدهم، حتى تكون أنت وهم سواء في العلم، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد.

س6. بيّن ما الذي يوجبه عقد الذمة؟
ج : يوجب هذا العقد مع الكفار: حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، وعدم إيذائهم، ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم)


التقدير: (ب+).
تم خصم نصف درجة لتأخر أداء الواجب.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:02 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir