دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السابع ( المجموعة الأولى)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 رجب 1440هـ/3-04-2019م, 11:05 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الرابع: مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة
الآيات (189 - 203)


أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.
ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
2. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
ب: معنى الهلال واشتقاقه.
ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.

المجموعة الثانية:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}.
ب:
معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.
2. بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.

ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله.
ج
: حكم القتال عند المسجد الحرام.

المجموعة الثالثة:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.
ب:
المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}.
3. بيّن ما يلي:
أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.
ب:
أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.
ج: المراد بالجدال في الحجّ.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 30 رجب 1440هـ/5-04-2019م, 08:26 AM
هيثم محمد هيثم محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 482
افتراضي

المجموعة الثانية:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}.

يأمر تعالى سبحانه بقتال الكفار، وهو أمر مطلق بالقتال لكل مشرك في كل موضع كما رجح ابن عطية، والمراد بالفتنة هنا الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين، وليكون شرع الله ودينه ظاهرا على سائر الأديان، كما في الحديث: (من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّه)، فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين، فيكف عنهم، فلا عدوان إلا على من بقي على الكفر على تأويل الظلم بمعنى الشرك، أو على من بدأ القتال على تأويل آخر، وسمي القتال والمعاقبة هنا بالعدوان من حيث جزاء عدوان، فالعقوبة تسمى باسم الذنب في غير ما موضع، كقوله: {وجزاء سيّئةٍ سيّئةٌ مثلها} [الشّورى: 40]، وقوله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النّحل: 126].

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}.

ذكر المفسرون في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: كانت عادة العرب إذا قضت مناسكها، وقفت عند الجمرة فتعدد فضائل آبائها وتذكر محاسن أيامها، فأمرهم اللّه أن يجعلوا ذلك الذكر له، وأن يزيدوا على ذلك الذكر فيذكروا اللّه بتوحيده وتعديد نعمه، ذكره الزجاج، ونسبه ابن عطية لجمهور المفسرين، ونسبه ابن كثير لأنس بن مالك، وأبي وائل، وعطاء بن أبي رباح في أحد قوليه، وسعيد بن جبير، وعكرمة في إحدى رواياته، ومجاهد، والسّدّيّ، وعطاءٍ الخراسانيّ، والرّبيع بن أنس، والحسن، وقتادة، ومحمّد بن كعب، ومقاتل بن حيّان.
الثاني: أي: اذكروا الله كذكر الأطفال آباءهم وأمهاتهم، أي فاستغيثوا به والجؤوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغركم بآبائكم، وهو قول ابن عباس في رواية وعطاء، ذكره ابن عطية، كما نسبه أيضا ابن كثير للضّحّاك والرّبيع بن أنس.
الثالث: أي: اذكروا الله وعظموه وذبوا عن حرمه، وادفعوا من أراد الشرك والنقص في دينه ومشاعره، كما تذكرون آباءكم بالخير إذا غض أحد منهم وتحمون جوانبهم وتذبون عنهم، ذكره ابن عطية.

ب: معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.
ذكر المفسرون في ذلك قولين:
الأول: نزلت الآية في أن الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يقاتل في الشهر الحرام؟ فأخبرهم أنه لا يقاتل فيه، فهموا بالهجوم عليه فيه وقتل من معه حين طمعوا أنه لا يدافع فيه، فنزلت: الشّهر الحرام بالشّهر الحرام والحرمات قصاصٌ، أي هو عليكم في الامتناع من القتال أو الاستباحة بالشهر الحرام عليهم في الوجهين، فأية سلكوا فاسلكوا، والحرمات على هذا جمع حرمة عموما: النفس والمال والعرض وغير ذلك، فأباح الله بالآية مدافعتهم، ذكره الزجاج، ونسبه ابن عطية للحسن، وذكر معناه ابن كثير رواية عن جابر.
الثاني: نزلت في عمرة القضية وعام الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا حتى بلغ الحديبية سنة ست، فصده كفار قريش عن البيت، فانصرف ووعده الله أنه سيدخله عليهم، فدخله سنة سبع، فنزلت الآية في ذلك، أي الشهر الحرام الذي غلبكم الله فيه وأدخلكم الحرم عليهم بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه، ومعنى الحرمات قصاصٌ على هذا التأويل: أي حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة المحرمين حين صددتم بحرمة البلد والشهر والقطان حين دخلتم، وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقسم والسدي والربيع والضحاك وعكرمة وعطاء، ذكره ابن عطية ورجحه، وابن كثير.

3. بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.

ذكر المفسرون أنه هو عدم التجاوز إلى قتال من لم يقاتل، كالنساء والأطفال والرهبان وأصحاب الصوامع والشّيوخ الّذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، وذكر ابن كثير أنه يدخل فيه ارتكاب المناهي من تحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة، واستشهد بما رواه مسلم في صحيحه، عن بريدة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يقول: "اغزوا في سبيل اللّه، قاتلوا من كفر باللّه، اغزوا ولا تغلّوا، ولا تغدروا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا وليدًا، ولا أصحاب الصّوامع".

ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله.
ذكر ابن كثير أن المراد من إتمامهما هو إكمال الأفعال بعد الشروع فيهما، واستدل له بالسياق في قوله تعالى: {فإن أحصرتم} أي: منعتم، فيكون الشروع ملزم إذا بدأ فيهما ولا يجوز الفسخ، وهو قول ابن زيد والشعبي وغيرهما من الفقهاء، ونقل المفسرون بعض الأقوال التي تدخل في هذا القول، وهي:
- إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عبّاس، وسعيد بن جبير، وطاووس.
- إتمامهما أن تكون النفقة حلالًا، وينتهي عما نهى الله عنه، ذكره الزجاج.
- إتمامهما أن تخرج قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك، ويؤيد هذا قوله: للّه، وهو قول سفيان الثوري.
- إتمامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير أشهر الحج، وأن تتم الحج دون نقص ولا جبر بدم، وهو قول قتادة والقاسم بن محمد.
- إتمامهما أن تفرد كل واحدة من حجة وعمرة ولا تقرن، وهذا على أن الإفراد أفضل، ذكره الزهري عن عمر.
- إتمامهما أن تقضي مناسكهما كاملة بما كان فيها من دماء، وهو قول ابن عباس وعلقمة وإبراهيم وغيرهم.

ج: حكم القتال عند المسجد الحرام.
ذكر المفسرون أنه لا يجوز ابتداء القتال فيه حتى يبتدئ المشركون بذلك، لما جاء في الصّحيحين: "إنّ هذا البلد حرّمه اللّه يوم خلق السّموات والأرض، فهو حرامٌ بحرمة اللّه إلى يوم القيامة، ولم يحلّ لي إلّا ساعةً من نهارٍ، وإنّها ساعتي هذه، حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره، ولا يختلى خلاه. فإن أحدٌ ترخّص بقتال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقولوا: إنّ اللّه أذن لرسوله ولم يأذن لكم".
أما القول بأن ذلك منسوخ بقوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} وهو قول قتادة ومقاتل، فلم يرجحه ابن كثير وهذا هو قول مجاهد أن الآية محكمة.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2 شعبان 1440هـ/7-04-2019م, 02:15 AM
رقية إبراهيم عبد البديع رقية إبراهيم عبد البديع غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 312
افتراضي

المجموعة الثالثة:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:

{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}.
يأمر تعالى عباده الحجاج بالإكثار من ذكره في أيام معدودات قلائل وهي أيام التشريق الثلاثة، وقد قال فيها صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق: ايام أكل وشرب وذكر لله"، وقد أباح تعالى لمن تعجل العودة أن يرمي الجمرات في يومين ولا ينتظر للثالث، ورفع الحرج عنه وعمن ينتظر لليوم الثالث، وأخبر بأنه مغفور له؛ فيعود إلى بلده كيوم ولدته أمه، وذلك بشرط أن يتقي الله تعالى في حجه فلا يرفث ولا يفسق، كما في الحديث: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"، وأن يتقي الله تعالى في جميع أموره بعد عودته ليتم له الأجر ولا يحبط عمله.
ولما ذكر تعالى عودة الحجاج وانتهاء الموسم ذكّرهم بالتقوى والمداومة على الطاعات وذكّرهم بالحشر والحساب.

2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.

1- أن كفرهم في هذه الأماكن أشد من القتل.
قال أبو مالكٍ: أي: ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل.
وقال أبو العالية، ومجاهدٌ، وسعيد بن جبيرٍ، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والضّحّاك، والرّبيع ابن أنسٍ في قوله: {والفتنة أشدّ من القتل} يقول: الشّرك أشدّ من القتل.

2- أي الفتنة التي حملوكم بها على الرجوع إلى الكفر أشد من القتل.
قال مجاهد: «أي من أن يقتل المؤمن، فالقتل أخف عليه من الفتنة».

3- قال غيره: بل المعنى الفتنة التي فعلوا أشد في هتك حرمات الحق من القتل الذي أبيح لكم أيها المؤمنون أن توقعوه بهم،

والآية تحتمل كل هذه المعاني والله أعلم؛ فكفرهم وصدهم عن سبيل الله أعظم جرما من القتل.

ب:
المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}.
1- المراد المشركين المقاتلين للمؤمنين.
وهذا معنى قول مجاهدٍ: لا يقاتل إلّا من قاتل.
2- المراد المشركين؛ فيكون تقديره؛ فإن انتهوا فقد تخلّصوا من الظّلم، وهو الشّرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلك.

3. بيّن ما يلي:
أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.

قيل: إنه كان قوم من قريش ، وجماعة معهم من العرب إذا خرج الرجل منهم في حاجة فلم يقضها، ولم تتيسر له رجع ، فلم يدخل من باب بيته سنة، يفعل ذلك تطيراً، فأعلمهم اللّه عزّ وجل أن ذلك غير بر.
وقال أكثر المفسرين: إنهم الحمس، وهم قوم من قريش، وبنو عامر بن صعصعة ، وثقيف ، وخزاعة، كانوا إذا أحرموا إذا خرج أحدهم من الإحرام لم يدخل من باب بيته.
وروى الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وخلفه رجل أنصاري فدخل وخرق عادة قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم دخلت وأنت قد أحرمت؟، قال: دخلت أنت فدخلت بدخولك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحمس، أي من قوم لا يدينون بذلك، فقال الرجل: وأنا ديني دينك، فنزلت الآية.

ب:
أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.
1- أنها منسوخة بآية براءة؛ لأن معناها: الأمر بقتال من يقاتل، وموادعة من لم يقاتل.
قال ابن زيد والربيع: معناها قاتلوا من قاتلكم وكفوا عمن كف عنكم، ولا تعتدوا في قتال من لم يقاتلوكم، وهذه الموادعة منسوخة بآية براءة، وبقوله: قاتلوا المشركين كافّةً [التوبة: 36].
قال ابن كثير: "قال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم حتّى قال: هذه منسوخةٌ بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التّوبة: 5] وفي هذا نظرٌ؛ لأنّ قوله: {الّذين يقاتلونكم} إنّما هو تهييج وإغراءٌ بالأعداء الّذين همّتهم قتال الإسلام وأهله، أي: كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم، كما قال: {وقاتلوا المشركين كافّةً كما يقاتلونكم كافّةً} [التّوبة: 36]؛ ولهذا قال في هذه الآية: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم} أي: لتكن همّتكم منبعثةً على قتالهم، كما أنّ همّتهم منبعثةٌ على قتالكم، وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها، قصاصًا."
2- أنها محكمة غير منسوخة.

قال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: معنى الآية قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم، فهي محكمة على هذا القول، ويفهم من كلام ابن كثير السابق ميله إلى هذا القول.

ج: المراد بالجدال في الحجّ.
1- أي: لا شك في الحج.
قال مجاهد وجماعة معه: الجدال أن تنسئ العرب الشهور حسبما كان النسيء عليه، فقرر الشرع وقت الحج وبينه، وأخبر أنه حتم لا جدال فيه، وهذا أصح الأقوال وأظهرها، كما ذكر ابن عطية.

2- هو المراء والجدال الذي يخرج إلى ما لا ينبغي؛ تعظيما لأمر الحج.
قال ابن مسعود وابن عباس وعطاء ومجاهد: الجدال هنا أن تماري مسلما حتى تغضبه.
وقال مالك وابن زيد: الجدال هنا أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب ثم يتجادلون بعد ذلك.
وقال محمد بن كعب القرظي: الجدال أن تقول طائفة حجنا أبر من حجكم وتقول الأخرى مثل ذلك.
3- قال قتادة وغيره: الجدال هنا السباب.

3- الفخر بالآباء.


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 3 شعبان 1440هـ/8-04-2019م, 06:42 PM
للا حسناء الشنتوفي للا حسناء الشنتوفي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 384
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثالثة:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}.

(واذكروا الله في أيام معدودات) : أمر الله سبحانه حجّاج بيته الكريم بذكره في أيام التشريق، والمراد بهذا الذكر : التكبير بعد الصلوات المفروضة :الله أكبر الله أكبر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى)
(فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) : أي من نفر في اليوم الثاني من الأيام المعدودات فلا حرج عليه، ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج عليه أيضا، وهذا التقسيم في الآية للاهتمام والتأكيد، ومن العلماء من رأى أن هذه الإباحة في التعجل خاص بمن بعد عن مكة ونواحيها، ومنهم من رأى أن جميع الناس مباح لهم ذلك، محتجين بقوله عليه الصلاة والسلام : (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه).
(لمن اتقى) : أي لمن اتقى التفريط في كل حدود الحج، وقيل لمن اتقى قتل الصيد، وقيل لمن اتقى بقية عمره .
(واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون) : يذكّر الله تعالى عباده بلزوم التقوى، ويذكّرهم سبحانه باجتماعهم إليه يوم القيامة، فتقوى الله تعالى يلزم منها الخوف منه سبحانه والعمل لليوم الذي يقف فيه العبد بين يدي ربه.

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.


أورد المفسرون أقوالا في المراد بالآية :
القول الأول : أي كفرهم وضلالهم وصدّهم عن سبيل الله في الحرم وغيره أعظم جرما وأبلغ وأطم من القتل، قاله الزجاج وابن عطية وابن كثير
واستدل ابن كثير بقول أبي مالك : ما أنتم عليه أكبر من القتل.
وقول أبي العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم : الشرك أشدّ من القتل.
القول الثاني : الفتنة التي حملوكم عليها وراموكم بها على الرجوع إلى الكفر أشد من القتل. قاله ابن عطية
والقولان متقاربان والله تعالى أعلم.

ب: المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}.

الظالمون في هذه الآية على تأويلين :
الأول : من بدأ بقتال.
الثاني : من بقي على كفر وفتنة.
القولان أوردهما ابن عطية وابن كثير رحمهما الله تعالى.

3. بيّن ما يلي:
أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.


أورد ابن كثير رحمه الله تعالى نصوصا في أسباب نزول هذه الآية :
- عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهليّة أتوا البيت من ظهره، فأنزل اللّه {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتّقى وأتوا البيوت من أبوابها}.
- عن البراء، قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرّجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية.
- عن جابرٍ: كانت قريشٌ تدعى الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من بابٍ في الإحرام، فبينا رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في بستانٍ إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامرٍ الأنصاريّ، فقالوا: يا رسول اللّه، إنّ قطبة ابن عامرٍ رجلٌ تاجرٌ وإنّه خرج معك من الباب. فقال له: "ما حملك على ما صنعت؟ " قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: "إنّي [رجلٌ] أحمس". قال له: فإنّ ديني دينك. فأنزل اللّه {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتّقى وأتوا البيوت من أبوابها} .

ب: أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.

أورد المفسرون أقوالا لأهل العلم في نسخ هذه الآية، وجمّاع هذه الأقوال :
- قال قوم : هذا أول فرض الجهاد، ثم نسخه قوله تعالى : (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة).
ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
وقال ابن كثير: الأشهر أن أول آية نزلت في الجهاد بعد الهجرة قوله: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) الحج39

قال أبو جعفر الرازي : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذه منسوخة بقوله تعالى :( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)، قال : وفي هذا نظر، لأن قوله (الذين يقاتلونكم) إنما هو للأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فقاتلوهم.

ج: المراد بالجدال في الحجّ.
أورد المفسرون جملة من أقوال السلف في المراد بالجدال في الحج، وهذه الأقوال أُجملت في قولين اثنين:
القول الأول : لا شك في الحج ووقته ومناسكه، فقد بيّنه الله أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح. قاله الزجاج وابن عطية وابن كثير.
القول الثاني : المراد بذلك المخاصمة والمنازعة والمراء المؤدي للغضب. ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
وقد اختار ابن جرير الطبري القول الأول، ذكر ابن كثير ذلك في تفسيره.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 8 شعبان 1440هـ/13-04-2019م, 03:21 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة

المجموعة الثانية:
هيثم محمد: أ+
أحسنت، بارك الله فيك ونفع بك.
وأثني على حسن تحريرك للمسائل الخلافية، ونسبتها لمن قالها من السلف، ثم من نقلها من المفسرين.
س2:أ:
وهناك قول آخر على قراءة شاذة وهي " كذكركم آباؤكم "، ذكره ابن عطية، ومعناه كما يهتبل الرجل بذكر ابنه.


المجموعة الثالثة: أ
رقية إبراهيم: أ
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
س2:أ:
فيكون المراد بالفتنة على قولين، الشرك، أو فتنتهم للمؤمنين وصدهم عن دين الله، والقتل على قولين: ما أبيح للمؤمنين من قتالهم، أو قتل المؤمن على الحق.
س2:ب:
وذكر ابن كثير قولا آخرًا، وهو أنه يدخل في ذلك من قاتلهم من المؤمنين بعد انتهاء المشركين عن الشرك والقتال.
س3:أ: والأولى ترتيب الأقوال حسب صحتها؛ فيقدم أثر البخاري الذي ذكره ابن كثير عن البراء بن عازب، ثم ما بعده ويلاحظ أن هناك خلاف بين الأقوال الواردة عن المفسرين؛ فمنهم من جعل الحمس من يدخلون البيوت من ظهورها ومنهم من جعلها العكس، ويُرجع في ذلك لمعنى الحمس عند الزجاج.
س3:ج:
جمعها ابن كثير في قولين:
الأول: الجدال في أمور الحج وتحته أقوال فرعية، والثاني: السباب والمخاصمة ونحو هذا، وكلاهما محتمل.
وأوصيكِ بارك الله فيكِ، بالحرص على نسبة الأقوال ليس فقط لمن قالها من السلف، ولكن لمن ذكر هذا من المفسرين أيضًا، لأن التفاسير المقررة من التفاسير الناقلة، فينبغي النص على من نسب الأقوال للسلف.
وتجنب النسخ من كلام المفسرين والاعتماد على أسلوبك في تحرير الأقوال.


للا حسناء الشنتوفي: ب

أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
س1: الذكر في الآية أعم من مجرد التكبير بعد الصلوات، وراجعي تفسير ابن كثير.
فيدخل في هذا الذكر مطلق الذكر في هذه الأيام، والتسمية على الأضاحي والتكبير عند رمي الجمرات.

س2:أ: راجعي التعليق على الأخت رقية فيما يتعلق بالمراد بالقتل.
س2:ب: ينقصكِ نسبة الأقوال لقائليها.
س3:أ: راجعي التعليق على الأخت رقية.
س3:ب: ينقصكِ توضيح القول الراجح، أنها محكمة وقد أشرتِ إليه في قول أبي جعفر الرازي لكن لا زال يحتاج لتوضيح، وراجعي في ذلك تفسير ابن كثير.
- خُصمت نصف درجة للتأخير.
وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 19 شوال 1440هـ/22-06-2019م, 11:57 PM
عائشة إبراهيم الزبيري عائشة إبراهيم الزبيري غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 328
افتراضي

المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}

قال تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) أي: لا أثم عليكم يقتضي العقاب والزجر، (أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) بالبيع والشراء والمتاجرة في مواسم الحج، وقد قيل بأن سبب نزول هذه الآية هو تحّرج العرب بعد إسلامهم من حضور أسواق الجاهلية، فنزلت الآية ترفع ذلك الحرج، وقيل: أن من العرب من كان يمتنع عن الاتجار بعد إحرامه، فنزلت الآية مبيحة لذلك.
قال تعالى: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) أي: إذا دفعتم بكثرة بعد الوقوف في عرفات منذ الزوال حتى غروب الشمس إلى مزدلفة المشعر الحرام، فاذكروا الله في تلك الحال، ومن لم يقف بعرفة قبل غروب الشمس فيجزئ عنه الوقوف ليلاً قبل شروق شمس يوم النحر، ومن لم يدرك الوقوف في عرفة ولو للحظة فلا حج له؛ لأن الحج عرفة، أما بالنسبة للمشعر الحرام مزدلفة فلا يجوز الخروج منها قبل منتصف الليل، ويجوز بعد ذلك، وأتمه هو الخروج منها قبل شروق شمس يوم النحر مخالفة لهدي أهل الشرك من قبل.
قال تعالى: (وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ) أي: واذكروه ذكراً كثيراً جزاء لهدايته إياكم للإسلام ولأداء هذه الشعيرة العظيمة وغيرها من الهدايات العظيمة، ففيه تذكير وتنبيه لهم بنعمة الله عليهم وأمر بشكرها، ثم قال: (وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ) أي: من قبل هذا الهدي أو من قبل هذا القرآن أو من قبل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو من باب خلاف التنوع لا من خلاف التضاد.
والذكر يكون بتوحيد الله وأتباع أوامره والانتهاء عن نواهيه والثناء عليه وشكره.

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.

معنى الإحصار
في اللغة هناك مفردتين مختلفتين لهما دلالات مختلفة:
الأولى: أحصر محصر، وهو الذي يمنعه الخوف أو المرض من التصرف.
الثانية: حصر محصور، وهو الذي حبس.
ويجوز أن يقال للذي حبس أنه أحصر، كأنه يجعل العدو بمثابة المرض والخوف الذي منعه من التصرف، ولا يصح العكس فلا يقال للمرض والخوف أنه حصر، وهذا هو المشهور في اللغة.
وقد قال ابن فارس عكس ذلك بأن حصر بالمرض وأحصر بالعدو، وقال الفراء بأنهما بمعنى واحد في المرض والعدو.

وعلى ذلك اختلفت أقوال السلف في الآية:
1. أنها في المحصر بالمرض لا بالعدو، وهو قول علقمه وعروة بن الزبير وغيرهم كما نقله ابن عطية.
2. أنها في المحصر بالعدو لا بالمرض، وهو قول ابن عباس كما ذكره ابن عطية وابن كثير، وقول ابن عمر وطاوس والزهري وزيد بن أسلم كما ذكره ابن كثير، ويؤيد هذا القول إحصار العدو للمسلمين في الحديبية، وقد نزلت هذه الآية فيهم، وكذلك قوله تعالى في الآية: (فإذا أمنتهم) والأمن يكون من العدو لا من المرض، ولذلك كان لا يرى ابن عباس أن المحصر بالمرض داخلاً في الآية كما نقله ابن عطية عنه.
3. أنها أعم من ذلك كله، فهو حتى في الكسر أو العرج، فهو من كل شيء آذاه، وهذا القول روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء وقاتل بن حيان والثوري، كما ذكره ابن كثير.

حكم الإحصار:

الجمهور على أن المحصر بعدو يتحلل من إحرامه في محله بحلق رأسه وذبح هديه إن كان معه هدي، واختلفوا في ماهية الهدي على ثلاثة أقوال:
1. ذبح شاة، وهو قول علي بن أبي طالب ذكره ابن كثير.
2. ذبح بقرة أو إبل، وهو قول عائشة وابن عمر ذكره الزجاج وابن كثير، ولعل هذا عائد لما ذكر عن تحلل الصحابة في الحديبية، فهم قد ذبحوا الأبل والبقر ولم يذكر بأن أحدهم ذبح شاة.
3. ذبح الشاة أو البقر أو الإبل حسبما تيسر، وهو القول الجمهور منهم ابن عباس، وهو الذي ذهب إليه الزجاج وابن كثير.

وأما المحصر بمرض عند من يرى بأنه داخل في هذه الآية، ففيه قولان:
1. هو كالمحصر بالعدو في التحلل حيث حبس، وهو قول عطاء نقله ابن عطية.
2. أنه لا يحله إلا بالبيت، فهو يقيم فيه حتى يذهب عنه المرض حتى وإن أخذ ذلك السنوات، فإن فاته الحج حل بعمرة، وعليه حجة قضاء وفيها الهدي، وقيل بأن عليه الهدي قي وقت الحصر أولاً.

ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
فيه قولين لأهل العلم:
1. أن ثم هنا ليست للترتيب، إنما هي لعطف جملة كلام على هي منقطعة منها، فالإفاضة هنا هي الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، وفي قوله (من حيث أفاض الناس) إشارة إلى الأمر بترك وهدم لما كانت تفعله الحمس من قريش سابقاً من عدم وقوفها في الحل، وكانت تقف في الحرم ولا تخرج منه وتقول نحن أهل الله في بلده، فنهاهم عن ذلك وأمرهم بالوقوف حيث وقف الناس في عرفة والإفاضة منه لمزدلفة، وهذا قول عائشة وابن عباس وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم واختاره ابن جرير الطبري وحكى عليه الإجماع، وذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
2. أن ثم هنا على بابها فهي على الترتيب، فبعد أمره في الآية السابقة بإفاضة الناس إلى مزدلفة، أمرهم هنا بالإفاضة منها إلى منى لرمي الجمرات في يوم النحر، وهو قول ابن عباس ذكره عنه ابن كثير، وحكاه ابن جرير الطبري عن الضحاك بن مزاحم، ذكره عنه ابن عطية وابن كثير.

أما المراد بالناس في هذه الآية فيه ثلاثة أقوال:
1. أنه آدم عليه السلام، وهو مبني على قراءة سعيد بن جبير (الناسي)، ذكره ابن عطية.
2. أنهم سائر العرب، وهو الذي ذكر في آثار السلف وأجمعوا عليه.
3. أنه إبراهيم عليه السلام، وهو قول الضحاك رواه عنه ابن جرير، ذكره ابن عطية وابن كثير.
4. أنه الإمام، وهو في رواية أخرى عن الضحاك، ذكره ابن كثير.

وقول ابن كثير بعد ذكره للقولي الضحاك في المسألة (والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام، وفي رواية عنه: الإمام، قال ابن جرير: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح.) فقول ابن جرير الذي ذكره مشعر بأنه تابع للقول بأنه الإمام، وبعد العودة لتفسير الطبري تبين بأنه عائد إلى القول بأنه إبراهيم عليه السلام، وأن ابن جرير لم يذكر القول بأنه الإمام في تفسيره، بل ذكره ابن كثير عن الضحاك، والله أعلم.

2. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.

ورد فيه أقوال لأهل العلم:
1. ترك الإنفاق في سبيل الله سواء خشية الفقر أو بخلاً، فيهلك إما بيد العدو أو يهلككم الله بسبب معصيتكم له، وهو قول حذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة وجمهور الناس، وذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير، وهو الذي ورد في الأثر عن أبي أيوب الأنصاري أنه لما كانوا يريدون فتح القسطنطينية خرق أحد المسلمين صفوف العدو، فقال الناس عنه ألقى بيده إلى التهلكة، فبين أبو أيوب الأنصاري أن هذه الآية إنما نزلت في الأنصار عندما آثروا الأموال والأهل بعد أن عزّ الإسلام على الجهاد.
2. لقاء العدو منفرداً يؤدي إلى التهلكة وهي الموت، قد روي عن عمرو بن العاص، ذكره ابن كثير.
3. القنوط من رحمة الله وترك التوبة بعد الوقوع في الذنب، فيؤدي ذلك لهلاكه بالانغماس في المعاصي والذنوب، ورد ذلك عن النعمان بن بشير، وذكره ابن عطية وابن كثير.
4. هو السفر للجهاد بلا زاد فيهلك من الجوع أو العطش أو من المشي، روي عن زيد بن أسلم، ذكره ابن عطية وابن كثير.

ب: معنى الهلال واشتقاقه.
اشتق الهلال من قول العرب للطفل إذا بكى أول ولادته، استهل الصبي، أي: صاح ورفع صوته، وقد سمي الهلال هلالً؛ لأن الناس حين يرونه يرفعون أصواتهم للإخبار عن طلوعه.

ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.
فيه قولي رئيسيين يتفرع عن القول الأول صورتين للتمتع:
1. أن هذه الآية في المحصرين خاصة، وهو قول عبد الله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم.
أ‌. الصورة الأولى: أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج ثم يصل إلى البيت فيحل بعمرة، ويقضي الحج في العام القابل، فيتمتع ما بين العمرة إلى حج القضاء، وهذه صورته عند ابن الزبير.
ب‌. الصورة الثانية: أن يحصر فيحل دون عمرة، ويؤخر العمرة حتى العام القادم فيعتمر في أشهر الحج ويحج، وهذه صورته عند غير ابن الزبير.

2. أن هذه الآية في المحصرين وغيرهم، وصورته يجب أن تجتمع فيه ستة شروط:
أن يعتمر في أشهر الحج، ويكون من غير حاضري المسجد الحرام، ثم يحل من عمرته، ثم ينشئ للحج في نفس العام، دون أن يعود لوطنه أو ما سواه في البعد، وهذا القول هو الذي عليه مالك وأصحابه.

وقد أختلف فيه سبب تسمته تمتع على قولين:
1. لأنه لما أحل من عمرته تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله حتى ينشئ الحج، وهذا قول ابن القاسم.
2. لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، فحق العمرة أن تقصد بسفرة خاصة، وحق الحج أن يقصد بسفرة أخرى خاصة، فلما تمتع بإسقاط إحدى السفرتين، ألزمه الله هدياً، كالقارن الذي يقرن بين الحج والعمرة، وهو الذي رجحه ابن عطية، والله أعلم.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 29 محرم 1441هـ/28-09-2019م, 05:39 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تابع التقويم

عائشة الزبيري ب+
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ج2 ب: تحرير الآية يجب أن يراعى فيه بيان المخاطب في الآية ابتداء، فإنه يترتّب عليه بيان المراد بالإفاضة وبالناس، ولا يصلح أن نحرّر القول في المراد بالناس منفصلا عنه، لأن من الأقوال ما يصلح لقول دون آخر.
وهناك قولان:
أن المخاطب هم الحمس من قريش والناس هم عموم الناس، أمروا أن يقفوا موقفهم في عرفة ولا يترفّعوا عنهم.
والثاني: أن المخاطب هم عامّة الناس، أمروا في إفاضتهم أن يقتدوا بإبراهيم عليه السلام، وقيل الإمام والمعنى واحد، وقيل آدم عليه السلام، والإفاضة يصلح أن تكون من عرفة لمزدلفة، أو من مزدلفة لمنى.
- خصمت نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10 جمادى الآخرة 1441هـ/4-02-2020م, 09:31 PM
سها حطب سها حطب غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع - مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 447
افتراضي

المجموعة الثانية:


1.فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}.
يقول الله تعالى بعد أن أمر بقتال المشركين في الحرم إن بدأوا بالقتال في الحرم مبينا حكمة ذلك :
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ) أي كفر وشرك،
(وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ) أي يكون دين الله هو الظاهر على سائر الأديان،
(فَإِنِ انْتَهَوْا) بالدخول في الإسلام أو المهادنه ودفع الجزية،
(فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) أي فلا عدوان عليهم بعد ذلك إن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم بالدخول في الإسلام أو المهادنة ودفع الجزية، والعدوان هنا هو المعاقبة، والعقوبة تسمى بإسم الذنب في غير ما موضع ، مثل قوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )

2.حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}.
ورد في معناها عدة أقوال:
الأول: ان عادة العرب إذا قضت حجها تقف عند الجمرة فتتفاخر بالآباء وتذكر أيامأسلافها من بسالة وكرم وغير ذلك، فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله تعالى أكثر من التزامهم ذكر آبائهم بأيام الجاهلية، روي عن ابن عباس و أنس بن مالكٍ، وأبي وائلٍ، وعطاء بن أبي رباحٍ في أحد قوليه، وسعيد بن جبير، وعكرمة في إحدى رواياته، ومجاهدٍ، والسّدّيّ، وعطاءٍ الخراسانيّ، والرّبيع بن أنسٍ، والحسن، وقتادة، ومحمّد بن كعبٍ، ومقاتل بن حيّان، ذكره الزجاج وابن عطية وقال هذا قول جمهور المفسرين وذكره ابن كثير.
الثاني: أنه كقول الصبي : ( أبه أمه) يعني كما يلهج الصبي بذكر أمه وأبيه، روي عن ابن عبّاسٍ والضّحّاك والرّبيع بن أنسٍ، وذكره ابن عطية وابن كثير
القول الثالث: أي اذكروا الله وعظموه وادفعوا عن حرمه ومن أراد ألنقص من المشاعر كما تذكرون آباءكم وتدفعون عنهم، ذكره ابن عطية عن طائفة لم يسمهم.

ب: معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.
ورد في معناها قولين:
الأول: روى أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهر الحرام : هل فيه قتال؟، فأنزل الله عز وجلّ أن القتل فيه كبير، أي : عظيم في الإثم، وإنما سألوا ليغرّوا المسلمين، فإن علموا أنهم لم يؤمروا بقتلهم قاتلوهم، فأعلمهم الله عزّ وجلّ أن القتال فيه محرم إلا أن يبتدئ المشركون بالقتال فيه ، فيقاتلهم المسلمون، والحرمات على هذا جمع حرمة عموما: النفس والمال والعرض وغير ذلك ،روي عن الحسن بن أبي الحسن، وذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
الثاني: نزلت في عمرة القضية وعام الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا حتى بلغ الحديبية سنة ست، فصده كفار قريش عن البيت، فانصرف ووعده الله أنه سيدخله عليهم، فدخله سنة سبع، فنزلت الآية في ذلك، أي الشهر الحرام الذي غلبكم الله فيه وأدخلكم الحرم عليهم بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه، ومعنى الحرمات قصاص على هذا التأويل: أي حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة المحرمين حين صددتم بحرمة البلد والشهر والقطان حين دخلتم، روي عن ابن عبّاسٍ، والضّحّاك، والسّدّيّ، ومقسم، والرّبيع بن أنسٍ، وعطاءٍ ومجاهد، وقتادة ، ذكره ابن عطية ورجحه وذكره ابن كثير.

3.بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.
ورد فيه قولان:
الأول: لا تجاوزا إلى قتال من لم من لم يقاتلكم .
الثاني: لا تجاوزوا إلى قتل النساء والأطفال والرهبان، والتمثيل والغلول وتحريق الشجر.

ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله.
ظاهر السياق أن المراد إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما ولا يجوز فسخها؛ ولهذا قال بعده: {فإن أحصرتم} أي: صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. وقد اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها.

ج: حكم القتال عند المسجد الحرام.
لا يجوز القتال عند المسجد الحرام إلا من بدأ بالقتال فيه فيجوز قتاله، قال الإمام أحمد: حدّثنا إسحاق بن عيسى، حدّثنا ليث بن سعدٍ، عن أبي الزّبير، عن جابر بن عبد اللّه، قال: لم يكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يغزو في الشّهر الحرام إلّا أن يغزى ويغزوا فإذا حضره أقام حتّى ينسلخ.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 26 رجب 1441هـ/20-03-2020م, 02:16 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تابع التقويم

سها حطب أ

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
خصمت نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:17 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir