المجموعة الرابعة:
س1: ما معنى قول: "آمين وبسلا".
آمين اسم فعل يفيد طلب الإجابة وتحقق المقصود .
وبعض العرب يربط به قول (بسلا ) , فيلحقه به توكيداَ ,وايجاباَ للمقصود .
قال أبو منصور الأزهري: (وَكَانَ عمرُ يَقُول فِي آخِر دُعَائِهِ: آمينَ وبَسْلاً، مَعْنَاهُ: يَا رَبِّ إِيجَابا).
وقال أبو سليمان الخطابي: (ومن عادة العرب إذا سمعت ما تتمنى أن تقول: اللهم آمين وبَسْلًا .
فبهذه الأقوال يقصد به التأمين وطلب الإجابة وتحقق المقصود .
س2: بيّن بإيجاز فضل التأمين.
_فيه من الفضل والخير العظيم ,وسبب للمغفرة واجابة الدعاء, مماجعل اليهود يحسدون أمة محمد عليه الصلاة والسلام على التأمين .
عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: ((ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين)). رواه البخاري في الأدب المفرد، وإسحاق بن راهويه، وابن ماجه.
_وهو سبب للمغفرة واجابة الدعاء ,اذا ماوافق تأمين الملائكة , عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » . متفق عليه.
_وقول آمين بعد الدعاء هو من أسباب القبول بعد مشيئة الله سبحانه , قال ابن جريج: قال لي عطاء [هو ابن أبي رباح]: «إني لأعجب من الإنسان يدعو فيجعل دعاءه سردا، لا يؤمن على دعائه» قال: " يقول: آمين). رواه عبد الرزاق.
س3: ما حكم دعاء المأموم قبل تأمين الإمام؟
_اختلف فيه من بعض جمهور أهل العلم , فمنهم من قال انه يستحب أن يدعوا قبل قوله آمين , بماروي عن بعض السلف ,خاصة اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ,انهم كانوا يدعون قبل التأمين محرة الإجابة , لأنه من مواضعها تأمين الملائكة لذلك, وإن كان قد صحّ عن بعض أصحابه لكن ربّما كان ذلك فهماً فهموه من قوله: ((فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة استجيب الدعاء))
قال الربيع بن خثيم: (إذا قال الإمام : {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فاستعن من الدعاء بما شئت). رواه ابن أبي شيبة من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه، عن بكر بن ماعز عن الربيع.
وقال إبراهيم النخعي: (كان يستحب إذا قال الإمام : {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} أن يقال : اللهم اغفر لي آمين). رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم.
_وجمهور أهل العلم ,قال أنه يقصد بالدعاء هنا هو دعاء الفاتحة لا يزاد عليه , وهو نص صريح بذلك ,وعلى المأموم أن يؤمّن إذا قال الإمام: {ولا الضالين} اتّباعاً لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( وإذا قال {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}، فقولوا: آمين )) .
قال ابن رجب: (ولا يستحب أن يقدّم على التأمين دعاء؛ لأنَّ التأمين على دعاء الفاتحة، وهو هداية الصراط المستقيم، وهو أهم الأدعية وأجلها.
س4: حرّر القول في مسألة جهر المأموم بالتأمين ؟
اتفق العلماء على قول المأموم (آمين ) بالإجماع , لكن اختلفوا على الجهر به أو سره على أقوال :_
_ يجهر المأموم بالتأمين في الصلوات الجهرية، قول عطاء ومالك والبخاري وأحمد والشافعي وغيرهم .
_ يخفيها المأموم، وهو قول أبي حنيفة، وقول للشافعي، وقول لبعض المالكية.
_ إذا كان المسجد صغيراً يبلغهم تأمين الإمام لم يجهر به لأنه لا يحتاج إلى الجهر به، وإن كان كبيراً جهر لأنه يحتاج إلى الجهر للإبلاغ، وهذا قول لبعض الشافعية أرادوا به الجمع بين قولي الشافعي.
_ إن كثر القوم جهروا وإلا فلا، وهو قول للشافعية ذكره النووي .
وقال النووي في الأذكار: (والصحيح : أن المأموم يجهر به أيضا ، سواء كان الجمع قليلاً أو كثيراً).
والراجح هو الجهر بالتأمين , قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتأمين، وقد أَمَر المأمومين أن يؤمّنوا مع تأمين الإمام، وفهم اصحاب رسول الله ذلك ,واجمعوا عليه , قال إسحاق: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بآمين، حتى يسمعوا للمسجد رِجَّة")ا.هـ.
وعن عكرمة قال: "أدركت الناس في هذا المسجد ولهم ضجة بآمين".
س5: ما حكم من نسي قول آمين؟
حكمه على أقوال عند أهل العلم :_
_يؤمن قبل أن يشرع الإمام بقراءة السورة مابعد الفاتحة , وهو قول الشافعية ,واختاره ابن تيمية .
_ يؤمّن ما لم يركع، وهو قول عند الشافعية؛ ذكره الماوردي والنووي.
_إذا فاته التأمين لايؤمن , حتى لو لم يشرع الإمام بالقراءة , لأنه ذكر مستحب في وقت , وهو أظهر الأقوال عند الشافعية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا ترك التأمين في موضعه لم يأتِ به بعد ذلك, مثل أن يأخذ في قراءة السورة حتى يشرع في القراءة, فقد فات في محله فلا يعيده, وإن ذكر قبل أن يطول الفصل أتى به؛ لأن محله باقٍ, ولا يجب عليه سجود السهو, نص عليه؛ لأنه دعاء لا يتميز بفعل فلم يشرع له سجود السهو، كالتعوذ من أربع في التشهد).