دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 13 جمادى الآخرة 1438هـ/11-03-2017م, 03:18 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هبة الله عبد العال مشاهدة المشاركة
اجابة مجلس مذاكرة القسم الثاني من (كتاب الطهارة من الفقه الميسر)
(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة مشتق من الوضاءة وهى الحسن والنظافة
شرعا إستعمال الماء فى الأعضاء الأربعة الوجه واليدين و رأس والرجل على صفة مخصوصة شرعا للتعبد به
قوله تعالى " وإذا كنتم جنبا فاطهروا "
" لا يقبل الله صلاة بغير طهور... "

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
- الجبيرة هى الأعواد أو ماشبه ممايربط على الكسر ليجبر وسلتئم ، يجوز المسح عليها ولا مده للمسح عليه يمسح يمسحه عليه
- والعمامة هىما يلف ويكور على على رأس يجوز المسح عليها ولا مده للمسح عليها
- والخمار وهو ما يغطى رأس المرأه ، يجوز المسح عليها ولا مده للمسح عليه

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
شروط صحة التيمم هى : النية - الإسلام - العقل - التمييز - تعذر إستعمال الماء تراب طهور غير نجس لقوله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا "
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم.
خطأ ، إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر و الظهر
الدرجة: ب+
س2: فاتكِ ذكر شرط المسح على الجبيرة؛ وهو ألا تتعدى قدر الحاجة؛ فإن زادت على قدر الحاجة نزع الزائد.
والخمار؛ الأولى ألا يمسح عليه إلا عند الحاجة.
وقد فاتك ذكر الأدلة.
س4: وهو قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد.
ــ تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 13 جمادى الآخرة 1438هـ/11-03-2017م, 03:24 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تسنيم علام مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعة (ب)

1: اذكر ما يجب له الوضوء مع ذكر الدليل.

أ. الصلاة، والدليل: حديث بن عمر-رضي الله عنه- مرفوعا:" لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول"

ب. الطواف فرضا كان أو نفلا، والدليل علي ذلك أن هذا فعله صلي الله عليه وسلم فإنه توضأ ثم طاف بالبيت،
ويدل عليه أيضا قوله صلي الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام"،فيتوضأ المكلف للطواف كما يتوضأ للصلاة.

ج،مس المصحف ببشرته بلا حائل، والدليل قوله تعالي: (لا يمسه إلا المطهرون)، وقول النبي صلي الله عليه وسلم:" لا يمس القرآن إلا طاهر"

-----------------------------------
2: ما هي مبطلات المسح على الخفين؟
- حصول ما يوجب الغسل، لحديث صفوان أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه في السفر أن لا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام بلياليهم إلا من جنابة.
-إذا ظهر بعض محل الفرض، أي: بعض القدم.
-نزع الخفين أو أحدهما، هذا قول أكثر أهل العلم.
-انتهاء مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر.

--------------------------------
3: بين صفة التيمم.
ينوي أولا ثم يسمي، ثم يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ثم ينفخهما أو ينفضهما، ثم يمسح بهما وجهه ويده إلي الرسغين.

-----------------------------------------
4: ما هي حالات الاستحاضة؟ وما الذي يجب على المستحاضة في كل حالة؟

أ. أن تكون لها عادة معروفة يحيث تكون مدة الحيض معلومة لديها، فهذه تعد حائض خلال هذه المدة وتدع الصلاة والصيام،
ثم إذا انتهت عادتها تغتسل وتصلي وتصوم فقد صارت في حكم الطاهرات، وتعد الدم الخارج منها دم استحاضة، ويدل علي ذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم لأم حبيبة:
" امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي".

ب.أن لا تكون لها عادة معروفة، لكن دمها متميز يحيث يكون بعضه يحمل صفة الحيض بكونه أسودا أو ثخينا أو له رائحة، وبعضه يحمل صفة الاستحاضة فهو دم أحمر ليس له رائحة،
وهذه ترد إلي العمل بالتمييز فإن كان دم حيض أمسكت عن الصلاة والصيام، وإن كان الآخر عدته دم استحاضة وصلت وصامت.

ج.أن لا تكون لها عادة معروفة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، وهذه تكون عادتها كعادة أغلب النساء فتجلس ستا أو سبعا لا تصلي ولا تصوم ثم تغتسل، وما بعد ذلك يكون دم استحاضة.
-------------------------------------------------

5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الوضوء قبل الغسل واجب. ( خطأ )
الوضوء قبل الغسل سنة.
الدرجة: أ
س3: ينقصكِ الدليل، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 13 جمادى الآخرة 1438هـ/11-03-2017م, 03:32 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميسم ميرغني يوسف مشاهدة المشاركة
ج)
1: اذكر شروط صحةالوضوء.
شروط صحةالوضوء :
· الإسلام،والعقل، والتمييزفلا يصح من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبراً منالصغير الذي دون سن التمييز.
· النية: لحديث (إنما الأعمال بالنيات). ولا يشرع التلفظبها؛ لعدم ثبوته عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم.
· الماء الطهور: أما الماء النجس فلا يصح الوضوءبه.
· إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة،من شمع أو عجينونحوهما: كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم.
· الاستجمار أوالاستنجاءعند وجود سببهما لما تقدم.
· غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها
· الموالاة.
· الترتيب

2:ما حكم المسح على الخفين؟ مع ذكر الدليل.
حكمه : جائز وهو رخصة من الله سبحانه وتعالى وهو ثابتبالسنة والإجماع
الدليل من السنة : تواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وفعله و ترخيصه فيه ؛ منها حديث جرير بن عبد الله قال: (رأيت رسول الله صلّى اللّه عليهوسلّم بال ثم توضأ ومسح على خفيه).
وقد أجمع العلماء من أهل السنةوالجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها.

3: ما هي صفة الغسل المستحبة؟ وماهي صفة الغسل المجزئة؟
صفة الغسل المستحبة : غسل اليدين ؛ غسل الفرج وما أصابه من أذى ؛ الوضوء مثل وضوء الصلاة ؛ تخليل الشعر بالماء حتى إرواء بشرة الرأس ؛ حثو ثلاث حثيات من الماء على الرأس ؛ إفاضة الماء على سائر الجسد. لحديث عائشة المتفق عليه
صفة الغسل المجزئة : النية ؛ تعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق .
لحديث ميمونة: (وضع رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم وضوءالجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم تمضمض، واستنشق، وغسل وجههوذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعلينفض الماء بيديه).

4: ما هي النجاسة؟ وما هي أنواعها؟
النجاسة : كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها .
-نجاسة عينية : وهي النجاسة التي لا تطهر بحاللأن عينها نجس مثل البول و روث الحمار
-نجاسة حكمية : وهي حالة اعتبارية تقوم بأعضاء الوضوءأو جميع البدن بسبب وتزول بالوضوء أو الغسل .

5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأإن وجد: يجوز للمحدث مس المصحف من وراء حائل. (صح )
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 16 جمادى الآخرة 1438هـ/14-03-2017م, 05:17 PM
جيهان فوزي سليمان أحمد جيهان فوزي سليمان أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 94
افتراضي

المجموعة (أ) :

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء تعريفه :
** لغة : مشتق من الوضاءة ، وهي الحسن والنظافة .
** واصطلاحا : هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة ـ وهي الوجه والبدن والرأس والرجلان ـ على صفة مخصوصة في الشرع ، على وجه التعبد لله تعالى .
حكمه :
واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف .
وأدلة ذلك :
** من القرآن :
قوله تعالى : {يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة : 6]
** ومن السنة :
>> قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غُلُول " .
>> وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ " .
** ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف ، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء : بالكتاب ، والسنة ، الإجماع.
==============
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
أولا حكم المسح على الحبيرة :
الجبيرة : هي أعواد ونحوها كالجبس مما يُربط على الكسر ليُجبر ويلتئم وكذلك اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح ، فكل هذا الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة ، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزغ ما زاد على الحاجة .
** و يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر .
>> مدة المسح :
ليس للمسح عليها وقت محدد بل يُمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها ، والدليل على ذلك : (( أن المسح على الجبيرة ضرورة ، والضرورات تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين )) .

ثانيا : حكم المسح على العمامة :
يجوز المسح على العمامة ، وهي ما يعمم به الرأس ، ويكور عليه ، والدليل : حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين" .
وحديث : (( أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار)) . والخمار هنا يعني : العمامة .
>> مدة المسح :
ليس له وقت محدد ، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين ، لكان حسنا .

ثالثا : حكم المسح على خمار المرأة :
الخمار : هو ما تغطي به المرأة رأسها ، فالأولى ألا تمسح عليه ، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه ، أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك .
** ولو كان الرأس ملبدًا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
==============
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء : إما لفقده أو مخافة الضرر من استعماله حال المرض أو البرد الشديد لحديث عمران بن حصين : " عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك" .
** ولصحة التيمم لا بد من الشروط الآتية :
1/ النية : نية استباحة الصلاة ، وبما أن التيمم عبادة فالنية شرط فيها شأنها في ذلك شأن جميع العبادات .
2/ الإسلام : فلا يصح التيمم من الكافر .
3/ التمييز : فلا يصح من غير المميز ، وهو من كان دون السابعة .
5/ تعذر استعمال الماء :
>> إما لعدمه {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}[المائدة :6] .
>> أو لخوف الضرر باستعماله لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء لقوله تعالى {وإن كنتم مرضى} ولحديث صاحبة الشجة ، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قتلوه قتلهم الله ، هلا سألوا إذ لم يعلموا ، إنما شفاء العي السؤال" .
>> أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلاك باستعماله ، لحديث عمرو بن العاص عندما بعث في غزوة ذات السلاسل ، قال : احتلمت في لية باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ، وصليت بأصحابي الصبح .
6/ أن يكون التيمم بترا بطهور غير نجس ـ كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه ـ له غبار يعلق باليد إن وجده لقوله تعالى : {صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه المائدة : 6 . قال ابن عباس : " الصعيد : تراب الحرث ، والطيب : الطاهر" . فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر ، لقوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتهم} [التعابن : ]16 ، قال الأوزاعي : " الرمل من الصعيد " .
==============
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم.
الجواب : ( خطأ) ، والصحيح أنه :
(( إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلى الظهر والعصر من هذا اليوم )) .

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 16 جمادى الآخرة 1438هـ/14-03-2017م, 07:05 PM
نوارة محمد نوارة محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 145
افتراضي

د)
1: ما هي أركان الوضوء وفروضه؟
1 غسل الوجه
قال تعالى (فاغسلوا وجوهكم )
2 غسل اليدين إلى المرفقين
قال تعالى (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
3 - مسح الرأس
قال تعالى (وامسحوا برؤوسكم )
4. غسل الرجلين إلى الكعبين
قال تعالى (وارجلكم إلى الكعبين
5 الموالاة
6 الترتيب لورود الترتيب في الآية
-----------------------
2: متى يبدأ حساب مدة المسح على الخفين؟ وما مدته للمسافر
والمقيم مع ذكر الدليل؟
يبدء مدة المسح من وقت انتقاض الوضوء بعد لبس الخفين
وقيل من أول مسح على الخفين بعد لبسها
مثلا إذا توضأ العبد ولبس الخفين وقت صلاة الفجر
ثم أحدث حدثا أصغر فإنه تحسب المدة من وقت الحدث
وقال من وقت الوضوء الذي يليه والمسح عل الخفين
-----''
مدة المسح للمقيم يوم وليلة
ومدة للمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام ولياليهن
لقول الصحابة أن النبي كان يأمرهم إلا يخلعوا خفافهم في السفر ثلاثة أيام بلياليهن
----------------
3: ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟
الأسباب المبيحة للتيمم هو عدم وجود الماء أو وجوده مع تعذر استخدامه لمرض أو غيره
------------
4: كيف يطهر ما يلي مع ذكر الدليل
:الأرض إذا وقعت عليها نجاسة
غسلها بالماء مرة واحدة
الثوب إذا أصابه بول الغلام
ينضح عليه الماء
والجارية اللذين لم يأكلا الطعام
تغسل بالماء

- الثوب إذا أصابه دم مسفوح.
يغسل بالماء حتى تزول عين النجاسة
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يستحب الغسل للكافر إذا أسلم سواء كان أصليًّا أو مرتدًّا. (صحيح )

رد مع اقتباس
  #31  
قديم 17 جمادى الآخرة 1438هـ/15-03-2017م, 02:25 AM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نوارة محمد مشاهدة المشاركة
د)
1: ما هي أركان الوضوء وفروضه؟
1 غسل الوجه
قال تعالى (فاغسلوا وجوهكم )
2 غسل اليدين إلى المرفقين
قال تعالى (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
3 - مسح الرأس
قال تعالى (وامسحوا برؤوسكم )
4. غسل الرجلين إلى الكعبين
قال تعالى (وارجلكم إلى الكعبين
5 الموالاة
6 الترتيب لورود الترتيب في الآية
-----------------------
2: متى يبدأ حساب مدة المسح على الخفين؟ وما مدته للمسافر
والمقيم مع ذكر الدليل؟
يبدء مدة المسح من وقت انتقاض الوضوء بعد لبس الخفين
وقيل من أول مسح على الخفين بعد لبسها
مثلا إذا توضأ العبد ولبس الخفين وقت صلاة الفجر
ثم أحدث حدثا أصغر فإنه تحسب المدة من وقت الحدث
وقال من وقت الوضوء الذي يليه والمسح عل الخفين
-----''
مدة المسح للمقيم يوم وليلة
ومدة للمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام ولياليهن
لقول الصحابة أن النبي كان يأمرهم إلا يخلعوا خفافهم في السفر ثلاثة أيام بلياليهن[إلا من جنابة]
----------------
3: ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟
الأسباب المبيحة للتيمم هو عدم وجود الماء أو وجوده مع تعذر استخدامه لمرض أو غيره
------------
4: كيف يطهر ما يلي مع ذكر الدليل
:الأرض إذا وقعت عليها نجاسة
غسلها بالماء مرة واحدة[تذهب بعين النجاسة.]
الثوب إذا أصابه بول الغلام
ينضح عليه الماء
والجارية اللذين لم يأكلا الطعام
تغسل بالماء

- الثوب إذا أصابه دم مسفوح.
يغسل بالماء حتى تزول عين النجاسة
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يستحب الغسل للكافر إذا أسلم سواء كان أصليًّا أو مرتدًّا. (صحيح )
[( خطأ): يجب الغسل للكافر إذا أسلم سواء كان كافرًا أصليًا أو مرتدًا؛ لأنه أسلم مرتد في عهد النبي فأمره النبي بالاغتسال]
الدرجة: ب
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #32  
قديم 17 جمادى الآخرة 1438هـ/15-03-2017م, 02:35 AM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جيهان فوزي سليمان أحمد مشاهدة المشاركة
المجموعة (أ) :

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء تعريفه :
** لغة : مشتق من الوضاءة ، وهي الحسن والنظافة .
** واصطلاحا : هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة ـ وهي الوجه والبدن والرأس والرجلان ـ على صفة مخصوصة في الشرع ، على وجه التعبد لله تعالى .
حكمه :
واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف .
وأدلة ذلك :
** من القرآن :
قوله تعالى : {يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة : 6]
** ومن السنة :
>> قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غُلُول " .
>> وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ " .
** ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف ، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء : بالكتاب ، والسنة ، الإجماع.
==============
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
أولا حكم المسح على الحبيرة :
الجبيرة : هي أعواد ونحوها كالجبس مما يُربط على الكسر ليُجبر ويلتئم وكذلك اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح ، فكل هذا الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة ، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزغ ما زاد على الحاجة .
** و يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر .
>> مدة المسح :
ليس للمسح عليها وقت محدد بل يُمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها ، والدليل على ذلك : (( أن المسح على الجبيرة ضرورة ، والضرورات تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين )) .

ثانيا : حكم المسح على العمامة :
يجوز المسح على العمامة ، وهي ما يعمم به الرأس ، ويكور عليه ، والدليل : حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين" .
وحديث : (( أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار)) . والخمار هنا يعني : العمامة .
>> مدة المسح :
ليس له وقت محدد ، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين ، لكان حسنا .

ثالثا : حكم المسح على خمار المرأة :
الخمار : هو ما تغطي به المرأة رأسها ، فالأولى ألا تمسح عليه ، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه ، أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك .
** ولو كان الرأس ملبدًا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
==============
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء : إما لفقده أو مخافة الضرر من استعماله حال المرض أو البرد الشديد لحديث عمران بن حصين : " عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك" .
** ولصحة التيمم لا بد من الشروط الآتية :
1/ النية : نية استباحة الصلاة ، وبما أن التيمم عبادة فالنية شرط فيها شأنها في ذلك شأن جميع العبادات .
2/ الإسلام : فلا يصح التيمم من الكافر .
3/ التمييز : فلا يصح من غير المميز ، وهو من كان دون السابعة .
[4ـ العقل.]
5/ تعذر استعمال الماء :
>> إما لعدمه {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}[المائدة :6] .
>> أو لخوف الضرر باستعماله لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء لقوله تعالى {وإن كنتم مرضى} ولحديث صاحبة الشجة ، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قتلوه قتلهم الله ، هلا سألوا إذ لم يعلموا ، إنما شفاء العي السؤال" .
>> أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلاك باستعماله ، لحديث عمرو بن العاص عندما بعث في غزوة ذات السلاسل ، قال : احتلمت في لية باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ، وصليت بأصحابي الصبح .
6/ أن يكون التيمم بترا بطهور غير نجس ـ كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه ـ له غبار يعلق باليد إن وجده لقوله تعالى : {صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه المائدة : 6 . قال ابن عباس : " الصعيد : تراب الحرث ، والطيب : الطاهر" . فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر ، لقوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتهم} [التعابن : ]16 ، قال الأوزاعي : " الرمل من الصعيد " .
==============
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم.
الجواب : ( خطأ) ، والصحيح أنه :
(( إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلى الظهر والعصر من هذا اليوم )) .
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #33  
قديم 17 جمادى الآخرة 1438هـ/15-03-2017م, 04:25 AM
هبه شريف هبه شريف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 72
افتراضي

القسم الثانى من الطهاره
(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
لغة من الوضاءه
اصطلاحا/هو استعمال الماء بطريقه مخصوصه على اعضاء مخصوصه بقصد التعبد
حكمه /واحب على المحدث اذا اراد الصلاه وما فى حكمها من مس المصحف والطواف
والدليل /لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضا
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيره/ جاىز لحين برىء المحل ولا يشترط وضعها على وضوء
الخمار والعمامه/جاىز وليس له مده
حكمه/جاىز
الدليل/انه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
النيه بانها عباده
الاسلام
العقل
التميز تعذر استعمال الماء ان يكون التيمم بالتراب الطاهر
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )
نعم صحيح وهذا راى الجمهور مالك والشافعى واحمد

رد مع اقتباس
  #34  
قديم 6 رجب 1438هـ/2-04-2017م, 07:54 AM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هبه شريف مشاهدة المشاركة
القسم الثانى من الطهاره
(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
لغة من الوضاءه
اصطلاحا/هو استعمال الماء بطريقه مخصوصه على اعضاء مخصوصه بقصد التعبد
حكمه /واحب على المحدث اذا اراد الصلاه وما فى حكمها من مس المصحف والطواف
والدليل /لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضا
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيره/ جاىز لحين برىء المحل ولا يشترط وضعها على وضوء
الخمار والعمامه/جاىز وليس له مده
حكمه/جاىز
الدليل/انه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
النيه بانها عباده
الاسلام
العقل
التميز تعذر استعمال الماء ان يكون التيمم بالتراب الطاهر
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )
نعم صحيح وهذا راى الجمهور مالك والشافعى واحمد
الدرجة: ب
ــ إجاباتكِ على العموم مختصرة جدا.
س4: إجابتكِ خاطئة، بل يجب على الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلاة الظهر والعصر؛ لأن وقت إحداهما وقت للأخرى عند العذر.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:48 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir