دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 ذو القعدة 1441هـ/9-07-2020م, 12:58 AM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمل يوسف مشاهدة المشاركة
تفسير قوله تعالى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

-الأقوال في نسخ إحدى الآيتين الاخرى :
القول الاول :أن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى أى نسخ الحبس بالأذى ثم نسخ ذلك فصار حكم البكر من الرّجال والنّساء إذا زنا أن يجلد مائة جلدةٍ وينفى عامًا وحكم الثّيّب من الرّجال والنّساء أن يجلد مائةً ويرجم حتّى يموت وهو قول عبادة بن الصامت و الحسن ومجاهد، كما ذكر ابن عطية ولم أقف عليه مرويا عنهم
وهذا القول مذهب عكرمة وهو مرويٌّ عن الحسن عن حطّان بن عبد اللّه الرّقاشيّ عن عبادة بن الصّامت،ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ
ولا أدرى ما الذي يقصده النحاس بنسبة القول لعبادة بن الصامت نفسه غير مرفوع [أعتقد - والله أعلم - أن الإشارة إلى الجزء الذي وضعتُ تحته خط، وليس أصل القول]

ذكر أبو جعفر النحاس :أن هذا القول وإن كان محتملا إلا ان حديث عبادة بن الصامت يرده ويدل على أن الآية لم تنسخ قبله ،وفيه{ خذوا عنّي قد جعل اللّه لهنّ سبيلًا البكر بالبكر جلد مائةٍ ونفي سنةٍ، والثّيّب بالثّيّب جلد مائةٍ والرّجم } فتبيّن بقول رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قد جعل اللّه لهنّ سبيلًا أنّ الآية لم تنسخ قبل هذا
وروى أبو جعفر النحاس من طريق مجاهد عن ابن عباس قوله في شأن الآية : فكانت المرأة إذا زنت حبست ماتت أو عاشت حتّى نزلت في سورة النّور وقال : ونزلت سورة الحدود فكان من عمل سوءًا جلد وأرسل
فيفهم من هذا أن حكم الحبس كان مستمرا حتى نزلت سورة النور بالحدود

القول الثانى :أن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية وفيها القول بالأذى منسوخ بالحبس وأن التلاوة أخرت وقدمت ،قول ابن فورك وذكره ابن عطية ولم أقف على تفسير سورة النساء في تفسير ابن فورك وذكره أيضا يحيى بن سلام في التفسيرولم ينسبه
وروى محمد بن كثير العبدي عن همام البصري في الناسخ والمنسوخ لقتادة ،عن قتادة القول :(كان هذا بدء عقوبة الزنا كانت المرأة تحبس فيؤذيان جميعا فيعيران بالقول جميعا في الشتيمة بعد ذلك ) فيفهم من ذلك أن الآيتين لم تنسخ واحدة منهما الأخرى بل إن العقوبة كانت الحبس للنساء والأذى بالسب والشتيمة للرجال والنساء معا حتى نسخ ذلك بآية سورة النور .
خلاصة المسألة :لم يثبت نسخ إحدى الآيتين الأخرى بل كل واحدة كان لها حكم كما سيأتى إن شاء الله

الأقوال في ثبوت النسخ في الآيتين :
[
u]- القول الأول [/u]:قيل بأنه لا نسخ في الآيتين ، وإنما ذكر الله تعالى أجلا بقوله {أو يجعل الله لهن سبيلا} فالحكم كان منتظرا ،ذكره علم الدين السخاوى ولم ينسبه
وقال ابن تيمية عن الحكم المؤقت بغاية مجهولة عند بيان غايته :بعض الناس يسميه نسخا وبعضهم لايسميه وهو خلاف لفظى (موسوعة التفسير بالمأثور )ولم أقف عليه في مجموع الفتاوى ولا أعلم المصدر الأصلى المنقول عنه [تجدينه في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح]
- القول الثانى :قيل: الأذى والتعيير باق مع الجلد لأنهما لا يتعارضان بل يتحملان على شخص واحد، وأما الحبس فمنسوخ بإجماع، وآية الجلد عامة في الزناة محصنهم وغير محصنهم ،ذكره ابن عطية وأشار إليه الزجاج
[والرد عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن سب المرأة الغامدية ومدح توبتها]
- القول الثالث وهو الصحيح الثابت وعليه جمهور العلماء
أن حكم الحبس والأذى في الآيتين نسخ جميعا ،وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وابن زيد كلهم رواه ابن جرير من طرق
ومن ذلك مارواه أبو جعفر النحاس من طريق معمر وابن جرير الطبري في تفسيره من طريق سعيد عن قتادة:نسختها الحدود
قال ابن كثير :وكذا روي عن عكرمة، وسعيد بن جبير، والحسن، وعطاء الخراساني، وأبي صالحٍ، وقتادة، وزيد بن أسلم، والضّحّاك: أنّها منسوخةٌ. وهو أمرٌ متّفقٌ عليه
-اتفق العلماء على نسخ حكم الحبس والأذى بآية سورة النور {والزانى والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة ،وهذا فيه حكم الجلد فقط


واختلفوا في كيفية ثبوت حكم الرجم على الثيب الزانى أبالقرآن ثبت أم بالسنة ؟

-قيل ثبت الرجم بقرآن {والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة} نزل ثم رفع رسمه وبقي حكمه وظاهر حديث عبادة يدل على ذلك لأن فيه {قد جعل الله لهن سبيلا }والظاهر أنه كان بوحي لم تستقر تلاوته ( كما ذكر ابن عطية )على فرض ثبوت هذا النص ،وهذا على قول من لايرى نسخ القرآن بالسنة

الإعتراض على هذا القول:أن الناسخ من شروطه أن يستقل في البيان بنفسه، وإذا لم يستقل فليس بناسخ، وآية الرجم بعد أن يسلم ثبوتها لا تستقل في النسخ بنفسها، بل تنبني مع الجلد وتجتمع، كما تضمن حديث عبادة بن الصامت، لكن إسقاط الرسول الجلد هو الناسخ، لأن فعله في ذلك هو بمنزلة قوله: لا تجلدوا الثيب،ذكره ابن عطية
وروى البخاري ، ومسلم واللفظ له عَنِ عَبْد اللهِ بْن عَبَّاسٍ، قال: " قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُة

- وقيل إن حكم الجلد مع الرجم على الثيب ثبت بالسنة من حديث عبادة بن الصامت ويعترض على هذا القول بأن حديث عبادة من الآحاد وأحاديث الآحاد لاتنسخ القرآن
[وهذه من المسائل الخلافية بين العلماء، وأنصح بقراءة فصل " حكم نسخ القرآن بالسنة " في مجموع الفتاوى لابن تيمية، وكلام الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير الآية رقم (101) من سورة النحل]
روى ابن جرير عن ابن عباس من طريق على بن أبي طلحة: كانت المرأة إذا زنت تحبس في البيت حتّى تموت ثمّ أنزل اللّه جلّ وعزّ بعد ذلك {والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } فإن كانا محصنين رجما فهذا السبيل الذي جعل الله لهما قال وقوله {واللذان يأتيانها منكم }كان الرّجل إذا زنى أوذي بالتّعيير وضرب النّعال فأنزل اللّه عزّ وجلّ بعد هذا{والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}فإن كانا محصنين رجما في سنّة رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم ،فهذا فيه تصريح من ابن عباس بأن حكم الرجم بالسنة كان .
وثبت حكم الرجم (بالسنة )من وجه آخر :فقد روى ابن حجر من طريق الشعبي يحدث عن على بن أبي طالب حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ابن حجر في الفتح :وجزم الدار قطنى أن الشعبي سمع من على ولم يسمع عنه غيره

قال مكى بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه : جعل الله السبيل بالرّجم المتواتر نقله الثابت حكمه المنسوخ تلاوته
وهذا القول من ابن أبي طالب قول جامع مانع فقوله مفسرا للسبيل الذي جعله الله تعالى وبه رفع الحكم الأول :الرجم المتواتر نقله والتواتر يقصد في السنة بالقول والفعل وقوله الثابت حكمه فلم ينسخ حكم الرجم كما نسخ لفظه بل حكمه ثابت لا شك في ذلك ولذا قال المنسوخ تلاوته أي أنه ثبت أيضا بقرآن تلي ثم رفعت تلاوته وثبت حكمه ومعنى كلامه رحمه الله أن ثبوت حكم الرجم بالقرآن المنسوخ تلاوته وبالسنة المتواتر نقلها فيخرج من ذلك حديث عبادة بن الصامت وهو من أحاديث الآحاد.


-الأقوال في حكم الجلد مع الرجم على الثيب الزانى :
-القول الأول :أنه غير منسوخ وأنه يجب على الثيبين من الزناة جلد مائة والرجم لحديث عبادة بن الصامت
وهو أيضا قول على وفعله لا خلاف في ذلك أنه جلد شراحة مائة ورجمها وقال :جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله
وقال به من الفقهاء الحسن بن صالح بن حى والحسن البصري وإسحاق بن راهويه كما ذكر النحاس
وحجة هذا القول ما قاله على رضي الله عنه
-القول الثانى : البكران إذا زنيا يجلدان وينفيان، والثّيّبان يرجمان، والشّيخان يجلدان ويرجمان،وهو قول أبي بن كعب رواه سعيد بن منصور في سننه من طريق مسروق عنه ،
ورواه ابن مردويه من طريق مسروق عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ا{لبكران يجلدان وينفيان، والثّيّبان يجلدان ويرجمان، والشّيخان يرجمان،}
وفي الإسناد عمرو بن عبد الغفار وهو متروك الحديث وهو مخالف في متنه لما روى عن أبي بن كعب موقوفا
فهذا الخبر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما موقوف على كلام الصحابي
قال ابن حجر في الفتح : وقال عياض : شذت فرقة من أهل الحديث فقالت : الجمع على الشيخ الثيب دون الشاب ولا أصل له
وجماهير اهل العلم على خلاف هذا القول
.
-القول الثالث :أن الجلد منسوخ على الثيب الزانى وعليه الرجم فقط وهو قول مروى عن عمر وقول الزهري والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعى وأحمد وأصحاب الرأي وأبي ثور،ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ وقال النووى في شرح مسلم هو قول جماهير أهل العلم وهو الراجح

وقال ابن عباس : الرجم للثيب والجلد للبكر رواه البخاري معلقا ووصله عبد بن حميد كما ذكر ابن حجر في تغليق التعليق
قال الشعبي : وقال أبي بن كعب مثل ذلك ، قال الحازمي ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر قال ابن حجر في الفتح: إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم ، وقال الجمهور - وهي رواية عن أحمد أيضا - لا يجمع بينهما ، وذكروا أن حديث عبادة منسوخ يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ والبكر بالبكر جلد مائة والنفي الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ، والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجمه ولم يذكر الجلد .
وقال ابن المنذر : عارض بعضهم الشافعي فقال : الجلد ثابت في كتاب الله والرجم ثابت بسنة رسول الله كما قال علي ، وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة وعمل به علي ووافقه أبي ، وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه ولكونه الأصل فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال ، وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض إيجابه العمرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سأله أن يحج على أبيه ولم يذكر العمرة ، فأجاب الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه ، قال فكذا ينبغي أن يجاب هنا .
قال النووي رحمه الله تعالى:
واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم؛ فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، وداود، وأهل الظاهر، وبعض أصحاب الشافعي.
وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده ...
وحجة الجمهور: أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة، منها قصة ماعز، وقصة المرأة الغامدية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها .
قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ؛ فإنه كان في أول الأمر " انتهى من "شرح صحيح مسلم
قال ابن جرير :وأولى الأقوال بالصحة قول من قال السّبيل الّتي جعلها اللّه جلّ ثناؤه للثّيّبين المحصنين الرّجم بالحجارة، وللبكرين جلد مائةٍ ونفي سنةٍ لصحّة الخبر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه رجم ولم يجلد؛ وإجماع الحجّة الّتي لا يجوز عليها فيما نقلته مجمعةً عليه الخطأ والسّهو والكذب؛ وصحّة الخبر عنه أنّه قضى في البكرين بجلد مائةٍ، ونفي سنةٍ، فكان في الّذي صحّ عنه من تركه جلد من رجم من الزّناة في عصره دليلٌ واضحٌ على وهي الخبر الّذي روي عن الحسن، عن حطّان، عن عبادة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم


مسألة :هل السنة المتواترة تنسخ القرآن ؟
القول الاول :والذي عليه الأئمة أن السنة المتواترة تنسخ القرآن وذلك أن كلاهما وحي إلا أن السنة نقص منها الإعجازكما وذكره ابن عطية وهو قول ابن سلامة المقري
ومن ذلك هذه الآية نسخت بالسنة كما في حديث ماعز وحديث أنيس
القول الثانى :أن السنة المتواترة لاتنسخ القرآن وإنما يكون حكم القرآن موقفا ثم تأتى السنة مستأنفة من غير أن تتناول نسخا وهذا تخيل لايستقيم كما ذكر ابن عطية ، كما أن الواقع يشهد بخلاف هذا وإنما هو اختلاف التعبير والحقيقة واحدة

-الأقوال في ثبوت التغريب مع الجلد في حق البكر الزانى:
-قيل يجلد ولاينفى وهو قول حمّاد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة، ومحمّد بن الحسن
وحجتهم أن العبد إذا زنى فإنه لاينفى فالجواب عنه بأنه ليس بلازم ،ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ
- قال الخلفاء الأربعة وابن عمر ومالك والشافعي وجماعة: لا نفي اليوم ،ذكره ابن عطية
-وقيل يجلد وينفى وهو قول الخلفاء الراشدين وقول ابن عمر ومن الفقهاء عطاءٌ، وطاوسٌ، وسفيان، ومالكٌ، وابن أبي ليلى والشّافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثورٍ [هناك تضاد بين هذه العبارة والتي قبلها، فلابد من نسبتها لقائلها أولا، ثم التحقق من صحة النسبة بين كلا الفريقين فأحدهما خطأ]
وحجة هذا القول:- كثرة من قال به وجلالة قدرهم
و الحديث المسند المتفق عليه وفيه {وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام} فمن قال بعدم التغريب وأنه منسوخ فعليه أن يأتى بالتوقيف بذلك
-وقيل نفيه سجنه ،ذكره ابن عطية

-وقيل أمره إلى الإمام على حسب مايرى ،ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ
[بارك الله فيكِ، بعض هذه المسائل التي ذكرتيها في هذه المقدمة مثل تفصيل نسخ القرآن بالسنة، وتفصيل حكم الثيب الزاني والبكر الزاني، من المسائل الاستطرادية، يفضل جعلها في آخر التلخيص، ويُكتفى هنا بمسائل علوم الآية من الناسخ والمنسوخ التي تلزمنا لفهم معنى الآية]

المسائل التفسيرية :
قوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة}
-المراد بالمشار إليه في الآية {اللاتى}
[
u]القول الأول [/u]:أنها في عموم الزناة رجالا ونساء وكان هذا الفرض قبل أن ينزل حكم الجلد والرجم فيحبسان جميعا حتى الموت ،ذكره الزجاج
ونسب ابن عطية هذا القول للسدى وقتادة وغيرهما ولايصح عنهما [بالنسبة لرواية السدي راجعي تفسير الآية التالية، ربما نسبة هذا القول للسدي بالاستخراج، قوله أن الآية التالية في الفتى والجارية]
وقال( الآية الأولى في المحصنات من النساء يريد ويدخل معهن من أحصن من الرجال بالمعنى) وبالرجوع إلى قولى قتادة والسدى لم أجد هذا المعنى بل روى عن قتادة قوله عنهكانا يؤذيان بالقول جميعًا، وبحبس المرأة وأما قول السدى فهو صريح في أنها تخص المرأة الثيب
ومما يؤيد هذا القول ويستأنس به قراءة ابن مسعود {والذين يفعلونه منكم }
وقال ابن عطية :معنى هذا القول تام ولكن لفظ الآية لايعين عليه
وقد قال ابن جرير قولا يفهم منه أن المراد (باللاتى ) النساء الثيبات ويدخل فيهن الرجال وذلك أنه رجح أن يكون المعنى بالآية التى بعدها {اللذان }الأبكار رجالا ونساء وقال أن قوله تعالى {واللاتى يأتين }في الثيبات من النساء فأين عقوبة الرجال الثيبين ؟فقد سكت عنها ولم يشر إليها فيبقى أنه يرى أن الرجال الثيب يدخلن تحت حكم النساء الثيبات في الآية وهو الحبس حتى الموت وأن الآية التى بعدها في حكم الأبكار من الرجال والنساء إذا زنوا بالأذية لهما خاصة

القول الثانى :النساء عموما محصنات أو أبكارا وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وقال مكى بن أبي طالب اللاتى لاتكون إلا للنساء وهو اختيار علم الدين السخاوى في جمال القراء وابن الجوزى في المصفى وهو قول ابن حزم في الناسخ والمنسوخ وقال النحاس وهو أصح الأقوال
،فقول ابن عباس رواه النحاس وابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه فكانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتّى تموت،
وقول مجاهد رواه ابن جرير من طرق وابن المنذر عن ابن جريج عنه أمر بحبسهنّ في البيوت حتّى يمتن
وقول قتادة رواه ابن جرير من طريق سعيد عنهكانا يؤذيان بالقول جميعًا، وبحبس المرأة
فالملاحظ من أقوالهم (المرأة ) على العموم بلا تخصيص
ووجه هذا القول صيغة العموم في الاسم الموصول {اللاتى }فتعم كل النساء الزناة بكرا أو ثيبا
وهذا القول يؤيده قوله تعالى في الآية الأولى {من نسائكم} وفي الآية التالية لها {منكم} للرجال كما ذكرابن عطية

القول الثالث:أنها في المرأة الثيب (المحصنات خاصة ) وهو قول سعيد بن جبير والسدي

فقول سعيد بن جبير أخرجه ابن ابي حاتم من طريق عطاء بن دينار (في قوله من نسائكم )قال :المرأة الثيب من المسلمين
وقول السدى رواه ابن جرير من طريق أسباط عنه: اللاّتي قد نكحن وأحصنّ، إذا زنت المرأة فإنّها كانت تحبس في البيت ويأخذ زوجها مهرها فهو له

-المراد ب{الفاحشة}
ا
لفاحشة هى كل معصية ويراد بها الزنا في هذا الموضع كما ذكر الزجاج وابن عطية وابن كثير

-نوع اللام في {الفاحشة}
ال للعهد ، كما ذكر ابن عطية

-دلالة كاف الخطاب في قوله {نسائكم }
إضافة في معنى الإسلام لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب ولايلحقها هذا الحكم ،ذكره ابن عطية

قوله تعالى {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم}
-الحكمة من كون الشهداء أربعة في الزنا خاصة
ذلك تغليظا على المدعي وسترا على العباد ،ذكره ابن عطية
وقيل ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين ،وضعف هذا القول ابن عطية


-مرجع كاف الخطاب {منكم}
أي من المسلمين الرجال ،ذكره الزجاج

قوله تعالى {فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت}
-معنى قوله {أمسكوهن في البيوت}
المراد به الحبس في البيت وهو قول ابن عباس رواه ابن أبي حاتم من طريق مجاهد
وقيل الحبس في السجن وهو قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن دينار

-دلالة قوله تعالى {حتى يتوفاهن الموت}
أي احبسوهما حبسا مخلدا حتى الموت ،ذكرمعناه الزجاج

-المراد ب السبيل في قوله تعالى {أو يجعل الله لهن سبيلا}
السبيل :مخرجا بأمر من أوامر الشرع ،ذكره ابن عطية
-قيل هو الحد الذي نسخ التخليد في الحبس والأذى ،ذكره الزجاج قولا ولم ينسبه
-قيل هو قوله تعالى {والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} قال ابن زيد فهذا للبكرين وكان للثيب الرجم ،ذكره ابن وهب المصرى عنه ولم يسنده
-روى مسلم وأصحاب السنن الأربعة من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلمقال خذوا عنّي خذوا عنى قد جعل اللّه لهنّ سبيلًا البكر بالبكر جلد مائةٍ وتغريب عامٍ والثّيّب بالثّيّب جلد مائةٍ والرّجم والمراد الإشارة إلى قوله تعالى {حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا}
-وروى الإمام أحمد في مسنده وسعيد بن منصور في سننه وأبو داوود من طريق الحسن عن حطان عن عبادة بألفاظ متقاربة
-ورواه الإمام أحمد وأبو داوود من حديث الفضل بن دلهم وقال أبو داوود وليس هو بالحافظ كان قصابا بواسط
-وقيل السبيل :الجلد والرجم ،رواه عبد بن حميد من طريق محمد عن ابن عباس كما ذكر ابن حجر في الفتح

-دلالة الآية على عقوبة الزنا أول الإسلام
قال الزجاج :كان هذا الفرض في الزنا قبل أن ينزل الجلد ويأمر النبي بالرجم


تفسير قوله تعالى: {وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا
قوله تعالى {واللذان يأتيانها منكم}
-المعنى بقوله {واللذان يأتيانها}
فيه أقوال :أحدهما أنه عام في الزانيين الأبكار والثيب من الرجال والنساء وهو قول الحسن البصرى وعكرمة وعطاء وعبد الله بن كثير رواه ابن جرير من طرق عنهم

الثانى:أنه خاص في البكرين إذا زنيا، وهو قول السدى وابن زيد ،قول السدى رواه ابن جرير من طريق أسباط عنه (ذكر الجواري والفتيان الّذين لم ينكحوا )
وقول ابن زيد رواه ابن جرير من طريق ابن وهب عنه( البكران فآذوهما)
قال القاضي أبو يعلى: والأول أصح، لأن هذا تخصيص بغير دلالة.،ذكره ابن الجوزى

قال ابن جرير مرجحا هذا القول :فمعلومٌ أنّهما غير اللّواتي تقدّم بيان حكمهنّ في قوله: {واللاّتي يأتين الفاحشة} لأنّ هذين اثنان وأولئك جماعةٌ، وإذا كان ذلك كذلك، فمعلومٌ أنّ الحبس كان للثّيّبات عقوبةً حتّى يتوفّين من قبل أن يجعل لهنّ سبيلاً، لأنّه أغلظ في العقوبة من الأذى الّذي هو تعنيفٌ وتوبيخٌ أو سبٌّ وتعييرٌ، كما كان السّبيل الّتي جعلت لهنّ من الرّجم أغلظ من السّبيل الّتي جعلت للأبكار من جلد المائة ونفي السّنة

الثالث:هى في الرجلان الزانيان ،وهو قول مجاهد رواه ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح ومن طريق ابن جريج عنه (الرّجلان الفاعلان لايكنى) وقال ابن كثير كأنه يريد اللواط والله أعلم

قال ابن جرير معترضا على هذا القول :العرب إذا أرادت البيان على الوعيد على فعلٍ أو الوعد عليه، أخرجت أسماء أهله بذكر الجمع أو الواحد، وذلك أنّ الواحد يدلّ على جنسه، ولا تخرجها بذكر اثنين، فتقول: الّذين يفعلون كذا فلهم كذا، والّذي يفعل كذا فله كذا، ولا تقول: اللّذان يفعلان كذا فلهما كذا، إلاّ أن يكون فعلاً لا يكون إلاّ من شخصين مختلفين كالزّنا لا يكون إلاّ من زان وزانيةٍ، فإذا كان ذلك كذلك، قيل بذكر الاثنين، يراد بذلك الفاعل والمفعول به، فإمّا أن يذكر بذكر الاثنين والمراد بذلك شخصان في فعلٍ قد ينفرد كلّ واحدٍ منهما به أو في فعلٍ لا يكونان فيه مشتركين فذلك ما لا يعرف في كلامها

الراجح :

قال ابن عاشور:-وأما قوله والذان يأتيانها فهو مقتض نوعين من الذكور فإنه تثنية الذي وهو اسم موصول للمذكر، وقد قوبل به اسم موصول النساء الذي في قوله: واللاتي يأتين الفاحشة ولا شك أن المراد ب الذان صنفان من الرجال: وهما صنف المحصنين، وصنف غير المحصنين منهم، وبذلك فسره ابن عباس في رواية مجاهد، وهو الوجه في تفسير الآية، وبه يتقوم معنى بين غير متداخل ولا مكرر. ووجه الإشعار بصنفي الزناة من الرجال التحرز من التماس العذر فيه لغير المحصنين.(لم أقف عليه مرويا عن ابن عباس) [رواه ابن جرير وابن أبي حاتم لكن من طريق عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {والذان يأتيانها منكم فآذوهما } فكان الرّجل إذا زنا أوذي بالتّعيير وضرب بالنّعال، فأنزل اللّه تعالى بعده الآية:{ الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائة جلدةٍ } فإن كانا محصنين رجما في سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم.
فلعلهم استخرجوا من عموم قوله " الرجل " إرادة المحصن وغير المحصن]


-ويجوز أن يكون أطلق على صنفين مختلفين أي الرجال والنساء على طريقة التغليب الذي يكثر في مثله، وهو تفسير السدي وقتادة، لم أقف عليه كما ذكر

-فعلى الوجه الأول تكون الآية قد جعلت للنساء عقوبة واحدة على الزنى وهي عقوبة الحبس في البيوت، وللرجال عقوبة على الزنى، هي الأذى سواء كانوا محصنين بزوجات أم غير محصنين، وهم الأعزبون.

-وعلى الوجه الثاني تكون قد جعلت للنساء عقوبتين: عقوبة خاصة بهن وهي الحبس، وعقوبة لهن كعقوبة الرجال وهي الأذى، فيكون الحبس لهن مع عقوبة الأذى. وعلى كلا الوجهين يستفاد استواء المحصن وغير المحصن من الصنفين في كلتا العقوبتين، فأما الرجال فبدلالة تثنية اسم الموصول المراد بها صنفان اثنان، وأما النساء فبدلالة عموم صيغة نسائكم.

-المراد بقوله تعالى {منكم}
يعنى من المسلمين ،سعيد بن جبير وأخرجه الطبري


-المراد بالإيذاء في قوله تعالى {فآذوهما}

أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال وهو قول ابن عباس و سعيد بن جبيرومجاهد وقتادة
أما قول ابن عباس فقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق على عنه:فكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال
وقول ابن جبير أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن دينار عنه
قول قتادة أخرجه ابن جرير من طريق سعيد عنه :كانا يؤذيان بالقول جميعا
قول مجاهد رواه ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عنه يعنى سبا
تبين من الأقوال أنها ترجع إلى قولين :الأذى بالقول وحده أو الأذى بالقول والفعل ضربا
والراجح:قال ابن جرير والأذى قد يقع بكلّ مكروهٍ نال الإنسان من قولٍ سيّئٍ باللّسان أو فعلٍ، وليس في الآية بيان أى ذلك كان أمر به المؤمنون يومئذٍ، ولا خبر به عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من نقل الواحد ولا نقل الجماعة الموجب مجيئها قطع العذر. وأهل التّأويل في ذلك مختلفون، وجائزٌ أن يكون ذلك أذًى باللّسان اواليد، وجائزٌ أن يكون كان أذًى بهما، وليس في العلم بأيّ ذلك كان من أيّ نفعٍ في دينٍ ولا دنيا ولا في الجهل به مضرّةٌ

-الحكمة من عقوبة الإيذاء
إرادة أن يتوب الزناة ويرجعوا عن الإصرار عليه ،ذكره ابن عطية

-معنى قوله تعالى {فإن تابا وأصلحا}
تابا:أي أقلعا ونزعا عما كانا عليه من الزنا ،ذكره ابن كثير
وأصلحا:أي صلحت سائر أعمالهم وحسنت ،ذكره ابن كثير وابن عطية


-معنى قوله تعالى {فأعرضوا عنهما}

هو أمر من الله بكف الأذى عنهما إذا تابا والمعنى لاتعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك

-الحكمة من الإعراض عنهما في هذه الحال
وذلك أن التائب من الذنب كمن لاذنب له ،ذكره ابن كثير

-دليل من السنة على وجوب كف الأذى بعد التوبة أو إقامة الحد
ثبت في الصحيحين: {إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ ولا يثرّب عليها} أي لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت،ابن كثير


-معنى قوله تعالى {توابا}
راجع بعباده عن المعاصي إلى تركها ولزوم الطاعة،ابن عطية


مسألة لغوية :
-الحكمة من التعبير بالإعراض [هذه ضمن المسائل التفسيرية]
فيه غض من الزناة واحتقار لهم وإن تابوا ،ابن عطية
ولا أرى هذا التعليل مناسبا خاصة مع ختام الآية بقوله تعالى {إن الله كان توابا رحيما}فإنه يتوب على عباده ويحب منهم التوبة ويفرح بها ويعود عليهم بعد توبتهم بالرحمة والإحسان وأما الإعراض عن شىء فتركه أى ترك المعايرة والتكلم فيه بعد توبتهم وصلاحهم والله أعلم بمراده
قال ابن جرير تعقيبا على معنى قوله تعالى {إن الله كان توابا رحيما}أنّ اللّه لم يزل راجعًا لعبيده إلى ما يحبّون إذا هم راجعوا ما يحبّ منهم من طاعته رحيمًا بهم، يعني: ذا رحمةٍ ورأفةٍ

التقويم: أ+
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:11 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir