دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > المنتديات > المنتدى العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 صفر 1430هـ/27-01-2009م, 12:00 AM
فيصل بن المبارك فيصل بن المبارك غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 58
افتراضي تنوير العقول و إتحاف الفحول بمذاكرة نزهة الأصول

مدارسة كتاب
نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر
لشيخنا الأستاذ العلامة
عبد القادر بن بدران
رحمة الله عليه



قال المؤلف -رحمه الله-.
حقيقة الحكم الشرعي و أقسامه

أقسام أحكام التكليف خمسة :واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور .
وجه هذه أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما : فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب وإلا فيكون إيجابا و الذي يرد باقتضاء الترك نهي ,فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة و إلا فحظر .
وحد الواجب " ماتوعد بالعقاب على التركه " وقيل : مايعاقب تاركه وقيل مايذم تاركه شرعا .

-------------------------------------
قال الإمام الأمين الشنقيطي " ترجمة هذه الترجمة التي لفظها " حقيقة الحكم الشرعي و أقسامه " ولم يبين حقيقة الحكم الشرعي ولا أقسامه وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية " المذكرة الأصولية على الروضة ص: 9.
و الحكم في اللغة : المنع وقيل للقضاء .
وأما حقيته الشرعية أي الحكم الشرعي فقد اختلفت عبارات الأصوليين كثيرا في حده وسبب اختلافهم في حده يرجع إلى أمرين :
الاول :قولهم أن بعض المكلفين غير موجود أثناء الخطاب و المعدوم ليس بشيء حتى يخاطب .
و الأمر الثاني :زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالنفس المجرد عن الصيغة .
والأول هو ليس مايتبادر إلى الذهن من تكليف المعدوم إتيان الفعل من قبله حال عدمه فهذا تكليف بالمحال وقد أفسده جماعة من الأصوليين وبينوا بطلانه بل معناه نهوض الطلب الألهي من –تعالى- للفعل من المعدوم بتقديروجوده وتهيئه لفهم الخطاب فإذا وجد وتهيأ للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب و الإقتضاء " أنظر : الإحكام في أصول الأحكام " للسيف الأمدي –رحمة الله عليه – بتعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي [ 1/204].
فيقال في حده وعلى المشهور من قول الاصوليين أنه : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع . أنظر هذا التعريف في إرشاد الفحول وهو ماستقر عليه أهل الاصول من المتأخرين .
و الخطاب أي خطاب الله هو اللفظ المفيد إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه .
و المراد ب " خطاب الله " هو الكلام اللفظي خلافا اللمبتدعة الذين قالوا أنه نفسي .
قال الإمام شهاب الدين الرملي في شرحه على كتاب الورقات في معنى الخطاب الإلهي " أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الازل خطابا على الأصح " غاية المأمول في شرح ورقات الأصول : شهاب الدين الرملي ص : 40.
والراجح و الصواب ماعليه جماعة المسلمين من أهل السنة و الجماعة من ان كلام الله لفظي و ليس نفسي .
أنظر : التحقيقات في شرح الورقات : للعلامة مشهور حسن آل سلمان ص : 38.و المهذب في علم أصول الفقه المقارن : للنملة [1/126].
قال المؤلف :
" وحده الواجب ..إلخ "
قال وحده : الحد لغة : المنع ويسمى البواب حدادا لإنه يمنع من دخول الدار وسميت بعض العقوبات حدودا لأنها تمنع من العود إلى المعصية .
ويسمى التعريف حدا لأنه يمنع غير أفراد المعرف من الدخول ويمنع أفراد المعرف من الخروج.
أما في الإصطلاح : فهو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره .
وأما فائدته _أي الحد_:
التمييز بين الحد وبين غيره .
أنظر المهذب في علم أصول الفقه المقارن : النملة [1/77].
يتبع إن شاء الله .
ننتظر مشاركات الإخوة .
---------------------------
المصادر و المراجع .
1: مذكرة في أصول الفقه : للإمام الشنقيطي بعناية العلامة عطية سالم .الناشر مكتبة ابن تيمية وتوزيع مكتبة جدة : الطبعة الرابعة . 1418ه.1998م.
2:غاية المأمول في شرح ورقات الأصول : للإمام شهاب الدين الرملي المتوفى سنة : 907ه. مؤسسة قرطبة / الطبعة الأولى 1426ه.2004م .
3: الإحكام في أصول الأحكام : الإمام سيف الدين الآمدي تعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي –رحمه الله – دار ابن حزم و الصميعي / الطبعة الأولى 1424ه.2002م .
4: إتحاف ذوي البصائر في شرح روضة الناظر : النملة . مكتبة الرشد الرياض الطبع الثانية .
5: المهذب في علم أصول الفقه المقارن : النملة . مكتبة الرشد الرياض الطبعة الثانية 1422ه.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 1 صفر 1430هـ/27-01-2009م, 12:01 AM
فيصل بن المبارك فيصل بن المبارك غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 58
افتراضي

المشاركة الثانية في قراءة الكتاب .
عرف ابن قدامة الواجب فقال { وحد الواجب ماتوعد بالعقاب على تركه }.
وأورد تعرفين أخرين للواجب صدرهما ممرضين -يعني بصيغة التمريض و التي لفظها "قيل "- مما يدل على انهما ضعيفان عنده .
فقال { وقيل -يعني في حد الواجب - مايعاقب على تركه وقيل مايذم تاركه شرعا } انتهى .
قال العلامة ابن بدران " واعترض على هذا الحد- يقصد تعريف ابن قدامة -بإنه .... إلخ .
ملخص كلام الشيخ :
أن الحد الذي اختاره ابن قدامة أعترض عليه ووجهه بأنه لو توعد بالعقاب على ترك الواجب لتحقق الوعيد .
لماذا ؟
لأن كلام الله صدق ويتصور أن يعفو عن تارك الواجب فلا يعاقب .
هذا هو الإعتراض .
لكن في الحقيقة أن هذا الإعتراض ليس وارد على أصل أهل السنة و الجماعة بل يرد على أصل المعتزلة القائلين بأن العفو عن صاحب الكبيرة مالم يتب منها محال .
فيصيرجواب على هذا الإعتراض أنه يمكن أن يعفوا الله عن تارك الواجب فلا يعاقب .
بطريق جواز إيقاع تعليق الوعيد بالمشيئة .
مثال غير الذي ضربه الشارح .
لو قال الملك لعبده إبني لي هذا الحائط فإذا لم تفعل عاقبتك إن شئت .
بقي معلقا في المشيئة .
قال ابن بدران -رحمه الله - { وإذا جاز إيقاع الوعيد بالمشيئة لم يلزم من صدق الإيعاد وقوع مقتضاه من العقاب بجواز أنه علقه بالمشيئة } إنتهى .
نكمل إن شاء .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 1 صفر 1430هـ/27-01-2009م, 12:03 AM
فيصل بن المبارك فيصل بن المبارك غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 58
افتراضي

قال ابن قدامة .

والواجب ينقسم إلى معين و إل مبهم في أقسام محصورة فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة وأنكرت المعتزلة وقالوا لامعنى للوجوب مع التخيير
----------------------------
قال العلامة الشنقيطي -رحمة الله عليه- { إعلم أن الواجب ينقسم باعتبار داته إلى واجب معين لايقوم مقامه كالصوم و الصلاة وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى { فكفارته إطعام عشرة مساكين }.
فالواجب واحد لا بعينه فأي واحد فعله الحانث أجزأه" إنتهى .
قال ابن بدران في قوله -أي ابن قدامة- {وقوله في أقسام محصورة } هذا قيد لا حاجة إليه لان السيد لو قال لعبده إخدمني اليوم من الخدمة أي أنواعها شئت أو تصدق عني من أنواع مالي أيها شئت ... صح هذا الكلام عقلا وخرج به عن العهدة وإن لم تكن الأقسام محصورة في الخطاب لكن المصنف ذكرها محصورة لأن الغزالي ذكرها في المستصفى كذلك فهو تابع له } إنتهى .
وأنكرت المعتزلة هذا التقسيم وقالت الكل واجب .
قال { أنكرت المعتزلة } أي كل المعتزلة لان الألف و اللأم للإستغراق فتعم كل المعتزلة .
قال ابن إبن بدران { فأنكرت المعتزلة ذلك فإنك ترى الإنكار الإنكار إلى جميع المعتزلة مع أن قول ابن الحاجب في مختصره الأصولي وقال بعض المعتزلة : الجميع واجب ... وأسند الطوفي القول الاول إلى ابن عقيل الجبائي وابنه أبي هاشم وهما من رؤساء المعتزلة ونسبه المرداوي في التحرير إلى القاضي أبي يعلى ...}.
قال الشنقيطي { وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل لأنه لم يخير بين الفعل و الترك تخييرا مطلقا حتى ينافي الوجوب } إنتهى .
وعد ابن بدران الخلاف بين المعتزلة و الجمهور لفظي فقال { فأقول أن الخلاف لفظي أي في اللفظ و المعنى متفق عليه }.
نسأل الشيخ لماذاابن بدران الخلاف لفظي ؟
لأن لا خلاف بين المسلمين أنه لو فعل جميع الخصال لم يثب ثواب أداء الواجب إلا على على واحدة ولو ترك الجميع لم يعاقب عقاب ترك الجميع الواجب إلا على واحدة ولو وجب الجميع لترتب الثواب و العقاب على جميع الخصال ويقدر به ولما خرج عن عهدة التكليف بفعل واحدة وكل ذلك باطل بالإجماع وقد وافق الخصم على هذا ولم يبق النزاع إلا في اللفظ غير ان نصب الخلاف جرى على عادة الأصوليين ودفعا لشبهة مغالط ان كان .
الخلاصة .
أن الواجب ينقسم باعتبار ذاته إلى :
1:واجب معين لايقوم غيره مقامه .
2:وإلى مبهم في أقسام محصورة .
وأنكرت المعتزلة التقسيم الثاني فقالت أن التخيير مطلقا ينافي الوجوب فرد عليهم " أنه لم يخيير بين الفعل و الترك تخييرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب "
ورجح شارح الروضة أن الخلاف لفظي .
يتبع

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 1 صفر 1430هـ/27-01-2009م, 12:09 AM
فيصل بن المبارك فيصل بن المبارك غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 58
افتراضي

قال ابن قدامة .
و الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع وأنكرأكثر أصحاب أبي حنيفة التوسع فقالوا : هو يناقض الوجوب ..... إلخ .
------------------------------------
ينقسم الواجب باعتبار الإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع .
وتفصيل ذلك أن وقت الوجوب إما :
1:بقدر فعل الواجب :كاليوم بالنسبة إلى الصوم وهو الواجب المضيق أي ضيق على المكلف فيه حتى لا يجد سعة يأخذ فيها الفعل أو بعضه .
2:وإما أقل من قدر فعله كإيجاب عشرين ركعة في زمن لا يسع أكثر من ركعتين .
3: وإما يكون الوقت أكثر من قدر فعله فهو الموسع كأوقات الصلاة عندنا فإن المكلف له فعل الواجب من الصلوات في أي أجزاء الوقت شاء في أوله أو وسطه أو مابين ذلك منه .
ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله في آخر الوقت .
وهو قول الأشاعرة وأكثر الحنابلة و المالكية وذهب قوم إلى عدم الإشتراط وإليه ذهب أبو الحسين البصري المعتزلي وهو اختيار أبو الخطاب و المجد ابن تيمية وجمع من الأصوليين ومال إليه القاضي أبو يعلى في الكفاية .
و الوقت في الإصطلاح : هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة .
وذهب قوم من الأصوليين من أن الواجب الموسع مستحيل وقالوا وقت الوجوب هو آخر الوقت وهو مذهب الحنفية .
ثم اختلفوا في الفعل الواقع قبل ذلك .
فقال قوم هو نفل يسقط به الغرض .
ومتعلق الحنفية في هذه المسألة أن التخيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب إذا الوجوب حتم لا تخيير فيه ولا يجوز تركه " أنظر المذكرة ص 14.
قال الإمام الشنقيطي { فهو باطل – أي الزعم بأن الواجب الموسع مستحيل – لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينها كوجوب واحد من خصال الكفارة لا بعينها فأي حصة من حصص الوقت من أوله أو وسطه أو آخره فعل فيها الصلاة أجزأته كما أن أي واحدة من خصال الكفارة فعلها أجزأته } إنتهى ص 14.
الخلاصة :
أن الواجب باعتبار وقته ينقسم إلى قسمين :
1: مضيق .2: موسع .
وطريق ذلك أن وقت الوجوب إما بقدر الواجب فهو المضيق أو يكون وقت الواجب أقل قدر من فعله وهو المحال المعروف بتكليف مالايطاق .
أو يكون وقت الواجب أكثر من قدر فعله فهو الموسع .
ولايمكن تأخير الفعل إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله في آخر الوقت .وهو قول الأكثر خلاف لبعض الاصوليين لم يشترطوا العزم .
وأنكرت الحنفية التوسع في الوقت لأنه ينافي الوجوب .
وهذا باطل لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم فأي حصة من حصص الوقت فعله فيها أجزأه .
هذا حصاد اليوم ويأتي حصاد الغد إن شاء الله .
والله المستعان .

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
العقول, تنوير


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:52 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir